انت او ظهر او ظهرك او يدك علي او معي او مني كظهر امي او كيد اختي او وجه حماتي ونحوه طيب هذي المسألة الاولى ضعوا رقم واحد عند قوله انت معا من يد واحدة طبعا بشرط يكون من يد واحدة. لان نفع نفع اليد يزول بذلك. طيب وكذلك الاخرس الذي لا تفهم اشارته. وكذلك ولا يجزئ مريض ميؤوس منه. هذا الثاني عشر يد امي كرجل امي تفضل. انت علي كبطن امي في الظهار. نعم. او انت علي كبطن او عضو اخر لا ينفصل كيدها او رجلها بقوله متعلق بشبها لها اي لزوجته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب يا رب. نعم. مشتاق من الظهر. نعم. وخص به من بين سائر الاعضاء لانه موضع الركوب. ولذلك سمي ظهرا والمرأة اذا غشيت. طيب حكم الظهار؟ وهو محرم لقوله تعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. نعم. فمن شبه زوجته او شبه بعضها هذا مثال هذا الان تصوير للظهار. تفضل فمن شبه فمن شبه زوجته او شبه بعضها اي بعض زوجته ببعض لمن تحرم عليه نعم كما لو قال انت علي كظهر امي او اختي او ابي او كل من يحرم عليه نعم او بكل من تحرم عليه ابدا بنسب كامه او اخته او رضاع كاخته منه او علي كظهر اختي من الرضاع او كحماتي. نعم او اخت زوجتي او عمة زوجتي. تفضل او بمصاهرة كحماته او بمن تحرم عليه الى امد كاخت زوجته عمتها. ايوة. من ظهر. هم. من ظهر بيان للبعض. يعني يقول ايه. انت علي كظهر امي. او اختي. طبعا ليس شرطا ان يقول ظهر امي. ممكن يقول كبطن امي. واضح او ظهرك اذا عند انت ضعوا رقم واحد. هذه صورة. الصورة الثانية او قال انت علي كالميتة والدم او الخنزير؟ ليه ليه ؟ في قبلها سطر ما قرأت. نعم. السطر الاول. نعم. علي او ما او مني كظهر امي او كيد اختي او وجه حماتي ونحوه. طيب او انت علي حرام هذه الصورة الثانية. انت علي حرام ضعوا رقم اثنين. تفضل ولو نوى طلاقا او طيب او قال انت علي كالميتة والدم او الخنزير الثالثة. الثلاثة كالميتة انت كالميتة قال فهو مظاهر. اتفضل. جواب مم. وكذا لو قال انت علي كظهر الاجنبية فلانة الاجنبية رقم اربعة. او او ظهر ابي او اخي او زيد. نعم وان قال انت علي او عندي كاميرا الخامسة. عندي كامي. ضعوا خمسة. او مثل امي لان هذه الخامسة ستختلف الى انها تحتمل ترى الخامسة. تقبل الظهار وتقبل غير الظهار. تفضل اكمل او مثل امي واطلق فظهار. اذا اطلق ظهار. لكن لو نوى غير الظهار يعني في الكرامة في الادب في الاحترام خلاص ليس بظهار. تفضل. وان نوى في الكرامة ونحوها دين وقبل حكما. يعني يقبل ذلك عند القاضي وبينه وبين الله يدين كان صادق فليس بذهار. طيب الصورة السادسة. وان قال وان قال انت امي او كامي فليس بظهار. ايوه. الا مع نية او قرينة. ايه. وان قال شعرك او واذا قال شعرك او انتم فهمتم المسألة هذه ان قال انت امي. هناك انت عندي كامي انت علي كاميرا قال لا انت امي او انت كامي. هذا ظهار ولا ما هو ظهار؟ ما قال علي كأمي قال انت كامي يا اخي انت تشبه تشبهين امي في الخلقة او في الاخلاق طيب او انت امي يعني في احترام هذا ليس بظهار الا اذا نوى الظهار او كانت هناك قرين للظهار. الصورة السابعة وهي ان قال شعرك تفضل وان قال شعرك او سمعك ونحوه كظهر امي فليس بظهار. لماذا؟ لان هذا لان ان الشعر والسمع وما شابه ذلك هذا له حكم المنفصل. وهذا الذي قاله المصنف هنا هو اشار اليه هنا فيما سبق اشار اليه فين؟ في قوله او عضو اخر صفحة خمسة في الحاشية او عضو اخر لا ينفصل يريد ان يخرج ايش؟ العضو الذي ينفصل. ما هو العضو الذي ينفصل؟ الشعر والايش؟ والسمع ونحو ذلك. فهذا ليس بظهار انتهينا سننتقل الان الى صورة الثامنة وهي وان قالته هي التي قالت انت عليك امي فما الحكم؟ وان قالته؟ تفضل. وان قالته لزوجها اي قالت له نظير ما به مظاهرا منها. ايه. فليس بظهار. يعني من الزوجة لا يعتبر ظهار. لكن مع كونه لا يعتبر ظهار هل تجب عليها الكفارة ام لا؟ تفضل بقوله تعالى الذين يظاهرون من نساء فخصهم بذلك. وعليها اي على الزوجة اذا قالت ذلك لزوجها كفارته. اذا عليها الكفارة. اي كفارة الظهار قياسا على الزوج. وعليها التمكين قبل ما اوجب الكفارة قال قياس قياس فقط. القياس نعم. تفضل. وعليها قبل التكفير. كيف عليها التمكين يعني؟ ايش معنى عليها التمكين؟ مم. يعني لا تمتنع اعملهم بس الكفارة تلزمها ايوه ويكره نداء احد الزوجين الاخر بما بما بما يختص بذي رحم محرم كابي وامي. يعني يكره ان يقول لها يناديها بابي او بأمي يا امي تعالي يا امي. نعم او هي تناديه يا ابي. يعني يكره ذلك. صحيح ليس بظهار لكن هو يكره ذلك بما فيه من التشبه بالظهار. تفضل يا شيخ. ويصح ويصح الظهار من كل زوجة لا امة او ام ولد نعم الظهار يكون مع الزوجة لكن لو لو قال للامة او ام الولد انت علي كظهر امي يكون ضهار لان الله قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم. طيب لا من امة او ام ولد يعني لا يقع مع الظهار اذا قال هذا للامة او ام الولد. تفضل. وعليه كفارة يمين. يعني اكتبوا ان ظاهر من امة او ام ولد. اذا افهموا الظهار من الامة او ام الولد. نقول هو يمين فان ظهر منها فعليه ايش؟ كفارة لان كل حلال حر هذه القاعدة كل حلال حرم فهو يمين الا الزوجة ظهار فكأنه قال لامته انت علي حرام حرمتك علي. هذا يمين. وكذلك كل حلال الرم لو قال الشاهي حرام علي الرز حرام علي القهوة حرام علي يمين حلف ان لا يشرب كذا فعليه كفارة يمين اذا اراد ان طيب قال ولا يصح ولا يصح ممن لا يصح طلاقه. من هو الذي لا يصح طلاقه اكتبوا عندها الطفل والمكره والمجنون والمغمى عليه والنائم والسكران غير الاثم. اكرر كالطفل والمكره والمجنون والمغمى عليه والنائم والسكران غير الاثم. اما السكران الاثم اللي يتعمد السكر هذا يؤاخذ بطلاقه وظهاره وهكذا. تفضل يا شيخ. عفا الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويصح الظهار معجلا اي اي منجزا. ضعوا الف عند معجلا. كانت علي ظهر امي يعني الان طيب تفضل. ويصح الظهار ايضا معلقا بشرط. هذا باء. كان قمت فانت علي كظهر امي. نعم اذا وجد الشرط صار مظاهرا لوجود المعلق عليه. نعم. فهو يصح الظهار مطلقا اي غير مؤقتا مطلقا جيم مطلقا جيم. يعني غير مؤقت بوقت كما تقدم مثل الامثلة الماضية. ويصح ايضا دال ويصح مؤقتا كانت علي كظهر امي شهر رمضان. ستصبح ويصبح هو مظاهر منها مدة رمضان فقط فان اراد الاتيانها في رمضان تلزمه الكفارة فاذا انقضى رمضان خلاص سقطت الكفارة ويرجع لها. اقرأ الان ويصح مؤقتا. هم. كانت علي كظهر امي شهر رمضان. نعم. فان وطأ فيه كفر وان فرغ الوقت زار الظهار بمضيه. نعم. فيصير اذا عليه الكفار لانه مظاهر. واذا فرغ الوقت نعم. يرتفع الظحار. تفضل يا شيخ يحرم على مظاهر ومظاهر منها قبل ان يكفر لظهاره وطأ ودواعيه. كالقبلة والاستمتاع بما دون الفرج ممن ظاهر منها. لقوله عليه السلام فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به صححه الترمذي. نعم. ولا تثبت الكفارة في الذمة. اي في ذمة المظاهر الا بالوطء اختيار يعني لا اكراه. نعم. تثبت الكفارة في ذمته اذا وطئ نعم. وهو اي الوطء قبل الوطء هل تزمه الكفارة؟ لا ما تلزمه الكفارة. ظهر منها. فممكن يطلق اللقاء وخلاص. نعم. قال وهو لو طلقها يسقط؟ اه طبعا خلاص ما هو الكفارة لواطئها. هم فان لم يطأها حين راح نقع في ايش؟ اما ان ترضى. لانه سندخل في الايلاء بعد كذا. بعد اربعة اشهر ليس لها ان تصبر عليه فاما ان يطأها والا مو هذي مرت معنا قلنا المظاهر اللي رفظ الكفارة فاما ان ولا يطلقها؟ فقد يختار طلاقها. يقول خلاص لا اريدها. هذي راح تكلفني ايش؟ تكلفني كفارة. طيب فيطلقها ويروح زوج واحدة ثانية والثانية تكلفه مهر جديد. تفضل يا شيخ ولا تجب قبل الوطئ لانها شرط بحله. فين اي حتة تقرا؟ لا وهو اي العود ما قرأ وهو اي الوطء قل عودوا فمتى وطأ لزمته الكفارة ولو مجنونا. نعم. ولا تجب قبل الوطأ لانها شرط لحله نعم ولو مجنونا يعني لو كان لو وطئ مجنونا ها لو كان وطئ في حال الجنون ايضا تلزمه الكفارة ولا تجب اي الكفارة قبل الوطئ لانها اي الكفارة شرط بحله. نعم شرط لحل الوطء. ايوة فيؤمر بها من اراده ليستحله بها. فيؤمر به بها بها يعني بالكفارة من اراده يعني الوطء ليستحله اللي هو ايه؟ الوطء بها اي بالكفارة فكان الضمائر وصعبنا المسألة. تفضلي. ويلزم اخراجها ويلزم اخراجها؟ نعم. قبله. اي قبل الوطئ عند العزم عليه. نعم. لقوله تعالى في والعتق من قبل ان يتماسى. ايه. وان مات احدهما قبل الوطء سقطت وتلزمه كفارة واحدة بتكريره اي الظهار. ولو كان الظهار بمجالس قبل التكفير. طب اسمعوا كفارة واحدة ضعوا الف هنا. وقال وان مات احدهما قبل الوطأ سقطت مثل الطلاق لو طلقها قبل الوطخ نعم تفضل. وتلزمه كفارة واحدة بتكريره اي الظهار. ولو كان بمجالس قبل التكفير من زوجة واحدة كاليمين بالله تعالى. طبعا صورة ذلك قال انت علي كظهر انت على ظهر امي كررها مرات على زوجة واحدة كم كفارة يكفر واحدة طيب صورة ثانية قال انت علي كظهر امي ثم كفر ثم قال انت علي كظهر امي كفارة ثانية طيب تفضل الصورة الثانية اللي هي باء وتلزمه كفارة واحدة باء هذه لظهاره من نسائه بكلمة واحدة بان قال لزوجاته انتن علي كظهر امي. لانه ظهار واحد. واضح هذي المسألة واضحة ولا لا؟ طيب جيم وان ظاهر منهن اي من زوجاته بكلمات بان قال لكل منهن قال لكل واحدة انت علي كظهر امي فعليه كفارات بعددهن واضحة المسألة هذي تفضل يا شيخ لماذا؟ ليش قال ايه؟ قال لانها لانها ايمان متكررة على اعيان متعددة فكان لكل واحدة كفارة. نعم الاعيان اعيان متعددة اللي هن الزوجات. كما لو كفر ثم ظاهر. شوفوا كما لو كفر ثم ظاهر نضع عليها ايش؟ دال لان سورة كفرت ثم ظهر ترى ما ذكرناها ولا ذكرناها ذكرت في الكتاب ذكرناها احنا في الشرح لكنها ما ذكرت في الكتاب صح ولا لا؟ فهو يقول هذي مثل هذي يعني معناه انه اشارة الى هذه المسألة لو ظاهر من واحدة ثم كفر ثم ظاهر. طيب الان سينتقل الى فصل في بيان الكفارة ما هي كفارة الظهار تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وكفارته اي كفارة الظهار على عتق رقبة ضع رقم واحد. فان لم يجد صام شهرين متتابعين. نضع رقم اثنين. فان لم طع اطعم ستين مسكينا. رقم ثلاثة لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما فتحرير رقبة. طيب الاية. انتبهوا للقاعدة التي سيذكرها. او الظابط الذي سيذكره. احنا قلنا انتبه قلنا عتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين. فان لم يجد ستين مسكينا. متى العبرة بمتى يجد ولا ما يجد؟ يستطيع ولا ما يستطيع العبرة في وقت الوجوب. ولهذا قال افتحوا الان قوس والمعتبر في الكفارات وقت الوجوب. معناه وقت وجوب الكفارة ننظر. نقول يجب عليك عتق رقبة في هذه اللحظة. فان لم تجد رقبة في هذه اللحظة عليك شهر عليك صيام شهرين متتابعين. الان طيب لا تستطيع اذا عليك صيام اذا عليك اطعام ستين مسكين. خلاص الان لزمتك ستين مسكين. افرض بعد مدة وجد الرقبة هل له ان يرجع للرقبة؟ هل يلزمه ان يرجع ولا لا؟ نقول لا يلزمه العبرة بوقت الوجوب. قال المصنف فلو اعسر فلو اعسر موسر قبل تكفير لم لم يجزئه صوم ها اعسر موسر يعني كان موسر كان يجد الرقبة قبل ان يكفر لا ينتقل الى الصوم لان الذي وجب عليه هو عتق الرقبة. العكس ولو ايسر معسر يعني كان معسر فكانت الرقبة لا تلزمه فلزمه الصيام لم يلزمه العتق لكن يجزئه العتق. يعني اذا وجب الاعلى ثم اعسر لا ينتقل للادنى. لكن اذا وجب الادنى ثم ايسر يرتفع يجوز له هو له الخيار يجوز له ان يرتفع للاعلى ويجوز له ان يخرج ما وجب. تفضل يا شيخ ولا تلزم الرقبة في الكفارة قال ويجزيه اكتب عندها اي العتق. نعم قال ولا تلزم الرقبة في الكفارة الا لمن ملكها او امكنه ذلك اي ملكها. الان هو يبين كيف آآ لم يجد من هو الذي لم يجد ومن هو الذي يجد؟ من الذي يجد الرقبة والذي لا يجدها؟ الان يبين. يقول اما لمن ملكها او امكنه ذلك يعني ملكها بثمن مثلها مش بثمن اكثر من مثلها لو ما وجد الا رقبة باكثر من ثمن المثل لا تلزمه او مع زيادة لا تجحف بماله زيادة يسيرة. طيب ولو نسيئة يعني مؤجلة وله مال غائب. طيب ايوه اول نسيئة تفضل ولو نسيئة ولو ما وله مال غائب او مؤجل لا بهبة يعني لا يلزمه ان يقبل الهبة. لو كان ما عنده لكن في واحد قال انا اهبك الرقبة لا يلزمه لان فيها منة عليه ولا يلزمه ان يقبل المنة. قال ايوة ويشترط للزوم شراء الرقبة ان يكون ثمن فاضلا عن كفايته دائما وعن كفاية من يمونه. انتبه انتبهوا معي بس هنا في مسألة فهمتوها انا ما ادري اشك. قال آآ لو كان زيادة لا تجحف معليش. قال ولو نسي يعني وجد رقبة بثمن آجل نقول يلزمك ان تأخذها ولا ولا ما يلزمك؟ ها لا بشرط ان يكون له مال غائب او مال اجل لكن لو ما عنده فلوس ووجد من يقرضه الرقبة هل له ان يقبل؟ يشتريها بالقرض؟ لا ما يشتريها يعني يشتريها بالقرض او انه يشتريها بثمن مؤجل يقرضه الرقبة معناه يعطيه الرقبة ثم يطالبه ببدلها او آآ يبيعه الرقبة بثمن مؤجل وما عنده سداد هذا معناه ولو نسيئه يعني ولو كان ثمنها نسيئة اي ثمنها مؤجل وليس عنده وفاء قال وله وليس له وفاء لا تلزمه لكن لو كانت نسيئة وعنده مال غائب نعم فممكن كيف؟ ايوه عنده مال غائب اما دين عند ناس او في منطقة بعيدة سيأتيه. نعم لا الغائب هو البعيد ومؤجل هو الدين. لا بهيبة ثم قال ويشترط للزوم شراء الرقبة ان يكون ثمنها فاضلا عن كفايته دائما. اكتب عندها يعني سنة كاملة. وعن كفاية من يمونه من زوجة ورقيق قريب لكن لو كان عنده مبلغ يمكن يجيب رقبة لكن هذا المبلغ هذا هو اه مدخر لقوته وقوت اولاده. فلا يلزمه ان يشتري الرقبة. يقول لابد ان يكون فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه من زوجة دقيق وقريب وفاضلا ايضا عما يحتاجه هو ومن يمونه من مسكن وخادم صالحين لمثله. اذا كان مثله يخدم يعني مثلا نقول عنده مبلغ اه زائد فيشتري رقبة لكن لا هو ما عنده عنده مثلا مسكن فلا يلزم ببيع سكنه عند عبد يخدمه. وهو يحتاجه مش زائد. فلا يبيع العبد او يعتق العبد؟ طيب ومركوب وعرظ بذلة يعني ما نلزمه ببيع السيارة وعرظ البذلة يحتاج الى استعماله للملابس اللي يستعملها دائما وثياب التجمل ثياب العيد مع نلزمه ببيعها وفاضلا لن نلزمه بيعها انتبهوا ولا نلزمه ايضا ان ان يشتري رقبة بالفلوس الموجودة لهذه الاشياء يعني احتاج للبسه يحتاج وفاضلا عن مال يقوم كسبه بمؤونته ومؤونة عياله لو فرضنا انه هو عنده مبلغ يقدر يشتري اه رقبة لكن هذا المبلغ هو الذي يعيش عليه كل يوم يذهب ويشتري بضاعة ويبسط في السوق ويبيعها ثم يأخذ هذا المبلغ ثاني يوم ويذهب ويشتري بضاعة ويبيعها. فهذا رأس مال. فلا يلزم بشراء اه عبد رقبة يعني بهذا المبلغ ثم يفتقر وكتب وكتب علم يحتاج اليها ايضا من لا نقول له بيع كتب العلم التي تحتاجها اما لو كانت زائدة فنعم. ووفاء دين اذا كان عنده مبلغ لوفاء الدين فلا يشتري به الرقبة لان التعليل لان ما استغرقته حاجة الانسان فهو كالمعدوم يعني في حكم المعدوم. يعني عنده مال لحاجته كانه ما عنده مال نعتبره معدوم هذا المال. ثم قال تفضل. ولا يجزئ في الكفارات كلها ككفارة الظهار والقتل والوطء في نهار رمضان واليمين بالله تعالى الا رقبة مؤمنة. ضع رقم واحد عند رقبة مؤمنة الان هو سيذكر شروط الرقبة ما هي الصفات المطلوبة في الرقبة؟ اي رقبة؟ الرقبة الواجبة في طالت الظهار والقتل والوطء في رمضان يعني في نهار رمضان واليمين. لابد ان تكون مؤمنة. تفضل يا شيخ لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. نعم. والحق بذلك سائر كفارات اذا هذا جاء في القتل مؤمنة القيد بالمؤمنة جاء في كفارة القتل وبقية كفارات قياسا عليها الصفة الثانية سليمة من عيب يضر بالعمل. هذا هذه الصفة الثانية او الشرط الثاني في الرقبة بالعمل ضررا بينا. آآ بقي ان نعرف ايش تعليل ذلك. ثم سيبين المصنف ما هي العيوب والتي تضر بالعمل. تفضل يا شيخ. لان المقصود تمليك الرقيق منافعه. نعم. وتمكينه من من التصرف لنفسه. نعم. ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا. يعني معناه انه المقصود بعتق الرقبة ان نملك العبد نفسه وان يستفيد من منافعه. فاذا كان هو اصلا لا يصلح للعمل معناه نضره بالعتق لانه يكون مع سيده ينفق عليه احسن له من ان يصبح حرا فلا يجد احد ينفق عليه. طيب الان سيمثل للعيوب التي تضر بالعمل قال تفضل يا شيخ. كالعمى والشلل ليد او رجل او اقطعهما اي اليد والرجل او اقطعوا الاصبع الوسطى او السبابة او الابهام او الانملة من الابهام. لحظة انتوا عرفتوا الان العمى واحد الشلل واحد اثنين الاقطع ثلاثة اقطع اليد او الرجل. اربعة او اقطع الوسطى هذا اربعة. او اقطع السبابة. ها فالوسطى او اقطع السبابة هذا الخامس. او اقطع الابهام. هذا السادس او اقطع الام له من الابهام انملة واحدة من الابهام. هذي السابع. او انملتين من الوسطى. هذا ثامن او انملتين من سبابة. هذا عيب. لانه ما يستفيد من الوسطى اذا انقطعت اه يعني صار انتبهوا قطع الاصبع الوسطى عيب وقطع انملتين من الوسطى مثل قطع الوسطى. وقطع انملتين من السبابة مثل قطع السبابة. لانه اه والسبابة والوسطى اذا قطعت ما يستفاد باليد. طيب وكذلك اذا قطعت انمولتين او نقول بلغة اخرى نقول اذا لم تبقى الا انملة واحدة فلا يستفاد. معناه اذا بقيت انملة واحدة من الوسطى او السبابة او الابهام فلا يستفاد منها. قال او اقطع الخنصر والبنصر يعني معا. هذا رقم كم يا مشايخ؟ تسعطعشر. عشرة هذي كلها عيوب تضر. مثل من المريض الميؤوس منه كزمن ومقعد مريض مرض مزمن مقعد لانهما لا يمكنهما العمل في اكثر الصنائع. وكذا من؟ وكذا مغصوب يعني لا يجزئ عتق المغصوب لماذا المقصود بانه نعم طيب وكذا مغصوب وايش كمان؟ مم لا يجزع تكون مغصوب. اذا اعتقه مالكه لماذا؟ لانه هذا العبد المغصوب هو في يد الغاصب لو اعتقته هذا يقدر يستفيد من حريتي ما دام هو تحت الغصب لا ما يستطيع. فلا يعتقل مغصوب. قالوا ولا ام ولا اتجزئ ام ولد كم رقمها هذي؟ اربعة عشر لان عتقها مستحق بسبب اخر اللي هو الولد ام الولد ترى لو مات سيدها ستصبح حرة هذا المعنى. اذا هذه لا تجزئ. والمغصوب ليش ما يجزئ؟ قلنا الان احنا لما نعتق العبد عشان يستفيد من حريته هذا الرجل العبد مغصوب تحت الاسر. فاعتقناه ايش راح يصبح؟ راح يخرج يعني سيبقى تحت تحت الغصب فما يجزئ. طيب الان سينتقل الى من يجزئ. قال ويجزئ تفضل يا شيخ اقرأ وانتم من يجزئ من العبيد. ويجزئ المدبر ويجزئ المدبر. هذا هو الاول. تعرفون المدبر؟ من قال له سيده انت مني على دبر فان مت فانت حر. ايش نعتبر هذا؟ يعني يعتق من رأس المال ولا من من الثلث؟ من الثلث. يعتق من الثلث اتفضل والمكاتب اذا لم يؤدي شيئا يجزئ اذا لم يؤد شيئا يعني بهذا الشرط طيب لو كان المكاتب دفع قسط لسيده لا هذا شرع في الحرية. ليس عبدا هو عبد على العموم لكن شروعه في الحرية فيه شبهة الحرية. طيب ثلاثة وهو وولد الزنا نعم. والاحمق يعني لو كان هذا ولا الزنا يجزم كيف ولا الزينة؟ تعرفون كيف ولا الزينة؟ امة والعياذ بالله زنت. فجاءت بولد. هذا عبد الولد. ولا الزنا وهو عبد يجزي والاحمق ايوه والمرهون والجاني الاحمق هذا اللي تصرفاته قبيحة والمرهون الخامس والجاني تفضل يا شيخ. والصغير. نعم. والاعرج يسيرا. نعم. الصغير في السن دون البلوغ عرج عرج يسير يعني لا يعيقه عن العمل والامة الحامل. نعم. ولو ولو استثني حملها يعني يصح عحملها وبدون حملها. تفضل لماذا؟ لان ما في هؤلاء من النقص لا يضر بالعمل. طيب تفضل يا شيخ اكمل احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل يجب التتابع في الصوم لقوله الا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم. وينقطع بصوم غير رمضان. مم. ويقع ما نواه. طيب الان سيذكر المصنف اشياء تقطع التتابع تقطع التتابع حقيقة لكن لا ابطلوا يعني نعتبره انه متتابع حكما. اذا الصورة القادمة هي تتابع حكمي. قال فان تخلله فان تخلله رمضان هذا الاول لم ينقطع لم ينقطع التتابع. طيب. كذلك او تخلله فطر. هذا الثاني فطر واجب باختصار فطر واجب يعني فطر يجب هذا الثاني مثل ايش الفطر الذي يجب كعيد ايوه ايام تشريق وحيض ونفاس ايوه وجنون ومرض مخوف ونحوه. نعم مثل ايش؟ كاغماء جميع اليوم لم ينقطع التتابع. نعم. هذا كله فطر واجب. طيب. الثالث او افطر ناسيا او ومكرها الرابع مكرها هذا لا يقطع التتابع. الخامس او لعذر يبيح السفر او لعذر يبيح يبيحوا الفطر كسفر لا ينقطع التتابع. نعم. لانه فطر لسبب لا يتعلق باختيارهما ايه ويشترط في المسكين انتهينا الان الفطر الذي لا يؤثر خمسة صور نعم طيب يشترط في المسكين من الشروط المخاصة بالصوم الاحكام المتعلقة بالصيام الان انتقل للمسكين. ان يكون تفضل ويشترط اية. ويشترط في المسكين المطعم من ان يكون مسلما حرا ولو انثى. طيب ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط من بر وشعير وتمر وزبيب فقط ترى اللي يجزئ في الفطرة على المذهب هذه الخمسة الاشياء البر والشعير والتمر والزبيب والعقط ولا ينتقل الى غيرها في المذهب الا اذا عدمت الخمسة. تفضل يا شيخ يقول كذلك في الكفارة هنا لابد تكون من الخمسة. اكمل يا شيخ ولا يجزع غيرها ولو ولو قوت بلده. يعني قوت الولد ما يجيء الا اذا انعدمت هذي تفضل ولا يجزئ في اطعام كل مسكين من البر اقل من مد ايه ولا من غيره التمر والشعير اقل من مدين. اذا الذي يخرج مد بر عن كل مسكين. او نصف صاع من غيره اتفضل اللي هو مدان. طيب لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة اليهم لحاجتهم كالفقير والمسكين لا يكون تجاوزت شيء تجاوزت ايوه ومن البر اقل من مد ولا من غيره كالتمر والشعير اقل من مدين لكل واحد ممن يجوز لمن يعطى لمن يجوز دفع الزكاة اليهم لحاجتهم. طيب من هم الذين يعطون من الزكاة لحاجتهم اصلا اهل الزكاة كم عددهم؟ ثمانية اربعة منهم يعطون لحاجتهم. وهم الفقير والمسكين وابن السبيب والغارم لمصلحته. قال كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لمصلحته مش الغارم الغارم لمصلحته يعني الغارم لديون عليه مش الغارم لديون على الناس. قال ولو صغيرا لم يأكل الطعام طيب يعني يعطى ما هو المد؟ والمد رطل وثلث بالعراق وتقدم في بيان المد انتقل لمسألة اخرى وهي تصوروا الان انه ما اعطاهم ما وزع عليهم بر او شعير لا جابهم في البيت وغداهم او عشاهم يصير هذا اطعام مسكين جاب ستين مسكين واطعمهم. هل هذا اطعام؟ الجواب لا هذا لا يجزئ وان غد المساكين او عشاهم لم يجزئه لعدم تمليكهم لعدم تمليكهم ذلك الطعام. كيف عدم احنا مر معنا قلنا انه في الوليمة اذا قال تفضلوا واجلسوا كل هل انت تملك الطعام؟ لا ما تملك هو اللي يملك الطعام هذي اباحة فقط. فتأكله. وكذلك اذا غديتوا ما والمطلوب تمليكهم. طيب بخلاف ما لو نذر اطعامهم. لكن لو نذر ان يطعم ستين مسكينا يمكن يعشيهم. اما في كفارة لا ثم قال ولا يجزئ الخبز ولا القيمة يعني ما يمكن يعطيهم خبز يعطيهم بر نصف آآ اما نصف صاع من غير البر او مد من البر ولا القيمة. تفضل يا شيخ ولا يجزئ الخبز ولا القيمة وسن اخراج قدم مع مجزيء قدم مع نعم يسن ان يعطيهم ايدام مع المجزئ. يعطيهم البر ويعطيهم معهم ادم اللي هو الايدام ما يؤدم به يعني شيء يغمسه تفضل يا شيخ انتقل الان الى النية تفضل وتجب النية قبل التكفير وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. نعم. فلا يجزئ عتق ولا صوم ولا اطعام بلا نية. الكفارة عموما لا تجزئ الا بالنية لكن لو اخرجها واعتق رقبة ثم قال اوه تلك الرقبة اذا هي كفارة لا يمكن لانها يوم اعتقت ما كانت كفارة تفضل لحديث انما الاعمال بالنيات. نعم. ويعتبر تبييت نية الصوم وتعيينها جهة الكفارة نعم يعني اشترط الان في الصيام ان يبيت النية من الليل مثل رمضان اي صوم واجب لابد تكون النية من الليل اما الصوم المستحب يمكن في النهار ولا يحسب له الا ما نواه. طيب ويعتبر ايضا اذا يعتبر في النية ايش؟ تبييت النية هذا واحد ونعتبر ايضا تعيين جهة الكفارة. يعني هل هو سيصوم عن كفارة ظهار ولا يمين لابد ان يحدد اي نوع من الكفارة. طيب تفضل يا شيخ. وان اصاب المظاهرة منها في اثناء الصوم ليلا او نهارا ولو ناسيا او مع عذر يبيح الفطر انقطع التتابع. لقوله تعالى فصيام شهرين تتابعين من قبل ان يتماسى. انتبهوا لو كان ناسيا لو افطر ناسيا ما انقطع التتابع لو وافطر لعذر يصيب لعذر يبيح الفطر ما ينقطع التتابع اما ان يجامع فهمت في ليل او نهار لا حتى ولو كان فاطرا. لو افطر مثلا خلاص بيقول انا افطرت لا الجماع لا يحل له الا بعد ما ينتهي من الكفارة تفضل بعد ما ينتهي يعني من الكفارة بالعتق او الصيام. ايوة انقطع التتابع. تفضل وان اصاب غيرها اي غير المظاهر المظاهر منها ليلا كما لو كانت له زوجة اخرى. او ناسيا طب رقموا مسائل هذه قال منها ليلا ايوا ليلا اذا اصاب غير المظاهر منها ليلا هذه واحدة طيب او ايش؟ او ناسيا ايوه يعني اصاب غيرها ناسيا تفضل او مع عذر يبيح الفطر لم ينقطع التتابع بذلك. يعني لو انه انتبهوا لو انه مثلا افطر لعذر فهو مفطر الان في النهار فجامع الزوجة الثانية ما في مشكلة. في الليل جاء مع الزوجة الثانية ما في مشكلة. لا قطع تتابع بذلك لانه غير محرم عليه والجماع يحرم عليه ولا جماع هذه المرأة اللي ظهر منها يحرم عليه؟ هذي اللي يحرم عليها. لانه غير منها طيب لانه غير محرم عليها. ولا هو محل للتتابع. طيب ولا يضر ولا يضر وطأ مظاهر منها. هم. في اثناء اطعام مع تحريمه. لا يضر لان اشتراط التتابع جاء في الاية في عتق الرقبة وفي ماذا؟ وفي الصيام شهرين ما جاء في في مسألة الاطعام هذا وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا