لكن يبدأ من فين؟ يأكل يأكل مما يليه. طيب وايضا فعله ما يستقذره من غيره نعم ان يفعل شيئا يستقذره الحضور. مثل ايش؟ يعني يتمخط مثلا في وسط الطعام يعني في اثناء الاكل يتمخض والناس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا عند كقوله تتمة في جمل من اداب الاكل والشرب. في قارئ في احد يقرأ؟ تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله باب وعشرة النساء العشرة بكسر العين قبل ذلك اربع مئة اربع مئة وتسعطعش ايه؟ ترتيبة تتمة ايه تتمة في جمل من اداب الاكل والشرب؟ نعم. قالت رحمه الله تسن التسمية جهرا على اكل وشرب رقموا هذه السنن التسمية هي الاولى نعم والحمد اذا فرغ هذا الثاني تفضل واكله مما تليه بيمينه بثلاث اصابع هذه ثلاثة اشياء. الثالث والرابع ما علق باسنانه وهذا السادس. ومسح الصحفة واكل ما تناثر وغض طرفه عن جليسه اكل ما تناثر يعني عن عن من الطعام يجمعه ويأكله وغض طرفه عن جليسه نعم وهذا التاسع وشربه ثلاثا نصا ويتنفس خارج الاناء. نعم. وكره شرب من فم سقاء يعني لا لا يتنفس داخل الاناء ولا يشرب يكره الان عددوا المكروهات قال وكره شربه ومن فم السقاء انما يشرب من كاس او اي نعم وفي اثناء طعام بلا عادة يعني يكره ان اشربه في اثناء الطعام الا ان تكون هي عادته. الظاهر هذا مرده الى احتياج الانسان. ايه. واذا شرب يعني يقصد احتياج الانسان احيانا يكون الانسان يحتاج يشرب يحتاج الماء وسط الطعام يكون عنده الحموضة عالية مثلا ولا نعم واذا شرب ناوله الايمن غسل يديه قبل طعام متقدما به يشكلها ربه ايوه يقول يسن غسل يديه قبل الطعام. ويتقدم في الغسل في غسل اليدين ربه يعني شوفوا القصة الاول صاحب الطعام يغسل اولا ثم الضيف وبعد الاكل يكون صاحب الطعام متأخر يبدأ الضيف ثم يغسل هو. ولهذا قال متقدما به ربه وبعده يعني كذلك انه غسل يديه بعد الطعام متأخرا به ربه. يعني صاحب الدار هو اخر واحد يغسل. طيب وكره وكره رده شيء من فمه الى الاناء واكله حارا. او من وسط كل هذه نعم. ردوا شيء من فمه الى الطعام. هذا يقذر الحاضرين نعم وكره ايضا اكله الطعام وهو حار شديد الحرارة. نعم. الصحفة او اعلاها. ويكره يأكل من وسط الصحفة من وسط الصحن او من اعلاه اذا كانت الطعام اه بعضه فوق بعض وانما يبدأ او نعم. ومدح طعامه ومدح طعامه وتقويمه وتقويمه يعني من القيمة امدح الطعام هذا طعام طيب هو طعامه هو يقدمه للناس. او يقومه يقول هذا الطعام ما شاء الله يساوي خمسين ريال. الدجاجة الواحدة هذي حوالي خمسطعشر ريال طيب وعيب الطعام ويكره ان يعيب الطعام ايضا وقرانه في تمر مطلقا يعني يكره ان يقرن في التمر اذا اكل التمر يكره انما يتناوله افرادا قال مطلقا اكتب عند مطلقا يعني ولو وحده ولو كان يأكل وحده لا يقرب بين بين التمر طيب وان يفاجئ قوما عند وضع طعامهم والمقصود يا جماعة مقصود التمر او غيره مما يؤكل حبة حبة يعني ممكن عليه العنب ونقيس عليه ايش؟ الفواكه الصغيرة مثلا فلا يأكل حبتين ثلاث مع بعض يكره ذلك ولو وحده ياكل. تفضل. وان يفاجئ قوما عند وضع طعامهم تعمدا. نعم وان يفجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا. يعني يتعمد ان يأتيهم وقت الطعام. عشان يقولوا له ايش؟ يقال له تفضل. طيب ويكره ايضا اكله كثيرا بحيث يؤذيه لا يكثر الطعام بحيث يؤذيه كثرة الطعام او قليلا بحيث يضره يعني يأكل قليل بحيث انه وهو يحتاج الى اكثر لا يستقيم بدنه بذلك. طيب باب عشرة النساء العشرة العشرة بكسر العين الاجتماع يقال لكل جماعة عشرة ومعشر. وهي وهي هنا ما يكون بين الزوجين من الالفة والانظمام عشرة ومعشرية وهي ما يكون تعريف العشرة ما يكون بين الزوجين من الالفة والانضمام هذا تعريف العشرة. تفضل كلا من الزوجين العشرة اي معاشرة الاخر بالمعروف. طيب كيف تكون المعاشرة بالمعروف؟ شرحها قال فلا ينطله حقه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه اذى ومنة. يعني هذه ثلاثة صور لا يمطره بحقه اذا كان للزوجة حق عند الزوج او العكس للزوج حق عند الزوجة ما يماطلها في حقها ولا تماطله ولا يتكره لبذله يعني يبذله ما يبذله وهو كاره والشيء الثالث اذا بذله لا يتبعه منا واذى كل يوم يقعد يعيد لها انا اعطيتك انا فعلت لك او هي تقول له انا فعلت لك وهكذا. طيب لقوله تعالى لقوله تعالى بالمعروف وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم. وينبغي امساكها مع كراهته لها. يعني حتى لو كانت هي ليست محبوبة الى قلبه الاولى امساكها لانه قد يكون منها خير. فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ها ويجعل الله ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرة. ايه ويحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج بما يلزمه للزوج الاخر. نعم. قلنا المماطلة لا تنبغي. تحرم كذلك والتبره لبذله اقترب منا خليك قريب طيب ايه تفضل والتكره لبذله الواجب لما تقدم. نعم. ويحرم التكره لبذله. تفضل. واذا تم العقد تزني لزم تسليم زوجتي الحرة التي يوطأ مثلها. اذا يلزم تسليم الزوجة اذا توفرت فيها شرطان. الشرط الاول انها حرة والثانية التي يوطأ مثلها والتي يوطأ مثلها هي بنت تسع سنين. اذا اتم لها تسع سنين. اكمل. وهي بنت تسع سنين ولو كانت الخلقة يعني لو كانت صغيرة الخلقة هزيلة الخلقة اذا بلغت تسع سنين فيصبح يجب تسليمه. يفهم من هذا انه اذا فكان لا يعطى مثلها لا يجب تسليمه يفهم من هذه كانت امة معناها ما تسلم دائما تسلم في النهار وتسلم في الليل وفي النهار تكون عند سيدها تخدم سيدها. طيب اذا استلم المرأة ما الذي يفعله؟ قال ويستمتع بمن يخشى يعني من الجماع كالحائط. يعني يستمتع بكل شيء الا الجماع. ثم قال في بيت الزوج انتم رقمتوا المسائل حرة واحد التي يوطأ مثلها رقم اثنين. ثم قال في بيت الزوج ثلاثة. هذا متعلق بتسليم. ان طلبه هذا الرابع من طلب اي طلب الزوج تسليمها. الشرط الخامس ولم تشترط يعني الزوجة ولم تشترط في العقد دارها او بلدها فان اشترطت عمل بالشرط لما تقدم. انتهينا من هذا الكلام. اذا يجب تسليم الزوجة لزوجها بهذه ان تكون حرة يطأ مثلها وتسلم الى بيت الزوج بطلب الزوج ان لم تكن اشترط عدم الخروج من دارها طيب ولا يلزمه ابتداء ايوه ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة واحد ومريضة اثنان ومين كمان؟ صغيرة ثلاثة وحائض اربعة ولو قال لا اطع ولو قال لا اطعها لا لا يلزم تسليمها ابتداء. طيب وان انكر ان وطأه يؤذيها فعليها البينة. لو حصل خلاف هو هي تقول ان الوطن فيؤذيها وهو يقول لا لا يؤذيها. فالبينة عليها هي وليست عليه هو. طيب تفضل يا شيخ. واذا استمهل احدهما اي طلب المهلة ليصلح امره يعني قبل التسليم. لما طلب المرأة في بيته آآ طلبت هي المهلة مثلا. فاذا طلبت المهلة هي او طلب هو يعني يريد المرأة لكن قال او بعد مهلة. فان طلب المهلة احدهما ليصلح امره امهل العادة وجوبا يعني يجب ان نمهله المهلة المعتادة بحسب العادة. طلبا لليسر والسهولة. معناه انه لو جاء وقال اريدها الان ما ما يجب عليهم ان يسلموها الان. بل يجب عليه هو ان ينتظر. يقولوا لا انتظروا يومين ثلاثة حتى آآ يعني نجهز امرنا. ثم قال لا لعمل جهاز او جهاز بفتح الجيم وكسرها. يعني الا تجب المهلة له لماذا؟ لعمل الجهاز ايش هو الجهاز هذا؟ اللي هو يعني اثاث البيت وما شابه ذلك قال لكن في الاغنية الاغنية كتاب لعبد القادر الجيلاني تستحب الاجابة لذلك. طبعا في الزواج ينبغي ان تكون قائمة على المسامحة مش على المشاحة طيب الامة متى تسلم للزوج؟ تسلم في الليل فقط وفي النهار تكون مشغولة بحق سيدها. اقرأ الان هذه مسلا ويجب تسليم الامة مع الاطلاق ليلا فقط. لانه زمان الاستمتاع للزوج. وللسيد استخدامها نهارا لانه وزمن الخدمة. طيب المصنف قال مع الاطلاق يقصد ان لم يكن هناك شرط. لكن لو تزوجها وشرط على سيدها شرط او اشترط على زوجها شرط نمضي الشرط لكن ان لم يكن هناك شرط يعني على الاطلاق فالاصل قاعدة انها اه تسلم لزوجها في الليل وفي النهار تكون في الخدمة. طيب وان شرط؟ وان شرط تسليمها نهارا او بذله سيل او بذله يعني بذل السيد التسليم في النهار. اذا كان هو اشترط ان يتسلمها في النهار. او بذل السيد تسليمه في النهار. يعني قال لا اريدها في النهار انا. وجب على الزوج تسلمها نهارا ايضا واضحة المسألة يا مشايخ؟ طيب. يعني هذا حق للسيد ان تنازل عنه فيصير يجب على الزوج ان يقبل الزوجة ليلا نهارا تفضل يا شيخ الان يتكلم على ما الذي يجوز للزوج بعد استلام الزوجة. قال ويباشرها الزوج الاستمتاع بزوجته في قبل ولو من جهة العجيزة الوطئ يكون في القبل ما يكون في الدبر طيب ما لم قال ايوه ما لم يضر بها واحد او يشغلها عن او يشغلها عن فرض اثنين باستمتاع اذا اذا كان انتبهوا له ان يباشرها الا اذا كانت المباشرة فيها اضرار بها حتى لو في احوال يعني ام تكون مريضة فيضرها تضرها المباشرة لا ليس له ذلك. او يشغلها عن فرض يأتيها في وقت الصلاة والوقت خلاص ضاق وسيخرج يقول اريد الاستمتاع ليس له ذلك. اما في غير ذلك فله ذلك. قال ولو على تنور او ظهر قتب ظهر القتب يعني على ظهر راكبة على الدابة. طيب وله ايضا تفضل. وله اي للزوج السفر بالحرة مع لانه صلى الله عليه مع الامن يعني مع امن الطريق. اذا كانت الطريق امنة التي سيسافر فيها. اما اذا كانت مخوفة فلا ليس له ذلك. نعم ليس له ان يخاطر بها لانه لانه صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يسافرون بنسائهم ما لم تشترط ضده اي ان لا يسافر بها في وفي لها بالشرط. نعم. الا اذا اشترطت عليه لا يسافر بها. فلا يجوز له ان يسافر بها. طيب والا او صلاتها او سبتها ثلاثة اشياء. ما دام تزوجها ذي النية يهودية او نصرانية. فاذا يلزمه ان يقبلها كما هي بديانتها وبما يحل لها وبما يجوز لها الا ما فيه ضرر عليه او ما لا يلزم يعني ان اصر على ان يسافر بها وقد اشترطت فلها الفسخ كما تقدم. طيب انتقل والامة والامة المزوجة ليس لزوجها ولا سيدها سفر بها بلا اذن الاخر. السبب لانه اذا سافر بها الزوج اضر بحق السيد وان سافر بها السيد اضر بحق الزوج. ثم ولا يلزم الزوج لو لو بؤها سيدها مسكنا ان يأتيها فيه ولا يلزم انتهت المسألة هذه. الزوج لا يلزم الزوج ولو برأها سيدها مسكنا ان يأتيا فيه ما يلزم ان يأتيا فيه. نعم. السكن على الزوج مش على الزوجة. فلا يلزم الزوج ان يعني السيد يقول انا ساضع لها سكنوا انت ايها الزوج تعال لها لا لا يلزمه ذلك. بل هي الذي هي التي تأتيه. طيب ولسيد ولسيد سفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا. اذا لسيد سفر بعبده المزوج وله استخدامه في النهار. المسألة هنا تختلف. لو كان عنده عبد فزوج عبده على امرأة اما مثلا. فهل يقال للسيد سيد العبد لا يجوز لك ان تسافر بالعبد؟ الجواب لا. طيب ليش منعنا سيد الامة؟ ان سافر بالاعمى لانه سيد الاعمى اذا سافر بالامى اضر بحق الزوج الزوج له حق. اما الزوج انه اذا سافر فلا لا مشكلة في ذلك لا يقال لا ما يسافر الا باذن الزوجة. ولا عشان حق الزوجة لا. حقها سيأتي بعدين انه ما يسافر اكثر من ستة اشهر اه يلزمه ان يأتيها. طيب انتقل الان الى مسألة جديدة ما الذي يحرم؟ على الزوج نحو زوجته ويحرم وطؤها في الحيض لقوله تعالى فاعتزل النساء في المحيض حيض اكتبوا رقم واحد وكذا بعده قبل الغسل. نعم في الحيض او بعد الحيض قبل الغسل. حتى يطهرن فاذا تطهرن يعني فاذا اغتسلنا فاتوهن من حيث امركم الله. طيب وفي الدبر هذا الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في اعجازهن. رواه ابن ماجة. نعم. ويحرم ايضا الثالث ويحرم عزل بلا اذن حرة او سيد امة. ثلاثة العزل ما هو العزل؟ يعني يجامع ثم قبل ان يقذف ينزع ويقذف في الخارج. يقول لا لابد من اذن الحرة واذن الامة او اذن سيدها. ثم قال وله يعني للزوج اجبارها على امور. ما هي؟ اي للزوج اجبار زوجته على رقموا هذه الامور التي للزوج ان يجبرها عليه. ستأتينا ثمانية اشياء على غسل حيض واحد ونفاس غسل النفاس اثنان وجنابة غسل الجنابة اذا كانت مكلفة طيب اذا كانت مكلفة يلزمه يعني له ذلك اذا كانت مكلفة لانه في صلاة. فاذا ما اغتسلت من الحيض او النفاس او الجنابة فمعناها صلاتها غير صحيحة. قال وغسل نجاسة وهذا الرابع واجتناب محرمات وهذا الخامس. اجتناب المحرمات له للزوج ان يمنعها من المحرمات قال وازالة وسخ ودرن وهذا السادس ايوا واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره كظفر. كل هذا له. طيب ما تعافه النفس ومنعها يعني وله منعها ولا ايش نقول هنا على ايه ومنعه يعني وله منعها على من ايش؟ من اكل ما له رائحة كريهة ايوه كبصل وكراس وثوم هذا الثامن. نعم. لانه يمنع كمال الاستمتاع. نعم. وسواء كانت مسلمة او ذي مئة يعني كل هذا للزوج سواء كانت مسلمة او ذمية. نعم. ولا تجبر على عجن او خبز او طبخ او نحوه. طيب. يقول ليس له ان يجبرها على العجن والخبز والطبخ ونحو ذلك لا ليس لها ذلك. نعم. ولا تجبر الذنية على غسل الجنابة في رواية. طبعا هذي خلاف المذهب. المذهب له ان يجبر الذمي على غسل الجنابة. هو قال في رواية طيب والرواية الثانية؟ والصحيح من المذهب له اجبارها عليه كما في الانصاف وغيره. نعم خلاص هذا هو المذهب طيب وله وله منع ذمية من دخول بيعة وكنيسة البيعة والكنيسة اللي هي دور العبادة التي لليهود والنصارى كنيسة للنصارى والبيعة لليهود. له ان يمنع الذمية ان تدخل البيعة او الكنيسة هذا واحد. والثاني وشرب ما يسكره وشرب وبما يسكرها يمنعها من ذلك. لا ما دونه. طيب يعني لو شربت اه مسكرا قليلا بحيث ما تسكر منه لا يمنعه من ذلك لكن ليس له لكن له ان يمنعها من شرب ما يسكر لانها ستفقد عقلها وبالتالي قد تتصرف تصرفات تضر بالزوجة لان الذمي شرب الخمر عندها في دينها حلال جائز. ليس له منع لكن له منعها مما يضره ما الذي يضره؟ الذي يضره ان تشرب حتى تسكر. طيب ولا تكره يعني الذمية على افساد صومها دمه مثل ان تذهب للكنيسة مثلا هذا ليس واجبا عليه ان يأذن لها ان تذهب للكنيسة طيب لكن اذا صامت بطريقتها فلا يمنعها من صومها بطريقتها او صلت بطريقتها على ديانتها واضح هذا الكلام؟ والا لا يتزوجها؟ اذا كان لا يحتمل هذا لا يتزوجها. يبحث عن مسلمة وهذا الاولى طبعا. جواز نكاح الكتابية هذا صحيح ثابت لكنه ليس هو دائما هو الافضل الافضل منه ان يتزوج مسلمة ثم ليس اية مسلمة يتزوج والافضل تزوج صالحة فهمتم المسألة؟ طيب اكمل يا شيخ فصل قال رحمه الله فصل ويلزمه اي الزوج ان يبيت عند الحرة ليلة من اربع ليال لا اذا طلبت اكثر. ايه لان اكثر ما يمكن ان ان يجمع معها ثلاثا مثلها نعم هذا الكلام في المبيت مش الجماع. يبيت عنده. ما يتركها تبيت وحدها فيلزمه ليلة من كل اربع ليالي لانه اكثر عدد يستطيع ان يجمع معها ثلاث ثلاث حرائر طيب وهذا قضاء كعب ابن سوار عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما واشتهر ولم ينكر. يعني اشتهر بين الصحابة لم ينكر. طب كانت امة اللي متزوجها امة. قال وعند الامة ليلة من سبع. لماذا؟ لان اكثر ما يجمع معها ثلاث حرائر. وهي على النصف. لانه لو كان معها ثلاث حرائر فكل حرة ليلتين ليلتين ليلتين هي ليلة واحدة. طيب وله وله ان ينفرد ان اراد الانفراد في الباقي اذا لم يستغرق زوجاته جميع الليالي ايوة يعني اذا كان عنده زوجة واحدة ينفرد في الثلاث الليالي زوجتين ينفرد ليلتين ثلاثة ينفرد ليلة اربعة ما في ليلة ينفرد فيها. طيب فمن تحته حرة له الانفراد في ثلاث ليال من كل اربع ومن تحته حرتان له ان في ليلتين وهكذا. طيب اذا هذا الاول الثاني المسألة الثانية الان سيشرع في مسألة جديدة وهي الوطئ هل الوطأ يلزمه بعد ما انتهينا من المبيت متى يلزمه المبيت كم ليلة؟ الان الوطئ قال ويلزمه الوطء ان قدر عليه كل سنة مرة عفوا كل ثلث سنة مرة نعم يعني كل اربعة اشهر بطلب الزوجة حرة كانت توأمة مسلمة او ذمية لان الله تعالى قدر ذلك في اربعة اشهر في حق المولى للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر. فكذلك في حق غيره. لان اليمين لا توجب ما حلف عليه فدل ان الوطأ واجب بدونها. لان اليمين في الايلاء لا توجب ما حلف ايش يعني؟ لانه في الايلاء اذا حلف ان لا يطأها اربعة اشهر او اكثر من اربعة اشهر هل اليمين يجب عليه تنفيذها؟ لا يجب عليه لا ما تجب. هل يجب ما حلف عليه؟ لا. هل اليمين اوجبت ما حلف عليه وهو تركها اربعة اشهر او اكثر؟ الجواب لا فدل ان الوطأ واجب بدونها. طيب انتقل الان الى مسألة السفر. وان سافر فوق نصفها اي نصف في غير حج ضعوا رقم واحد او غزو واجبين يعني حج واجب او غزو واجب او طلب رزق ان يحتاجه طلب رزق يحتاجه مش رزق لا يحتاجه هذا الثالث. انتبهوا المسألة. اذا اذا سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه وقدر لزمه القدوم. فهمتوا المسألة؟ طبعا الا اذا كان سفر هذا في واجب او غزو واجب او طلب رزق يحتاجه فلا يلزمه القدوم. قال فان ابى احدهما تفضل يا شيخ. لا فان ابى احدهما يشفي احدهما اللي هم القدوم او الوطن. فان ابى احدهما اي الوطء في كل ثلث آآ سنة مرة او القدوم اذا سافر فوق نصف سنة وطلبته فرق بينهما بطلبها ان ترك المبيت كالمول يعني ان ترك المبيت كذلك بطلبها اما ان يبيت ولا يتركها. تفضل ولا يجوز؟ لا يجوز الفسخ في ذلك كله الا بحكم حاكم لانه مختلف فيه. نعم. الفسخ في هذه الحالة يعني اذا سافر فوق نصف سنة او او ترك الوطأ اربعة اشهر وابى وطالبت وابى فلها الفسخ لكن الذي يفسخ هو القاضي تفضل يا شيخ وتسن عند الوطء وقول الوالد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لو ان احدكم حين يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فورد بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا متفق عليه نعم. ويكره ويكره الوطء متجردين. بالله رقموا المكروهات هذه. سيذكر خمس مكروهات اظن او اكثر. لا خمس فقط. نعم. الوضع متجردين هذا واحد. صلى الله عليه وسلم عنه في حديث عتبة بن عبد السلمي عند ابن ماجة طبعا المقصود متجردين ايش معناه؟ ما يقصد انهم يعني لابد ان يطأ وهو لابس ثيابه لا بدون ثياب لكن يكون عليهم غطاء هذا المقصود. طيب والثاني كثرة الكلام ايضا تكره حالة الوطء. تفضل وتكره كثرة الكلام حالته لقوله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فان منه يكون الخرس والفأفاة نعم وهذا غير صحيح طبعا ايه اتفضل ويكره النزع هذا الثالث النزع قبل فراغها ايوه لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. نعم. يعني حتى يعني لا ينزع ويقطع الجماع حتى تفرغ المرأة لانه هو ينزل وهي تنزل ايضا. لكن في الغالب المرأة تكون متأخرة عن الرجل. فلذلك لا يستعجل الرجل في في النزع حتى تقضي حاجته والا فانه يكون هو يعني تم استمتاعه لكن هي لم يتم طيب ويكره الوطء بمرأى احد او مسمعه هذا الرابع واكتبوا عندها عند قول اه زوجته والامام في حق رعيته وكل من تولى والمدير العام في حق مرؤوسيه وهكذا كل من تولى ولاية على غيره واصبحت له صلاحيات لا يجوز له ان يستخدمها بالتشهي وانما يستخدمها للمصلحة بمرأة احد او مسمعه اي بحيث يراه احد او يسمعه. المقصود هنا يعني مع ستر العورة اذا كانت العورة مستورة اما اذا العورة مكشوفة فما يجوز اصلا. ان ان يكون مكشوف العورة بما رأى احد. طيب الا اذا كان الذي يرى او يسمع طفل لا يعقل. ايوة غير طفل لا يعقل ولو رضيعا. ويكره التحدث به بما جرى بينهما ايش؟ ولو ايش؟ ولو رضي عندكم له؟ ولو ايوه ولو رضي رضي ايه ولو رضيع. نعم. ويكره التحدث به اي بما جرى بينهما لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه. المعنى انه في لو رضي يعني يكره هذا الامر اللي هو الوطء بمرأة احد لو كان رضيع. طيب الخامس ويكره التحدث بما جرى بينهما. ايوة لنهي صلى الله عليه وسلم عنه رواه ابو داود وغيره. نعم. وله الجمع بين وطأ نسائه او مع امائه بغسل واحد هذي مسألة غسل واحد مش في مكان واحد. لا هو سيطأ الاولى في بيتها ثم يذهب الى الثانية ثم يطأها ثم ولا يغتسل بين الوطء الاول الاول والثاني والثالث يمكن ذلك. يجوز ذلك له ذلك. لقول انس لقول انس رضي الله عنه نعم. ارتكبت لرسول الله صلى الله عليه عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في واحدة. ويحرم جمع زوجتيه في مسجد. نعم ان يجمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما. اكتبوا اي حجرة واحدة اتفضل الا اذا رضي ان يسكن في حجرة واحدة لا بس. لان عليهما ضررا في ذلك لما بينهما من الغيرة واجتماعهما يثير الخصوم ايه وله منعها اي منع زوجته من الخروج من منزله ولو لزيارة ابويها او عيادتهما او حضور جنازة احدهما. طيب يقول له منعها اي منع زوجته من الخروج من منزله قال ولو كان لزيارة ابويها او عيادة ابويها او حضور جنازة جنازة احدهما. السؤال هل تفهمون من هذا انه زوج له ذلك له الخيار في المنع وفي الرضا اختيار تشهي ولا اختيار مصلحة فهمت المسألة؟ يعني مهي مسألة تحكم؟ الان يا مشايخ يفهموا المسائل هذي. لانه خراب البيوت يجي احيانا من مثل هذي المفاهيم الخاطئة يجي واحد يسمع مثل هذي هذا الحكم يفهمه خطأ وبالتالي يطبقه خطأ وبالتالي ها تخرب البيوت. المقصود الان اذا جعل الله سبحانه وتعالى لاحد ولاية على غيره مثل الزوج على الزوجة ومثل الاب على الاولاد ومثل الحاكم الامام على الرعية طبعا ستكون اوامره مطاعة. لكن هو ايضا فوقه رقيب يعني لا يظن انه الاب خلاص ما فوقه احد والزوج ليس له احد له ان يتحكم ويتشهى كما يريد. هو له عليه رقيب ايضا هو الله عز وجل. فينبغي اذا امر يامر للمصلحة واذا نهى ينهى للمصلحة فاذا منعها من الخروج لمصلحة ينبغي ان يكون طيب اذا كان لغير مصلحة اذا كان لغير مصلحة او اضرار بها او لايذاء بها او كذا الله سبحانه وتعالى سيحاسبه. واضحة المسألة فاذا يأتي الرجل يقول لا لا ما تروحي لابوك ليش ما تروحي لابوه؟ والله انا مو عاجبني ابوك. مو داخل مزاجي. فهمتوا المسألة؟ لا ما تزوري امك. ليش ما تزور امك يعني في مصلحة معينة والله اذا كانت هناك مصلحة كيف؟ ان زارت ام مها خببتها امها عليه. مثلا امها تخرب بيوت. فمنعها لذلك هنا في مصلحة وان كان الاولى عدم المنع بالكلية لكن تقليل الزيارة ميل وظلم. طيب كيف يكون القاسم ليلة ليلة. طيب اذا اتفقوا على ان تكون ليلتين ولا ليلتين جاز. ثم قال ولزوجة امة مع حرة لها كم ليلة من ثلاث يعني ليلتين للحرة وليلة للامة ولو كان واضحة المسألة اذا له ذلك لمصلحة لكن ان لم تكن هناك مصلحة وتشهى اخونا في الله ما صدق انه ايش صار عنده له ولاية فيبغى يستخدم يبغى يستمتع برجولته. فاذا استخدمها باسلوب سيء لا شك انه ان كان ظالما سيأثم وآآ او اذا كانت تصرفات تصرفاته هذي ينبني عليها خراب بيت ايش خراب بيت؟ يعني حتى المرأة لها الحق في الاخير اذا شافت ان زوجها هذا متشهي واوامره بالتشهي فقط لا المصلحة ولا كذا قد تطلب منه الخلع صح ولا لا؟ لها ذلك ولا لا؟ لها والله يا اخي فاذا القصد من هذا ان الزوج ينبغي عليه ان ان احيانا ممكن احنا نختلف هل هي مصلحة ولا ما هي مصلحة؟ قد يدعي هو ان يدعي انها مصلحة واضح احنا ما نستطيع نثبت بطلان قوله لكن الله سبحانه وتعالى يعلم الحقائق في الاخير يمضي كلام الزوج. في الدنيا سيمضي الزوج وفي الاخرة الله اعلم به عدل او ظلم واضح الكلام هذا وهذا الكلام نقوله في الاب في حق اولاده والزوج في حقه تفضل يا شيخ. اه. اذا لا هي منعها؟ وله منعها اي منع زوجته من الخروج من منزله ولو لزيارة ابويها او عيادتهما او حضور جنازة احدهما. يعني اذا كان لمصلحة. تفضل. ويحرم عليها الخروج بلا اذنه لغير ضرورة. اما ان وجد الضرورة تخرج ان حصلت ضرورة فيجوز لها من غير اذن تخرج. طيب ويستحب اذنه ويستحب اذنه اي اذن زوجي لها في الخروج. نعم. ان تمرض محرمها كاخيها وعمها او مات لتعوده. وتشهد جنازته لما في من صلة الرحم وعدم اذنه يكون حاملا لها على مخالفته. على مخالفته هو يعني يستحب له واضح؟ الزوج يقول لا يجب عليك طاعة طيب وانت يستحب لك ان تأذن لها بزيارة اهلها وبزيارة آآ والديها او كذا طيب قال لان وعدم اذنه كونوا حاملا لها على مخالفته. تفضل يا شيخ وليس له منعها من كلام ابويها ولا منعها من زيارتهما. منعها من كلام ابويها ما تزورهم فهمنا لكن يمنعني يقول ما تكلمي ابوك لا ليس له ذلك. ولا منعها من ايش؟ زيارتهما يعني الوالدين اذا اتيا لزيارتها اه فلا يمنعها. طيب وله منعها ايضا من اجارة نفسها ايوه لانه يفوت تعرفون ايش شجرة نفسها؟ تتوظف يعني وظيفة مثلا ايه لانه يفوت بها حقه في ما تصح اجارتها لنفسها الا باذنه. طيب وان اجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت. نعم. اذا كانت هي اصلا موظفة ثم تزوجها على هذا فان اجرت نفسها قبله وصحت قبل النكاح صحت ولزمت. اه يعني عقد الاجارة قبل فيلزم ان يمضي عقد الاجارة. مثلا اجرت نفسها شهر او سنة فتتم السنة ثم بعد ذلك له الخيار. آآ نعم وله وله منعها من ارضاع ولدها من غيره الا لضرورته لضرورة الولد له ان يمنعها ان ترضع ولدها من غيره يعني من الزوج الاول. فله ان يمنعها من الرضاعة ارظاع الولد. طيب والولد كيف يفعل؟ يحضر له مرضعة. قال الا لضرورة الولد. مثل ماذا؟ اي نعم اي الولد بان لم يقبل ثدي غيرها. معناه اما ان ترضعه واما ان يموت. ليس للزوج ان يكون سبب في موت هذا طفل فليس له منعها اذا لما فيه من اهلاك نفس معصومة. اكمل يا شيخ. وللزوج الوطأ مطلقا ولو وضر بمستأجر او مرتظع. يعني لو ان الزوجة هذه هو له الوطأ يطأ. ولو كان هذا الوطأ يضر المستأجر مين المستأجر هذا؟ اللي مستأجر ايش؟ مستأجر الزوجة يعني هي موظفة قلنا او مرتظع اللي هو الرضيع لو كان الوطئ آآ يضروا بالرضيع. هذا هذا المقصود. وقيل له الوطئ ما لم يضر باللبن. يعني اذا كان سيضر بالرظيع لا ليس له وذلك طيب يعني انه الوطء حق من حقوقه فهو يطال. ما له علاقة بموضوع انه هذا سيؤثر على عملها ولا لا؟ هذا المقصود يعني. طيب تفضلي قال رحمه الله خسر في القسم ويجب عليه اي على الزوج ان يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء لقوله تعالى لا في الوطئ احنا ما عندنا لا في الوطأ. طيب لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. ايوه. وتمييز احدى احداهما ميل ويكون ليلة وليلة الا ان يرضين باكثر. نعم. ولزوجة امة مع حرة من ثلاث. نعم اذا انتبهوا يجب عليه ان يساوي بين الزوجات في القسم. لان التمييز احداهما على الاخرى مرتين معها معنى ليلة من من اه من خمس من كل خمس لها ليلة. وعماده يعني القسم الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس فمن معيشته بالليل كحارس اطباء يقسم بين نسائه بالنهار ويكون النهار في حقه كالليل في كالليل في حق غيره. واضحة المسألة؟ عماد القسم هو الليل الا اذا كان معاش الرجل في الليل فيصير القسم في النهار وله نعم وله ان يأتيهن وان يدعوهن الى محله اما ان يأتي اليهن في اماكنهم او يعني يجعل كل واحدة سكن ويأتي اليها. او يكون له هو مكان ويأتين اليه وان يأتي بعضا ويدعو بعضا. اذا كان مسكن مثلها. الميم هو يسكن كل واحدة في سكن يناسبها. لكن يأتيها بعضهن يأتينه وبعضهن يأتيهن الى بيوتهن كل هذا جائز. طيب ويقسم وجوبا لحائض واحد ونفساء اثنين يعني لا يقول هذه المرأة حائض يسقط قسمها لا ما يسقط نفساء ليس لها قسم لا بل لها القسم. طيب فريضة ومعيبة. وايش كمان؟ ثلاثة اربعة هذه. بنحو جذام معيبة بنحو جذام. ومجنونة مأمونة لو كانت مجنونة لكنها مأمونة ما يخشى على نفسه منها انه اذا نام مثلا آآ اعتدت عليه بخنق او ضرب او غير ذلك نعم مأمونة وغيرها ايوه فمن ال او ظاهر منها وردقاء ومحرمة اذا كمن ال منها يجب عليه القسم هذه السادسة او ظاهر منها ايضا يجب المظاهر منها يجب لها القسم. طبعا ما يجامعها حتى يكفر لكن اقسم لها ورقاء رقموها بالله. ومحرمة باحرام رتقاء اللي هي ما لها يعني فرجها مسدود ما يقدر يجامع اصلا ومميزة يعني ليست بالغة كمصل العدد؟ عشرة. لماذا؟ قال لان القصد. تفضل. لان القصد السكن وهو حاصل بالمبيت عندها. نعم. وليس وليس له بذاءة في القسم في قسم ولا سفر. ايوة. باحداهن بلا امرأة الا برضاهن. طيب ليس له البداءة في القسم الا بالقرعة. لمن يبدأ يقسم يبدأ بالقرعة عشان يشوف مين هي الاولى. واذا سافر احداهن يعني اذا سافر فاراد ان يسافر باحداهن فلا يختار الا بالقرعة. او برضاها اذا يا رضا اتصالحوا خلاص فلانة ابدأ او فلانة تسافر معهم. او قرعة طيب اكملت وان سافرت وان سافرت زوجة بلا اذنه او معليش الان المسائل هذي القادمة اللي هي آآ اللي تسقط لها القسم ليسقط بسببها اسباب سقوط القسم والنفقة. ما هي؟ قال وان سافرت واحد وان سافرت زوجته بلا اذنه انتهينا اذا اجل نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا