﻿1
00:00:12.700 --> 00:00:33.200
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا اه عند باب المسح على الخفين من كتاب الروض المربع شرحي

2
00:00:33.300 --> 00:01:00.350
زاد المستقنع للامام الامام منصور ابن يونس الباهوتي او البهوتي بالضم قال المصنف رحمه الله باب المسح او باب مسح الخفين والخوف هو ما يوضع على القدم ساترا للكعبين هو ما يغطي الكعبين من جلد او غير ذلك

3
00:01:01.100 --> 00:01:29.950
قال وغيروهما باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل. وغيرهما من الحوائل مثل الجوربين ومثل العمامة والخمار خمار المرأة التي يغطي رأسها ومثل الجبيرة. اذا هذا الباب خاص بمسح الخفين الموضوعين على القدمين ساترين لمحل الفرض يعني الى الكعبين وغيرهما من الحوائل مثل الجوارب التي

4
00:01:29.950 --> 00:01:53.300
اخذ حكم الحقوق والعمامة المسح على العمامة والمسح على خمار المرأة والمسح والمسح على الجبيرة المصنف وهو رخصة يعني المسح على الخفين رخصة. وليس بعزيمة قال وافضل من غسل اي المسح على الخفين افضل من غسل الرجلين

5
00:01:53.350 --> 00:02:16.800
قال ويرفع الحدث هذه مجموعة احكام تتعلق بالمسح الخفين. قال ويرفع الحدث يعني اذا مسح المتوضأ على خفيه بعد بدل غسل رجليه فان هذا فان هذا يرفع الحدث طيب قال

6
00:02:17.050 --> 00:02:34.800
ولا يسن ان يلبس ليمسح لا يسن ان يلبس الخف ليمسح عليه وانما اذا توضأ وعليه خف فليمسح وان كان ليس لابس الخف فليغسل رجله قال يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر

7
00:02:34.900 --> 00:02:50.050
عند لمقيم واحد ومسافر لا يباح له القصر اثنين. اذا يجوز المسح على الخفين لمدة يوم وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة العصر ينتهي العصر اليوم الثاني ابتدأ الظهر ينتهي الظهر اليوم الثاني

8
00:02:50.400 --> 00:03:09.100
المغرب المغرب اليوم الثاني يجوز يوما وليلة لمن؟ قال لمقيم هذا الاول المقيم في البلد غير المسافر والثاني ومسافر لا يباح له القصر اذا المسافر نوعان مسافر يباح له القصر ومسافر لا يباح له القصر

9
00:03:09.750 --> 00:03:29.750
فالمسافر الذي لا يباح له القصر مثل المقيم يمسح يوم وليلة. من هو المسافر الذي لا يباح له القصر؟ كالمسافر العاصي سفره هذا لا يباح له القصر. وكذلك من سافر دون مسافة القصر لانه سيأتي عندنا ان شاء الله في كتاب الصلاة مسافة القصر

10
00:03:29.750 --> 00:03:50.450
انه القصر لا يقصر المصلي اذا بسبب السفر الا اذا بلغ مسافة معينة يعني اذا قصد سفرا مسافة معينة فمن قصد سفرا دون هذه افة قال اذا لا لا يمسح مسح مسافر وانما يمسح مسح مقيم لانه مسافر لا يباح له القصر

11
00:03:50.500 --> 00:04:07.700
واظح هذا اذا قلنا مسافة القصر قرابة الثمانين كيلو معناه من سافر من جدة مثلا اربعين كيلو الى بلد يبعد اربعين كيلو هذا مسافر ليس مقيم لكنه لا يباح له القصر لانه لم يبلغ المسافة

12
00:04:07.800 --> 00:04:27.700
قال ولمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة ايام بلياليها لحديث علي يرفعه معنى يرفعه يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قالوا يرفعه او ينميه او يبلغ به يعني النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:27.950 --> 00:04:48.600
قال ثلاثة ايام بلياديها لحديث علي يرفعه للمسافر ثلاثة ايام بليالهن وللمقيم يوم وليلة. رواه مسلم واحمد وغيره قال ويخلع عند انقضاء المدة. اذا انتهت اليوم والليلة للمقيم او ثلاثة ايام للمسافر فانه يخلع الخوف

14
00:04:48.700 --> 00:05:09.750
فاذا توضأ يجب عليه ان يغسل قدميه قال فان خاف او تضرر رفيقه الى اخره. عندكم فان خاف ولا ان خاف ان خاف في في نسخة الحاشية غيرها نسخة الرسالة فين

15
00:05:09.800 --> 00:05:29.850
ها فان خاف فان خاف عندك ايوا هي الصواب فان خاف فان خاف يعني من النزع اكتبوه من النزع لانه قلنا يخلع بعد يوم وليلة بعد انقضاء المدة يخلع طيب خاف من من النزع خاف من خلع الخوف

16
00:05:30.450 --> 00:05:56.300
او تضرر رفيقه بانتظاره اذا كان تعذر عليه ان يخلع بعد انقضاء المدة قال تيمم يعني يلجأ الى التيمم فان مسح اكتبوا عندها بعد المدة فان مسح يعني بعد المدة وصلى اعاد. يعني ان مسح بعد المدة بعد انقضائها وصلى يعيد الصلاة لانه انقضى

17
00:05:56.300 --> 00:06:18.600
وقت المسح على الخفين طيب اذا اذا خاف من من الضرر يلجأ الى التيمم يتيمم وكل من انتهت المدة فمسح على خفيه بعد انتهاء المدة فانه يعيد الصلاة التي صلاها

18
00:06:18.800 --> 00:06:35.850
طيب متى تبتدئ المدة؟ قال وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر من حدث بعد لبس هذا هو ابتداء المدة من حدث بعد لبس ما معنى بعده حدث بعد لوس؟ معناه ان المدة ستبدأ

19
00:06:36.150 --> 00:06:58.300
نقول لو انه غسل رجليه وتوضأ وغسل رجليه مثلا في صلاة الظهر ولبس الخف توضأ وغسل رجليه ولبس الخف لصلاة الظهر وصلى الظهر الى الان لم تبدأ المدة طيب ثم بعد الظهر

20
00:06:59.150 --> 00:07:28.550
في صلاة العصر  اه احدث في العصر مثلا قبل صلاة العصر واحدث طيب اه  ثم توضأ لصلاة العصر يعني احدث نقول قبل العصر  ثم توضأ لصلاة العصر ومسح فالمدة متى تبدأ

21
00:07:28.850 --> 00:07:45.550
هل من اللبس لا بعد ذلك الحدث نعم. قال من حدث بعد الوسع او من المسح الذي حصل بعد الحدث لانه قد يكون فاصل كبير ها قد يكون فاصل طويل يعني ممكن مثلا

22
00:07:45.850 --> 00:08:09.550
اه يلبس المغرب يمسح يغسل رجله ويلبس المغرب ثم يحدث في في صلاة ويصلي العشاء مثلا وينام ويستيقظ الصباح ويمسح يتوضأ للصبح ويمسح فيكون في مسافة طويلة فمتى بدأت المدة في مثل هذا المثال

23
00:08:10.350 --> 00:08:28.950
اللي مسح صلى ما مسح توضأ وغسل رجله ولبس الخوف وصلى المغرب والعشاء ثم نام  من الاستيقاظ من نهاية الحدث يعني من منا الاستيقاظ اذا من الحدث يعني من نهايته

24
00:08:29.400 --> 00:08:45.750
يكتب عندها من انتهائه من انتهاء الحدث. انتهاء الحدث هذا اذا طال مثل النوم. لكن لو كان قصير ما يكون فيه فرق بين ابتدائه وانتهائه ها ما في وقت يكون يعني لو قلنا بخروج الريح

25
00:08:46.400 --> 00:09:01.100
من اول خروج الريح ولا بنهاية خروج الريح؟ الحين تكون مسافة قصيرة جدا فما تظهر ما يظهر فرق اذا مثل هذا نعم استيقظ الصباح آآ من هنا بدأ الوقت طبعا لما اذن الفجر

26
00:09:01.450 --> 00:09:21.650
توضأ ومسح المدة بدأت من قبل طيب وهناك رواية ثانية عن الامام احمد انها من المسح بعد الحدث يعني لما استيقظت لصلاة الفجر ما بدأت المدة على الرواية الثانية فلما اذن الفجر توضأ ومسح هنا بدأت المدة على الرواية الثانية. فهمتوا

27
00:09:22.950 --> 00:09:39.350
طيب المذهب انه من الحدث بعد لبس على طاهر ضعوا رقم واحد على كلمة طاهر لان هذه شروط الخوف طاهر على طاهر العين ها جاء القارئ يا شيخ على طاهر العين

28
00:09:40.450 --> 00:09:54.300
هذا واحد فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة لو كان الخوف نجس ما يصلح المسح عليه ويتيمم معها يعني مع الضرورة. لمستور لعضو مستور ويتيمم معها اكتب اي الضرورة

29
00:09:54.550 --> 00:10:23.550
لعضو مستور طيب  يقول فلا يمسح على نجس ولو كان هناك ولو كان الضرورة ولو كان الضرورة ويتيمم اذا وجدت الضرورة كان لابس مثلا اه الخوف نجس فانه لا يستطيع ان يمسح على هذا الخف النجس. طب ماذا يفعل لهذا العضو المستور اللي هو القدم يعني

30
00:10:23.650 --> 00:10:39.600
ماذا يفعل؟ اذا كان لن يمسح ولن يغسل يتيمم ليش؟ بدل هذا المسجد طيب هذا الشرط الاول ان يكون الخوف ظاهر الثاني مباح رقم اثنين مباح فلا يجوز المسح على مغصوب

31
00:10:39.650 --> 00:11:07.100
لانه محرم ولا على حرير ولا على حرير لرجل لانه محرم لان لبسه معصية لان لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة الشرط الثالث ساتر للمفروض ساتر للمفروظ يعني لازم الخوف يكون طاهر ويكون مباح ويكون يسهر المفروض من فين

32
00:11:07.300 --> 00:11:26.950
من الاصابع الى الكعبين يكون ساتر ما لكل العضو الذي يجب غسله اللي هو الى الكعبين قال ولو بشده او شرجه ولو بشده يعني ربطه شده ربط المعروف او شرجه يعني بازرار وعرى

33
00:11:27.050 --> 00:11:42.500
يعني لو كان حتى هو لا يستر القدم الا بالازرار وعرى الخوف هذا له عرى وله ازرار ها فيدخل الازرار في العروة اللي هي العين اللي تدخل فيها يدخل فيها الازرار

34
00:11:42.800 --> 00:11:59.250
فتستر فيستر الخوف يعني اذا كان لا يستر الا بالربط ما في بأس يصح واضح هذا طيب ولو كان هو يسهل من غير ربط البهاب اولى اذا ثالثا يكون ساتر للمفروظ ولو بشده

35
00:11:59.350 --> 00:12:22.400
او شرجه كالزربول هذا اسم من اسماء بعظ انواع الاحذية في زمنهم الذي له ساق وصفه المصنف له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض اذا ينبني عليها الان سنفرغ المصنف سيفرع على ما مضى قال فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره

36
00:12:23.300 --> 00:12:40.650
ضعوا الف او سعته فاوصفائه جيم او خرق فيه آآ دال اذا ما لا يستر لاي سبب اما لانه قصير ما يغطي كل محل الفرد. او انه واسع. فمحل الفرض يظهر منه

37
00:12:40.700 --> 00:12:56.450
او انه صافي صفائد صفائه يعني شفاف شفاف مثل الزجاج ولا النايلون ولا في ظهر القدر او خرق فيه او لانه مخرق فيه خرق وان صغر يعني وان صغر الخرق

38
00:12:56.650 --> 00:13:14.950
ولو كان الخرق صغير فانه لا يصح المسح عليه حتى موضع الخرز حتى موضع الخرز. ايش موضع الخرز يعني الموضع الخرق اللي سيدخل فيه العروة وتدخل فيه الازرار او كذا يعني لو كان خرق صغير لا يمكن

39
00:13:15.150 --> 00:13:30.450
حتى موضع الخرز فان انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه اذا المهم ان يكون الخور الخف غير مفرق وما فيه اه يعني لا يظهر جزء من القدم من خلال

40
00:13:31.150 --> 00:13:52.100
لاي سبب الى الان ثلاثة شروط الشرط الرابع يثبت بنفسه هذا القانون يعني يثبت الخف بنفسه في القدم يثبت بنفسه اي الخوف يثبت في القدر لاحظوا يقول يثبت بنفسه اذا قال يثبت لنفسه معناه انه يخرج الذي يثبت

41
00:13:52.400 --> 00:14:11.350
بغيره ما يقبل على العموم هذه الشروط كلها يعني او جلها مأخوذ من اصول اخرى يعني كونه على طاهر ومباح هذا لانه منهي عن النجس ومنهي عن المغصوب. ساتر للمفروض

42
00:14:11.900 --> 00:14:29.450
ليش اشترطوا هذا الشرط؟ لانه الذي يستر المفروض يمسح عليه فان ما كان ساتر المفروض معناه انه سيجمع بين غسل ومسح وهذا لم يرد في الشريعة لان المكشوف حقه الغسل والمستور حقه المسح فكيف؟ لا يصلح هذا

43
00:14:29.600 --> 00:14:45.150
ما ورد انه انه الرجل تمسح ويمسح بعضه ويغسل بعضه قال ساتر للمفروض ثم قال يثبت بنفسه يثبت لنفسه لانه يقول هذه الخفاف اللي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووردت فيها الرخصة

44
00:14:45.250 --> 00:15:03.650
كانت خفاف تثبت بنفسها فان لم يثبت الا بشده لم يجز المسح عليه نعم فان لم يثبت الا بشده لم يجز طيب يقولون لمشقة المشي عليه ما يثبت هذي نمشي عليه

45
00:15:03.850 --> 00:15:13.850
اذا فان لم يثبت الا بشده لم يجلس في المسح عليه. الان بعضكم يقول ايش التناقض هذا؟ هنا يقول فان لم يثبت الا بشده ما يسير. وهناك قال ايش؟ ولو بشده

46
00:15:13.850 --> 00:15:27.750
صح ولا لا طبعا ذاك فيه شرط وهذا فيه شرط على الستر مو مشكلة لو كان الستر ما يحصل الا بالشد ما في اشكال. لكن ثبوت الخف لو كان ما يحصل الا في غيره لا في

47
00:15:28.500 --> 00:15:50.350
طيب قال لم يجزي المسح عليه. طب وان ثبت من عليهن؟ مسح الى خلعهما ما دامت مدته ان يمسح الى ان يخلع الاثنين  ولا يجوز المسح على ما يسقط يعني من القدم اذا كان لا يثبت في القدم يسقط لا يمسح عليه. لماذا؟ لان الخفاف اللي كان يمسح عليه الصحابة

48
00:15:50.350 --> 00:16:05.500
في الاقدام لان الخوف الذي لا يثبت في القدم لا يمكن اه يمشي عليه ويشق ويشق المشي به وبالتالي لا مصلحة منه. اذا هم كانوا يلبسون خفاف لكي يتحركوا بها ويذهبوا بها

49
00:16:05.500 --> 00:16:27.100
يمسحون عليها طيب قال من خف من خف طبعا الكلام قبله ايش اه العبارة اللي بدأت ها لا لا لما قال يجوز يوما وليلة لمسافر كذا ها؟ اذا كان طاهر مباح

50
00:16:27.200 --> 00:16:45.400
ساتر لمحل الفرض يثبت بنفسه سواء كان خفا من خف بين الطاهر بيان للطاهر قال قبل ذلك من حدث بعد لبس على طاهر. طب وايش هو هذا الطاهر؟ سواء كان خف او غير خف. من خف بيان لطاهر

51
00:16:45.600 --> 00:17:05.000
هل يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا قال الامام احمد ليس في قلبي من المسح شيء يعني ما عندي تردد في حكم المسح على الخفين فيه اربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا جاء في اربعين حديث معناه نحكم عليه

52
00:17:05.000 --> 00:17:21.000
لكن التواتر اللفظي ام التواتر المعنوي ليش المعنوي؟ ليش اللفظي اذا كان الاربعين حديث هذه عن اربعين من الصحابة اربعين حالة فيه اربعون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

53
00:17:21.050 --> 00:17:39.000
يعني اربعين حديث مختلفة الالفاظ التواتر معنوي هذا هو لان لان الفاظها مختلفة فهو تواتر مع لكن لو كانت الاربعون فالفاظها متفقة يصير تواتر لفظي طيب قال من خف مش غيره

54
00:17:39.150 --> 00:17:57.150
قال وجورب صفيف ما هو الجورب وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد لانه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين واللحنين رواه احمد وغيره وصححه الترمذي

55
00:17:57.300 --> 00:18:10.500
طيب اذا الجورب هل يمسح ولا ما يمسح؟ هذا السؤال وارد هذه الايام بكثرة هل يمسح على الجوارب ولا ما يمسح الجواب انه اذا كان الجورب فيه صفات الخف وشروط الخف

56
00:18:10.600 --> 00:18:29.500
فانه يمسح به والا فلا ما هي شروطه  مباح ها ساتر لمحل الفرض. الستر لمحل الفرض هو سبب الاشكال في جواربنا اليوم فقط. ما عندنا اشكال كلها طاهرة مباحة  ويش

57
00:18:30.200 --> 00:18:49.450
تثبت بنفسها ويمكن المشي عليها لكن الاشكال فيها في بعضها يعني مش في كلها قال لها ليست ساترة والستر المطلوب في الخوف والجورب هو الستر اه اللي هو ستر ما يشبه ستر العورة في الصلاة

58
00:18:49.500 --> 00:19:09.200
فلو ان انسان صلى بثوب شفاف ترى منه العوراء وتوصف اه البشرة التي تحت الثوب تصح الصلاة؟ لا. طيب لو صلى في ثوب من نايلون نايل وشفاف جدا تصحيح الصلاة

59
00:19:10.250 --> 00:19:29.500
لو صلى في ثوب مخرف فيه اخلاق تظهر منه العورة تصح الصلاة كذلك الجورب. فاذا كان الجورب مخرق او ما يغطي العضو كامل او انه شفاف شفاف تظهر الرجل مين

60
00:19:29.850 --> 00:19:45.400
فهذه هي الجوارح اللي هو يكون شفاف ترى من خلاله الاصابع هذا ما يمسح عليه واذا كانت صفيق كما قال المصنف صفيق يعني متين فهذا يمسح عليه طيب قال ونحوهما

61
00:19:46.100 --> 00:20:11.700
يعني نحو الخف والجورب مثل الجرموق الجرم ما هو جرمه الجرموط هو يقولون خفا فوق خف ويسمى الموق وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله عليه الصلاة والسلام رواه احمد وغيره

62
00:20:12.450 --> 00:20:28.650
قف صغير يسمى الجرم وبعضهم يقول لا هو خف فوق خف خفان فوق بعض المهم اي شيء تصفت فيه  طاهر مباح ساتر لما للفرض اه يثبت بنفسه يمكن متابعة المشاريع

63
00:20:28.800 --> 00:20:46.300
طيب انتهى الان من الكلام عن الخوف. الان سينتقل الى ممسوح اخر ونحن يعني ما ذكرنا نسينا ان نذكر في البداية انه الممسوحات اللي هو باب المسح على الخفين وغيرها من الحوائل الممسوحات اربعة اكتبوها في بداية الباب

64
00:20:46.450 --> 00:21:08.900
الممسوحات اربعة وهي الخف والعمامة يعني واحد الخف اثنين عمامة والثلاثة الخمار خمار المرأة يعني الستر الساتر اللي تضعه المرأة على رأسها واربعة الجبيرة ورابعا الجبيرة الان اعيد هذه الاربعة

65
00:21:09.350 --> 00:21:39.000
طيب الخف   العمامة ثاني طيب ماذا يشبه العمامة عند المرأة الخمار اذا ثالث الخمار والرابع الجبيرة الجبيرة. الجبيرة يعني التي توضع على الاعضاء العضو المكسور او الجريح او كذا اذا هذه الاربعة انتهى من الخف انتقل الى العمامة قال ويصح المسح ايضا على عمامة

66
00:21:39.300 --> 00:21:59.350
طيب ما هي شروط الامامة على عمامة مباحة واحد لرجل اثنان ان تكون العمامة مباحة غير مغصوبة لرجل لا لامرأة لانه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة قال الترمذي حسن صحيح

67
00:21:59.700 --> 00:22:19.450
طبعا وله اصل في اين هذا هذا اذا كانت محنكة ضع رقم ثلاثة الشرط الثالث محنكة ايش يعني محنكة هي التي يدار منها تحت الحنك ها تحت الحنك هنا الحنكة الحنك تحتها اللي هو اسفل

68
00:22:19.600 --> 00:22:38.250
الفم تحت الحنك كور بفتح الكاف فاكثر محنكة يعني هي مدارة على الرأس ثم اه يديرها ايضا بعد ما دارها على الراس يدير جزء منها تحت الفم اه تحت الحنك كور

69
00:22:38.750 --> 00:22:51.750
الفتح الكافي فاكثر كبر او اكثر من كور يعني لفة واكثر من لفة او ذات ذبابة اذا شرط ان تكون محنكة او ذات ذبابة. هنا او ذات ذبابة نقول اربعة ولا هي تابعة لثلاثة

70
00:22:52.000 --> 00:23:19.850
تابعة لثلاثة سواء هذي او هذي بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة طيب ما هي الذبابة؟ قال وهي طرف العمامة المرخى طرف العمامة المرخى يعني في الخلف جهة الظهر قال فلا يصح المسح على العمامة الصماء. وش هي الصماء؟ يعني العمامة اللي ملفوفة على الراس لكن ليس لها ذبابة ولا ولا تحنيك

71
00:23:20.100 --> 00:23:40.900
العمامة الصمام يقول ما يصح المسح عليها لماذا طيب ليش الان هنا قبل ما ننتقل هو باقي شرط واحد باقي شرط واحد لماذا محنكة او ذات ذبابة قالوا لانها هذه هي العمائم التي كان يلبسها العرب والتي وردت فيها الرخصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:23:41.150 --> 00:24:00.750
واما الصماء فلم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي من عمائم العجم وهي لا يسهل او لا يصعب ويسهل خلعها يسهل خلعها ولا يصعب فاذا لا يشق نزعها فاذا ما في داعي يمسح عليها

73
00:24:01.200 --> 00:24:21.250
طيب فلا يصح المسح على العمامة الصماء قال ويشترط ايضا ان تكون ساترة هذا اربعة. لما لم تجري العادة بكشفه؟ يعني ان تكون العمامة ساترة ساترة لاي شيء ساترة للرأس كله للشعر كله؟ لا طبعا

74
00:24:21.800 --> 00:24:42.650
وانما تكون ساترة لما جرت العادة بستره طيب لما لم تجر العادة في كشفه؟ اذا لما جرت العادة بستره. ما يستر عادة في من الرأس ما تستره العادة العمامة كالعادة للرأس هو ينبغي ان يكون مستورا. طيب واما

75
00:24:43.000 --> 00:25:01.000
اجزاء من الرأس لم تجري العادة بستره وجرت العادة بكشفه فلا بأس من ايش لا بأس من كشفه ولا بأس اذا لم تستره العمامة. مثل كمقدم الرأس والاذنين وجوانب الرأس

76
00:25:02.000 --> 00:25:21.800
فيعفى عنه لمشقة التحرز منه هنا وقفة. لما قال كمقدم الرأس هذا مقدم الرأس هذا من الاجزاء التي ايش؟ تكشف عادة ولا ترى هذا  ها تكشف عادة والاذنين طيب وجوانب الرأس

77
00:25:22.650 --> 00:25:39.550
تكشف في العادة. عندكم في نسخة الحاشية جوانب الرأس. ايش بين جوانب الرأس؟ فاصل شيلوا الفاصلة هذي ليس مكانها هذا من الاخطاء الطباعية نسخة نسختك كيف ما فيها فيها الفاصلة نقل الفاصلة حتى

78
00:25:40.700 --> 00:26:03.400
ايه فين فين الاخيرة؟ النسخة الاخيرة ابغى عندك اشفي بين جوانب والرأس يعني لم يفصل بين المضاف والمضاف اليه صح طيب شيلوا هذي الفاصلة هذي خطأ ولا لا يا شيخ؟ يضع فاصلة بين الجوانب والرأس

79
00:26:03.950 --> 00:26:23.900
خطأ طباعي والناس بشر يعني يخطئون ما في بأس خطر لكن اذا قلت الاخطاء تصبح النسخة اه يعني نسخة فريدة ها كفى المرء ان يبلا ان تعد معايبه ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا

80
00:26:24.100 --> 00:26:45.900
ان تعد معي اذا انت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت واي الناس تصفى مشاربه طيب اذا قال فيعفى عن هذه الاشياء لمشقة التحرز منه بخلاف الخف اشبه الخوف يعني الخوف لازم يكون ساتر لجميع محل الفرض

81
00:26:46.500 --> 00:27:06.650
قال ويستحب مسحه معها ما صحاش اكتبوا عندها المكشوف ويستحب مسحه اي الجزء المكشوف من الرأس انتهى من العمامة سينتقل للخمار لكن قبل ما ننتقل الان كم شرط ذكر للعمامة

82
00:27:06.850 --> 00:27:50.950
قال عمامة رجل مباحة محنكة او ذا الذبابة ساترة ساترة لمحل الفرض غلط. ساترة لما يستطيع او لما لم تجري العادة طيب  بعده هم ايوه ايش الاشكال     لا لا لا نعم

83
00:27:51.700 --> 00:28:23.300
اه ايه؟ ان تكون ساترة ليش ساترة لاي شيء هي مش شايفة ايه  لا لا لا الذي آآ ساتره لما لم تجري العادة بكشفه العادة ما تجري بكشف آآ بكشف ايش؟ العادة لا تجري بكشف الرأس

84
00:28:24.750 --> 00:28:45.600
يعني هذه من الاشياء التي لا يجب ان تستر التي ممكن تكشف هذا اللي يعفى عنها اه مقدم الراس والاذنين وجوانب الرأس هذي المعفو عنها امتى ما تدخل العمارة هذا الجبهة من الرأس من الوجه. معناها لازم تكون مكشوفة عشان غسل الوجه

85
00:28:47.100 --> 00:29:26.400
قيمته علي طيب يعني هو كمقدم الرأس مثال مش مثال لما لما يجب ستره لا مثال لما يجوز كشفه من الامام ليش مستأنفة  ما لها علاقة بمحنك ويشترط ايضا ان تكون ساترة يعني العمامة

86
00:29:26.550 --> 00:29:43.800
خلاص بعد الدرس تعالوا الله يحييكم اكمل يا شيخ انتهينا عند خمار المرأة الان بدأ قال وعلى خمر نساء رقم واحد على كلمة نساء مدارى تحت حلوقهن هذا رقم اثنين

87
00:29:44.500 --> 00:30:03.950
اذا خمار المرأة يشترط فيه الخمار يعني مسح الخمار يكون لامرأة اللي تمسح على الخمار امرأة مو رجل وتكون مدارة تحت الحلق خمارها مدارة تحت الحلق لماذا؟ قال لمشقة نزعها يعني اذا كانت مدارة تحت الحلق

88
00:30:04.000 --> 00:30:20.200
كالعمامة بخلاف وقاية الرأس يعني ما يوضع ما يقي الرأس اللي وقاية الرأس يعني ما يوضع على الرأس يغطي الرأس مثل الطاقية بخلاف وقاية الرأس فهذا ما يشق نزعه فما يمسح عليه

89
00:30:20.500 --> 00:30:35.550
اذا خمار المرأة لو كان ما هو مدار تحت حقها لا يمسح عليه لانه لا يشق نزعه طيب وانما يمسح جميع ما تقدم ايش هو اللي تقدم الان؟ ثلاثة الخوف

90
00:30:35.950 --> 00:31:01.150
والخوف وما شابهه يعني ساتر القدم يقول الخف والعمامة والخمار وانما يمسح هو قال الشماغ والغترة لا مو قياسا بالعكس المشكلة انت اللي انت لابس رش طيب على العموم الشماغ والغطرة لا يجوز المسح عليها. ليش

91
00:31:01.600 --> 00:31:20.850
الشروط ما اتفقت كم شرطها؟ لا هي محنكة ولا يزال ذؤابة في شي ثاني ولا هي عمامة اصلا. ولا هي عمامة لا والله ليست امامة اصلا هذه ليست امامة. اللي يسموها عمامة من باب التساهل هذا يعني

92
00:31:21.100 --> 00:31:46.750
تجاوزا يعني طيب فين وقفنا هيا اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله وانما يمسح جميع ما تقدم في حدث اصغر لا في حدث اكبر. بل يغسل من تحتها. نعم اذا في الحدث الاصغر هذه الثلاثة الممسوحات في الحدث الاصغر وليس الاكبر اما في الاكبر فاكبر لا. يجب ان يخلع الخف ويخلع العمامة ويخلع

93
00:31:46.750 --> 00:32:07.950
ويخلع ماذا خمار المرأة تخلعه. طيب الان سينتقل الى الجبير اللي هو ممسوح الرابع. اقرأ يا شيخ ويمسح ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر او جرح ونحو نعم الجبيرة تكون مشدودة هكذا على الكسر او الجرح او نحو ذلك. طيب الذي يحتاج الى جبيرة من حيث الطب يعني من قبل الطب

94
00:32:08.100 --> 00:32:33.900
الان سيذكر شروط الجبيرة تفضل ما لم لم لم اه لم تتجاوز عفوا لم تتجاوز قدر الحاجة. هذا واحد. لم تتجاوز قدر الحاجة. يعني يشترط للمسح على الجبيرة  سشرت شرطين الاول لم تتجاوز قدر الحاجة والشرط الثاني ان تكون على طهارة الاول لم تتجاوز قدر الحاجة يعني لابد ان تكون

95
00:32:33.900 --> 00:32:49.600
سنمسح عليها على قدر الحاجة. حاجة ايش؟ حاجة العضو المصاب شوفو اكررها دائما انا اقوله اقول على قدر الحاجة وليس على قدر العضو او على قدر الاصابة لا مو على قدر الاصابة

96
00:32:49.700 --> 00:33:07.200
على قدر احتياج العضو للجبيرة طيب وهو موضع الجرح اكمل يا شيخ. وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه. نعم. وما قرب منه يدخل. اللي هو مكان الجرح وما مكان الكسر وما قاربهم. وهذا يحدده الطبيب

97
00:33:08.000 --> 00:33:26.500
الطبيب الموثوق. نعم بحيث يحتاج اليه في شدها فان تعدى شدها بحيث يحتاج اليه الى ايش الى هذا الموضع لا الى هذا الموضع. هم. اللي قروا اذا يحتاج اليه في شدها

98
00:33:26.600 --> 00:33:48.550
طيب فان تعدى شدها محلها سيفرع على على ما مضى فيقول فان تعدى شدها شدها محل الحاجة لا هو لو شدها بس وتعدى محل الحاجة. الحاجة تحتاج خمس اصابع خمسة اصابع فوضعوا عشرة اصابع شد عشرة اصابع اذا في خمسة زايدة

99
00:33:48.850 --> 00:34:13.000
هذا هو تعدى شدها محل الحاجة نزعها يلزمه ان ينزعها فان خشية لفا او ضررا يعني من نزعها تيمم لزائد تيمم ليش لزائد ايش هو الزائد يعني ايوا خلونا نمثل الحاجة تحتاج خمسة اصابع وهو وضع كم

100
00:34:13.300 --> 00:34:29.600
لا بلاش يا عشرة خلونا نغير الرقم عشان عشان لا يحصل لبس. عشان راح نقول خمسة وخمسة راح لا تسعة اصابع. صارت الزائدة كم اربعة فهو بالنسبة للخمسة يمسحها لان ما فيها عيب ما في شي يمنعها

101
00:34:29.650 --> 00:34:49.800
وسيتيمم عن الاربع الاصابع الزائدة اللي ما يجوز مسحها ولا يستطيع غسيل ما تحتها. فهمتوا البسمة تسعة اصابع خمسة هي محل الحاجة ما حكم الخمسة هذي يمسح عليها طبعا اذا توفر الشرط الثاني اللي هو الطهارة

102
00:34:50.850 --> 00:35:07.900
يمسح عليها والاربعة الزائدة يتيمم عنها اذا لازم يحدد فين المكان الزائد وفين المكان اللي يحتاجه الجرح اللي هو غير زايد لازم يتحدد لانه سيمسح المكان اللي هو محل الحاجة

103
00:35:08.100 --> 00:35:28.200
اللي هو قدر الحاجة ويتيمم عن عن الزايد فيه  طيب اكمل يا شيخ فان خشية تأمم لزايد اكبر سيأتي وطبعا هم يتكلموا على محل محل غسل الزايد هذا يعني اثناء الوضوء يريده

104
00:35:28.300 --> 00:35:46.850
طيب اكمل يا شيخ فان خشي تلفا او ضررا تيمم لزائد ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه نفس الوضع يعني نفس الامر الدواء عنده حروق ولا كذا عليه الدواء ما يمكن يغسله

105
00:35:47.050 --> 00:36:11.300
يكون مثل الجبيرة طيب اكمل يا شيخ. ولو في حدث اكبر. اذا الجبير ولو في حدث اكبر. تفضل بخلاف ايش؟ بخلاف ما سبق الخوف والعمامة والخمار طيب اكمل يا شيخ لحديث صاحب الشجة انما كان يكفيه ان يتيمم ويعضض او يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها. ويغسل سائر

106
00:36:11.300 --> 00:36:24.000
جسدي رواه ابو داوود. رواه ابو داوود. الحديث طبعا فيه مقال لكنه اصل في هذا الباب والحديث فيه ان يتيمم واحنا نقول ما يتيمم الا اذا كان هو لبسها على غير حاجة او يتيمم للزيادة

107
00:36:24.150 --> 00:36:45.200
فبالنسبة للحنابلة يحملون هذا الحديث اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث صاحب الشجة انه يتيمم يحملونه على انه لبسه على غير طهارة فلذلك امره بالتيمم طيب اكمل يا شيخ والمسح عليها عزيمة. المسح على الجبيرة عزيمة وليس برخصة. لانه كل شيء نقول هو رخصة اذا لا يجوز

108
00:36:45.300 --> 00:37:02.350
عند المعصية. اما العزيمة فلا اكمل يا شيخ الى حلها. الى حلها معناه انه ليس لها مدة يوم وليلة وثلاثة ايام كما سبق وانما مدتها مفتوحة ايه ان يمسح على الجبيرة الى حلها او برء ما تحتها

109
00:37:02.450 --> 00:37:29.050
وليس مؤقتا في المسح على الخفين ونحوهما. يعني العمامة والازار والخمار كذلك. هذاك يوم وليلة او ثلاثة ايام يعني بالنسبة للعمامة والخمار وليس موقتا طيب اكمل لان اكمل قولي لان مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها

110
00:37:29.500 --> 00:37:48.550
طيب الجبيرة ليست مؤقتة لانها مسح ضرورة. نعم. اكمل الان سيذكر الشرط الثاني اذا لبس ذلك اي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيها على حائل

111
00:37:48.600 --> 00:38:07.400
طيب يعني على حايف طيب آآ نأتيها اذا يقول اذا لبس ذلك اللي هو الخف والعمامة اذا فاصبح الشروط الان نضمها لبعض يعني فشروط الخوف والعمامة والخمار والجبيرة ان تكون بعد كمال الطهارة

112
00:38:07.850 --> 00:38:24.000
واضح بعد كمال الطهارة بالماء. ايش يعني كمال الطهارة بالماء يعني لابد مثلا في الخف ان يغسل رجله بالماء الرجل الاولى والرجل الثانية ثم يلبس الخف لكن لو غسل الاولى ولبس الخف

113
00:38:24.050 --> 00:38:41.250
ثم غسل الثانية ولبس الخف. نقول الرجل الاولى لبست قبل كمال الطهر. هذا معنى كمال الطهارة اذا لابد بعد كمال الطهارة معنى حتى العمامة معناه يلبسها متى؟ بعد ما ينتهي من الوضوء والخوف بعد ما انتهى من الوضوء والخمار تلبسه المرأة بعد انتهاء

114
00:38:41.250 --> 00:39:01.900
اعيها من الوضوء فهمتم المسألة الان  طيب بعد ذلك يقول بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيها ولو مسح فيها على حائل كعمامة او جبيرة يعني مثلا لو كان مثلا عليه آآ

115
00:39:03.400 --> 00:39:17.250
اه على على حائل اكتب عندك عمامة او جبيرا ولو مسح فيه على حائل كعمامة او جبيرة. يعني مثلا هو عنده عمامة لبس العمامة وجاء ثاني يوم العمامة مدتها يوم وليلة

116
00:39:17.450 --> 00:39:40.150
طيب الامام مدتها يوم وليلة خلق ضاق الامامة مدتها يوم وليلة للمقيم فهو قبل ان ينتهي اليوم والليلة آآ توضأ يبغى يلبس الخوف فتوضأ فلما توضأ لما جاء عند الراس ماذا فعل؟ مسح على رأسه

117
00:39:40.200 --> 00:39:58.700
فلما جاء عند قدمه ماذا فعل غسل قدميه بالماء ثم لبس الخف في اشكال ما في هذا المقصود او كان عنده جبيرة على اليد فهو توضأ ومسح على الجبيرة ولما جاء عند الرجلين غسل الرجلين بالماء ولبس

118
00:39:58.750 --> 00:40:19.250
الخف ما في اشكال فهمتوا المسألة طيب قال على على حائل او تيمم لجرح طيب او تيمم لجرح يعني في طهارة الماء ضعفه او تيمم يعني لجرح اكتب عنده في طهارة ماء

119
00:40:19.900 --> 00:40:38.850
او تيمم لجرح يعني في طهارة ماء اذا قوله ولو مسح فيها على عمامة على حائل عيب اكرر لو مسح فيها ولو مسح فيها على حائل مثل العمامة او الجبيرة

120
00:40:39.000 --> 00:40:55.100
او تيمم لجرح يعني عنده جزء في يده مثلا مصاب ما يستطيع يمسح عليه فتيمم عنه لكن لمن جاء عند الرجل غسلها ولبس الخفين ما في اشكال فهمتوا او لما جاء بعد ما انتهى من الوضوء

121
00:40:55.650 --> 00:41:15.350
لبس العمامة ممكن او المرأة اللي بصفتها الخمار فهمتوا؟ يعني ليش يقول هذا؟ لانه قال بعد كمال الطهارة بالماء فقد يفهم انه شرط لا يلبس الخف في وضوء فيه فيه مسح فيه مسح وفيه تيمم لا

122
00:41:15.700 --> 00:41:34.650
فهمتوا؟ اذا كان سيلبس العمامة اذا كان سيلبس العمامة لا حرج ان يلبس العمامة وبعد طهارة الماء وآآ او او الخف بعد طهارة الماء لا حرج ان يكون هناك ممسوح اخر

123
00:41:35.600 --> 00:41:54.200
اذا او تيمم لجرح فلو غسل رجلا ثم ادخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الاخرى. اذا غسل الاولى ولبس الخوف ما ينفع هذا اللبس لازم يخلع هذه ثم غسل الثانية ولبس الخف. الثانية لبسها صح لكن الاولى لبسها غير صحيح

124
00:41:55.200 --> 00:42:04.450
طيب اذا نقف هنا لنكمل فيما بعد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بهذا الى