رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. نعم. نكمل حيث وقفنا احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في تعليقه بالطلاق فاذا علقه على الطلاق بان قال هذه المسألة الاولى طبعا ايوة اكتبوا رقم واحد عندها ان علقه على كذا. اتفضل. اذا علقه على الطلاق بان قال ان طلقتك فانت طالق ثم علقه على القيام بان قال ان قمت فانت طالق لحظة لحظة لا المسألة هذي ترى انتبهوا معي المسألة آآ عويصة قليلا ركزوا معي يمكن هي اصعب مسألة تمر وبعد كذا خلاص ما بعده سهل بان اللي فعلوا ما هو؟ علقه على الطلاق يعني ابتدأ بتعليقه على الطلاق. بان قال ان طلقتك فانت طالق. ضعوا الف. ان طلقتك يعني في المستقبل فانت طالق. ثم علقه على القيام. فقال قال بعده يعني في الترتيب الزمني ان قمت فانت طالق ضوعوبا. فهمتوا المسألة الان؟ ان طلقتك في المستقبل انت طالق ثم قال ان قمت فانت طالق. معناها الان علق طلاق في المستقبل بعد الاول. فلو انها قامت ايش اللي سيحصل؟ سيقع كم طلقة؟ ستقع طلقتان ستقع الطلقتان واقعة ليش؟ واحدة بالقيام والثانية لانه قال ان طلقت في المستقبل فانت طالق وهذا التعليق في القيام حصل في المستقبل فوقعت ثنتان طبعا هذا واضح ما في اشكال والاشكال الثاني تأتي صورة ظاهرها تعارض هذا. او علقه على القيام. ضعوا رقم اثنين. ثم علقه على وقوع الطلاق بان قال كيف سورة ايش اثنين؟ ان قمت فانت طالق ضعوا الف ثم قال ان وقع عليك طلاق فانت طالق. الان لاحظوا ماذا قدم بالنسبة الف ما هي؟ التعليق التعليق على الطلاق ولا تعليق على القيام؟ على القيام ان قمت فانت طالق. ثم قال ان وقع عليك طلاقي انت طالق فقامت في الصورة الثانية وقعت طلقتان الاولى بقوله ان قمت لانها قامت ثانية بقوله ان وقع عليك طلاق وقد وقع عليها الطلاق بهذا القيام. واضح المسألة؟ طيب. قال اي في مسألتين واحدة بقيامها واخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الاولى. الاخرى بتطليقها اللي هو في المسألة الاولى ان طلقتك فانت طالق. ثم ان قمت فانت طالق. اذا حصل تطليق منه بعد ان علقه على الطلاق. قال لان طلاقها بوجود الصفة تطليق لها. وفي الثانية طلقة بالقيام وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام. وان كان غير مدخول بها فواحدة. طبعا معروف ليش واحدة؟ لانها تبين بالطلقة الاولى. وتكون الثانية وقعت على غير زوجة المسألة الثالثة هي اللي فيها الاشكال. المسألة الثالثة ثلاثة وان علقه اكتبوا اولا وان علقه اي الطلاق على قيامها بان قال ان قمت فانت طالق بعد ما ننتهي من الصورة قولوا لي هذي مسألة ثالثة تشبه ايش؟ مما مضى. ان كنت فانت طالق ثم علق الطلاق على طلاق لها يعني ايش؟ ان طلقتك فانت طالقة. ثم علق الطلاق على طلاقه لها علق الطلاق على طلاقه لها طعوباء فقالت قال فواحدة. طيب هذه الصورة الثانية تشبه ماذا مما مضى؟ تشبه الثانية ولا تشبه الاولى تشبه الاولى ولا الثانية لا ما تشبه الثانية. ما تشبه الثانية. تشبه الثانية عشان تقديم ان قمت لكن لا تشبهها في مسألة وقوع هناك قال ان وقع عليك طلاق ما قال ان وقع عليك طلاق؟ قال قال ان طلقتك. فما تشبه الثانية. طيب تشبه الاولى يعني لا تشبهها تشبه الاولى ليس الوجه يعني قريبة من الاولى طب ما الفرق باختصار السؤال ما الفرق بينها وبين الاولى؟ هذا هو السؤال الصحيح. ايش الفرق بينها وبين الاولى في الاولى قدم ان طلقتك. واخر ان علقته ان قمت فانت طالقة في الاولى قدم ان طلقتك. واخر ان قمت. وهنا ولا العكس هناك علقه على الطلاق نعم ان طلقتك فانت طالق. ثم قال ان قمت فانت طالقة. في الاولى انت قمت انت طلقت كيف انت طالق؟ ثم ان قمت فانت طالق. طيب وهنا بالعكس قال ان كنت فانت ثم ان طلقتك فانت طالق. واضح الفرق بين الاولى والثالثة؟ مشايخ في فرق ولا ما في ما هو الفرق الاولى والثالثة ما الفرق بينهما؟ الاولى ايش؟ ان طلقتك فانت طالق ثم ان قمت فانت طالق. الثالثة العكس ان قمت. ان قمت فانت طالق. ثم انطلقتك. طلقتك فانت طالق الفرق واضح الفرق انه في الاولى ايش في الاولى ايش قدم ماذا؟ الطلاق. ان طلقتك. وفي الثانية لا ابغى مثال وفي الثانية ان ان قمت. طيب قال في في الصورة الاخيرة الثالثة قال فقامت فواحدة. هذا مقبول عندكم ولا فيه اشكال؟ ما هو مقبول. فقامت فواحدة فواحدة بقيامها آآ فواحدة واقعة عليها بقيامها ولم تطلق بتعليق الطلاق لانه قال لم طلقها اكتبوا اي بعد الشرط. لم يطلقها اي بعد الشرط. طيب سارت الصورة ليش الثالثة هذي الصورة الثالثة تقع طلقة واحدة لانه قال ان قمت فانت طالقة. ابتدأ بها ثم ان طلقتك مستقبلا فانت طالق. صار ان قمت فانت طالق ان طلقتك ان طلقتك من الان وما بعده فانت طالق. قامت يقول والان قيامة ها يعتبرون هذا القيام ليس طلقا هذي هذي بصفة قديمة مش بطلقة جديدة فهمتوا الفرق اه فقامت فلما قامت طلقت بالقيام لكن ما طلقت بان طلقتك لانه ما طلقها. واضح يا شيخ؟ مع ان المتبادر للذهن يمكن يقول الانسان لا هو قال ان قمت فانت طالق ان طلقتك فانت طالق قامت يعتبر طلقها فهمتوا المسألة لا ما يعتبر هو لو قال مثل في المسألة الثانية ان قمت فانت طالق ان وقع عليك فانت قامت صدق انها قامت وصدق انه وقع عليها طلاقها. لكن المقصود الان في الصورة الثالثة انه قال ان وقع عليك ان طلقتك انا طلاقا جديدا فهو. فهمتم علي؟ قالوا لانه شرط يقتضي ابتداء الاخيرة هذي لما قال ان قمتي ثم قال ان طلقتك لانه يقتضي ابتداء ايقاع ووقوعه هنا بالقيام انما هو بصفة سابقة لعقد الطلاق شرط المسألة الان تفضل الان كمل. وان قال واظحة ولا واظحة ولا لا؟ اعيد العبارة التعليل هذا التعليل ذكره في الشرح الكبير. قال لانه شرط يقتضي ابتدائي قاع لانه شرط يقتضي ابتداء ايقاعه ووقوعه هنا بالقيام انما هو بصفة سابقة وانا قلت لكم اكتبوا عند قوله لانه لم يطلقها اي بعد الشرط. اي بعد الشرط ما طلقها بعد الشرط يعني هو كانه هنا اشترط انه ان قمت فانت طالق ثم قال ان طلقتك بعد هذا الشرط فانت طالق فهي لما قامت ما طلقها طلاق جديد انما طلقت بصفة سابقة هذا هو تعليلهم. تفضل يا شيخ. الصورة الرابعة. وان قال لزوجته كلما طلقتك فانت طالق هذي الرابعة. الصورة الخامسة او قال كلما وقع في طلاقي فانت طالق. ايوة. فوجد اي الطلاق في الاولى ووقوعه في الثانية. طلقت في الاولى الاولى اللي هي رقم اربعة اللي قلنا الصورة الرابعة في الاولى يعني رقم اربعة. طلقت في الاولى يعني رقم اربعة وهي قوله كلما وقتك فانت طالق طلقتين طلقة بالمنجز وطلقة بالمعلق عليه. ايش يعني الكلام؟ نرجع لاربعة. كلما طلقتك فانت ركزوا معي كلما طلقتك فانت طالق. ثم قال لها انت طالقة. ايش اللي يحصل؟ هذا منجز. انت طالق المعلق لانه قال كلما طلقتك ستقع اثنتان فقط. لكن لو قال كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق هذا الشرط ثم قال انت طالق وقعت هذه. فلما وقعت هذه الان تحقق الشرط ولا لا؟ ايش هو الشرط؟ كلما وقع وقع عليها سيقع الثانية ستقع. طيب اذا وقعت الثانية يعتبر وقع شرط ستقع الثالثة. فهمتوا الفرق؟ بين كلما طلقتك يعني طلاقا ليس وقوعا مش كلما وقع عليك الطلاق باي شيء يعلق ولا بغيره لا طلاق منشأ ولهذا قال طلقت في الاولى وهي القول كلما طلقتك فانت طالق طلقتين. طلقة بالمنجس وطلقة بالمعلم وان يقال وطلقت في الثانية اكتب عندها اي رقم خمسة. اللي هي كلما وهي قوله كلما وقع عليك طلاقي فانت انطلق ثلاثا ثلاثا كيف؟ نقول ثلاثا اذا كان هي لم تطلق اصلا ان وقعت الاولى والثانية رجعيتين لان الثانية لان الثانية طلقة واقعة عليها. ايوة. فتقع بها الثالثة. انتهينا من هذا انتقل السادسة وان قاله وان قال ان وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلاثا ثم قال انت طالق فثلاث. ايوة. طلقة بالمنجز وتتمتها من المعلق. طيب. طيب قوله قوله قوله قبله. نعم. وتسمى السريجية. خلاص. اذا اذا قال ان وقع عليك اقف انت طالق قبله ثلاثة. هل يصح ان يقول انت طالق امسي؟ قلنا ما يصح. طب هنا كيف اوجزنا؟ اصح اجزناها. احنا الغينا هنا قلنا قوله قبله هذا لاغي. يلغو قوله قبله. انت طالق ان طلقتك فانت طالق قبله ثلاثا. الغوا قبله. صار فانت طالق ثلاثا. الغينا ايش؟ قبله. قلنا لغو ما يقبل وتسمى السريجية نسبة لابي العباس احمد بن عمر بن سريج الشافعي المتوفى ثلاث مئة وثلاثة قالوا هو اول من قال فيها وقال فيها انها لا تطلق ابدا. فنسبت المسألة اليه. هو يقول لا تطلق ابدا. والصحيح انها تطلق ثلاثا طيب اكمل يا شيخ. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل في تعليقه بالحلف نعم اذا قال لزوجته اذا حلفت بطلاقك فانت طالق هذه المسألة الاولى. نعم ثم قال لا قال لها انت طالق ان قمت قف. انتم تذكرون مسألة الحلف بالطلاق ايش هو المقصود؟ يعني اذا طلاقها على شيء بما يشبه الحلف على شيء يراد منه الحث على الفعل او المنع مع انه طلاق ما هو حلف ما هو يمين هو طلاق لكنه يشبه الحلف في معناه. لان معنى الحلف ما هو؟ الحث على الفعل او الحث على المنع او ارادة التصديق او ارادة تأكيد الخبر يعني التصديق او ارادة الانكار. والله ما حصل او والله حصل كذا. فالحلف هو اكيد الوقوع او للحث والله ساذهب. ووالله لا اذهب منعا. فلو قال الا ان حلفت بطلاقك فانت طالق. ركزوا معي. ثم قال لها ان قمت فانت طالق. حلف بطلاقة ولا ما حلف؟ حلف ان قمت فانت طالق هذا هذا معناه يريد المنع يريد هذا يسمى الف الطلاق نكرر اذا علقه اي الطلاق اذا علقه على امر يراد منه الحث على الفعل او الترك او التصديق او التكذيب فهذا الطلاق المعلق يشبه اليمين يسمونه المحلوف به بس لكنه طلاق مثله غيره. فان قال ان حلفت بطلاقك فانت طالق. ثم قال ان قمت فانت طالق. معناه يريد منها لا تقوم. اذا حلف طلاقها ولا لا؟ نعم اذا سيقع. واضح؟ طيب لو قال ان حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال ان طلعت الشمس فانت طالق هذا حلف بطلاقها ام لا؟ لا. ها؟ تعليق. حلف؟ لا ما حلف. اذا طلعت الشمس هذا تعليق حلف اذا طلعت الشمس ايش يبغى منا يعني؟ يريد يحثها على ايش؟ على طلوع الشمس ولا على منع طلوع الشمس؟ مشايخ لا تمسحوا اول باول بالمعلومات هذا الكلام قلناه البارح. طيب. فهمنا الفرق الان تفضل واضح يا شيخ؟ ها مو واضح امس ذكرنا قلنا فرق بين الطلاق المنجس والطلاق المعلق والطلاق المعلق اللي يسمى محلوف به هو معلق لكن يراد منه الحث ان الشمس ولا جاء رمظان فانت طارق هذا ما في لا حث ولا مانع فلا يسمى حلف بطلاق. لكن ان فعلت كذا فانت طالقة وان لم تفعلي هذا لكن يعتبر محلوف به. نسميه كذا اسم محلوف به اسم لا يشكل عليكم. فلو قال ان ان حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال ان جاء رمظان فانت طالق. حلف بطلاقها بهذه العبارة ام لا ها وليد ما اعيد ان حالفت بطلاقك فانت طالق ثم قال ان جاء رمضان فانت طالق هذا حلف لم يحلف ان جاء رمضان ما حلف خلاص ما يقال شيء لكن لو قال ان دخلت الدار انت طالق اذا تطلق. معناها حلف بطلاقها. اقرأ يا شيخ اذا حلفت بالطلاق اذا حلفت اذا قال لزوجته اذا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال لها انت طالق ان هذا حلف. ايه. او ان لم تقومي او ان او ان هذا القول حق والا قال. انت طالق ان لم يكن هذا القول حق انت طالق ان كان هذا القول كذب. نعم. او كذب ونحوه مما فيه حث او منع او تصديق خبر او الف منع باء هذا هو اللي يسمى الطلاق المحلوف به تصديق جيم تكذيب دال ايوا طلقت في الحال لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف. من الحث او الكف او التأكيد. انتقل الصورة الثانية لا ان علقه اي الطلاق اي الطلاق بطلوع الشمس ونحوه كقدوم زيد او بمشيئتها لانه اي التعليق. لانه اي التعليق المذكور شرط لا حلف ايوه لعدم لعدم لعدم على المعنى المقصود بالحلف. واضح هذا الكلام؟ المسألة الثالثة وان قال ومن قال لزوجته ان حلفت بطلاقك فانت طالق او قال لها ان كلمتك فانت طالق. ترى هذي مسألة مختلفتين تماما ان حلفت بطلاقك فانت طالق. ايوة متشابهة لكنها مختلفة تعلمتك فانت طالب واعاده مرة اخرى. يعني قال ان حلفت بطلاقك فانتظاري. ثم قال ان حلفت بطلاقك فانت طالق. ايش يصير وقع او قال ان كلمتك فانت طالق ثم عاد قال ان كلمتك فانت طالق كلمه الاعادة تكليم والاعادة حلف قال واعاده مرة اخرى طلقت طلقة واحدة لانه لان اعادته حلف وكلام. طيب وين عادهم مرتين فطلقتان ثنتان وان اعاده ثلاثة فثلاث طلقات لان كل مرة موجود فيها شرط الطلاق اللي هو الكلام او الحلف ان حلفت بطلاقك فانت طالق. خلاص ننتظر. ننتظر ان حلفت راح فعاد الكلمة نفسها قال ان حلفت بطلاقي وانت معناه حلف وقع الطلاق. فان اعادها مرة ثالثة طلقة ثانية والى ان عادها عادها المرة الاولى الاولى في الاعادة غير الانشاء. فطلقة اعادها مرة ثانية طلقة اعادها مرة ثالثة طلقة. طيب ان كلمتك فانت ثم اعاد الجملة للمرة الاولى كلمها طلقة للمرة الثانية طلقتان مرة ثالثة ثلاث طلقات قال انتبهوا انتبهوا للكلام الجاي. يبدو الكلام الجاي هو اصعب مسألة. واحنا من اول احنا كل شوية يدينا مسألة نقول هي اصعب مسألة. اسمع طيب وينعقد شرط طلقة اخرى وينعقد شرط طلقة اخرى ما لم يقصد افهامها. يعني لما قال هو لما قال ان كلمتك فانت طالق. ثم قال ان كلمتك فانت الان هو كلمها صح ولا لا؟ طيب انعقدت طلقة جديدة ولا شرط جديد ولا لا؟ طيب طيب خلوكم معي اه قال وينعقد شرط طلقة اخرى ما لم يقصد افهامها في في قوله ان حلفت بطلاقك فانت طالق. ان يقصد افهامها في قول ان حلفت بطلاقك فانت طال. يعني لما قال ان حلفت بطلاق كيف انت طالق؟ ثم اعادها. قال ان حلفت بطلاقك فانت طالق. حقيقة وقعت طلقة وانعقد شرط جديد. لانه ما قال كلما ولو قال كلما معناه انه راح تتكرر بنفسها. لكن الان هو قال ان اه ان حلفت بطلاقك تراك طالق. فلما كررها مرة ثانية نقول ستقع يقع بها طلقة وينعقد شرط جديد ولا لا ماذا قال؟ قال وينعقد وينعقد شرط طلقة اخرى في قوله ان حلفت بطلاقك ينعقد انتم فهمتوا؟ لكن يقول الا اذا كان الان نبي نفصل بين مسألة حلفته بطلاقك وكلمتك تلاتين منفصلة. حلفت بطلاقك فان كررها وقصد افهامها ها؟ ان كررها واضح؟ ايش يصير؟ يقبل. يقبل؟ اي بس يقع عالطلق ولا ما تقع الشرطة الاخر شرط الطلقة الجديدة انقصد افهامها ما ينعقد. فهمتوا آآ في قوله ان حلفت بطلاقك بخلاف مسألة ان كلمتك فانت طالق فانها تطلق ولو ادعى افهاما لانه كلام. واضح؟ قال حلفت بطلاقك اكتبوا بخلاف ان كلمتك فتطلق لانه كلام. قال وغير المدخول بها تبين بالاولى وغير المدخول بها تبين بالاولى لو قال ان كلمتك فانت طالق او ان حلفت بطلاقك فانت طالق. ثم عادها طلقت وبانت بالنسبة لغير المدخول بها. طيب هل تنعقد يمين جديدة؟ قال ولا تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة في مسألة الكلام. ابغاكم تنتبهوا لي ان قال ان طلقتك فانت طالق ثم اعادها انعقدت انعقد شرط جديد. وان قال ان فانت طالق ثم اعادها. هل ينعقد شرط لا ينعقد لماذا؟ يقول ولا تنعقد يمين والثانية ولا الثالثة في مسألة الكلام ليش؟ لانها تبين بمجرد شروعه في الكلام قبل تمام الجملة. ان كلمتك فانت طالق ثم قال ان بس لحالها طلقت خلاص. ثم كمل وقال ان طلقتك فانت طارق هي طلقت باول الجملة. لانها تبين بشروعه في الكلام. قبل تمام الجملة. فهمت؟ فلم يتم تعليق بطلاق جديد. ها؟ كيف؟ لا لا غير المدخول بها. قال طبعا يصير بخلاف مسألة الحلف. في ان غير المدخول بها تميم. مسألة الحلف لو قال ان ان حلفت بطلاقك فانت طالق. ثم كررها ستبين. لكن لو زوجها بعد ذلك تعود الصفة. لو تزوجها بعد ذلك فهي تعود الصفة لانه حلف بطلاقها. فان حلف بطلاقها مرة الثانية وقعت بالاول. قلنا بخلاف مسألة الكلام لانها تبين بشروعه في الكلام. قبل تمام الجملة. فلم يتم بالطلاق الجديد فهمتوا المسألة؟ ها؟ ان قال ان كلمتك فانت طالق ان كلمتك فانت طالقة. ثم اعادها. ايش راح يصير في في غير المدخول بها؟ ستبين بمجرد اول كلمة طيب هل سيتعلق بها شرط؟ بتتمة الجملة ما يتعلق بها شرط. هذا المقصود. اما ان قال ان حلفت بطلاقك فانت طالق ثم بدأ في الجملة الثانية وقال ان حلفت بطلاق هل تطلق باول الجملة ولا بتمامها؟ بتمامها. طيب بتمامها الطلقة وانعقد شرط جديد. اما بان كلمتك فانت طالق. فلما اعادها ببدايتها بانت. طيب تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله فصل في تعليقه بالكلام. نعم. اذا قال لزوجته ان كلمتك فانت طارق فتحقي خلاص اذا قال تحققي بعد ما قال التعليق هذا طلقت خلاص كلمها طيب هذي المسألة الاولى بالمناسبة ضعوا رقم واحد ايوه اكمل او قال زجرا لها تنحي او اسكتي اتصل ذلك بيمينه اولاه. نعم. وكذا لو سمعها تذكره بسوء فقال الكاذب عليه لعنة الله. معناه كلمها ونحوه حنف لانه كلمها ما لم ينوي كلاما غير هذا فعلى ما ينوي. نعم المسألة الثانية ومن قال لزوجته ان بدأتك بكلام فانت طالق فقالت له ان بدأتك به اي بكلام فعبدي حر انحلت يمينه لان هي اللي بدأت بالكلام ان بدأتك بالكلام فانت طالق فردت عليه وقالت ان بدأتك انا بالكلام فعبدي حر. هو انحلت يمينه خلاص هي بدأته بالكلام فانها كلمته اولا. ايه. فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء. طيب الا اذا نوى غير ذلك اذا نوى غير ذلك فهذا امر ثاني. كيف نوى غير ذلك؟ قال ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس اخر. اذا كان بدأتك في بالكلام في اي مجلس نجلس معك؟ اذا بحسب نيته. فان نوى ذلك فعلى ما نوى. طيب ثم بعد ذلك بعد هذه الجملتين الان ثم ان بدأته بكلام بعد هذا عتق عبده لانها قالت ان بدأتك بكلامي فعبدي حر الكلام هذا ما راح يصير عبد حربه لكن ان تكرر كلام بعدها فعلته حر. وان بدأها هو انحلت يمينها طيب واضحة هذه المسألة؟ وان قال ان كلمتي زيدا فانت طالق علمته حنيفا. طيب الان لو كلمته حنف فهمنا لكن عندنا صور حقيقة غير واضحة. هل نعتبرها كلمته او لم تكلمه ما هي الصور؟ الصور هي القادمة هذه. قال ولو لم يسمع زيد كلامها لغفلة واحد او شغل اثنان. ونحوه. او كان مجنونا. لو كلمته وهو مجنون او سكران او اصم لا يسمع لولا المانع. يعني هو اصم وهي كلمته في وجهه امامه. لو لم يكن اصم لسمعها نعتبر كل هذه الصور كلمته فتطلق به. وكذا لو كاتبته او راسلته. واضح المسألة ولا لا؟ اذا لو قال ان زيد فانت طالق فكلمته كلم الزيد وسمعها طلقت. طيب كلم الزيت وكان غافل عنها طلقت. كان مشغولا طلقت كان مجنونا طلقت كان سكرانا طلقت كان اصم وهي قريبة منه طلقت. طيب لو كاتبته او راسلته ايش رأيكم؟ لا هنا تعتمد على النية. فان كان يقصد ان كلمتي مشافهة فما تدخل المكاتبة لا تطلق بالمكاتبة وان لم يقصد ذلك فستدخل. وكذا لو كاتبته او راسلته ان لم ينوي مشافهتها. وكذا لو غيره وزيد يسمع. تقصده بالكلام. لو كلمت واحد ثاني يزيد بجواره وهي تريد زيد. نعتبرها كلا واضح هذي كم صورة الان هذي اللي ذكرها المصنف؟ ثمانية. طيب كاتبته او راسلته. لا ان كلمت ميتا الان انواع من الكلام لا نعتبره كلام ولا تطلق به وهي لو كلمته وهو ميت واحد لا يعتبر كلام ما تطلب غائب لا تترك مغمى عليه او نائم او هي مجنونة او اشارت اليه ما تكلمت لكن اشارت له بالاشارة هذا ليس بكلام. اذا كم الصورة التي لا نعتبرها كلام؟ ستة سور. طيب اتفضل. فصل في تعليقه اي الطلاق بالاذن. اذا قال لزوجته اذا قال لزوجته ان خرجت بغير اذني او ان خرجت الا باذني. طيب رقموها بالله بغير اذن واحد الا باذني اثنان. طيب. او ان خرجت حتى اذن لك هذه الثالثة او قال لها ان خرجت الى غير الحمام بغير اذني فانت طالق نعم فخرجت مرة باذنه ثم خرجت بغير اذنه طرقت لوجود الصفة. طيب يعني طلقت بالاولى ولا بالثانية؟ باي خرجة من الخرجتين الثانية طيب او طب افرظ انه اذن لها بس هي ما تعلم خرجت بغير اذن وهي لا تعلم انه اذن لها تطلق ولا ما تطلق؟ هذا هو الجواب الان سيأتي. وان او اذن لها في الخروج ولم تعلم بالاثم وخرجت طلقت ليش طبقت؟ لان الاذن المقصود بالاذن هنا هو الاعلام ولم يعلمها. يعني ان خرجت باذن يعني حتى اذن لك فانت خرجتي من غير اذن انا اذنت لكن لم ابلغك. فمعناها ما خرجت بغير اذني. قال او خرجت من قال لها ان خرجت الى غير الحمام بغير اذني فانت طالق تريد الحمام وغيره. هو يقول ان ان خرجت الى غير الحمام انت طالق. هي خرجت للحمام وغير الحمام. صدق الوصف عليها ولا لا؟ صدق الوصف. قال تريد الحمام وغيره او عدلت منه يعني من الحمام الى غيره وقتف الكلي او خرجت تريد الحمام وهي برة حولت الى غير الحمام خلاص اذا خرجت الى غير الحمام. قال طبقت في الكل لانها اذا خرجت للحمام وغيره فقد صدق عليها انها خرجت الى غير الحمام. طيب في حل لهذه المرأة الان الحل ما هو؟ قال لا ان اذن لها فيه اي في الخروج كلما شاءت. الحل يقول له اذنت لك كلما شئت وخلاص او قال او قال لها ان خرجت الا باذن زيد فمات زيد خرجت ثم خرجت فلا ينفع عليها يعني عندنا مسألتين تسمح سورتين نسمح لها بالخروج ولا تطلق. اذا اذن لها اذنا مطلقا او كان علق طلاقها باذن شخص مات الشخص خلاص يصير تخرج بغير اذنه. تفضل يا شيخ تعليقه بالمشيئة. احسن الله اليكم قال رحمه الله والله تعالى فصل في تعليقه بالمشيئة. نعم. اذا علقه اي الطلاق بمشيئتها بان او غيرها من الحروف اي الادوات كاذا ومتى ومهما لم تطلق حتى تشاء. فاذا شاءت طلقت ولو تراخى وجود المشيئة منها كسائر التعاليق. واضح هذا؟ ان علقه بمشيئتها. اذا شئت فانت طالق. خلاص لها ان تطلق نفسها ومات ما تشاء تقول شئت وخلاص طيب فان قيد المشي فان قيد المشيئة بوقت كان شئت اليوم طالق تقيدت به خلاص يصير لها ان تختار آآ في هذا في هذا اليوم فقط طيب فان قالت المسألة الثانية يا مشايخ انتوا كتبتوا وين علقه بمشيئتها هذه المسألة الاولى هذه المسألة الاولى انتقلنا المسألة الثانية وان قال لها فان من قال لها ان شئت فانت طالق قد شئت ان شئت فشاء لم تطلق. نعم. لاحظوا ان شئت فانت اما ان تشاء او لا تشاء لكن لو قالت انا شئت اذا شاء فلان. ما نعتبرها مشية حتى لو شاء فلان لانه علقها على مشيئتها هي ما علق على مشيئة غيره. قالت فان قالت قد شئت ان شئت فشاء لم تطلب. وكذا ان قالت قد شئت ان طلعت امس نعم ونحوه لان المشيئة امر خفي لا يصح تعليقه على شرط. فان المسألة ان شئت معناها انها تشاء او لا تشاء لا تعلقه على شيء اخر. الصورة الثالثة لو قال ان شئت وشاء فلان ابوك ولا زيد؟ فكيف تطلب ما تطلق حتى يشاء الاثنان معا. اتفضل. وان قال لزوجته ان شئت وشاء ابوك فانت او قال ان شئت وشاء زيد فانت طالق لم يقع الطلاق حتى يشاء معا اي جميعا اذا شاء وقع ولو شاء احدهما على الفور والاخر والاخر على التراخي لان المشيئة وجدت من منهما نعم معناه لو قال لو شئت ان شئت وشاء ابوك فانت طالق. هي شاءت اليوم ابوها شاء بعد شهر تطلق بعد شهر. طيب وان شاء احدهما فقط دون الاخر فلا طلاق. تفضل. وان شاء احدهما وحده فلا حنث. هم. لعدم وجود الصفة وهي شيئتهما. نعم. وان قال لزوجته هذه الرابعة انت طالق ان شاء الله او قال عبدي حر ان شاء الله او الا ان يشاء الله او ما لم يشأ الله ونحوه وقع اي الطلاق والعتق لانه تعليق على ما لا سبيل الى علمه فبطل كما لو علقه على شيء من المستحيلات. طيب اذا هذي الرابعة ما هي الرابعة؟ اذا قال انت طالق ان شاء الله تطلق على طول. لكن انت عبدي حر ان شاء الله. عتب على طول طب لو قال والله لافعلن كذا ان شاء الله في اليمين لا ينعقد اليمين. فهمتوا الفرق بين اليمين وبين الطلاق والعتق؟ وبناء على هذا المسألة الخامسة التي ستأتي انتبهوا لها. لو قال لزوجته هذه الخامسة. ايوة. ومن قال لزوجته ان دخلت الدار فانت ان شاء الله طلقت ان دخلت الدار لما تقدم. طيب هذه المسألة ترى لها يعني لها صورتان يقول هو طلقت ان دخلت الدار طلقت. لانها كانه قال انت طالق ان شاء الله لكن قال المصنف ان لم ينوي رد المشيئة الى الفعل ان لم ينوي رد المشيئة الى الفعل. يعني ان نوى رد المشيئة الى الطلاق فوقع. لكن ان نوى رد المشيئة الى الفعل اي فعل ان دخلت الدار فانت طالق. ان دخلت الدار يعني ان شاء الله فانت طالق. ان ردوا الى الفعل اللي هو فعل حلف على فعله او فعل يعني فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله. فان نواه يعني نوى الفعل لم تطلق. نوى وارد المشيئة الى الفعل لم تطلب. دخلت او لم تدخل. لان الطلاق اذا يمين. يعني هذه الصورة ان نوى بقوله انت طالق وان شاء الله ان دخلت الدار انت طالق ان شاء الله ويقصد بان شاء الله الدخول. فهذا كانه حلف عليها كانه قال والله لا تدخلن الدار اوالله لادخلن الدار. فكأنه يمين ولهذا قال لان الطلاق اذا يمين. الى ان الطلاق يمين اذ هو تعليق على ما يمكن فعله وتركه. فيدخل تحت عموم حديث من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حلف عليه رواه الترمذي وغيره. فان الان المسألة ان نوى رده رد المشيئة الى الفعل الذي عليه نعم فلا تطلق يعاملون معاملة اليمين وان لم ينوي شيئا قال ان دخلت الدار فانت طالق ان شاء والله ما نوى شيء فهي طالقة بدخولها الدار. او نوى ردها الى الطلاق انت طالق ان شاء الله ان دخلت الدار فان الطلاق سيقع. طيب اذا نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا