والاحوط عدم فعل هذا الحرز قال ويجعل قصة خاتم احتاج للدخول به بباطن كفه بباطن كف يمنى ثم قال ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه اي قربه من الارض بلا حاجة. هذا المكروه الثاني انه لا يرفع ثوبه والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد توقفنا في باب الاستنجاء او في اداء باب ها وقفنا فين الى سنجاب ايه كيف ثمانية وعشرين طيب ما زلنا عند المستحبات ولا لا اه هو المستحب الاخير انتهينا من مسألة النتر ثم قال المصنف ويستحب تحوله من موضعه هذا المستحب رقم كم الحادي عشر ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره ان خاف تلوثا ان خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس. طبعا نفهم من ذلك انه اذا ما خاف تلوث اذا لم يخف تلوثا فانه لا يستحب له ان يتحول من موضعه لان المصنف يتكلم عن اه خلاء غير الخلاء اليوم اللي نستعمله الناس قال نعم اذا تحوله يستحب تحولا موضعي ليستنجي لانه اذا استنجى في المكان الذي بال فيه او الذي تغوط فيه فقد يتنجس قال ويبدأ ذكر وبكر بقبل يعني اذا اراد ان يستنجد انسان فيريد ان ينظف القبل والدبر يبدأ بماذا قال ويبدأ ذكر وبكر بقبل بالامان ثم ينتقل الى الخلف لماذا؟ قال لان لا تتلوث يده اذا بدأ بالدبر وتخير ثيب وتخير ثيب يعني الثيب هي بالخيار تبدأ بالقبل او الدبر لا فرق اه اما البكر البكر تلحق بالذكر والذكر آآ العلة في ذلك لئلا تتلوث يده اذا بدأ بالدبر والحقت الذكر به لوجود عذرة البكارة فيخشى تلوثها. بخلاف الايش الثيب فما في بكارة يخشى تلوثها طيب قال ويكره الان سيشرع في المكروهات المكروهات. ضعوا عنوان جانبي المكروهات وابدأوا وابدأوا رقموا هذه المسائل. يكره دخوله يعني دخول الخلاء ونحو الخلاء بشيء فيه ذكر الله هذا واحد غير المصحف في حرم او غير المصحف في حرم او غير مصحف فيحرم اذا دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله مكروه ودخول الخلاء بالمصحف محرم ثم قال المصنف الا لحاجة يعني فلا يكره اذا كان لحاجة ما هي الحاجة؟ قال لا يجد احد مثلا يحفظ هذه الاشياء اذا دخل الخلاء ما في احد يحفظ هذه الاشياء خارج الخلاء فيضطر لادخالها خوفا خوفا عليها قال الا لي حاجة. ثم قال لا دراهم اكتبوا عندها اي لا يكره لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة يعني اما الدراهم فدخولها الخلاء وان كان فيها شيء من ذكر الله لا يكره لماذا للمشقة قال وحرز الحرز يعني الحرز الذي هو من القرآن لانه هذا هو المختلف فيه اختلف اهل العلم في الحرز اذا كان من القرآن الكريم يكتب ايات كريمة ويعلقها هذي وقع فيها الخلاف. فالحنابلة لا يرونها بأس. وبناء عليه فلا يمنع ذلك للمشقة قبل ان يصل للارض. ليش وكيف يفعل قال في رفع شيئا فشيئا لماذا طيب؟ ليش نكره هذا؟ يكرهون ذلك لانها قد تفضي الى كشف العورة ورؤية من يراها يعني قال المصنف الشارح ولعله يجب يعني الرفع شيء فشي ولعله يجب ان كان ثم يعني هناك ثم من ينظره اذا كان هناك من ينظر اليه. قاله في المبدع. معناه انه ثوبه قبل دنوه من الارض مكروه لكن لو كان في ناس يرونه فيصبح ها يحرم عليه ذلك ويجب عليه ان يرفع شيئا في شيء حتى لا تنكشف العورة المكروه الثالث قاله في المبدع قاله في المبدع يعني قاله ابن مفلح اه في المبدع برهان الدين ابراهيم المكروه الثالث ويكره كلامه فيه يعني في الخلاء ولو برد سلام وان عطس حمد بقلبه حمد الله بقلبه ويجب عليه عندما نقول يكره الكلام. لكن هذا الكلام بالنسبة للي يقضي حاجة يكره الكلام في حقه. لكن احيانا يجب عليه قال ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكه. معناه لو كان في الخلاء وشاف ضرير يمشي وسيسقط في حفرة. ينبهه يقول مكروه نقول يجب تنبيهه ولا ولا يكون الكلام مكروها في هذه الحال. للضرورة طيب انتقل الان الى مسألة اخرى وهي مسألة قراءة القرآن قال وجزم صاحب النظم اللي هو ابن عبد القوي محمد وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه بالحج وسطحه. الحوش اللي هو الحمام مكان القضاء الحاجة وسطحه ثم قال وهو متوجه على حاجته اكتبوا عند قوله وهو متوجه يعني بهذا القيد او اكتبوا هذا قيد على حاجته متوجه على حاجته. يعني اذا كان جالسا على حاجته اذا صاحب النظم يقول بتحريم قراءة القرآن في الحش وفي سطح الحش متى اذا كان جالسا على حاجته يعني يقضي حاجته وقال في الانصاف الصواب تحريمه في الخلاء او تحريمه في نفس الخلاء وهو ظاهر كلام المجد وظاهر كلام المجد عفوا وظاهر كلام المجد وغيره يكره طيب انتقل الان اذا فهمنا هذه المسألة ولا لا ما هي المسألة؟ انه القراءة في الحج وفي السطح اذا كان اذا كان في حال قضاء الحاجة انتقل الى الرابع قال ويكره بوله في شق لفتح الشين ونحوه كسرب وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الارض كذا عندكم الدبيب ولا عندكم شي ثاني الرسالة ايش عندكم ومين اللي يقول الذئب ايش هي طبعتك ايش احمد شاكر ها ما يتخذه الوحش مثل الضب والحية والفار والدبيب بيتا في الارض. اذا يكره ان يبول في شق او في سرب لانه قد يفضي بالضرر. ثم قال ويكره ايضا بوله في اناء هذا الخامس. بلا حاجة ان يبول في الاناء لانه يقذر الاناء بلا سبب. لكن اذا كان هناك سبب لا حرج السادس ومستحم غير مقيد او مبلط يعني ويكره ماذا قديش ان يبول في الاناء بلا حاجة وان يبول في مستحم غير مقيد او مبلط. ايش المقير؟ المقير يعني الحمام يكون مطلي بالقار اللي هو الزفت اليوم عندنا البلاط قال موضع العادة مثل ان ينتشر الخارج على شيء من الصفحة الصفحة بالنسبة للدبر يعني او يمتد الى الحشفة امتدادا غير معتاد الحشفة رأس الذكر طيب امتلادا غير معتاد فلا يجزئ فيه الا الماء. اكتبوا اي للمتعدي فقط او مبلط طبعا مش بلاطة اليوم بلاطة وهم يقول لانه مثل هذا سينجس الارض لكن المقير او المبلط فستسير النجاسة وتمشي ويجي بعدها الماء ويطهرها السابع ومس فرجه هذا السابع من المكروهات يكره ان يمس فرجه او فرج زوجته ونحوها بيمينه تكريما لليمين سببه او علة ذلك تكريم لليمين ويكره وهذا الثامن من المكروهات استنجاؤه واستجماره بها اي بيمينه. هذا رقم ثمانية. لحديث ابي قتادة طبعا هذا الحديث سيشمل رقم سبعة وثمانية لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه طبعا هذا لفظ مسلم اذا هذا الحديث دليل لكراهة مس الفرج باليمين يعني والزوجة كذلك تلحق به او والثاء المسألة الثانية اللي هي ايش الاستنجاء باليمين ثم قال المكروه التاسع واستقبال النيرين يعني استقبال النيرين عند قضاء الحاجة. واستقبال النيرين يكره استقبال النيرين رأي الشمس والقمر طيب ما هو الدليل ماذا بماذا علل المصنف قال لما فيهما من نور الله تعالى. طبعا هم الفقهاء عادة اذا ذكروا تعليل احيانا يذكرون تعليل من عدد من التعليلات يعني يتركون تعليلات كثيرة ليس ليس بالضرورة اذا ذكروا حديثا او استدلوا باية او عللوا تعديلا انه ما يوجد الا هذا التعليل فقط او ما توجد الا هذا النص فقط اه وانما لها تعديلات وعندهم يرون في هذا حديث لا يثبت لكن هذه المسألة اكتبوا عندها لاننا لانني كلما جئت عند هذه المسألة يعني اصرح فيها ها يصرح فيها بالمخالفة فلا يغضب الحنابلة المتعصبون الذي تعصيه عموما واستقبال النيرين الشمس والقمر لما فيهما من نور الله اكتبوا قال في الانصاف اللي هو المرداوي الصحيح من المذهب كراهة ذلك. طبعا هذا هو هو المذهب الثابت لكن قال هو العبارة اللي يهمني الصحيح مذهب قراءة ذلك وظاهر كلام اكثر الاصحاب وظاهر كلام اكثر الاصحاب عدم الكراهة عدم الكراهة. هذي اللي هو ظاهر كلامهم طيب ننتقل بعد ذلك الى ماذا؟ محرمات ولا لا طب اقرأ يا شيخ عشان تخفف علينا شوية واكتبوا عنوان المحرمات يحرم ماذا؟ قال رحمه الله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة في غير بنيان. نعم. بخبر ابي ايوب مرفوعة اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن كن شرقوا او غربوا متفق عليه. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم شرقوا او غربوا هذا ايضا دليل على ضعف المسألة الاولى اللي هي النيرين لانه اذا شرق او غرب استقبل الشمس والقمر آآ فهذا نصفي هذا طيب استقبال اه استقبال القبلة واستدبارها في البول او الغائط محرم اذا كان في البنيان. اذا كان في غير البنيان ولا يحرم اذا كان في البنيان هذا هو مذهب احمد والمسألة مسألة خلاف طيب قال ويكفي ويكفي انحرافه عن جهة القبلة. طيب. او وحائل. اذا عندنا اثنين اذا كان متجه للقبلة متى يحل له ذلك؟ اذا انحرف عن الجهة انحرف عن الجهة ايش يعني الجهة؟ الجهة مثلا الشمال او الجهة الغرب او الشرق بحسب مكانه هو يعني اذا كان في الجنوب معناه انه قبلة في الشمال فاذا انحرف عن هذه الجهة الى اليمين او اليسار فافاده يكفيه لا يحرم. والشيء الثاني او كان هناك حائل بينه وبين القبلة فلا يحرم ولو كمؤخرة الرحل خشبة يستند اليها الراكب اللي يركب على الجمل هناك خشبة يستند اليها تسمى مؤخرة طيب ولا يعتبر القرب من الحائل لو كان يستقبل القبلة وبينه وبينها حائل هل نشترط ان يكون قريبا من الحائض لا ما نشترط قريب بعيد المهم يكون بينه وبينها حائل. طيب اكمل يا شيخ ويكره استقبالها حال الاستنجاء. فرق بين قضاء الحاجة والاستنجاء استقبال القبلة عند البول نقول محرم في الفضاء لكن الاستنجاء يعني بال الى غير القبلة ثم اتجه للقبلة واستنجى. فما حكم الاستنجاء الى القبلة مكروه طيب ويحرم الانصاف يقول يتوجه التحريم اكمل يا شيخ ويحرم لبثه فوق حاجته المحرم الثاني. نعم وايش يتوجه التحريم في حال استنجال كان مع حالة استنجال نعم ويحرم لبسه فوق حاجته لما فيه يعني لا يجلس فوق الخلاء واكثر من الحاجة فيحرم لبسه فوق الحاجة اذا قضى الحاجة يقوم خلاص لما فيه من كشف العورة بلا حاجة هذا السبب والسبب الثاني والعلة الثانية وهو مضر عند الاطباء طيب المحرم الثالث تفضل ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوب اكتبوا رقم ثلاثة عند بوله يعني البول والتغوط في مواضع تضر الناس وهذي نعتبرها امثلة عشان لا نجعل هذي كل وحدة برقم خلاص بولها تغوطه في كل موضع يتضرر به الناس اقرأ الان. في طريق مسلوك وظل نافع ومثله متشمس بزمن الشتاء ومتحدث الناس يعني متشمس بزمن الشتاء. ناس تجلس في الشمس في الشتاء لتتدفأ. او مكان متحدث الناس. يعني المكان اللي يجلس فيه الناس ليتحدث يحرم البول هنا او الطاغوت كذلك تحت شجرة عليها ثمرة لانه يقذرها اذا سقطت الثمر. وكذا في موارد الماء موارد الماء يعني الاماكن التي اه يستقي الناس منها الماء مثل العيون وغيرها فلا يأتي ويتبول القرب منها او فيها قال نعم وتغوطه بماء مطلقا طيب هذا نضع له رقم مستقل يعني هذا نخليه رقم اربعة تغوطه بماء مطلقا يصبح رقم كم اربعة الرابع تغوطه بماء مطلق. انتبهوا معي. قوله مطلقة يعني قليلا او كثيرا جاريا او راكدا. يعني اي ماء يحرم عليه ان يتغوط فيه واضح هذا طيب طيب وين البول في الماء اكتبوا عندها عند قوله وتغوطه بماء مطلقا اكتبوا بخلاف البول فلا يكره الا في الراكد اذا البول في الماء الراكد لا نغير نقول البول اه التغوط في الماء الجاري محرم وفي الماء الراكد تغوط محرم طيب والبول في الماء الجاري ها لا ما ما يضر لكن في الماء الراكد مكروه. طيب اتفضل يا شيخ ويستجمر بحجر او نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم. خلاص الان انتهينا من مسائل المحرمات. والان انتقل الى الاستنجاء ايه تفضل. رواه احمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي فانعكس كره طيب اذا يبدأ اول شيء ان اذا اراد ان يجمع بين الماء والحجر هو له ثلاث خيارات. اما ان يقتصر على الحجر فقط وهو الاستجمار. او على الماء فقط وهو الاستنجاء او على الاثنين وهذا الاكمل طيب لو كان عنده ماء حجر واراد ان يقتصر على الحجر يجوز له ذلك يجوز نعم. يجوز هذا لكن لمن اراد ان يجمع بين الاثنين فاذا يبدأ بالحجر يستجمر اول شيء بالحجر ثم الماء لان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واحد وقال فان عكس ولانه حقيقة اذا عكس لا فائدة من الحجر. يعني اذا بدأ بالماء وغسل بالماء ونظف بالماء. ما فائدة الحجر؟ لا فائدة قال فانعكس كره يعني لو بدأ بالماء ثم الحجر يكره ذلك اكمل ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء نعم. لكن مع لكن الماء لكن الماء افضل. افضل. خلاص هذي مسألة مرينا عليها لو وجد الماء يقدر يترك الماء ويذهب الى الحجر طيب انتبهوا الان قال ان لم يعدو ان يتجاوز الخارج موضع العادة. الان الكلام على احكام الاستجمار الحجر استعمال الحجر يجوز مع وجود الماء لكن له شروط. ما هي شروطه؟ انتبهوا الشرط الاول الا يعدو الخارج النجاسة يعني موضع العادة ابغى اشرحها ثم نقرأ بمعنى انه اذا خرج البول من اذا خرج البول من سواء من الرجل او من المرأة فاذا قلنا اذا خرج من الرجل مثلا اذا خرج البول فانه يلوث ما حول المخرج قريب لكن لو لوث منطقة كبيرة مما حول المخرج فنقول هنا تعدى موضع الحاجة موضع الحاجة اللي هو ايش آآ مخرج البول يعني الفتحة التي يخرج منها البول وماء وما جاورها قريبا منها هذا هو موضع الحاجة وموضع العادة فهذا الموضع يمكن مسحه بالحجر واستعمال الاستنجاء استجمار بالحجار فيه لكن اذا تعدى يعني البلد مش ما اقتصر على الفتحة. لا على الفتحة وحولها وانتشر حول الفتحة وشمل منطقة كبيرة يعني عرفا فهنا نقول ما تجاوز موضع العادة يعني في العادة لا يبتل فهذا لا يكفي فيه الحجر يحتاج الى ما فهمتوا مثلا كذلك في التغوط فالاصل ان الخارج النجس اذا خرج من يعني فتحت الدبر فانه يلوث ما حول الفتحة قريبا. اما اذا انتشر كثيرا فان المنتشر كثيرا هذا يعتبر تجاوز موضع عادة فلا يكفي فيه الحجر اذا الحجر يصلح ويكفي اذا كانت النجاسة في موضع العادة في الموضع المعتاد فنجس ما يجزئ للمتعدي فقط الا الماء طيب كقبلي الخنثى المشكل يعني قبلي خنس المشكل كذلك لا يجزي فيه الا المعنى وانتبهوا في تعريف الصفحة على شيء من الصفحة يقولوا هي باطن الالية المستتر بالانطباق عند القيام. يعني اذا قام الانسان فانطبق الاليتين فالمنطبق منها المستتر منها هو الذي يسمى الصفحة فاذا انتشر على شيء من الصفحة يعني انتشر كثيرا هو المقصود هذا المقصود انه الفاتحة التي يخرج منها البول او الغائط اذا تنجس ما حولها قريبا فهذا ينفع فيه الاستجمار بالحجارة واذا تجاوز كثيرا ومرده العرف وهذا المتجاوز كثيرا يحتاج الى ما فلذلك قال فلا يجزئ فيه الا الماء. ماذا كتبتم عند ذلك كتبتم ايش للمتعدي فقط هو اللي يحتاج غسل. قال قال كقبلي الخنثى المشكل شيء طاهر خرج ما في استنجاء طيب وغير الملوث يعني لو خرجت النجاسة جافة فلم تلوث المحل الذي خرجت منه هل يستهجد استنجي من ايش؟ ما في نجاسة اصلا على المحل حتى يزيلها عش قبولي الخنث المشكل. هو الخنث المشكل؟ عنده التين للقبل وما احنا عارفين هو ذكر ولا انثى فلذلك اذا خرج شيء من احد هذين القبولين يستعمل الحجر ولا ما يستعمل؟ لا ما يستعمل حسب ايش؟ ما يستعمل. وينه هذا المخرج الاصلي يعني عنده الة ذكر والة انثى مثلا الانثى هذا. طب ايش درانا فين الاصلي وفين اللي هو الزائد ما نعرف فلذلك لا لابد ان يغسل بالماء طيب قال انتبهوا الان ابغاكم ترقموا المسائل التالية فينها قال كقبولي الخنز المشكل. ضعوا عندها واحد ومخرج غير فرج. اثنين طيب لو خرجت النجاسة من مكان اخر مثلا فتحت له فتحة في بطنه وخرج منها البراز ينفع الاستنجاء هنا على مكان البراز؟ لا يعني الحجر خاص بالموضع بالقبل والدبر المعتاد فقط والمقصود القبل والدبر الاصلي ولذلك الخنث المشكل ما يمكن يستنجي لانه لو كان لو خرج من قبره الذي يشبه الذكر شيء فنحن ما ندري هل هذا آآ هل هو ذكر ولا انثى؟ هل هذا اصلي ولا ولا مو اصلي ولا زائد ولو خرج مما يشبه الانثى ايضا كذلك لا ندري طيب الثاني مخرج غير الفرج. خرجت النجاسة خرج البول مثلا من فتحة في البطن ما يمسح بالحاجة ثلاثة وتنجسي يعني وتنجس مخرج بغير خارج هذا هذا الثالث تنجس المخرج بغير الخارج كيف؟ يعني هب ان شخصا اصاب مخرج بوله اصابه بول من الخارج فهمتوا عليه فنقول احنا الان احنا نقول هذي الفتحة فتحة خروج الفتحة التي يخرج منها البول هي التي تمسح بالحجر اللي هو موضع العادة هذا اذا كان الخارج من نفس الانسان فهمت لكن اذا كان الذي اصاب هذه الفتحة نجاسة من الخارج ممكن هذا ولا لا ممكن اصابته نجاسة من الخارج يعني اراد ان يتبول واذا برشاش من شخص اخر يقع على موضع العادة. ايش رأيكم يمسح بالحجر لا يمسح لانه هذه نجاسة خارجية ما هي خارجية المعفو عنه هي النجاسة التي تخرج من الانسان بشرط ان تكون في موضع العادة وتنجس مخرج بغير خالص قال ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة اقلف غير مفتوق اذا لا يجب غسل النجاسة وجنابة يعني في غسل الجنابة وفي غسل النجاسة عندنا موضعا لا يجب غسلهما. الموضع الاول ايش هو ها فرج الثيب داخل فرج الثيب لن داخل فرج الثيب هو يعتبر داخل الجسد مو خارج الجسد والذي يجب قصفه الخارج طيب قال ولا داخل حشفة اقلف ايش اخلف حشرته؟ الاحشفة هي رأس الذكر. والاقلف هو غير المختوم غير المختون فتكون على رأس الذكر جدة لاصقة جد فاذا ختم الختان هو قطع هذه الجلدة طيب الان هو اقلف غير مختوم ها هل يجب عليه ان يغسل ذكر ومن الخارج ومن الداخل الجواب لا الا في حالة واحدة. لو كان هذا الاقلف جلدته مقطوعة مشقوقة يعني في اجزاء منها مشقوقة فقد يدخل البول داخلها فيجب عليه ان يغسل اذا كان مفتوقا اذا كان هناك جزء مفتوح فهمتوا المسألة ولا لا اما اذا كان هو غير مفتوق فهو غير مكلف بان يدخل بان يغسل مداخل هذه الجلدة الاقلف قال ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها كخشب او خشب او خرق ان يكون ما يستجمر به طاهرا واحد مباحا اثنان يعني غير غير مسروق او كذا منقيا او منقيا ثلاثة غير عظم غير ضعوا رقم اربعة غير عظم وروث ولو طاهرين. يا ليكن عظم ولا يكون روث ولو طاهرين فهمتوا المسألة طيب غير عظم وروث وطعام ولو لبهيمة ومحترم ككتب علم ومتصل بحيوان كم استثنى الان ها خمسة خمسة اشياء طيب انتبهوا اذا لابد ان يكون الذي سيستجمر به طاهر طبقوا هذا على المنديل طاهر مباح منقي المنديل ينقي ولا ما ينقي لكن لو جبنا كيس نايلون ما يمكن لانه املس طيب والا يكون عظما او روثا سواء طاهر او غير طاهر وطعام ولو لبهيمة لا يكون طعام بهيمة طيب حتى لو طعام لبهيمة طعاما ولو لبهيمة هذا المقصود آآ طيب قال ومحترم لا يكون شي محترم مثل كتب العلم يأخذ كتب العلم ويستنجي بها قال ومتصل بحيوان كذنب البهيمة مثلا وصوفها المتصل بها متصل بحيوان ذنبها المتصل بها لا يمكن. صوفها المتصل بها لا لماذا لامرين الاول حرمتها والثاني اه تعدي النجاسة لانه لو استنجي بذنبها قد تنجس اشياء اخرى قال ويحرم الاستجمار بهذه الاشياء اذا حكمت الخمس الاشياء ما هو ها ما يصلح لاستنجابها والاستنجابها محرم ثم قال يحرم الاستنجاء بهذه الاشياء وبجلد سمك او حيوان مذكى مطلقا او حشيش رطب اذا يحرم بهذه الخمسة وبجلد سمك او حيوان مذكى مطلقا طيب لماذا يا اخوان؟ ليش يعني؟ هذه الاشياء آآ طاهرات ولا لا حيوان مذكى اه بجلده يستفاد منها نعم. قال اوحشيش رطب لماذا لانه الحشيش الرطب سيدخل في طعام البهيمة ثم قال ويشترط للاكتفاء بالاستجمام ثلاث مساحات منقية فاكثر ان لم يحصل في ثلاث فاكثر ان لم يحصل في ثلاث هذا معناه. اذا المطلوب في الاستنجاء يشترط ايضا ان يكون بثلاث مسحات. مسحة واحدة ما تكفي. ما يكون استنجاب ولا ثنتان لا بد من الثلاث ولابد ان تكون الثلاث منقية. طيب اذا كان الثلاث لم تنق معناه فاكثر يزيد الرابعة ان لم يحصل بي ثلاث. ولا يجزئ ولا يجزئ اقل منها ويعتبر ان تعم كل مسحة مسحة المحل ويعتبر ان تعم كل مسحة المحل اذا لما يمسح ثلاث مسحات ما يمسح بالحجر الاول نصف المكان والحجر الثاني النصف الثاني وبالثالث المحل كله لا لا بد ان يمسح بالحجر الاول المسحة الاولى تمسح كل المحل والثانية كذلك والثالثة كذلك قال ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب اجزأت ان انقت. يعني لو جاب الانسان حجر كبير ما جاب ثلاث حجار. فالحجر كبير فماشي الساحة بجزء منه المسحة الاولى وبالجزء الطرف الثاني كذلك الطاء الثالث كذلك يكفي هذا قال اجزأت بشرط طبعا ان تلقي ثم قال وكيف ما حصل الانقاء في الاستجمال اجزاء طيب كيف يكون الانقاء الان المصنف سيبين كيف يكون الانقاء بالحجر قال وهو يعني الانقاء ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. اذا اذا مسح بالحجر يمسح بحيث لا تبقى نجاسة يستطيع الحجر ازالتها او يستطيع الحجر ازالتها لكن لو كان مسح ثلاث مسحات وبقيت نجاسة لو مسح الرابعة ستخف هذا ما لم يلقي لابد ان يمسح حتى تنتهي النجاسة اللي يستطيع الحجر. طيب بعد ذلك ستبقى نجاسة اثر يعني للنجاسة تحتاج للماء اذا اردت ان تزيلها لابد من الماء فهمتوا عليها اذا ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء طيب وبالما يعني الانقاء بالماء كيف يكون قال وبالماء اعود خشونة المحل كما كان وبالماء عود خشونة المحل كما كان مع السبع الغسلات ويكفي ظن الانقاء مع السبع الغسلات. ايش السبع الغسلات هذي ها امرنا بغسل الانجاس سبعا. طبعا المسألة احنا قلنا فيها كلام وسنأتي عندها ان شاء الله في الباب في باب النجاسة ودبي. اذا عرفنا كيف يكون الانقاء وكيف يكون يكون الانقاء بالماء. الانقاء بالماء معناه تزول النجاسة مئة بالمئة. خلاص ما يبقى شي. الانقاء بالحجر يعني تزول النجاسة ويبقى اثر لا يزيله الا الماء هذا هو اللقاء طيب قال ويكفي ظن الانقاء عشان نقطع باب الوسواس ولا هذي مشكلة يعني كيف سيعرف الانسان انه انقى ولا ما انقى؟ فهمتوا؟ وهو لا يرى المحل بعينه وانما يحسه بيده اذا المسألة تكفي بغلبة الظن. يعني قد يمسح الانسان ويظن انه خلاص ازال كل النجاسة. فاذا لا حرج عليه. سندخل في وسواس يتسلط من الشياطين ها لا نهاية له يكفي ان يظن انه قال ويسن قطعه اي قطع ما زاد على الثلاث على وتر فان انقى برابعة زاد خامسة زيادة الخامسة هذه الرابعة والخامسة ما حكمهما؟ زيادة الرابعة ما حكمها؟ واجب واجبة. والخامسة؟ سنة. سنة. لينتهي على وتر فقط قال وهكذا يعني لو انه مثلا انقى بالخامسة يعني ثلاثة ما كفت فزاد الرابعة لم تكفي زاد الخامسة فكفت. ايش نقول؟ وقف واجبة فقط خلاص نقف على الخامسة طيب يزيد السادسة لا خلاص يقف هنا لكن لو انقت السادسة يستحب ان يزيد السابعة ليقطعها على وتر قال المصنف ويجب الاستنجاء بماء او حجر ونحوه الان سيذكر الاستنجاء يجب لاي شيء. قال لكل خارج من سبيل كل ما يخرج من السبيل قبل او دبر اذا اراد الصلاة ونحوها او ونحوها الا الريح واحد والطاهر اثنان وغير الملوث ثلاثة اذا الريح لا يحتاج الى استنجاد والطاهر اذا خرج من بطنه لا يحتاج استنجاء لانه طاهر لم لما يتلوث فهمتوا؟ الطاهر زي ايش الطاهر خرج الولد من بطن المرأة وخرج جافا قال ولا يصح قبله اي قبل ذي الاستنجاء بماء او حجر ونحوه وضوء ولا تيمم لا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم افهموا المسألة كيف الان تبول هل يمكن ان يتوضأ ثم يستنجي ليش تمنعون هذا هل يمكن ان يتوضأ ثم يستنجد ها؟ ليش ما المانع في هذا يعني هذا المانع ما هو؟ انتم خايفين من ايش؟ هاتوا لي. تكلموا ها ها لا شيل هذا لا ها يعني تعبدي خلاص يعني تعبد للامر اما هذا اللي تقوله انت غلط يا سيد الشيخ ما في شطافات لهحين وبزابيز وليات ومش عارف ايه. كيف تقول لي مس الذكر؟ ما مس يا اخي. استنجى باللي هذا. ما احتاج الى. صح ولا لا ما هو كذا هي المسألة تعبدية عندهم. قال لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ خلاص اذا لابد ان يرتب هذا في الوضوء اكتبوا عندها وعنه يصح وعنه يصح الرواية الثانية تصح انه ما في لانه ما لانه ما اذا ما حملناه اذا لم يعني نفهم انه الحديث هذا يراد به التعبد انه يغسل ذكره ثم يتوضأ اذا كان قلنا معقول المعنى خلاص اذا ما في مانع انه يفعل هذا ثم هذا وان كان الاكمل ان يستنجي ثم يتوضأ لكن لو حصل هل هل يصح وضوءه ولا ما يصح؟ طيب هل يصح وضوءه فهمتم المسألة الان يعني لو انه توضأ ثم بعد ان توضأ استنجى. الوضوء صحيح والوضوء باطل المصنف يقول لا يصح فهمتوا؟ على الرواية الثانية يصح بشرط ان لا يمس آآ ذكره فينتقض. ولا يخرج شيء اخر عند الاستنجاء ما يخرج شيء قال المصنف ولو كانت النجاسة على غير السبيلين واحد او عليهما غير خارجة منهما. اثنان صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. فهمتم المسألة يعني النجاسة كانت في اليد عفوا بلاش اليد نقول ان النجاسة كانت في الكتف او في الركبة فتوضأ اولا ثم غسل النجاسة يصح هذا الوضوء ولا لا ايه لان المسألة الان متعلقة بالاستنجاء فقط مش بازالة النجاسة قال ولو كانت النجاسة على غير السبيلين ما في بأس يتوضأ ثم يغسلها هذا معناه او عليهما يعني على السبيلين غير خارجة منهما يعني واردة من الخارج فجاءت النجاسة وقعت على الذكر فتوضأ ثم فهمتوا يا مشايخ؟ توضأ ثم جاء وغسلها يصح وضوءه ولا لا عرفت يا شيخ عبد الله المسألة اصبحت تعبدية عنده خلاص هذا جاء في مش ما هي ها ما فهمت انا اخرج ايش طيب انا قلت كذا بس قال نجاسة على العضو على على السبيل بس اشترط هو فيها شرط قال غير خارجة منه ها ايش الاشكال اللي ما فهمت؟ ما هو الاشكال يا شيخ اذا لو كانت النجاسة على غير السبيلين قلنا في الركبة يمكن ان يتوضأ ثم يغسلها هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية اذا كانت على السبيل لكنها لم تخرج من السبيل طارئة من الخارج. يمكن ان يتوضأ ثم يغسلها. هذه ببساطة خلاص طيب قال صحا اه صح الوضوء والتيمم قبل زوالها ليه؟ لانه الحديث اللي ورد قال يغسل ذكره ثم يتوضأ طيب كم بقي من الوقت اذا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا