﻿1
00:00:12.500 --> 00:00:29.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا عند قوله في باب الغسل اه وان انتقل المني تفضل ولم يخرج

2
00:00:29.700 --> 00:00:50.700
وان انتقل المني ولم يخرج اغتسل له. طيب كيف يعني انتقل المني ولم يخرج انتقل يقصد انه يعني شعر بانتقاله داخل الجسد لكنه لم يخرج خارج الجسد. كأن يكون مثلا

3
00:00:50.850 --> 00:01:16.300
اه يعني ربط عضوه او منع خروج الماء من العضو فالان العبرة بالنسبة لخروج المني هل العبرة بخروجه من الجسد؟ بدفق ولذة ام العبرة بان ينتقل داخله يشعر بتحرك المني خروج اللثة وكذا خلاص يشعر ان

4
00:01:16.550 --> 00:01:38.850
يعني حالة الخروج حصلت الا انه لم يخرج خارجا الذكر كأن يكون مثلا ربط ذكره او قبض عليه فمنع الماء من الخروج المصنف يقول وان انتقل المني ولم يخرج اغتسل له. طبعا هذا من المفردات من مفردات الامام احمد. اكتبوا عندها وعنه لا

5
00:01:38.850 --> 00:02:08.050
يجب الغسل وعنه يعني الامام احمد لا يجب الغسل واختارها الموفق والشارح طيب ليش يقول المصنف وهو المذهب طبعا  لماذا يقول اذا انتقل ولم يخرج اغتسل له اقرأ الان يا شيخ لان الماء لان الماء قد باعد محله. الماء باعد محله متى؟ هذا اذا

6
00:02:08.200 --> 00:02:31.000
اه انتقل يعني احس بتحوله بتحرك المني بحصول الشهوة ايوه فصدق عليه اسم الجنب. باع الماء اي المني يقصد باعد محله. فصدق عليه اسم الجنب نعم ويحصل به البلوغ يعني هذا الانتقال يحصل به البلوغ هو حكمه حكم النزول

7
00:02:31.550 --> 00:02:50.750
طيب يحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه كخروجه يعني طيب فان خرج المني بعده اي بعد غسله لانتقاله معناه انتقل ولم يخرج فاغتسل لهذا الانتقال. هل بعد ذلك لو خرج الماء خرج المني

8
00:02:50.950 --> 00:03:11.600
من العضو هل يعيد الاغتسال؟ الجواب لا ما يعيد الاغتسال. فان خرج بعده اي بعد اغتساله او بعد غسله بانتقاله لم يعده  لم يعد الغسل لانه مني واحد فلا يوجب غسلين. انتهى من ايش؟ من الموجب الاول. انتقل الى الموجب الثاني. نعم

9
00:03:11.600 --> 00:03:32.350
والثاني تغييب حشفة اصلية او قدرها ان فقدت وان لم ينزل في فرج اصلي اي نعم وان لم ينزل اذا تغيب الحشفة الاصلية والحشفة قلنا هي رأس الذكر. آآ او قدر ذلك اذا فقدت لو كان مقطوع العضو في سير

10
00:03:32.350 --> 00:03:48.250
مقدار هذه الحشفة وان لم ينزل. اذا مجرد التغييب موجب للغسل والانزال موجب للغسل. وقد يجتمعان وقد ينفردان صح ولا لا خلاص تفضل طيب تغييب الحاجفة الاصلية فين؟ في فرج اصلي

11
00:03:48.500 --> 00:04:01.500
يعني مش فرج زائد كالخنث المشكل. قبلا كان او دبرا. طبعا دبر ما يجوز. لكن الكلام الان عن انه لو حصل هذا الذي لا هل يوجب الغسل او لا؟ ولا هو ما يجوز

12
00:04:01.750 --> 00:04:22.250
طيب قال وان لم يجد حرارة انتبهوا للمسائل الجاية. فان اولج الخنث المشكل ضعوا رقم واحد عند الخنثى المشكل. حشفته في فرج اصلي ولم ينزل الان انتوا جاوبوا او لج في فرج اصلي ولم ينزل هذا خنثى مشكل

13
00:04:22.300 --> 00:04:48.400
عليه غسل ولا لا او لجأها ما عليه ليش ما عليه؟ ها اولج الخنس المشكلة حشفته في فرج اصلي احنا شرطنا الان انه الاثنين يكون اصلي اصلي مع اصلي ولم ينزل. الصورة الثانية او اولج غير الخنثى هذا اثنين

14
00:04:48.450 --> 00:05:04.900
ذكره الاصلي يعني في قبل الخنثى فلا غسل على واحد منهما ان لم ينزل. واضحة المسألة؟ لازم يكون اصلي مع اصلي قال ان لم ينزل لكن لو حصل انزال سيجب بالانزال ولا يجب بغيره. طيب

15
00:05:07.800 --> 00:05:27.950
اكمل يا شيخ ولا غسل اذا مس الختان الختان من غير ايمان. هذي مس الختان الختان ثلاثا من غير ايلاج. تفضل ولا بالاجه بعض الحشفة. مكتوب ايش ها  ان لم ينزل

16
00:05:28.800 --> 00:05:55.650
ما في فرق ما في فرق ايش نسختك ورينا النسخة ارفع ارفع كتابك ارفع كتابك نشوفه يا شيخ نبغى خلاص  طيب يعني الا اذا انزل فانه يجب خلاص ما في فرق ان لم ينزل ان لم ينزل صح كلامك جزاك الله خير التنبيه لكن ما في فرق من حيث المعنى ما في فرق

17
00:05:55.900 --> 00:06:11.350
تفضل الصورة ولا غسل اذا مس الختان الختان من غير ايلاج. ماس ختان الرجل ختان المرأة. فين ختان الرجل؟ يعني آآ اللي هو الحشفة مس ختان المرأة لكن ما حصل ايلاج

18
00:06:11.750 --> 00:06:29.550
يقول ايش؟ لا غسل. الصورة الرابعة ولا بإيلاج بعض الحشفة لو اولج جزءا من الحاشية فهو لم يولج الحاشفة كاملة لا لا غسل طيب قال ولو كان الفرج من بهيمة او ميت

19
00:06:30.050 --> 00:06:45.700
ايش كمان اه رقموا هذه المسائل ولو كان الفرج من بهيمة واحد او ميت اثنين او نائم ثلاثة او مجنون اربعة او صغير خمسة يجامع مثله من هو اللي يجامع مثله قلنا

20
00:06:46.350 --> 00:07:14.550
ابن كم سنة هذا  ابن عشر وبنت طيب اكمل وكذا لو استدخلت ذكر نائم او صغير ونحوه ذكر نائم او صغير ونحوه نعم   معنى انه يجب يعني فهمتوا طيب اكمل

21
00:07:15.050 --> 00:07:30.250
والثالث اذا ما اسمعوا معي لو ولو كان الفرج من بهيمة وكذا هذا يعتبر يعني فيه غسل ولا ما فيه في غسل لكن اللي قبل لمن يكون ولا اذا غسل ولا اذا مس الختان الختان ولا الى ايلاج بعض هذا ما فيه غسل

22
00:07:30.450 --> 00:07:48.000
لكن قال ولو كان الفرج هذا عائد لما سبق اعيد ليش؟ تغييب وحاسبة اصلية ولو كان وطبعا لو من حروف الخلاف معناه اشارة انه فيه خلاف اه في مسألة البهيمة والميت؟ طيب قال وكذا لو استدخلت ذكر

23
00:07:48.550 --> 00:08:06.300
نائم او صغير ونحو ذلك يعني عليها الغسل. اذا هذه الستة الاخيرة فيها الغسل. انتقل الى الثالث. اسلام كافر اصليا كان يعني الكافر او تبدأ ولو مميزا اذا يجب عليه الغسل

24
00:08:06.350 --> 00:08:23.800
ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه يعني ما يوجب الغسل  اذا اسلام الكافر بحد ذاته هذا موجب للغسل مش لانه جنب كان او لانه آآ فعل ما يوجب الجنابة او ما يوجب الغسل في فترة كفره لا

25
00:08:23.950 --> 00:08:37.750
لمجرد اسلامه. طيب ما الدليل على ذلك اقرأ يا شيخ ريحنا لان قيس بن عاصم اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر. رواه احمد والترمذي وحسنه. نعم

26
00:08:38.250 --> 00:09:05.750
ويستحب له القاء شعره. اي شعر اكتبوا عندها شعر الرأس والعانة والابط طبعا الرأس المقصود للرجل بس يعني اكتبوا شعر الرأس من الرجل او العانة او ولعانة والابط مطلقا من الاثنين

27
00:09:06.450 --> 00:09:31.300
اكمل يا شيخ طبعا لحديث ايش قال القي عنك شعر الكفر واختتم وفيه مقال. قال احمد ويغسل ثيابه اكتب عندها استحبابا ما يجب عليه غسل ثيابه لكن يستحب له. لانه ثياب هذا الكافر لاسلم طاهرة ولا ما هي طاهرة؟ مر معنا هذا الكلام. طيب ما رأيكم لو ولي

28
00:09:31.300 --> 00:09:55.450
عوراتهم طاهرة. الرابع. الرابع موت. الموت يوجب الغسل. طيب سؤال ما سبق يوجب الغسل ويوجب الوضوء ولا لا كل ما وجب غسله كل ما اوجب غسلا اوجب وضوء الا الموت. فالموت هنا يجب له الغسل لكن لا يجب الوضوء

29
00:09:56.350 --> 00:10:18.000
اه والرابع  فين تقرا؟ قل لي فين  ايوا يعني لا لا يشترط في اسلام الكافر ان يكون بالغا لو كان طفل مميز اسلم فيجب عليه الاغتسال طيب جزاك الله خير عالسؤال

30
00:10:18.850 --> 00:10:39.750
اقرأ يا شيخ الرابع والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي. اذا رقموا شهيد المعركة واحد لا يغسل ومقتول المقتول ظلما ومقتول ظلما لا يغسل طيب اكمل الخامس والخامس حيض والسادس نفاس

31
00:10:40.350 --> 00:10:55.600
طيب اكمل. ولا خلاف في وجوب الغسل بهما. يعني بالحيض والنفاس. قاله في المغني. نعم فيجب بالخروج يعني يجب الغسل بخروج الدم لكن لو اغتسلت عند خروج الدم ما صح

32
00:10:55.800 --> 00:11:11.750
اكمل والانقطاع شرط. اكتبوا لصحة الغسل والانقطاع يعني انقطاع الدم هو شرط لصحة الغسل. يعني الذي اوجب الغسل آآ في الحيض والنفاس وخروج الدم لكن لا تغتسل حتى ينقطع الدم لان

33
00:11:11.900 --> 00:11:34.500
انقطاعه شرط اكمن كولادة لا ولادة عارية عن دم. لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها اذا خروج دم الحيض ودم النفاس. اذا الغسل بالنسبة للنفاس بسبب خروج الولد ولا بسبب خروج الدم اللي مع الولد؟ الدم

34
00:11:34.500 --> 00:11:55.900
الولد. طيب نزل الولد من غير دم ما في غسل لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها. والولد طاهر طبعا في الولادة العارية عن الدم. لكن لو كان في دم والولد تلوث بشيء من الدم. يصير الولد نجس ولا طاهر متنجس

35
00:11:55.900 --> 00:12:16.550
تا را يجلس يغسلوه طيب اكمل يا شيخ ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم؟ نعم. حرم عليه الصلاة. رقموا المسائل وحرم عليه الصلاة واحد والطواف اثنين ومس المصحف ثلاثة هذه تحرم عليه بماذا؟ بموجبات الغسل ولا بموجبات الوضوء ونواقض الوضوء؟ هذه من

36
00:12:16.550 --> 00:12:37.950
نواقض الوضوء. طيب موجبات الغسل تزيد اشياء فاذا نذكر نواقض الوضوء يعني ما تمنعه ما تمنعه نواقض الوضوء وما يزيده آآ موجبات الغسل. اكمل وقراءة القرآن اربعة وقراءة القرآن اربعة. الان قراءة القرآن سيفصل فيها المصنف

37
00:12:38.050 --> 00:12:59.900
تفصيلا يعني متوسطا اكمل وقراءة القرآن اي قراءة اية فصاعدا وله قول اذا المقصود اية لا بعض اية بعظ الاية ما يمنع منها قال انتبهوا معي انا ساقرأ الان معليش عشان ننتهي يعني نتجاوز هذه المنطقة

38
00:13:00.150 --> 00:13:20.300
لما فيها من منعطفات قال وله قوله. الان ما يباح له انتبهوا هذا اللي عليه الغسل. وانه ما يقرأ القرآن. لكن يجوز له اشياء. وله قول ما وافق قرآنا انا ودي ترقموا هذه الاشياء بس هذا الترقيمة الان لا يختلط الترقيم القديم

39
00:13:20.400 --> 00:13:38.550
اللي هو الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن معناه انه تلك مثلا ضعوها بين مربعات وهذه خلوها بارقام صغيرة وله ما وافق قرآنا واحد ان لم يقصده. اما ان قصد القرآن هذا فانه يحرم كالبسملة والحمدلة ونحوهما

40
00:13:38.800 --> 00:14:02.900
كالذكر وله تهجيه تهجي القرآن تهجي يعني يعد الحروف باسمائها ها يعدها باسمائها الف لام حاء ميم دال والتفكر فيه له ان يتفكر فيه. وتحريك شفتيه بها به ما لم يبين الحروف

41
00:14:03.500 --> 00:14:19.050
يعني له ان ينظر في المصحف لكن ما تظهر الحروف على لسانه وقراءة بعض اية له ان يقرأ بعض الاية ما لم تطل. لا تكون بعض الاية طويلة يقرأ اية نصف اية المداينة

42
00:14:19.750 --> 00:14:36.150
طيب ما لم تطل او يحتل على قراءة تحرم نعم يعني لا ما لم تطل او تكون حيلة يعني قال ولا يمنع من قراءته متنجس الفم لكن يكره اكتبوا عنده ويكره

43
00:14:37.300 --> 00:14:54.700
ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي اسلامه لان الكافر اسوأ من الجنب اذا كان الجنب يمنع فالكافر اولى قال ويعبر المسجد انتهينا الان انتهينا الان من ما يتعلق بقراءة القرآن

44
00:14:54.800 --> 00:15:09.550
اذا عرفنا في قراءة القرآن ستة مسائل له ما يجوز له يعني له ان يقرأ ما وافق القرآن اذا ما قصده له التهجي له التفكر له تحريك شفتيه به بحيث ما تظهر الحروف له قراءة بعض

45
00:15:09.550 --> 00:15:37.600
الاية ما لم تطل هذه الاية طيب له الذكر طيب آآ بعد ذلك قال ويعبر المسجد ان يدخله لقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل. اي طريق لحاجة ما معنى هذا الكلام؟ الان من احكام الجنب انه يعبر المسجد

46
00:15:38.250 --> 00:15:57.450
لحاجة صح ولا لا ايوا لكن المذهب كما قال الشارح كما ذكر البهوتي ماذا قال البهوتي؟ عند قوله لحاجة قال لحاجة وغيرها على الصحيح. كما مشى عليه في الاقناع اذا المذهب في هذه المسألة انه يعبر المسجد

47
00:15:57.750 --> 00:16:13.850
مطلقة لحاجة ولغير حاجة. وكونه طريقا قصيرا حاجة طريقا قصيرا حاجة يعني يدخل المسجد يخرج من الباب الثاني عشان لا يطول المشوار. لكن الامام احمد كره اتخاذه طريقا وكره الامام احمد

48
00:16:13.850 --> 00:16:34.500
اتخاذه طريقة. اذا المذهب انه يعبر المسجد مطلقة له ان يعبر المسجد لقوله ولا جنبا الا عابري السبيل. ما يشترط الحاجة طيب نكمل بعد الاذان ان شاء الله نعم  طيب قال المصنف

49
00:16:35.200 --> 00:16:49.350
اذا ويعبر المسجد ان يدخله لحاجة وغيرها لحاجة وغير حاجة على الصحيح من المذهب كما مشى عليه قال في الاقناع وقال في الانصاف على الصحيح من المذهب يعني العبور مطلقة

50
00:16:49.550 --> 00:17:06.900
قال المصنف ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز مصلى العيد مسجد يعتبر يأخذ حكم المسجد لا مصلى الجنائز لا يأخذ حكم المسجد لان مصلى الجنائز يعني اه ما فيها صلاة لان صلاة الجنازة اصلا وليس فيها ركوع ولا سجود

51
00:17:07.000 --> 00:17:22.100
طيب قال ولا يجوز ان يلبث يعني الجنب ونحو الجنب فيه اي في المسجد من قال ولا يجوز ان يلبث فيه اي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء اذا اراد ان يلبث في المسجد

52
00:17:22.250 --> 00:17:44.550
فيلزمه الوضوء. فان توضأ جاز اللبس فيه ان توضأ جاز اللبس فيه. طبعا هنا يعني فيه مسألة الان العبارة عامة لكن هل هذا يشمل الحائض النفساء ولا لا يعني هل الحائض والنفساء تلبث في المسجد

53
00:17:45.100 --> 00:18:10.700
بالوضوء ام لا اه نقول حائض النفساء قبل انقطاع الدم؟ لا لماذا؟ لخشية تلويثه لكن بعد انقطاع الدم مثل الجنب فهمت؟ لها اللبث في المسجد اه بالوضوء. اذا فان توضأ قال جاز اللبث فيه. ممكن نقول بجوارها وكذا الحائض والنفساء

54
00:18:10.900 --> 00:18:42.900
اه بعد انقطاع الدم ويمنع منه يعني المسجد مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى. مثل الحائض والنفساء متى قبل قبل انقطاع الدم طيب ماذا قال المصنف بعده ويباح به اي بالمسجد وضوء وغسل ان لم يؤذي بهما. يعني بالوضوء وبالغسل. يباح عليه

55
00:18:42.900 --> 00:18:58.100
توضأ يغتسل في المسجد واذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم اذا كان الماء في المسجد انتبهوا المسألة هذي فيها شيء من الغموض. واذا كان الماء في المسجد

56
00:18:59.050 --> 00:19:25.250
جاز دخوله بلا تيمم واضح هذا ليش هو الان دخل ها اه دخل لوضوءه اذا كان الماء في المسجد جالس دخل الوضوء لغسل وان اراد اللبس فيه للاغتسال تيمم يعني مقصود هنا

57
00:19:26.100 --> 00:19:43.050
ها مقصود اذا دخل يبغى يلبث اما في الاول لا دخل لكي يتوضأ فلا يتيمم لكن ان اراد اللبس فيه للاغتسال تيمم طيب وان تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم

58
00:19:43.800 --> 00:20:01.300
اكتبوا عند قولي بلا تيمم والتيمم اولى جاز بلا تيمم والتيمم اولى واما الموفق وطبعا تبعه الشارح ابن ابي عمر يقولوا لا يجوز الا بالتيمم لا غير صحيح. اذا خلاصة المسألة ماذا

59
00:20:01.400 --> 00:20:22.100
انه لو احتاج اذا اراد ان يلبث في المسجد يتيمم. لكن اذا احتاج للبس فيه ما يحتاج للتيمم. فهمت المسألة يعني اذا احتاج لا يتيمم طيب هم يحتجون بان اه النبي صلى الله عليه وسلم انزل وفد عبد قيس

60
00:20:22.250 --> 00:20:39.600
في المسجد وربط ثمامة ابن اثال في المسجد طيب اذا صار المسألة ايش اذا احتاج للبس فيه لا يتيمم وان اراد اللبس من اجل الاغتسال هو مو محتاج من غير احتياج يعني لم يحتاج للبث فيه

61
00:20:39.950 --> 00:21:00.950
لكن بقي فيه للاغتسال فانه يتيمم. واما اذا كان دخوله للوضوء والاغتسال بدون لبس فانه لا يتيمم طيب قال ومن غسل ميتا مسلما او كافرا سن له الغسل اذا اكتبوا رقم واحد الان نتكلم عن موجبات الغسل ولا المستحبات

62
00:21:01.000 --> 00:21:21.200
مستحبات. اقرأ يا شيخ ومن ومن غسل ميتا ومن غسل ميتا مسلما او كافرا سن له الغسل لامر ابي هريرة رضي الله عنه بذلك. رواه احمد وغيره طيب او افاق من جنون؟ آآ لامر آآ نعم لامر ابي هريرة لذلك طيب

63
00:21:21.750 --> 00:21:39.300
او افاق من جنون او اغماء اذا افاق من جنون او من اغماء بلا حلم. نعم اي انزال. نعم. سن له الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم بلا انزال قال لكن لو كان بانزال افاق من جنون او من اغماء لكن انزل اخبره الناس

64
00:21:39.350 --> 00:21:58.800
اللي كانوا عنده قالوا ترى انت انزلت في فترة الجنون او فترة الانزال. ايش يصير الحكم؟ يصير يجب يجب عليه الغسل تفضل لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من من الاغماء متفق عليه. نعم هذا دليل استحباب الغسل للمغمى عليه ويلحق به

65
00:21:58.800 --> 00:22:12.850
نون هكذا طيب والجنون في معناه بل اولى. اذا مقاس الجنون مقاس على الاغماء بل هو اولى من الاغماء لان المغمى عليه قد لا يتصرف لكن المجنون قد يتحرك وكذا ويتصرف له

66
00:22:13.300 --> 00:22:32.300
تفضل وتأتي بقية الاغسال هكذا يا شيخ؟ ها؟ الاغسال الاغسال. خطأ يعني. طيب. وتأتي بقية الاغسال المستحبة؟ الهمزة اسفل عدلها هي فوق في ابواب ما تستحب له اي الغسل طيب

67
00:22:32.400 --> 00:22:55.050
ويتيمم للكل  اكتبوا عند قوله يتيمم للكل. كل ايش ما يسن له الغسل يعني يتيمم المسألة الجملة لم تنتهي الان. الجملة يعني لها جوابها سيأتي ويتيمم للكل. يعني لكل ما يسن له الغسل

68
00:22:55.150 --> 00:23:14.700
ولما يسن له الوضوء لعذر اذا خلاصة هذه المسألة انه اذا سن الاغتسال او سن الوضوء ولم يجد ما او وجد عذر يمنعه من الغسل او الوضوء فانه ايش؟ يتيمم يتيمم

69
00:23:14.700 --> 00:23:30.850
نيابة عن غسل مستحب او عن وضوء مستحب. فقوله ويتيمم للكل اكتب اه عند اهل الكل ما يسن له الغسل اي ما يسن له الغسل. طيب تفضل يا شيخ. وصفة الغسل الكامل ايوا. اي المشتمل على الواجبات والسنن. هذا هو الكامل. اللي

70
00:23:30.850 --> 00:23:51.200
الكامل الذي يشتمل على الواجبات والسنن. لكن الذي اشتمل على الواجبات فقط نسميه الغسل الكامل ولا نسميه المجزئ المجزئ اكمل ان ينوي رفع الحدث او استباحة الصلاة او نحوها. طيب ينوي رفع الحدث اذا كان هو غير دائم الحدث استباحة

71
00:23:51.200 --> 00:24:03.850
الصلاة اذا كان هو دائم الحدث. نعم ثم يسمي يقول بسم الله وهي هناك وضوء. نعم. تجب مع الذكر وتسقط مع السهو. نعم يعني مثل الوضوء. حكمها مثل حكم الوضوء

72
00:24:04.250 --> 00:24:23.900
في الوضوء كذلك تجب مع الذكر وتسقط مع السهو. طيب ويغسل يديه ثلاثة كما في الوضوء. نعم. وهو هنا اكد اي رفع الحدث عنهما بذلك؟ نعم هنا اكد من هناك لرفع الحدث عنهما بذلك يعني بذلك آآ بالغسل

73
00:24:23.900 --> 00:24:44.200
اذ نوى الغسل يرفع الحدث فهمت الفرق ما فهمتوا الفرق خذوا الفرق يقول هنا لرفع الحدث عنهما بذلك يعني بذلك الغسل بذلك الغسل ثلاثا افهموا علي. الان هو في الوضوء يغسل كفيه ثلاثا ولا لا

74
00:24:45.250 --> 00:25:06.900
يغسل كفيه ثلاثة استحبابا طيب ايش رأيكم؟ غسلها ثلاثا نوى ان يرفع الحدث عنها يرتفع الحدث عن اليد لماذا لان ترتيب واجب كيف يروح يغسل يده قبل وجهه صح ولا لا؟ غسل الكفين في اول الوضوء هل يرفع الحدث عن الكفين؟ ايش الجواب

75
00:25:07.000 --> 00:25:23.700
الجواب ما هو لماذا لا لن موضع غسل اليدين هو بعد الوجه فما راح يرتفع الحدث اذا غسل كفيه. يعني لو جاء في الوضوء وبدأ في الوضوء نوى وسمى وبدأ بغسل كفيه. ارتفع الحدث عن كفيه

76
00:25:24.200 --> 00:25:40.300
ها لا اما في الغسل ما عندنا ترتيب فلما غسل كفيه ثلاثا لو نوى بهذا الغسل رفع الحدث عن الكفين خلاص طيبتوا المسل اكمل يا شيخ ويغسل ما لوثه من اذى

77
00:25:40.450 --> 00:25:58.500
ايوا. نعم. ويتوضأ من نجاسة في نعم ومن نجاسة ونحوها يعني. طيب ويتوضأ وهو سنة هنا كاملا ويتوضأ كاملا يتوضأ سنة هذا الوضوء ما هو واجب. كاملا يعني مع الرجلين مع غسل الرجلين

78
00:25:59.600 --> 00:26:19.600
طيب ويحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه يروي الرأس اي يروي في كل مرة اصول شعره لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخل

79
00:26:19.600 --> 00:26:35.200
شعره بيديه حتى اذا ظن انه قد روى بشرته افاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه. اذا ايش الخطوات اللي سواها الان؟ اول شي نوع ثم بعد ذلك سمى

80
00:26:35.250 --> 00:26:52.950
ثم بعد ذلك غسل يديه ثلاثا ثم بعد ذلك غسل مواضع النجاسة مواضع نجاسة ثم بعد ذلك توضأ وضوءه كاملا ثم بعد ذلك حثا على رأسه ثلاث حفايات كل آآ

81
00:26:53.050 --> 00:27:12.100
حافية تروي الشعر طيب بعد ذلك الى الان كم نقطة صارت؟ ستة نقاط ثم بعد ذلك ويعم بدنه غسلا. اذا بعد ما ينتهي من الشعر يعم البدن غسلا فلا يجزئ المسح

82
00:27:13.100 --> 00:27:28.050
فلا يجوز ان يمسح اذا لابد ان يعم البدن غسلا. طيب ايش الفرق بين المسح وبين الغسل سبق ذكرنا هذا مرارا وتكرارا تفضل الغسل ان يجري على الجسد يجري الماء

83
00:27:28.600 --> 00:27:49.350
بطبيعة الحال اذا كان كثير سيتقاطر. واما المزح لا. الماء يعم المحل لكن لا يجري عليه طيب قال ويعم بدنه غسلا يعني ثلاثا يعني ثلاث مرات. حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجتها. يعني تغسله لكن لا تغسل

84
00:27:49.350 --> 00:28:15.000
ما بالداخل اذا اذا جلست المرأة لحاجتها ما ينكشف عند جلوسها هذا له حكم الخارج يجب غسله. اما ما هو بداخل لا قال وباطن شعر ولو كثيفا اكتبوه ولو كثيفا تذكر في باب الوضوء كنا نقول ان الشعر الكثيف يجب غسله من الداخل ولا من الخارج فقط من الخارج ومن

85
00:28:15.000 --> 00:28:41.500
داخل مستحب هكذا نقول اما في الغسل فيجب من الداخل والخارج. قال وباطنة نعم شعر وتنقضه لحيض ونفاس بالنسبة للمرأة اكتبوا عندها لا لجنابة لا لجنابة. اذا في الجنابة لا تنقضه لكن مو معنى انها ما تنقضه يعني ما توصل الماء الى جميع الشعر والى اصول الشعر. لا

86
00:28:41.500 --> 00:29:01.250
شعر سيغسل في الحيض والنفاس والجنابة. الا انها في الجنابة ترويه تغرق الشعر بالماء من غير ما تنقضه. لا تلزم بنقضه. ولو ارادت نقضه تنقض مو حرام لكن لا يجب عليها النقض. اما في الحيض والنفاس فتنقضه وجوبا

87
00:29:01.350 --> 00:29:26.900
قال ويدلكه اي يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء الى مغابنه. يعني المناطق المخبأة من جسده الى مغابنه وجميع بدنه. ويتفقد اصول شعره وغضاريف اذنيه فين غضاريف الاذنين ها يعني داخل الاذن الممرات هذي اللي في الاذن

88
00:29:26.950 --> 00:29:46.800
لانها قد يكون هناك اجزاء لا يصلها الماء وتحت حلقه وابطي ابطيه وعمق سرته عمق السرة يعني فتحت السرة في الداخل وخاصة اذا كان الانسان ما شاء الله تبارك الله من ذوي الوزن الثقيل في المجتمع فانه سيحتاج الى ان

89
00:29:46.800 --> 00:30:07.350
يغسل داخل السرة اه قال وعمق سرته وبين اليتيه نعم لانه هذا له حكم الخارج بين الالية وطيء ركبتيه ايضا المناطق التي في الركبة التي قد ينبو عنها الماء يعني ما يصلها الماء بسهولة

90
00:30:07.800 --> 00:30:31.150
يا شيخ اقرأ تعبت امشي ويتيامن لانه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره. نعم. ويغسل قدميه ثانيا. ثانيا ليش هو غسلها آآ قبلها فين؟ في الوضوء. في الوضوء الاول. ويغسل قدميه ثانيا مكانا اخر. يعني في مكان اخر حتى لا يتلوث

91
00:30:31.150 --> 00:30:49.650
القدم يعني هذا الكلام اذا كان يغتسل وهو في مكان غير مبلط. يغتسل في ترابه وكذا طيب قال تفضل ويكفي ويكفي الظن في الاسباغ. نعم. قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. طيب الاسباغ يعني وصول الماء الى جميع

92
00:30:49.650 --> 00:31:05.950
الجسد يقول يكفي في هذا غلبة الظن غلبة الظن لان اليقين متعذر هنا في مناطق في جسده ما يستطيع يراها فيكفي ان يغلب على ظنه انه اسبغ طيب ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء

93
00:31:06.200 --> 00:31:25.950
تحت الخاتم الان سينتقل الى الغسل المجزئ الغسل المجزئ ما هو تفضل اقرأ يا شيخ والغسل المجزئ اي الكافي. بس لا تنسوا انتم وصلتوا ويعم بدنه غسلا ثلاثا هذا السابع هكذا

94
00:31:27.150 --> 00:31:48.750
طيب بعدين يدلكه ويتيامن اه المجزي تفضل والغسل المجزئ اي الكافي ان ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله. اذا ينوي واحد ويسمي يقول بسم الله هذا الثاني. وطبعا النية شرط لصحة الغسل. والتسمية واجبة عند التذكر

95
00:31:48.900 --> 00:32:09.800
فيقول بسم الله والثالث ويعم بدنه بالغسل مرة واحدة هذي واجبة. اكمل يا شيخ ان يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر. ما في حكم الظاهر ما في حكم الظاهر مثل ايش الذي في حكم الظاهر داخل الفم داخل الانف

96
00:32:09.900 --> 00:32:27.950
آآ وهكذا مناطق اللي قلنا طيب اذا قعد من غير ضرر كالفم والانف والبشرة التي تحت الشعر. ولو كثيفة وقلنا الشعر الكثيف في الغسل يغسل ظاهرا وباطنا. اما في الوضوء فظاهرا فقط

97
00:32:28.050 --> 00:32:53.500
وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله باطن الشعر جوا شعر الراس وظاهره خارج شعر الراس. مع المسترسل يعني لو كانت امرأة وشعرها طويل تغسل هذا الشعر الطويل ولو وصل الى  قال وما تحت حشفة اقلف الاقلف غير المختون. قال وما تحت حشفة اقلف ان امكن شمرها. هذه الحشفة

98
00:32:53.500 --> 00:33:10.150
جلدة تغطي الحشفة الاقلف اللي مو مختون والختان ايش هو؟ قلنا جلده على تغطي رأس الذكر اه ازالتها والختان فهذه الجلدة ان كانت لاصقة ما يستطيع ان يغسل تحتها لكن اذا كانت غير لاصقة

99
00:33:10.200 --> 00:33:26.350
يعني من جهة مفتوقة ومن جهة ماسكة فانه يغسل ما تحتها. قال ان امكن شمرها ويرتفع انتهى الان يتكلم عن حكم مسألة جديدة. قال ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث

100
00:33:26.450 --> 00:33:42.500
ممكن هذا ويرتفع الحدث قبل زوال حكم الخبث اكتبوا عند كلمة حكم الخبث. يعني حكم خبث لا يمنع وصول الماء الى البشرة يقول هل يمكن ان يرتفع الحدث والنجس ما زال باقي

101
00:33:42.550 --> 00:33:56.250
على المذهب انه النجاسة لازم تغسل سبع مرات فلو غسل هو ثلاث مرات وكان احدى رجليه مثلا او احدى يديه فيها نجاسة ما تطول هذه اليد الا بغسل كم؟ سبع مرات

102
00:33:56.250 --> 00:34:14.700
فلو غسلها ثلاثا وغسل الرابعة الجسد كله نوى رفع الحدث. ارتفع الحدث لكن العضو ما زال نجسا. لازم يغسلها كمان ثلاث مرات حتى يصل للسبع فهمتوا المسل ده اذا هي القاعدة هل الحدث

103
00:34:14.900 --> 00:34:35.050
يرتفع مع وجود النجاسة التي لا تمنع وصول الماء الى البشرة او لا ترتفع قولان لاهل العلم طبعا لكن اه المذهب انه ترتفع يرتفع الحدث ولو بقيت النجاسة لكن لابد ان تكون هذه النجاسة

104
00:34:35.350 --> 00:34:48.450
لا تستر البشرة. اما اذا كانت تستر البشرة كيف يكون ارتفع الحدث؟ مستحيل ان يرتفع الحدث فصاح ولا لا؟ كيف ارتفع الحدث عن جسده وهو عنده بقعة مثلا في يده؟ ما لم يغسل ما تحتها. واضحة المسألة

105
00:34:48.600 --> 00:35:11.150
طيب يا طلاب العلم. تفضل قال ويستحب ست سدر في غسل الميت او غسل الكافر تقرأ يا شيخ؟ تفضل. ويستحب سدر في غسل كافر اسلم وحائض واخذها مسكا تجعله في قطنة ونحوها. وتجعلها وتجعلها الاولى السدر حطه عندها واحد

106
00:35:11.400 --> 00:35:27.450
في غسل الكافر اللي اسلم وفي الحائط لان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم في ذلك والثاني اخذها مسك اللي هي المرأة. اه اللي تغتسل من الحيض مثلا اخذها مسكا تجعله في قطنة ونحوها وتجعله في فرجها

107
00:35:27.450 --> 00:35:43.350
يعني تطيب له فان لم تجد فطيبا اي طيب. فان لم تجد فطينا طبعا الان الصوابين تغني عن هذا كله اكمل وتجعلها في فرجها فان لم تجد فطيبة فان لم تجد فطينا

108
00:35:43.850 --> 00:36:07.950
نعم ويتوضأ بمد استحبابا. المد هو ملء كفي الرجل المعتدل. كفينا المعتدلة يعني من معتدل الخلقة ملؤها هذا مد قال ويتوضأ بمد استحبابا بمد واحد طبعا احنا المد هذا بس لمجرد ايش؟ غسل الوجه يروح

109
00:36:08.100 --> 00:36:22.850
يروح في غسل الوجه او يروح حتى يمكن في غسل الكفين ثلاثة يستطيع الانسان ان يتوضأ بالمد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع الصاع كم مد

110
00:36:23.300 --> 00:36:41.000
اربع امداد كان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد يعني يغتسل عليه الصلاة والسلام باربعة امداد الى خمسة امداد اربع ملء هذا ترى نستطيع ذلك نستطيع واكبر دليل على هذا اذا كنا في مكان بعيد عن البلد في بر او كذا

111
00:36:41.050 --> 00:36:57.050
او قل الماء او انقطعت انقطع الماء في العمارة او كذا فنتوظأ بالقليل المهم انا يعني اقول ما هو شرط الواحد يعني يلتزم المد وكذا لكن على الاقل بلاش الاسراف هذا المفرط

112
00:36:57.550 --> 00:37:17.550
انه الواحد يتوضأ بما يكفي يوظئ قبيلة. طيب اكمل. استحبابا والمد ما هو؟ والمد رطل وثلث رطل عراقي. نعم. ورطل واوقيتان وسبعا اوقية مصري. نعم. وثلاث اواق وثلاثة اسباع اوقية

113
00:37:17.550 --> 00:37:42.600
واوقيتان واربعة اسباع اوقية قدسية هذي موازين كانت في زمانه. طيب ويغتسل بصاع وهو اربعة امداد. وان زاد جاز يجوز الزيادة ويقول يعني يعني الافضل الا يسرف في الوضوء والغسل. قال وان زاد جازى لكن يكره الاسراف. ولو على نهر جار

114
00:37:42.800 --> 00:38:03.350
ويحرم انتهى الان راح المسألة الجديدة ما بعد ويحرم لو وضعت خط مائل يفصل بينها افضل ويحرم ان يغتسل عريانا بين الناس لكشف العورة وكره خاليا في الماء. يعني ويكره ان يغتسل عريانا وكره عريانا خاليا من الناس. لو كان في مكان

115
00:38:03.350 --> 00:38:23.350
ما فيه ناس فاغتسل عريانا هذا مكروه ما في احد يشوفه لكن ما اظنه ان يأتي احد فيراه اما بوجود الناس فانه يحرم قال فان اسبغ باقل مما ذكر في الوضوء او الغسل اجزأ. يعني اذا اسبغ استطاع ان يتوضأ باقل من مد او يغتسل باقل من اربعة امداد

116
00:38:23.500 --> 00:38:43.500
يصح الوضوء والغسل؟ الجواب؟ نعم. قال والاسباغ ولن يشرح الاسباغ ما هو؟ قال والاسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. وهنا ننبه مرة اخرى. نقول الفرق بين الغسل والمسح ما هو؟ الغسل ان يعم

117
00:38:43.500 --> 00:39:02.600
العضو ويجري عليه يمشي هذا غسل. اما اذا عمه الماء يعني عم الماء الجسد او العضو لكن ما جرى ما مشى هذا مسح قال ولا يكون مسحا. ثم قال وان نوى

118
00:39:02.800 --> 00:39:22.800
بغسله الحدثين ضعوا رقم واحد. اغتسل ونوى رفع الحدثين. يعني الاكبر والاصغر. يرتفع ولا لا؟ الجواب؟ نعم. يرتفع. او حدث واطلق هذا الثاني. اغتسل ونوى ان يرفع الحدث. ما قال الاكبر. ولا قال الاصغر لكن نوى رفع الحدث. سيرتفع ايش؟ الاكبر

119
00:39:22.800 --> 00:39:44.100
والاصغر او الحدث واطلق او الصلاة ضعوا رقم ثلاثة يعني اغتسل ونوى ان يغتسل للصلاة لكي يصلي الاكبر والاصغر ولا لا؟ الجواب نعم سيرتفع الاكبر والبصر. اذا اذا اغتسل الانسان ونوى رفع الحدثين الاكبر والاصغر ارتفع. او نوى الحدث

120
00:39:44.100 --> 00:40:04.100
رفع الحدث بس ارتفع. او نوى الاغتسال للصلاة لكي يصلي ايضا ارتفع. قال ونحوها مما يحتاج لوضوء او وغسل اجزأ عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. ما يلزمه ترتيب ولا ولا موالاة في الغسل. طيب الان نوى الوضوء؟ نقول اذا

121
00:40:04.100 --> 00:40:24.950
دخل الوضوء مع الغسل ضمن الغسل فيسقط فيه الموالاة ويسقط فيه الترتيب طيب خلاص بقيت بس هي كلها مسألتين ننتهي. قال ويسن لجنب يسن للجنب ولو انثى وحائض ونفساء انقطع دمها ماذا تفعل

122
00:40:25.350 --> 00:40:45.350
الجنب والانثى والحائض اللي انقطع دمها والنفساء. غسل فرجه لازالة ما عليه من اذى. والوضوء لاكل وشرب لقول رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب اذا اراد ان يأكل ويشرب ان يتوضأ وضوءه للصلاة رواه احمد باسناد صحيح

123
00:40:45.350 --> 00:41:02.950
انا اؤمن لقول عائشة رضي الله عنها اذا المسألة ما هي؟ قالوا يستحب للجنب ان يغسل فرجه ينظف منطقة النجاسة ويتوضأ اذا اراد ايش؟ اراد ان يأكل مثلا ما يبغى يغتسل يبغى ياكل

124
00:41:03.350 --> 00:41:23.350
فيسن قبل ان يأكل ان يغسل فرجه وان يتوضأ. او يشرب يغسل فرجه ويتوضأ ثم يشرب او ينام يغسل فرجه ويتوضأ ثم ينام. فهمتوا المسألة وهذه التي ورد فيها احاديث والنوم قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه

125
00:41:23.350 --> 00:41:43.350
متفق عليه ويكره تركه يعني ترك الوضوء لنوم فقط. معناه ايش؟ يسن له اذا اراد ان يأكل او يشرب او ينام ان يغسل ويتوضأ. طيب ما غسل وتوضأ؟ واراد واكل وشرب ترك سنة. لكن لو كان يريد ان ينام وترك الوضوء

126
00:41:43.350 --> 00:42:07.050
ما توضأ ونام فهذا مكروه. قال ويسن ايضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطئ. كذلك لو كان ايش؟ انتهى من الوطء وهو جنب عيد الوطأ مرة ثانية فيتوضأ ويغسل فرجه ويتوضأ لحديثه اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم وغيره

127
00:42:07.050 --> 00:42:24.800
زاد الحاكم فانه انشط للعود والغسل افضل يعني افضل ان يغتسل وكره الامام احمد وكره الامام احمد بناء الحمام وبيعه واجارته. الحمام اللي كره الامام احمد مش الحمامات اللي في البيوت. وانما المقصود بها الحمامات العامة

128
00:42:24.800 --> 00:42:44.800
اللي موجودة اليوم في الشام وكانت قديما موجودة حتى هنا موجودة في المدينة موجودة في اماكن كثيرة. الحمامات التركية القديمة هذه اللي يجتمع فيها الناس هي غلط نسميه احنا اليوم نقول حمامات تركية لكن هي قبل الاتراك هي من ايام الصحابة رضي الله عنهم. فاذا هذه الحمامات الامام احمد كره بناءها وكره بيعها وكره اجارتها

129
00:42:44.800 --> 00:43:11.050
يدخل الناس يدفعون فلوس ويأخذون مناشف ويدخلوا يغتسلوا في مكان واحد الامام احمد كره ذلك لماذا؟ قال وقال من بنى حماما للنساء ليس بعدل وللرجل دخوله بسترة مع امن الوقوع في محرم. الامام احمد كره ذلك لسبب واحد. لانه كثير من الناس يتساهل في كشف العورة فتنكشف العورات جوا الحمام

130
00:43:11.050 --> 00:43:28.650
كرهه. اما اذا ما كان في كشف عورة فلا حرج. قال المصنف ويحرم على المرأة بلا عذر ويحرم على المرأة دخول الحمام يعني بلا عذر. لماذا؟ لان المرأة اذا دخلت الحمام بدون سبب بدون عذر تكون عرضت

131
00:43:28.650 --> 00:43:37.050
لكشف العورة بلا سبب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا