يره مطلق. يقول النكاح المختلف فيه هل هو صحيح او غير صحيح؟ اذا حصل فيه طلاق لا يقع رجعي. وانما يقع باين هذا هو المعنى في نكاح مثل كبلا ولي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين اما بعد. فكنا في في باب الخلع وقفنا عند قوله قول المصلى وان قالت جزاك الله خير وان قالت اخلعني على الف ضعوا رقم واحد عند هذه المسألة. تفضل يا شيخ قال رحمه الله وان قال تخلعني على الف او اخلعني بالف او اخلعني ولك الف ففعل اي خلعها ولو لم يذكر الالف بانت واستحقها من غالب نقد البلد. ان اجابها على الفور. ففعل اي خلعها ولو لم يذكر الالف لانها قالت اخلعني على الف. فلو قال خلعتك ما قال الالف ما قال على الفين. بانت حقها من غالب نقد البلد. ان اجابها على الفور لان سؤالك المعادي في الجواب. المسألة الاولى هذي والمسألة الثانية ما هي وان وان قالت طلقني واحدة بالف فطلقها ثلاث من استحقها لانه اوقع ما استدعته وزيادة. قالت طلقني واحدة بالف فطلقها ثلاث استحق الالف يبقى المسألة الثالثة عكسها لو قالت عكسه بعكسه فلو قالت طلقني ثلاثا بالف نعم فطلق اقل منها يعني طلق طلقة او طلقتين لم يستحق شيئا لانه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلة في مقابلته الا في سورة واحدة قال الا في واحدة بقيت من الثلاث. يعني قال طلقني ثلاث بالف وهو سبق ان طلقت طلقتين فباقية واحدة فطلقها طلقة واحدة تتم للثلاث اذا يستحق العوظ. قال الا في واحدة بقيت بقيت من الثلاث فيستحق الالف ولو لم تعلم ذلك. لانها كملت وحصلت ما ما يحصل بالثلاث من البينونة والتحريم حتى تنكح زوجا غيره. طيب انتهى. الان انتقل الى مسألة الاب هل له ان يخلع ابنه هل للاب مدخل في الخلع؟ هذه المسألة. قال وليس للاب وليس للاب خلع ابنه الصغير والمجنون ولا طلاقها. طيب خلع زوجة ابنه ضعوا عند كلمة خلع واحد. ولا طلاقها اثنان معناه ان الاب لا يستطيع ان يخالع زوجة الابن. ولا يستطيع ان يطلق زوجة الابن. هذا المقصود لحديث انما الطلاق لمن اخذ بالساق. رواه ابن ماجة والدارقطني. نعم. الثالث الحكم الثالث ولا للاب قلع ابنته بشيء من مالها. الان بالنسبة للابن الصغير لو كان الاب هو الذي سيخالع بدل عن ابنه الصغير فسيقول للزوجة خلعتك هو ما يملك اللي يملك الطلاق هو الابن. واللي يملك الخلع هو الابن. فلما كان صغيرا او مجنونا فصار ما يصح منه. طيب ولا طلاقها لا يستطيع ان يطلقها طيب هل يخالع؟ هل للاب ان يخلع ابنته بشيء من مالها؟ هنا الخلع ما هو من البنت. البنت ستدفع المال والخلع سيصدر من الزوج. فهل يصح هذا؟ ان يكون الاب هو الذي هو الذي يبذل العوظ؟ الجواب. ان كان فيبذل العوظ للزوج من ماله صح. وان من مال كان من مال البنت لا ليس له ان يتصرف بمال البنت لكن له ان يتملك من مالها ولهذا قال ولا للاب اتفضل ولا للاب خلع ابنته بشيء من مالها لانه لا حظ لها في ذلك. نعم. وهو بذل للمال في غير عوض مالي فهو كالتبرع. يعني كانه يتبرع الان بمالها فليس له ان يتبرع بمالها. وما لها حظ في هذا الخلع لانه وستفسخ نكاح ما راح تجلب شي لها. طيب اكمل وان بذل وان بذل العوض من ما له صحة كالاجنبي. يعني كما لو ان اجنبيا هو الذي بذل العوظ للمرأة دفع عن المرأة وقال للزوج خلاص خالعها. اصبح الزوج يخالع بمقابل عوض. العوظ جاءه من فين؟ اما من الزوجة ومن شخص اخر. طيب اكمل. وان بذر العوض ويحرم خلع الحيلة ولا يصح خلع الحيلة ما هو؟ يكون ليس له غرض في خلعها وانما يكون يريد ان يتحايل لاسقاط الطلاق المعلق مثلا فلو قال ان دخل رمضان فانت طالق. فخشية او قال انتخى رمضان فانت طالقة ثلاثة فخشي ان يدخل رمظان ندم الان فيخالعها في شعبان حتى اذا جاء رمضان وجدها بائن طبعا ما نقص عدد الطلاق ثم بعد رمضان يتزوجها مرة ثانية وبهذا يكون هرب من ماذا؟ تحايل هذا الطلاق هذا هو المعنى وهذا المقصود. تفضل يا شيخ ويحرم خلع الحيلة ولا يصح ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق اه الخلع طبعا معاملة مالية بين الزوجة والزوج فبسبب الخلع الزوج يستحق من الزوجة مال صح ولا لا صح طيب افرض ان الزوجة ايضا بينها وبين الزوج ما دين قديم مثلا هي تطالب بمبالغ اخرى. هل هذه المبالغ الاخرى لا الحقوق القديمة ما تلغى فهو الان خالعها على الف لكن هي مثلا تطالب بخمسة الاف. هل هذا سيؤثر؟ هل الخلع سيؤثر على الديون الاخرى؟ لا لا تؤثر تفضل يا شيخ. فلو خالعته على شيء لم يسقط ما لها من حقوق زوجية وغيرها بسكوت عنها نعم لم يسقط الذي لها من حقوق زوجية او غيرها فعليها ان تطالب قد تطالبه بنفقة قد تطالبه بديون لها ذلك طيب وكذا لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي كسائر الحقوق لو نعم. وكذا لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط. يعني هي تطالب مثلا بخمسة الاف ثم خالعها بالفين اذا تضارب بالثلاثة بالفرق. طيب وان علق طلاقها بصفة كدخول الدار ثم ابانها فوجدت الصفة حال بينونتها ثم اي عقد عليها بعد وجود الصفة فوجدت الصفة بعده اي بعد النكاح طلقت. طيب. الصورة كيف علق طلاقها بصفة. اكتبوا الخطوات علق طلاقها بصفة الف يعني قال مثلا ان دخلت الدار فانت طالق ثم ابانها باء يعني ايش يعني ابانها نقول مثلا خالعها او طلقها وبانت منه بعد العدة. فوجدت الصفة جيم فوجدت جيم. يعني دخلت الدار. دخلت الدار وهي الان ليست زوجة. هل سيقع عليها الطلاق المعلق؟ الجواب لا حال بينونتها ثم نكحها دال اي عقد عليها بعد وجود الصفة فوجدت الصفة هاء مرة اخرى يعني دخلت الدار بعد الزواج ثم فوجدت الصفة بعده اي بعد النكاح طلقت. فهمتوا المسألة الان؟ اذا لاحظوا ايش اللي حصل؟ علق طلاقها على صفة ثم طلقها ثم حصلت الصفة حال الطلاق ثم تزوجها ثم تكررت الصفة مرة ثانية فهمتوا تعود ام لا تعود؟ تطبق او لا تطلب؟ ايش قال المصنف؟ قال تطلق واضح؟ طيب طبعا هنا تنبيه ما هي؟ ما هو التنبيه؟ نقول ان لم توجد الصفة حال البينونة يعني ما حصلت في وقت الطلاق ثم وجدت بعد الرجعة طلبت رواية واحدة وان وجدت الصفة حال البينونة ثم وجدت بعد الرجعة اللي هي الصورة اللي ذكرها المصنف فالمذهب انها تطلب وهذا اللي ذكره المصنف فهمتوا عليه وفي وجه انها لا تطلق. وذكر تقي الدين رواية قالوا رواية مخرجة ان الصفة لا تعودوا مطلقا يعني وجدت حال البينونة او لا يعني اختيار شيخ الاسلام مخالف تماما نعم اذا فهمنا الان المسألة الخلاف في المذهب فيما اذا وجدت الصفة حال البينونة ثم وجدت بعد الزواج الثاني. اما اذا لم توجد حال البينونة وجدت بعد الزواج الثاني فانها رواية واحدة هذا الذي يقول. لكن شيخ الاسلام نعم خرج رواية رواية مخرجة ما هي رواية منصوص عليها؟ يعني هم خرجوها من كلامه. طيب اكمل يا شيخ وكذا لو وكذا لو حلف بالطلاق ثم بانت ثم عادت الزوجية ووجد المحلوف عليه فتطلق لوجود الصفة وكذا لو حلف بالطلاق ثم بانت ثم ايوة ثم عادت الزوجية طيب ثم عاد الزوجية وجد المحلوف عليه فتطلق لوجود الصفة. طيب تفضل ولا تنحل بفعلها حال البينونة. ولو كانت الاداة لا تقتضي التكرار. الله يجزاك خير. لانها لا تنحل الى الا على وجه يحنث به ايوا يعني نقول احنا الان هذه الصفة وجدت حال البينونة فليش ما تنحل ينحل هذا المعلق بفعلها حال البينونة يقول لا ما تنحل حال البينونة لكن لو لو قلنا تنحل حال البينونة يعني اذا فعلت حال البينونة خلاص رفع النكاح الطلاق المعلق يعني طيب لماذا؟ قال لانها لا تنحل الا على وجه يحنث به. يعني لا تنحل الا اذا وجدت في حال الزواج. لم قال لان اليمين حل وعقد. والعقد يفتقر الى الملك. فكذا الحل. يفتقر الى الملك والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة. فلا تنحل اليمين به. هذا تعليل للمسألة اللي ما هم الاول يقول لا ما تنحل الا اذا حصلت على وجه يحصل فيه الحنث ولا يحصل الحنف الا اذا كانت زوجة اما اذا فعلته وهي ليست زوجة مطلقة فلا ينحل العقد هذا الذي عقد اللي هو الطلاق المعلق ثم قال كعتق يعني نفس الكلام لو علق اه عتق عبده على صفة يعني ان فعلت كذا فانت حر واضح؟ ان فعلت كذا فانت حر. ثم باعه ففعل ففعل كذا انحل الشرط هذا لا ما انحل ثم اشتراه ففعله صار حرا هذا المقصود جزاك الله خير اقرأ يا شيخ كعتق فلو علق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدت ثم ملكه ثم وجدت عتق لما والا توجد الصفة بعد النكاح والملك فلا طلاق. ولا فلا طلاق ولا عتق بالصفة ينفتحان البينونة والا توجد صفة بعد النكاح والملك بعد النكاح في مسألة الزوجة والملك في مسألة العبد. اكتبوا يعني بل وجدت حال الفراق فقط فلا طلاق ولا عتق بالصفة حال البينونة هذا هو معناه. وزوال حال البينونة وزوال الملك يعني وحال زوال الملك لانهما اذا ليسا محلا للوقوع. طيب انتهينا الان من كتاب النكاح والان نشرع في كتاب الطلاق ما زلنا في اول الوقت طيب اتفضل يا شيخ كتاب الطلاق. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. وهو في اللغة التخلية يقال طرقت الناقة اذا سرحت حيث شاءت. نعم. والاطلاق الارسال هو افتحوا الان مع كوفة للتعريف. حل قيد النكاح او بعضه يعني او حل بعضه حل قيد النكاح بالثلاث طلقات بعض النكاح طلقة او طلقتين. تفضل يا شيخ يباح الطلاق للحاجة طيب انتبه انتبهوا الان الان هو سيذكر احكام الطلاق وسيبين انه احكام الطلاق الطلاق يأخذ الاحكام الخمسة فالحكم الاول انه يباح والثاني يكره والثالث يجب والرابع ايش؟ يحرم وهكذا. تفضل. يباح الطلاق حاجة اذا يباح نظع رقم واحد. تفضل. كسوء خلق المرأة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض. نعم ويكره الطلاق وعدمها لعدم الحاجة اي عند عدم الحاجة لحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق نعم. والاشتماله على ازالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب اليها. نعم. والحكم الثالث انه يستحب متى يستحب؟ ويستحب للضرر اي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق. وحال تحوج المرأة الى المخالعة. يعني اذا كان المرأة تحتاج من متضررة من الزوج بحيث انها تحتاج للمخالعة. فيستحب له ان يطلقها ولا يحوجها للمخالعة نعم ليزول عنها الضرر. وكذا وكذا لو تركت صلاة او عفة او نحوهما نعم وهي كالرجل يعني يستحب الطلاق وهي كالرجل. ايوة. ان تختلع ان ترك حقا لله تعالى. نعم ويجب الطلاق هذا الحكم الرابع للايلاء على الزوج المولي اذا ابى الفئة يجب عليه الطلاق المولي طيب والحكم الخامس ويحرم للبدعة ويأتي بيانه. طيب سيأتي بيانه. طيب من هو الذي يصح طلاقه تفضل ويصح من زوج مكلف واحد ايوه وزوج مميز يعقله هذا الثاني اذا هو لا يصح الا من الزوج هذا واحد. والزوج هذا يشترط فيه اما ان يكون مكلفا او يكون غير مكلف صغير لكنه يعقل الطلاق تغيير يعقل الطلاق مميز يعني. يعقله يعني يعلم الطلاق. يعقله ما معناه اي تفضل مميزة بان يعلم ان النكاح يزول به. نعم. لعموم حديث انما الطلاق لمن اخذ ساق وتقدم طيب انتهينا. الان يتكلم عن من كان من زال عقله فطلق في حال زوال العقل. هل يقع طلاقه ام لا؟ سيقسمه المصنف الى قسمين. من زال عقله معذورا يعني غير اثم فهذا لا يقع طلاقه يعني اصابوا جنون او اغماء او كذا. ومن زال عقله غير معذور اثم كالذي يتعمد شرب الخمر. فان طلاقه يقع اذا ومن زال عقله معذورا ضعوا الف. طيب هذا يقع طلاقه او لا؟ لا لا يقع طلاقه. اقرأ يا شيخ. ومن زال معذورا كمجنون ومغمى عليه ومن به برسام او نشاف ونائم يعني هذه امراض تؤثر على العقل ما عندكم حل اه هذي فاستريح يا شيخ ايوه تفضل. ومن شرب مسكرا كرها او اكل بنجا ونحوه لتداو او غيره لم طلاقه. نعم. لقوله لقول علي رضي الله عنه كل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه. ذكره البخاري وفي صحيحه شكر الله لك ايه طيب وعكسه الاثم يعني يقع طلاقه هذه باء هذه المسألة باء تفضل وعكسه الاثم فيقع طلاق طلاق السكران طوعا ولو خلط في كلامه او سقط تمييزه بين الاعيان. نعم. ويؤاخذ بسائر اقواله. يعني ليس الطلاق فقط. كل الاقوال التي يقولها يؤاخذ عليها اذا قذف يؤاخذ واذا اقر يؤاخذ وهكذا. طيب وكل فعل نعم يعني يؤاخذ بسائر اقواله هذا اولا وكذلك وكل فعل يعتبر له العقل كذلك يؤاخذ به كاقرار وقذف وقتل وسرقة. انتهى الكلام. خلاص. الان انتقل الى الاكراه. هل من اكره على الطلاق فطلق تبعا للاكراه يقع طلاقه؟ الجواب لا اما اذا طلق هذا المكره راغبا في الطلاق وقع طلاقه. الان سيذكر هذه المسألة بالتفصيل. تفضل. ومن اكره عليه اي على الطلاق ظلما اي بغير حق بخلاف مول ابا الفئة فاجبره الحاكم. اي هذا هذا ليس بغير حق هذا اكراه بحق المولي. اذا اجبره الحاكم هذا اكراه بحق فيقع طلاقه. طيب بايلام اي من ضرب او او خنق او نحوهما له اي للزوج او لولده او اخذ مال يضره او هدده باحدهما اي احد المذكورات من ايلام له او لولده او اخذ مال يضره قادر على ما هدده به طبعا لو هدده غير قادر هذا ليس باكراه او هدده بشيء ليس فيه ايلام او شيء محتمل هذا ليس باكراه. نعم قادر على ما هدده به. نعم. بسلطة او تغلب كلص ونحوه. نعم. يظن الزوج ايقاعه ايقاع قاع ما هدده به يعني غلب على الظن انه هذا المهدد انه سيفعل ما هدد به هذا يكره تفضل فطلق تبعا لقوله لم يقع الطلاق. حيث لم يرفع عنه ذلك حتى يطلق. نعم. لم يرفع عنه ذلك الايلام او او التهديد حتى يطلق طيب لحديث لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. رواه احمد وابو داوود داوود وابن ماجة. طيب ما هو الاغلاق؟ والاغلاق الاكراه. طيب. اذا اذا طلق تبعا لكن لو طلق رغبة في الطلاق او قصد الطلاق مع الاكراه يقع طلاقه. ولهذا قال ومن قصد ايقاع الطلاق دون دفع اكراه وقع طلاقه. طيب مثل من قال كمن كمن اكره على طلقة فطلق اكثر. فطلق اكثر وقع لان هذا غير مكره طيب ويقع الطلاق ويقع الطلاق بائنا لا الخلع. في نكاح مختلف فيه كبلا ولي ولو لم طيب ولو لم يره مطلق يعني ولو كان المطلق لا يرى صحة النكاح نقول نعم يطلق ويقع باين لانه مختلف في غيره يرى صحة النكاح قال ولا يستحق عوضا سئل عليه عليه على ماذا؟ على هذا الطلاق اللي هو مختلف فيه ولا يكون بدعيا في حيض. المقصود ايش؟ المقصود انه مثل هذا الطلاق المختلف فيه المطلوب فسخه. المطلوب رفعه وازالته فلذلك يقع بائنا وليس فيه عوظ لا يستحق فيه عوض. لو طالب بعوض قال اعطيني عوظ وانا اطلق لا بل هو ينبغي عليه ان يطلق آآ ولو ايش؟ نعم. ولم يره المطلق فلا يستحق به العوض ولا بدعيا في الحيض لانه اذا كان بيدعي في الحيض معناه ينتظر. نقول لا لين تطهر وكذا لا هو المطلوب رفع هذا العقد المختلف فيه. طيب الان انتقل الى مسألة الغضبان هل يقع طلاقه ام لا؟ قال ويقع الطلاق من الغضبان ما لم يغمى ما لم ام يغمى ما لم يغمى عليك غيري. يعني اذا بلغ به الغضب مبلغ اصبح فيه يشبه المجنون فهذا ويقع الطلاق. اما اذا كان غضبا لكن مع بقاء عقله وادراكه ومعرفة ما يصدر منه فهذا يقع كغيره ايه؟ طيب انتقل الان الى طلاق الوكيل هل يمكن الانسان يوكل غيره في الطلاق؟ الجواب نعم. هل يمكن ان يوكل الزوجة في الطلاق الجواب نعم يمكن وكيل الزوجة. طيب الان سيتكلم على تفصيل هذا الامر اللي هي الوكالة. الوكالة في الطلاق. ما هي؟ ووكيله اي الزوج في الطلاق كهوى. فيصح توكيل مكلف ومميز يعقله. ومعنى كهو يعني يصح كما يصح طلاقه. طيب. لكن الوكيل هذا لابد ان يكون مكلفا او يكون مميزا يعقل الطلاق طيب الوكيل الان كم طلقة يطلق؟ بحسب الوكالة طيب اذا وكله فقط في الطلاق هكذا بدون تحديد وكالة مطلقة فهو لا يملك الا واحدة. قال ويطلق ويطلق الوكيل واحدا فقط. نعم. ويطلق في غير وقت بدعة. اذا نعم تكون طلقة واحدة في اي وقت من يشاء بس لا تكون في وقت البدعة هذا الوكيل المطلق لكن اذا كان الوكيل مقيد يعني وكله في طلاق زوجته عدد كذا طلقة وفي زمن الى مدة كذا خلاص اذا قيده فيتقيد بما قيد به. قال الا ان يعين له وقتا وعددا فلا يتعدد احداهما طيب مسألة اخرى ولا يملك الوكيل ولا يملك يعني الوكيل. تعليقا الا بجعله له. هذا الوكيل اكتب عند اي الوكيل. اذا لو قال له وكلتك في طلاق امرأتي. هل يمكن للوكيل ان يقول ان دخلت الدار فانت طالق؟ لا انا ما وكلته في التعليق فهمتوا عليه؟ وانما يقول لها انت طالق طيب وامرأته كذلك يمكن تكون وكيلة عنه في الطلاق ايوه وامرأته اذا قال لها طلقي نفسك كوكيله في طلاق نفسها. نعم. فلها ان تطلق نفسها طلقة متى شاءت ويبطل برجوع. يعني برجوع الزوج عن التوكيل تبطل هذه الوكالة. اذا وكلت شخص يمكن ان تلغي هذه الوكالة في اي لحظة. تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل اذا طلقها مرة واحدة طيب هذا الان الكلام عن طلاق السنة والطلاق السني والطلاق البدعي. فالطلاق طلاق السنة هو ما اجتمعت فيه هذه الامور. اذا طلقها مرة تم ضعوا رقم واحد اي طلقة واحدة في طهر ضعوا رقم اثنين لم يجامع فيه هذا رقم ثلاثة وتركها حتى تنقضي عدتها هذا الرابع فهو سنة. اي فهذا الطلاق موافق للسنة. طلقة واحدة لا اكثر في طهر لا في حيض لم يجامع فيه يعني لا يكون في طهر قدس حصل منه جماع وتركها حتى تنقضي اما اذا طلقها ثم اعاد وطلقها مرة ثانية لا. طيب قال تفضل يا شيخ. اي فهذا الطلاق موافق للسنة. لقوله تعالى اذا طلقتم النساء فطلقوهن عدتهن قال ابن مسعود رضي الله عنه طاهرات من غير جماع. نعم. بعدتهن يعني بمجرد ان تطلق تبدأ عدتها. هذه اذا كانت في طهر لم تجامع فيه. قال لكن يستثنى من ذلك. انتبهوا معي بس لكن يستثنى من ذلك لو طلقها في طهر متعقب لرجعة يعني عقب رجعة. عقب رجعة لرجعة من طلاق في حيض فبدعة. لاحظوا لو طلقها في طهر عقب رجعة من طلاق في حيض فبدعة هذه الصورة بدعة. ليش؟ لان المطلوب امساكها الان هذي صورتها ايش هي؟ طلقها في طهر عقب رجعة يعني طلقها ثم ردها ثم طلقها في حيض اكرر الصورة كيف؟ طلقها في حيض طلاق بدعي ثم ردها فلما طهرت طلقها. فهمتوا الصورة الان طلقها في حيض ثم ردها رجعها فلما طهرت طلقها. هذا الطلاق الان في طهر ولا في حيض؟ في طهر. لكن هذا الطلاق الذي هو وفي طور عقب رجعة هذا عقب رجعة من طلاق في حيض. يقول هذا بدعة. لماذا؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم لما امر ما امر بهذا امر بخلاف هذا امر بماذا به امساكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلق انشاءه فهمتوا الفرق؟ في الحيض طلقها في الحيض فمعناه ايش يسوي معناه يردها حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر فعند ذلك يطلق ان شاء هكذا النص. اذا حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر ثم يطلق ان شاء كما في الحديث اكتبوا عندها عند هذه المسألة لكن يستثنى وعنه تجوز وليست ببدعة يعني هذه الصورة ايضا مختلف فيها عندنا رواية ثانية ان هذه الصورة ما فيها شيء ما هي الصورة هذه؟ اذا طلقها في الحيض وهو بدعي ثم ردها فاذا طهرت من هذا الحيض هل له ان يطلق ولا لا؟ المذهب ايش؟ لا حتى تحيض حيضة اخرى ثم يطلق. والرواية الثانية انه له اذا طهرت له ان يطلقها. طيب اكمل يا شيخ فتحرم الثلاث فتحرم الثلاث اذا اي يحرم ايقاع الثلاث ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه ايقاع الثلاث بكلمات يعني لو قال انت طالق ثلاثا او انت طالق طالق طالق او ثم طالق ثم طالق بكلمات في طهر لم يصبها فيه ثلاث حرام. طيب لا بعد لا بعد رجعة او عقد. ايوا. روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. ايه يعني لا يحرمهم الطلاق بعد الرجعة. اذا راجعها ثم طلقها. ثم راجعها جاعها معناه ايش ثلاث؟ ثلاث بكلمات في في طهر واحد لا. لكن يطلقها ثم يردها ثم يطلقها ثم يردها. ثم يطلقها ممكن هذا ممكن يطلقها ثم يعقد عليها ثم يطلقها يعني فهمت عليه لو واحد طلق زوجته ثلاث مرات طلقات متباعدة طلقها قبل سنة وردها بعدين طلقها السنة اللي بعدها وردها بعدين طلقها السنة التي تليها ما عاد يردها حرام يطلقها ثلاث لا حرام ان يكون في موقف واحد. واضحة المسألة كثير من الناس يطلق ثلاث بس متباعدة. متباعدة اما بينهم رجعة او بينهم عقد جديد طيب اكمل يا شيخ. روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر. قال فمن طلق من طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة وقعت ثلاث. صحيح انه بدعي ويأثم صاحبه لكن من حيث الوقوع يقع. هذا مذهب الائمة اربعة المذاهب الاربعة على ذلك. طيب وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. نعم. قبل الدخول كان ذلك او بعده ايوة ايش هو هذا؟ فمن طلق زوجته الثلاثة وقع الطلاق خلاص وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. يقول لو كان قبل الدخول ما هو؟ يعني طلقت ثلاث لو طلق زوجته ثلاثا قبل ان يدخل بها قال انت طالق بالثلاثة. خلاص يقع عليها الطلاق او بعد الدخول يقع الثلاث. طيب تفضل يا شيخ. وان طلق من دخل بها في حيض او طهر وطئ فيه يستبن حملها وكذا لو علق طلاقها على نحو اكلها مما يتحقق وقوعه في حالتيهما فبدعة اي فذلك الطلاق بدعة محرم. ويقع ايش هو هذا الطلاق؟ ان طلق من دخل بها امرأة دخل بها ثم حاضت فطلقها في الحيض. هذا بدعة او في طهر وطأ فيه. فهذا بدعة اظن مرمى معنا الان. الان ثلاثة صور صار. اذا طلق زوجته ثلاثا بدعة في مجلس واحد او طلقها في حيض فهذا بدعة او طلقها في طهر وطئ فيه فهذا بدعة. يقول الا اذا بان حملها اذا كانت حامل فلا سيأتي عندنا انه في اربع نسوة ليس في حق في طلاقهن سنة ولا بدعة. طيب وكذلك لو علق طلاقها على نحو اكلها مثلا قال ان اكلت فانت طالق فاكلت وهي حائض. واضح آآ فكذلك بدعة ان خرجت فانت طالق. خرجت في طهر جمعت فيه. طلاق بدعي. هذا معناه. طيب الطلاق البدعي محرم مو كالتالي محرم من حيث الاثم اثم ومن حيث الوقوع يقع. قال لحديث ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فامره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها رواه الجماعة الى الترمذي. قال وتسن رجعتها اذا طلقت زمن البدعة لحديث ابن عمر. انتقل الى يعني هذي اللي تطلق طلاق بدعي يسن انها ترجع ترد ثم تطلق على السنة. من هي اللواء او من هن اللواتي لا سنة لهن ولا بدعة في الطلاق. قال ولا سنة ولا بدعة في زمن او عدد. ما معنى في زمن؟ في زمن يعني في في او في طهر جمعت فيه. في عدد يعني طلقة او ثلاث طلقات قال لصغيرة واحد الصغيرة التي لا تحيد وايسة يعني الكبيرة التي لا تحيض وغير مدخول بها هذه الثالثة. ومن بان اي ظهر حملها. وهذه هي الرابعة. اذا الاربع هؤلاء لا ايش؟ لا سنة ولا بدعة في حقهن. يطلقن في اي وقت. ويطلقن واحدة او ثلاثة ما عندهم مشكلة من هن جنة؟ لاحظوا انه هؤلاء الثلاث فيهم صفة اه مشتركة وش هي؟ الصفة المشتركة او الصغيرة لا تحيض عدتها بالاشهر. الايسة لا تحيض عدتها بالاشهر طيب غير المدخول بها هذه لا عدة لها من ظهر حملها هذه هذه عدتها بالوضع نعم لذلك كان عدتهم كلهم منضبطات. طيب اقرأ يا شيخ تفضل ولا سنة ولا بدعة في زمن او عدد لصغيرة وايسة وغير مدخول بها ومن بان اي ظهر حملها فاذا قال لاحداهن انت طالق للسنة طلقة اه للسنة. نعم. احسن الله اليكم. فاذا قال لاحداهن انت طالبة للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعتا في الحال. هذه اذا قالها لاحداهن يعني لمن لا سنة لها ولا بدعة. اكتبوا هذا اي لمن لا سنة له ولا بدعة. قال انت طارق للسنة طلقة وللبدعة طلقة. تقع طلقتين على طول. الا ان يريد في غير الاية في غير الايسة اللي هي الصغيرة مثلا. ومين هي الثانية غير غير الائسة؟ آآ الحامل. الحامل. ومن هي ايضا؟ التي في طهر ها؟ غير المدخول بها طيب. الا ان يريد في غير الايساء اذا صارت من اهل ذلك فتصير حكمها يعني اذا صرتي من اهل السنة والبدعة فانت طالق طلقة للسنة وطلقة للبدعة. فيصير حكمها ماذا؟ حكمها ما حكم ما سيأتي وهي وان قاله يعني انت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة لمن لها سنة وبدعة فواحدة في الحال والاخرى في ضد حالها اذا. اللي لها سنة وبدعة. اذا قال انت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة. هي الان في اي حالة في حالة السنة ولا البداية تحتمل هذا وذاك. فان كانت في حالة السنة وقعت طلقة السنة. واذا اصبحت اه في حال طلاقها تقع طلقة البدعة فهمتوا المسألة او العكس هي الان في حال البدعة تقع طلقة البدعة وبعد ذلك اذا تغير الحال وقعت طاقة السنة طيب نفس الكلام اذا قالها في غير الايسة ونوى انها اذا صارت من اهل السنة والبدعة. يعني قالها للصغيرة قال للصغيرة يقصد اذا صارت من اهل السنة والبدعة فعند ذلك اذا صارت الصغيرة تحيد واصبحت من اهل السنة والبدعة ذلك اه سنقول لها بمجرد ان تصبح من اهل السنة والبدعة ستقع طلقة اما للسنة او للبدعة ثم تقع الثانية اذا يتغير الحال. كم بقي من الوقت يا شيخ اذا نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا