يا ايها المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اه وقفنا عند سجود التلاوة وسجود الشكر. تفضل يا شيخ اقرأ قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وسجود التلاوة والشكر صلاة لانه سجود يقصد به التقرب الى الله تعالى. نعم. له تحريم وتحليل فكان كسجود الصلاة. نعم له تحريم يعني تكبيرة احرام وتحليل يعني التسليم آآ المصنف وهذا هو المذهب يقولونه سجود التلاوة وسجود الشكر وقلنا ان سجود التلاوة اه هو السجود الذي يشرع بسبب تلاوة قراءة اية السجدة من ايات السجدة التي ستأتي اه او يأتي بيانها فهي صلاة بناء على كونها صلاة اشترط لها شروط واعطوها احكام من ذلك انه لها تحريم تكبيرة احرام يعني لسجود التلاوة قبل ما يسجد ويكبر واذا رفع يسلم واشترطوا لها قال واشترطوا لها ما يشترط لصلاة النافلة مثل ماذا؟ ستر العورة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع قراءة اية آآ اية سجدة اية من ايات السجدة اذا قرأت فالاحتمالات ثلاثة سيكون هناك قارئ فهذا يشرع في حقه ويسن في حقه السجود وهناك مستمع يعني شخص اه قريب منه يستمع اليه يقصد الاستماع اليه فهذا ايضا يسن في حقه السجود والثالث هو السامع يعني العابر فسمع لكن لم يقصد الاستماع فهذا لا يسن في حقه. قال المصنف يعني لا يسن في حقه ان يسجد للتلاوة قال ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع لقول ابن عمر تفضل يا شيخ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة نسجد ونسجد معه حتى ما يجد احدنا موضعا لجبهته متفق عليه. نعم هذا دليل على مشروعية هذا هذا السجود. طيب وقال عمر نعم ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء. رواه البخاري. يعني هذا دليل على انه مستحب وليس بواجب طيب قال ويسجد في طواف مع قصر فصل مع قصر فصل بين ايش بين القراءة والسجود يسجد في طواف لو كان هو في طواف فسمع اية السجدة وسجد مباشرة يعني بسرعة ما تأخر طيب قال المصنف ويتيمم محدث بشرطه لو كان هذا مو متوضئ يريد ان يسجد محدث وليس عندهما فيلجأ للتيمم ولهذا قال ويتيمم محدث بشرطه وش شرطه؟ شرط صحة التيمم تعذر وجود الماء او تعذر استعمال الماء كالمرض قال ويسجد مع قصره يعني قصر الفصل اذا الذي يسمع اية سجدة او يقرأ اية السجدة ثم يسجد مباشرة؟ نعم مستحب. اما ان يتأخر اذا تأخر طويلا وطال الفصل فلا يكون فات محله فلا يسن في حقه السجود ثم قال واذا نسي سجدة لم يعد الاية لاجله يعني لاجل السجود اذا نسي قرأ اية السجدة ولم يسجد نسي فانه لا يعيد الاية ليسجد لا يحتاج لهذا لا داعي لهذا ولا يسجد لهذا السهو اذا سهى فلم يسجد لسجود السهو. لا لم يسجد عفوا اذا سهى فلم يسجد للتلاوة فهل يسجد سجود السهو لانه لم اسجد للتلاوة لا لان سجود التلاوة سنة قال ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف الذي يطوف كلما طاف يسن في حقه ان يصلي ركعتين بعد الطواف. كذلك من قرأ اية السجدة كلما كرر اية السجدة فانه يشرع في حقه بل آآ يشرع في حقه السجود. قال في الفروع لابن مفلح وكذا يتوجه في تحية المسجد ان تكرر دخوله يعني كلما دخل المسجد الانسان يصلي تحية المسجد فليتوجه هذا طيب اذا خرج ثم دخل مرة ثانية كذلك اذا خرج ودخل كذلك قال المصنف ومراده غير قيم المسجد. يعني الا القيم عن مسجد حارس المسجد او المسؤول عن المسجد وهذا يشق عليه كلما دخل يصلي ركعتين فلا يفعل ذلك للمشقة قال المصنف دون السامع يعني يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع دون السامع من هو السامع؟ الذي لم يقصد الاستماع لما روي ان عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد وقال انما السجدة على من استمع هذا رواه البخاري معلقا ولانه لا يشارك القارئ في الاجر فلا يشاركه او فلم يشاركه في السجود طيب وان لم يسجد القارئ انتبهوا للمسائل هذي ان لم يسجد القارئ ليقرأ اية السجدة ما سجد ضعوا رقم واحد لم يسجد القارئ او كان لا يصلح اماما للمستمع. اثنين ما يصلح ان يكون اماما للمستمع مثل من يعني يعني رجل زوجته تقرأ القرآن فقرأت اية السجدة هل يصح ان تكون الزوجة اماما للزوج ما يصح هذي الصورة الثانية قال لم يسجد اذا اذا لم يسجد القارئ يقول لا يسجد المستمع. واذا كان القارئ لا يصلح اماما فان المستمع لا يسجد. لماذا لماذا كل هذا بناء على ان سجود التلاوة صلاة. يعني قاسوها على صلاة النافلة فاذا اذا كان القارئ لا يصلح امام فبالتالي لا تسجد خلفه فهمتوا المسألة لكن هذا مبني على هذا الاصل والاصل هذا فيه نظر ولهذا اكتب عندها وقيل يسجد ذكره في الانصاف ذكر في الانصاف قول انه انه يسجد وانه مو صحيح انه اذا كان القارئ لم يسجد بكيفه القارئ لم يسجد هي سنة في حقه وفي حقه. هو ترك السنة انا لا اتركها لكن هذا الذي قلته خلاف المذهب وان كان لا يصلح اماما لمستمع كذلك يسجد قال دليل المصنف قال تفضل لانه صلى الله عليه وسلم اتى الى نفر من اصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر الى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انك كنت امامنا ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي في مسنده مرسلا. مرسلا يعني منقطعا لكن يعني لو صح هذا لكان حجة كافية. طيب ولا يسجد المستمع قدام القارئ لم يعتبروه امام انا لازم يكون اه هم لازم يكون القارئ اه القارئ امام والمستمع خلف ولازم يكون القارئ يصلح ان يكون اماما ولابد ان يكون القارئ قد سجد كل هذا مبني على انها صلاة نافلة. اذا ولا يسجد المستمع قدام القارئ. مثل ما انه المأموم ما يكون امام الامام ولا عن يساره مع الخلو يمينه كل هذا قياس على صلاة جماعة نافلة ولا رجل ولا عن يساري قال ولا رجل ولا يسجد يعني رجل لتلاوة امرأته لانه ما تصح ان تكون امامة له ويسجد لتلاوة امي وصبي طيب لتلاوة امي اللي ما يحسن الفاتحة وصبي يعني صغير يسجد ليه؟ لانه تصح امامة الصبي في النفل وهذي تعتبر نفل قال وهو اي سجود التلاوة اربعة عشرة سجدة. تفضل يا شيخ بالاعراف والرعد والنحل والاسراء ومريم وفي الحج منها اثنتان. والفرقان والنمل والف لام ميم تنزيل. الف لام ميم تنزيل هي سجدة اكتبوا عند السجدة نعم وحاميم السجدة والنجم اللي هي فصلت. نعم. والانشقاق واقرأ باسم ربك خلاص هذه السجدات رقمتوها ولا لا رقمه اربعطعش في الاعراف والرعد والنحل اسراء مريم الحاجة ثنتين الفرقان والنمل والسجدة امين والنجم والانشقاق واقرأ يجمعها جمعها الناظم في قوله باعراف رعد النمل سبحان مريم بحج وفرقان وبالنمل والجرز بحميم نجم انشقت اقرأ فهذه مواضع سجدات التلاوة انت جزء تبوا تكتبوها امليها ولا لا باعراف رعد النمل باعراف رعد النحل باعراف رعد النحل حان مريم هذا الشطر الاول باعراف رعد النحل سبحان مريم انتهينا الشطر الثاني بحج وفرقان وبالنمل والجروز بحج وفرقان. حج اكتب فوقها اثنين لانها موضعان في سورة الحج بحج وفرقان وبالنمل والجلوس هي السجدة قال بحا ميم البيت الثالث السير سجدة الشطر الثاني انتهينا بحج وفرقان وبالنمل والجلوس. انتهينا من الشطر الثاني الشطر الاول من البيت الثاني بحا ميم نجم شقت امين فصلت بحميم نجم انشقت نجم سورة النجم انشقت اقرأ سورة اقرأ فهذه الشطر الاول من البيت الثاني بحميم نجم شقت اقرأ فهذه الشطر الثاني مواضع سجدات التلاوة انت جزء ايش انت جزء؟ يعني ان تجلس بها يعني ان تمر بها ان مررت بها اقرأ يا شيخ سجدة صاد لا تدخل في هذه السجدات اه هي سجدة شكر قال وسجدة صاد تجدد سورة صاد سجدة شكر طيب بيتهم فينا يقرأ البيت مو فيه ناقص واحد لا ما ناقص اه حج اكتب فوقه اثنين اقرأ باسم ربك. ها؟ اقرأ باسم ربك فين تكون؟ اقرأ بحاميم نجم انشقت اقرأ فهذه ما حطيت اقرأ طيب قال ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة. واضح هذا يعني ما يمكن يقرأ السجدة ثم يقول خلاص انا سأركع او انا ساجد ما يجزي عنها طيب لو فعلها؟ نقول ترك اه سجود التلاوة وهو سنة بس ترك سنة ثم قال واذا اراد السجود فانه يكبر تكبيرتين تكبيرة اذا سجد وتكبيرة اذا رفع سواء كان في الصلاة او خارجها فيجلس ان لم يكن في الصلاة ويسلم وجوبا وتجزئ واحدة يعني تسليمة واحدة وعنه لا يجب السلام ولا يتشهد كصلاة الجنازة ويرفع يديه اذا سجد ندما ولو في صلاة وسجود عن قيام افضل وجود عن القيام افضل يعني لو سجد وهو جالس لو قام يقول وسجد هذا افضل لانه اشبه الصلاة على العموم يسجد على حاله كان جالس من جلوس والا فلا طيب تفضل يا شيخ تقرأ؟ ايه. ويكره ويكره للامام قراءة اية سجدة في صلاة سر وكره سجوده. نعم. امران يكرهان في حق الامام. ان يقرأ اية السجدة في صلاة السر الصلاة السرية. ليش؟ لانه لو سجد تيربك المأمومين ما يدرون ان هو يسجد هو يسجد يعني سجد وترك الركوع ساهيا ولا هو يقصد فهمتوا سيسبب ربكة وان ترك السجود يكون ترك ماذا ترك سنة قال فتكره يعني يكره الامام ان يقرأ هذه ايات اية السجدة في السرية ويكره سجوده لها لو قرأها معناه انه لو قرأها لا يسجد للتلاوة قال وكره سجوده اي سجود الامام للتلاوة فيها. اي في صلاة سرية كالظهر. لانه اذا قرأها اما ان يسجد لها او لا فان لم يسجد لها كان تاركا للسنة وان سجد لها اوجب الابهام والتخليط على المأموم طيب هل المأموم يتابعه؟ يتابع الامام في سجود التلاوة ولا لا طبعا يتابع طيف السرية تفسيرية ما ما يلزم ما يلزم بالمتابعة. قال ويلزم ويلزم المأموم متابعته في غيرها. يعني في غير السرية بالجهرية يتابع الامام قال اما في السرية لا ما يلزمه ليش لماذا؟ لانه اصلا ما سمع التلاوة عشان يسجد قال ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش ويخير المأموم في السرية ويخير يعني المأموم في السرية اذا هو في السرية مخير يتابع الامام او لا يتابع واما في الجاهلية فيتابع آآ في الجهرية يتابع قال ولو مع ما يمنع السماع. يعني الامام قرأ اية سجدة والمأموم ما سمع اية السجدة يتابعه نعم ولو مع ما يمنع السماع كبعد كان بعيد فما سمع الاية لكن شاف الامام سجد وشاف انه سجد ويسجد او طرش انه هو كان اصم مثلا لماذا؟ لانه هذا محل انصات في الجملة طيب انتهينا من سجود التلاوة انتقل الان الى سجود الشكر قال ويستحب ويستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا. نعم. لكن في غير الصلاة سجود الشكر لا علاقة له في الصلاة في الصلاة. ولذلك فان سجود الشكر في الصلاة يبطلها تجود الشكر متعلق بخارج الصلاة. اتفضل يا شيخ بما روى ابو بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا. رواه ابو داوود وغيره وصححه الحاكم وتبطل به اي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس لانه نعم نعم لانه لمعتوق له يعني الا الجاهل والناسي فيعذر بهذا اه لانه لا تعلق له بالصلاة اللي هو هذا سجود الشكر بخلاف سجود التلاوة له تعلق بالصلاة ما هو تعلقه بالصلاة لانه قرأ اية سجدة في اثناء الصلاة طيب الان صفة سجود الشكر كيف يكون؟ تفضل وصفة سجود الشكر واحكامه كسجود التلاوة. نعم الان انتقل الى اوقات النهي اوقات النهي عن الصلاة هذا المبحث مهم جدا تفضل يا شيخ واوقات النهي خمسة الاول من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس لقوله عليه الصلاة والسلام اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر. مثل هذي الاول من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس اه للحديث اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر اذا الاول من فين الاول ايش هو؟ من فين؟ من طلوع من فين ايوا يعني هل هل تقصدون الان انه الاول من صلاة الفجر يبدأ النهي من صلاة الفجر ولا من من دخول الوقت المذهب من دخول الوقت اذا طلع الفجر يعني اذن المؤذن بدأ وقت الكراهة عجيب يبدأ وقت الكراهة عند الامام احمد الا اربع ركعات اللي هي سنة الفجر القبلية وايش وركعتي الفجر فريضة الفجر بس هذه التي تصلي ما سواها لا طيب اكتبوا عنده وعنه من صلاة الفجر يعني وقت النهي يبدأ من بعد صلاة الفجر الفرق بين المذهبين ما هو انه لو قبل الفجر قبل ان يصدر فريضة الفجر صلى اه مثلا في البيت او صرنا نقول اه صلى ركعتي الفجر ثم اراد ان يتنفل يمكن ولا لا على القول الاول؟ لا على القول الثاني نعم طيب وعنه من صلاة الفجر تفضل الثاني الوقت الثاني من طلوعها من طلوع الشمس يعني حتى ترتفع قيد رمح بقصر القاف يعني حوالي مدة عشر دقائق طيب الوقتان متصلان بالمناسبة يعني هو بعد ما يصلي الفجر اذا قلنا بالقول الثاني ها ايه بعد صلاة الفجر معناه لن يصلي حتى يستمر هذا الوقت اللي هو متعلق بالصلاة لان اوقات الكراهة باختصار كنا لخصناها فيما سبق انها خمسة ثلاثة منها متعلقة بالشمس واثنان منها متعلقان بفعل الصلاة اللي هو الفجر والعصر صلاة الفجر وصلاة العصر بعد صلاة الفجر وعلى المذهب من دخول الوقت وقت الفجر يبدأ النهي فيكون مثلا مع الجمهور نقول ايش؟ من بعد صلاة الفجر ومن بعد صلاة العصر من بعد صلاة الفجر الى ان تبدأ الشمس في الطلوع انتهى الوقت الان اللي يتعلق بفعل الصلاة وبدأ وقت اخر نهي اخر بسببه الشمس طيب اذا عندنا نلخص وقتان متعلقان بفعل الصلاة اللي هي بعد الفجر وبعد العصر وثلاثة اوقات متعلقة بطلوع الشمس او بحركة حركة الشمس ما هي الثلاث الاوقات؟ عند طلوعها عند بداية الطلوع الى ان يتكامل الطلوع وتنفصل عن الارض هذا الوقت الاول. فاذا انفصلت عن الارض انتهى وقت النهي وجازت الصلاة الوقت الثاني اذا توسطت الشمس في وسط السماء اللي هو قبل الظهر بدقائق الوقت الثالث اذا شرعت في الغروب الى ان يكتمل غروبها هذه الثلاث الاوقات الاول والاخير يمكن في حدود عشر دقائق والاوسط يمكن في حدود ثلاث دقائق اربع دقائق في هذه الحدود طيب لكن لاحظوا انه فيه اه وقتان متداخلة بعد الفجر الى ان تطلع الشمس هذه الاوقات ما في فاصل بينها لانه سيستمر النهي من بعد الفجر الى ان تشرع في في الطلوع فاذا بدأت في الطلوع انتهى الوقت المتعلق بما بعد الصلاة وبدأ الوقت الناهي المتعلق بطلوع الشمس الى ان يكتمل طلوعها بتنفصل عن الارض اذا هذان وقتان لو حبينا نضمها ونقول بالاجمال ثلاثة اوقات متى من بعد الفجر خلاف المذهب الى ان ترتفع ويتكامل طلوعه والوقت الثاني اللي هو الوقت الثاني اللي هو وقت الزوال قبل الظهر يعني اذا وصلت الشمس في وسط السماء ثم مالت قليلا مسألة دقائق ترى هذي هذا الوقت منهي عنه ما قبله صلاة مباحة والصلاة اللي قبلها شو نسميها اللي قبل الضحى الضحى؟ نسميها الضحى وما بعده دخل وقت الظهر والوقت الثالث من بعد العصر الى ان يتكامل غروبها الى ان تغيب الشمس تماما ويدخل وقت المغرب اكبر ها طيب اكمل الان يا شيخ والثالث انا قرأت هذا ايها الثاني والثاني الثالث ما قرأت كامل ما قرأت الصبح والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد قيد بكسر القاف اي قدر رمح في رأي العين في رأي العين يعني في في رأي الناظر طيب والثالث؟ والثالث عند قيامها حتى تزول يعني وسط السماء قيام اكتب وسط السماء حتى تزول طيب استثنوا استثنوا هنا اكتبوا هذه الفائدة لا بأس الا تحية مسجد اذا دخل والامام يخطب الجمعة الا تحية مسجد اذا دخل والامام يخطب الجمعة فهذا مستحب طيب اكمل يا شيخ لقول عقبة لقول عقبة ابن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن حين تطلع الشمس بازغا حتى ترتفع. طيب هذا الاول هذا متعلق بالشمس. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول هذا الثاني والثالث وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب هذا الثالث طبعا هذي كلها متعلقة بالشمس وتضيفوا بفتح مثناه فوق اي تميل تضيف. طيب المثنى يعني اللي فيها نقطتين فوق يعني ليست تحت لو قال مثنى تحتية صارت ياء ولو قال مثناة فوقية صارت تاء ولو قال موحدة تحتية باء فوقية نون تفضل والرابع من صلاة العصر الى غروبها نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. تغيب الشمس. متفق عليه عن ابي عن ابي سعيد طيب الاعتبار بايش؟ قال والاعتبار نعم بالفراغ منها لا بالشروع فيها اي بالصلاة بالفراغ منها يعني بالفراغ من العصر لا بالشروع فيها لا بالشروع فيها كيف يعني قال اكمل ولو فعلت في وقت الظهر جمعا. يعني معناه انه لما نقول بالشروع فيها وهو شرع في صلاة العصر ثم انقطعت الصلاة يعني مثلا احدث بطلت الصلاة وبدأ وقت النهي عنده ولا لا؟ لا يبدأ وقت النهي بانتهائه من صلاة العصر ونفس الكلام نقول في الفجر اذا قلنا بالقول هذاك طيب اكمل او نقوله يعني بالنسبة للفجر سيبقى في حقه الفجر ما زالت يعني طيب تفضل ولو فعلت في وقت الظهر جمعا لكن تفعل سنة ظهر بعدها طيب لو فعلت في وقت الظهر جمعا يعني العصر جمع تقديم سنة الظهر البعدية متى يفعلها على بعد العصر قال لكن تفعل سنة ظهر بعدها يعني بعد العصر فهمتوا المسألة خلاص لو جمع جمع تقديم الظهر والعصر جمع تقديم فهو الان صلى صلاة سنة الراتبة القبلية للظهر صلاها لكن البعدية ما في ما يقدر يصليها بين الظهر بين الظهر والعصر فيصليها بعد العصر لا بأس اكمل يا شيخ الخامس والخامس اذا شرعت الشمس فيه اي في الغروب حتى يتم لما تقدم. طيب ويجوز قضاء الفرائض فيها اي فيها الان رقموا هذه المسائل. الان هذه المسائل يعني الصلوات المستثناة التي تصلى في اوقات النهي واضح هذا قال ويجوز قضاء الفرائض فيها. ضع رقم واحد قضاء الفرائض فيها يعني في اوقات النهي كلها لعموم قوله عليه السلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها متفق عليه ويجوز ايضا هذه الصلاة الثانية ويجوز ايضا فعل المنذورة فيها منذورة في وقت النهي هذا رقم اثنين طبعا هي على خلاف المذهب وانما هي على الرواية الاخرى في المذهب لما قلنا وعنه يجوز فعلها يعني ما له سبب فلو اخترنا هذه الرواية يصير هي التاسعة يصير وماله سبب سواء نذر نذرا مطلقا او نذرها في وقت معين. لو نذر ان يصلي بعد العصر لانها صلاة واجبة ويجوز حتى في الاوقات الثلاثة القصيرة. اكتب عند القصيرة يعني المتعلقة بالشمس الان عندنا احنا قلنا خمس اوقات ثلاث اوقات متعلقة بالشمسية هذه القصيرة ولا عشرة دقايق وثلاث دقايق وعشرة دقايق اما اللي بعد الفجر واللي بعد العصر هذي قد تطول ممكن تصير ساعة ممكن ساعتين فهذه طويلة. قال ويجوز ايضا اه في حتى في الاوقات القصيرة فعل ركعتي الطواف رقم ثلاثة مستثنى الثالث لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة من ليل او نهار رواه الترمذي وصححه وتجوز فيها اعادة جماعة اربعة الرابع اقيمت وهو في المسجد اعادة الجماعة وقيمتها في المسجد شخص صلى العصر دخل المسجد قامت الصلاة وهو في المسجد معاهم يسن له ان يصليها ولا كراهة في حقه لما روى يزيد ابن الاسود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته اذا هو برجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما ان تصليا معنا فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال لا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فانها لك ما نافلة. والحديث في الترمذي وصححه عند السنن ايضا قال انتبهوا توفي الشروط اذا اعيدت اقيمت الجماعة وهو في المسجد طيب لو كان خلاف ذلك لا لا لا يسن في حقه ولهذا قال فان وجدهم يصلون لم يستحب الدخول يعني في الصلاة لو جاء وهم يصلون لا لكن اذا اقيمت وتجوز الصلاة على الجنازة هذه الصلاة رقم كم خمسة هذي الصلاة رقم خمسة وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر يعني هذه الفجر والعصر اللي هي الطويلة دون بقية الاوقات اذا صلاة الجنازة تجوز لكن لها شرط خاص ان في الاوقات الطويلة نعم اما في القصيرة لا ننتظر يعني بعد بعد عند طلوع الشمس عند غروبها ننتظر هي دقائق دون بقية الاوقاف ما لم يخف عليها لكن لو خفنا على الجنازة خفنا من ايه؟ تتغير مثلا خلاص الجنازة على وشك ان تتغير فما نبغى ننتظر ولا عشر دقائق فنصلي قال ويحرم تطوع بغيرها اي غير المتقدمات من اعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها هذي رقم ستة ترى هو يقول ويحرم تطوعه بغيرها بغير ايش؟ بغير الخمسة اللي مضت صح ولا لأ فقال من المتقدمات من اعادة الجماعة هو ذكر اعادة الجماعة انها مستثناة وركعتي الطواف وركعتي فجر قبلها اكتبوا هذي رقم ستة اكتبوا حاضرة ركعتي فجر قبلها حاضرة ما معناه السنا قلنا انه وقت النهي عند في المذهب يبدأ من دخول وقت الفجر اذا ركعتي الفجر اللي هي الفريضة مستثناة طيب وركعتي الفجر اللي قبلها؟ اللي هي ركعتي السنة التحية الراتبة اه السنة الراتبة قبلها مستثنى ما ذكرناها في المستثنيات الان يذكرها المصلين يقول وركعتي فجر قبلها حاضرة هذي ما تدخل في النهي فهمتوا؟ لو اخذنا بعموم كلام المصنف معناه تدخل في النهي طيب قال في شيء من الاوقات الخمسة يعني يحرم التطوع بشيء من الاوقات الخمسة حتى ما له سبب ذوات الاسباب على المذهب ما يجوز فعله ما يجوز حتى ما له سبب مثل ايش ما له سبب كتحية المسجد اكتب عندها في غير حال خطبة الجمعة هذه مستثناة المصنف ذكر الان صور للصلوات التي لها سبب قال كتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر او وصلاة كسوف وقضاء راتبة انتهى لكن اكتبوا معليش عند قولي حتى ما له سبب هناك رواية اخرى وعنه رواية قوية وعنه يجوز فعلها اللي هي ذوات الاسباب يجوز فعلها اختارها ابو الخطاب وتقي الدين طيب يا مشايخ الى الان كم صلاة مستثناة ستة اضيفوا السابعة والثامنة والمصنف ذكرها لكن ذكرها بعدين فالان اكتبوها هنا موضعها سبعة سنة الظهر بعد العصر المجموعة اليها سنة الظهر البعدية يعني بعد العصر المجموعة اليها الى الظهر اذا جامع الظهر والعصر تقديم فبعد صلاة العصر يمكن يصلي سنة الظهر البعدية ثمانية تحية المسجد يوم الجمعة والامام يخطب هذه الثامنة خلاص التاسعة طيب اه قال طبعا لا تظعوها التاسع يعني هي ما هي المذهب لكنها رواية في المذهب ثم قال سوى سنة ظهر بعد بعد عفوا سنة ظهر بعد العصر المجموعة اليها. هي هذه اللي قلنا المفروض ان نضع لها رقم سبعة. طيب قال ولا ينعقد النفل ان ابتدأه في هذه الاوقات ولو جاهلا لا ينعقد النفل في هذه الاوقات ما يصح النفل. قام وكبر لله تعالى بعد صلاة العصر اه الصلاة باطلة هذا هو المقصود طيب اه لكن تبقى مسألة هذا لو ابتدأها لكن ان دخل عليه وقت النهي وهو يصلي فالمذهب يحرم عليه الاستدامة وظاهره لا يبطن بل يأثم باتمامه وظاهر الخرق لا بأس باتمامه في وقت النهي. وقال الزركشي يخففها. اذا انتبهوا لو دخل وقت النهي بل اصحاب مختلفون منهم من يقول يحرم عليه الاستدامة يحرم عليه اتمامها وبعضهم يقول لا بأس يتمها لكن يتمها خفيفة طيب يا مشايخ قال اذا هذه سوى سنة الظهر هذه تعتبر السابعة ثم قال الا تحية مسجد اذا دخل حال الخطبة فتجوز مطلقا. هذي تعتبر كم قلنا هذه هي الثامنة ثم قال ومكة ومكة وغيرها في ذلك سواء في اوقات النهي يعني يعني في اوقات النهي مكة وغير مكة سواء الوقت يا شيخ باقي كم طيب خير وبركة نقرأ يا شيخ؟ تفضل صلاة الجماعة باب صلاة الجماعة شرعت لاجل التواصل والتواجد وعدم التقاطع. نعم تلزم الرجال الاحرار لحظة تلزم الرجال واحد الاحرار اثنين القادرين ثلاثة ولو سفرا في شدة خوف يعني ولو كان في السفر صلاة الجماعة واجبة في الحظر والسفر قال للصلوات الخمس هذا الرابع المؤداة يعني الاداء وليست القضاء هذا الخامس وجوب عين لقوله تعالى اتفضل يا شيخ لقوله تعالى. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الاية. طيب. فامر بالجماعة حال الخوف ففي غيره اولى. هذا وجه الدلالة وايضا من على ذلك حديث ابي هريرة متفق عليه اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت اكمل الحديث يا شيخ؟ ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم. قال المصنف لا شرط يعني هي واجبة لكن ليست شرط للصحة لا شرط اي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة فتصح صلاة المنفرد بلا عذر لو صلى منفرد بلا عذر اكتبوا عندها مع الاثم وفي صلاته فضل لحديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر. اذا الصلاة صحيحة وفيها فضل اللي هو صلاة المنفرد. لكنها مع الاثم هذا المقصود ثم قال تفضل فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل. نعم وصلاة الجماعة افضل بسبع وعشرين درجة. لحديث ابن عمر المتفق عليه. انتهى قال المصنف الان وتنعقد باثنين الجماعة تنعقد باثنين اثنين جماعة ولو بانثى وعبد في غير جمعة وعيد يعني الجمعة والعيد يشترط فيه العدد فلازم يكونوا بلغوا الاربعين ليس بدون انثى وبدون عبد قال لا بصبي في فرض يعني تنعقد بالاثنين لكن لا تنعقد بامامة الصبي بالفريضة طيب ان الامام بالغ الامام عفوا اه لا تنعقد بصبي في فرض يعني هم قلنا اثنين هذي مسألة ثانية انا انت قلت الان انتقل الذهن لمسألة ثانية اه اه قال ولا بصبي في فرض نقول مطلوب اثنين لو كان واحد فيهم صبي الاثنين ما تصح هذا المقصود لا لا انتهينا من العيد والجمعة خلص انتقل الان يقول تنعقد باثنين صلاة الجماعة تنعقد باثنين. طب لو كان لو كان ولو كان احد الاثنين عبد او احدهم انثى ما في مشكلة بس ليس في الجمعة ولا في العيد. في العيد مطلوب اربعين على المذهب اربعين كلهم احرار وكذا طيب الاثنين لو كان احدهما صبي هل تنعقد فريضة لا نفل نعم هذا المقصود هذه خلاصته امام الله وله فعلها يعني الجماعة وله فعل هذه الجماعة في بيته لعموم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا آآ وفعلها في المسجد هو السنة طيب وعنه واجبة على القريب من المسجد وعنه فرض كفاية ثلاث روايات وتسن لنساء يعني الجماعة منفردات عن الرجال ويكره لحسناء حضورها مع الرجال المرأة الجميلة يمكن ان تحظر الجماعة مع الرجال ويباح لغيرها غير الحسنات ومجالس ويباح لغيره ومجالس الوعظ كذلك واولى. يعني هروبا من الفتنة طيب قال المصلي وتستحب صلاة اهل الثغر يعني اي موضع المخافة في مسجد واحد لانه اعلى للكلمة واوقع للهيبة والافضل لغيرهم الان فين يصلون الان سيتكلم عن درجات المساجد في فضلها لكن بدأ بصلاة اهل الثغر يعني الذين هم آآ في الجهاد مرابطون في الجهاد امام العدو. يقول الافضل ان يصلوا في في مسجد واحد لانه اعلى للكلمة واوقع الهيبة لكن الظاهر انه العبرة بالمصلحة لانه اذا كان يخشى ان يجتمعوا في مكان واحد فيرميهم العدو اه يعني يوقع فيه طيب غير اهل الثغر والافضل لغيرهم يعني غير اهل الثغر الصلاة في في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره. هذا الاول. اذا افظل مسجد هو الذي حضورك يكون سببا لحصول الجماعة هذا افضل شيء قال لانه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه. انتهينا طيب بعده هب انه ما في مسجد اصلا جماعته لا تقوم الا بحضورك قال ثم ما كان اكثر جماعة ما كان اكثر جماعة انتبهوا معاي اذا هذا رقم اثنين طيب ثلاثة سيذكر المصنف بعد قليل ثم المسجد العتيق يعني القديم ترى هذا رقم ثلاث قال وابعد اولى من اقرب هذا رقم اربعة سنقرأ كلام المصنف ثم بعد ذلك نذكر الخلاف في هذه المسألة طيب اذا اول شيء الذي لا تقام فيه جماعة الا بحضورك ثم ما كان اكثر جماعة ذكره في الكاف والمقنع وغيرهما. طبعا هذا مخالف للمذهب اكتبوا عندها هذا احد الوجوه وهو خلاف المذهب جزم به الموفق وغيره المذهب ليس كذلك ثم قال وفي الشرح انه الاولى لحديث ابي بن كعب ما كان اكثر جماعة فهو احب الى الله تعالى رواه احمد وابو داوود وصححه ابن حبان ثم المسجد العتيق هذا رقم ثلاثة لان الطاعة فيه اسبق قال في المبدع والمذهب انه مقدم على الاكثر جماعة قال في الانصاف الصحيح من المذهب ان المسجد العتيق افضل افضل من الاكثر جماعة وجزم به في الاقناع ثم قال وابعد مسجدين اولى من اقربهما. هذا الرابع اذا كان حديثين او قديمين اختلفا في كثرة جمع او قلته او استويا بقوله صلى الله عليه وسلم اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشى. رواه الشيخان طيب قال وتقدم الجماعة مطلقا على اول الوقت هذه مسألة جديدة ما انتهينا من مسألة المساجد اكتبوا الان ترتيب المساجد بحسب بحسب المذهب ما لا تقام واحد ما لا تقام الا بحضوره اثنين العتيق ثلاثة لا خلاف بين المنتهى والاقناع والكشاف يعني نفرعها يصير في الكشاف الاكثر جماعة وصاحب المنتهى يقول لا الابعد فهمتوا المسألة فالذي يقول اكثر جماعة هو الثالث ثلاثة الاكثر جماعة منه هو قلنا في الكشاف فيقول يصير اربعة الا بعد وابن النجار في المنتهى يقول لا الابعد بعدين الاكثر جماعة. فهمتوا الاشكال اذا ما لا تقوم الجماعة الا بحضوره ثم العتيق بعدين بعضهم يقولوا الا بعد وبعضهم يقول الاكثر جماعة فمن قال الا بعد جعل بعد الابعد الاكثر جماعة. ومن قال الاكثر جماعة؟ قال بعده الا بعد فهمتوا المسألة ثم قال وتقدم الجماعة لانها واجبة على اول الوقت طيب تقدم الجماعة على اول الوقت يعني بمعنى انه دخل اول الوقت هل يصلي او ينتظر الجماعة الصلاة في اول الوقت مستحبة والجماعة واجبة. قال يقدمون الجماعة على الصلاة في اول الوقت كم مضى من الوقت زدنا كم هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سلم الحسنيما كثيرا طيب يا صحيح