ما معنى هذا يعرف الموالاة يقول الموالاة ما هي؟ طيب تقول الموالاة فرض فهمونا ما هي الموالاة؟ قال لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله يعني اذا غسل الوجه لا يتأخر اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فوقفنا عند سنن الوضوء وكنا قد وقفنا عند السنة السادسة وهي ومن سننه تخليل الاصابع اي اصابع اليدين والرجلين نعم قال في الشرح وهو في الرجلين اكد نعم ويخلل اصابع الا ان الالتصاق في الرجلين في اصابع الرجلين اكثر من اصابع اليد. نعم ويخلل اصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى يعني يبدأ طبعا يستعمل خنصر اليسرى ويبدأ من من اصابعه اليمنى من اصابع رجله اليمنى من خنصرها الى ابهامها ثم اليسرى بالعكس يعني من ابهامها الى خنصرها اكمل يا شيخ وفي اليسرى بالعكس واصابع يديه احداهما بالاخرى. يعني ويخلل اصابع يديه احداهما بالاخرى طيب فان كانت او بعضها ملتصقة سقط يعني لو كانت الاصابع ملتصقة او بعض الاصابع ملتصقة فالملتصق يسقط التخليل في حقه. طيب ومن سننه التيامن بلا خلاف. هذا السابع كل ده السابع التيامن طيب والثامن واخذ ماء جديد للاذنين بعد مسح رأسه ايوة واخذ ماء جديد للاذنين بعد مسح رأسه بعد مسح رأسه يعني معناه انه يأخذ ماء للرأس ويأخذ ماء للاذنين واضح هذا طيب يستدلون لهذا بحديث البيهقي انه اخذ لي ماء لاذنيه غير الماء الذي اخذه لرأسه. اخذ ماء لاذنيه غير الماء الذي اخذه دراسة فهذا حديث البياقي دليل لهذه المسألة. واضحة لكن عند مسلم الحديث عند مسلم ومسح برأسه بماء غير فضل يديه ومسح برأسه اذا مسح الرأس بماء جديد ليس ماء اليدين ورواية البيهقي انه لا مسح الاذن بماء جديد غير ايش ماء الرأس طيب ولهذا الرواية الاخرى عند الامام احمد قال في الانصاف وعنه لا يستحب بل يمسحان بماء الرأس بل يمسحان بماء الرأس. يعني من جعل حديث مسلم هو الصحيح وهو صحيح طبعا ما في اشكال لكنه يجعل انه رواية البيهقي خطأ وحديث مسلم هو الصواب فانه يقول بذلك يعني عدم استحباب الماء الجديد لكن من يعتبر انه هذا صحيح وهذا صحيح؟ ولذلك يتكلم عن قضية وهذا عن قضية طيب اكمل لي الشيخ ومجاوزة محل الفرض طيب هذا ايش هذا الرقم كم الان؟ ثمانين ومجاوزة محل الفرض يعني من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض. فين محل الفرض في كل عضو له محل فرضه يعني معناه في في اليد اذا غسل المرفق يستحب ان يزيد واذا غسل الكعب الرجل مع الكعبين يستحب ان ايش؟ يزيد هكذا ولا لا اكتبوا عندها وعنه لا يستحب الزيادة على محل الفرض وعنه لا يستحب او لا تستحب الزيادة على محل الفرض طبعا يستدلون لهذا في الحديث فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. والمشكلة انه هذه اللفظة بعضهم يقول هي من مدرجة من كلام ابي هريرة على العموم سواء كذا ولا كذا ترى الخلاف في هذه المسألة قوي لانه حتى فهم ابي هريرة رضي الله عنه لا يستهان به من جعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليلها ومن جعلها من كلام ابو هريرة وفعل ابي هريرة وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم اه نعم انه اسباغ الموضوع على المكاره لكن كلها تتفسر بشيء ثاني تفسر بمعنى اسباغ الوضوء يعني اتمامه وعدم التقصير فيه طيب اذا الرواية الثانية لا تستحب الزيادة والنفس اليها ام هي الاكمل يا شيخ ومن سننه ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها. هذه العاشرة وتكره الزيادة على الغسلة الثالثة طيب اوكي ويعمل في عدد الغسالات بالاقل. يعني لو اصابه شك هل غسل غسلتين او ثلاث يعتبرها ثنتين. اكمل ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة. نعم لو توضأ مرة واحدة يغسل كل عضو مرة واحدة لا بأس ولو توضأ كل غسل او كل عضو يغسله مرتين لا بأس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ولو خالف يعني عضو غسله مرة وعضو مرتين وعضو ثلاث اه كل ذلك لا لا حرج لكن الافضل التثليث اذا اقرأ الان ويجوز ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة والثنتان افضل منها والثلاث افضل منهما. نعم ولو غسل بعض بعض اعضاء الوضوء اكثر من بعض لم يكره واضح هذا طيب ولا يسن مسح العنق نعم العنق ما له علاقة في الوضوء ليس له دخل في الوضوء فلا يسن ان يمسح اكمل. ولا الكلام على الوضوء نعم يعني لا يسن الكلام على الوضوء او يسن ترك الكلام فهمت؟ على الوضوء. يسن تركه والكلام على الوضوء مكروه يكره اكمل يا شيخ قال رحمه الله تعالى باب فروض الوضوء وصفته. نعم. يعني اركان الوضوء يسمونه الفرض جزاك الله خير يسمونه الفرض ويسمونه الركن لكن الواجب اقل من الفرض والركن ولا تنسوا الان مسألة انه عندنا في الوضوء واجبات وعندنا وعندنا في الوضوء الوضوء عندنا واجبات وعندنا اركان او فروض والفرق بينها ما هو انه الواجبات اقل من الاركان فلو نسي الواجب لا يضر العمل نسيان الواجب لا يبطل الوضوء بخلاف نسيان الفرض او الركن والفرض والركن شيء واحد طيب الان اقرأ الفرض الفرض يقال لمعان لا يقال لمعان آآ في اللغة يعني يقال لمعان منها الحز والقطع لا بأس لا لا لا ما في. قالوا الحزو القطعي. اذا في اللغة يطلق على الحجز والقطع يطلق على الحج والقطع. فهمت والشيخ عمرو يقول لنا ايش هو الحز؟ الشيخ حزوا شو ؟ اللي هو القطعة طيب وشرعا؟ اتفضل. وشرعا ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. وقلنا انه هذا ليس تعريف للفرد وانما هذا هو حكمه بيان الشيء بحكمه والا فالفرظ ما امر به امرا جازما اكمل والوضوء استعماله الان لحظة يعرف الوضوء ضعوا التعريف بين المعكوفات والوضوء استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة. اغلق المعكوفة. طبعا واغلق عكوفة ليست من التعريف اتفضل والوضوء استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة. نعم. وكان فرضه مع فرض الصلاة. الوضوء مع فرض الصلاة كما رواه ابن نعم ذكره في المبدع. نعم ابن مفلح البرهان الحفيد يعني. فروضه ستة ما هي احدها غسل الوجه نعم. لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم طيب هذا الاول. نعم. والفم والانف منه. الفم والانف اللي هو المضمضة والاستنشاق؟ قال منه الفم منه آآ الاية لم تذكر المظمظة والاستنشاق لكنها ذكرت الوجه فالامام احمد يعتبر ان الفم والانف داخل في الوجه داخل في الوجه يعني داخل الانف وداخل الفم له حكم الخارج وليس له حكم الداخل. بدليل بدليل ان الماء لو وضعه الصائم في فمه لا يفطر اذا الفم له حكم الخارج ولو وظع رجل الخمر في فمه فانه لا يحد ممكن يعزر لكن ما يحد ما يعتبر شارب خمر فكل هذا دليل على انه له حكم الخارج وليس له حكم الداخل طيب منه اي من الوجه لدخولهما في حده يعني في تعريفه طيب كمل فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل. اذا هي ركن في الوضوء وفي الغسل طيب لا عمدا ولا سهوا. يعني لا تسقط عمدا ولا تسقط سهوا لانها اركان. طبعا هذا الكلام خلاف الجمهور. اما جمهور العلماء فانهم يعتبرون المضمضة والاستنشاق سنة سنة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم يستدلون لهذا بعدم ورودها في الاية فهمتوا عليه طيب اكل يا شيخ والثاني غسل اليدين مع المرفقين. نعم لقوله تعالى وايديكم من المرافق. طيب والمرفق ما هو؟ هو المفصل الذي يربط بين الساعد والعقود وايديكم الى المرافق والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. نعم. لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وقوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من رأس رواه ابن ماجة. نعم. رواه ابن ماجة ورواه الترمذي. وضعفه الترمذي والحديث مختلف في رفعه ووقفه على ابي امامة وبعضهم حسن هذا الحديث بطرقه طيب اكمل يا شيخ والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. نعم. لقوله تعالى نعم. ارجلكم الى الى الكعبين قال وارجو لكم الى الكعبين قال الكعبان هما العظمان الناتئان يعني البارزان في جنبي القدم. نعم والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى. يعني في الاية وهي فاغسلوا وجوهكم ايديكم آآ الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فترتيب الاية آآ هو هو واجب في الوضوء. طيب ما هو الدليل على ان الترتيب في الاية مقصود؟ قال المصنف لان الله ادخل الممسوح بين المغسولات طيب وايش معنى قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا بوجوهكم وامسحوا برؤوسكم قال بعد ذلك وارجلكم يعني واغسلوها وارجلكم الى الكعبين فادخل الممسوح بين المغسولات قال ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب والا لو كان ما هو مقصود الترتيب ليس مرادا فما يكون السياق هكذا يكون السياق تذكر المغسولات جميعا ثم الممسوحات ها ايوه طيب يصير مسح الخفين نعم تفضل والاية سيقت لبيان الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال دليل اخر هذا. نعم هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به. طيب اكمل. فلو بدأ بشيء من الاعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له. واضح هذا. غسل اليد ثم بدأ بالوجه نقول اليد هذه ما غسلت لا تحسب. طيب وان توضأ منكسا اربع مرات صحى يعني اربع مرات يتوضأ يغسل الرجل بعدين يمسح الراس بعدين اليد بعدين الوجه ايش يحسب له الوجه. اعاد هذا مرة ثانية. ايش يحسب له اليدين. اعادها المرة الثالثة التنكيس هذا بقى سيحسب له مسح الرأس. اعادها الرابعة يصير يحسب له ايش الرجل فهمتوا وطبعا يستحق مع هذا عقوبة تعزير يعني اذا كان عنده احد يمكن له عليه طريق يستطيع ان يحاسبه طيب بعد ذلك اكمل وان توظأ منكسا اربع مرات صح وضوءه ان قرب الزمن. ان قرب الزمن لكن لو بعد الزمن ما صح وضوءه. ليش؟ لان الموالاة انقطعت طيب اكمل ولو غسلها ولو غسلها جميعا دفعة واحدة ايه لم يحسب له غير الوجه. واضح هذا لو غسلها مع بعض اه يصير الوجه فقط محسوب له. طيب وان انغمس ناويا في ماء وخرج ناويا الوضوء يعني في ماء انتبهوا. وخرج مرتبا اجزأه والا فلا. اذا خرج مرتب يعني اخرج وجهه ثم طلع يديه من الماء ثم خرج برأسه آآ ثم رجليه يصير خلاص خرج مرتب حسب له وضوء. هذا اذا انغمس ناوي الوضوء نامل ناوي الوضوء؟ اي طبعا اذا نزل تحت ها كيف وهو تحت كان يكون تمضمض واستنشق وهو اسفل ادخل الماء في فمه وفيه طيب تفضل السادس. نعم. الموالاة لانه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي ظهر قدمه لمعة لمعة قدر الدرهم. لم يصبها الماء يعني جزء اللمعة في جسده يعني رأى آآ في في رجله مقدار الدرهم جزء من رجله مقدار الدرهم لم يصبه الماء طيب فامره ان يعيد الوضوء رواه احمد. الحديث هذا نفسه في مسلم فامره ان يحسن الوضوء قال ارجع فاحسن وضوءك فهمتوا مسلا فلهذا حصل الخلاف في مسألة الموالاة هل هي سنة ام هي واجبة على رواية ارجع فاعد الوضوء معناه واجبة لكن احسنوا الوضوء احسن مجملا تحتمل احسن وضوءك يعني ارجع فاعده او احسن وضوءك يعني اذهب واغسل ما تركته اذا فهمنا انه ارجع فاغسل ما تركته معناه ان الموالاة ليست واجبة. هي سنة لكن اذا قلنا لا ارجع كما هو عند احمد فاعد وضوءك معناه انه الموالاة واجبة فهمنا الاشكال هذا؟ تفضل وهي اي الموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل او قدره من غيره ولا يضر ان جف لاشتغاله بسنة. طيب اسمع في غسل اليدين حتى يجف الوجه لا معناه انه يغسل وجهه ثم ينتقل الى اليدين قبل جفاف الوجه طيب بعد ذلك اذا انتقل الى الرأس الى مسح الرأس يمسح الرأس قبل ان تجف اليدين قبل ان تجف اليدان وهكذا يغسل الرجل قبل ان ايش قبل ان يجف نقول مسح الراس قبل ان يجف غسل الرأس. يعني قبل ان يجف الرأس لو كان مغسولا. لو كان مغسول لينشف اذا لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله اكتبوا عندها وكذا لا يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله لا يؤخر وكذا لا يؤخر بقية عضو لا يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله معناه انه ما يغسل مثلا جزء من العضو ويترك الباقي حتى يجف اول العضو لا طيب اكمل يا شيخ قال حتى الذي يجف حتى يجف الذي قبله بزمن معتدل بزمن معتدل او قدره من غير المعتدل من غيره يعني من غير المعتدل يعني لو كان الانسان في مكان اه فيه في فرن مثلا وحرارة شديدة فسيجف العضو قبل وقته. فهل يراعي جفاف العضو في هذا المكان او خارج هذا المكان بمعنى يعني غسل وجهه وهو في في منطقة افران مثلا الاصل ان الوجه مثلا غسل الوجه يجف بعد ثلاث دقائق لكن بسبب كونه في منطقة حارة او في منطقة ساخنة وفيها فرن او كذا او العكس مثلا في حمام في رطوبة وبخار فسيتأخر. اذا لو كان في منطقة افران سيجف الوجه بدل ثلاث دقائق في دقيقة واحدة يصير العبرة بايش بالثلاث ولا بالدقيقة بالثلاث لا يلتفت الى هذا الجفاف اللي حصل قبل وقته. طيب لو كان في منطقة رطوبة زي الحمامات العامة اللي يعرفها خارج المملكة موجودة فمليئة بالبخار. منطقة مليئة ببخار ماء فهذا سيغسل وجهه. والعادة سيجف في ثلاث دقائق مثلا لكن بسبب البخار سيجف في ست دقائق تصير يعتبر الموالاة بكم بثلاث دقائق اللي هو المعتاد. فهمتوا المسألة؟ المعتاد ما امننا شغل في الطارئ فهو في المكان هذا جلس خمس دقايق نقول له انقطعت الموالاة اربع دقائق انقطعت الموالاة ليش لانه لو كنت خارج هذا المكان لجف العضو هذا الكلام مثال يعني عندما اقول ثلاث دقائق وست دقائق ودقيقة مثال امثلة اما الكم تحتاج الى انه الانسان يعني يطلع عليها ويقدرها طيب قال بزمن معتدل او غيره او قدره من غيره ولا يضر ان جف هذه مسألة طويلة بعد الاذان نكملها ان شاء الله اه بسم الله اذن عرفنا الموالاة اه وعرفنا ضابطها ان ضابطها اه ان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله اكتبوا عندها لانه في رواية ثانية في تحديد المولى وظبطها وعنه يعتبر طول المكث عرفا وعنه يعتبر طول المكث عرفا معناه انه ما تقيد على الرواية الثانية بالجفاف او عدم الجفاف وانما اذا آآ غسل الجزء جزء غسل بعض اعضائه في الوضوء ثم انقطع انقطاعا يعتبر في العرف طويل خلاص طبعا هذا الانقطاع الطويل قد يكون بقى يعني بعد جفاف طبعا وقد نعتبر انه الانقطاع ليس طويل مع حصول جفاف يعني لا عبرة بجفاف وانما مرده الى العرف طيب اه خلاص هذه الرواية علق عليها الخلال قال الخلال هو الاشبه بقوله يعني بقول احمد والعمل عليه طيب الان اكفينا الان سيذكر صور تؤثر على على الموالاة وصور لا تؤثر انتبهوا معي الان. قال ولا يضر ولا يضر ما هو الذي لا يضر لا يضر ان جف لاشتغاله بسنة لاشتغاله بسنة طيب مثل ايش السنة؟ قال كتخليل تخليل اللحية والاصابع واسباغ اذا مثل لما لا يؤثر وهو ايش؟ لا يضر ان جف لاشتغاله بسنة يقصد تتعلق بالوضوء ممثل لها باربعة امثلة قال كتخليل واحد واسباغ اثنين وازالة وسوسة ثلاثة او وسخ اربعة المقصود كتخليل لحية واصابع اذا اشتغل بتخليل اللحية فجف العضو اللي قبله ما يضر لانه كان مشغول بالوضوء قال وكذا اسباغ يعني ايصال الماء الى كل مكان في العضو فهو مشغول بهذا جف العضو الذي قبله لا يضر او ازالة وسوسة ازالة الوسوسة يعني بتكرار الغسل فهو قاعد يفتش عشان يبغى يزيل عن نفسه الوسواس او الشك فجف الذي قبله لا ينقطع لا تنقطع الموالاة قال او وسخ اكتبوا عندها. عند قول او وسخ اي في اعضاء الوضوء المقصود في اعضاء الوضوء اذا اشتغل بازالة وسخ باعضاء الوضوء لما جا يغسل اليد وجد اوساخ على اليد في مكان الوضوء فاشتغل بازالتها وتنظيفها فجف ما قبله هذا لا يضر لانه ومشتغل باعمال الوضوء انتقل بعد ذلك قال ويضره الاشتغال بتحصيل ماء كيف تحصين الماء؟ غسل الوجه بعدين ذهب الى مكان يريد ان يعبي ماء ويأتي بالمال يغسل اليد هذا فجف العضو يعني غسل وجهه وقلنا وذهب يحضر الماء ماء ليش؟ لبقية الاعضاء فجف الوجه قبل ان يشرع في اليد وقبل ان يغسل اليد. هذا يضر ولا ما يضر؟ نعم انقطعت الموالاة. ليش؟ لانه تحصيل الماء ليس من الطهارة. هذا ما هو من اعمال الطاقة تحصيل الماء قبل الوضوء. ليس من اعمال الوضوء نفسه قال او اسراف اشتغل بالاسراف غسل اليد ثلاث مرات وراح الثالثة والرابعة والخامسة وجالس يسرف في الماء فجف الذي قبله نقول انقطع او نجاسة او نجاسة يعني في غير آآ اعضاء الوضوء او نجاسة او وسخ لغير طهارة هذي كم صارت؟ اربعة تحصيل ماء واحد اصراف اثنين نجاسة ثلاثة وسخ اربعة لغير طهارة لغير يعني اشتغل بازالة نجاسة ليست في محل الوضوء. في عضو الوضوء او اشتغل بازالة وسخ ليس في محل الوضوء. وهذا معنى قوله لغير طهارة. اكتبوا عندها اي ليس في اعضاء الوضوء او اي ليس في اعضاء الوضوء اذا هذه صور تؤثر على الموالاة او لا تؤثر عرفناها الان اكمل يا شيخ وسبب وجوب الوضوء الحدث. واضح. الحدث هو سبب وجوب الوضوء طيب اللي هو ايش الحدث؟ قلنا وصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة واسبابه ستأتي في نواقض الوضوء طيب الان يتكلم عن الحدث قال ويحل يعني الحدث جميع البدن كجنابة كذلك تحل جميع البدن انتقل الى النية هذا الباب مهم الان باب دقيق يعني في اللي هو مسألة النية الان طيب تقرأ ولا اقرأ انا اتفضل ونية لغة القصد ومحلها القلب فلا يضر سبق لسانه بغير قصده. ويخلصها لله تعالى. هذه مجموعة احكام محلها القلب لا يضر سبقه للسان بغير يعني لو جاء يتوظا وقال آآ نويت الاغتسال مثلا وتوضأ ما يظر العبرة بقلبه مش بلسانه ويخلصها لله طيب ما حكمها؟ النية؟ قال شرط ايوه والنية شرط هو لغة العلامة. الشرط في اللغة العلامة اشراط الساعة علامات الساعة. واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم الشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم. فما قلنا هو شرط للوضوء مثل النية فاذا عدمت النية عدم الوضوء. اذا آآ قلنا النية شرط للصلاة فاذا عدمت النية عدمت الصلاة. اذا ما يلزم من عدمه العدم. اذا عدم الشرط عدم المشروط قال ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة ولا يلزم من وجود النية مثلا وجود الوضوء قيمته ولا عدم الوضوء. يعني وجوده الشرط لا يلزم منه وجود المشروط ولا عدم المشروط ما له علاقة بالوجود. قد يوجد المشروع الشرط ويوجد المشروط او لا يوجد المشروط لكن الالتزام هو في العدم وليس الالتزام في الوجود اذا وجدت النية فليس بالضرورة ان اذا وجدت نية الوضوء يعني فلا يلزم من ذلك ان يوجد الوضوء او لا يوجد. لكن اذا عدمت النية يلزم منه انعدام الوضوء طيب قال لطهارة الاحداث كلها يعني النية شرط لطهارة الاحداث كلها لحديث انما الاعمال بالنيات. قال فلا يصح وضوء واحد وغسل اثنين وتيمم ثلاثة مستحبات يعني هذه الثلاث الا بها يعني الا بالنية. الان نبغى نعرف ما هي النية التي ترفع الحدث؟ انتبهوا للكلام هذا دقيق جدا قال فينوي رفع الحدث ضعوا رقم واحد فينوي رفع الحدث او هذه النية الاولى سيذكر الان اربع سور هذه النية الاولى ترفع ترفع الحدث. يعني طيب قال او يقصد الطهارة لما لا يباح الا بها. هذا الثاني اذا يتوضأ في الصورة الاولى وينوي في قلبه رفع الحدث. الصورة الثانية يتوضأ وينوي في قلبه الطهارة للصلاة الطهارة للطواف الطهارة لحمل المصحف. هذه الثلاثة الصلاة والطواف وحمل المصحف ها لا تباح الا بالطهارة فلما توضأ بنية الوضوء او الطهارة للصلاة معناه انه ايش معناه انه نوى رفع الحدث هذا محناه. اذا هذه الصورة الثانية طيب اي ويقصد الطهارة لما لا يباح الا بها اي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف. لان ذلك يستلزم رفع الحدث ما دام نوى ان يتوضأ ليصلي معناه نوى ان يتوضأ او ليرفع الحدث طيب انتبهوا الان اذا عندنا صورتان ما هما ان ينوي رفع الحدث او ايش او ينوي الطهارة لما تجب له الطهارة الصورة الثالثة ما ذكرها الان لكن ستأتي ان ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة طيب سيرتفع الحدث في الصورة الثالثة ولا لا الا سيرتفع الحدث في الصورة الثالثة ايضا سيرتفع الحدث اذا سيرتفع في ثلاثة صور ان ينوي رفع الحدث ان ينوي ان ينوي الطهارة لما تجب له الطهارة او ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة طيب يعني ينوي الطهارة لقراءة القرآن مثلا هذه الثالثة في صورة رابعة ستأتي في وقتها لان فيها اشكال طيب ماذا قال بعد ذلك؟ قال فان نوى انتبهوا للنيات التي لا تقبل ولا يرتفع بها الحدث قال فان نوى طهارة فقط ما يرتفع الحدث لانه ايش هي الطهارة اللي يبغاها هذي ما تكفي او وضوءا ما تكفي عندكم او اطلق في كل النسخ او اطلق ها هكذا ما عندكم نسخة واطلق طيب على العموم يعني انا عندي في نفسي منها شك انها واطلق وليست او اطلق وان كان نسخ الروض كلها اللي وقفت عليها فيها او اطلق اه لان المسألة مفترضة في ايش؟ اذا نوى طهارة واطلق يعني ما عينوا ايش هي هذي الطهارة؟ او نوى وضوءا واطلق وما عين هذا الوضوء لايش؟ مثلا اه او اطلق على كلام المصنف يمكن نوجهها ونقول اطلق يعني انه توضأ ولم ينوي شيئا لم يقصد شيئا فهمتوا؟ واذا جعلناها واطلق يصير اذا نوى طهارة واطلق او نوى وضوءا واطلق فهمت؟ فانه الحدث لا يرتفع لانه وضوء مطلق ما ندري ايش هو. او طهارة مطلقة لا ندري ايش هي اذا فانه طهارة المقصود اطلق او وضوءا يعني هو اطلق او اطلق ما نوى شيء او غسل غسل اعضاءه ليزيل عنها النجاسة هذا لا يرتفع الحدث بها او ليعلم غيرهم. اذا لا يرتفع الحدث بهذا الوضوء. او للتبرد لم يجزيه. فهمت المسألة الان راح يجي اشكال عندكم كيف نوى الطهارة وما يرتفع لانه ما هو طهارة مطلقة. ايش هي الطهارة اللي ناويها دحين غسل ولا ايش؟ ولا تيمم ولا او وضوءا واطلاقا نوى الوضوء. طب والوضوء ده اللي يقصد ايش؟ يريد يريد به الوضوء اللغوي ولا الوضوء الشرعي اذا الماء نعم تعريفها في اللغة ولا تعريفها في الشرع مش يقصد عش دراك انت يقصد ايش؟ انا لا انا ولا انت ما ندري ايش يقصد. فاذا نوى طهارة واطلق معناه هذا كلام المصنف يعني انا جالس آآ اتقمص المدافع عنه المحامي له هكذا يقولون طبعا مو هو نقلها عن من قبله لكن يقولوا لا لابد ان ينوي اما ان ينوي رفع الحدث لماذا يا اخوان؟ لان النية امر وجودي وليس عدمي فهمت فانا كيف تبغى كيف اقول صلاته صحيحة او وضوءه صحيح وعلى نية ليست اكيدة في انه اراد رفع الوضوء فهمتوا عليه لابد ان ينوي رفع الحدث لابد ان ينوي نية تصلح لرفع الحدث ليش لانه ان لم ينوي نية واضحة في رفع الحدث لن يرتفع حدثه بدليل انما الاعمال بالنيات فهمت عليه انما الاعمال بالنيات طيب هذا ماذا نوى؟ والله ما عرفنا كيف اقول آآ وضوءه صحيح واحنا ما احنا فاهمين نيته ايش؟ او هو نفسه مو داريش فهمتم المسألة ولا لا اه يعني هي القضية مو بالبركة خلاص يا شيخ اتوضا مشيها هذا حق لله عز وجل فهمت علي من الذي يصلي؟ الله اكبر بدون نية ترى التساهل في النية مشكلة والوسوسة ايضا مشكلة في الطرف المقابل. بعض الناس يوسوس ويكبر اربع مرات من الشك ولا في الوضوء يتوضأ عشر مرات هذه وسوسة لكن في المقابل مو معناه انه لكي يعني اذا حاربنا الوسوسة معناه اننا ندفع الناس للتساهل لابد ان يقصد شيئا حتى يرتفع هي امر وجودي مو عدمي ما هي زالت نجاسة فهمت علي فاذا لا بد ان ينوي نية تصلح لرفع الحدث ما هي النية التي تصلح لرفع هذا؟ واحد نوى الطهارة هذا يصلح لرفع الحدث ها ما دامت اشتبهت طهارة بغيرها او نوى الوضوء فقط او اطلق او غسل ليعلم غيره طيب او للتبرد لم يجزه قال وان نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا فهمتوا؟ يعني توضأ ليصلي هذه الصلاة فقط طيب ايش نقول نقول حدث ارتفع ارتفع فهو الان متطهر يصلي به. هذه الصلاة وغيرها طيب انتبهوا وينوي من حدثه دائم استباحة استباحة الصلاة اذا اللي حدثه دائم ما ينوي رفع الحدث لماذا؟ لانه اصلا حدث وما يرتفع حدثه موجود وقائم. فهو ينوي فقط استباحة الصلاة طيب اذا نوى استباحة الصلاة هل سيرتفع حدثه ولا ما يرتفع اختلفوا في علماء المذهب مختلفين في انه هل يرتفع ولا ما يرتفع فالمصنف يقول ويرتفع حدثه. اذا في النية ينوي الاستباحة. لكن في واقع الامر سيرتفع حدثه خلافا لبعضهم. طيب قال ولا يحتاج اكتبوا عندها عند قولي ولا يحتاج اي دائم الحدث الكلام ما زال على دائم الحدث. ولا يحتاج دائم الحدث الى تعيين النية للفرد لا هو ينوي استباحة الصلاة وخلاص. فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الاقيس. ليش؟ لانه لا يجوز له ان ينوي رفع الحدث وانما يرمي استباحة الصلاة قاله في المبدع واضحة المسائل اللي راحت المسائل اللي راحت شائكة قليلة اذا هو ينوي دائما حدث ينوي استباحة الصلاة ومع ذلك سيرتفع حدثه ولا يجوز له ان ينوي رفع الحدث فلو نوى رفع الحدث لم لم يرتفع ولا يحتاج هذا الى تعيين نية الفرض او نية النفل خلاص ينوي استباحة الصلاة ويصلي ما شاء قال ويستحب نطقه بالنية سرا ويستحب نطقه بالنية سرا استحباب النطق بالنية في في الصلاة وفي الوضوء وكذا هذا صار يعني استحبه المتأخرون من الفقهاء ولمن نقول المتأخرون من الفقهاء معناه نتكلم على خمس مئة سنة قدام مضت اه لماذا يستحبون ذلك تأكيد على ما في القلب او هو نوع من التنبيه للناس انه ماذا ينوي؟ فهمتوا؟ لاني بصراحة انا لست مع هذا القول لست معه ابدا لانه من حيث الدليل ما عندنا دليل على هذا لكن عندما تجد واقع الناس فعلا واقع الناس اكثرهم يتوضأ بدون نية ممكن يصلي بدون نية فكانهم استحسنوا هذا النطق لكي يذكر الناس ماذا ينوي عند الفعل؟ فهمتوا عليه طيب اكتبوا عندها ويستحب نطقه بالنية سرا اكتبوه وفي وجه لا يستحب لانه اصلا هذا الكلام هو وجه عن للاصحاب ما هو من كلام الامام احمد استحباب النطق بالنية سرا ما هو من كلام الامام احمد. ما هو رواية عن احمد وانما وجه للاصحاب وفي وجه لا يستحب يعني لا يستحب النطق بالنية سرا نصره تقي الدين وابن القيم وقال في الاقناع يكره الجهر بها يكره الجهر بها طيب طيب ننتهي من هذه المسألة قال تتمة يشترط لوضوء ان يذكر شروط الوضوء وشروط الغسل الان هو ذكر من شروط الوضوء شرط واحد وهو النية قال ويشترط ايضا للوضوء وغسل ايضا اسلام رقموا هذه المسائل اسلام وعقل وتمييز معناه الكافر والمجنون وغير المميز الصغير لا تصح منه لا يصح منه الوضوء وطهورية ماء يعني يكون الماء طهور واباحته يعني يكون الماء مباح مش مغصوب او مسروق كذا فهذا شرط لصحة الوضوء ترقمت الى كم الان الى ستة مع النية ستة وازالة هذا السابع وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة من شروط الوضوء ان تزيل الموانع يعني انسان حاط على يده آآ بوية او حاط على يده لصقة تمنع وصول الماء اذا ما راح يصح وضوء لابد ان يزيل الحوائل التي تحول بين البشر وبين الماء الثامن وانقطاع موجب انقطاع موجب الوضوء بمعنى إنسان ما يستطيع ان يشرع في الوضوء والحدث مستمر يعني يشرع في البول وفي نفس الوقت يغسل وجهه للوضوء يصلح هذا؟ لا لابد ان ينقطع موجب لانه اذا غسل وجهه انتقض بخروج هذا البول او ونحو ذلك. اذا انقطاع الموجب هذه ثمانية هذه ثمانية للوضوء وللغسل لكن الوضوء يزيد بشرطين اخرين وهما قال ولوضوء فراغ استنجاء او استجمار هذا التاسع. وهذه المسألة مرت معنا. لما قال ولا يصح قبله وضوء ولا غسل ما يقولها في الاستنجاء لا يصح قبل قبل الاستنجاء وضوء ولا غسل مرت معنا هذه والعاشرة المسألة العاشرة او الشرط العاشر ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. دخول وقت على من حدثه دائم للفرد اذا هذا الشرط العاشر بالنسبة للوضوء اللي يتوضأ يشترط اذا كان دائما الحدث يشترط ان يدخل الوقت وقت الفرض حتى يتوضأ لهذا الفرض طيب نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا