نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال المصنف رحمه الله والتخلف بعد ما انتهى من احكام السبق قال والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم التخلف عن الامام كيف يتخلف عن الامام؟ يعني يتأخر الامام يركع ولا يركع ثم الامام يرفع من الركوع وهو لا لم يركع هذا تأخر عن الامام مزبوط والتخلف عن الامام بركن الركوع مثلا كأن يركع الامام ويرفع وهو في القيام ما زال فان تخلف عمدا تبطل الصلاة فعل هذا عمدا بطل الصلاة وان تخلف بعذر مثلا زحام او سهو الصلاة فركع الامام ورفع الامام وعند او زحام فلم يدرك لم يعني يعرف الامام ركع ولا لا ثم علم ان الامام ركع ورفع فماذا يفعل نقول يفعل يلحق الامام يعني يركع ويرفع ويدرك الامام وتصح الصلاة وتصح الركعة لكن لو انه تخلف لعذر كنسيان وكذا ثم انتبه انه الامام رفع من الركوع وعند ذلك يلزمه ان يأتي بهذا فان لم يفعل ذلك ها لم يلحق امامه تبطل الركعة فلم يلحق الامام لعذر ابطل الركعة فقط طيب واذا تخلف بركنين فاكثر. يعني الامام ركع ورفع والامام قائم ثم سجد الامام والامام ما زال اعتدى انتهى راح الاعتدال وراح الركوع قبل ان يرفع والمأموم بالسع ما ادركه ويكون فاته بركنه فنقول ان فعل ذلك تعمد هذا من باب اولى انه ستبطل صلاته وان تخلف لعذر فعليه ان يلحق الامام يفعله يفعل ما تخلفه او تخلف عنه ثم يدرك الامام هنا تصح الصلاة والركعة او انه لا يفعله بعذر اه فانه تبطل لا يفعله لعذر انتبهوا لو اذا لم يفعله لعذر آآ مع مع عدن او مع امن فوت الركعة التالية يعني فاته اكثر من ركن فخشي ان اشتغل بالاركان ها ان تفوته الركعة فاذا هنا اذا خشي ان تفوته الركعة التالية فنقول هذه الركعة تبطل اما اذا لم يلحقه لغير عذر الصلاة تبطل كذلك اذا التخلف بركن ان كان لعذر ادرك الامام وانتهى الموضوع واما ان كان لغير عذر لم يلحقه ولم يدركه تعمد فان الصلاة تبطل آآ انتقل يا شيخ اقرأ احسن الله اليكم وقال المصنف رحمه الله تعالى ويسن للامام التخفيف مع الاتمام لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم بالناس فليخفف قال في المبدع ومعناه ان يقتصر على ادنى الكمال من التسبيح وسائر اجزاء الصلاة. طيب بالله افتح قوس عند قوله ومعناه عبارة صاحب المبدع صاحب المبدع ما هي من هنا بدأت ومعناها اقرأ الى ان ينتهي كلام المبدع نعم. تفضل. الا ان يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر نعم ايوه. وهو عام في كل الصلوات. نعم مع انه سبق انه يستحب ان يقرأ في الفجر بطوال المفصل. انتهى الان كلام صاحب المبدع. اغلق القوسين طيب ما معنى هذا الكلام هو يقول يسن للامام التخفيف مع الاتمام والحديث معروف صاحب المبدع فسر هذا قال معناه ان يقتصر على ادنى الكمال على ادنى مع انه سبق قبل كذا في في نسخة الحاد شف صفحة اربعة واربعين في نفس المجلد بنفس المجلد اللي هو المجلد الثاني في اربعة واربعين عند الكلام على صفة الصلاة لما كان يتكلم عن صفة الصلاة عبارته كيف كانت قال اه والواجب مرة وادنى كمال ثلاث واعلاه للامام عشر هكذا ولا لا وجدتموه خلاص وادناه للامام عشر. وهنا يقول يقتصر على ادنى الكمال معناها عشر للامام ولا ثلاث من التسبيح وسائل اجزاء الصلاة الا ان يؤثر المأموم التطويل وكان عددهم يعني مأمومون اه محصور اما لو عدد كبير ما يقدر يعرف يؤثرون التطويل او لا قال وهو عام في كل الصلوات. مع انه سبق انه يستحب ان يقرأ في الفجر بطوال مفصل الفجر بطوال المفصل ومسألة ادنى الكمال وبالنسبة للامام انه قال وادنى الكمال ثلاث واعلاه للامام عشرون طيب آآ ثم قال مع انه يستحب هذا التنظير بس هنا في اشكال في الحاشي صاحب الحاشى قال هذا هذا تنظير من مين؟ على قول صاحب المبدع صح ولا لا؟ لا هو هو كلام من كلام صاحب المبدع و اذا كان هذا التنفيذ سيكون على صاحب المقنع طيب تفضل تفضل يعني معناه انه اذا انه الامام يراعي المأمومين. فان كان بتسبيحاته العشر تطويل يخفف عنهم طيب اكمل يا شيخ وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما فعل ما يسن. نعم ويسن تطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية. نعم. لقول ابي قتادة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الاولى متفق عليه الا في صلاة خوف في الوجه الثاني. اذا صلاة خوف ضع رقم واحد. يقول الا في صلاة الخوف في الوجه الثاني. ايش هو الوجه الثاني اذا كان العدو في غير القبلة فالذي يحصل انه الامام في الركعة ينتقل الى الركعة الثانية ويقف لتتم الفرقة الاولى ثم تذهب ثم تأتي الفرقة الثانية ويتم بها فتكون الثانية اطول من الاولى في هذه السورة فقط طيب الا في صلاة خوفه والصورة الثانية وبيسير رقم اثنين يعني والا اذا كان تطويل الثاني على الاولى تطويلا يسيرا يسبح والغاشية يعني الثانية اطول بيسير من الاولى فلا بأس اذا لا بأس في الصورتين في صلاة الخوف وفي صلاة الخوف في الصورة الثانية وفي اه الزيادة اليسيرة اكمل يا شيخ ويستحب للامام انتظار داخل ان لم يشق على مأموم. نعم لان حرمة الذي معه اعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. نعم واذا استأذنت المرأة الحرة او الامة الى المسجد كره منعها. لقوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات. رواه احمد وابو داوود. نعم. تفيلات يعني غير متطيبات وهذا طبعا يكره منعها الا اذا خشي فتنة عليها فيمنعها نعم اما بدون سبب لا نعم وتخرج غير متطيبة ولا لابسة ثياب زينة نعم وبيتها خير لها لما تقدم نعم ولاب ثم اخ ونحوه منع موليته. طبعا يقصد ما تقدم في الحديث المتقدم. اللي هو الحديث وليخرجن وبيوتهن خير لهن رواية نعم تفضل ولاب ثم اخ منع موليته من الخروج ان خشي فتنة او ضررا. نعم. يعني وليها ابوها او اخوها يمنع موليته من الخروج اذا خشي فتنة او ضرر طيب ويمنعها ومن الانفراد معناه انه يمنعها من الخروج هذا اولا ويمنعها ايضا من الانفراد يعني الانفراد عنه بالخروج او في المسكن او نحو ذلك له ان يمنعها من الانفراد خشية عليها لانه لا يأمن يعني لا يعمل الفساد عليها او من يفسدها او من يعني يعتدي عليها المرأة تبقى ضعيفة تحتاج الى من يحميها. نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في احكام الامامة الاولى بالامامة الاقرع الاقرأ جودة العالم فقه صلاته لقوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا. رواه مسلم. نعم. اذا عند قوله الاقرأ هذا الاول هذا رقم واحد ثم ان استووا في القراءة الافقه هذا الثاني لما تقدم طيب طيب اكمل فان اجتمع فقيهان قارئان واحدهما افقه او اقرأ قدم نعم. قدم بسبب الميزة انه افقه او اقرأ طيب وان كان فان كانا قارئين قدما اجودهما قراءة. نعم ثم اكثرهما قرآنا. يعني لو كانوا كلاهما في القراءة اه جيدان يصير اكثرهم قرآن اكثرهم حفظ نعم ايوه ويقدم ويقدم قارئ لا يعرف احكام صلاته على فقيه امي. فقيه امي يعني لا يحسن الفاتحة نعم وان اجتمع فقيهان احدهما اعلن لانها صلاة فيعني نحتاج الى قراءة الفاتحة ولا يحسن الفاتحة فيقدم عليه القارئ الذي يحسن الفاتحة لكن لا لا يعرف احكام الصلاة طيب قال وان اجتمعا فقيهان ايوة. وان اجتمعا فقيهان احدهما اعلم باحكام الصلاة قدم. نعم. يعني اذا كانوا في القراءة سواء طيب لان علمه يؤثر في تكميل الصلاة. نعم ثم ان استووا ثم ان استووا في القراءة والفقه الاسن. هذا رقم ثلاثة بقوله عليه الصلاة والسلام وليؤمكم اكبركم نعم. متفق عليه. نعم ثم مع الاستواء في السن الاشرف. هذا الرابع وهو القرشي. الشرف يعني بالنسب نعم. وتقدم بنو هاشم على سائر قريش. نعم. الحاقا للامامة الصغرى بالكبرى. قياس يعني. يقيس الامامة الصغرى في الصلاة على الامام الكبرى نعم ولقوله عليه الصلاة والسلام قدموا قريشا ولا تقدموها نعم هذا طبعا اذا سووا في القراءة وغيرها مما سبق. طيب اكمل باقي الخامس والسادس. ثم الاقدم هجرة. هذا الخامس او اسلاما. نعم ثم مع الاستواء فيما تقدم الاتقى. هذا السادس الاتقى. اكتبوا عندها الان هنا وظاهر كلام احمد تقديم الاقدم هجرة على الاسن تقديم الاقدم هجرة الاقدم هجرة على الاسن هذا السن لانه هنا الان المصنف قدم السن ها واختاره الموفق والشارح وغيرهما طيب نكمل يا شيخ واختاره الموفق والشارع نعم لقوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. نعم ثم ان استووا في الكل يقدم منقرع. هذا السابع بالقرعة ان تشاحوا لانهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع القرع عند عند المشاحة اما اذا تنازل بعضهم خلاص طيب عنا تساوي في الاستحقاق وتعذر الجمع فاقرع بينهم كسائر الحقوق. انتهينا الان الان سيشرع في ايش؟ في تقديم اخر قال وساكن البيت واحد وامام المسجد اثنين احق لكن البيت وامام المسجد احق اذا كان اهلا للامامة يعني تصح امامته ممن حضرهم ولو كان في الحاضرين من هو اقرأ وافقه لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤم الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه رواه ابو داوود عن ابن مسعود والحديث في مسند ترى لكن يصير ساكن البيت اولى الا اذا تنازل امام المسجد احق الا اذا تنازل طيب قال الا من ذي سلطان مقصود به الامام الاعظم ثم نوابه كالقاضي فيقدم عليهما لعموم ولايته. معناه انه الحاكم السلطان يعني اللي هو اه الخليفة اه سلطان الاعظم يقدم على صاحب البيت وهكذا لان ولايته عامة قال والسيد اولى بالامامة في بيت عبده لانه صاحب البيت يعتبر طيب رقموا المسائل التالية عندنا حر واحد حر بالرفع الابتدائي وحاضر اقرأ يا شيخ انا تعبت اقرأ بالرفع على الابتداء وحاضر اي حضري وهو الناشئ في المدن والقرى. طبعا هو يريد ان يقول ايش؟ الحر اولى من من عكسه من العبد. والحاضر اولى من البدوي نعم والمقيم الثالث اولى من المسافر والبصير الرابع اولى من الاعمى والمختون الخامس وهو اولى من غيره اللي هو غير المختون الاقذف ومختون اي مقطوع كلفة ومن له ثياب كاملة يعني سادس اي ثوبان وما يستر به رأسه اولى من ضدهم اولى من ظدهم خبر عن حر وما عطف عليه. فهمتوا عليه؟ لانه قوله هو حر مبتدأ. الخبر فين؟ اولى من ظده تفضل يا شيخ فالحر اولى من العبد والمبعض والحضاري اولى من البدوي الناشئ بالبادية والمقيم اولى من المسافر لانه ربما يقصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة وبصير اولى من اعمى ومختون اولى من اقلف ومن له ثياب على ومن له ثياب ما ذكر لا ومن له من الثياب ما ذكر. ومن له من الثياب ما ذكر. او لا؟ اولى مما يستور العورة مع احد العاتقين فقط عن الثوبان له من الثياب ثوبان اه تستر وما يستر به رأسه او لا اللي اللي هو كامل الستر او لا؟ نعم من ايش؟ من ناقص نعم وكذا المبعض اولى من العبد. نعم. والمتوضأ اولى من المتيمم نعم والمستأجر في البيت اولى من المؤجر او من المؤجر؟ المؤجر مالك البيت لكن ليس اولى. الان المنفعة يملكها المستأجر والمعير والمعير اولى من المستعير طيب الان انتقل الى حكم امامة يعني غير الاولى لو صلى غير الاولى تفضل وتكره امامة غير الاولى بلا اذنه. معناها صحيحة مع الكراهة. نعم. لحديث اذا ام الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال ذكره احمد في رسالته. اي نعم في رسالته في الصلاة. طبعا هو الحديث فيه ضعف. نعم الا امام المسجد وصاحب البيت فتحرم ولا تصح فتحرم ايه خلاص فتحرم الصلاة امام المسجد هذا سبق مسألة امام المسجد طيب اكمل يا شيخ الانس انتقل الى الصلاة خلف الفاسق هل تصح ولا لا سيذكر انها لا تصح خلف الفاسق ولا تصح الصلاة ولا تصح الصلاة خلف فاسق سواء كان فسقه من جهة الافعال او الاعتقاد. من جهة الافعال يعني كالمعاصي الكبائر والاعتقاد كالبدع اكتبوا عندها عند قوله قال ففاسق وعنه تصح مع الكراهة الرواية الثانية تصح عنه مع الكراهة طبعا آآ الصلاة خلف الفاسق عندهم لا تصح الا طورتين الا قال الا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره الجمعة اذا تعذرت خلف غير مات الا هو يصلي او عيد تعذر هو الذي صلى العيد لانه مثل العيد والجمعة في الغالب ما تقام في البلد الا مرة واحدة لكن اذا كانت تقام في البلد في اماكن كثيرة لا ما صار ما تعذرت خلف غيره. فهمتوا لكن لو كان البلد ما فيه الا جمعة واحدة وهذا امام الجمعة فاسق على المذهب لا تصح. الرواية الثانية تصح مع الكراهة وهذا هو الصواب والله اعلم على الاقل يعني عند بعضهم. طيب قال الا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. ليش؟ لانه لو ما صحت في الجمعة والعيد يقول سيفضي هذا الى ترك الجمعة وترك العيد اي نعم اكمل يا شيخ لقوله عليه الصلاة والسلام يعني كانها يعني للضرورة لانها ضرورة ايه تفضل لا تؤمن امرأة رجلا ولا اعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا الا ان يقهره بسلطان يخاف يخاف صوته رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه ككافر اي كما لا تصح خلف كافر. نعم لا تصح الصلاة خلف الفاسق على وعلى رواية تصح مع الكراهة ولا تصح خلف الكافر. الصلاة خلف الكافر معلوم انها لا تصح مسألة مقطوعة. نعم سواء سواء علم بكفره في الصلاة او بعد الفراغ منها. ايوة لو علم بعد الفراغ ان هذا الامام كافر آآ طلباتنا يعيدها طيب وتصح خلف المخالف في الفروع اه ايوا وتصح خلف المخالف في الفروع. ايش المخالف في الفروع المسائل الفقهية لانه الذي يخالفك في الفروع الفقهية هذا ايش تعده؟ تحطه فين صنفه مع الكافر ولا مع الفاسق طيب اه هم يذكرون كلمة هنا قالها ابن عقيل ارجعوا اليها وان شئتم وان شئتم قرأتها عليكم وانا ما اريد ان اضيع الوقت ذكرها في كلام ابن ذكر اه ابن مفلح في كتاب الفروع هم يذكرون في مثل هذه المسألة عند هذه المسألة يذكرون مسألة ولا انكار في مسائل خلاف والانكار في مسائل خلاف اه طبعا هذي قظية القظايا الان عند عامة الناس عوام من المتدينين وغير المتدينين والإنكار في مسائل الخلاف ننكر ولا ما ننكر؟ تعلم اول وثم انكر او لا تنكر هانتوما يعني عامي وينكر ما هو صحيح هذا آآ دعونا من هذا الان ساقرأ عليكم كلام صاحب الفروع اه نقل كلاما عن ابن الجوزي يقول فيه رأيت جماعة من المنتسبين الى العلم يعملون عمل العوام طيب ايش هو عمل العوام؟ فاذا صلى الحنبلي في مسجد شافعي آآ ولم يجهر يعني بالأسملة وكذا اه غضبت الشافعية واذا صلى شافعي في مسجد الحنبلي وجهر شافعي بالبسملة فيجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ويقنتون في الفجر صح ولا لا طبعا هذي جريمة ينبغي ها يعاقب عليها يعاقب عليها القانون ها قال واذا صلى شافعي في مسجد حنبلي وجهر يعني بالبسملة غضبت الحنابل وهذه مسألة اجتهادية والعصبية فيها مجرد هوى يمنع منه العلم بس يعني احنا يعني انا اقول من باب انه انه يعني نراجع انفسنا يعني من الخطأ ان نكون نحن اه ندرك اخطاء الناس ونميز الاخطاء وننتقد الناس اذا اذا ضلوا الطريق وكذا ولا ننقد انفسنا ولا ننظر فيما نرتكب من حماقات ولا نتراجع عن التعصب والهوى الذي يعني غلب علينا واصبح يجري احيانا في في دمائنا مع العروق يعني انا هذه المسألة بالذات ما اكثر يعني ما اكثر ما سئلت عنها حتى انه من ابشع الاسئلة التي جاءتني انه جاءني شخص وقال امامنا يجهر يقنت في الفجر ويجهر بالمزملة ونصحناه مرارا ولم يرتدع فكيف العمل معه واحد امامه يجهر بالبسملة في الفجر هو شافيك والامام الشافعي ويجهر في الفجر ويقنت في صلاة الفجر ونصحناه ولا كيف نتعامل معه؟ يعني الان عندنا مجرم بس الباقي انتهينا من فراغنا من من جرمه وقضينا به هذا الرجل المجرم ومبتدع وبقي بس كيف نتعامل مع هذا المجرم طبعا هذا يا اخوان هذا ان صدر من الصغار فبسبب الجهل فهمتوا عليه؟ وبسبب الهوى وبسبب التعصب لانه هو سمع الفتوى بان القول الثاني الجمهور لا يجهرون بالبسملة في الصبح اي ما يجهرون ولا يقنطون بالفجر هذا مذهب الجمهور. بعضهم ما يجهر بالبسملة وبعضهم ما يبسمل اصلا ما يقرأها فهذا مذهب الجمهور وهذا مذهب الشافعي وهذا عنده لهم ادلة ولكن لهم ادلة وحتى مسألة الجهر في الفجر فيها احاديث صحيحة حتى قال ابن القيم انه من اراد ان يتبع السنة فليفعلها احيانا حتى يكون فعلا وافق السنة. يعني يحتاج احيانا يجهر واحيانا يقنت ويترك اكثر في اكثر الاحوال على العموم فيعني هذا البلاء اذا لم نفطن الى انفسنا والى امراضنا ومش هذي الامراظ فقط ترى امراضنا كثيرة طاح ولا لا وعمر رضي الله عنه يقول حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن لكم فهذا البلاء المهم انا كانت اجابتي كالتالي انا اجبت بكلمة قلت يعني لو اه بعث الله الامام الشافعي هذه الليلة وصلى بك الفجر ايش راح تفعل معه وتصلي خلفه ولا ما تصلي خلفه وهذا يؤتى من الجهل والصحيح الصحيح انه مو الجهل فقط احيانا من الجهل فقط واحيانا من عفوا واحيانا الجهل مع تعصب واحيانا تعصب فقط سبب هذه المشكلة احيانا تكون خليط مزيج من مادتين فهمتوا ملعقتين جهل مع ملعقتين تعصب اخلطها تطلع هذي الحالات واضح واحيانا لا هي اربعة ملاعق صافية هوا لانه يقرأ بكتب اهل العلم هذا سيكون من طلاب العلم الاقوياء او المشايخ للاسف والمشايخ ما هم معصومين ولا انا معصوم ولا احد معصوم بعض الناس ابتلاه الله بالتعصب فيقرأ في كتب اهل العلم الخلاف في مسألة الجهر بالبسملة والادلة وحديث ابي هريرة ومن صححه في في جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة وكذا ثم بعد ذلك يصر انه القول بهذا آآ القول المخالف والقول بهذا القول وان من يعتقد هذا انه لا اخطأ وظل الطريق وخالف النصوص مو صحيح خالف النصوص في رأيك انت لا تأخذ بهذا يعني هذا القول اذا رأيته ضعيفا فلا تعمل به. اما ان تنصب نفسك حكما في مسائل الاجتهاد وان من خالفك فقد ضل الهدى وقد اصاب الضلال والله هذا هو التعصب بعينه. فهمتوا المسألة ولا لا بغض النظر انا ابحث المسألة بتجرد ثم بعد ذلك يظهر لي ان القول الاول هو الصواب وهو عدم الجهر بالبسملة هذا هو الصواب خلاص اذا ظهر لك هذا الصواب سؤال هذا الصواب يلزمك انت ولا يلزم امة محمد صلى الله عليه وسلم كلها يلزمك انت فقط اما الامة فلم تؤمر باتباعك وانما امرت باتباع محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم. اما انت ما انت معصوم فهمت تقول لكن النصوص واضحة يا اخي النصوص واضحة لك انت اما لي انا فالذي اتضح لي من النصوص خلاف ذلك. فاتبع من؟ اتبعك انت ولا اتبع؟ ما ظهر لي من الحق فهمتوا علي؟ ترى هذا تعصب هذا تعصب لكن احيانا التعصب يغلف باسم الكتاب والسنة فيصبح تعصب على كتاب الله وسنة رسوله انه انا لا اتعصب لرأيي انا اتعصب للكتاب والسنة. يا سيدي الكتاب والسنة ما نصت على قولك انت فهمت هذا القول وانا كلامي انتبهوا كلامي ترى هذا مثال الكلام اللي اقوله هذا في مسألة الجهر والبسملة وغير هذا مثال يمكن ان يعني يشمل هذا هذه القاعدة تشمل امثلة كثيرة. انا اتكلم عموما اذا كانت المسألة تحتمل الكتاب والسنة انت فهمت منها معنى فلا يعني ذلك انه غيرك لا يجوز له ان يفهم خلاف ذلك لكن حتى هذا الكلام ساضع له ضابط انتبهوا هذه مسألة خطيرة لماذا؟ لانه سيظهر اليوم من يخرق الاجماع ويقول انا هذا الذي ظهر لي. نحن لا نتكلم عن المسائل القطعية. اما المسائل القطعية فلا يجوز الخروج عنها. لا يمكن ان نظهر اليوم من يبيح الربا ولا غدا ولا بعد غد ولا فيما سبق. يبيح الربا او يبيح الخمر او يبيح الزنا او يبيح هذه قطعيات. المسائل قطعية ليس لاحد ان يجتهد فيها. ومن اجتهد فيها زعم يعني انه اجتهد فيها وخالف الاجماع فلا شك انه قد انحرف وضل ضلال مبين وقد يكفر اذا خالف اجماعا معلوما من الدين بالضرورة فهمت علي؟ انا اتكلم عن مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف اللي وقع الخلاف بين اهل العلم فهذه خذ بما تعتقد انه هو الصواب او بما افتيت به انا لا اريد ان اطيل لكن على العموم لكن اه الانكار فيها هذا هو والتشنيع في هذا الذي لا لا يسوء اما القطعيات فهذا موضوع ثاني. بالله نقرأ الكلام وننتهي قال رحمه الله وهذه مسألة اجتهادية والعصبية فيها مجرد هوى يمنع هوى يمنع منه العلم قال ابن عقيل رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم الا العجز ولا اقول العوام بل العلماء قالت ايدي الحنابلة مبسوطة في ايام ابن يوسف قاضي من قضاة ذاك الزمان فكانوا يتسلطون بالبغي على اصحاب الشافعي في الفروع. مين القائل هذا هذا ابو الوفاء بن عقيل من ائمة الحنابلة يقول هذا الكلام على الحنابل شوف التجرد مو دايما خلاص فريقنا هو الممتاز والفريق الثاني هو السيء ترى يعني احيانا بعض الناس من المتدينين للاسف يكون اسوأ من مشجعي فرق كرة القدم ايش هذا قال لا اقول العوام بل العلماء كانت ايدي الحنابلة مبسوطة في ايام بن يوسف. فكانوا يتسلطون بالبغي على اصحاب الشافعي في الفروع حتى لا يمكنوهم من الجهر والقنوت فهمت في قضية القضايا وهي مسألة اجتهادية. فلما جاءت ايام النظام النظام من الشافعية ومات ابن يوسف وزالت شوكة الحنابلة استطال عليهم اصحاب الشافعي استطالة السلاطين الظلمة فاستعدوا بالسجن واذوا العوام بالسعايات واذوا العوام بالسعايات والفقهاء بالنبز بالتيسير قال تدبرت امر الفريقين هو ابن عقيل له راضي عن هؤلاء ولا اولئك يقول لا هؤلاء خير ولا ولا اولئك بركة بمعنى يعني هو ما قال كذا انا اللي اقول عنه قال فاذا بهم قال فتدبرت امر الفريقين فاذا بهم لم تعمل فيهم اداب العلم وهل هذه الافعال الا افعال الاجهاد يعني افعال الجنود والعسكر الاجناب يصولون في دولتهم ويلزمون المساجد في بطالتهم انتهى ما ذكره وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد خلاص اقفلوا الباب هذا لان الباب هذا سيخرجنا الى مخرج ما ادري متى نعود؟ فين وقفنا يا شيخ احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله واذا ترك الامام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما. صلاة صلاة الماء يعني اذا ترك الامام ما يعتقده واجبا عنده هو فتبطل صلاته وان ترك الامام ما كان يعتقده المأموم قال وان كان عند المأموم وحده لم يعد يعني المأموم لانه صلاة الامام صحيحة وهو يصلي خلفه فهمتوا الفرق الان اذا كان الامام يعتقد مثلا انه انه تسبيح واجب ترك التسبيح في الركوع ويعتقده واجب معنى بطلت صلاته عند نفسه وبطلت عند المأمون لكن لو انه يرى ان ان التسبيح ليس بواجب فما سبح في الركوع ولا في السجود والمأموم يراه واجبا فصلاة الامام صحيحة وبالتالي صلاة المأموم صحيحة تفضل يا شيخ ومن ترك ركنا او شرطا او واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد اعاد نعم بدون اه تأويل ولا تقليد. يعني ترك ركنا تشهد هكذا لا هو مقلد لعالم افتاه ولا هو مجتهد فرأى انه ليس بركن فهمتوا عليه تفضل يقول لا تصح ايوه ولا تصح صلاة رجل وخنسى خلف امرأة. نعم. الرجل خلف المرأة لا تصح صلاته. والخنثى خلف المرأة لا تصح صلاته الاحتمال ان يكون الخنثى رجلا فلا تصح وقلنا مرارا الخنثى اللي هو فيه تشوه في الخلقة في منطقة يعني في في عضوه تناسلي بحيث ما يعرف هو رجل ولا امرأة قال لحديث جابر السابق ولا خلف خنسى للرجال. والخناثة لاحتمال ان يكون امرأة طيب اذا انتبهوا الان ولا تصح صلاة رجل هذه الاولى رجل وخنت خلف امرأة. والصورة الثانية ولا خلف خنثى للرجال والخنافة. يعني الرجل لا يصلي خلفه. الاحتمال انه يصلي خلف امرأة والخنثى لا تصلي خلف خنثى لاحتمال ان الامام امرأة والمأموم رجل قال لاحتمال ان يكون امرأة هيمشوا معي. قال ولا امامة صبي لبالغ. رقم ثلاثة في فرض. يعني لا يصح ان يصلي الصبي في صلاة الفرض اكتبوا عندها وعنه تصح لقوله عليه الصلاة والسلام لا لا تقدموا صبيانكم اه في الديلمي وهو ضعيف قاله في المبدع وتصح في النفل. اذا امامة الصبي في الفرض للبالغين لا تصح المذهب وفي الرواية الثانية تصح قال وامامة وتصح في نفل وامامة صبي بمثل تصح طيب الصورة الرابعة ولا امامة اخرس هذه الرابعة ولو بمثله الاخرس اللي ما يقدر يتكلم لانه اخل بفرض الصلاة لغير بدل. اخرس ما يقدر يتكلم ما يقرا الفاتحة اصلا فاذا لا يصلح ان يكون اماما لانه تسقط عنه الفاتحة لا يستطيع اداء الفاتحة وليس له بدل عنها. بخلاف اللي يعجز عن القيام يصلي جالس قال ولا امامة عاجز عن ركوع او سجود او قعود الا بمثله. العاجز عن الركوع لا يؤم الا عاجز الركوع. او سجود عاجز عن سجود لا يؤم الا واحد بمثله قال او قيام اي لا تصح امامة العاجز عن القيام لقادر عليه يعني على القيام. لكن استثنى مسألة واحدة. قال امام الحي اه اي الراتب الا امام الحي اي الراتب بمسجد المرجو زوال علته اذا ما هذه المسألة من خلاصتها ما هي؟ انه هل يصح ان نصلي خلف جالس امام عاجز عن القيام يقول لا الا في حالة واحدة اذا كان هذا العاجز هو امام الحي هو امام المسجد الراتب واصابته علة يرجى زوالها مش دائمة المرجو زوال علته. طيب لو كانت دائمة لا لا يصلى خلفه. لماذا؟ لانه الى ترك القيام على الدوام. طيب هذا الامام الراتب اللي اصابه مرض وصلى بنا جالس. نصلي وراءه كيف؟ قال ويصلون وراءه جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام يعني لهم ان يصلوا قيام ولهم ان يصلوا جلوس مثله اخذا من حديث عائشة لقول عائشة صلى الله قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك شاك وهو شاك مريض فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان يجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به الى قوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. قال ابن عبد البر روي هذا مرفوعا من طرق لكن بعض اهل العلم قالوا ان هذا نسخ اصلا صلاة اه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته عند مرض موته لانه صلى جالسا وهم وراءه قيام. فقالوا هذا منسوخ ولا يجوز ان نصلي خلف امام الجالس جالسين وانما نصلي قياما ثم قال المصنف فان ابتدأ بهم الامام الصلاة قائما ثم اعتل جاءته علة وجلس اي حصلت له علة عجز معها عن القيام. فجلس اتم اتموا خلفه قيام الوجوب. لانه صلى الله عليه وسلم في مرض موته قاعدا وصلى ابو بكر والناس خلفه قياما متفق عليه. وكان ابو بكر قد ابتدأ بهم قائما كما اجاب به الامام احمد اذا فهمنا الصورة الان على المذهب انه اذا الامام بدأ الصلاة جالسا لنا ان نصلي خلفه جلوس واذا صلى قائما ثم اصابه علة اصابته علة او مرض فجلس فاذا نبقى قياما ثم قال وتصح خلف من به سلس البول بمثله. هذي الاولى به سلس بول بمأموم به سلس بول. كالام بمثل هذه الثانية. واحد ما يحسن الفاتحة الامي الذي لا يحسن الفاتحة واحد ما يحسن قراءة الفاتحة يصلي بمثله معليش ثم قال ولا تصحوا خلف محدث هذا الاول حدثا اصغر او اكبر ابدا ما تصح صلاته امام خلفه يعني لا تصح خلفه ولا خلف متنجس هذا الثاني نجاسة غير معفو عنها اذا كان يعلم ذلك لانه لا صلاة قاتله في نفسه طيب لو كان يجهل اللي هو محدث صلى محدث او نجس وكان يجهل ذلك اذا علم ذلك قلنا صلاته باطلة وقال صلاته باطلة وصلاة من خلفه. قال فان جاهل هو اي الامام او جهل المأموم حتى انقضت الصلاة صحت الصلاة للمأموم فقط لقوله قال صحت الصلاة لمأموم وحده لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الجنب بالقوم اعاد صلاته وتمت بالقوم صلاتهم رواه محمد والحسين الحراني عن ابن عازب. وان علم هو اللي هو الامام انه هو آآ وان علم هو او المأموم فيها استأنفوا. خلاصة المسألة هذي باختصار اذا صلى الامام والمأموم اجاهل انه محدث او متنجس بعد الى ان ما علم الا بعد الصلاة الامام صلاته باطلة والمأموم صلاته صحيحة اما اذا علم في اثناء الصلاة فالاثنين صلاتهم باطلة او المأموم علم ان الامام غير محدث يعني غير متوضئ وصلاة الاثنين باطلة ونقف هنا لنكمل بعد الصلاة ان شاء الله وصلى الله وسلم وبارك عليه