﻿1
00:00:12.950 --> 00:00:46.600
بسم الله الرحمن الرحيم طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد   وقفنا عند باب السواك تفضل اقرأ قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا باب السواك وسنن الوضوء

2
00:00:47.000 --> 00:01:05.600
وما الحق بذلك من الدهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به ويطلق السواك على الفعل اي دلك الفم بالعود لازالة نحو نحو تغير نعم قال

3
00:01:05.900 --> 00:01:32.450
باب السواق يسر من الوضوء وما الحق بذلك من الادهان. يعني احكام الدهن والاكتحال الكحل والاختتان الختان والاستعداد وهو ازالة الشعر الذي على العانة قال ونحو ذلك ثم قال السواك بدا بتعريف السواك فقال السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به

4
00:01:33.050 --> 00:01:49.350
ويطلق السواك ايضا على الفعل اي دلك الفم بالعود لازالة نحو تغير. اذا السواك يطلق على امرين. الاطلاق الاول اسم للعود هذا رقم واحد قسم للعود الذي يستاك به يقال له السواك

5
00:01:49.700 --> 00:02:09.550
ويطلق ايضا السواك على الفعل الفعل رقم اثنين على الفعل ما هو الفعل؟ يعني دلك الفم بالعود لازالة التغير ونحو التغير مثل التسوك يعني السواك يطلق بمعنى التسوك ثم بدأ باحكام التسوق قال التسوق بعود لين

6
00:02:09.700 --> 00:02:30.050
ضعوا رقم واحد عود لين الان سيذكر يعني صفات العود ثم سيذكر انه يستحب اه التسوك بهذا العود الذي ذكرت صفاته قال بعود لين سواء كان رطبا او يابسا مندا

7
00:02:30.350 --> 00:02:52.350
او يابسا مندى سواء كان رطبا يعني عود جديد او كان يابسا مندى يعني عود يابس لكن رطب بالماء وندي بالماء حتى يلين آآ من اراك يعني من شجر الاراك او شجر الزيتون او شجر العرجون النخل او غير ذلك

8
00:02:52.900 --> 00:03:13.600
طيب اذا الصفة الاولى ان يكون لين حتى لا يجرح الفم الصفة الثانية قال منقذ للفم هذا الثاني الصفة الثالثة غير مضر غير مضر احترازا قال المصنف احترازا من الرمان والاسي

9
00:03:13.750 --> 00:03:37.500
اللي هو الريحان شجر ريحان. وكل ما له رائحة طيبة. آآ قال المقصود بهذا انه يعني هذه الاشياء تضر بالفم بلحم الفم قال لا يتفتت هذه الصفة الرابعة ان لا ان يكون غير قابل للتفتيت لا يتفتت

10
00:03:37.550 --> 00:04:05.550
ولا يجرح ثم قال الى الان اربع صفات قال ويكره بعود يجرح او يضر او يتفتت ويكره بعود يجرح يجرح الفم او يضر الفم آآ يضر الفم مثلا يكون نوعية هذا العود فيه مادة حارة مثلا تلهب اللثة او نحو ذلك او يتفتت اذا كان يتفتت يكره لانه لا

11
00:04:05.550 --> 00:04:25.650
يؤدي الغرض يعني لا ينظف قال ولا يصيب السنة من استاك باصبعه وخرقة ونحوها اذا السنة اصابة السنة ان يستأك بالعود لكن لو انه اشتكى باصبع هذا حرام لا ليس في حرام لكنه ليس

12
00:04:25.750 --> 00:04:46.700
اه لم يكن مصيبا للسنة اي سنة السواك قال وخرقة ونحوهما كل هؤلاء لا يصيبون السنة سنة السواك طيب لماذا؟ الخرقة والاصبع لا لا يصاب بها السنة قال لان الشرع لم يرد به هذا التعليل الاول

13
00:04:47.250 --> 00:05:08.650
والتعليل الثاني قال ولا يحصل به الانقاء كالعود. لا يحصل به التنظيف مثل العود طيب الان فهمنا انه العود ذي الاربع صفات ما هي الاربع صفات ان يكون لين ولين كيف يكون اما رطب باصله او انه يكون يابس لكن ندي بالماء ورطب بالماء

14
00:05:08.750 --> 00:05:38.950
ولان بالماء اذا لين ماذا منقن او منقي بعدين لا يضر ايوه ولا يتفتت قال مسنون كل وقت. يعني هذا العود الذي بهذه الصفات مسنون كل وقت والعود الذي ليس فيه هذه الصفات او ليس فيه بعضها ليس مسنونا. طيب هو مسنون متى وقت سنيته؟ قال كل وقت يعني في كل الاوقات

15
00:05:38.950 --> 00:05:58.000
قالت هو مستحب آآ قال مسنون كل وقت خبر قوله التسوق. يعني خبر لقوله فيما سبق التسوق التسوق اول مبتدأ مسنون  خبر لكن التسوك بهذه الاشياء بهذا العود ذي الصفات الاربع

16
00:05:58.100 --> 00:06:15.100
هو المسنون قال خبر قوله التسوك. اذا التسوك اللي في اول الباب مبتدأ ومسنون خبر كأنه قال التسوق مسنون. لكنه قال في ثناء ذلك بان يكون بعود لين لا يتفتت لا يضر

17
00:06:15.500 --> 00:06:36.650
اه  طيب قال ايسن كل وقت لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه الشافعي واحمد وغيرهما. وهو في النسائي وفي البخاري  قال لغير صائم بعد الزوال. اذا هذا استثناء من كل وقت. لما قال هو مسنون في كل وقت

18
00:06:36.700 --> 00:06:57.500
لكن هناك اوقات لا يسن فيها قال لغير صائم بعد الزوال يعني بصفتين الصفة الاولى اه الصائم والصفة الثانية بعد الزوال فمن كان صائما بعد الزوال فيكره. يفهم من هذا لو لم يكن صائما بعد الزوال ما في اشكال

19
00:06:57.550 --> 00:07:16.750
طيب لو كان صائما قبل الزوال قبل الزوال يعني سيأتي بيانه بعد قليل انه يدور بين الاباحة والاستحباب قال لغير صائم بعد الزوال فيكره اذا لو قلنا متى يكره السواك؟ يكره للصائم بعد الزوال

20
00:07:17.150 --> 00:07:34.150
فرضا كان الصوم او نفلا. اي حكم الكراهة باق في صيام رمضان وغير رمضان طيب قبل الزوال قال وقبل الزوال ترى له حكمان قبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب

21
00:07:34.500 --> 00:07:51.900
اذا اذا كان الصائم قبل الزوال واستاك بعود رطب فما حكم هذا التسوك؟ مباح. طيب لو استأك بيابس فهو مستحب. ليش؟ لان الرطب اليابس ما يخشى ان يتحلل شيء من

22
00:07:52.150 --> 00:08:14.500
من السواك مثل الرطب وهو الان صائم ممتنع عن ادخال شيء في جوفه تناسبه ان يستاك باليابس ولا يستاك بالرطب لكن الرطب مباح قال  طيب ويباح برطب لحديث اذا صمتم فاستاكوا بالغداة

23
00:08:14.550 --> 00:08:30.550
ولا تستاكوا بالعشي يعني في المساء بعد الزوال اخرجه البيهقي عن علي عن علي رضي الله عنه اه قلت وله شاهد من حديث خباب وكلاهما ضعيف. يعني حديث علي هذا الذي ذكره ضعيف

24
00:08:30.750 --> 00:09:01.800
وشاهده ايضا ضعيف قال متأكد خبر ثان للتسوق. قال التسوك مسنون اه كل وقت متأكد في حالات معينة. هذا حكم جديد وهو ان السواك يكون مستحبا او مسنونا متأكد السنية او تتأكد سنيته في اوقات معينة؟ ما هي؟ قال عند صلاة

25
00:09:01.850 --> 00:09:19.150
يعني قرب الصلاة فرضا كانت او نفلا اذا نفهم من هذا الان السواك سيأخذ احكام هو في الاصل مسنون ما عدا الحالة التي يكره فيها والحالة التي يباح فيها وتتأكد سنيته يعني يكون مؤكد او سن مستحب

26
00:09:19.350 --> 00:09:39.000
او سنة مؤكدة متى عند الصلاة سواء كانت فرضا او كانت نفلة هذا واحد اذا عند صلاة واحد. وعند انتباه من نوم ليل او نهار عند الاستيقاظ من النوم اه عند الاستيقاظ من النوم الانسان يحتاج السواك لانه في الغالب او في العادة

27
00:09:39.100 --> 00:09:55.300
ان الانسان اذا استيقظ من نومه يكون عنده تغير في رائحة الفم. وعند تغير رائحة فم هذا الثالث بمأكول او غيره تغير فمه تغيرت رائحة الفم باكل آآ بصل او نحوه

28
00:09:55.400 --> 00:10:19.450
او غير الاكل او بغير مأكول كالصمت الطويل قال وعند وضوء هذا الرابع وقراءة هذا الخامس عند وضوءه اكتبوا حال المضمضة او قبل المضمضة اذا عند الوضوء متى يستاك قبل التمضمض

29
00:10:19.700 --> 00:10:43.100
او عند المضمضة وقراءة هذا الخامس زاد الزركشي والمصنف في الاقناع اللي هو الحجاوي ودخول مسجد او دخول مسجد آآ ومنزل واطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام للاسنان كم وصلنا الان

30
00:10:44.650 --> 00:11:03.000
ايش ايش حذفتوا التسعة؟ ليش تسعة؟ دخول المسجد كم  دخول مسجد ومنزل لو جعلناها واحد صحيح تسعة. اذا جعلناها واحد دخول المسجد واذا جعلنا دخول المسجد واحد وسخون المنزل واحد واطالة السكوت. ايضا مستقل

31
00:11:03.200 --> 00:11:23.750
اه وخلو المعدة من الطعام فاذا يتأكد في هذه الاحوال قال الان يبين صفة الاستيراك او الاستياك قال ويستاك عرضا يعني من اليمين الى اليسار استحبابا بالنسبة الى الاسنان. يستاك عرضا استحبابا عرضا بالنسبة لماذا

32
00:11:23.800 --> 00:11:41.850
بالنسبة للاسنان بعرض الاسنان قال بيده اليسرى يستاك باليسرى وليس باليمنى لانهم ينظرون الى السواك انه ازالة قاذورات او فاذا استعمل باليسار لكن من اعتبره سنة من نظر اليه الى انه تعبد

33
00:11:41.900 --> 00:11:59.350
سيقول باليمين المذهب انه باليسار قال على اسنانه ولثته ولسانه هذه الثلاثة على اسنانه يعني يستاك يضع السواك على سنانه ويسوك الاسنان واللثة واللسان ثلاثة اشياء رقموها واحد واثنين وثلاثة

34
00:11:59.450 --> 00:12:23.500
وثلاث اقرأ يا شيخ ويستاك عرظا استحبابا بالنسبة الى الاسنان بيده اليسرى على اسنانه ولثته ولسانه ويغسل السواك ولا بأس ان ويغسل السواك طيب ولا بأس بها. يعني معناه انه اذا استاك يستاك على اسنانه وعلى لثته وعلى لسانه

35
00:12:24.050 --> 00:12:41.700
ويغسل السواك بعد ذلك. نعم ولا بأس ان يزداك به اثنان فاكثر. طبعا اكتب عندها بغسل او بعد غسل طيب اكمل قال في الرعاية الرعاية لابن حمدان الرعاية الكبرى لابن حمدان؟ نعم

36
00:12:41.900 --> 00:13:01.150
ويقول اذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي قال بعض الشافعية وينوي به الاتيان بالسنة. طيب اه دعنا مع الذكر قال في الرعاية ويقول اللهم طهر قلبي ومحرص ذنوبي وهذا الذكر طبعا لم يرد ليس له

37
00:13:01.600 --> 00:13:16.650
ليس له اصل ذكرها او ذكره ابن حمدان وتبعه الباقون منسوبا اليه ينسبون الى ابن حمدان لكن ما يروونه عن احد من الصحابة او عن النبي صلى الله وسلم فالظاهر يعني

38
00:13:16.900 --> 00:13:35.700
اذا اراد يعني هذا الذكر بعينه في استحبابه نظر لا طبعا نعم. قال بعض الشافعية وينوي به يعني بالتسوق الاتيان بالسنة صحيح لو ان احد اخذ السواك لينظف فمه فقط

39
00:13:36.000 --> 00:13:56.350
ها؟ لا يكون مثل من ينوي ان يطهر فمه وان ان يستاك اه وان يأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اكمل يا شيخ مبتدئا بجانب فمه الايمن فتسن البداءة بالايمن في سواك يبدأ بالايمن بالجهة اليمنى لكن طبعا هو سيستاق عرضا

40
00:13:56.650 --> 00:14:18.300
يعني من اليمين لليسار تفضل فتسن البداءة بالايمن في سواك وطهور وفي شأنه كله نعم غير ما يستقذر اما ما يستقذر فيبدأ باليسار ولا يبدأ باليمين طيب انتقل الان الى مسألة الادهان

41
00:14:18.600 --> 00:14:37.900
قال ويدهن استحبابا غبا يدهن استحبابا اذا الادهان مستحب لكنه استحبابه يكون غبا. ما معنى غبا؟ يعني يوما يدهن ويوما لا يدهن. مش كل يوم طيب لماذا اقرأ يا شيخ

42
00:14:38.900 --> 00:14:58.200
لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غبا. نعم. رواه النسائي والترمذي وصححه. نعم. وقال حسن صحيح. نعم والترجل تسريح الشعر ودهنه. نعم. ويكتحل في كل عين وترا ثلاثة. طيب الان في مسألة

43
00:14:58.200 --> 00:15:23.450
معناه ايش هو الادهان انه يضع الدهن على الشعر شعر الرأس شعر اللحية اه فهذا يستحب غبا يعني يوما يفعله ويوما لا يفعله طيب اكمل قال ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا. بالاثم ذي المطيب. الاثم نوع من الكحل. المطيب الذي فيه الطيب

44
00:15:24.800 --> 00:15:49.700
كل ليلة قبل ان ينام ان يفعل ذلك لفعله عليه السلام رواه احمد اقرأ يا شيخ لفعله اقرأ لفعله من عند لفعله عليه السلام ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالاثم للمطيب كل ليلة قبل ان ينام. نعم. بفعله عليه السلام. رواه احمد وغيره عن ابن عباس

45
00:15:49.700 --> 00:16:13.350
وغيره منهم الترمذي وحسنه رواه احمد والترمذي وحسنه طيب الان سيذكر مستحبات اخرى قال ويسن نظر في مرآة وتطيب يسن النظر في المرآة ويسن التطيب اكمل الان وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر

46
00:16:13.450 --> 00:16:45.350
طيب في بعض النسخ عندكم زيادة هنا ايش الزيادة اللي عندكم اقرأ اية  نعم ويفطن الى نعمة الله تعالى عليه في بعض النسخ عندكم هذه الاضافة وهي ويفطن او يتفطن الى نعمة الله عليه في خلقه ويقول ما ورد ومنه اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار اش بعد ذلك

47
00:16:45.350 --> 00:16:58.800
عندكم رواه ابن مردوية من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بس وانتهى الكلام. ها خلاص هي هذي من حديث ابي هريرة رواه ابن مردوية. لا شيء. ها؟ هذي في الحاشية

48
00:16:59.950 --> 00:17:11.400
هذا الكلام في الحاشية. هذا كلام في الحاشية موجود. ايه. وفي بعض النسخ في اصل المتن طيب اكمل يا شيخ ما في جديد هذه الزيادة ما فيها جديد الا الذكر هذا

49
00:17:12.000 --> 00:17:29.100
طيب اكمل يا شيخ وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. انتقل الى شيء اخر الان التسمية بسم الله في الوضوء مع الذكر او مع الذكر يعني عند التذكر فالتسمية واجبة عند التذكر وتسقط بالنسيان

50
00:17:29.200 --> 00:17:47.100
وعنه تستحب. اكتب هنا وعنه اي عن الامام احمد عند قوله وتجب التسمية اكتب فوقها وحولها وتجب وعنه تستحب يعني عن الامام احمد انها ليست واجبة انما هي مستحبة وفاقا للجمهور

51
00:17:47.550 --> 00:18:01.550
اي ان يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها لخبر ابي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه احمد وغيره

52
00:18:01.600 --> 00:18:22.500
والحديث الحديث في الاصل ضعيف واما من حسنه او قواه انما قواه بطرقه والكلام في هذا الحديث طويل بثبوته ولهذا جمهور الامة على استحباب التسمية عند عند الوضوء قال وتسقط مع السهو

53
00:18:22.850 --> 00:18:43.900
يعني التسمية تسقط مع السهو وكذا غسل وتيمم. اكتبوا عندها عند قوله وكذا غسل وتيمم. ايش يعني وكذا؟ غسل وتيمم يعني كذلك تجب وتسقط مع السهر يعني وكذا تجب التسمية وتسقط مع السهو في غسل وفي تيمم

54
00:18:43.950 --> 00:18:56.650
طيب الحديث ورد في الوضوء ليش قلته في الغسل والتيمم؟ قالوا قياسا اه واما عند الجمهور انها في الاصل لا تجب في الوضوء. فبالتالي لا تجب في التيمم ولا في الاغتسال

55
00:18:56.700 --> 00:19:15.550
انتهى الكلام الان انتقل الى الختان قال ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه وجوب الختان هو عند البلوغ قبل البلوغ لا يجب يستحب لانه قبل البلوغ ليس بمكلف والتكليف سيبدأ مع البلوغ

56
00:19:15.650 --> 00:19:36.500
فلذلك قال يجب عند البلوغ الا اذا خاف على نفسه من الختان فيتأخر اكتبه عند قوله ويجب الختان  طيب عفوا بعد ذلك احسنت موضعها في بعد ذلك. ويجب الختان قال ما لم يخف على نفسه ذكرا كان او انثى

57
00:19:36.650 --> 00:20:00.650
ذكرا كان او خنثى او انثى هنا نكتب وعنه عن الامام احمد رواية اخرى يجب على الذكر ويسن للانثى ويسن للانثى. اذا الكلام المصنف هنا وهو المذهب انه واجب الختان واجب على الذكر وعلى المرأة على الذكر والانثى

58
00:20:01.350 --> 00:20:19.900
والرواية الثانية انها واجبة في حق الذكر لكنها مستحبة في حق الانثى الان سيشرح كيف يكون الختان قال فالذكر يعني ختان الذكر باخذ جلدة الحشفة باخذ جلدة الحشفة. الحشفة هي رأس الذكر

59
00:20:20.300 --> 00:20:44.950
المولود عندما يلد يلد ويكون على رأس الذكر على رأس الحشفة جلدة هذه الجلدة تقطع وتزال وهذا هو الختان ختان الذكر قال والانثى يعني ختان الانثى كيف يكون؟ والانثى باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك

60
00:20:45.200 --> 00:21:09.600
باخذ جلدة هناك جلدة فوق محل الايلاج طوق محل الايلاج علاج الزوج وهذه الجلدة تشبه عرف الديك يقول ختان المرأة الاخذ من هذه الجلدة انتبهوا في هذه المسألة هنا لا يستحب اخذ الجدة كل كلها

61
00:21:10.150 --> 00:21:30.450
واضح وانما الاخذ منها بحيث يبقى منها والصحيح انه الختان بالنسبة للمرأة يختلف بحسب هذه الجلدة اذا كانت كبيرة فالاخذ منها مستحب لكن اذا كانت هي صغيرة في الاصل لا يمكن الاخذ منها او الاخذ منها يجحف اذا تترك

62
00:21:30.600 --> 00:21:52.450
فهمتم علي وآآ واذا كانت يعني فاذا كان يمكن الاخذ بنا يمكن الاخذ منها فيؤخذ منها لكن لا تؤخذ بالكلية لا تؤخذ بالكلية. فان اخذت بالكلية اضرت بالمرأة فيما يتعلق بالزوج وما يتعلق بناحية الجماع وكذا

63
00:21:52.800 --> 00:22:13.400
طيب قال ويستحب الا تؤخذ كلها اذا اخذت كل هذه الجلدة تضر به طيب قال والخنثى باخذهما كيف نختم الخنثى اللي له الة ذكر والة انثى معناه نخطنه في الموضعين

64
00:22:13.500 --> 00:22:35.050
كعادة الذكر والة الانثى وقطعا هو اما ان يكون ذكر او انثى فيكون بذلك يعني اختتل قال وفعله يعني الختان وفعله زمن صغر افضل لكن لو لم يفعل في زمن الصغر فانه يجب عند البلوغ

65
00:22:35.150 --> 00:22:51.550
قال وكره في سابع يوم يعني يكره الختان في اليوم السابع ومن الولادة اليه يعني الى اليوم السابع يعني يكره الختان من يوم الولادة الى يوم السابع طيب ما وجه هذه الكراهة؟ قالوا

66
00:22:51.800 --> 00:23:09.800
انه هذا فيه تشبه باليهود وهناك رواية ثانية انه لا يكره ذلك لا يكره في السابع ولا في الولادة اليه آآ والتعليل بالتشبه باليهود هو الذي حمل العلماء علماء المذهب على كراهة ذلك

67
00:23:09.950 --> 00:23:27.200
طيب تفضل يا شيخ ويكره القزع ما هو القزع قال ويكره القزع ما قال يحرم انتبهوا طيب ما هو القزع؟ الان سيذكر آآ سورة القزع قال وهو حلق بعض الرأس وترك بعض

68
00:23:27.700 --> 00:23:46.250
وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها. طيب يعني الان سورة القزع ايش؟ حلق بعض الرأس وترك البعض البعض هذا الذي يحلق سواء كان في مقدم الرأس او في اخر الرأس او في جنب الرأس كل ذلك من القزع يعني اذا اخذ وسط الرأس وترك او

69
00:23:46.250 --> 00:24:07.650
مقدم الرأس وترك مؤخره قزع اخذ المؤخر وترك المقدم قزع اخذ الجنبين وترك الاعلى مثلا كل ذلك قزع لكن استثنى صورة قال وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها الذي يحتجم سيحتاج انه يحلق جزء من الرأس في الخلف

70
00:24:07.800 --> 00:24:23.650
من اجل الحجامة. فلو فعل ذلك لا يكره. لانه حلق بعض الراس لمصلحة طيب تفضل ويسن ابقاء شعر الرأس. قال احمد هو سنة لو نقوى عليها اتخذناه. يعني هذه مسألة جديدة الان

71
00:24:23.850 --> 00:24:42.300
يسن ابقاء شعر الرأس شعر الراس اه يسن ابقاءه لكن مع ايش؟ مع يعني مع الاخ او العمل بما هو مستحب له كالدهان والتنظيف وكذا. ولهذا قال الامام احمد هو سنة

72
00:24:42.350 --> 00:25:06.450
يعني ابقاء شعر الرأس لو نقوى عليه اتخذناه. ولكن له كلفة ومؤنة. معناها تحتاج داهن ويحتاج تنظيف ويحتاج كذا. قال ترحه ايوه ويسرحه ويفرقه ويكون الى اذنيه واحد يعني يطيل الشعر حتى يصبح الى حد الاذن

73
00:25:06.850 --> 00:25:21.000
قال وينتهي الى منكبيه هذا الثاني يعني يمكن ان يبقي الشعر الى ان يصل الى الاذن او يصل الى المنكب. المنكب اللي هو الكتف طبعا هو مجتمع العضد مع الكتف

74
00:25:21.200 --> 00:25:41.800
يعني الى ان يصل الى المنكب قال كشعره عليه السلام ولا بأس بزيادة هذا الثالث وجعله ذؤابة ولا بأس بزيادة وجعله ذئاب. يعني لا بأس ان اه يزيد على ذلك

75
00:25:42.100 --> 00:26:03.700
يزيد عالبنك ولا بأس بان يجعله ذؤابه ها وش هي الذبابة يعني الظفيرة وجعله ذئابة يعني ظفيرة طيب انتقل الان الى اللحية اقرأ يا شيخ ويعفي لحيته. نعم. ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين

76
00:26:03.950 --> 00:26:23.100
طيب اذا يعفي اللحية ويحرم عليه حلق اللحية قال ذكره الشيخ تقي الدين من هو تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيمية. نعم اتفضل. ما زال ما زال في اللحية الان هو. نعم. ولا يكره اخذ ما زاد على القبضة منها قف

77
00:26:23.150 --> 00:26:39.050
ولا يكره امور ذحين الاول ولا يكره اخذ ما زاد على القبضة من هيع من اللحية اذا يحرم حلقها لكن لو اخذ وقص ما زاد على القبضة فلا بأس بذلك

78
00:26:39.600 --> 00:26:57.550
لا يكره حتى يعني يباح طيب هذا الاول الثاني وما تحت حلقه يعني لا يكره اخذ ما تحت حلقه ليش لانه ليس بلحية ما هو من اللحية اللحية اللي تنبت على العارضين والذقن

79
00:26:57.850 --> 00:27:16.100
طيب اكمل يا شيخ ويحف شاربه وهو اولى من قصه. الحف هو المبالغة في القص يقول يحف شاربه يحف شاربه وهو اولى من قصه. يعني يبالغ في قص اللحية في قص الشارب

80
00:27:16.650 --> 00:27:50.800
طيب اكمل الان انتقل الى الاظافر ويقلم اظفاره مخالفا مخالفا كيف مخالفا يعني مخالفا معنى انه يبدأ مثلا يبدأ  بالخنصر بعده الوسطى بعدها ها  الابهام صارت هذه ايش خوا خوال

81
00:27:51.700 --> 00:28:24.300
ها طيب بعد خوابس طيب ايش بعدها اذا كان انتهى عند الابهام سينتقل الى السبابة ثم السبابة بعدين اه خوابس قنصر والبنصر ايوه خوابس طيب يعني يصير يمناها خوابس كيف

82
00:28:24.800 --> 00:28:52.300
خوا وبس انتهي من اليوم طيب واضح هذا؟ هذه المخالفة يصير يسراها سيبدأ بالابهام او ايش السب يعني سيبدأ بالابهام ويروح للوسطى يروح للخنصر ثم للسبابة ثم آآ للبنصر يصير ايش؟ او خشب

83
00:28:52.450 --> 00:29:11.550
طيب قال  تفضل يا شيخ وينتف ابطه ويحلق عانته ايوه وله ازالتها بما شاء. نعم. يعني يزيلها بما شاء. نعم. والتنوير فعله احمد في العورة وغيرها. التنوير يعني وضع النورة مادة

84
00:29:11.550 --> 00:29:27.450
ده مزيلة للشعر فاذا وضعها ازالت الشعر. نعم ويدفنوا ما يزيله ما يزيله من شعر وظفر ونحوه؟ نعم يقول هذه ينبغي عليه ان يدفنها وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنه اللي هو دفن هذه الاشياء

85
00:29:27.600 --> 00:29:40.850
اللي هو الشعر والظفر وكذا هكذا هل هي لمصلحة؟ بعضهم يقول لمصلحة لا يتلاعب بها السحرة وقد يقال لغير ذلك طيب اكمل يا شيخ ويفعله كل اسبوع يوم الجمعة قبل الزوال

86
00:29:41.250 --> 00:30:04.150
طيب لانه هذا ورد فيه حديث اه ذكره البغوي في شرح السنة. نعم. ولا يتركه فوق اربعين يوما. نعم واما الشارب يترك ماذا الان؟ لا يترك ايش الاظافر ولا اكثر من اربعين يوما وحلق العانة تقليب الاظافر ونبتة ونتف الابط هذه الاشياء

87
00:30:04.650 --> 00:30:22.700
للحديث في الصحيح وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظافر وحلق العانة ها ان لا نترك اكثر من اربعين يوما. طيب فضلا اما الشارب ففي كل جمعة راكبين يا شيخ ومن سنن الوضوء

88
00:30:22.750 --> 00:30:37.800
وهي جمع سنة وهي في اللغة الطريقة وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. طيب السنة في اللغة الطريقة والسنة في الاصطلاح ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه

89
00:30:39.000 --> 00:30:59.000
ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه قلنا قبل ذلك ان هذا التعريف ليس تعريفا للسنة وانما هو حكم بيان لحكم السنة وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود فهم يعرفون احيانا الشيء بحكمه تسهيلا للطلبة

90
00:30:59.000 --> 00:31:21.400
اكمل يا شيخ ويطلق ايضا على اقواله وافعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. اذا هذا الاطلاق الثاني السنة ذكر لها تعريفين. التعريف الاول ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وهذا تعريف السنة عند الفقهاء والاصح الادق يعني في هذا ان يقال السنة ما امر بها

91
00:31:21.400 --> 00:31:42.300
امرا غير جازم اكتبوا هذا ما امر ما امر به امرا غير جازب او على غير سبيل اللزوم والسنة عند المحدثين تطلق على اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتكريراته صلى الله عليه وسلم. طيب اكمل يا شيخ

92
00:31:42.600 --> 00:32:04.050
وسمي غسل الاعضاء على الوجه الخصوصي وضوءا لتنظيفه المتوضأ وتحسينه. نعم السواك وتقدم انه يتأكد في بدأ بالسواك لانه قال من سنن الوضوء السواك. هذي السنة الاولى. وتقدم نعم انه يتأكد فيه يعني في في في الوضوء

93
00:32:04.150 --> 00:32:31.150
ومحله عند المضمضة قبل المضمضة. طيب اكمل يا شيخ. هذي السنة الاولى تفضل ترقبوا السنن هذي وهذي الاولى السواك كم باقي اكمن وغسل الكفين ثلاثا في اول الوضوء ولو تحقق طهارتهما. طيب وهذا الثاني غسل الكفين ثلاثا في اول الوضوء ولو كان متحقق الطهارة هذه سنة من سنن الوضوء

94
00:32:31.500 --> 00:32:52.050
طيب اكمل. ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوء. لما تقدم في اقسام المياه. يمر معانا هذا ولا لا نعم ويجب اكتبوا عندها وعنه يستحب وعنه يستحب

95
00:32:52.200 --> 00:33:09.650
ما هو الذي يستحب؟ قال ويجب غسلهما يعني الكفان ثلاثا بنية وتسبيح ينوي ويسمي متى من نوم ليل ناقض لوضوء ترى تقدمت معنا المسألة هذي لانها تكلمنا عن المسألة هذي وقلنا من وظع يده في الماء

96
00:33:10.150 --> 00:33:28.900
آآ هذا الذي قام من نوم الليل ناقض الوضوء اذا وضع يده في الماء فان الماء اجي يصبح طاهرا قال لما تقدم في اقسام المياه لكن هذه المسألة نفسها وهو انه يجب غسلها ثلاثة من نوم قائم من نوم الليل معروفة قلنا لحديث ايش

97
00:33:28.950 --> 00:33:47.600
اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثة فانه لا يدري اين باتت يده. قلنا اخذوا من قوله اين باتت يده انه هذا الحكم خاص بمن قام من نوم الليل عشان قال باتت يده لان البيتوتة لا تكون الا في الليل

98
00:33:48.550 --> 00:34:04.550
طيب اكمل يا شيخ ويسقط غسلهما والتسمية سهوة وجهلة اكتبوا وجهلا قال ويسقط غسلهما وتسقط التسمية جاء سهوا  لانه هو قال ويجب الكلام على غسل الكفين ثلاثا لمن قام من نومه اليه

99
00:34:04.700 --> 00:34:25.850
قال يجب غسلهما بالنية وبالتسمية طب لو انه نسي التسمية ها تفضل ها تسقط وكذلك جهلا. نعم وغسلهما لمعنى فيهما يعني معنى تعبده ليس لمعنى معقول لو قلنا لمعنى معقول

100
00:34:25.900 --> 00:34:44.550
كما قال الجمهور لما اوجبوا هذا الغسل تفضل ولما سلبوا من الماء الطهورية بمجرد غمس اليد فيه لا طيب تفضل لو استعمل الماء فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الاناء لم يصح وضوءه وفسد

101
00:34:46.600 --> 00:35:08.000
غسلهما عند قوله ويجب غسلهما نقول عنه يستحب يعني ما يجب غسلهما ثلاثا وانما يستحب غسلهما ثلاثا ها ولا مرة حتى وعنه يستحب بدل ويجب غسلهما ثلاثا. قلنا وعن الامام احمد انه يستحب غسلهما ثلاثا

102
00:35:08.150 --> 00:35:35.200
وش يجب تفضل فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الاناء لم يصح وضوء اهو وفسد الماء اه لم يصح وضوءه ها اللي ينصف دائما يسمونه نصاب طيب قال ويسقط غسلهما قال وغسلهما بمعنى فيهما فلو استعمل الماء

103
00:35:35.550 --> 00:35:55.200
لو استعمل الماء ولم يدخل يده في الاناء لم يصح وضوءه والماء يفسد. يعني يقول مثلا ما غمس يده في الماء لكن مر الماء على يده وتوضأ بهذا الماء نفس الشيء المهم انه الماء لا يلامس هذا العضو الذي لم يغسل ثلاثا

104
00:35:55.650 --> 00:36:16.100
اه بسبب القيام من نوم الليل نعم وفسد المائية تحول طاهر تحول الى طاهر اصبح ليس بطهور فلا يرفع الحدث طيب اكمل يا شيخ. ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق. ثلاثا ثلاثا بيمينه. ايه طبعا لا تنسوا

105
00:36:16.100 --> 00:36:36.150
البداية قال ويسقط غسلهما سهوا وجهلا والتسمية تسقط سهوا وجهلا. يعني لو انه انسان قام ونسي غسل اليدين ثلاثا ونسى التسمية وتوضأ فهمتوا علي يصح يصح تصح تسقط عنه يصح وضوءه. نعم

106
00:36:37.600 --> 00:36:58.000
ايه لا طبعا خلاص خلاص الغينا تفضل واستنفاره فين فين وقفت انا ماني معاك ومن سنن الوضوء ايضا ما هو البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثة هذا السنة الثالثة

107
00:36:58.150 --> 00:37:25.500
وهي البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة ثم استنشاق ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثاره بيساره. هذه سنة. طيب انتبهوا ايش هي السنة المضمضة والاستنشاق سيأتي انها ركن فرض واجب الكلام مش عالمضمضة والاستنشاق. الكلام على البداية

108
00:37:25.800 --> 00:37:43.300
البدء بالمضمضة ثم الاستنشاق. الترتيب بين المظمظة والاستنشاق هذا اللي يتكلم عنه. ويتكلم عن انه عن اليمين استعمال المظمظة باليمين والاستنشاق باليسار هذا هو السنة اما نفس المظمظة فهي واجبة ومن تركها

109
00:37:43.350 --> 00:38:01.850
يبطل وضوءه اذا ثلاثة. الرابع ما هو واستنثاره بيساره. تمام اكمل ومن سننه المبالغة فيهما. يعني هذه السنة الرابعة المبالغة فيهما يعني في المضمطة والاستنشاق لغير صائم فتكره في حق

110
00:38:01.850 --> 00:38:16.750
اذا المبالغة والاستنشاق سنة في حالة وليست سنة ومكروهة في حالة طيب الان يريد ان يشرح المبالغة ما هي؟ قال والمبالغة في المضمضة ادارة الماء بجميع فمه في داخل الفم هذه

111
00:38:16.750 --> 00:38:40.350
مبالغة وفي الاستنشاق جذبه بنفسه الى اقصى الانف يدخل الماء الى اقصى الانف. طيب والمبالغة في بقية الاعضاء؟ وفي بقية الاعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغير الصائم في بقية الاعضاء دلك ما ينبو عنه الماء يعني ما يكون الماء

112
00:38:40.400 --> 00:39:00.350
بعيد عنه لا يصله الماء بسهولة فيدلكه للصائم وغيره. طيب اكمل يا شيخ السنة الخامسة ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة. طيب اكتبوا عند الكثيفة التي تستر البشرة اذا اللحية الكثيفة

113
00:39:01.750 --> 00:39:26.750
تخليلها سنة واما اللحية الخفيفة فتخليلها واجب والفرق بين الكثيفة والخفيفة انه الكثيفة تستر البشرة التي تحتها. واما الخفيفة هي التي لا تستر البشرة. فالبشرة تظهر من خلالها فاذا اذا ظهرت البشر باختصار اذا ظهرت البشر من خلال الشعر يجب غسل البشرة الظاهرة

114
00:39:26.900 --> 00:39:53.500
واما اذا استترت البشرة بالشعر فانه يكفي غسله ايش ظاهر الشعر من الخارج ويستحب التخليل من الداخل. اما اذا كانت خفيفة البشرة تظهر فهنا يجب غسل البشرة من الداخل فيصبح التخليل هنا واجب. اذا ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة مرت معنا. والمثنى اللي هي نقطتين والموحد

115
00:39:53.500 --> 00:40:14.900
هذا اللي هي نقطة واحدة والفوقية والتحتية طيب وعندنا والمعجمة والمهملة المعجمة يعني التي فيها نقاط والمهملة التي لا نقاط فيها قال وهي التي تستر البشرة وهي التي تستر البشرة يعني هو شرحها المصنف ونسينا نحن

116
00:40:15.150 --> 00:40:34.950
طيب خلينا ننتهي من هذه المسألة ونقف هنا. اكمل قال فيأخذ فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها. يعني من تحت اللحية ايوه باصابعه مشتبكة. نعم. باصابعه مشتبكة او من جانبه. ويعرقها ايه. او من جانبيها ويعركها او يأتي بالماء من جانبيها

117
00:40:35.350 --> 00:40:55.100
ويعروكها يعني يدلكها طيب اكمل وكذا عنفقة. العنفقة هي الشعر التي تحت شفت السفلى هذه العنفقة. نعم. وباقي شعور الوجه. يعني يدلكه يعني كذلك العنفقة. اه نعم طيب ايش بقى

118
00:40:56.300 --> 00:41:17.800
وباقي شعور الوجه نعم ما حكمها؟ يعني كذلك العنفقة وباقي شعور الوجه مثل اللحية الخفيفة والكثيفة. فان كانت كثيفة فيغسلها من الخارج وان كانت خفيفة يغسلها من الداخل هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا