الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا عند في باب النجاسة باب ازالة النجاسة عند قوله وان خفي موضع نجاسة اقرأ يا شيخ قال رحمه الله تعالى وان خفي موضع نجاسة في بدن او ثوب او بقعة ضيقة واراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله اي زوال النجس. لانه متيقن فلا يزول الا بيقين الطهارة. طيب اه هذه المسألة طبعا مرت معنا في مسألة اذا اشتبه الطهور بنجس او طاهر بنجس من الثياب او من من البقع قال وان خفي موضع النجاسة في البدن واحد او الثوب اثنان او البقعة الضيقة ثلاثة واراد الصلاة الان اراد الصلاة وفي بدنه نجاسة خفي عليه موضعها هذا معناه او اراد الصلاة وفي ثوبه نجاسة خفي عليه موضعه ما يعرف فين او يصلي في بقعة ضيقة يعرف انه فيها نجاسة لكن لا يعرف اين هذه النجاسة؟ ماذا يفعل؟ قال المصنف غسل وجوبا حتى يجزم بزوالها. يعني زوال النجاسة. طيب ماذا يفعل؟ اذا كان في البدن اذا كان في البدن متأكد انه فيه نجاسة لكن لا يعرف مكان هذه النجاسة. فهنا لها احوال اما ان يكون يعني يعرف يعرف لا يعرف مكان النجاسة تحديدا لكن يعرفها بشكل عام يعني متأكد ان النجاسة وقعت في احدى الرجلين فاذا يغسل الرجلين جميعا حتى يتيقن. طيب هو متأكد انه النجاسة جاءته من الخلف. اذا يغسل الخلف جميعا الظهر والرجل رجلين من الخلف حتى يتيقن زوالها. من الامام اذا يلزمه ان يغسل الامام كله حتى يتيقن بزوالها. متأكد ان النجاسة وقعت على الرأس مو متذكر اعلى الراس جانب الراس خلف الراس ما يعرف اذا يغسل الرأس كله هذا هو طيب هو متأكد ان النجاسة وقعت في البدن لكن لا لا يعلم في اي جزء من البدن اذا يغسل البدن كله. هذا هو معناه. نفس الكلام في الثوب. متأكد ان النجاسة اسفل الثوب اذا يغسل كل الاسفل امام الثوب او خلف الثوب يغسل جميع الخلف او جميع الامام في احد الكمين اذا يغسل كلا الكمين يعلم انه في الثوب ولكن لا يعرف مكانه اذا يغسل الثوب كاملا وكذلك البقعة. متأكد النجاسة في اعلى البقعة او اخر البقعة او في الجهة اليمنى او في الجهة اليسرى بس ما يدري فين اي اليسرى بالظبط يغسل حتى يتيقن زوال النجاسة قال غسل او غسل وجوبا حتى يجزم بزواله اي زوال نجس لانه متيقن فمتيقن النجاسة فلا يزول الا بيقين الطهارة يعني لان النجاسة النجس متيقن متأكدين وجود نجاسة فلا يزول النجس بيقين الا بيقين الطهارة ولا يحصل ذلك الا بغسل اه ما يتيقن معه زوال النجاسة. فان لم يعلم جهتها يقول المصنف من الثوب فان لم يعلم جهته من الثوب غسله كله. وان علمها في احد كميه ولا يعرفه غسلهما يعني الكمين. ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحرر. يعني كان اذا كانت فيه النجاسة والمكان ضيق يتحرى اما اذا كان المكان واسع لا لانه اصبح من العسير عليه. متأكد انه في هذه الساحة اللي بجوار المسجد ولا في ما تشابه هذه المساحة ان وقعت فيها نجاسة فعند هذا خلاص يصلي في اي مكان او كان في صحراء او كذا. طيب سينتقل الان الى الرابع الطريقة الرابعة لتطهير النجاسة قال تفضل ويطهر بول او يطهر ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه اي غمره بالماء طيب اذا بول الغلام وقيء الغلام ايضا ملحق به لكن غائط الغلام لا وهذا الغلام لم يأكل الطعام بشهوة يعني ما اصبح ما وصل لمرحلة يشتهي الطعام ويأكله وانما يشرب اللبن لكن قد يكون اكل طعام يعني بطريقة الصدفة او بشيء عابر لكن ليس قوامه على الطعام انما قوامه على اللبن قال يطهر بنضحه ما هو النضح هو قال غمره بالماء يعني ان يغمر بالماء بحيث لا يسيل لا يجري الماء على المكان هذا. اما اذا جرى الماء على هذا المكان فهذا غسل فمجرد الغمر من غير ما يسيل الماء هذا هو المسح او هو النظح وهذا يكفي اما اذا سال فمعناه غسل فهذا من باب اولى. يكفيه الزيادة طيب قال ولا يحتاج لمرس وعصر المرس والعصر هذا في الغسل اما المسح والنطح ما يحتاج لمس وعصر قال فان اكل الطعام غسل اذا واحد ان اكل الطعام اذا كان الطفل ياكل الطعام فهذا يوصل يغسل قيؤه وبوله كغائطه اثنين وبول الانثى ثلاثة والخنثى يعني بول الخنثى اربعة. اذا هذه الاربع الحالات ما يصلح فيها النظح. ما هي؟ اذا كان هذا الغلام آآ يأكل الطعام يعني هذه باختصار هذه الصور نقول هي تخريج لما ذكره المصنف فيما مضى لانه فيما مضى قال يطهر بوله وقيؤه معناه غائطه لا يطهر انتهينا. قال غلام معناه لو كان البول والغائط من انثى لا يطول قال لم يأكل الطعام معناه لو كان الغلام يأكل الطعام فبوله لا يطهر بمجرد النظح يعني فقال فان اكل غسل مثل الغائط كغائطه وكبول الخنثى والانثى الخنثى ليش نغسل لانه احتمال يكون هو ذكر واحتمال ان يكون انثى فما يمكن ان نتيقن الطهارة الا بالغسل قال فيغسل كسائر النجاسات قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما بين مين بين الذكر والانثى. لكن هكذا جاءت السنة يغسل ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. احاديث كثيرة وردت بهذا ووردت احاديث فعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جلس في حجره صبي فبال فاتبعه الماء يعني فنضحه بالماء قال الشافعي اذا ما ظهر لي فرق وذكر بعضهم انتبهوا لهذا ان الغلام اصله من التراب من الماء والتراب والجارية اصلها من اللحم والدم. هذه هذا الكلام بالمعنى وقد افاده ابن ماجة وهو غريب قاله في المبدع انتهينا انتهى الكلام هنا هذا الكلام وذكر بعضهم الكلام هذا في ابن ماجة فعلا عن الشافعي لما يقول وذكر بعضه عن الشافعي انه قال هكذا عبارته في في ابن ماجة قال لان بول الغلام قال لان بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم فقوله لما يقول ان الغلام اصله من الماء والتراب هذه رواية بالمعنى هو ما قال اصله قال لان بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم. كيف هذا الكلام ادم خلق من ايش من تراب وحواء خلقت من ماذا من ضلع ادم من ادم معناه ان اصلها يقول هي اصلها اللحم والدم وهو اصله التراب والماء كل هذا احتمالات طبعا الله اعلم هذا الذي ورد انتهى. قال وقد افاده ابن ماجه هذا مروي في ابن ماجة فعلا اه قال وهو غريب قاله في المبدع وقوله ذكر بعضهم ترى هذا من قول في ابن ماجه عن الشافعي قال ولعابهما طاهر ولعابهما طاهر لعاب مين؟ الظمير هنا يعود لمين؟ الذكر الانثى والانثى اللعاب طاهر طيب اكمل يا شيخ ويعفى الان المعفوات من النجاسات. سيأتي سيذكر الان مع فوات من النجاسات يحتاج تركيز وانتباه قال ويعفى في غير مائع ضعوا واحد عند مائع وفي غير مطعوم اثنين عن يسيري دم عن يسير ثلاثة دم اربعة نجس خمسة قال ولو حيضا او نفاسا او استحاضة وعن يسير قيح وصديد كل هذا يتبع الدم لانه يسير القيح والصديد القيح والصديد يقولوا اصله الدم فحكم حكم الدم قال من حيوان طاهر ستة لا نجس ولا ان كان من سبيل من سبيل قبل او دبر ولا ان كان من سبيل ضعوا سبعة عند سبيل سبيل قبر او دبر طيب هذه السابعة بس اكتبوا العبارة التالية لانه قال لا ان كان من سبيل واضح من سبيل. ايش هو السبيل هذا معناته اما قبل او دبر فاذا كان الدم هذا من سبيل لا. طيب كيف قال هو قبل قليل او حيضا او نفاسا او استحاضة فهمت التعارف واكتبوا عندها لا ان كان من سبيل اكتبوا عندها الا الحيض الا الحيض والنفاس والاستحاضة للمشقة يعني هذه مستثناة ولا الاصل انه دم السبيل لا ما يعفى عنه لماذا؟ لانه دم السبيل يشبه البول. هل يعفى عن البول؟ ما يعفى عن البول اه دم السبيل يشبه البول والغائط فهذا لا يعفى عن يسيره اذا كتبتم هذا ولان كان من سبيل نقول ايش؟ الا الا ان كان نقول او الا دم حيض طيب حائض وايش ونفاس والسحر يعني او او او او او استحاضة انتهى الكلام خلاص نرجع مرة ثانية هذي مسألة فيها فيها يعني فيها شيء من الغموض ومثل هذا اقول لما نقول احنا مراجعات فراجعوا وكذا لهذا يعني انا المفترض وهذا الكلام كررته المفترض ان الروض لا يكون مثل الزاد يعني في الزاد يعتبر اول كتاب تصور فيه المسائل توضح وكذا لكن في الروض خلاص اتصورت المسائل يعني ما احتاج اقف عند عند النجاسة المعفو عنها وصورها بالتفصيل فهمتوا علي؟ والا معناه انه والله بكرة كمان نقرا منتهى الايرادات ولا شرح المونتان وبعدين يشرح بالتفصيل. ونيجي عند الماء الطهور والطاهر ونقعد نصور لا متى هذه الليلة ولهذا نفترض انه الروض لا يزيد في قراءته عن مدة قراءة الزاد نفس الفترة فهمتوا؟ لانه هنا كنا نقف ونصور هنا ما نحتاج نقف ونصور لكن اذا ما في مراجعة سنضطر ان نقف ونصور او نمشي وتبقى يعني يبقى الناس اذا ما هو اه او ما هي النجاسة المعفو عنها النجاسة المعروف عنها هي التالي يعني بالشروط التالية لابد ان تكون هذه النجاسة في غير المائعات وفي غير المطعومات. اما اي نجاسة تقع في المائع فلا يعفى عنه. واي نجاسة في غير المطعوم لا يعفى عنه في المطعوم اقصد اي نجاسة في المطعوم فلا يعفى عنه. لازم تكون في غير مائعات وغير مطعومات طيب اذا خلينا خرجنا المائع والمطعوم ورحنا لشيء اخر كالجامدات من غير المطعومات فهنا ثوب او مكان الذي يعفى عنه يسيل الدم اذا شيء قليل واليسير طبعا بحسب العرف يكون دم يسير دم نجس. لما قال يسير اخرج الكثير. ولما قال دم اخرج ايش بقية النجاسات كالبول والغائط وآآ وهكذا طيب والخمر طبعا عن يسير دمه اذا اخرج غير الدم قال ده من نجس اخرج ايش قدمت طاهر. طب وش هي الدماء الطاهرة؟ سنأتي عليها بعد قليل ونكتبها. في عندنا اربعة دماء طاهرة اللي هي دم السمك دم ما لا نفس له سائلة دم الشهيد عليه اذا قبل ما ينفصل عنه ما يبقى في اللحم او يبقى يعني على في العروق ما يبقى على اللحم والعروق هذا دم طاهر. اذا لابد ان يكون يسير من دم نجس طيب ولابد يكون هذا الدم النجس من حيوان طاهر. لا يكون من حيوان نجس فلو كان دما من كلب او خنزير او ها او سبع على المذهب او حمار على المذهب او كل حيوان اكبر من الهرة وهو غير مأكول على المذهب اذا لا بد يكون حيوان طاهر لا يكون نجس طيب والشيء الاخر الا يكون هذا الدم قبل او دبر ويعفى عن دم الحيض او النفاس او الاستحاضة لانها مشقة للمشقة. واضح المسألة الان هذه هي ها؟ ايه ايه اطمن ده ان استثني الحيض من من قوله اه لا من سبيل يعني الدم الذي يعف عنه لازم يكون يسير ولازم يكون من غير سبيل الا اذا كان حيضا فيسير اذا يسيروا انتبهوا يسير تم يسير خرج من الانف هذا معفو عنه ولا لا طيب يسير خرج من القبل في حيض يسير خرج من القبل في استحاضة او نفاس معفو عنه يسير خرج من الدبر لا ما يفعل ما في ما له صورة طيب يسير خرج من القبل لا حيض له ولا استحاض ولا نفاس يعفى عنه لا يعفى عنه فهمنا المسألة قال ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم نجس ولو حيظا او نفاسا واستحاظا هذي مستثناة فقط وعن يسير قيح وصديد لان القيح هو الصديد يعتبر نجس لانه اصله الدم من حيوان طاهر لا نجس ولا ان كان من سبيل قبر او دبر واستثنينا الا ما كان حائضه لانه لا يصير تعارض بعدين. كيف من قبل وعندنا حيض واستحاضة ونفاس آآ اذا هذه مستثنى طيب اذا ساسأل سؤال صورة واحدة طيب ما رأيكم؟ يسير دم يسير من دجاجة ها هذا يعفى عنه ولا ما يعفى عنه يعفى عنهم ها؟ لا ايوة خلاص يعفى عنها يعني قولوا يعفى ولا ما يعفى وخلاص لا تحتدوا يرفع عنه؟ طيب هذا اليسير وقع في التمر هذه اليسير وقع في الماء لا يعفى عنه خلاص؟ اذا لا تقولوا يعفى عنه مطلقا وانما يقولوا فين وقع وقع في الماء في المائع ولا وقع في في المطعومات طيب الان اقرأ يا شيخ عشان ناخد اجازة شوي راحة واليسير ما لا يفحش في نفس كل احد بحسبه. خلاص هذا هو تحديد اليسير ويضم متفرق بثوب لا اكثر. يعني لو كانت النجاسة يسيرة يعني نقاط مفرطة في كل نقطة تعتبر يسيرة ولو جمعنا هذه النقاط تعتبر كثيرة ايش نعتبر هل نقول كل نقطة لحالها ولا نقول العبرة بالمجموع العبرة بالمجموع فلو كان مجموعها مجموع هذه النقاط برضو يسير خلاص يا سيدي. اما اذا كان مجموعها آآ كثيرا فانه لا يصلح لذلك طيب الان سيذكر الدماء الطاهرة ورقموها لو سمحتم ودم السمك واحد وما لا نفس له سائرة يعني طاهر وما لا نفس اثنين وما لا نفس له سائل يعني ما لا دم النفس هي الدم وما لا دم له سائلة مثل البق والقمل هذي ما ما لها دماء تسيل دماؤها لا تسيل فمثل هذي لو خرج منها دم فدمها طاهرة يعني تعتبر طاهر ما نقول هي نجسة طيب ثلاثة ودم الشهيد عليه هذا الثالث. ومعنى عليه يعني لم ينفصل عن جسده اما اذا انفصل دم الشهيد عن جسدي فهو فهو نجس. طيب اكرم يا شيخ. وما يبقى في اللحم وعروقه هذا اربعة ما يبقى في اللحم وعروقه ايوه ولو ظهرت حمرته طاهرة فهذا طاهر. اذا هذه الاربعة دماء طاهرة اكمل يا شيخ افرقوا انتبهوا فرقوا بين الطاهر الدم الطاهر والدم المعفو عنه فاهم؟ اشياء كثيرة مش في الدماء حتى في غير الدماء في اشياء تكون طاهرة في اصلها وفي اشياء لا معفو عنها لمن نقول ما اعفو عنها يعني ايش؟ يعني اصلها نجس لكن يعفى عنها يعني لا تضر اما هي نجسة لكن لما نقول طاهر يعني اصلها طاهرة فهمتوا الفرق تفضل هذا في الدماء وفي غير الدماء طيب اذا هذا احنا كنا نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن المعفوات واول ما بدأ في المعفوات ايش قال؟ ويعفى بغير طمائع ومطعوم. ضع رقم واحد في حاشية برا لانه ما راح تجي الارقام صح مع البعد الفصل يعني. ضع رقم واحد خارج اذا كتبت المعفوات من النجاسة او المعفون عنه من النجاسة ضع رقم واحد تحته يصير رقم اثنين ويعفى عن اثر استجمار بمحله. هذا رقم اثنين برضو في الخارج. اذا المعفو الاول هو يسير في غير المائع والمطعوم ويسير دم من حيوان طاهر لا من سبيله الا ان يكون حيضا او نفاسا او اه واستحاضة واضح هذا الكلام. هذاك الاول المعفو عنه. هي نجاسة لكن يعفى عنه. الثاني ويعفى عن اثر استجمار بمحله هذا المعفو عنه الثاني معايا مشايخ ولا لا طيب ويعفى عن اثر استجمار بمحله. اقرأ يا شيخ ويعفى عن اثر استجمار بمحله بعد الانقاء واستيفاء العدد. اذا بمحله الف انقاء باء استيفاء العدد ثلاثة ما هو اثر الاستجمار؟ الان المستجبر لما يمسح بالحجر هل يزيل كل النجاسة والذي ازيل اكثر النجاسة يزيل اكثر النجاسة. ويبقى اثر للنجاسة لا يزيله الحجر وانما يزيله الماء هذا الاثر الباقي الذي لا تزيله اه لا يزيل الحجر وانما يحتاج الى الماء هذا نجس ولا طاهر؟ هنا المسألة وهل هو نجس معفو عنه ولا هو طاهر لانه اذا استنجأ بهذا الحجر وراح توضأ وصلى صحت الصلاة. طيب كيف صحت الصلاة؟ هنا قفوا صحت الصلاة لان هذه النجاسة الموجودة اليسيرة طاهرة ولا لانها نجسة معفون عنها واضح هذا الكلام؟ روايتان في المذهب رواية تقول طاهرة ورواية تقول نجسة معفون عنها. المذهب انها نجسة معفون عنها اللي ذكرها المصنف ولهذا قال ولا يعفى عن اثر استجماري ان هذا الاستجمار اكتبوا عند قول اثر استجمار يسير عن اثر الاستثمار اليسير بمحله الف. كيف بمحله اللي هو عند المخرج هو هذا اللي يعفى عنه بعد الانقاء ايش يعني بعد الانقاء يعني بعد ما نظف وازال كل النجاسة التي يمكن ان يزيلها الحجر جيم واستيفاء العدد كم العدد في الاستجمار ثلاثة اذا لا بد ان يكون مسح ثلاث مسحات منقية عند ذلك يكون اليسير الباقي في المحل ايش يعني في المحل؟ اللي هو حول فتحة القبل او حول فتحة الدبر بس اما ما تجاوز ذلك فلا يعفى عنه قال بمحله اكتبوا عندها يعني في الخارج وعنه طاهر طيب قال بمحله لما قال بمحله يعني في مكانه طيب ان تعدى الى الثوب او البدن لا يعفى عنه ان تعدى الى الثوب او البدن فلا يعفى عنه. اذا اكتبوا عند قولي بما احله يعني في الهامش برظه وحاولوا انكم يعني حاولوا تخلوا الكتب لاني اشوف كتب كثير منكم لما يجي يسأل وهذا سيمنع بعضكم يعني تكون الدنيا كذا الكتاب محيوس يعني الدنيا فيه لخبطة ما يستطيع يستفيد حاولوا انك تكتب بطريقة مرتبة منظمة اه الارقام بشكل واضح فهمت علي؟ يعني خلي الكتاب ايش؟ يفتح النفس بالقراءة ها يا يوسف صح ولا لا فهمتوا انه ايش من من المقصود لا يوسف عنده نسختين ما شاء الله نسخة لا تقرأ ونسخة تقرأ جزاها الله خير حاولوا انكم ترتبون ثلاثي الامور بطريقة وكل واحد يكتب بطريقته ترى انا اقترح هذه الارقام وكذا اقترحها لكن قد يكون بعض الناس يعني لا آآ ما يفهم بهذه الطريقة كل واحد اذا كانت له طريقة يسلكها واذا كانت ليست له طريقة يجرب هذه الطريقة. صح ولا لا طيب اكمل يا شيخ ولا ينجس الادمي. ولا ينجس الادمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس. متفق عليه. طيب هذا رقم واحد. الادمي لا ينجس متفق عليه من حديث ابي هريرة الثاني وما لا نفس اي دم له سائلة. نعم. كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت وهذا شرط ان يكون متولد من طاهر. طيب ايش رأيكم ما لا نفس له سائلة متولد من نجاسة؟ يعني جينا عند الحمام لقينا صراصير نشأت في في البلاعة جوة في النجاسة صراصير وهذه الصراصير لو قتلناها ما لها نفس سائلة ليس لها دم يسير فهذه الصراصير نجسة لانها متولدة من نجاسة اذا متولد من طه مثل اللي يتولد من عيش يتولد من من لحم يتولد من جبن يتولد من من شيء طاهر طيب قال وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان او بحريا فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه. واضح هذا وهذا دليل آآ حديث الذبابة ها اذا وقع الذباب في اناء احدكم تغمسوه فدل هذا على طهارة الذباب لانه كيف يؤمر بغمسه وغمسه قد يؤدي الى موته اذا كان نجس كيف نضع يضع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بوضع النجاسة في الماء معناه انه طاهر طيب اذا الان هو يعدد ماذا يا مشايخ طاهرات ولا لا متولد من طاهر الثالث وبول هذا ثلاثة وبول ما يؤكل لحمه اربعة وروثه خمسة ومنيهم طاهر اذا هذا الطاهرة تعداد الطاهرات اذا بول ما يؤكل لحمه كبهيمة الانعام روث ما يؤكل لحمه كذلك كلها طاهرة منيه طاهر اقرأ يا شيخ لانه لانه صلى الله عليه وسلم امر ان يلحقوا بابل الصدقة فيشربوا من ابوالها والبانها نعم. والنجس لا يباح شربه. نعم هذا وجه الاستدلال. ايوه. ولو ابيح للضرورة لامرهم بغسل اثره اذا ارادوا الصلاة. يعني الان المصنف هو يرد على توهم اعتراض فيقول هذا معناه انها لما امر العريانين ان يلحقوا بابوال بابل الصدقة هذولا العورانيين قبيلة جاءت المدينة فاجتووا المدينة مرضوا استوخموها مرضوا من جو المدينة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحقوا بابل الصدقة خارج المدينة وامرهم ان يشربوا من الابوال من ابوالها والبانها فصحوا وشوفوا ولما شوفوا ماذا فعلوا ها ذهبوا يشكر النبي صلى الله عليه وسلم لا قتلوا الراعي واخذوا الابل وراحوا فادركهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني سعى في طلبهم واحظرهم ثم اه قتلهم وسمل اعينهم بالمسامير الحارة وقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ورماهم في الحرة يموتون هناك لانه قتلوا الرأي واخذوا الذات واضح هذا وهذا يدل على عزة الاسلام وقوة الاسلام. يعني الاسلام ما هو دين ضعف دايما طبعا لا في هذه الايام نسأل الله العافية والسلامة قال ولو ابيح للضر لانه قد يقول قائل هذا نجس البول لكنه معفو عنه ابيح للضرورة. يقول لو ابيح للضرورة لامرهم بغسل اثره اذا ارادوا الصلاة طيب ومني الادمي طاهر. هذا رقم ستة الدليل؟ لقول عائشة اه كنت افرك المنية من ثوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه متفق عليه. نعم كنت افرك معناه ما تغسله وانما ينشف فتفرك الناشف منه معناه انه لم يغسل. اذا يصلي وفي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم بقايا المني طيب فعلى هذا؟ فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه. نعم. قبل ما ينشف يغسل طيب السابع قال ورطوبة فرج المرأة هذا رقم سبعة وهو مسلك الذكر طاهر يقصد بالرطوبة يعني السائل اللي يخرج من فرج المرأة قال هو وهو مسلك الذكر يعني مش مخرج البول مكان ما يخرج البول لا المكان اللي يخرج منه الولد او مكان الجماع الرطوبة التي تخرج من هناك طاهرة لكن تنقض الوضوء لكنها طاهرة من حيث النجاسة وهي مثل العرق والريق والمخاط اه او عفوا يعني في الحكم قال هي كالعراق كذلك طاهر والريق طاهر والمخاط طاهر العرق والريق والمخاط من حيث الطهارة طاهر لكن من حيث الاستقذار مستقذرة. ونفرق بين المستقذر والطاهر فالمستقذر تعافه النفوس ولا يؤكل لكن لو اصاب ثوب انسان صلى فيه وما غسله هنا راح يظهر الفرق فهمتوا؟ ما انتبه ثم او انتبهوا وصلى او جاءه الريق المخاط هو في الصلاة واصاب ثوبه ما يضره بخلاف البول وغيره وطبعا هذي قال نعم. والبلغم ولو ازرق قال والبلغم ولو ازرق اشارة الى خلاف خلاف من قال ايش؟ انه البلغم اذا انعقد وازرق صار حكمه حكم القيء يكون نجس بعضهم يقول اذا ازرق يصير نجس واذا لكن المصنف يقول حتى لو لا طيب ايش كمان وما سال من الفم وقت النوم كم وصلنا الان؟ رقم كم كثير سبعة رطوبة فرج المرأة هذه طاهرة طيب والاشياء الاخرى هذي نخليها نخليها تابعة لها مثل العرق والريق والمخاط والبلغم ومساء الفم. رقموا هذه المسائل وسؤر الهرة يعني المخاط يصير كم العرق والريق متشابهات هذي تراها طيب قال كمل يا مشايخ تكمل وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه غير دين. سور الهرة يصير رقم كم لا فاذا اذا رجمنا اسمعوا رطوبة فرج المرأة سبعة كالعرق ثمانية والريق تسعة والمخاط عشرة والبلغم احدعش وما ساء وما سال اثنعش البلغم احداش خلاص وما سال من الفم طناش وسور الهرة ثلاطعش وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه هذا مر معنا في باب الانية انه كل حيوان مأكول طاهر وكل حيوان غير مأكول الطاهر منه ما كان في حجم الهرة فما يدل ان هذا اللي جاء فيه حديث ابي قتادة طيب غير مكروه. قال نعم. كل هذا؟ قال ايش؟ طاهر غير مكروه طيب قال غير غير دجاجة مخلاة مخلاة يعني غير محفوظة متروكة تأكل من النجاسات وغيرها هذه يكره ثؤرها والسؤر قال سر سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر الا الدجاج المخلة فهذه مكروهة اذا القول غير دجاجة نكتب عندها يعني غير محفوظة فيكره سؤرها. ليش نكره سؤرها لانها قد تقع على النجاسات يعني تشرب من نجاسة طيب ما هو السور تفضل يا شيخ والسؤر بضم السين مهموز بقية طعام الحيوان وشرابه. مهموز يعني اللي هو آآ الهمزة على الواو اللي هي سؤر وليس سور غير مهموز نقول سور فيقول هو لا السؤر مهموز طيب بقية طعام الحيوان وشرابه. طيب بعدين؟ والهر والهر القط معروف طيب وان اكل وان اكل هو اكتب عندها الهر اي الهر او طفل اقرأ يا شيخ وان اكل هو او طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب. ولو قبل ان يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى. يعني مشقة اه التحرز يعني اذا اكل الهر او الطفل نجاسة ثم شرب ما يضر ولو قبل ان يغيب عن عن صورتنا يعني عن عن انظارنا قبل ان يغيب من ماء شرب من ماء لا لم يؤثر لعموم البلوى طيب لا عن نجاسة بيدها او رجلها. ايوة يعني لو شرب من مكان نجس وبعد قليل وما شفنا ما غبنا عنه عشان نقول يمكن غسل ولا شي وغاب وبعد قليل شرب من الماء نقول لا يظر للمشقة ولانه ايظا يختلف يعني لما يشرب بالفم يعني قد يعقب الفم مثلا الريق فيزيل عين النجاسة ما تبقى بعين النجاسة وان كان هذا ايضا ازالة آآ عين النجاسة بالريق محل اشكال لانه المفروض غسلها لكن لعموم البلوى نقول خلاص زالت النجاسة في هذه الحالة لكن لا عن نجاسة بيدها او رجلها فهذا يؤثر يعني رأينا الهرة وقعت يدها في النجاسة او الطفل يده وقعت في النجاسة وهو امامنا ما غاب عنا لو غاب عنا نقول يمكن نظفه وغسل وهو امامنا فوضع يده في الماء يضر يؤثر طيب صورة اخرى الان ولو وقع ولو وقع ما ينضم دبره في ماء ثم خرج حيا لم يؤثر. ما يؤثر هذا لو وقع ما ينضم دبره وايش هو اللي ينضم دبره؟ ما ينضم دبره الحيوانات اللي ينضم دبرها فلو وقعت هذه في الماء مثل الضفدع والضب او كذا او الفار فهذا ما يؤثر لماذا لانه مكان النجاسة فيه مغلقة يعني ما وصل الماء الى الداخل ثم خرج حيا لم يؤثر. طيب خرج ميتا سيؤثر لانه هو اصبح ميته نجسة طيب اكمل يا شيخ وسباع البهائم وسباع الطير التي هي اكبر من الهر خلقة. طيب لحظة هنا ابغاكم ترقموا هذه المسائل سباع البهائم واحد الان يذكر الان حيوانات النجسة سباع البهائم واحد ايش سباع البهايم مثل كلب والاسد والذئب والثعلب هو كل هذه نجسة للسباع اللي لها النيابة طيب اللي لها نيابة وسماع الطير. طب وش هي سباع الطير؟ مثل ايش النسر وايش كمان ها العقاب الصقر البوم الحدى اللي لها مخالب التي لها مخالب تصيد بها. اذا سباع البهائم وسباع الطير قال المصنف التي هي اكبر من الهر خلقة. الكلام هذا يعود لسباع البهايم ولا لسباع الطير؟ ولا للاثنين هم طيب اه يعود الى سباع البهايم مش الى سباع الطير يعني ما نقول في الطير لازم يكون اكبر من الهرة. سباع البهايم اكبر من الهرة. اما الطيور ذوات المخالب طيب اكمل يا شيخ والحمار الاهلي المسألة هذي يعني عند قوله التي هي اكبر من هرة اكتبوا اي سباع البهائم لا الطير فهمتوا ولهذا لو قال هو لو جعل هذا التعليق بعد سباع البهايم اولى. يعني لو قال وسباع البهائم التي هي اكبر من الهرة خلقة وسباع الطير بعدين يقول نجسة طيب ثلاثة والحمار الاهلي ثلاثة والبغل منهم البغل يعني من الحمار الاهلي لا الوحش الحمار الاهلي نجس. اما الحمار الوحشي فليس من اجل طيب ايش كتبنا هنا؟ والحمار الاهلي اكتبوا عندها وعنه انها طاهرة وعنه طاهرة طبعا عندنا في المذهب اكثر من رواية رواية مثل الشافعية انه كل الحيوانات طاهرة ما عدا الكلب والخنزير ورواية اخرى انه لا السباع نجسة لكن الحمار والبغل عمار الاهلي والبغل هي طاهرة هذي تعيش يعني مع الناس يركبها الناس ويعم بها البلوى طاهرة. الرواية الثانية هذي او الثالثة اللي هي انها انه الحمار الاهلي والبغل هو الطاهر فقط هذه التي اختارها الموفق وقال المرداوي وهو الصحيح والاقوى دليلا يعني انه وردت نصوص كثيرة باستعمال الحمار ووجود الحمار ركوب الحمار وهذا لا يؤمن معه التلبس بعرق حمار وكذا ومع ذلك لم يؤمر احد بالغسل من الحمار وهناك رواية اخرى انه جميع السباع هي طاهرة في حياتها مش معناه انه اذا ماتت الحمار اذا مات نجس بالاتفاق والسبع اذا ماتت نجسة بالاتفاق. اقرأ يا شيخ خليه ينتهي من الباب. بقي وقت ولا خلاص طيب قال والحمار الاهلي والبغل منه اي من الحمار الاهلي لا الوحش نجسة. وكذا جميع اجزائها وفضلاتها. يعني كل ما سبقها كل شيء نقول هو نجس اذا اجزاؤه نجسة وفضلاته نجسة لانه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. والحديث اه عند ابي داود والترمذي وصححه فمفهومه انه ينجس اذا لم يبلغهما يعني لم يبلغ القلتين وقال في الحمر يوم خيبر انها رجس متفق عليه والرجس النجس وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما