فيصبح حر فهو الان ما زال يسدد لم ينتهي وعندي زكاة هل يجوز ان اعطيه اياها نعم لكن لا اشترط عليه ان يردها لي. اما اذا اشترطت لا يجوز ذلك العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فكنا قد توقفنا عند قوله في كتاب الزكاة ويجب على الامام نعم؟ طيب نعم. قال المصنف ويجب على الامام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبظ زكاة المال الظاهر. والمال الظاهر قلنا هو السائمة كما ذكر المصنف الان نص عليها وقال هي السائبة والزرع والثمار. رقموا هذه الثلاثة اه والمال الباطن ما هو جمال الباطن ما هو يصبح الذهب والفضة وعروض التجارة طيب قال المصنف لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل خلفائه رضي الله عنهم بعده انتهى. انتقل الان الى تعجيل الزكاة هل يجوز تعجيل الزكاة بمعنى ان يخرجها قبل وقتها قال المصنف يجوز تعجيل الزكاة لحولين فاقل فقط لحولين لا يخرج زكاة ثلاث سنوات قادمة لما روى ابو عبيد في الاموال طبعا والحديث موجود في الترمذي وابي داوود وابن ماجة الامام احمد باسناده عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من العباس صدقة سنتين ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها فهي علي ومثلها معناها سنتين قال وانما يجوز تعجيلها. انتبهوا الان الى احكام التعجيل. التعجيل جائز لكن بشروط ما هي قال وانما يجوز تعجيلها اذا كمل النصاب اذا كمل النصاب اكتبوا عندها لانه سببها لانه يعني النصاب سببها. معنى ذلك الذي يريد ان يعجل زكاة لابد ان يكون عنده نصاب. فيمكن ان يعجل زكاة ماله الذي بلغ النصاب يعجل لسنة او يعجل لسنتين يعني يخرج في اول السنة الزكاة عن هذه السنة القادمة ويمكن ان يخرج زكاته هذا متى اذا كان عنده نصاب لكن اذا كان عنده اقل من نصاب فهل يمكن ان يعجل الزكاة يقول وعجل الزكاة حتى اذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول يكون هذه الزكاة قد خرجت عنه. لا. يعني لا يمكن تقديم الزكاة على سبب وجوبها وهو النصاب. لكن يمكن تقديم الزكاة على وقت وجوبها طيب قال اذا كمل النصاب طيب اذا كمل النصاب يخرج زكاة هذا يخرج زكاة النصاب فقط ام يخرج زكاة النصاب والربح توقع النصاب فقط اما الربح المتوقع لا. لانه لم يحصل حتى الان. ولهذا قال لا عما يستفيده لا عما يستفيده يعني في المستقبل قبل حصوله اذا لا يعجل امرين لا تعجل ما دون النصاب لا يمكن ان يحجله وما لم يعني يحصل من ربح لا يعجله اذا لا يعجل من ملك بعظ نصاب وكذا ملك نصابا فلا يعجل ربحا لم يحصل قال رحمه الله اقرأ يا شيخ واذا تم الحول واذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجل قدر ما عجله. اذا كان ناقص قدر ما عجله فقط صحة واجزاءه كيفها الان نصاب الغنم كم اربعين هو عنده اربعين الاربعين كان فيها فيها شاء فهو عجل الشاة واخرجه كم بقي عنده تسعة وثلاثين فتم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجلوا يعني ناقص واحدة يصح هذا ولا ما يصح يصح لماذا؟ لاننا انتبهوا القائد نعتبر المعجل كالموجود الان ما عجلوه نعتبره انه لم يتعجل يعني هذه الشاة موجودة. فهمتوا المسألة قال صح واجزأه لماذا؟ لان المعجل كالموجود في ملكه طيب قال فلو عجل عن مئتي شاة شاتين طب المئتين كم فيها المائتين كم فيها والمئتين وواحد كم فيها؟ ثلاث ثياب. فلو عجل عن مئتين شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة فهمتوا المسألة اذا هو كان عنده مئتين من بداية الحول اخرج ثنتين وفي نهاية الحول نتجت سخلة ولدت اه سخلة شاة صغيرة اصبح عنده كم؟ الموجود تحت اليد كم عنده مئتين وخرج ثنتين وجاد زادت سخلة كم صار؟ مئة تسعة وتسعين. الموجود فعلا مئة وتسعة وتسعين لكن الموجود مئتين وواحد ولذلك تلزمه شاة ثالثة طيب اكمل الان قال سيذكر الان المصنف اه ثلاث سور سورتان متشابهتان وسورة مخالفة الصورتان الاولى وان مات الف لك. وان مات قابض معجلة يعني عجل الزكاة واعطاها لفقير ثم هذا الفقير مات يعني عند عند انتهاء الحول الفقير اللي اخذ الزكاة مات موجود فهل يشترط بقاؤه يعني الى الحوض؟ لا او استغنى قبل الحول هذا الفقير اللي اعطاه الزكاة المعجلة في اول السنة بعد اثنعشر شهر اغتنى واصبح غنيا ليس من اهل الزكاة هل هذا يؤثر في الزكاة المعجلة؟ لا. اذا وان مات قابض قابض معجلة الف او استغنى باء قبل الحول اجزأت لان العبرة بوقت اخراجها مش العبرة بوقت الحول. قال لا ان دفعها الى من يعلم غناه فافتقر. طيب لو اعطاها غني في اول الحول فافتقر في اخر الحوض تجزيء العبرة بوقت الاعطاء يقول لا فافتقر اعتبارا بحال الدفع. العبرة بحال الدفع. طيب قال ولا يستحب تعجيل الزكاة يعني معناه تركه وافضل تعديل الزكاة ما هو مطلوب هو جائز يجوز ذلك لكنه ليس بمستحب ولهذا في في بداية قوله ماذا قالوا؟ يجوز تعجيل الزكاة لحوله. قال يجوز ما قال يستحب اذا تركه افضل قال ولمن اخذ الساعي منه زيادة ان يعتد بها هذه الزيادة من قابلة يعني من السنة القابلة يعتبرها معجلة. قال الموفق ابن قدامة ان نوى التعجيل فهمتوا المسألة يعني جاء الساعي وصار خطأ او خطأ او تقصد او غير ذلك فاخذ منه اكثر من المطلوب. الواجب عليه مثلا شاتان فاخذ منه الساعي ثلاث ثياب اذا فيه شاة زائدة اخذ الساعي منه زيادة فيمكن بالنسبة لصاحب الشاه المتصدق هذا الذي سخر للزكاة ينوي ان هذه الشاة الزائدة ها معجلة عن السنة القادمة طيب اقرأ يا شيخ باب اهل الزكاة قال رحمه الله تعالى باب اهل الزكاة. نعم. وهم ثمانية اصناف لا يجوز صرفها الى غيرهم. من بناء المساجد والقناطر وسد البثوق يكفيني الموتى ووقف المصاحف القناطر يعني الجسور اللي على المياه وسد البثوق يعني ما تحدثه السيول من فتحات يسدها اصلاحات يعني. تكفينا الموتى وقف المصاحف غيرها من جهات الخير لماذا؟ لقوله تعالى تفضل لقوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين. الاية والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هكذا. احدهم. نعم. الفقراء. نعم. وهم اشد حاجة من المساكين. طيب الفرق بين الفقير والمسكين ما هو؟ الان سنذكر اه فرق عندنا شخص يجد كفايته هذا لا هو فقير ولا مسكين طيب عندنا شخص لا يجد اه الكفاية اللي ما يجد الكفاية كم احتمال يحتمل؟ اما انه لا يجد شيئا ابدا او يجد شيئا اقل من النصف فهمت علي او يجد النصف او اكثر واضح هذا؟ اذا ايش؟ اما ان يجد يجد ماذا نقول اما ان لا يجد شيئا ما نبغى نقول ان يجد لا شيء الا يجد شيئا او يجد اقل من النصف فهذا مسكين فهذا عفوا فهذا الاشد هو الفقير فهذا الفقير ما يجد شيء او اقل يجد دون النزف طيب يعني مثلا مصروفه في الشهر يحتاج الف ريال هو ما يجد ولا شيء ولا ريال او يجد ما دون الخمسمائة فهذا الفقير الثاني المسكين اللي يجد النصف فاكثر فاكثر الى كم الى ما دون الكفاية لا يجوز كفاية الذي يجد النصف او اكثر اكثر الكفاية فهذا المسكين واظح هذا يعني دخله ما نقول دخله احنا نتكلم على حاجته مش على العبرة مو يتدخل العبرة بحاجته فهو احتياجه في الشهر مثلا الف ريال المعتاد الطبيعي المعروف عرفا الف ريال تكفيه لكن هو راتبه خمس مئة ريال ايش نسميه هذا هذا مسكين اربع مئة ريال؟ ثمان مئة ريال مسكين تسع مئة ريال مسكين فهمت هذا المسألة طبعا هذه ستختلف من من شخص لشخص ومن اسرة لاسرة وهكذا يعني بعظ الاسر تكفي كبيرة فتحتاج الفين ريال وبعض الاسر صغيرة وهكذا وايضا قضية مهمة اخرى انه يجي واحد يقول لا لا انا ما يكفيني الف ريال انا احتاج اقلي شي عشر الاف ريال فهمتوا عليه؟ ليش؟ عسل ولا فريال قال لاني لا اريد ان اكل في اي مطعم لا اكن مثل الفقراء وهو على فكرة من المساكين يعني صح ما هو فقير هو من المساكين لا انا ما اكل مثل الفقراء اتعشى فول تميس وكذا ولا لا طيب ايش تتعشى؟ انا اكل في مطعم فخم. فهمتوا فهذا مسكين في عقله ومسكين في في دخله. يعني المقصود انه اذا كان عنده صرف فيه بذخ ما هو العبرة به. العبرة بما يحتاجه فعلا واضحة طيب هذا الاحتياج قد يختلف يعني يكون شخص مثلا عنده مريض فلذلك تكون له حاجة ليست عند عند غيره انه مريض يحتاج له دواء يحتاج له الى مثلا مراجعة مستشفى كذا فيكون احتياجه اكثر من غيره. فهمتم المسألة؟ فالعبرة بالوسط يعني ان يأكل طعام مساكين وان يلبس لبس مساكين ويعيش حياة المساكين. فاذا كانت هذا الدخل هذا لا يكفيه لهذه الحياة. فعند ذلك يكون مسكين. اما نقول دخله لا يكفيه كي يعيش عيشة الاغنياء طبيعي المفروظ ما يعيش عيشة الاغنياء اصلا طيب يا شيخ اقرأ الان لان الله تعالى بدأ بهم وانما يبدأ بالاهم فالاهم. وعلى العموم يا اخوان هذي بس نصيحة على الماشي يقولوا لا فطر مع تدبير ولا غنى مع التبذير المشكلة الان سيبوني من قضية الفقير والمسكين انا اقول حتى الان كثير من من ابناء المجتمع ومن شبابنا وكذا يكون عندهم دخل يكون موظف يكون عنده دخل ما هو قليل يعني يستلم راتب مثل المدرسين وغيرهم يستلم راتب جيد يستطيع ان يكفيه ويزيد يمكن بشيء من التدبير ان يفيض شيء من راتبه لكن هذا الرجل يعني مبتلى بالترف او مبتلى بشهوة الشراء وحمى الشراء او عنده زوجة كذلك مبتلاة بمثل هذا الامر فتجد بعض الناس يعيش اكثر او اكبر من حجمه نموتو عليه يعيش على مستوى اكبر من حجمه تجده لا يركب اي سيارة فيشتري سيارة بالتقسيط بمبلغ كبير مبالغ فيه وعيت عليه وهو في غنى عن هذا واظح يستطيع ان يركب سيارة اقل من من هذا بكثير تؤدي الغرض يعني مسألة التدبير هذه تجدها احيانا في بعض المجتمعات المترفة موجودة ليش؟ لانه المتوسط الحال يريد ان يحاكي من هو يعني حاله احسن او الغني او كذا وينبغي الانسان ان يدبر امره ولا يعني والا ينجر خلف الرغبات والشهوات تفضل يا شيخ اكمل فهم لا يجدون شيئا من الكفاية او يجدون بعض الكفاية اي دون نصفها. نعم وان تفرغ قادر على التكسب للعلم لا لا للعبادة وتعذر الجمع اعطي. يعني تعذر الجمع بين العلم والتكسب يعطى من الزكاة لكي يتفرغ في العلم لكي يتفرغ للعلم وطبعا هذي حتى هذي فيها ما فيها لانه بعض الناس يقول اريد ان اتفرغ للعلم ولا هو من اهل العلم ولا هو يصلح للعلم فهمت ويصدق فيه قول الذهبي فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. فهمتوا؟ معناها المسألة يكون واحد يبغى ينام يرتاح ويحظر دروس علم ويحمل كتب ولا يدري ما فيها مثل ذاك الذي يحمل الاسفار فقط حامل للاسفار فهمتوا عليه ليس كذلك طالب علم اذا كان الانسان فعلا طالب علم وعنده القدرة على على الطلب وعنده الرغبة في الطلب وعنده اهلية الطلب وممكن يتكون هذا فعلا من خلال ويكون في بعد فترة طالب علم قوي نافع ينتفع به الامة نعم هذا الذي يأخذ من الزكاة. اما الذي يريد ان يعيش كما يقولون يعني من حياة التنبلة والتراخي ويأخذ من الزكاة وتمر السنوات وهو لم يحصل علما ولم يتحول ولم يتحرك من مكانه هو في مكانه يتراوح مثل هذا لا تحل له اكمل يا شيخ والثاني المساكين الذين يجدون اكثرها اي اكثر الكفاية او نصفها. نعم. فيعطى الصنفان تمام كفايته امام مع عائلتهما سنة. طيب الان ننتبه لامرين. كل واحد من اهل الزكاة لازم نعرف من هو وما هو بالظبط والشيء الثاني الذي نعرفه ماذا نعطيه فهمتوا علي؟ معناه ان الفقراء والمساكين نعطيهم تمام الكفاية. قلنا راتبه او الف وهو يحتاج الفين معناه نعطيه ايش تمام الكفاية طيب تمام كفايته طبعا وكفاية عائلته لمدة سنة هذا الذي نعطيه. واضح متى نعطيه طيب تفضل ومن ملك ولو ولو من اثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. نعم. من ملك مثلا شخص فقير ما عنده شهر ما عنده دخل ولا يكفي لكن عنده بيت. فهمتوا المسألة عنده مسكن ما يكلف ببيع العسكر او عنده دخل لكن الدخل لا يكفيه اذا ليس بغني الغني هو من كان ما دخله يغطي حاجته اكمل يا شيخ والثالث العاملون عليها. نعم. وهم السعاة الذين يبعثهم الامام لاخذ الزكاة من اربابها. مثل من مثل لهم بقوله كجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها وغير ذلك. نعم وشرط كونه مكلفا؟ الان يشترط في العامل اه خمسة شروط الشرط الاول مكلفا؟ والثاني مسلما والثالث امينا والرابع كافيا يعني قادرا على العمل والخامس من غير ذوي القربى يعني ليس من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم بني هاشم اكمل يا شيخ ويعطى قدر اجرته منها. اذا ماذا نعطيه؟ هناك الفقير قلنا نعطيه ما يسد حاجته وهذا الذي عامل عليه ايش نعطيه؟ نعطيه قدر اجرته منها. يعني نفترض انه هذا الرجل لو انه يأخذ راتب كم الراتب الذي يستحقه من اجل هذا العمل يستحق الف ريال نعطيه الف ريال يستحق الفين نعطيه الفين اذا يعطى قدر اجرته من من الزكاة ولو غنيا يعني ولو كان غنيا ولو غني فقيرا او غنيا سنعطيه حاجته سنعطيه بهذا السهم من هذا السهم سنعطيه قدر الاجرة كان فقيرا وما تكفيه هذه الاجرة فنعطيه نسد نكمل الباقي من بند اخر الفقراء اكمل يا شيخ. ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها. ها انتبهوا. هو قال في البداية لابد ان يكون مسلما مكلفا الى اخره. لكن قال يجوز ان يكون الحامل والراعي ومثل كذلك السائق والحافظ والكيان ممن منع منها من هم الذين منعوا منها مثل الكافر والعبد وذوي القربى لانها في حق هؤلاء اه تعتبر اجرة فهم يأخذونها لعملهم لا لعمالتهم بخلاف العامل والجالي يعني باختصار كأن المسألة كيف العام الذي عينه الامام لي بهذا الامر لابد ان يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا مسلما امينا كافيا من غير ذوي القربى. لكن هذا العامل احتاج الى حمال احتاج الى من يساعده في العمل فلا بأس ان يستأجر ويعطيه الاجرة. ولهذا قال يجوز ان يكون حاملها وراعيها ممن منع منها يعني ممن لا تتوفر فيه الشروط مثل الكافر والعبد وذوي القربى بخلاف من يشتغل بجمعها وتفريقها مباشرة اللي هو العامل والجابي ليعينه الامام لابد ان تكون الشروط متوفرة فيه تفضل الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم. جمع مؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته. نعم. ممن يرجى اسلامه يرجى اسلامه واحد. نعم او كف شره؟ هذا الثاني او يرجى بعطيته قوة ايمانه. او يرجى بعطية قوة ايمانه ثلاثة او اسلام نظيره اربعة او جبايتها ممن لا يعطيها. خمسة يعني عندما نؤلف قلب ونعطيه مال فهو ليجدي لنا زكوات من اناس لا يدفعونها او نعم او يرجى دفع عن المسلمين هذا السادس اذا المؤلفة قلوبهم احيانا نرجو ايمانه احيانا نكتفي شره احيانا نرجو قوة الايمان يكون هو مسلم لكن قوله يرجى اسلامه معناه كافر اذا يمكن يأخذها الكافر هنا بهذا السبب طيب اذا يرجى من اعطائه مصلحة للمسلمين. اللي يقرر هذا الامام امام المسلمين هو اللي يقررها. طيب اكمل يا شيخ. ماذا نعطيك وقلنا كل واحد بعدين لما تراجعه وتحفظه تحفظه كل واحد من هو ثم ايش؟ ماذا يعطى يعطى؟ تفضل. ويعطى ما يحصل به التأليف. عند الحاجة فقط. عند الحاجة فقط. لكن لو كنا لسنا بحاجة الى الى تأليف قلوب احد فهمتوا؟ مثل لما كانت الخلافة قوية في عهد عمر وعهد عثمان وعهد علي رضي الله عنهم جميعا ما اعطوا المؤلف قلوبهم مؤلفة قلوبهم ما اعطاهم ليش؟ لان هذا البند الغي لا لم يلغى. وانما لعدم الحاج فهمتوا يعني؟ اذا المسألة تعود للمصلحة اكمل الان فترك عمر وعثمان وعلي فترك عمر فتركه يعني المصدر مش فترك فترك عمر وعثمان وعلي اعطاءهم لعدم الحاجة اليه في خلافتهم لا لسقوط سهمهم فهمتوا طيب فان تعذر الصرف اليهم رد على بقية الاصناف. يعني اذا كان ما عندنا مؤلفة او كنا مستغنيين عن اعطاء فهذا يعطى لكي يرجع الى بلده لانه هو في بلده ليست ضرورة طيب لانه ليس في سبيل الاعلام ليس ابن السبيل اذا كان جالس في بلده فليس في السبيل. اي نعم. لان السبيل هي الطريق. نعم المؤلفة فمعناها سنعطي بقية الاصناف طيب اتضح هذا تفضل الخامس الرقاب. يعني المسلمين احيانا يكونوا في حالة ضعف. فيحتاجوا ان يؤلفوا قلوب بعظ الرؤساء العشايق وكذا واحيانا يكون يكون المسلمين يعني يكون المسلمون في حالة قوة فليسوا فليسوا بحاجة ليؤلفوا احد مسلا اللي يقرر هذا يا اخوان هو الامام امام المسلمين الحريص على مصلحتهم هو هذا اللي يقرر تفضل الخامس الرقاب. نعم وهم المكاتبون. نعم كاتب مكتوب ان شاء الله خطأ في في الطبعة وهم المكاتب في طبعة الحاشية الكاتبون هي المكاتبون المكاتبون اضافة الميم اللي عنده الحاشية فيها الخطأ هذا نعم والحاشية اخطاءها او اخطاؤها نادرة قليلة وهذه منها هذه الى النادر القليل يعني تكاد تحصيها باليد الواحدة او باليدين اكمل يا شيخ فيعطى المكاتب وفاء وفاء يعني ما يفي به دين له فقط. نعم لعجزه عن وفاء ما عليه. نعم. ولو مع قدرته على التكسب. نعم. نعطيه لو كان قادر على التكسب نعطيه ونؤذن ان نستعجل حريته. نعم ولو قبل حلول نجم؟ قبل حلول نجم يعني قبل حلول وقت القسط لماذا؟ ليش ما ننتظر القسط؟ لا لانه لو انتظرنا الى القسط ما اعطيناه قد يفضي هذا الى فسخ عقد الكتابة لان هو عقد الكتابة سيفسخ بعجزه عجزه كيف يثبت عجزه؟ اذا جاء النجم جاء وقت القسط فلم يستطع السداد خلاص فسق العقد اكمل يا شيخ ويجوز ان يشتري منها رقبة لا تعتق عليه. هذي صورة ثانية من الرقاب اه من نعم ويجوز ان يشتري منها رقبة لا تعتق عليه اكتبوا عند قولي عليه يعني على المشتري يجوز ان يشتري منها رقبة فيعتقها لكن بشرط هذه الرقبة لا تعتق عليه ايش يعني هذا؟ فاهمين هذا الكلام يا هلا؟ ما معناه يعني ما يجي مثلا هذا اللي بيشتري رقبة ويعتقها ما يروح يشتري الغني هذا صاحب الزكاة يروح يشتري اباه يكون ابوه عبد لا لان الرجل لو اشترى اباه عتق ابوه بمجرد شرائه فهمتوا لو اشترى احد ممن يعتق عليه مثل ابيه او ابنه او فمثل اخيه يعني اذا اشترى عبده ذا رحم محرم قريب له بينه وبينهم رحم محرم فاه يعني لو كان انثى يصبح من محارمه فهذا مجرد شرائه يصبح حر العبد يصبح حب في عتق عليه فما يجب بمال الزكاة يشتري من يعتقون عليه فهمتوا علي لانه هؤلاء يعتقون بشرائهم اه من ما له يصبحون احرى فما يحتاج ان يدفع مال ويشتريه طيب فيعتقها لقول ابن عباس تفضل هذي صورة يعني اللي يشتري منها رقبة. نعم. ويجوز ايضا صورة اخرى. ويجوز ان يفك منها الاسير المسلم لان فيه فك صورة ثانية نعم لان فيه فك رقبة من الاسر لا ان يعتق قنه او مكاتبه عنها. نعم. لكن ما يدفع الزكاة ليعتق عبده هو تاخد الزكاة لنفسه يقول للعبد انتحر او مكاتبه يتكاتب معاه يقولوا خلاص انتحر انا اخذت الاقساط من الزكاة لا اكمل يا شيخ. السادس الغارم وهو نوعان. نعم. احدهما غارم لاصلاح ذات البين اي الوصل. بان يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين او اهل قريتين تشاجر في دماء واموال ويحدث بسببها الشحناء والعداوة فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم. عما بينهم يعني ما بينهم خلاف في دماء فيتحمل هو الدية والاخرون مثلا ينكرون او اه في اموال بينهم خلاف في المال فيتحمل هو عن احدى الطائفتين عشان يخمد الفتنة قال فيلتزم في ذمته ماذا؟ تبول العبارة هذه. قال يلتزم في ذمته مالك. ما يعطيهم الان يلتزم ماذا عوضا عما بينهم ليطفئ النار النائرة يعني العذاب ليطفئ النائر فهذا قد اتى معروفا عظيما فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين او يوهن عزائمهم معنى هذا الذي تحمل في ذمته نجيز له ان يأخذ من الزكاة. فهمتوا المسل الان هي تلاها ثلاث سور ممن يتحمل في ذمته فنقول يأخذ من الزكاة او شيء اخر او يدفع المبلغ هو هنا لا يأخذ من الزكاة لماذا؟ لانه ليس بغارب فين الغرب اللي تحمل في ذمتي هذا قارئ فهمتوا المسألة هذا عليه دين صح؟ اصبح المدينة لكن اذا دفع المبلغ من عنده متبرع فهذا ليس بمدينة واضح؟ الصورة الثالثة الصورة الثالثة انه يستدين من احد ليسدد ليدفع هذا يدفع هذا الصلح فهنا هل يأخذ ولا ما يأخذ نعم لانه ما زال غاربا طيب اكمل يا شيخ فجاء الشرع فجاء الشرع باباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيبا من الصدقة ولو مع غنى. ولو مع غنى. اذا هذا الثاني الذي يأخذ مع الغنى الاول كاتب والثاني الغالي ان لم يدفع من ماله ان لم يدفع من ماله لكن ان دفع من ماله فلا اكتبوه ان لم يدفع من ماله فان دفع من ماله فلا يأخذ لسقوط الغرب عنه واما اذا استدان فله اخذها لان الغرب باقي النوع الثاني النوع الثاني ما اشير اليه بقوله او تدين لنفسه في شراء من كفار او مباح او محرم مع الفقر. اذا اشترى من كفار وتدين يعني او اشترى شيئا مباحا او اشترى شيئا محرما لكنه تاب بعد ذلك. لكن لو اشترى محرما لم يتب فلا يعطى من الزكاة نعم قال وتاب مع الفقر. اذا الاول من استدان لغيره للاصلاح هذا نعطيه ولو كان غني. والثاني من استدان لنفسه هذا مع الفقر يعني عليه دين فيعطى مع الفطر نعم يعني اذا كان فقيرا يعطى اما غني لا عليه دين يسدد ديونه لانه هذا استدان لنفسه طيب ماذا يعطى؟ تفضل. ويعطى وفاء دينه ولو لله نعم. ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا. طيب ايش يعني ولو لله؟ يعني حتى لو كان دينه لله نعم فدين الله كاد يعني عليه دين لله يعني شي لحق الله مثل كفارة او شيء نعم ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا. هذه مسألة سنأتي على بيانه ان شاء الله انه هؤلاء الذين يأخذون بعضهم نأخذ بسبب يستقر المال عنده. فله ان يتصرف في المال كما يشاء. وبعضهم يأخذه بسبب لا لا يوجب استقرار المال عنده يعني يرتبط المال بهذا السبب فلا يجوز له ان يصرفه الا في السبب يعني مثلا الفقير والمسكين اذا اخذ المال اخذه واستقر له المال يصرفه في ماذا؟ في اي شيء ما نتدخل فيه فهمتوا عليه لكن من اخذ مثلا للاصلاح بين الناس من اجل غار لاصلاح ذات البين هل يأخذ المال بعد يروح اشتري به اراضي وسيارات دنيا فهمتوا المسألة كذلك المكاتب نعم تفضل وان دفع الى الغارم لفقره جاز ان يقضي منه دينه اي الغالب اذا دفع له لفقره مثل انه فقير يسدد ديونه اذا عطيناه لن نغارب فيدفع هذا المال في الغربة. تفضل. السابع في سبيل الله. نعم. وهم وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم اي نعم الذين لا ديوان لهم يعني ما يكون لهم رواتب من الدولة الغزاة الذين ما لهم راتب اما اذا كان لهم رواتب فخلاص ما يأخذون من الزكاة او كانت لهم رواتب قليلة ما تكفيهم فيكمل لهم من الزكاة. نعم تفضل. او لهم دون ما يكفيهم. يعني لهم ديوان بس دون ما يكفي. لهم راتب اقل من من الكفاية فنكمل لهم الى حد الكفاية من الزكاة طيب ماذا يعطى هذا؟ فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنية ولو غنية نعم نعطيه ما يكفيه للغزو طيب ولو كان غنيا اذا هذا ايضا يأخذ مع الغناء اكمل يا شيخ. ويجزئ ان يعطى منها لحج فرض فرض فقير وعمرته. هم. يعني يجوز ان نعطي في مسألة لانه جاء فيها حديث بالنسبة في سبيل الله ان يعطى للحج والعمرة اذا كان الحج والعمرة فرض وهو فقير اذا الفقير له ان يحج وان يعتمر فريضته بمال الزكاة فهمتوا للحديث الحج في سبيل الله طيب اكمل يا شيخ لا ان يشتري منها فرسا يحبسها. نعم. ما يجوز ان يشتري فرس ويوقفها على الجهاد. لا لابد ان يملك يعطيها الغازي او عقار ينفقه على الغزاة ما يصلح هذا او ان وان لم يغزو رد ما اخذه. لانه ما دام اخذه للغزو يصرفه في الغزو ما زاد رده. اكمل يا شيخ نقل عبد الله اذا خرج في سبيل الله اكل من الصدقة. نقل عبد الله ابن الامام احمد عن ابيه احمد انه احمد يقول اذا خرج في سبيل الله اكل من الصدقة. اذا اكتبوا عندها ولا يأكل قبل خروجه. لان هو في سبيل الله. اخذ اموال وهو جالس في البيت فيأكل من اموال الزكاة التي اخذها بسبب الجهاد وهو في بيته لا اذا خرج فالان بدأ عنده اه بدأ يعني في حقه انه في سبيل الله. الثامن الثامن؟ نعم. ابن السبيل. وهو المسافر المنقطع به. اي بسفره المباح او المحرم اذا تاب نعم اذا المسافر المنقطع نعم سواء كان سفره مباح او محرم لكنه تاب من هذا من هذا المحرم. فان لم يتب لم يعطى. اكمل. دون المنشئ سفر من بلده الى غيرها. نعم. لانه واحد جالس في بلده يريد السفر فيريد فيأخذ من الزكاة لكي يسافر لا ما يصح لكن سافر من البلد ثم انقطع خارج البلد فسمي من لزمها ابن السبيل. نعم. كما يقال ولد الليل لمن يكثر خروجهم فيه. في الليل يعني نعم ويقال ابن ما لطير الماء للطير الملازم للماء. ابن الماء لطيره لملازمته له طيب ماذا يعطى ابن السبيل؟ تفضل فيعطى ابن السبيل ما يوصله الى بلده ولو وجد مقرضا ايوة. وان قصد بلده نعم. واحتاج قبل وصوله اليها اعطي ما يصل به الى البلد الذي قصده. اذا يعطى ما يوصله الى بلده ولو وجد مقرض ما يلزمه ان يقترض يأخذ من الزكاة ويذهب لكن انتبه قال وان قصد بلدا واحتاج قبل وصوله اليها يعني اذا كان هو خرج من بلده لبلد اخر وفي وسط الطريق انقطع فنعطيه ما يوصله الى هذا هذا البلد اللي هو اليه وما يرده الى بلده. قال وان قصد بلدا واحتاج قبل وصوله اليها الى هذه البلد المقصودة اعطي ما يصل به الى البلد الذي حصده وما يرجع به الى بلده واضحة المسألة طيب الان شرع في مسألة جديدة هؤلاء الثمانية اذا اعطيناهم من الزكاة فصرفوا هذه الاموال وزادت زادت زاد بعضها بقي منها فضل منها شيء فمن الذي يرد الفاضل؟ ومن لا لا يرد الفاضل وانما يمتلك الفاضل قال وان فضل مع ابن سبيل واحد او غاز اثنين او غارم ثلاثة او مكاتب اربعة شيء رده وغيرهم يتصرف بما شاء غيرهم من هم؟ اكتبوها الفقير والمسكين والعامل والمؤلفة ها الفقير والمسكين والعامل والمؤلفة اذا هؤلاء الاربعة اللي هو ابن السبيل والغازي والغارم والمكاتب يرد الزائد لماذا؟ لانه اخذ بسبب لا يستقر الاخذ به ان تعرف يصلبه يصرفه في بابه ويرد الفاضل طيب واما الثاني فهؤلاء يعني اللي هو الفقير اعطينا الفقير والمسكين بفقرهم يتصرفوا في المال كما شاءوا العامل اعطيناه اجرة تعبه المؤلفة قلوبهم واعطيناه لنؤلف قلبه. فما في شيء اسمه يرده. يرد الزائد ما في زائد طيب اكمل يا شيخ قال وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقرا طيب تفضل لا لكن ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم. نعم. لان كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته. ايه. ويصدق من ادعى اعيالا او فقرا ولم يعرف بغنى. نصدقه لكن يقول ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم نحن عندما نتكلم عن الفقير انتبهوا ما نقصد فقير وحده هو فقير نقصد هو واولاده فنعطيه ما يكفيه هو ومن يعولهم هذا معنى. طيب لو ادعى انه فقير او عنده عيال وما كان معروف بالغنى صدقناه. تفضل ويجوز صرفها اي الزكاة الى صنف واحد. لقوله وان تخفوها وتؤتوها الفقراء. لاحظوا يجوز صرف الزكاة الى صنف واحد ضعوا رقم واحد ايش يعني صنف واحد؟ يعني شخص واحد ولا ممكن يكونوا كثير؟ لا صنف واحد فقراء فقط مساكين فقط غارمين فقط في سبيل الله فقط ابن سبيل فقط وقد يكون عشرة هي خلاصة الباب الان الذي سنقرأه خلاصة الباب يجوز ان ان نعطيها لصنف واحد ايش الجواب؟ نعم يجوز. طيب هل يجوز ان نعطيها لشخص واحد من هذا الصنف؟ من صنف واحد يجوز يجوز هذا ويجوز ذا الان المصنف سيذكر ادلة هذه المسألة اعدوا لقوله تعالى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. اذا لما قالوا تؤتوها الفقراء هذا صنف واحد ولا اكثر ولحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقال اعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة خذوا من اغنيائهم فترد على فقرائهم. فرائهم صنف واحد. هذا دليل لهذه المسألة نعم متفق عليه. تفضل. فلم يذكر في الاية والخبر الا صنفا واحدا. نعم. طيب هذي مسألة. المسألة الثانية اللي هو نفر واحد شخص واحد انسان واحد يجوز نقتصر عليه يعطي زكاته فكلها لشخص واحد ايش حسب الكفاية طيب اقرأ الاية ويجزئ الاقتصار على انسان واحد. هذا رقم اثنين المسألة الثانية يجوز ان نعرف نقتصر على شخص واحد طيب ايوه ولو غريمه او مكاتبه. يعني يمكن ان يعطي الانسان زكاته لغريمه. ايش غريم انا اطالب شخص بدين وهو مو قادر يسدد ثنتين وهو فقير. فهل يجوز ان اعطيه من الزكاة؟ نعم لكن لا اشترط عليه ان يرد هذه. فهمتوا علي اه ولو غريمه او مكاتبه عندي عبد عقدت معه عقد كتابة على ان يدفع لي عشرة اقساط بمقدار كذا طيب اكمل. ان لم يكن حيلة ان لم يكن الحيلة ايش الحيلة؟ يعني شرط اكتبوا اي بشرط ردها اليه. اكمل يا شيخ. لانه عليه السلام الان قوله لانه عليه السلام سيذكر دليل ليش؟ اكتبوا عندها دليل الاقتصار على دفعها لشخص واحد يبغى يذكر دليل الاقتصار على شخص واحد اتفضل لانه عليه السلام امر بني زريق بدفع صدقتهم الى سلمة بن صخر. نعم هذا دليل صخر واحد قال لقبيصة. نعم. اقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة. فنأمر لك بها. بها. هذا دليل سهل. طيب اكمل يا شيخ ويسن دفعها الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم كخاله وخالته على قدر حاجتهم. نعم. الاقرب فالاقرب لقوله عليه السلام صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. نعم. طيب. انتهى الوقت طيب القرابة الذين لا تلزمهم نفقتهم اقاربك الذين يجب عليك النفقة عليهم هؤلاء ما تعطيهم من الزكاة لانه اعطاءك الزكاة لهم كانك نفسك واضح هذا لكن الاقارب الذين لا تجب نفقتهم عليك هؤلاء الذين تعطيك نحتاج نعرف من هم الذين تجب نفقتك او نفقتهم عليك اصولك وفروعك والثاء هذا الاول والثاني اصولك وفروعك. الثالث ما هو كل قريب كل قريب ترثه انت اذا كنت ترثه وكان هو فقير وانت غني. يجب عليك ان نفقته. فهمتوا المسألة؟ اقول كل فقير يرثك ولا ترثه ترث انت اذا كنت ترث تنفق عليه اما اذا كان هو الذي يرث وانت لا ترثه فلا يجب عليك فهمتوا؟ اهم شيء وعلى الوارث لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك في في اية النفقة وفي الرضاعة طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا