بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا طيب ما يفسد الصوم هم قال او احتقن ما زلنا في الاول او اكتحل بما يصل بما يعلم وصوله الى حلقه لرطوبته او حدته يعني شدته من كحل او صبر او قطور او ذرور يعني شيء قطره في العين او ذره في العين او اثم دين كثير او وقفنا عند باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفار قال المصنف رحمه الله في ذكر مفسدات الصوم والان نحتاج ان نستعمل الترقيم الان ترقيم مفسدات الصوم قال قال وباب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك ثم قال من اكل او شرب ضع رقم واحد ضع رقم واحد لكن الارقام هذي اللي هي ارقام المفسدات ضعوها بطريقة متميزة يعني اما داخل دائرة كبيرة او مربع كبير او لانه سيتخلل بعض المفسدات تفريعات تحتاج الى الترقيم اذا المفسد الاول اشار اليه بقوله من اكل او شرب او استعط يعني وضع في انفه سعود. اه مادة هكذا مثل توضع في الانف او استعطى بدهن او غيره فوصل الى حلقه او دماغه ما اكله او شربه او استعط به فوصل الى حلقه او دماغه او احتقن احتقن يعني وضع الحقنة والحقنة هي شيء يوضع في في الدبر في السر يعني مثل التحميلة واثم دين لكن كثير ويفهم منه لو كان الاثم القليل فلا يفطر. هذا منصوص على الامام احمد. او يسير مطيب. يعني اذا كان الاثم بيسير لكن في فيه طيب فانه يفطر اذا وجد طعمه في حلقه اذا كان يسير مطيب فانه يفطر اذا وجد طعمه واما اذا كان اثمد يسير غير مطيب فلا نص عليه الامام احمد وكأن الاثم يعفى عنه اذا كان يسيرا واما اذا كان مطيبا فانه يفطر آآ ولو بقليله معناه ان المفطر هنا الطيب الذي هو مخلوط بالاثمد قال فسد صومه لان العين منفذ. طيب قبل ما نكمل خلاصة الاول الاول هذا ضابطه ما يلي اكتبوا هذا الضابط معناه انه يفطر في الاول هو هو عرفه او بين هذا المفطر الاول بالميثاق ما بينه بقاعدة والظابط فيه كل ما دخل جوفه او مجوف في جسده كل ما وصل الى الجوف اللي هو البطن مثلا الصدر او مجوف في جسده كالدماغ والحلق من منفذ ولو غير معتاد معناه كل ما وصل الى الجوف او المجوف كل ما وصل الى الجوف او المجوف فانه يفطر هكذا لا لابد ان يصل الى الجوف او المجوف من منفذ لابد ان يكون من منفذ ما هو المنفذ؟ المنفذ ما له شكل مفتوح اما اذا وصل الى الجوف او المجوف من المسام من خلال المسام فهذا ما يفطر. لا بد ان يكون من منفذ. والمنفذ قد يكون مثل الفم المنفذ او الانف هذا منفذ او اه فتحة الدبر او منفذ غير معتاد ومثلوا له مثل العين العين منفذ يدخل منها لانها فتحة يعني هي فتحة يصل منها الشيء الى الداخل او مثلا الجرح الجرح منفذ غير معتاد اصيب الانسان جرح فيه في بطنه فانفتحت بطنه فوضع شيئا في بطنه افطر لانه اوصل شيئا الى جوفه من منفذ معتادا او غير معتاد هنا غير معتاد فهمت الان الظابط اذا يفطر بكل ما دخل جوفه او مجوف منه او مجوفا منه اه كحلق او دماغ من منفذ ولو غير معتاد والمنفذ ما له شكل مفتوح وضحت الان الرؤية فكل ما ذكره الان تشمله هذه القاعدة قال الاكل او شرب واستعطى او احتقن او اكتحل بما يصل الى حاله. آآ ثم قال فسد صومه لان العين منفذ الكلام في ايش بالكحل وكذا وان لم يكن معتادا قال او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله يعني الاحليل هو الذكر يقول ما زلنا في الاول ما خرجنا من الاول او ادخل الى جوفه اه شيئا من اي موضع كان الا الاحليل اللي هو الذكر فلو قطر فيه يعني في الذكر او غيب فيه شيئا الاحليل فتحة الذكر طبعا الاحليل فتحة الذكر غيب فيه شيئا او قطر في فتحة الذكر فوصل الى المثانة يقول لم يبطل صومه ليش انهم يبطل صوم؟ اليس هو اوصل شيئا الى يعني اكتملت القاعدة فيه؟ الضابط مكتمل ولا لا؟ اليس اوصل شيئا الى جوفه ايش اللي مو مكتمل؟ ليش يقول هو لم يبطل صومه؟ لعدم المنفذ. لعدم المنفذ ها هذا يعتبره كانه دخل من خلال المسام لانهم يقولون البول بالنسبة للمثانة المثانة غير متصلة بمنفذ مفتوح الى خارج الى الى يعني خارج معناه طيب لو انزل مذي؟ لا فهمت المشكلة ما هي المشكلة؟ ليش هنا الذي ما يلحق بالمني الا تتخلله الشهوة المباشرة ما في. فهمت؟ كانه يعني علة الحاق المذي بالمني ما ما هي عبر الذكر لا وانما المثانة مغلقة والبول يخرج يرشح منها رشحا. الكلام صحيح هذا ولا لا؟ طبيا اجل طيب ايش الصحيح له مجرى مفتوح يعني. وليس رشحا طيب الفقهاء المسألة هذه ليست تعبدية المسألة هذه مبنية على فهمهم لوصول البول آآ من المثانة او خروج البول من المثانة فهم يظنون ويعتقدون بحسب علمهم انه ما في فتحة ما في منفذ مفتوح يمشي المثانة الى خارج جسد الانسان. وبناء عليه لو ادخل شيئا من الاحليف يعني فتحته الذكر ووصل الى المثانة معناه انه مر عبر ايش؟ عبر المسام فقط ولم يدخل عبر المفتوح لكن اذا ثبت الامر والدكتور يقول لا العكس هو الصحيح عندما تمتلك يأتي الأمر من الدماغ فيستفتح هذه العضلة. فيخرج لعلهم لعل الفقهاء شافوها في تشريح شخص ميت او كذا فشهوة مغلقة وظنوها انها ما تفتح لان الدكتور الان يقول لا هي تفتح ويخرج البول ثم تنغل فقد يكون ظنه بناء على هذا انها هي مغلقة دائما وان البول يخرج منها رشحا كيف يخرج البول ما دام هي مغلقة اذا اه طبعا على هذا الكلام الثاني اللي هو كلام خلاف كلام المصنف معناه انه لو قطر في احليله فوصل الى المثانة انه سيفطر وهذا كلام مش انا الذي اقوله وانا اقول حتى المصنف نفسه لو ثبت عنده انه فيه مخرج منفذ وفيه منفذ مفتوح بين المثانة الى الذكر سيقول بتفطير اه بتفطير من قطر في احليله طيب وما زلت اقول واكرر كثيرا الفقه يحتاج آآ اليوم الى مراجعة المسائل المتعلقة بالعصر اما المسائل غير المتعلقة بالعصر هذه لا تراجع. فهمتوا؟ يعني اركان الوضوء ما نحتاج نراجعها. العصر لن يغير في اركان الوضوء. غسل الوجه واليدين الراسخ اركان الصلاة الاذكار التي تقال في الصلاة مسائل التعبد هذه لن تتغير بتغير العصر ايش اللي يتغير بتغير العصر الامثلة والتطبيقات هي اللي يمكن تتغير تغير بسبب يعني اما خطأ في تفسيرهم هم فهمت علي؟ او ان العلم تطور فغير بعض الاشياء التي كانت يعني ثابتة على صورة معينة والان تغيرت واصبحت تقبل اكثر من صورة طيب الى الان اخذنا مفطرا واحدا ما هو؟ ما وصل الى الجوف او مجوف عبر منفذ انتهينا. الثاني قال او استقاء استدعى القيل فسدة ايضا. لقوله عليه السلام من استقاء عبدا فليقضي حسنه الترمذي. الثالث او استمنى هذا الثلاثة. اكتبوا عند استمنى ثلاثة وبجوارها الف واذا استمنى فامنى او امثى. هذه سورة الف طيب او باشر هذه باء او باشر يعني باشر يعني الصق جسده بجسد المرأة او باشر دون الفرج هنا باء باشر دون الفتح او قبل جيم او لمس دال فامن او ام ذا هذا كله ثلاثة طيب ما هي صور ثلاثة الان عندنا اه اما ان يستمني فاذا خرج من او مذي فانه يفطر. هذه صورة الف الثاني ما استودع لكنه باشر الزوجة فخرج مني او مذي احنا ما عندنا اشكال في المني المشكلة عندنا فين؟ في المني طيب الصورة الرابع الثالثة اذا قبل كذلك امن او امثل او لمس فامنى او امثى اذا استنى او باشر او قبل او لمس فامنا نعم بدون اشكال او انذر على المذهب طيب لماذا المذهب يلحقون المذيف بالمني في هذه الصور يقولون لان المذي يتخلد تتخلل تتخلله الشهوة وخروجه مباشرة يعني سببين انه المذي فيه شهوة تتخلله شهوة وخرج بمباشرة فلما مع الامر ان اصبح يشبه المني ما هما الامران؟ كون الشهوة تتخلله وكون خرج عن طريق ايش مباشرة والظاهر يعني انه المذي لا يلحق بالمذي. يعني هذا التعليل غير كافي. لكن المذهب هو هذا. اكتبوا عند ذلك وفي وجه لا يفطر بالمذي واختاره تقي الدين قال في الانصاف وهو الصواب رجحه المرداوي اذا انت تقرا فين تقرا في مكان غير الذي نقرأه نحن نقول نعيد مرة ثانية اذا اذا السمنا فام فاذا السمنا وضعت الف ما شرب قبل جيم لمس دال خلاص يعني حصلت ملامسة حصلت مباشرة وخرج مذي يقول المذي هنا يشبه المني لانه تخللته شهوة وحصلت مباشرة. والوجه الثاني انه المذي لا يلحق بالبنين لا علاقة له. فهمت المسألة طيب سننتقل للمفسد الرابع فهمت يا شيخ الرابع او كرر النظر هذا الرابع. انتبهوا الان. اذا نظر والعياذ بالله الا اذا كان لزوجة مثلا لكن عموما النظر في الصيام او كرر النظر فانزل من يا فسد صومه الشهوة والمباشرة ففي تكرار النظر حصلت الشهوة لكن لم تحدث مباشرة وقلنا على القول الثاني الذي منا اليه والذي اختار تقي الدين ابن تيمية والمرداوي ان الذي لا علاقة له بالافطار قال فسد صومه لا ان امثى لا ان امثل لماذا؟ اكتبوا عندها لعدم المباشرة طيب المفسد الخامس او احتج او حجم او احتجم هذا خمسة وظهر دم معناه لو احتجم ولم يخرج دم لا يفطر. عامدا ذاكرا في الكل يعني في جميع ما فات في الخمس المفطرات عاملا ذاكرا في الكل لصومه يعني ذاكرا لصومه في جميع ما مضى فسد صومه. اذا عندنا شرطان فساد الصوم في هذه او لمبطلات الصوم الماضية ما هي العمد والذكر عمدا يعني قاصدا مش مكره لقوله عليه السلام افطر الحاجب والمحجوب رواه احمد والترمذي قال ابن خزيمة ثبتت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك طيب عندنا صور لا تلحق ولا تلحق بالحجامة. ما هي؟ الفصل والشرط والرعاف وكلها خروج دم الفصل شق العرق يشقون العرق مداواة ولا شرط اللي هو شق الجلد فيخرج دم ولا رعاة اللي هو خروج الدم من الانف. هذه الصور وان كان فيها خروج دم لكنها لا تشبه الحجامة. فهمتوا عليه الحجامة للنص الذي ورد فيها تفسد الصوم غيرها لا قال ولا يفطر بفصل يعني شق العرق واحد ولا شرط شق الجلد اثنان ولا ضعاف ثلاثة اللي هو من الانف طيب قال لا ان كان ناسيا واحد او مكرها اثنين ناسيا او مكرها اكتبوا عندها ولو جهل التحريم وهو المذهب ولو جهلت تحريمهم يعني لا يشترطون في المذهب العلم يعني من ارتكب مفسدا للصوم جاهلا يفسد صومه هذا هو المعتمد في المذهب وفي وجه انه يشترط العلم ايضا معناه لابد ان يكون عالما ذاكرا عامدا غير مكره مختارا يعني مختارا غير مكره طيب قال لا ان كان ناسيا او مكرها ولو بوجور مغمى عليه معالجة فلا يفسد صومه واجزأه لقوله عليه السلام اقرأ عليهم الحديث يا شيخ لقوله عليه السلام عفي عن لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. ولحديث ابي هريرة مرفوعا من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه. نعم. طيب الان احنا نذكر احنا بدأنا في القيمة ولا لا؟ ترقيم الحالات التي لا لا يفطر بها ما هي الاولى ايش؟ ناسية والثانية مكرها والثالث ما سيأتي اللي هو او طار الى حلقه ضعوا ثلاثة اقرأ يا شيخ او طار الى حلقه ذباب او غبار من طريق او دقيق او دخان لم يفطر. نعم. لعدم امكان التحرز من ذلك اشبه النائم. اشبه النائم او اشبه المكره. طيب هذا الثالث عندما ايضا صور اخرى لا تفطر اربعة او فكر فانساه. تفضل. او فكر فانزل لم يفطر. لقوله عليه السلام عفي لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تتكلم به. نعم. وقياسه على تكرار النظر غير مسلم. نعم. لانه دونه. يقول لا يمكن ان نقيسه على آآ تكرار النظر لانه دونه ترى انتبهوا الان المراتب ثلاث اعلاها الانزال عن مباشرة ايش المباشرة مع تقبيل لمس هكذا طيب وهذي وهذه الحالة عندهم اه يفطروا يعني مرتكبها في حالة ايش؟ نزول منيء او مذي هذي اشدها. الصورة التي تليها ما هي تكرار النظر ما في مباشرة فهذي عندهم تفطر اذا نزل مني فقط لا مذي. واضح؟ الصورة الثالثة اللي هي التفكير فقط اللي هو اذا فكر فانزل. هذي عندهم لا تفطر مطلقا. ولا تشبه النظر. فهمتوا علي الخامسة الان الصورة الخامسة التي لا تفطر. او احتلم نعم. لم يفسد صومه. نعم. لان ذلك ليس بسبب من جهته نعم لا علاقة له به طيب السادس معه القيء. تفضل. وكذا لو ذرعه القيء اي غلبه. نعم. والسابعة او اصبح في فيه طعام فلفظه اي طرحه. تفضل اكمل. لم يفسد صومه. الثامنة وكذا لو شق عليه ان فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد لما تقدم طيب اكمل وان تميز عن ريقه وبلعه باختياره افطر. اذا تميز الطعام عن الريق فاصبح يمكن ان يبتلع الريق وما يبتلع الطعام ويصبح عند ذلك ابتلاعه للطعام باختيار يعني بقصد فهذا يفطر وان تميز عن ريقه وبلعه لاختياره افضل طيب الصورة التاسعة التي لا تفطر اذا لطخ باطن قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه. قال ولا يفطر اقرأ الان يا شيخ. ولا يفطر الا باطن قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه. السؤال لماذا ليش؟ لما وجد طعمه في حلقه مو معناه انه وصل الى الجوف او مجوف منه ها؟ ليس من منفذ وانما من خلال المسام اكتبوا عندها لعدم المنفذ. الصورة العاشرة تفضل يا شيخ. او اغتسل او تمضمض او استنثر يعني استنشق. ايه او زاد على الثلاث في المضمضة او الاستنشاق. نعم. يعني مجرد اغتساله او تمضمض او كذا هذا لا يفطره. الحادي عشر او بالغ فيهما المضمضة والاستنشاق. فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد. ايه نعم. لانه قصد المضمضة والاستنشاق ولم يقصد الفطر. او ادخال الماء طيب اكمل وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم. نعم. وتقدم. لكن لا تفطر المبالغة تكره لكن لا تفطر طيب الان الاشياء الثانية ايضا تكره له ايوا وكره له عبثا او اسرافا. ايش هما؟ ما هما الضمير ولا التثنية؟ المضمضة والاسم ان شاء الله وكره له يعني للصائم المضمضة والاستنشاق عبثا واحد او اسرافا اثنين او لحر ثلاثة او لعطش اربع كغوصه في ماء لغير غسل فلا بأس اذا كان لغسل لغير غسل مشروع اذا فلا يكره او غسل تبرد هو كتب او تبرد يعني غسل تبرج فلا يكره فهمت المسألة اذا يكره له المضمضة والاستنشاق للعبث او الاسراف او الحر او العطش. اما اذا وكغوصه في ماء كغوصه في ماء هذا الخامس بالمناسبة الخامس كغوصه في ماءنا الخامس. قال لغير غسل مشروع او تبرد اكتبوا عندهما لا يكره فلا يكره طيب اتفضل ولا يفسد نعم ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد. نعم خلاص انتهينا بقيت الان مسائل اخرى فيه تتعلق بقضية من ظنه نهارا اه او ظنه ليلا فاكل او ظنه ان النهار لم يطلع فاكل هل يفطر ولا لا تفضل عندنا عدة صور. الصورة الاولى نعم ومن اكل او شرب او جامع شاكا في طلوع الفجر رقم واحد شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه وصح صومه فهمتوا المسألة هذا شاك في طلوع الفجر تعرفون الفرق بين الشك والظن؟ الشك استواء الطرفين خمسين في المئة طلعوا خمسين في المئة ما طلع لكن الظن معناه سبعين في المئة ثمانين في المئة طلع والباقي انه ما طلع واليقين واليقين انه مئة في المئة طلع شفت الفجر شايف انهار طلع فهمتوا الفرق ولا لا الشك والظن واليقين. عندنا ثلاث حالات الان هو يتكلم عن مسألة الشك في طلوع الفجر. هو شاك في طلوع الفجر معناه ان الاصل ليل فيصبح استصحاب الاصل ليس خطأ في حقه لانه لم يتيقن دخول الفجر ولم يغلب على ظنه طلوع الفجر. فهمتوا المسألة ولهذا قال في هذا المسألة اللي هو اكل شاكا في طلوع الفجر آآ صح صومه متى يصح صومه في حالة ايش لانه شاك ولانه لم يتبين له طلوع. لكن لو اكل وهو شاك في طلوع الفجر مش متأكد. فاكل فظهر انه واكل بعد الفجر عليه القضاء لماذا؟ لان القاعدة عندهم لا عبرة بالخطأ البين. صح واخطأ. لكن تبين انه اكل في النهار. عموما اي خطأ يحصل اي خطأ يحصل بسبب الشك في الليل والنهار ويثبت عنده بعد ذلك انه اكل في النهار ايش يصير حكم الصوم فسد الصبر وان ثابت انه في الليل صومه صحيح فهمت عليه الان عندنا صورتين اما ان يتبين او لا يتبين فان ما تبين نبني على الشك والظن واضح فاذا ظن بقاء الليل واكل ولم يتبين انه ليل ولا نهار صيامه صحيح ولا لا صحيح طيب وان ظن ان النهار طلع واكل ولم يتبين انه فعلا وافق الليل ووافق النهار صيامه صحيح فاسد بس فهمتوا؟ هذا اذا ما تبين. طب وان تبين فان تبين فالعبرة بالبين. العبرة بالبيان ولا عبرة بالخطأ البين اكمل يا شيخ صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد لان الاصل بقاء الليل الصورة الثانية لا ان اكل ونحوه شاكا في غروب الشمس هذي رقم اثنين صورة رقم اثنين لانه اذا اكل شاكا في غروب الشمس معناه ان الاصل ماذا؟ النهار. فهو اكل وهو يظنه نهارا يشك في في الغروب فيفسد. قال لا قال لا ان اكل آآ في غروب الشمس اه من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك انها غربت فعليه القضاء او قضاء الصوم الواجب. طب لو تبين انها غربت صوم صحيح ليس بفاسد لان الاصل بقاء النهار الصورة الثالثة او اكل ونحوه معتقدا ضع ثلاثة معتقدا انه لي معتقدا انه ليلة. الصورة الثالثة هذي اه ما فيها انه لم يتبين هذي من صور البيان معتقدا انه ليل فبان نهارا. اكل يعتقد انه ليل. فبالا نهارا. العبرة بايش باعتقاده ولا العبرة بالواقع؟ بالواقع اي فبان طلوع الفجر او عدم غروب الشمس قضى لانه لم يتم صومه. وكذلك يقضي ان اكل ضعر ام اربعة ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدف نية لواجب ايش معنى هذه السورة الرابعة اكل يعتقده نهارا هذا يأثم على هذا على هذه النية بس فبان ليلة ايش رأيكم يبطل صومه ولا ما يبطل سيبطل انتبهوا ما راح يبطل الصوم اليوم اللي مضى سيبطل صوم غد اذا لم يجدد نية معنى هذا نوى الفطر اصلا ما دام نوى الفطر في اليوم الاول فان لم يجدد نية صيام للغد فان صيامه في الغد باطل. فهمتم معناه وكذلك يقضي ان اكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب فانه يبطل صوم اليوم الثاني هذا يعني يبطل صوم الثاني اليوم الثاني نعم لا تقول لي فوق وتحت لانه نسختك ما هي نسختي هات المسألة ايوه خلاص فهمت ايه طيب هذا يأكل معتقدا انه ليل فبالنهار ظهرت الحقيقة غير عشان ظهرت الحقيقة اذا يبطل صوم غده اكتبه طيب المسألة الخامسة لا من اكل ضانا ضع خمسة ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ واضحة المسألة ها اكل ظانا غروب الشمس وما تبين خطأه لكن تبين انه اخطاء فعليه القضاء واضحة ايه روح اللي بعده يا شيخ الان الى المفطرة الايش الذي الاخير اللي تلزمه الكفارة نعم احنا وقفنا عند الحجامة والان نذكر السادس وهو الجماع. هذا السادس نعم يا شيخ ماذا تقول لا ما يعتقد كذا ايش بك فين جبتو هي اللي واجب هي والا كل يوم يا شيخ نقول لكم راجعوا ما تراجعوا ثم ان شاء الله ان يبين من راجع ممن لم يراجع من خلال سؤاله كل يوم راجع الكتاب. النية كل يوم لابد ان ينويها ايش بكم شايف كيف عشان كذا لما تيجي تسأل انتبهوا سؤال يورطك اللي هي كل يوم عندهم على المذهب كل يوم هو ذكرها كذا اه تفضل يا شيخ قال رحمه الله تعالى فصل ومن جامع في نهار رمضان طيب هذا السادس جامع واحد في نهار رمضان اثنين ايوه ولو في يوم لزمه امساكه؟ نعم. او رأى الهلال ليلة اسمع في نهار رمضان يقول حتى لو كان هو في يوم يلزمه امساكه مثل لو ثبت الهلال نهارا او انه ما بيت الليل النية من الليل طبعا لكل يوم واجب كما هو معروف فمثل هذا مفطر طبعا هذا اليوم بالنسبة له في رمضان مفطر لكن يجب عليه ان يمسك فيه. يمسك هذا اليوم لحرمة الزمن اللي هو رمضان هذا يعني ولو كان مفطرا في رمضان لكن يلزمه الامساك مع الافطار فانه ان جامع في هذا الزمن الذي يلزمه فيه الامساك كذلك عليه الكفارة فهمتوا المسألة؟ معناها الكفارة مش بس في من جامع في نهار رمضان وكان صائما لا ولو كان مفطرا لكن يلزمه الامساك. اما المفطر الذي لا يلزمه الامساك مثل المسافر لا لا حرج عليه او المريض الذي يجوز له الفطر لا حرج عليه فهمتوا التفريق طيب اكمل يا شيخ نعم. او رأى الهلال ليلته وردت شهادته. نعم. فغيب حشفة لانه يعتبر اه ردت شهادته. فالناس اه لم يصوموا لكن هو هو في نفسه يعلم يقينا انه رمظان. تفضل فغيب حشفة ذكره الاصلي فيه هذا رقم ثلاثة يعني احنا الان نحدد شروط الجماع الذي يوجب الكفارة فغيب حشفة ذكره الاصلي الحشفة رأس الذكر في قبل الاصل هذا اربعة او دبر والعياذ بالله هذا محرم لكن هو الكلام هنا عن مسألة افساد الصوم يعني ولو ناسي او مكرها وفي بعض النسخ او جاهلة وفي بعض النسخ ما في جاهلة لكنها صحيحة اذا كانت موجودة صحيحة واذا ما هي موجودة اضيفوها طيب قال المصنف ايش؟ فعليه القضاء والكفارة انزل اولى نعم مجرد الجماع يوجب القضاء والكفارة طيب الان صور لا توجب الكفارة ما هي ولو اولج خنثى مشكل ضع الف لاحظوا خنثى مشكل او الذي ذكره في قبل خنثى مشكل. ما صار عندنا جماع الان بل هو خنثى مشكل والمرأة خنثى مشكل يعني يقصد الطرفين هو الان مشكل ما احنا عارفين من الذكر ومن الانثى فيه اه يعني الطرفين خنثى مشكل اذا لم يحصل جماع. طيب او قبل امرأة يعني خنث مشكل مع امرأة واضحة انها امرأة يقول لا لانه ما حصل الجماع فهمتوا المسألة لانه ما احنا عارفين انه هذا الخنثى المشكل هل هو الان جامع بزائد ام باصلي ما نعرفها طيب هذا معناه ايش يا مشايخ؟ انتبهوا انتبهوا لهذي النكتة وهي او قبول امرأة طيب ايش رأيكم؟ ليش ما نقول انه اذا اولجت خنث المشكل في قبول امرأة اصلي انها تفطر هي لانه وصل شيء الى جوفها المسألة اكثر الاصحاب على انه باطن الفرج آآ ليس من الجوف هو من الخارج واما مسألة الجماع هذه مسألة مستقلة هي الجماع مفطر لانه جماع مش لانه ايصال شيء الى باطن الفرج فهمتوا المسألة طيب هذا الف انتهينا منه باء باء ستأتي او اولى جرج رجل هذا باء اولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد صوم واحد منهما الا ان ينزل اكتبوا عنده طبعا اذا انزل نعم اذا انزل ومعناه عليه القضاء فقط مش عليه الكفارة لان هذا ليس جماع فيكون فسد صومه بالانزال وليس بالجماع اكمل كالغسل وكذا اذا انزل مجبوب او امرأتان بمساحقة والعياذ بالله اكتبوا عندها ان يفسدوا اي يفسدوا صومهما وسيأتي بيان حكم الكفارة اذا ايش احنا نقول الان عندنا الصورة الاولى الف اللي هو كتبت الف وباء اليس كذلك معايا ثم قال وكذا اذا انزل الا ان ينزل هذا واحد الا ان ينزل اه وكذا اذا انزل مجبوب او امرأة بمساحقة ايش اللي يحصل؟ يفسد صومهما. لكن على المذهب ترى المجبوب اذا انزل والمرأة بالمساحقة عندهم حتى الكفارة تجب وستأتي اكمل يا شيخ تفضل وان جامع دون الفرج ولو عمدا فانزل منيا او مذيا او كانت المرأة المجامعة معذورة معذورة بجهل او نسيان او اكراه في القضاء ولا كفارة. طيب هذه في الصورتين الاولى وهي ان جامع دون الفرج. والصورة الثانية او كانت المرأة ثابت ثاني يعني جامع امرأة في الفرج وكانت معذورة اذا باختصار من جامع دون الفرج فانزل فعليه القضاء لا الكفارة لانه ما في جماع. طيب المرأة اذا جمعت وهي معذورة بنسيانها او اكراهها او جهلها فعليها القضاء ولا كفارة. تفضل اكمل وان طاوعت عامدة عالمة فالكفارة ايضا. نعم. طيب. او جامع من من نوى هذي ثلاث. ولا ما احنا ها ثلاثة ارقامنا اللي قبلها ولا طيب كملي الي واحد وان جامع دون الفرج. اثنين او كانت المرأة ثلاثة او جامعة من نوى الصوم في سفره اكمل او جامع منا والصوم في سفره المباح فيه القصر. او في مرض يبيح الفطر افطر ولا كفارة. افطر ولا كفارة. هذي ثلاث سور فيها الافطار طيب ليش هذا ما نجزمه الكفارة مع انه افطر بالجماع ها اسمعوا الجواب. اتفضل. لانه صوم لا يلزم المضي فيه. اشبه التطوع. نعم. ولانه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده اذا افطاره مش بالجماع بنية الفطر. واضح هذا طيب كمل يا شيخ الان سننتقل الى مسائل اخرى مشابهة اطلاق. وان جامع في يومين متفرقين كم؟ من كم لحظة من اربعين نبغى خمسة زيادة تفضل. وان جامع في يومين متفرقين رقم واحد فوق يومين اذا جامع في يومين متفرقين او متواليين او كرره هذا رقم اثنين اه اي كرر الوطئ في يوم ولم يكفر للوطء الاول فكفارة واحدة في الثانية ملخص المسألة احسن اذا جامع في يومين متفرقين كم كفارة يكفر طيب كرره في يوم واحد ولم يكفر بينهما كفارة واحدة خلاص فقال فكفارة واحدة في الثانية يعني في الصورة الثانية وهي ما اذا كرر الوطأ في يوم قبل ان يكفر سنفهم من هذا انه لو كرره في يوم وكفر بينهما معناه ان الجماع الثاني ليس له كفارة فيحتاج كفارة لم يكفر عنه طيب تفضل يا شيخ قال في المغلق قال في المغني والشرح بغير خلاف. وفي الاولى وهي ما اذا جامع في يومين اثنتان. لان كل يوم عبادة مفردة نعم طيب الصورة الثالثة تفضل. وان جامع ثم كفر رقم ثلاثة ايوه. ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. واضحة تفضل. لانه وطأ محرم وقد تكرر. فتتكرر هي. كالحج تتكرر يا شيخ حتى ايه؟ فتتكرر فتكرر هي. نعم كالحج تكرر هي ستكرر هي. نعم يعني فتتكرر هي تفضل كالحج. نعم مثل كفارة الحج لو كرروا المحظور وكان كفر بينهما فيلزمه ان يكفر مرة اخرى طيب اكمل. وكذلك من لزمه الامساك. نعم. كمن لم يعلم برؤية الهلال الا بعد طلوع الفجر او نسي النية او اكل عامدا. طيب هؤلاء الثلاثة اللي هو من لم يعلم الا بعد طلوع الفجر او نسي النية او اكل عامدا فهمتوا علي هؤلاء مفطرون لكن يلزمهم الامساك. لان افطارهم ليس بعذر شرعي طيب امثال هؤلاء اذا جامع يعني من لزمه الامساك اذا جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن عندها وهذا خاص بنهار رمضان دون غيره يعني مش في القضاء لو كان يقضي رمضان لا يختلف طيب اكمل يا شيخ. ومن جامع وهو معافى ثم مرض او جن او سافر لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها. واضح هذا لانه العبرة في حال اه بحال وقوع المحظور ولا ولا بحال اخراج الكفارة لا بحال وقوع المحروق طيب كما لو لم يطرأ العذر كأنه ما في عذر تفضل ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. نعم. لانه لم يرد به نص وغيره لا يساويه. نعم. وغير صيام رمضان لا يساوي. اذا ما كفارة اذا في آآ في هذا الحال فقط. طيب. والنزع جماع. ما معنى؟ النزع جماع. يعني لو طلع الفجر عليه وهو في حال الجماع. فكونه ينزع هذا هذا يعتبر زينة لماذا؟ التعليم قالوا لانه يتلذذ به لانه هذا احد جزئي التلذذ به طبعا تستغربوا يا مشايخكم اكتبوا عندها وفي وجه لا قضاء عليه ولا كفارة واختاره تقي الدين انه يعني النزع لا يعتبر جماع تفضل طبعا لا احد يقول كيف النزع يا جماعة؟ طيب ماذا يفعل السؤال هذا وارد وارد على وارد عليه هذا السؤال يرفع يده يقول عشان اجاوب عندك هذا اقول لك ماذا يفعل لا يقرب على الفجر يروح يبتعد عن اما يورط نفسه يجي عند قرب الفجر وبعدين يقول ماذا افعل؟ كلا. فهمت علي؟ تفضل يا شيخ والانزال بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى. على ما في المنتهى. يعني فيه خلافية. اكتبوا عندها وكذا وكذا الانزال بالموسى التحقت من مجبوب يعتبرونها جماع نعم وقال في الانصاف اصح الوجهين لا كفارة عليهما وجزا به في الاقناع. الاقناع والمنتهى بينهم خلاف في هذه المسألة هل المصاحبة نسأل الله العافية والسلامة او انزال المشبوب بالمساحقة ايضا. مجبوب اللي هو مقطوع الذكر هل يعتبر جماع ولا لا آآ فاذا انزل بمساحقة هذا في حق النساء والعياذ بالله او انزل المشبوب مشبوب الذكر بالمساحقة ما حصل ايلاج فيلحق بالجماع ولا ايه؟ ولا يرفع انزال على خلاف في المذهب فالحجاوي في الاقلاع يقول لا هذا ليس بجماع بلا كفارة ونعم وفي المنتهى وهو يعني اكثر اصحاب المذهب انه يلحق يا جماعة طيب وهي؟ تفضل ما هي الكفارة الان وهي اي كفارة الوطئ في نهار رمضان؟ ايوا. عتق رقبة مؤمنة. واحد هذه الاولى سليمة من العيوب الضارة بالعمل. نعم. فان لم يجد رقبة. فان لم يجد معناه انها على الترتيب وليست على التأخير تفضل. فصيام شهرين متتابعين. هذا رقم اثنين فان لم يستطع فان لم يستطع الصوم فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد بر او نصف صاع من تمر او زبيب او شعير او اقط. نعم. فان لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقط الكفارة. هذا اربعة سقطت اربعة. نعم لان الاعرابي لما دفع اليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فاخبره بحاجته قال اطعمه اهلك. ولم يأمره كفارة اخرى ولم يذكر له بقائها في ذمته. نعم. لكن هذا الكلام اللي هو سقوط الكفارة على من لم يجد خاصة بهذه الكفارة اللي هي الوضع في رمضان. ولهذا قال المصنف بخلاف كفارة حج ضع رقم واحد يعني فدية الحج. وظهار اثنين طارت ارضها ويمين ثلاثة كفارة اليمين لا تصبر ونحوها مثل القتل فلا تسقط بعدم النص. يقول يعني ما ورد النص في سقوط الكفارة على من لم يجد الا في هذا الموضع ويسقط ايوا ويسقط الجميع يعني جميع الكفارات بتكفير غيره عنه باذنه. لو شخص استأذنك في ان يخرج عنك كفارة فاذنت له خلاص سقطت عنك الكفارة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا