﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:36.250
ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب باب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه انزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله تعالى

2
00:00:36.250 --> 00:01:05.150
والايمان بالركوع والسجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا لا يتربع بل ينضام

3
00:01:07.100 --> 00:01:23.200
افادنا المؤلف انه يجب على العاري ان يصلي وانها اي الصلاة لا تسقط عنه بالعري وهذا هو مذهب الحنابلة بل هو محل اتفاق بين اهل العلم ان الصلاة لا تسقط عن

4
00:01:23.350 --> 00:01:41.350
العاري وعما عن الكيفية فيقول يصلي قاعدا ولا يتربع بل ينضم الى اخره هذا منصوص احمد رحمه الله رواه عنه جماعة منهم الميموني وغيره رووا عن الامام احمد انه يصلي قاعدا

5
00:01:42.000 --> 00:02:00.500
استدل اصحابنا على ان العاري يصلي قاعدا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه انه سئل عن قوم ركبوا ملئ السفينة فانكسرت بهم فافتاهم بان يصلوا جلوسا ويومئوا بالصلاة

6
00:02:00.650 --> 00:02:23.350
فهذا دليل الحنابلة على ان من صلى عاريا فانه يصلي قاعدا بالايماء. ثم قال رحمه الله تعالى استحبابا فيهما يلاحظ ان الحنابلة في هذه المسألة قدموا الجلوس على القيام فقالوا يصلي جالسا

7
00:02:23.500 --> 00:02:49.750
مع ستر العورة ولا يصلي قائما  سبب التقديم هنا ان ستر العورة هنا ليس له بدل بينما القيام له بدل وهو الجلوس. الجلوس بدل القيام عند العجز ولعلكم تلاحظون ان الحنابلة دائما

8
00:02:49.950 --> 00:03:08.450
يقدمون الذي ليس له بدل على الذي له بدل وهو تقديم منطقي السبب الثاني في تقديم الجلوس هنا على القيام ان ستر العورة اكد بدليل ان ستر العورة يجب في الصلاة وفي خارج الصلاة

9
00:03:08.700 --> 00:03:26.750
واما القيام فهو واجب في الصلاة فقط فلما رأى الحنابلة انه اكد وانه ليس له بدل قدموه هنا. وهذا يشبه ان يكون قاعدة عند اصحابنا وهو تقديم ما ليس له بدل. نعم

10
00:03:27.400 --> 00:03:45.350
فمن صلى قائما وركع وسجد فجاء. لان المؤلف لو يقول المؤلف لو صلى قائما وركع وسجد جاز لان الجلوس كما تقدم معنا مستحب لذلك يقول يصلي العاري قاعدا بدماء استحبابا

11
00:03:45.500 --> 00:04:07.100
ودليل ان الصلاة العاري جالسا مستحبة وليست قائمة الدخول في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. والعاري يدخل في هذا العموم فانه يستطيع ان يصلي قائما. اذا صلاة العاري قائما

12
00:04:07.150 --> 00:04:35.000
اه صلاة العاري جالسا مستحبة فقط عند الحنابلة وليست واجبات نعم. نعم. يقول ويكون امامهم اي امام العراة وسطهم اي بينهم وجوبا. افادنا المؤلف بهذا ان صلاة الجماعة لا تسقط عن العراة

13
00:04:35.500 --> 00:04:51.250
صلاة الجماعة لا تسقط عن العراة لانه لا يوجد لا يوجد عذر يقتضي سقوط صلاة الجماعة عنهم وكل انسان لا يوجد في حقه عذر فانه يجب ان يصلي صلاة الجماعة

14
00:04:51.400 --> 00:05:16.450
وقولهم وقول المؤلف وسطهم انما امروه ان يصلي وسطهم لانه اسهر كما هو متبادر لانه استر وكل ما فيه ستر فانه اه يكون وجوبا كما قال اي بينهم وجوبا مقصود آآ المؤلف في قوله يصلون جماعة يعني صفا واحدا

15
00:05:16.650 --> 00:05:35.850
يعني صفا واحدا ولا يصلون صفوفا وكنت يعني اود لو ان المؤلف صرح بهذا لانه مهم لان هذا مقصود الحنابلة لانهم يصلون صفا واحدا فان لم يتسع المكان لان يصلوا صفا واحدا صلوا جماعتين

16
00:05:36.150 --> 00:05:57.150
في صلاة العراة لا يوجد صفوف. هذه قاعدة في صلاة العراة لا يوجد صفوف لابد من صف واحد طيب بينهم اه اي اه وسطهم اي بينهم وجوبا افاد المؤلف ان صلاة الامام وسطهم هي على سبيل الوجوب

17
00:05:57.550 --> 00:06:16.000
فان خالف وصلى امامهم بطلت الصلاة فان خالف وصلى امامهم بطلت الصلاة ثم قال ما لم يكونوا عميا او في ظلمة. هذه استثناء لانه لا يوجد انكشاف للعورة اذا كانوا عميا او في ظلمة

18
00:06:16.550 --> 00:06:33.250
وهذا قد يعلم من تعليل الحكم الاول لانهم عللوا الحكم الاول بانه استر فاذا كانوا يستطيعون الصلاة كالمعتاد بتقدم الامام بدون انكشاف العورة بان يكونوا عميا او في ظلمة فانهم يصلون على

19
00:06:33.600 --> 00:06:54.850
الوجه المعتاد وبهذا عرفنا كيف يصلي الرجال اذا اجتمعوا وهم عراة في مكان واحد. اذا يصلون صفا واحدا وامامهم في وسطهم هذا على سبيل الوجوب ثم انتقل الى ما لو اجتمع رجال ونساء

20
00:06:55.650 --> 00:07:37.900
كل نوع من الرجال والنساء اذ اتسع فان نعم اذا اجتمع رجال ونساء فان الرجال يصلون صفا واحدا وحدهم والنساء يصلين صفا واحدا وحدهن وكل منهم يصلي لنفسه والعلة كما تقدم حتى لا يرى بعضهم عورة بعض حتى لا يرى بعضهم عورة بعض

21
00:07:38.050 --> 00:07:59.150
يقول فانشق ان يصلوا على حدى كل واحد على حدة لان المكان ظيق مثلا فانه يقول صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا والسبب في هذا انه لو صلى النساء خلف الرجال

22
00:07:59.500 --> 00:08:19.150
لكشفوا لرأوا عوراتهم فاذا لا يوجد اه مع ضيق المكان الا حل واحد وهو انه يصلون الرجال تستدبرهم النساء حال الصلاة حتى ينتهوا. ثم يصلين النساء ويستدبرهم الرجال. الى ان ينتهوا حتى لا تكشف عورات بعضهم

23
00:08:19.150 --> 00:08:39.250
هم على بعض طيب طيب فان قيل لماذا لماذا لا يصلي الرجال والنساء كلهم صلاة واحدة صفا واحدا لو اتسع لأ حتى في النوع الاول هو يقول يصلي كل نوع لوحده

24
00:08:39.300 --> 00:08:58.500
اجابوا عن هذا بانه لو صلت النساء والرجال في صف واحد لاضاعوا سنة وجود النساء في الخلف فان السنة في صف النساء ان يكون في الخلف فلو صلوا هذه الصلاة لاضاعوا هذا الامر المشروع المتأكد في حق النساء

25
00:08:58.700 --> 00:09:17.200
فاذا لم يبقى الا ان يصلى يصلي كل واحد منهم في جهة ويصلون منفردين عن بعض لكن لو امكن كما في وقتنا من خلال مكبرات الصوت ان يصلي الرجال والنساء في جماعة واحدة مع كون

26
00:09:17.200 --> 00:09:33.950
كل واحد منهم اه يصلي في مكان بعيد عن الاخر ولا ولا يوجد انكشاف للعورة فالظاهر ان هذا لا يمتنع. لان ما عللوا به لا يتحقق هنا ما عللوا به لا يتحققونه في القديم لا يمكن ان يسمع النساء مع البعد

27
00:09:34.150 --> 00:09:47.200
صوت الامام. الحاصل الذي يهمنا الان انه اذا اجتمع رجال ونساء فانه آآ يصلي كل واحد منهم على حدة يصلي كل واحد منهم على حدة في نفس الوقت فان لم يتسع

28
00:09:47.250 --> 00:10:12.300
فيلجأون الى طريقة آآ الاستدبار كل واحد يستدبر الاخر اثناء اداء الصلاة نعم فان وجد المصلي علانا سترة في اثناء الصلاة ستر بها عروة وبنى على ما نعم المؤلف احيانا يصرح بقضية

29
00:10:12.550 --> 00:10:32.200
وجوبا واستحبابا واحيانا لا يصرح لعله يرى ان الامر واضح فهنا مثلا فاذا وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في اثناء الصلاة ستر بها عورته وجوبا ولم يقل وجوبا لعله لوظوح الامر

30
00:10:32.350 --> 00:10:46.100
فيجب ان يستر عورته لان ستر العورة من حيث هو واجب ولانه من شروط الصلاة التي يجب ان تتحقق قبل اداء الصلاة. ثم قال وبنى على ما مضى من صلاته

31
00:10:46.150 --> 00:11:01.400
فاذا افادنا المؤلف انه لا يحتاج ان يستأنف الصلاة من جديد بل يبني على صلاته الاولى ودليل اصحابنا على هذا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا بقبا واخبروا بتغير

32
00:11:01.450 --> 00:11:19.400
بالقبلة اتجهوا الى القبلة الجديدة ولم يستأنفوا الصلاة واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة كما هو في ستر العورة فما يصح هناك يصح هنا وهو قياس جلي وواضح وصحيح

33
00:11:20.350 --> 00:11:50.200
نعم نعم يقول والا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة البعيدة في اصطلاح الفقهاء هي اما ان تكون تحتاج للوصول اليها الى وقت طويل او عمل كثير اما وقت طويل او عمل كثير

34
00:11:50.250 --> 00:12:10.900
فهذه هي المقصودة بالبعيدة عند اصحابنا رحمهم الله فان كانت تحتاج الوصول اليها الى عمل كثير ولو كان في وقت قصير فهي بعيدة وان كانت تحتاج الى عمل يسير لكن في وقت طويل فهي ايضا بعيدة. كيف

35
00:12:11.000 --> 00:12:29.400
تكون السترة قريبة وتحتاج الى عمل كثير بان تكون مثلا تحت اشياء يحتاج الى نزع اشياء ثم آآ يخرج آآ هذه هذه السترة وتتصور في امثلة كثيرة فهذه التي تسمى

36
00:12:29.950 --> 00:12:51.550
عند اصحابنا بعيدة. يقول ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته ابتدأ يعني استأنفها من جديد ابتدأ يعني استأنفها من جديد والدليل على وجوب الاستئناف انه لا يمكن ان يحقق الشرط الا مع وجود ما يقتضي بطلان الصلاة

37
00:12:51.900 --> 00:13:15.300
وهو العمل الكثير فلا يوجد حل فقهي الا ابتداء الصلاة من جديد. فهذا السبب في انه يجب عند اصحابنا ان يبتدأ الصلاة ثم قال وكذا من عتقت فيها واحتاجت اليها يعني وكذا الامة التي عتقت اثناء الصلاة واحتاجت الى

38
00:13:15.350 --> 00:13:32.550
ان تستر ما كانت كشفت عنه بسبب كونها من الاماء مثل ان تكون كاشفة عن رأسها فحكمها حكم العريان الذي وجد سترة قريبة فان كانت قريبة لبسها واتم صلاته وان كانت بعيدة

39
00:13:32.700 --> 00:13:59.750
استأنف الصلاة نعم ثم بدأ المؤلف بمجموعة من المكروهات ويدخل في الصلاة السنة الكبرى على كتفيه. طيب. الاول من المكروهات السدل  كراهية الستر وتعريف السدل جاء في روايات كثيرة عن الامام احمد

40
00:14:00.500 --> 00:14:17.750
جاء في روايات كثيرة عن الامام احمد انه مكروه وان هذه هي الكيفية. نعم عنه روايات في مسألة الكيفية لكن آآ منها روايات كثيرة في هذه الكيفية التي ذكرها المؤلف. الكيفية هي ان يطرح

41
00:14:18.000 --> 00:14:43.150
الثوب على كتفيه من غير ان يرد احد الطرفين على الاخر فهذا من السدل فهذا من السدل يعني مثلا لو اه على سبيل التقريب لبس الاحرام الرداء فاذا لبس الرداء ووضعه على كتفيه من غير ان يرد شيء من طرفي الرداء الى الطرف الاخر. هذا

42
00:14:43.150 --> 00:15:05.900
جسد هذا سدل وهو اه يشبه لكنه ليس من السدل فيما يظهر لكن للتقريب يشبه لبس آآ المشلح المشلح اذا لبس من غير معتركه هكذا يعني آآ مطلق الطرفين يشبه هذا بل ان بعض اصحابنا قال

43
00:15:06.800 --> 00:15:31.250
آآ ان الصفة الثانية المشهورة في المذهب للسدل هي ان يضع الرداء على رأسه كما يصنع اليوم بعض الناس في لبس الايش المشلح تعرفون لبس المشلح احيانا آآ على الرأس هذه صفة ذكر ذكرها اصحابنا لكن ليست هي المذهب لكن ليست هي المذهب ما ذكره المذهب. يطرح ثوب على كتفيه

44
00:15:31.250 --> 00:15:49.150
لا يرد طرفه على الاخر سواء الطرف هذا او الطرف هذا والدليل على كراهية السدل امران الاول حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن السدل وفيه ظعف. الثاني انه صح عن علي رضي الله عنه انه نهى عن السدل

45
00:15:49.150 --> 00:16:01.600
فيه اثر ففيه حديث واثر عن الامام احمد وان كان جماعة من اهل العلم يرون انه لم يصح في الباب شيء لكن الامام احمد استدل بهذا الحديث الظعيف على طريقته

46
00:16:01.850 --> 00:16:23.700
وايضا بالاثر الصحيح المروي عن اه علي رضي الله عنه وارضاه والظاهر والله اعلم ان النهي عن هذا عن هذه الصفة ليس لخشية انكشاف العورة ولهذا سيأتينا انه آآ او لن يذكره المؤلف

47
00:16:24.400 --> 00:16:41.950
ولهذا نص الحنابلة على ان هذه الصفة منهي عنها ولو كانت تحته ثوب ولو كان يلبس تحت الرداء ثوب فان هذه صفة منهي عنها فهي صفة منهي عنها بذاتها بغظ النظر عن مسألة

48
00:16:42.450 --> 00:17:02.200
انكشاف العورة باختلاف اه اشتمال الصمافة سيأتينا انه له تعلق بموضوع انكشاف العورة اه فاذا الان عرفنا دليل النهي عن اه السدل وصفته وانه لا يتعلق موظوع كشف العورة نعم

49
00:17:02.750 --> 00:17:34.050
ويذكر فيها سفيان الصمام بان يرتفع لثوب ليس عليه غيره وطرفيه نعم هذه المكروهات كما تقدم في الصلاة هذه الالبسة تكره في الصلاة فقط في الصلاة ولهذا يقول ويكره في الصلاة ويكره فيها اذا هذه

50
00:17:34.100 --> 00:17:51.200
الالبسة مكروهة في الصلاة فقط. ويكره فيها اشتمال الصماء. استماع اشتمال الصماء هو هو الاطباع هو الاضطباع تماما. ولهذا يقول بان يطبع بثوب ليس على عاتقه شيء فاذا الاضطباع الموجود في حال الاحرام

51
00:17:51.500 --> 00:18:08.900
الذي هو من سنن الاحرام ببعض مواضعه منهي عنه في الصلاة ولهذا ذكر الفقهاء انه اذا انتهى من الطواف فانه يعدل رداءه لانه سيكون مضطبع فاذا وضع الرداء على كتفه الايسر

52
00:18:09.150 --> 00:18:26.300
وتحت كتفه الايسر اه وجعل كتفي الايمن اه مكشوف فهذا هو الاضطباع اه ان يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن طرفه على عاتقه الايسر. كما تفعل في الاحرام تجعله تحت عاتقك الايمن

53
00:18:26.450 --> 00:18:41.250
وتلفه على الايسر وبهذا سيكون الايمن ايش مكشوفا. والدليل في هذا نص صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء ان يلبس اللسان الرداء وليس على عاتقه منه شيء وليس على

54
00:18:41.250 --> 00:18:55.450
عاتقه منه شيء فهذا دليل حنابلة على النهي عن اشتمال الصماء وامره واضح وهو عند اصحابنا يتعلق بمسألة كشف العورة. ولهذا يقول فان كان تحت له ثوب غيره لم يكره

55
00:18:55.600 --> 00:19:12.500
وعللوا عدم الكراهة هنا انه في هذه الصورة لا تنكشف العورة وهذا التعليل مفهومه انه اه نهي عنه لما فيه من انكشاف العورة. نهي عنه لما فيه من انكشاف العورة

56
00:19:12.750 --> 00:19:42.600
نعم المكروه الثالث. بلا سبب عليه السلام  نعم آآ المكروه الثالث تغطية الوجه واللسان والفم والانف فهذا مكروه اذا كان بغير سبب وقد نص الامام احمد على انه لو تلثم

57
00:19:43.000 --> 00:19:56.400
خشية شدة البرد او الحر فلا بأس فهذا الامر منهي عنه اذا كان بغير سبب. اما بسبب فمنصوص احمد انه لا بأس به. واما تعليل او دليل النهي في الحديث الذي ذكر

58
00:19:56.400 --> 00:20:15.600
اهو المؤلف ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغطي الرجل فاحر والحديث فيه النهي عن تغطية الفم لكن قالوا هم والانف قالوا والانف وان كان بعظ ان كان بعظ اصحابنا خصه بالفم للحديث لكن المذهب انه يشمل فم والانف

59
00:20:15.800 --> 00:20:41.400
يشمل الفم والانف فهذا هو الدليل دليل الحنابلة على منع هذه الصفة. ولهذا لو ان الانسان اضطر للقيام في صف الصلاة امام اه المكيف ثم تلطم فلا حرج عليك بل بل منصوص احمد كما تقدم انه لا حرج عليه لان التغطية هنا ليست بدون سبب

60
00:20:41.400 --> 00:21:05.150
وانما لسبب التعليل الثاني للنهي عن هذه الهيئة هو ان فيها تشبها في بالمجوس اثناء العبادة. فان المجوس اذا اوقدوا على النار وجلسوا يتعبدون عندها تلثموا هذه اللثام والظاهر من نقل اصحابنا انهم

61
00:21:05.200 --> 00:21:28.700
يتعبدون بهذا انهم يتعبدون بهذا وسواء تعبدوا او لم يتعبدوا فنحن منهيون عن التشبه بهم. فاذا هذا الحكم دل عليه الحديث وهذا التعليم ولهم تعليل ثالث وهو ان التلثم يمنع غالبا من تحقيق الحروف

62
00:21:29.250 --> 00:22:05.700
يمنع غالبا من تحقيق الحروف فاذا توجد مجموعة علل للنهي عن آآ التلثم اثناء الصلاة فان هذه المنيات كما قلت اه يخاطب بها ان نصلي نعم ويقرأ فيها السلام يكره كف ولف بالثوب والشعر

63
00:22:06.600 --> 00:22:34.950
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الامر وهو كف الشعر والكم اثناء الصلاة وظاهر عبارة المؤلف ان المصلي منهي عن كف الثوب الكم ولفه ولو كان كفه قبل الصلاة لا للصلاة وانما ليعمل بيده اعمالا تحتاج الى كف الثوب

64
00:22:35.200 --> 00:22:56.450
فانه وان كان كذلك يجب عليه ان يرخي الثوب اذا اراد ان يصلي. بمعنى ان النهي لا يختص بمن كف الثوب لما اراد ان يصلي بل يشمل من كفه لا للصلاة قبلها ثم اتى الى الصلاة. وقد نص على هذا

65
00:22:57.150 --> 00:23:20.050
ابن رجب رحمه الله وان كان بعض اصحابنا لم يذكر هذا لكنه هذا هو المذهب لكن هذا والمذهب انه يشمل آآ هذه الصورة واطلاق المؤلف ايضا يدل على هذا  سبب النهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا اكف شعرا ولا ثوبا هذا حديث متفق عليه

66
00:23:20.450 --> 00:23:39.900
ولهم دليل اخر ولهم دليل اخر وهو مجموعة من الاثار التي رويت عن اه النبي صلى الله عليه وسلم ولهم دليل ثالث وهو ان في هذا ظربا من التكبر ولهم دليل تعليل رابع وهو ان الثوب

67
00:23:39.950 --> 00:23:59.350
والشعر يسجد وهو ان الثوب والشعر يسجد فكما ترى مجموعة من التعليلات والادلة القوية الدالة على ان هذا امر لا يحبه الشارع. وسيأتينا ان اشياء كثيرة ممنوعة على المذهب بسبب

68
00:23:59.550 --> 00:24:26.700
بالتكبر ومنها هذا ومنها هذا فانهم نصوا على ان من اسباب المنع التكبر والسبب في هذا ان التكبر من آآ اسوأ الخصال التي يتصف بها المسلم ولهذا تنوعت موارد الشرع التي فيها ذم التكبر في اللباس وفي الاكل وفي المشي وفي وفي انواع اللباس كما سيأتينا

69
00:24:26.700 --> 00:24:46.000
اشياء اعتنى الشارع جدا بموضوع الخيلا والتكبر بشكل عظيم جدا لان السبب في هذا والله اعلم ان التكبر مع كونه في نفسه مذموم من مذموما ذما شديدا فانه مع ذلك

70
00:24:46.050 --> 00:25:05.800
يولد امراضا قلبية اخرى تجعل منه من من اسوأ الامراض القلبية. فمن الاشياء التي يولدها التكبر مباشرة الحسد لاحظ ابليس لانه كان متكبرا حسد ادم على المنزلة التي اعطاها الله

71
00:25:05.900 --> 00:25:34.400
لادم من امره للملائكة بالسجود وهي منزلة عظيمة فدائما من اسباب الحسد التكبر  قبل فترة كنت اقرأ في زي طبقات الحنابلة اللي بين رجب وذكر قصة لولا انها مروية في كتب الحنابلة بكثرة لكان الانسان لا يستطيع ان يصدق وقوع مثل هذا بين طلاب العلم

72
00:25:35.500 --> 00:25:58.900
يقول ان ابو اسماعيل الهروي الانصاري الامام المعروف وهو من كبار ائمة الحنابلة وكان معجبا اشد الاعجاب باحمد وبمذهب احمد وهرى هذه المدينة في الدولة التي تسمى الان افغانستان فكان آآ صاحب الكلمة في مدينة هرات

73
00:25:59.600 --> 00:26:23.150
وكان فيها مجموعة من طلاب العلم يحسدونه على اه هذه المنزلة فكان آآ مصادفة انه زار هرات آآ السلطان ارسلان ارسلان هذا السلطان المعروف خرج مجموعة من طلاب العلم من هراث بقصد

74
00:26:23.500 --> 00:26:40.600
زيارة السلطان ارسلان ومروا في طريقهم الى بيت هذا الامام وجلسوا عنده وقالوا انما مررنا بك لنسلم عليك قبل ان نخرج الى السلطان فرحب بهم وفي اثناء دخوله الى اهله

75
00:26:40.650 --> 00:27:08.750
رفعوا سجادة الصلاة ووضعوا تحتها صنما من نحاس اصفر واغلقوا السجادة ثم خرجوا من عنده ودخلوا مجلس السلطان وجلسوا فلما جلسوا تكلموا مع السلطان واشتكوا هذا الامام وقالوا انه يفسد عقائد الناس وانه يعبد صنما من شدة اثبات الصفات

76
00:27:09.300 --> 00:27:29.550
فغضب السلطان غضبا شديدا وامر من عنده بالخروج الى بيت آآ الشيخ وتفتيشه ففتشوه ووجدوا تحت السجادة التي يصلي ويسجد عليها صنما من نحاس اصفر فاخذوه الى السلطان فلما رآه السلطان

77
00:27:29.650 --> 00:27:52.650
غضب غضبا شديدا جدا لانه شعر ان هناك تلاعب وخيانة وانه يبدي للناس ما ليس ينطوي عليه من الصلاح فامر به على الفور ان يحظر فحظر ودخل فلما دخل وجد اصحابه الذين كانوا عنده موجودين في المجلس ولم يستغرب

78
00:27:52.800 --> 00:28:13.800
لانهم قالوا له نحن سنسلم على السلطان لكن مررنا عليك للبركة فلما جلس قال له السلطان وكان الصنم موجود بجانب المجلس فقال له ما هذا؟ قال الشيخ هذا صنم من نحاس اصفر

79
00:28:15.150 --> 00:28:30.250
فقال تعبث معي؟ قال ان تسألني ما هذا؟ انا اجيبك هذا صنم من نحاس اصفر لانه خالي الذهن لا ليس في ذهنه اي شيء عن الموضوع قال اه وجدنا هذا في بيتك تحت سجادتك

80
00:28:32.500 --> 00:28:52.750
فسكت واطرق سكت كل من في المجلس ثم رفع الشيخ رأسه وقال كلمة واحدة لكن يقول الشيخ ابن رجب رفع بها صوته جدا وقال سبحانك هذا بهتان عظيم يقول فوقع في نفس السلطان

81
00:28:53.100 --> 00:29:12.500
في نفس اللحظة انه صادق وانهم يكذبون فسكت السلطان وانتهى المجلس وقام الشيخ الى بيته فجمع الذين وشوا بالشيخ وقال لهم اما ان تخبروني بما حصل او اوقعت بكم كذا وكذا

82
00:29:12.600 --> 00:29:30.350
حتى الشيخ ابن رجب قال عقوبة غليظة ولم يسمها. يبدو انها شديدة جدا فخافوا وقالوا نعم نحن صنعنا هذا قال ما حملكم على هذا قالوا ليس لنا معه كلمة عند العوام

83
00:29:31.200 --> 00:29:52.200
والحسد ليس لنا معه كلمة عند العوام فصادر اموالهم وظربهم ظربا مبرحا وكاد ان يقتلهم ثم رجعوا باكبر خزي الى بلادهم وسلم الشيخ من من هذه المكيدة كل هذا بسبب الحسد

84
00:29:52.250 --> 00:30:07.550
لا يكاد الانسان يتصور ان طالب العلم الذي يعرف النصوص ان بعض طلاب العلم قد يقع منهم كما وقع من هؤلاء مثل هذا الحسد العظيم الذي لا يحمله الا فساد آآ وخبث الطوية

85
00:30:07.600 --> 00:30:27.600
التي تحمل على محاولة الايقاع بالناس كما كما حصل مع الشيخ آآ في هذه القصة الشيخ الهروي في هذه القصة آآ امر القلوب والتكبر وما فيها من حسد قد يعني يحتاج طالب العلم الى ان

86
00:30:27.600 --> 00:30:50.850
انتبه اليه انتباها آآ دقيقا وان يركز في الامر وان يسعى جاهدا في اصلاح قلبه اصلاحا حقيقيا وليس اصلاحا شكليا لان الفساد قد يؤدي به الى مثل هذه الامور التي لا تحمد عقباها. كادوا يكونون سببا في اراقة دم اه بغير وجه حق وهو دم

87
00:30:50.850 --> 00:31:11.700
عالم كبير من علماء الامة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلح قلوبنا وان يرزقنا حسن السريرة طيب اه نرجع الى المتن. عرفنا الان ان اه كف ولف الكم. اه للحنابلة فيه عدة ادلة. ثم

88
00:31:11.700 --> 00:31:36.100
انتقل الى المكروه الرابع الظاهر. نعم. وفي الحديث من تشبه بالقول فما بينهم نعم. ويكره فيها شد وسطه كز النار. قوله ويكره فيها  ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الكراهية

89
00:31:36.900 --> 00:31:59.650
تختص بالصلاة والمؤلف في هذه المسألة خالف المذهب فان المذهب الذي في المنتهى او الاقناع ان هذه هذه المسألة لا تختص بالصلاة بل شد اه الوسط اه بالزنار بالزنار منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة

90
00:32:00.050 --> 00:32:19.300
لأنه من باب التشبه وتشبه مهدي عنه مطلقا اذا المؤلف خالف المذهب في هذه المسألة رحمه الله وقوله ويكره فيها شد وسطه كزنار الزنار هو حزام معروف يشده النصراني على وسطه

91
00:32:19.750 --> 00:32:38.150
حزام معروف يشده النصراني على وسطه. ويبدو انه في وقتهم كان يعني نوع معروف بشكله ولونه ومواصفاته ولا ادري هل يوجد زنار الان وهل يشده النصارى على اوساطهم او لا

92
00:32:39.250 --> 00:33:01.700
يقول ويكره فيها شد وسطه كزو النار هذه مسألة نص عليها الامام احمد هذه منصوص عليها من الامام احمد ان هذا العمل يكره وقوله لما فيه من التشبه باهل الكتاب لحديث من تشبه بقوم فهو منهم. رواه احمد وغيره باسناد صحيح. هذا

93
00:33:01.700 --> 00:33:18.650
حديث احتج به احمد هذا الحديث احتج به احمد وعلم من قول المؤلف لما فيه من التشبه باهل الكتاب ان قاعدة مذهب الحنابلة ان كل عمل فيه تشبه باهل الكتاب فهو منهي عنه

94
00:33:19.600 --> 00:33:40.850
ان كل عمل فيه تشبه باهل الكتاب فهو منهي عنه. كما ان اي عمل فيه تكبر وخيلاء منهي عنه نعم وقوله ويكره فيها هناك قول في المذهب ولا اذكر يعني انه قد يكون مراجعتي انا اقل

95
00:33:41.250 --> 00:33:56.250
لكن مر عليه انه قول انه يحرم ولم يمر علي انه رواية وقد يكون هناك رواية لم اقف عليها لكن اه اما وجود قول فيوجد قول ان هذا العمل محرم لان التشبه بها الكتاب

96
00:33:56.350 --> 00:34:26.250
محرم. نعم طيب ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا. يعني سواء شدت بما يشبه الزنار او لا يكره مطلقا وكذلك سواء في الصلاة او خارج الصلاة سواء كان في الصلاة او خارج الصلاة ولهذا قال مطلقا

97
00:34:26.900 --> 00:34:50.550
وتعليل الحنابلة للكراهة هو ان شد الحبل بهذه الطريقة يبين مقاطع جسم المرأة يبين مقاطع جسم المرأة ولذلك اجعلوه منهيا عنه وكما قلت ان المذهب هو انه منهي عنه مطلقا

98
00:34:50.700 --> 00:35:06.550
آآ في الصلاة وفي غيرها كما في المنتهى لكن في الاقناع انه منهي عنها في الصلاة. فهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها المنتهى مع الاقناع والمذهب كما هو ظاهر كلام المؤلف

99
00:35:06.600 --> 00:35:32.150
على ما في اه المنتهى وليس على ما في الاقناع. وهذه المسألة ايضا اه ليست في كتاب تحقيق المبتغى فيما اختلف فيه الاقناع عن المنتهى لم اجدها في نعم نعم. ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار. لا يكره للرجل ان يسد وسطه بحبل

100
00:35:32.150 --> 00:35:54.200
بشرط الا يشبه الزنار. بل قال بعض اصحابنا هو مستحب لانه اتم في ستر العورة وامنع من انكشافها وامنع من انكشافها لكن آآ المؤلف يقول لا يكره المؤلف يقول لا يكره وكما قلت بعضهم قال بل يستحب. وقد نص على عدم القراءة الامام احمد

101
00:35:54.400 --> 00:36:27.000
الامام احمد نص على عدم الكراهة اذا شد الرجل على وسطه حبلا بما لا يشبه الزنار. نعم لقوله عليه السلام نعم يحرم وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. الخيلاء بالثوب يقصد المؤلف كما كما قال غيره من اصحاب يعني تحرم

102
00:36:27.150 --> 00:36:44.050
الخيلاء في اسبال الثوب مع ان ظاهر كلام المؤلف انه تحرم الخيلاء في اي ثوب وهذا قد يكون صحيح يعني من حيث هو لكن مقصود اصحابنا في الكلام على هذه المسألة في هذا الموضع

103
00:36:44.300 --> 00:37:05.100
ان الاسبال اسبال الثوب اذا كان خيلاء فهو محرم بل هو عند اصحابنا من الكبائر بل هو عند اصحابنا من كبائر الذنوب اه اذا جر ثوبه خيلاء وقوله في ثوب وغيره من عمامة وغيرها يعني مثل السراويل والازر

104
00:37:05.200 --> 00:37:26.350
فالاسبال محرم بكل الالبسة الاسبال محرم في كل الالبسة في الثوب والبنطال والوزرة والرداء والازار واي ثوب يلبسه الانسان فانه لا يجوز له يلبسه الرجل فانه لا يجوز له ان يسبل فيه مطلقا

105
00:37:26.700 --> 00:37:47.500
قال رحمه الله تعالى في غير الحرب في الحرب يجوز ان يسبل وعللوا هذا بامرين. الامر الاول ان في هذا ارهاب للعدو ارهاب للعدو الامر الثاني ان الخيلاء في الحرب مباحة

106
00:37:48.900 --> 00:38:04.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي يتبختر بين الصفوف فقال له انها لا مشية يكرهها الله الا في هذا الموضع. او الا في هذا الموطن  فقالوا بناء على هذا كما سيأتينا في مسائل كثيرة

107
00:38:04.950 --> 00:38:34.550
ان الخيلاء في الحرب جائزة وذلك في حال اصطفاف الجيوش واصطفاف الجنود فيجوز في هذه الحال فقط ان يمارس ما فيه خيلاء باللباس وبالمشية وباي صفة كانت آآ اذا عرفنا الان ان الخيلاء في الثوب مكروه سيبين المؤلف الانواع الاخرى للبس الاسبال. نعم

108
00:38:34.550 --> 00:39:01.100
ويجوز الاسباب من غير نعم. الاسبال اذا كان لغير الخيلاء ولحاجة فهو مباح فهو مباح مثال هذا لو كان آآ في قدمه عيوب واطال الثوب لستر هذه العيوب فانه لا حرج

109
00:39:01.300 --> 00:39:22.200
فانه لا حرج ولهذا روي ان ابن مسعود امر رجلا ان يرفع ثوبه فقال فانت ترخي ثوبك فقال اني ليس لست كهيئتك ان في قدمي خموشه ولما بلغ عمر ان هذا الرجل قال لابن مسعود ذلك ظربه وقال اتراجع ابن مسعود

110
00:39:22.500 --> 00:39:41.200
اكبر سبحان الله. عندهم اه يعني اه احترام لاهل الفضل والعلم والمكانة عظيمة جدا فعنفه على مراجعة ابن مسعود لان له يعني منزلة وعنده من العلم ما يخوله الكلام فمراجعته مع قلة الادب

111
00:39:41.200 --> 00:40:04.250
تحتاج الى تأديب وهذا ما صنعه عمر لكن المؤلف الان بين جرف الثوب خيلاء وبين اذا لبس الثوب آآ واسبل لحاجة بقي باقي يعني قد يقال اهم سورة وهي ان يلبس الثوب

112
00:40:05.050 --> 00:40:29.350
بغير خليلة ولغير حاجة فهو مكروه فهو مكروه عند اصحابنا وتمنيت ان المؤلف نص عليها لا سيما وانه في سياق المكروهات فهذا مكروه فهذا مكروه وعن الامام احمد رواية اخرى ما اسفل الكعبين في النار مطلقا

113
00:40:29.700 --> 00:40:50.150
وعن الامام احمد رواية اخرى ما اسفل الكعبين في النار مطلقا. لكن القصد هنا حديث عن المذهب فالمذهب ان من اسبل لغير حاجة ولا خيلاء انه مكروه انه مكروه فهذه ثلاث صور للاسبال

114
00:40:54.100 --> 00:41:16.400
وهذا الموضع الثاني الذي يحرم فيه اصحابنا شيئا بسبب الخيلاء بسبب الخيلاء وسيأتينا موضع ثالث نعم ويقوم بتصوير اي على صورة الحيوان بحديث اه الترمذي وسبحانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السورة

115
00:41:16.400 --> 00:41:38.850
نعم يحرم عند اصحابنا رحمهم الله تصوير ما فيه حياة تصوير ما فيه حياة وهو يقول على صورة حيوان والمقصود بقوله على صورة حيوان يعني على صورة ما فيه روح وهكذا عبر غيره

116
00:41:38.950 --> 00:42:00.500
ويبدو لي انه احسن لو قال على صورة ما فيه روح اوضح واحسن  التصوير عند اصحابنا محرم بل نصوا على انه من الكبائر بل نصوا على انه من الكبائر والدليل على تحريم التصوير مجموعة كبيرة من الاحاديث

117
00:42:00.900 --> 00:42:16.950
المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم محيوا ما خلقتم. وهذا الحديث في الصحيحين

118
00:42:17.400 --> 00:42:39.500
والمؤلف لم يذكره وذكر حديث آآ نهى عن السورة في البيت وان تصنع لعله لان فيه اي حديث  الترمذي تفصيلا اكثر فهو نهى عن باستعمال وصنع الصورة بينما حديث ابن عمر الذي في الصحيحين فيه النهي عن ايش

119
00:42:40.450 --> 00:43:00.500
عن التصنيع ولو ان المؤلف استدل بحديث ابن عمر على على الصنع واستدل في حديث الترمذي على الاستعمال لكان احسن واولى الحاصل ان هناك يعني نصوص كثيرة جدا في النهي عن التصوير النهي عن استعمالها كما سيأتينا وهو ارضي

120
00:43:00.500 --> 00:43:16.900
ايظا اي هذه المسألة من المسائل التي شدد فيها الشارع جدا جدا ونهى نهيا شديدا عن التصوير ولكن يبقى الحديث في تعريف طيور ما يتعلق بهذا الامر لكن التصوير المتفق عليه هذا امر

121
00:43:16.950 --> 00:43:34.350
شدد فيه الشارع جدا جدا ولذلك عده اصحابنا من كبائر الذنوب. نعم وان انزلها من السور فلا تبقى معه نص عليه احمد ان ازيل من السورة ما لا تبقى معه الحياة نص عليه

122
00:43:34.350 --> 00:43:55.700
انه جائز ومثل اصحابنا على هذا بقطع الرأس هكذا قالوا كقطع الرأس ولم يذكروا ظابطا يضبط معنى ما لا تبقى معه حياة لم يذكروا ضابطا لضبط كلمة ما لا تبقى معه حياة

123
00:43:55.750 --> 00:44:15.300
لكن واضح انهم يريدون عموم هذه الكلمة. يعني متى قطع منها ما لا يمكن ان تبقى معه حياة فانه لا بأس بالصورة حينئذ. وانما ذكروا الرأس على سبيل التمثيل. وعلى هذا يعني ينبغي

124
00:44:15.300 --> 00:44:41.100
ينبغي ان تكون صورة الرأس وحده جائزة او ممنوعة على المذهب يعني ينبغي ان تكون جائزة لان لا يمكن ان تبقى الحياة مع ذهاب جميع الجسد لكن الصورة التي من النصف

125
00:44:41.200 --> 00:45:06.450
من تحت النصف بقليل هذه ممكن ان تبقى معها الحياة الحاصل انه اه عموم عبارة اصحابنا يشمل جواز صورة الرأس وحدها اه وكما تعلمون النبي يقول انما صورة الرأس ومروي عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس الان الكلام عن تحرير المسألة لكن المذهب هذا هو انه اذا ازيلت

126
00:45:06.550 --> 00:45:30.050
من الصورة ما لا تبقى معه حياة فلا بأس بها نعم ويحرم سراره الذي يصور على الذكر والانثى في لبس وتعليل نعم كما انه يحرم التصوير فيحرم ايضا استعماله من المصور او من غيره

127
00:45:31.000 --> 00:45:51.950
فهناك تصوير وهناك استعمال فالتصوير والاستعمال كلاهما محرم والدليل على تحريم الاستعمال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة نسأل الله العافية والسلامة والبيت الذي تهجره الملائكة لا خير فيه

128
00:45:52.650 --> 00:46:21.350
بل تحضره الشياطين بالاضافة لحديث الترمذي الذي ذكر المؤلف فانه قال عن السورة في البيت. فهذا استعمال وان تصنع هذا تصنيع ولم يفرق اصحابنا بين الصنع والاستعمال لم يفرق اصحابنا بين الصنع والاستعمال فجعلوا كلا منهما محرما ممنوعا لان الاحاديث

129
00:46:21.450 --> 00:46:43.300
التي فيها تحريم التصوير تشمل هذا وذاك بمعنى ان مصطلح الصورة في الشرع يشمل التصنيع ويشمل ايش الاستعمال. فالصورة التي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة هي نفسها الصورة التي في قوله من آآ

130
00:46:43.300 --> 00:47:01.150
اصحاب هذه الصور يعذبون نفس هذه هي هذه تماما. والتفريق بينهما بين التصوير بين الصنع والاستعمال لا وجه له وما صنعه اصحابنا من التسوية بينهما في الحكم هو الصحيحة نعم

131
00:47:01.250 --> 00:47:20.150
نعم يستثنى من هذا من الاستعمال لا من التصوير مستثنيين من الاستعمال لا من التصوير ان اه يفترش او ويتخذ كمخدة لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث اتكأ على

132
00:47:20.200 --> 00:47:56.800
وسادة فيها صورة صلى الله عليه وسلم فاستدلوا بهذا على موضوع آآ استثناء هذه السورة فقط لانه صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول طيب يقول ويحرم على الذكر استعمال منسوج

133
00:47:56.900 --> 00:48:29.000
او مموه يحرم على الذكر ان يستعمل اللباس المنسوج بذهب او المموه بذهب  استدل اصحابنا على تحريم ذلك بان في استعماله خيلاء وتكبر وكسر لقلوب الفقراء استدلوا بهذا التعليل ان في استعماله

134
00:48:29.550 --> 00:48:58.750
آآ تكبرا وخيلاء على الفقراء وكسر لقلوبهم والمؤلف ساوى بين استعمال المنسوج بالذهب او المموه وقوله غير غير ما يأتي في الزكاة من انواع الحلي يقصد اه استثناء الفضة في بعض الاشياء التي ستأتي في كلام المؤلف. لكن الاصل انه لا يجوز ان يلبس

135
00:48:58.900 --> 00:49:22.450
المنسوج والمموه بذهب او بفضة ثم استثنى المؤلف فقال قبل استحالته استحالة الذهب والفضة هو تغير اللون تغير لونه. فاذا تغير لونه بمعنى انه ذهب فقد استحال فقد استحال ثم قال

136
00:49:22.950 --> 00:49:50.900
فان تغير لونه ولم يحصل ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم هل الشرط للجواز هو التغير او انه لا يحصل منه شيء او لابد من الاثنين الظاهر عبارة المؤلف صحيح انه لابد من تحقق الامرين. الامر الاول ان يستحيل ثم اذا استحال يجب ان لا يتحصل منه

137
00:49:50.900 --> 00:50:12.250
كي اذا عرض على النار فاذا تحقق الشرطان جاز استعماله والا فلا والا فلا وعلى هذا لا يجوز استعمال اي مموه بذهب اذا كان لون الذهب واضح موجود على المذهب على المذهب لا يجوز

138
00:50:13.050 --> 00:50:33.800
لانه لم يتحقق فيه شرط الجواز قال المؤلف لم يحرم لعدم السرف والخيلاء اذا المأخذ عند اصحابنا في تحريم البسة الالبسة التي فيها ذهب وفضة هو كما قلت الخيلاء وما فيه من كسر قلوب الفقراء

139
00:50:34.150 --> 00:51:01.450
والسرف الخيلاء والسرف فعلى هذا كل لبس فيه شرف وخيلاء فهو محرم كل لبس فيه خيلاء وسرف فهو محرم وانما نص اصحابنا على مجموعة من الالبسة اه مثل الاسبال والذهب والفضة والحرير. لانها المشهورة في الاستعمال. لكن لو فرض ان هناك ثياب اخرى فيها سرف

140
00:51:01.650 --> 00:51:40.950
وفيها خيلاء فكذلك فانه كذلك نعم  مما نعم تحرم ثياب الحرير ثم قال وما هو اكثره يعني تحرم الثياب المنسوجة من الحرير الخالص وكذلك تحرم الثياب التي منسوجة من الحرير وغيره اذا كان الحرير

141
00:51:41.900 --> 00:52:12.350
اكثرها ايش ظهورا اكثرها ظهورا ففي الحالتين بيحرم فاذا كان الثوب منسوجا من الحرير وغيره والحرير اكثره ظهورا آآ ووزنا فمن باب اولى فان كان الاخر اكثر ظهورا يعني غير الحرير. ولكن الحرير اكثر وزنا

142
00:52:15.000 --> 00:52:30.500
فانه على مقتضى كلام مؤلف احسنت جائز فانه على مقتضى كلام المؤلف جائز متى يحرم في صورتين اذا كان اذا صنع من الحرير الخالص او صنع من الحرير وغيره ولكن الظهور

143
00:52:30.900 --> 00:52:58.600
بغض النظر عن وزنه ولكن الظهور الظهور للحرير بغض النظر عن وزنه. فاذا هم يراعون مسألة الظهور هم يراعون مسألة الظهور فهي مناط المنع عندهم نعم نعم وقوله اي الحرير اكثره ظهورا مما نسج معه آآ ظاهر عبارة المؤلف

144
00:52:59.200 --> 00:53:17.750
انه يحرم ولو كان الحرير بطانة حتى لو كان الحرير بطانة واستدلوا على هذا الحكم بعموم الخبر بعموم الخبر فان الخبر عام يشمل ما لو كانت ما لو كان الحرير بطانة

145
00:53:17.800 --> 00:53:56.250
او ليس بطانة نعم وكتابة خير الكعبة المشرفة لقوله عليه الصلاة والسلام افادنا المؤلف بقوله لبسا بلا حاجة وافتراشا واستناء واستنادا ان المحرم هو جميع استعمالات الحريظ المحرم هو جميع استعمالات الحرير

146
00:53:56.350 --> 00:54:15.400
سواء جلس عليه او لبس كثوب او استند عليه آآ متكأ كل هذه الاستعمالات لا تجوز. بعبارة اخرى استعمال الحرير لا يجوز وانما لم يقل المؤلف واستعمال الحرير وان كان غيره صرح به

147
00:54:15.450 --> 00:54:42.650
لم يقل ذلك لان من عادة الفقهاء سرد الامثلة وهذا مر معنا مرارا لكن مقصود الحنابلة انه يحرم استعمال الحرير عموما يحرم استعمال الحرير عموما  قال رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة

148
00:54:43.700 --> 00:55:04.000
هذا الدليل على التحريم. لان العمل الذي آآ يؤدي الى حرمان التمتع في الجنة بالشيء يدل على تحريمه. يدل على تحريمه. وهناك اه نصوص اخرى صريحة في النهي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

149
00:55:04.000 --> 00:55:25.150
عن الحرير والديباج وان يجلس عليها وهذا ايضا في الصحيح والنصوص في النهي عن استعمال الحرير كثيرة اذا الان عرفنا ما هو الحرير الذي لا يجوز والدليل الدال على المنع من استعمال الحرير. استثنى المؤلف الكعبة

150
00:55:25.450 --> 00:55:45.500
فالكعبة يجوز ان ينسج لها ثوب من حرير وذكر ابو المعالي ان هذا محل اتفاق استثناء الكعبة محل اتفاق فبالاتفاق يجوز ان ينسج للكعبة اه ثوب من الحرير فهذا هو الاستثناء

151
00:55:46.200 --> 00:56:19.700
هذا الاستثناء الوحيد واما ما سيذكره المؤلف فهي صور لعدم الوجوب اصلا لعدم الوجوب اصلا. طيب واذا واذا واذا صديقا سنة الرسول عليه الصلاة. نعم هذه صورة مستثناة فاذا كان البساط من حرير وفرش فوقه

152
00:56:19.800 --> 00:56:41.400
بساط اخر ليس من الحرير فانه يجوز في هذه الحالة ان يصلى على الفوقاني بالتعليم وهذا التعليل يدل على قاعدة عند الحنابلة. التعليل قالوا لانه لم يباشر الحرير لانه لم يباشر الحرير

153
00:56:42.800 --> 00:57:03.750
وفهم من هذا التعليل ان اصحابنا رحمهم الله يفرقون بين مباشرة الممنوع وعدم المباشرة حتى في النجاسة اجازوا الصلاة على الفرشة المتنجسة اذا وضع فوقها فرشة طاهرة وعللوا بنفس التعليق وهو انه

154
00:57:03.850 --> 00:57:25.300
لم يباشر النجس. هنا ايضا لم يباشر الحرير. فهذه قاعدة عند اصحابنا انه رحمهم الله ان المباشرة لا تأخذ حكم غير المباشرة بل هي اخف عدم المباشرة يؤدي الى جواز الممنوع ما دام ليس هناك مباشرة

155
00:57:25.850 --> 00:57:33.300
نتوقف عند هذا وهذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اصحابه اجمعين