ولا ينكح حر مسلم امة مسلمة الا ان يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة او الخدمة نعم اذا نحن الان في في باب المحرمات آآ الى امد وقلنا ان المحرمات الى امد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فنكمل حيث وقفنا. اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى بعضهن محرمات بسبب الجمع وبعضهن محرمات بسبب لعارض يزول هكذا طيب نحن الان في المحرمات لعارض يزول هذه محرمة رقم كم الان؟ واللي ما رقمتوها اول. لم ترقم المحكمة رقم خمسة. طيب اسمع اجا تعيد وترقيبها بدأت من المعتدة. اذا انني المعتدة اللي هي ثلاث مئة وواحد في الحاجة هي الاولى طيب قال لان ملك الرقبة؟ اتفضل. لان ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة واباحة البضع. فلا يجتمع له عقد اضعف منه. اللي هو عقد النكاح. النكاح اضعف من عقد الملك. تفضل. وللحر على مسائل جديدة والثانية المستبرئة والثالثة الزانية. والرابعة المطلقة ثلاثا على زوجها الاول. والخامسة حتى تحل والسادسة ها نكاح المسلم للكافر والسابعة المسلم للكافرة السابعة. والثامنة ولا ينكح حر مسلم امة مسلمة الا بشرطين ما هما الشرطان؟ الشرط الاول قال الا ان يخاف عانة العزوبة هذه ضع عليها الف لحاجة المتعة او لحاجة الخدمة. لكونه كبيرا او مريضا او نحوهما. يعني يحتاج خدمة يحتاج يتزوج محتاج الى الزواج وهناك مشقة بالعزوبة اما لكونه يحتاج المتعة واما لكونه يحتاج الخدمة لكبير سنه ومرضه. قال ولو مع صغر زوجته الحرة او غيبتها او مرضها. نعم. يعني العزوبة عنت العزوبة ولو كانت زوجته صغيرة او غائبة او مريضة وهذا عذر له عنده زوجة لكنها صغيرة او مريضة او غائبة فيحتاج لزوجة اخرى آآ لهذا اللي هو الخدمة او المتعة. فيقول اولا الشرط الاول ان يخاف عنت العزوبة. ان يخاف نعم ثاني الشرط الثاني ويعجز الى ان يخاف ويعجز عن طول اي مهر حرة. اذا هنا ضعوا باء. يعجز عن مهر حرة طيب قال او ثمن امة لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا الاية. اذا المعنى انه اذا خاف عنت العزوبة مشقة العزوبة. وليس عند له مهر لحرة. فاذا كان لا يخاف عنت العزوبة فليس له ان ينكح الامة. لانه اذا نكح الامة زوج الامة فان ابنها منه سيكون عبدا لهذا. طيب هذا الاول الثاني لو كان يخاف عنت العزوبة لكن عنده مهر الحرة. فهنا لا يتزوج الامهر وانما يتزوج حرة عشان استرقاق الولد ما يطلع الولد عبد. قال المصنف او ثمن امة يعجز عن طول حر. مهر حر او ثمن امة. طيب اذا كان عنده ثمن الامة؟ لا يتزوج الامة وانما يشتري امة عشان يكون ابنه منها حر. هذا المعنى. طيب قال المصنف الان الاشكال في ماذا؟ عندنا اشكال في مسألة مسألة ثمن الامان هذه ثمن مسألة فيها خلاف. قال المصنف شارح واشتراط العجز عن ثمن الامة اختاره جمع كثير اشتراط العجز ضعه عند الف يعني هذا القول الاول اشتراط العجز عن ثمن الامة اختاره جمع كثير قال في التنقيح المرداوي وهو اظهر ما هو اللي اظهر؟ يعني يشترط ان يعجز عن ثمن الامة وعن مهر الحرة وايش مع العنت قال وقدم يعني في التنقيح وقدم اكتب في التنقيح انه لا يشترط وتبعه في المنتهى وتبعه ابن النجار في المنتهى طيب انتبهوا نقول ومرعي في الغاية وقال الرحيباني في مطالب اولي النهى والمذهب ما قاله المصنف يعني مرعي في الغاية انه ماذا انه لا يشترط. اذا وقدم في التنقيح انه لا يشترط ضعوا باء. اذا الخلاف الان عندنا في اي مسألة نكرر نقول هل يجوز للحر المسلم ان ينكح امة مسلمة ينكح عقد نكاح بشر ملك يمين لا ينكحها. اللي الفرق الان ما هو؟ اذا نكح الامة فابنها منه عبد تبع له يعني يملكه ما لك الامة. وان اشترى امة فابنها حر. وطبعا لو جاء ابن منها ستصبح هي ام ولد وتصير حرة بمجرد موت سيدها. طيب اذا عندنا شرط متفق عليه اللي هو خوف العنت. وعندنا شرط ثاني متفق عليه ان يكون عاجزا عن طول عن مهر الحرة. الشرط الثالث المختلف فيه طيب هل يشترط ان يكون عاجزا عن ثمن الامة؟ هذا هو اللي هو محل الخلاف. فهمتوا المسألة او ثمني انا وهي وهما وجهان وجهي يقول لا لا يشترط ان يكون اه عاجزا عن ثمن الامة معنى لو عنده في متأمة لكن ما عنده مهر للحرة وهذا متصور اذا كانت قيمة الامة اقل من مهر الحرة فعند ذلك وجهه وجهه يقول انه اذا عنده قيمة الامة لا يجوز له ان يتزوج العمى وانما يشتريه. والوجه الثاني يقول لا بل لا يشترط يعني يمكن ان يتزوج الامر ولو كان عنده. اللهم اذهب وهو المذهب. راح يبان يقول هذا هو المذهب اللي قاله في المنتهى ومرعي في في الغاية تفضل يا شيخ طيب التاسع له ولا ينكح ولا ينكح عبد سيدته قال ابن المنذر رحمه الله اجمع اهل العلم عليه. ايوة ايوه انه العبد لا ينكح السيدة تعرفون لماذا؟ لانه ها شيخ لانه شوفوا عقد النكاح وعقد ملك اليمين تعارض بينهم. اذا كان العبد هو الزوج. هو الزوج هو العبد بمقتضى الزوجة له القوامة وبمقتضى العبودية لها هي القرار فلا ينكح العبد سيدته طيب والعاشر ينكح سيد امته. هنا بالعكس نقول ماذا؟ نقول العبد او اذا تزوجها سيدها فيصير سيد وزوج في نفس الوقت. يقولون لا لماذا؟ لان ملك الرقبة اقوى من عقد الزوجية وللحر نكاح امة ابيه. طبعا هذا تفريع على المسألة العاشرة. اللي هو لا ينكح السيد امته طيب هل له ان ينكح امة ابيه؟ او امة ابنه؟ احنا نقول امة؟ لا. طيب امة ابيه ينكحها ولا سؤال هل هو يملك امة ابيه ولا ما يملك؟ لا ما يملك في التالي لا هو. نعم قال وللحر وللحر نكاح ابيه لانه لا ملك للابن فيها ولا شبهة ملك. ما في شبهة ملك. اذا امة ابيه ضعوا الف. طيب امة ابنه لا امة الابن فيها شبهة ملك. دون نكاح امة دون نكاح امة ابنه. هنا نضع باء تفضل فلا يصح نكاحه آآ امة ابنه لان الاب له التملك من مال ولده كما تقدم في شبهة فهمت؟ طيب تفضل. وليس للحرة نكاح عبدي ولدها. هذا رقم احداش. الحرة لا تنكحوا عبد ولدها لماذا؟ لاحظوا التعليم لانه لو ملك يعني ابنها اكتبوا اي ابنها زوجها او بعض لانفسخ النكاح لانفسخ النكاح لانه اي الابن لو ملك زوجها زوج امه او بعضهن فسخ النكاح. هو الزوج الان المقصود الامة الان او نقول الحرة لو ملكت العبد لا يصح عقدها. ولو ملكت بعضه لا يصح عقدها ولو ملك آآ العبد ولدها مثلا كذلك نعم. وعلم مما تقدم ان للعبد ماذا؟ نكاح امة العبد له ان ينكح لامه ولو لابنه ولو لابنه لماذا؟ لانه ما في ارث اصلا بين العبد وبين ابنه ما في ارث بينهم. فلو كان نقول لو كان العبد آآ عنده ابن والابن يملك امة لابن حر يعني يملك امة فتزوج هذا العبد هذه الامة اللي هي يملكها ابنه هل العبد وابنه الحر توارث؟ لا ليس بينهما توارث. طيب وللامة نكاح عبد ولو لابنها كذلك العكس الامة لو كان ابنها لو كان ابنها حرا وملك عبدا فيمكن ان ينكح هذا العبد هذه الامة لانه لا توارث بين هذه الامة وولدها الحر. الثاني عشر وان اشترى احد الزوجين الزوج الاخر او ملكه بارث او غيره او ملك ولده الحر او ملك مكاتبه اي مكاتب احد الزوجين او مكاتب ولده الزوجة الاخر او بعضهم فسخ نكاحهم طيب هذا اللي هو رقم اثناش ثلاث سور اذا اشترى احد الزوجين الاخر ان فسخ النكاح. يعني كلاهما عبيد ثم آآ او الزوج اصبح حر او كان حرا من الاساس واشترى الامة. اشترى الامل هي زوجته ان فسخ النكاح. هذي صورة الصورة الثانية. اذا ولد احد الزوجين الزوج الاخر. الصورة الثالثة. اذا ملك مكاتب احد الزوجين جايين احد الزوجين الزوج الاخر ملكه. فان فسخ في هذه الصور فهمت المسألة؟ انتبهوا احد الزوجين الاخر يعني الزوج اشترى الزوجة. او ولده يعني ولد الزوج اشترى الزوجة او مكاتبه مكاتب الزوج اشترى الزوجة هي لها ستة صور. الصور الثلاثة الباقية ما هي؟ اذا اشترت الزوجة الزوج. طبعا ما في احد يشتري احد الا اذا كان عبد او اشترى ابن الزوجة اشترى الزوجة او مكاتب الزوجة اشترى الزوجة ان فسخ النكاح تفضل يا شيخ. ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق. نعم هذا ليس طلاق ولا علاقة له بالطلاق ولا ينقص عدد الطلاق تبقى ثلاث طلقات اذا كان لم يطلق. طيب اكمل يا شيخ. ومن حرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا حرم وطؤها بملك يمين. لان النكاح اذا حرم لكونه طريقا الى الوطء ان يحرم الوطء بطريق الاولى. لحظة بس هنا اعد هذه الجملة. قال ومن حرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة المحرمة ليش؟ ليش ما نقول المحرمة؟ ها؟ التي يحرم نكاحها مثل والاخت وكذا والزانية والمطلقة ثلاثة اذا كان يحرم واطؤها بالعقل يحرم عليها ان يشتريها وتصبح ملك يمين ثم لماذا؟ قال لان النكاح ايوه لان النكاح اذا حرم لكونه طريقا الى الوطء فلا ان يحرم الوطأ بطريق او لا؟ نعم لانه ما في فرق بين ان يطأها بالعقد او يطأها بملك اليمين. فاذا حرم هذا حرم ذاك. استثنى قال الا امة كتابية الامل كتابية فتحلوا اكتبوا عندها فتحل بملك اليمين لا بالعقد يعني الامل كتابي يستطيع ان يشتري امل كتابي وتحله لكن هذا يستطيع ان يعقد على امة كتابية مشايخ يستطيعوا الجواب لا. طيب كيف الجواب لا واحنا قلنا هو يقول ولا ينكح حر المسلم امة مسلمة. يعني نكاح الامل قلنا بشرطين الكلام في نكاح الامل مسلمة ولا الكافرة؟ المسلم ام الكافرة لا دخل له اه لا يستحل بعقد ابدا. طيب لدخولها لدخولها في عموم قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم. نعم. اتفضل. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد صح فيمن تحل. يعني عقد واحد صح في منتحل وبطل في من تحرم. واضح هذا. طيب تفضل مثال ومثاله كيف؟ بعقد واحد تزوج امرأتين احداهما في عدة والثانية لا ليست معتدة. نبطل النكاحين او نصحح يصحح الصحيح ونبطل. نصحح التي ليست في العدة ونبطل من كانت في العدة اتفضل. مثل المصنف فلو تزوج ايمن ومزوجة في عقد صحفي الايم لانها محل النكاح. الايام التي لا زوج لها طيب اكمل عندنا في الخنث المشكل الخنث المشكل الذي لا نعلم هل هو ذكر ولا انثى؟ هذا ايش نسوي فيك؟ هل يصح عقده؟ لا يصح عقله بحال لانه ما نعرف نزوجه على انه رجل ولا امرأة. فهمتوا؟ فلو قدرناه امرأة قد يكون رجل. يعني وقد امرأة وعقدنا له على رجل يمكن يطلع هو رجل. او العكس كذلك. تفضل. ولا يصح. ولا يصح نكاح انثى مشكل قبل تبين امره لعدم تحقق مبيح النكاح. نعم. تفضل. احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشروط والعيوب في النكاح. نعم. والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد او اتفقا عليه قبله. طبعا الشروط هنا المقصود بها ليست شروط صحة النكاح اللي مرت معنا. تعيين الزوجين والولي والشهادة لا المقصود هنا ما يشترطه احد الزوجين على الاخر في العقد هذا هو المقصود. وهذه الشروط التي يشترطها بعض الزوجين على البعض الاخر بعضها شروط صحيحة وبعضها شروط فاسدة والفاسدة بعضها فاسدة مفسدة وبعضها هي فاسدة مع صحة العقد. الان هو سيبدأ بالصحيح. اتفضل قال وهي قسمان صحيح واليه اشار بقوله بس اكتب عنوان جانبي الشروط الصحيحة في العقد وسيذكر هو امثلة الان للشروط الصحيحة. بس رقموا هذه الامثلة. وسيصل عددها الى ثمانية. تفضل يا شيخ واليه اشار بقوله اذا شرطت شرطت طلاق ضرتها ايه هل هذا يصح ولا ما يصح؟ النبي الله عليه وسلم نهى عن ذلك ان تشترط المرأة آآ طلاق ضرتها. ولهذا اختار الموفق وغيره انه لا لا يصح هذا لانه محرم طيب الثاني اكتب واحد واثنين واكتبوا جنبه واختار الموفق عدم صحة هذا الشرط. او الا يتسرى او الا يتزوج عليها او الا يخرجها من دارها او بلدها ايه. او الا يفرق بينها وبين اولادها او ابويها؟ اي لا يتسرع عليها يعني لا يطأ امه التسري وطلامة لا يتزوج عليها لا يخرجها من دارها تفضل لا يفرق بينها وبين اولادها وابويها هذا الخامس السادس او ان ترضع ولدها الصغير. نعم. او شرطت نقدا معينا تأخذ منه مهرها. هذا السابع تقول ابغى المهر يكون من الذهب او من الريال او من الدينار وهكذا او شرطت او شرطت زيادة في مهرها يعني مهر مثلها نقول عشرين الف هي تقول لا انا ما ما اريد عشرين اريد اربعين خمسين اشترطت زيادة لها ذلك. طيب صح الشرط وكان لازما. يعني يلزم الزوج تنفيذ الشرط. نعم وكان لازما فليس للزوج فكه بدون ابانتها نعم يعني ما يستطيع ان يبقيها يبقيها وما ينفذ الشرط اما ان ينفذ الشرط والا لها حق الفسخ بهذا الشرط هذه فائدة الشرط انه في حال عدم التنفيذ يحق لها ان تفسخ العقد تفضل يا شيخ. ويسن وفائه به. نعم. ولو قيل يجب لكان اولى. نعم وقال به بعض انه يجب الوفاء به يأثم اذا لم يفي به. نعم. فان خالفه فلها الفسخ على التراخي قول عمر رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال اذا يطلقننا قال مقاطع الحقوق عند نعم. وان شرط الا يخرجها من منزل ابويها. فمات احدهما بطل الشرط ايه نعم يعني يسقط هذا الشرط اذا كان الشرط ان لا يخرجها من آآ منزل ابويها ثم مات احد الابوين خلاص انتهى يقول الشرط تفضل. القسم الثاني وهو الفاسد. الان اكتب عنوان جانبي الشروط الفاسدة المبطلة للعقد قال القسم الثاني فاسد وهو انواع احدها. الان الشروط الفاسدة المبطلة للعقد انواع. اولها نكاح ضعوا رقم واحد داخل مربع بارز. نكاح الشغار. ما هو نكاح الشغار؟ وقد ذكره بقوله واذا زوجه فهما فهي فقد زوجتك هذا معلق. لكن يقول ايش؟ زوجتك اذا انقضت وهو يعلم انها انقضت وهو حال الان صار ناجس. تفضل يا شيخ. وهما يعلمان ذلك او ان شئت فقال شئت على ان يزوجه الاخر وليته ففعل اي زوج كل منهما الاخر وليته ولا مهر بينهما بطل النكاحان. نعم بطل النكاحان. ايوة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه. نعم. اذا هذا هو الصغر. كل واحد يزوج الاخر ابنته او عموما بدون مهر وانما بالمهر هو بضع الاخرى. طيب لكن لو جعلا مهرا يعني واحد زوج آآ ابنته للاخر وهو تزوج ابنة الاخر او اخت الاخر بمهر هذا ليس شغار. ولهذا قال تفضل وكذا لو جعل بضع كل واحدة مع دراهم دراهم معلوم مع دراهم معلومة مهرا للاخرى. لا يصح الان لا يصح لو جاء على البضع هو المهر مع يعني المهر يصبح البضع مع دراهم ما يصح لكن لو جعل المهر مال ولهذا قال فان سمى او فان سمي لهما اتفضل فان سمي لهما اي لكل واحدة منهم هما مهر مستقل لحظة مهر مستقل اكتبه ولم يذكر البضع نعم مهر مستقل غير قليل ما يكون صورة حيلة غير قليل بلا حيلة صح النكاحان يمكن الواحد يزوج بنت للاخر ويتزوج ابنته ما في اشكال. اذا كان بمهر. ولا يكون حيلة. انه المهر صوري والحقيقة لا انك انت تزوجني ببنت وانا ازوجك البنت طيب اكمل ولو كان المسمى صح النكاحان ولو كان المسمى دون مهر المثل. نعم يعني اذا كان تم مهر حقيقي سواء هو مهر المثلي او اقل او اكثر يعني لو نقص ما هو شرط يكون حيلة قد لا يكون حيلة ويكون اقل المهم انه المهر ليس البضع انما المهر هو المال. طيب. وان سمي لاحداهما دون الاخرى صحن نكاح من سمي لها فقط. صار هي نكاحها صحيح. والثانية صار نكاحها صغار. اذا سمي لاحداهما فقط والثاني ما سمي له. طيب ايش كان مهرها؟ البضع. فلا يصح. ومن كانت بمهر خلاص قال ازوجك ابنتي بمهر والثاني قال طيب انا ازوجك ابنتي بمقابل ان تزوجتني ابنتك. فاذا سيصح من كانت بمهر ولا يصح من كانت بغير مهر بغير مهر المقصود انه بغير مهر آآ بغير مهر مهر مالي. ليكون مهرها البضع هذا التي لا يصح طيب النكاح الثاني المحرم هذا الذي لا يصح اكتبوا رقم اثنين اللي هو نكاح المحلل. تفضل والثاني نكاح المحلل. واليه اشار بقوله وان تزوجها بشرط انه متى حللها لاول طلقها او نواه اي التحليل بلا شرط يذكر في العقد او اتفقا عليه قبله ولم يرجع بطل النكاح. لقوله عليه السلام الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. رواه ابن ماجة. طيب. الان نكاح المحلل ثلاث سور اما ان يشترط انه متى حللها الاول طلقها او ينوي هذا المحلل بدون شرط او يتفقا عليه ولا عن هذا الاتفاق يتفقا عليه قبل النكاح ما رأيك تتزوج فلانة واذا حللتها تطلقها؟ قال طيب بعد ايام حصل العقد خلاص اذا هو هذا اتفاق اما اذا رجع عن هذا الاتفاق صح. طيب اكمل يا شيخ. او قال ولي هذا النكاح الثالث الذي يبطل بالشرط بالشرط ما هو اسمه هكذا النكاح المعلق على شرط النكاح المعلق على شرط اذا صار عند النكاح الصغار ونكاح المحلل ونكاح والنكاح المعلق على شرط كيف النكاح المعلق على الشرط؟ اذا جاء رمضان فقد زوجتك ابنتي لا يصح لابد عقد النكاح لابد يكون ناجز الان زوجتك ابنتي زوجتك اذا حصل كذا طيب اقرأ الان تفضل. او قال ولي زوجتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضيت امها او نحوه مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل فلا فلا ينعقد النكاح. طيب لكن عندنا صور تدخل في هذه المسألة وان كانت تشبهها ما هي؟ غير زوجت او قبلت ان شاء الله فيصح اذا قال زوجته ان شاء الله ان نقول هذا نكاح معلق على شرط؟ لا ما هو نكاح ان شاء الله هذه تقال للتبرك. ليست تعليقا طيب ها؟ حالنا زوجتك ان شاء الله ايش؟ حاضر. طيب غير زوجته وقبلت ان شاء الله هذه صورة. ايوا هذي الف من المستثنى اللي هي تصح لا تدخل لا تشبه تلك. كقوله زوجتكها اذا كانت بنتي هذه صورة ثانية لكن هذه تصح متى؟ او ان انقضت عدتها هذه جيم الان ثلاثة سور وهما يعلمان ذلك. اذا بشرط زوجتكها اذا كانت بنتي وهو يعلم كلاهما يعلم انها بنته صح او زوجتك اذا انقضت عدتها وقد انقضت عدتها فعلا وقد انقضت العدة ما هو معلق اذا اما اذا قال اذا انقضت العدة وقبلت هذه دال سورة الرابعة نعم ونحوه فانه صحيح قال ان شئت فقال شئت. خلاص صح ذلك. طيب الرابع الان نكاح الباطل الرابع وهو نكاح المتعة تفضل او قال او قال ولي زوجتك اذا جاء غد؟ لا واذا جاء زوجتك واذا واذا جاء غد ايه او وقت كذا فطلقها. ايه. او وقته بمدة بان قال زوجتك شهرا او سنة؟ نعم. او يتزوج الغريب بنية طلاقها اذا رجع؟ طيب قف. الان فهمنا هذا المؤقت هو اذا جاء الغد طلقها او او وقت معين زوجتك ابنتي مدة شهر او سنة او كذا. نعم. لكن مصنف بعد ذلك ذكر صورة وهي او يتزوج الغريب بنية طلاقها اذا رجع. هذا اللي يسمى النكاح بنية ايش الطلاق هل يدخل في نكاح المتعة او لا يدخل المصنف ماذا قال وش قال؟ يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل. اكتبوا عندها وقال الموفق النكاح صحيح في قول عامة اهل العلم. الا الاوزاعي وانه لا تضر نيته هكذا قال النكاح صحيح في قول عامة اهل العلم الا الاوزاعي نعم ولا تضر نيته. نية الطلاق لانه لم يصرح به لكن هنا انتبهوا لمسألة. الان على كلام الموفق الوجه الذي قال قاله الموفق انه نية الطلاق تؤثر على ام لا؟ لا ما تؤثر وهذا هو مذهب الجمهور. انه نية الطلاق لا تؤثر. انسان تزوج وفي نيته ان يطلق بعد شهر هذي نية ليست اتفاق. كيف؟ يعني ممكن هو بعد شهر يغير رأيه ولا لا؟ يمكن يزيد. وممكن يغير رأيه قبل الشهر فيطلق قبل ذلك هذا كله وارد. انها انه لا يجوز. المذهب هو ما ذكره المصنف. ان الزواج بنية الطلاق من لا يجوز مثل المتعة. فهمتوا المسألة؟ خلاف للجمهور. جمهور اهل العلم انه يصح انه نية الطلاق لا تؤثر واضح؟ نوى مباحا نوى طلاق نوى مباحا. لكن اقول انتبهوا لمسألة الان اخرى في هذه القضية. حتى على القول بصحة النكاح صحة العقد وان العقد صحيح وليس نكاح متعة. انتبهوا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. لا يكون عرف فهمتم المسألة؟ لانه بعض الناس يعني ظهرت كذا ظاهرة قد لا تكون كثيرة لكن للاسف موجودة انه بعض الناس يسافر في الصيف يذهب الى بلد من بلاد الله اه فيتزوج امرأة فهمتوا عليه؟ مدة فترة السفر هذي وهو ناوي طلاقها وينوي طلاقه. لكن اقول اذا تعارف الناس على ذلك. يعني بمعنى هو ناوي طلاقها. والمرأة عارفة ان الرجال جايز تزوج فترة صيف ويطلق والا يعرفون ذلك. هنا اظننا دخلنا في ايش في في مسألة مشبوهة خاصة اذا اذا عرفنا المدة بالظبط اما اذا عرفت المدة فهذا نكاح متعة ما في شك فيه. اذا هو تحددت المدة اما يعني المشكلة انه الاكثر اللي يسافرون يسافر برا يتزوج للاسف ولا يرضاها طبعا لبنته ولا دي اختي ولا كذا يتزوج وينوي طلاقها اذا انتهت المدة فطلقها. فمتى يكون هذا صورة نكاح متعة تخيلوا ان هو جا سافر الى جاء الى هذا البلد تذكرته محجوزة يعني بعد شهر سيرجع اذا محددة المدة وتزوجها وهم عارفين انه راجع بعد شهر فهمتوا ولا لا عالعموم ما كان معروف عرفا يصير شرط لكن اذا كان هذا لا يصدق عليه او هذا ما هو ما صار عرف في المنطقة اللي هو اتزوج فيها والناس اللي تزوج عندهم ما هو معروف عرفا طيب تفضل يا شيخ قال بطل الكل بطل الكل وهذا النوع هو نكاح المتعة. قال قال صبرة امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها. رواه مسلم. نعم يعني نكاح نسخ نعم باجماع الامة نسخ. طيب انتقل الان الى فصل واكتبوا عنوان جانبي الشروط الفاسدة مع صحة العقد شروط فاسدة ملغاة يعني وجودها كعدمها ولا تؤثر في العقد صحيح ما هي هذه الشروط الفاسدة؟ طبعا رقموها. ايوا. قال رحمه الله تعالى فصل وان شرط ان لا مهر هذا الاول ما لها ظهر؟ هذا شرط فاسد لها المهر. طيب كم نعطيها مهر؟ مهر مثلها. طيب الثاني او لا نفقة لها. طيب قال ما لك نفقة ما هو صحيح لها النفط هذا شرط فاسد ثلاثة او شرط ان يقسم لها اقل من ضرتها او اكثر منها اقل ثلاثة اكثر اربعة ايه كل هذا فاسد لها ان تطالب بالقسم وبالعدل في القسم. نعم. او شرط فيه او شرط فيه اي في النكاح خيارا لا يصح الخيار شرط الخيار اتزوجها بس يقول لي خيار اسبوع او كذا لا لا ليس له خيار. والنكاح صحيح. طيب السادس او شرط ان جاء بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما الشرط فاسد والنكاح صحيح. نعم. او شرطت ان يسافر يسافر بها مثلا عند ارادتها او كذا نعم او ان تستدعيه لوطأ عند ارادتها يعني يسافر بها عند ارادتها. آآ الشرط فاسد او ان تستدعيه عند ارادتها الشرط فاسد او ان لا تسلم نفسها الى مدة كذا ونحوه كل هذا فاسد. طيب. اكمل. بطل شرط لمنافاته مقتضى العقد ينافي مقتضى العقد مقتضى العقد ما هو؟ ان يأتيها اي وقت وان اه نعم وان لها النفقة وان لها المهر وان لها القسم وهكذا. تفضل وتضمنه اسقاط حق يجب به قبل انعقاده. نعم ما كان فيه اسقاط من هذه الاشياء. ليش ما نقول طيب تصح ان تسقط النفقة ما يمكن تسقط النفقة قبل العقد. لانها لم تجب. هي تسقطها بعد ان وجب. فلذلك لا يصح. نعم وكذلك اسقاط ليلتها مثلا لا يكون الا بعد العقد مش قبل العقد لانه قبل العقد لم يجب فكيف تسقط شيء لم يجب لها اصلا؟ تفضل يا شيخ وصح النكاح لان هذه الشروط تعود الى معنى زائد في العقد. نعم. لا يشترط ذكره ولا لا يضر الجهل به. نعم وان شرطها مسلمة هذه شروط صحيحة. اذا هذه نكتب تتمة الشروط الصحيحة. طيب وان شرطها او قال وليها زوجتك هذه المسلمة. اذا المسلمة ضعوا رقم واحد او ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كتابية فله الفسخ لفوات شرطه. هذه الشروط صحيحة الان. او شرطها بكرا هذا الثاني او جميلة. ثالث او نسيبة. الرابع او وشرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح. هذا الخامس اشترط نفي عيب ليس من العيوب التي تبيح له فسخ النكاح نعرفه ففي الدروس القادمة ان شاء الله. مثل ماذا؟ فان شرطها سميعة او بصيرة. لانها لو كانت اصما او كانت صماء او كانت عمياء فهذا ما هو من العيوب اللي يفسخ بها النكاح لكنه يعتبر من العيوب التي يفسخ بالشرط اذا اشترط ان تكون سميعة فظهرت ذلك او بصيرة فبالت بخلاف ذلك فله الفسخ. قال فبالت بخلافه فله الفسخ لما تقدم. ثم قال وان شرط صفة فبانت اعلى منها هل له الفسخ؟ لا فسخ فلا فسخ. قال ومن تزوج امرأة وشرط او ظن انها حرة شرط انها حرة او كان انها حرة. ثم تبين انها امة. فما الحكم؟ الجواب. الجواب الف باء. فان كان ممن يحل هنا الف. فان كان ممن يحل له نكاح الاماء فله الخيار. من هو الذي يحل له نكاح الامام ها لا لا اول واحد العبد العبد له ان ينكح الامام. واحد اثنين الحر بشرط خوف العنت و عدم ايش؟ ايوه عدم مهر الحرة ونزيد كمان شرط ثالث؟ وعدم ثمن الامل على وجه طيب وعلى الوجه الثاني انه لا ما نشترط هذا. اذا فلا ان كان ممن يحل له النكاح لما اكتب وهو العبد والثاني الحر صاحب العنت والعاجز عن مهر حرة قال فان كان ممن يحل له النكاح هذا له الخيار. تزوجها على انها حرة فبانت امة له الخيار. طيب والا الا ايه؟ يعني وان لم يكن ممن تحل له ممن يحل له نكاح الايمان فرق بينهما فهمتم المسألة؟ كأن يكون حرا ليس عنده عنت او حرا عنده ثمن عنده مهر الحرة فليس له ذلك. قال وما ولدته قبل العلم الان هذا اللي اللي تورط في امرأة يظنها حرة او شرطها حرة فبانت امل لكن جاءت له بولد. والولد الان اصبح عبد للسيد لسيد الامه. قال وما ولدته قبل العلم حر ما يكون عبد يكون حر في مثل هذه الصورة يكون حر. طيب كيف يكون حر؟ السيد سيطالب به. قال يفديه بقيمته يوم ولادته يوم ولد كم كان يساوي؟ السيد يستحق قيمة هذا الولد. طيب لكن ما ذنب هذا الزوج الذي اشترطها حرة فبانت امة قال وان كان المغرور عبدا وان كان المغرور عبدا يعني الزوج فولده فولده حر ايضا يفديه اذا عتق يعني طيب يفديه اذا عتق يعني العبد. نتكلم عن الزوجة اللي اشترطها حرة فظهر انها هب ان هذا الزوج كان عبد هو ايضا ولده يكون عبد ولا يكون حر. لا يكون حر ويفديه العبد اذا اصبح حرا ويرجع زوجه بالفداء والمهر على من غره. في هذه الصورة الزوج الان الزوجة وهذا اللي زوج حرة فظهرت امة ولدها سيضطر الى فدائه. الان هو خسر مرتين خسر المهر وسيفسخ النكاح الان وخسر قيمة الولد اللي يفديه هذه الخسارتين يتحملها من يتحملها من مقرره او من اغر به. والمهر على من غر ويرجع الزوج بالفداء والمهر على من غره واضح؟ ثم قال ومن تزوجت رجلا طيب نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرة