الله مريضي او سلم مالي الغائب فلله علي كذا من صلاة او صوم ونحوه. فوجد الشرط لزمه الوفاء به اي بنذره لحديث من نذر ان يطيع الله فليطعه. رواه البخاري. طيب خلاص الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فنحن عند باب النذر قال المصنف رحمه الله باب النذر الى اخر ما قال تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب النذر. لغة الايجاب يقال نذر دم فلان اي اوجب قتله. طيب وشرعا؟ وشرعا الزام مكلف مختار نفسه بعد كلمة شرعا هذا التعريف الزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه. انتهى التعريف. اذا النذر ان يلزم المكلف المختار نفسه بشيء غير محال لم يجب عليه باصل الشرع. طيب ولا يصح ولا يصح النذر الا من بالغ عاقل مختار لحديث طيب رفع القلم عن ثلاث. النذر ما يصح الا بالغ واحد وعاقل اختار ثلاثة شروط نعم فلو نذر المجنون او الصغير او المكره لا ينعقد نذره. طيب لحديث رفع القلم عن ثلاث افة طيب ولو كان كافرا. ايوة. ولو كان كافرا نذر عبادة لحديث عمر رضي الله عنه. يعني طيح النذر من الكافر ولو نذر عبادة فانه يصح. نعم. لحديث عمر رضي الله عنه اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او في بنذرك. طيب الان سينتقل الى انواع النذر او اقسام النذر. والنذر سيذكر المصنف خمسة اقسام. قال والصحيح منه والصحيح منه اي من النذر خمسة اقسام. نعم. الاول النذر المطلق. ايش النذر المطلق؟ لله علي نذر طيب لله علي نذر فقط. طب نذر ايش؟ يعني تصوم تصلي تصدق ايش تسوي؟ ما ما حدد. هذا يسمى نذر مطلق. طيب ايش يسوي ماذا عليه؟ نقول عليه كفارة يمين. تفضل. احدها احدها النذر المطلق مثل ان يقول لله علي نذر ولا لم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين. خلص الذي ينذر نذرا مطلقا تلزمه كفارة يمين لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر اذا لم يسمى كفارة يمين رواه ابن ماجة والترمذي وقال حسن صحيح غريب. طيب الثاني نذر اللجاج والغضب ما هو هذا النذر وهو نذر وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه اي من الشرط المعلق عليه او الحمل عليه او التصديق او التكذيب اما نذر اللجاج والغضب اللي هو النذر المقصود منه الحمل او المنع ان يمنع انسان او يدفعه او يقصد به التصديق او التكذيب يعني تأكيد الصدق او تأكيد تأكيد الكذب قال كقوله ان كلمتك ها فعلي آآ نذر فعلي حج مثلا كلمتك فعلي يريد ماذا الان ان كلمتك؟ يريد المنع ولا يريد الفعل؟ يريد المنع ان كان لم تكفى عليه حاجة يعني لن اكلمك او ان لم اضربك معناه يريد ايش؟ الفعل. او ان لم يكن هذا الخبر صدقا. يريد تصديق التأكيد تأكيد الصدق او كذبة ان لم يكن هذا الخبر كذبا فعلي حج. يريد التكذيب قال فعلي الحج او العتق ونحوه. طيب هذا النذر اللي هو المقصود منه التأكيد او التأكيد في الفعل او التأكيد في في الامتناع او الصدق او الكذب هذا حكم ما هو؟ قال في خير يعني هذا الناذر نذر اللجاج والغضب بين فعله بين فعله وكفارة يمينه بين فعله وكفارة يمين لحديث عمران قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين رواه سعيد في سننه. اللي هو نذر الدجاج. يعني يخير اما ان يفي واما كفارة يمين. فهمتم مسلا يعني قال ان كلمتك فعلي حج. اذا ايش يسوي؟ اما ان لا يكلم واما ماذا نقول لا عفوا يعني ان كلم قال ان كلمتك فعليه حزب فان كلمته فاما ان يحج وايمن يكفي كفارة يمين. من هنا النذر هنا كاليمين كانه قال والله لا اكلمك. فهو مخير بين فعلي به وبين ماذا؟ وبين كفارته بين فعله اللي هو الحج مثلا وكفارة يمين. طيب الثالث نذر مباح كلبس ثوبه وركوب دابته. طيب ايش يعني؟ يعني بالله علي انا البست الثوب نذرت ان اركب الدابة. واضح؟ فان نذر ذلك فحكمه كحكم القسم الثاني يخير بين فعله وكفارة يمين. عند فعله ضع الف وكفارة يمين باء حتى في الاولى فيها فوق في اعلى الصفحة في الاولى في الاولى يعني اقصد في نذر اللجاج والغضب في خير بين فعله الف وكفارة يمين بين فعله وكفارة يمين اثنين اه يعني الف وباء بين فعله وكفارة يمين باء اذا نذر ان يلبس الثوب فماذا يفعل؟ اما ان يلبس الثوب واما ان يكفر كفارة يمين اذا لم يلبس الثوب. واضح المسألة؟ نعم. طيب انتقل لمكروه. الان المصنف ادخل المكروه ضمن المباح. وبعضهم يفصله. يجعله قسما سادسا. طيب وان نذر مكروها. وان وان نذر مكروها من طلاق او غيره استحب له ان يكفر كفارة يمين ولا يفعله لكن يمكن ان يفعله ويمكن ان يكفر كفارة يمين. يعني قال ايش نذرت ان اطلق الزوجة؟ مكروه وهذا فاما ان يطلق فعلا ويمكن او يكفر كفارة اليمين والافضل ان يكفر كفارة يمين ولا يطلق الزوجة. طيب لماذا قال لان ترك المكروه اولى من فعله. نعم. وان فعله فلا كفارة. طيب. اذا نعود الى الثالث الثالث ماذا قال المصنف؟ نذر المباح هكذا اكتبوا عندها هذه من المفردات وهي من المفردات. وفي رواية مخرجة لا ينعقد. ولا يكفر لا ينعقد ولا يكفر وفاقا للجمهور. وفاقا للجمهور. اذا النذر المباح نذرت ان البس الثوب. عند الجمهور هذا ما ينعقد. هذا لغو. وهي رواية مخرجة. ايش يعني رواية مخرجة؟ يعني ما نص عليها الامام احمد لكن الاصحاب خرجوا من كلام اخر الامام احمد رواية اخرى انه لا ينعقد ولا يكفر وفاقا للجمهور طيب انتقل الى الرابع قال الرابع نذر المعصية. اتفضل. الرابع نذر المعصية كنذر بالخمر ونذر صوم يوم الحيض ويوم النحر وايام التشريق. ايه. فلا يجوز الوفاء به لقوله عليه السلام من ان يعصي الله فلا يعصه. طيب نفس الكلام هو الحكم الذي سيذكره المصنف انه عليه كفارة. عليه كفارة يمين لو قال نذرت ان اشرب الخمر والعياذ بالله. فلا يشرب الخمر ويكفر كفارة يمين. هذا المقصود. لكن ايضا اكتبوا عند كلمة الرابع نذر المعصية نفس الكلام اللي قلته وهي من المفردات وفي رواية مخرجة لا ينعقد ولا يكفر وفاقا للجمهور طيب قال المصنف ويكفر من لم يفعله اذا هو نذر ان يشرب الخمر لا يشرب الخمر ويكفر. طيب ما رأيكم لو شربه والعياذ بالله؟ اثم طبعا لكن هل التزموا الكفارة ولا تسقط تسقط نعم ان فعله اثم ولا يكفر. طيب لكن الواجب عليه الا يفعل وان يكفر. اي تفضل يا شيخ. ويكفر من لم يفعله. روي هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعمران ابن حصين وسمرة ابن جندب رضي الله عنهم. طيب انتبهوا الان معي. انتبهوا للمسألة القادمة. قال ويقضي احنا الان في نذر المحرم ويقضي من نذر صوما من ذلك. ايش هو صوم لذلك نذر صوم النحر او صوم ايام التشريق او صوم يوم الحيض ما هذه الصور اللي جاءت لسبقت وش هي صاوبيهم الحيط والنحر هكذا والتشريق ونذر ان يفعل ذلك لا يمكن ان تصوم يوم الحيض ولا يوم النحر ولا التشريق. وقد نذر فاذا لن يفعل ويكفر هكذا قلنا. نعم. طب يقضي الصوم ولا ما يقضيه؟ لانه نذر يوم النحر او يوم الحيض. فهمت المسألة؟ نعم. فهل اقضي طبعا الكفارة تلزمه. تلزمه لانه لم يفي بنذره ولم يصم يوم الحيض لانه لن يصح صوم الحيض ولا يوم النحر انه لن يصح صوم يوم النحر فهو لن يصومه فسيكفر لفوات اليوم لكن يقضي اليوم او لا يقضيه فهمتوا المسألة ماذا قال المصنف؟ انتبهوا لهذا الكلام الذي سيأتي. قال ويقضي من نذر صوما من ذلك اذا كانه ماشي ان نذر نذر معصية فعليه كفارة يمين ولا يفعل المعصية. لكن ان كانت هذه المعصية هي صيام يوم محرم فيلزمه مع الكفارة الصيام القضاء. المصنف قال ويقضي من نذر صوما من ذلك ثم استثنى قال ايش؟ غير يوم الحيض. ايش يعني غير يوم الحيض؟ يعني يوم الحيض معناه لا يقضي ولا يكفر. وهذه الزيادة هي خلاف المذهب. يعني المذهب ويقضي من نذر وصوما من ذلك انتهى الكلام خلاص يقضي معناه سيقضي ايش؟ سيقضي النحر والتشريق والحيض يقضيه. فهمتوا المسألة لكن البهوت هنا زاد قال غير يوم الحيض فهذا لا يحتاج الى قضاء لانه يراه انه لا ينعقد اصلا المسألة هذه الزيادة هي كما ذكرنا قلنا اه خلاف المذهب وهذه اللي زادها سعد ابن النجار في المنتهى قال الا يوم الحيض استثنى. وسبب اشكال فهمتوا علي؟ انه هل يوم الحيض ينعقد ولا لا ينعقد قال في الانصاف الصحيح من المذهب انه ينعقد ويكفر. فهمتوا واستثنى في المنتهى يوم الحيض. اذا المصنف هنا تبع المنتهى في زيادة غير يوم الحي طيب لكن هذا الذي زاده في المنتهى لم يذكره غيره وهو خلاف المذهب وخلاف ظاهر الاقناع طيب وخلاف ظاهر المقنع وغيرها كثير طيب نكمل بس انتهى انتهت المشكلة فهي مشكلة اذا غير يوم الحيض لو لم يذكرها المصنف كان راح له. طب لماذا ذكرها تبعا للمنتهى. طب ليش يفرقون؟ ليش يقولون هذا؟ ليش يعني من من زادها في المنتهى زادها هذا يوم الحيض زاد يوم الحيض وبعضهم الحق بيوم الحيض ايضا نذر صوم ليلة لو نذر ان يصوم ليلة في الليل ما في صوم في الليل. واو نذر ان يصوم يوما اكل فيه. الان هو قام الصباح وفطر راح والصباح بعد الفجر ايش جاب ايش الفطور يا شيخ مقادم ومعصوب وايش وما لذة وطاب بعد ما خلص قال لله علي نذر ان نصوم هذا اليوم ما يصام هذا اليوم لا يمكن لا ينعف في المنتهى والجماعة اللي يقولوا انه هذا لا ينعقد اصلا عشان يكفر فيقولون اذا لا يدخل لا يكفر لا يقضيه طيب لماذا؟ قلت له طيب يجوز ان يقضي آآ او يجب ان يقضي يوم النحر والتشريق؟ يقولوا لا النهي عن صوم يوم النحر تشريق لحق الله تعالى لامر اخر مش لان هذا اليوم لا يصام. فهمتوا علي؟ يعني الحائظ يوم الحيض هذا لن لا ينعقد فيه صوم. لكن يوم لذاته يعني واليوم الذي افطر فيه صاحبه لا يمكن ان ينعقد فيه صوم. فهمتوا؟ والليلة ليست محل الصوم. فلذلك لا تنعقد النذر كله لا ينعقد لكن الذي اراد او نذر ان يصوم يوم النحر يوم النحر يمكن ان يصام لولا حق الله تبارك وتعالى فهمتوا ايام التشريق كذلك. على العموم هذا تعليلهم. والمذهب ما يفرق. الخامس يا شيخ الخامس نذر التبرر مطلقا اي غير معلق طيب هي مطلقا الف نذرة تبرر اللي هو نذر البر والعبادة. اللي هو النذر المشهور المعروف الذي يلزم الوفاء به آآ قال مطلقا او معلقا معلقا باء. نذر التبرر اما مطلقا لله علي ان اصلي ركعتين. معلقا لله علي تشافى مريضي ان اصلي ركعتين هذا معلق. تفضل يا شيخ. كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كالعمرة والصدقة المريض فمثال المطلق لله علي ان اصوم او اصلي ومثال المعلق كقوله ان الوفاء به. طيب ما ينفع كفارة يمين؟ لا ما ينفع كفارة يمين. نحن قلنا هذا الخامس خلونا بسرعة نلخص ما مضى ايش اللي مضى قبل ان ندخل في التفصيلات الباقية النظرة عندنا خمسة اقسام الصحيح منه خمسة اقسام اللي تنعقد يعني الصحيح اللي منعقدة المطلق لله علي نذر فقط اذا كفارة يمين. الثاني اللجاج اللي يقصد به التصديق او المنع او الحمل هذا ايش؟ ايمان يفعل واما كفارة يمين. الثالث المباح. لمن يفعل المباح او كفارة يمين. الرابع الحرام محرم هنا ايش؟ هنا هل يجوز ان يفعل؟ لا يجوز الفعل. وعليه كفارتين. نعم. طيب لو فعل؟ اذا كفارة يده لكن سيأثم على الفعل. هذان الاخير ان الثالث والرابع المباح والمحرم عندنا رواية اخرى موافقة للجمهور انها لا تنعقد من نذر مباحا او او نذر محرما لا ينعقد اصلا ولا في كفارة يفعلها ولا يفعلها ما يمكن يعني شيء هذا الرابع الخامس ما هو؟ نذر التبرج. هذا يلزمه الوفاء به. طيب لو اخرجنا الثالث والرابع يصير عندنا ثلاثة المطلق اللجاج والتبرج. فالمطلق كفارة يمين. اللجاج اما ان يفعل او كفارة يمين. التبرر يلزمه الوفاء نيمته المسألة. نعم. وان ادخلنا المباح والمحرم فاذا اما ان يفعل والا كفارة يمين. الان اكمل سيفرع تفريعات متعلقة بالاخير هذا. قال لزمه الوفاء به. ثم قال الا استثنى صورة قال الا اذا نذر الصدقة بماله كله ها اذا نذر بماله كله طبعا وكان هذا الانسان يسن له. قال من يسن له ذلك؟ من هو الذي يسن له ذلك. في ناس ما يسن لهم ان يتصدقوا بمالهم كله. وفي ناس يحرم عليه اللي عليه حقوق عليه ديون عنده اه التصدق بماله كله ينبني عليه ضياع ولده النفقة الواجبة عليه كذا اه الذي لا يوثق به ولا يثق بنا يعني لا يثق بدينه ويخشى يتصدق بماله كله ثم بعد ذلك آآ يعني لا يتحمل يسخط وقد يعني لا يحتمل الفقر. طيب الا اذا نذر الصدقة بماله كله من يسن له قدر ثلثه ولا كفارة. اكتبوا عندها وهو المذهب. لحديث ابي لبابة لقوله عليه الصلاة والسلام لابي لبابة لما نذر ان من ماله صدقة لله تعالى يجزي عنك الثلث. رواه احمد. نقف هنا السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته اذا وقفنا عند مسألة نذر التبرر يلزمه الوفاء به استثنى المصنف صورة قال الا اذا نذر الصدقة بجميع ماله فهذا لا يلزمه الوفاء به وانما يكفيه. ان يتصدق بالثلث. يجزي عنه الثلث. فهمتوا المسألة؟ قال الا اذا نذر الصدقة بماله الكل يضع الف اللي هو من يسن له فيجزئه قدر ثلثه ولا كفارة لحديث ابي لبابة قرأناه. طيب او نذر وهذي قلنا هي المذهب اكتبوها هو المذهب. او نذر الصدقة بمسمى منه دعوابا. هذه الصورة الثانية. نذر الصدقة اتى بمسمى من المال يزيد على الثلث. فالصورة الاولى ما هي؟ الصورة الاولى ايش؟ نزل الصدقة بايه؟ بماله كله. الان خلونا تصور انه المال ثلاثة الاف ريال. فنذر ان ان يتصدق بماله كله. يجزئه الف ريال. طيب باء اذا الصدقة بمسمى منه اي من ماله ها ايوة كالف يزيد على يزيد ما سماه على ثلث الكل فانه يجزئه ان يتصدق بقدر الثلث ولا كفارة عليه ولا كفارة عليه. انتهينا من الصورة الثانية يعني خلوني امثل اقول هو ماله ثلاثة الاف. في الصورة الاولى نذر ان يتصدق بماله كله يجزئه الف. في الصورة الثانية نذر ان يتصدق بالفين هو عنده ثلاثة الاف. فالان نذر بما يزيد على الثلث. المصنف في الشقال الحكم ما هو امان؟ فيه الثلث. كذا يجزيه الثلث. اذا نقدر نتصدق بالفين. والثلث الف اذا ان لا يلزمه الا الالف. فهمتوا؟ هذه المسألة الثانية خلاف المذهب. اكتبوا جوارها عند قوله فانه ان يتصدق بقدر الثلث خلاف المذهب. طيب والمذهب ما هو؟ المذهب يلزمه ما سماه. المذهب ما عندهم الا شيء واحد الصدقة بجميع ماله لزمه الثلث. اما ان لزم ان نذر وسمى رقما لا نستغرق جميع المال يلزمه هذا الرقم ولو زاد على الثلث. واضح المسألة؟ طيب ماذا قال؟ جزم به في الوجيز غيره والمذهب انه يلزمه الصدقة بما سماه ولو زاد على الثلث. كما في الانصاف وقطع به في المنتهى واحد قضاء رمضان لن يدخل في نذره هذا الثاني. اذا ظاهر او لزمته كفارة يمين اذا صام مثلا اليمين او كذا او الازدهار سيصوم في الايام المنذورة نعم. معناه هنا ايش؟ لما صام بعض الايام كفارة معناه لم يصمها وغيره. وفيما عداها اي عدا المسألة المذكورة بان نذر الثلث فما دون وفيما عداها هذه المسألة جيم. ما هي جيم؟ اذا نذر الثلث فما دون؟ يلزمه الصدقة بالمسمى لعموم ما سبق من حديث من نذر ان يطيع الله فليطيع. الان في من المسألة ساكررها الان بسرعة. الصورة هي ثلاث مسائل المسألة الاولى النذر ان يتصدق بجميع ماله. ما الذي يجزئه؟ الثلث. نذر ان يتصدق بمبلغ يزيد على الثلث. ولا استغرق المال فما الذي يلزمه على المذهب؟ لا. المذهب؟ ما سمى؟ ما سمى. وعلى كلام المصنف الثلث لكن هذي مثلا ما خالف فيها المصنف المذهب. والثالثة اذا اه نذر ان يتصدق بالثلث وما دون فماذا ما سماه يعني على المذهب ما تصير ثلاثة مسائل تصير مسألتين ان نذر جميع ماله فالثلث وان نذر اقل من ذلك معناه ما سماه. اقل من ذلك يمكن تسعين في المئة ممكن تسعة وتسعين في المئة. فما سماه؟ طيب انتقل الان الى مسألة اخرى وهي الصوم نذر الصوم. تفضل. هذا من يسن له. ومن لا يسن له الظاهر يلزمه يا شيخ. الظاهر يلزمه. اه اه عبارة يسن غير لو قلنا عبارة ايش؟ من يجوز له؟ لان لو قلنا مثلا انسان محجور عليه ليس له ان يتصرف في المال فهذا يمكن ما نمضي نذره ولا نمضي مثلا طيب خلينا طيب نرجع نزورها نعم تفضل ومن نذر صوم شهر معين كرجب او مطلق لزمه التتابع. لان اطلاق الشهر يقتضي التتابع سواء صام شهرا بالهلال او ثلاثين يوما بالعدد. طيب. طب هذه صورتين لها. من نذر صوم شهر ضعوا الف يلزمه التتابع. ومن نذر اياما معدودة. اياما معدودة يعني عشر ايام. عشرين يوم لا يلزم التتاب. فهمتوا فوق الان فمن نذر صوم شهر ما حدد شهر قال لله علي ان اصوم شهرا معناه لازم يصوم ثلاثين يوم متتابعا او يصوم من هلال الى هلال متتابعة لانه نذر شهر هذا هو الشهر الشهر يفهم ايش؟ انه متتابع لكن لو قال لله عليه ان اصوم ثلاثين يوما لا يلزمه التتابع. ثلاثين يوم لو وقعت متفرقة صح ذلك. قال وان نذر اياما معدودة قلنا باء عشرة ايام او ثلاثين يوما لم يلزمه التتابع. لان الايام لا دلالة لها على التتابع. خلاف الشهر والاسبوع. ثم قال قال الا بشرط بان يقول متتابعة او نية يعني نية التتابع. اذا انتبهوا قال لله علي نذر ان اصوم شهر متتابعا لزمه التتاب. نوى بقلبه التتابع لزيمه التتابع. لم يقيد ولم ينوي يجوز يجوز تفريقها ويجوز ان تكون متتابعة. طيب ومن نذر صوم ومن نذر صوم الدهر لزمه انتبهوا المسائل الان ستأتي فيها شي من الاشكالات ايوا صوم الدهر لزمه فان افطر ان افطر اكتبوا معي قال فان افطر كفر اكتبوا كفارة يمين فقط اكتبوا بلا قضاء بغير صوم. قال وان افطر كفر فقط بلا بغير صوم واضح هذا هو نذر صوم الدهر. فين سيقظي؟ اليوم اللي بعده ايظا منذور واللي بعده منذور وبقية الايام منذورة الى ان يموت طيب فلذلك يكفر كفارة يمين على اليوم الذي افطره. ثم قال ولا يدخل فيه رمضان ضعوا واحد كيف ما يدخل في النذر هو الان نذره ان يصوم الدهر. طيب صوم الدهر سيدخل رمظان هل رمظان يصير منظور صومه لا مو منذور ما يدخل في النذر. طيب سيأتيه يوم عيد. هل هذا يوم العيد منذور صومه؟ يقول لا لن يدخل قال ولا يدخل فيه رمظان واحد ولا يوم نهي اليوم المنهي عن صومه لا يدخل. قال ويقضي فطره برمضان ويقضي فطره برمضان ثلاثة هذه المسألة الثالثة يقضي لو افطر يوما في رمضان يقضيه ولا يقول لا اليوم اللي جاي من شوال ترى منذور لا يقضيه. هذا صوم واجب باصل الشرع. فيقدم على المنذوب واضح؟ قال قاموا لظهار ونحوه هذي اربعة. ويصام لظهار ونحوه منه. منه يعني من الدهر. اذا لو انه ولزمته كفارة ظهار صيام شهرين متتابعين متى يصومها؟ كل الايام الجاية منذورة نقول لا يصوم على ويقدموا على على النذر. ثم قال ويكفر اذا هو سيصوم للظهار في هذه الايام المنظور قال ويكفر مع صوم ظهار ونحوه ويكفر مع صوم ظهار ونحو اكتبوا عندها اي كفارة يمين. الان ايش القصة؟ ركزوا معي. نذر وما الدهر ها فين هؤلاء الذين ينظرون صوت الذهب؟ طيب هو افظل ما هو افظل هذا؟ افظل الصيام صوم نبي الله داود صوم يوم افطار. اما الدهر كله لا ما هو مطلوب. على العموم اذا نذر صوم الدهر فلن يدخل رمظان في نذره هذا عذرا صامها كفارة ما صامها النذر ولهذا قال ويكفر اذا سيكفر عن النذر لانه اخل بنذر وصام للكفارة ويكفر مع صوم ونحوه. فهمتوا علي؟ طب هل يكفر عن رمضان؟ لما صام رمضان يكفر؟ لانه ما صام رمضان نذر صامه صامه فرض لا رمظان ما يكفر طيب العيد افطر يوم العيد لا يكفر لانه هذا ما هو داخل اصلا فهمتوا علي؟ قضاء رمضان لا يكفر. فليس فيه كفارة. فهمت المسألة؟ لكن لو صام قضاء او كان عليه يمين فكفر بالصيام. فانه سيخل بالنذر فيكفر عن هذه الايام. فيكفر كفارة يمين عن هذه الايام قال ومن نذر صوم يوم الخميس ونحوه فوافق عيدا او ايام تشريق افطر وقضى وكفر. فهمتوا ايش اللي يلزمه؟ اذا نذر صوم يوم الخميس القادم. فظهر وافق ان الخميس هو يوم العيد. لا يصوم. طب اذا ما صام؟ يلزمه ان يقضي. طب اذا قضى يكون قضى لكن فات المحل لانه هو الان ايش؟ نذر صوما معينا في يوم معين. فلما قضى اتى بالاثنين بواحد اتى بالصوم لكن لم يأتي بالمحل فاته المحل. اذا قال قضى وكفر اكتبوا عند كفر لفوات المحل طيب وان نذر صلاة واطلق يعني قال لله علي صلاة كم ركعة تجزئه؟ قال فاقله ركعتان قائما لقادر. نذر صلاة واطلق اذا يصلي ركعتين لكن قائم ان كان قادر على القيام ما يصليها جالسا ليست سنة صارت هذي واجبة. وان نذر صوما واطلق او صوم بعض يوم لزمه يوم يعني كامل بنيته من الليل ينويه من الليل ما ينويه من النهار لانه لو نواه من النهار يصير ما صام اليوم كله واضح؟ اذا نوى من النهار يعني نوى بعد اذان الفجر اذا من اذان الفجر الى النية هذا الجزء من اليوم لم يقع والصوم ما يكون جزء من يوم الصوم لا بد ان يكون يوما كاملا. يعني يبدأ من دخول الوقت من الفجر الى الغروب طيب تكمل يا شيخ ولمن نذر صلاة جالسا ان يصليها قائما يمكن يصليها قائما لماذا؟ لانه الادنى ففعل الاكثر ما في مشكلة. لا بأس. طيب. وان نذر رقبة فاقل مجزيء في كفارة. يعني اقل رقبة تجزئ في كفارة في الكفارات اللي فيها رقبة كاليمين والظهار وغيرها فتجزئ نعم كم بقي يا شيخ؟ اكمل يا شيخ احسن الله اليكم. ايه انتهينا الان من كتاب وسنشرع في كتاب جديد وهو كتاب القضاء. تفضل ما هو القضاء القضاء في اللغة ما هو؟ لغة احكام الشيء والفراغ منه. نعم. ومنه فقضاهن سبع سماوات في يومين تظاهرن سبع سماوات يعني احكمهن وفرغ منهن سبحانه وتعالى. اصطلاحا ما هو القضاء؟ نعم. واصطلاحا ان تبيعوا افتحوا المعكوف هنا. نعم. تبيين الحكم الشرعي. هذا رقم واحد ضعوا رقم واحد لان تعريف القضاء مكون من نعم. ليعمل ليعمل بشرطها. نعم. يعني ينظر في الاوقاف ويتأكد انه يعمل بان الاوقاف هذي التي آآ لها شروط الواقف له شرط فيتأكد ان هذه الاوقاف فعلا وفق شرط الواقف. طيب وتنفيذ الوصايا ثلاثة اجزاء تبيين الحكم الشرعي. والالزام به. وهذا الثاني وفصل الخصومات. هذا الثالث انتهى التعريف. تبيين الحكم الشرعي والالزام به. الالزام به هذا الذي يفرق بين القاضي والمفتي بين القضاء والافتاء. الفتوى ما هي ملزمة المستفتي اذا سأل المفتي فافتاه لو سأل اي عالم فافتاه العالم يفتي الفتوى لا تلزمه لا يستطيع الزامك. لكن القاضي لا. يبين الحكم لان الفتوى بيان الحكم. فالمفتي يبين حكم ولا يلزم به. اما القاضي فانه يبين الحكم ويلزم به. والشيء الاخر الفصل فصل الحكومات. يعني الحكومات يعني الفصل بين المتخاصمين هذا هو القضاء. طيب ما حكم القضاء؟ تفضل. وهو فرض كفاية لان امر الناس لا يستقيم بدونه. اذا فرض كفاية يعني اذا قام به البعض وكفى سقط عن الباقين. فاذا تصورنا ان بلد تحتاج الى قاض واحد فاذا قام القاضي الواحد خلاص سقطت الكفاية. لكن اذا كنا في بلد يحتاج الى عشرة قضاة. وما وجدنا الا خمسة. اذا ما زال فرضكها لم يسقط لابد ان ان يكملوا العشرة. طيب اكمل. ويلزم الامام ان ينصب في كل اقليم بكسر الهمزة قاضي الامام هنا الحاكم العام الامام العام. نعم. ان ان ينصب في كل بلد او في كل اقليم بحسب الحاجة والمصلحة والعدد وعدد الناس وهكذا ان ينصب قاضيا. تفضل لان الامام لا يمكنه ان يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه فوجب ان يرتب في كل اقليم من يتولى فصل الخصومات بينهم لئلا تضيع الحقوق. طيب عندما يختار امام القاضي او القضاة. كيف يختارهم على اي اساس؟ ما هي الصفات؟ تفضل. ويختار لنصب القضاء افضل من يجد علما وورعا. نعم. لان الامام ناظر للمسلمين. فيجب عليه اختيار الاصلح لهم ويأمره بتقوى الله. نعم. لان التقوى رأس الدين. ويأمره بان يتحرى العدل في اعطاء الحق كحقه من غير ميل. نعم. ويجتهد القاضي في اقامته اي اقامة العدل بين الاخصام. نعم. ويجب على من يصلح ولم يوجد غيره ممن يوثق به ان يدخل فيه ان لم يشغله عما هو اهم منه. هذي مسألة جديدة. مسألة اخرى يقول من يصلح للقضاء ولا يوجد غيره فيجب عليه ان يتولى القضاء. اما اذا كان يصلح ويوجد غيره له ان يعتذر عن القضاء تفضل. ويحرم بذل مال فيه واخذه وطلبه وطلبه وفيه مباشر اهل نعم هذه ثلاثة اشياء تحرم يحرم ان يذل المال ان يبذل المال عشان يتولى القضاء او ان يأخذ المال كذلك ليولي القضاء ويحرم ان يطلبه ان يطلب القضاء وفيه من هو اهل مباشر. في طلب يقول شيلوا فلان من القضاء وضعوني انا لا يجوز ذلك. طيب لما يولي الامام القاضي ماذا يقول له؟ فيقول تفضل. فيقول المولي لمن وليتك الحكم او قلدتك الحكم الالفاظ هذي الفاظ آآ ذكر المصنف سبعة الفاظ كلها بمعنى واحد ولو وجدت وجد غيرها مما يقوم مقامها يجزئ ذلك. مثل وليتك القضاء يا ابني اجلس. اجلس شاطر تفضل. وليتك الحكم او قلدتك الحكم ونحوه كفوضت او رددت او جعلت اليك الحكم او اجتنبتك او استخلفتك في الحكم اي. نعم هذه ولاية صريحة. طيب والكناية؟ والكناية نحو واعتمدت عليك او عولت عليك فهل يصبح قاضي بمثل هذه الكناية؟ يقول لا يقول لا تنعقد بها الا بقرينة. مثل لو قال فاحكم اعتمدت عليك فاحكم. عولت عليك فاحكم. تفضل ينعقد بها الا بقرينة نحو فاحكم. نعم. ويكاتبه بالولاية في البعد اي اذا كان غائبا في كتب له الامام عهدا بما ولاه. ايه. ويشهد عدلين عليها. نعم وتفيد ولاية الحكم العامة تابعوا المسألة هذه هذه مسألة مهمة اذا ولاه الحكم ولاه القضاء يعني فماذا تفيد يعني ما هي صلاحيات القاضي؟ قال وتفيد ولاية الحكم العامة امور ما هي؟ رقموا هذه المسائل الفصل بين الخصوم واحد. واخذ الحق بعضهم لبعض هذا الثاني. اي اخذ اي اخذه لربه ممن هو عليه والنظر في اموال غير الراشدين هذا الثالث. كالصغير والمجنون والسفيه ومال الغائب وكذا مال الغائب. والحجر على من يستوجبه فيستوجب الحجر يعني من يستاهل الحجر يحجر عليه. هذا من اعمال القاضي. الحجر عليه لسفه او فلس. طيب اكمل الخامس والنظر في وقوف عمله. يعني في الاوقاف اوقاف عمله يعني المقصود الاوقاف التي في البلد التي تحت اشرافه هذا السادس وتزويج من لا ولي لها من النساء. هذا السابع واقامة الحدود هذا الثامن وامامة الجمعة والعيد ما لم يخصا بامام. نعم. امامة يعني القاضي في البلد اذا كانت غالبا في بلد الصغيرة تولى الامامة امامة الجمعة امامة العيد الا اذا كان الامام الاعظم موجود وهو الذي يصلي بالناس العاشر النظر والنظر في مصالح عمله بكف الاذى عن الطرقات وافنيتها ونحوه. ايه. كجباية خراج. اه نعم كجباية خرازن وزكاة ما لم يخصا بعامل. يعني المقصود انه النظر في مصالح عمله. ترى اذا قالوا عمله يقصدون البلد التي هو متولي عليها فينظر في مصالح عمله بكف الاذى والطرقات وجمع الخراج والزكاة الا اذا كان الامام للزكاة او للخراج عامل خاص في جهة خاصة ادارة خاصة بذلك. طيب كذلك من عمله تصفح في حال تصفح شهوده وامنائه. يعني تصفح حال الشهود وحال الامناء. الامناء يقصد به النائبين عنه نائبين عنهم ليستبدل بمن يثبت جرحه. اذا ينظر في ادارة القضاء من عنده من من النائبين يحتاج تغيير يغيره من هو صالح يبقى. طيب اخر مسألة وسنقف ايوا هنا وقفوه عدلوه. عندكم ايش مكتوب؟ مكتوب ايش؟ والاحتساب على الباعة والمشترين والزامهم بالشرع والاحتساب كلكم عندكم الاحتساب ها كل النسخة الرسالة نعم ايش النسخة؟ لا لا ابغى النسخة هذي الرسالة الصحيح للاحتساب. عدلوها هذا خطأ. الصواب لا الاحتساب. لا الاحتساب يعني لا يدخل في عمل القاضي الاحتساب على الباعة والمشترين ولزامهم في القضاء. ابغاك انت تنتبهوا للمسألة هذي. طب هل هي خطأ ولا هي قول الصحيح انها قول هي قول لكن انتبهوا صوبوها اكتبوا لا الاحتساب هذا هو الصواب كما في كثير من نسخ الروض وفي المنتهى وشرحه لا الاحتساب على الباعة. لان العادة لم تثبت بتولية القضاة لذلك. لكن من فين جاءت والاحتساب؟ الاحتساب قالها صاحب التبصرة وفي التبصرة ويستفيد الاحتساب على الباعة. وفي المنتهى لا يستفيد ذلك اذا هي قول قاله صاحب التذكرة. واما المذهب انه لا تدخل الاحتساب لا يدخل. طيب واما صاحب الروظ ايش اللي كتبه تابوا لنا الاحتساب الذي اظنه انه قال لا الاحتساب واللي كتبوا الاحتساب اخطأوا. اذا هو خطأ في الطبعة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا