﻿1
00:00:13.850 --> 00:00:35.700
والحمد لله رب العالمين  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا عند الصورة الثالثة من صور الماء المستعمل

2
00:00:36.300 --> 00:00:55.150
وقد مر معنا مرت معنا صورتان الصورة الاولى آآ منصور المياه الطاهرة من سور الماء الطاهر عرفنا ان الماء ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس  وقفنا عند الماء الطاهر اللي هو النوع الثاني

3
00:00:55.300 --> 00:01:16.300
وذكرنا له سورتين. الصورة الاولى اذا تغير آآ شيء من لونه او طعمه او ريحه تغيرا كثيرا والصورة الثانية اذا رفع بقليله حدث مكلف او صغير اذا رفع بقليله الحدث

4
00:01:16.900 --> 00:01:41.050
يعني اذا استعمل في في طهارة واجبة. الصورة الثالثة هي التي وقفنا عندها وهي قوله او غمس فيه الى اخره هذه رقم ثلاثة الصورة الثالثة اقرأ يا شيخ قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا او غمس فيه اي في الماء القليل كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض

5
00:01:41.050 --> 00:02:00.550
لوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر نوى الغسل بذلك الغمس الغمسة او لا. هم وكذا اذا حصل الماء في كلها ولو باتت نعم ولو باتت مكتوفة او في جراب النور ونحوه. طيب ليش؟ اكمل لحديث

6
00:02:00.550 --> 00:02:15.900
اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. رواه مسلم. طيب الان نقف نبدأ بالحديث. الحديث يقول اذا استيقظ احدكم من نومه

7
00:02:16.250 --> 00:02:37.650
فليغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلهما الاناء فان احدكم لا يدري اين باتت يده الان الحديث ينهى القائم من النوم ان يغرس ان يغمس يده في الماء قبل غسلها ثلاثا. اذا يأمر بغسل اليدين الكفين ثلاث مرات

8
00:02:37.750 --> 00:02:58.850
بعد الاستيقاظ من النوم قبل غمسها في الماء. واضح هذا الكلام انه المسألة الان هي محل الخلاف طيب من خالف هذا الحديث فقام من النوم ولم يغسل كفيه ثلاثا وغمسها في الماء هل هذا الغمس يؤثر او لا يؤثر

9
00:02:59.200 --> 00:03:17.850
فهمنا المسألة لماذا؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الفعل وآآ وهذا النهي عن هذا الفعل ظاهره انه هذا النهي ان ان هذا الفعل يؤثر على الماء

10
00:03:18.000 --> 00:03:33.350
هكذا ظاهره نفس الكلام اللي قلناه في الماء المستعمل طيب اذا كان نهي الانسان ان يضع يده في الماء فلو وضع يده هكذا يفهمون انه وضع اليد في الماء قبل غسلها ثلاثة سيؤثر على الماء

11
00:03:33.850 --> 00:03:51.850
ما هو نوع التأثير الحنابلة يقولون انه هذا التأثير هو نفس تأثير السابق معناه انه سينقل الماء من كونه طهور الى كونه طاهر. هذا التأثير طيب وجمهور اهل العلم يقولون لا

12
00:03:52.600 --> 00:04:12.950
ليس هذا التأثير. النهي جاء عن هذا الفعل لماذا؟ لان هذا الفعل آآ قد يوصل الى تنجيس الماء. يعني قد يكون الانسان بيده نجسة وهو نايم ما يدري فين جاءت يده فان اين ذهبت فتكون هي التصقت بنجاسة فاذا وضع يده في الماء

13
00:04:13.000 --> 00:04:29.400
قد تتغير رائحة الماء بالنجاسة التي في يده فينجس الماء وقد لا تتغير فلا ينجس الماء لكنه يتقذر الماء. اذا النهي جاء لان هذا الغمس اما ان يقذر الماء واما ان ينجس الماء. فهمتوا علي؟ هذا مذهب

14
00:04:29.400 --> 00:04:46.600
جمهور اهل العلم اما الحنابلة فانهم يقولون لا. الحديث ورد هكذا ويعتبرون انه هذه المسألة مسألة تعبدية نهينا عن غمس اليد بالماء قبل غسلها ثلاثا لمن استيقظ من نوم الليل. طيب

15
00:04:47.150 --> 00:05:02.000
من هذا الحديث اخذوا شروط كثيرة قالوا اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهم الاناء فان احدكم لا يدري اين باتت يده. اخذوا من قوله اين باتت يده

16
00:05:02.450 --> 00:05:21.300
انه هذا الحكم متعلق لمن نام في الليل وليس لمن نام في النهار لانه الان هل الحديث هذا او الحكم هذا معقول المعنى او غير معقول المعنى هنا محل الخلاف محل الاشكال بين الجمهور وبين الحنابلة

17
00:05:21.350 --> 00:05:40.600
هل هو معقول المعنى او هو تعبدي؟ يعني ما نعرف معناه فهمت الصلاة معقولة المعنى ام هي تعبدية تعبدية احنا ما نعرف ليش نصلي العشاء اربع لماذا اربعة ليش معي ثلاث؟ ليه معي خمسة؟ نقول هذا امر تعبدي الله سبحانه وتعالى امرنا به ما ندرك

18
00:05:41.300 --> 00:05:59.350
فكذلك النهي عن الغمس هنا هل هو معقول المعنى كما ذهب الجمهور وانه المعنى واضح النهي عن الغمس لئلا يتقذر الماء او لا يتنجس الماء لانه ممكن الغمس هذا يغير رائحة الماء او لون الماء لو كان فيه نجاسة عالية

19
00:06:00.250 --> 00:06:19.850
واذا ما كانت هناك نجاسة على اليد فهذا سيؤدي الى تقدير المال نفس الكلام في مسألة آآ الغسل من بول الكلب اه او الغسل من عفوا من ولوغ الكلب اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب

20
00:06:19.900 --> 00:06:39.950
او اولاهن او احداهن طيب هذا الغسل تعبدي ولا معقول المعنى الجمهور يقولوا معقول المعنى لما امر بالغسل من ولوغ الكلب معناه ان لعاب الكلب نجس والمعنى معقول لكن الامام مالك يقول لا هذا تعبدي ما ندرك معناه

21
00:06:40.200 --> 00:06:54.150
طيب ما الذي حملك يا مالك؟ ان تقول هو تعبدي تعرفون ايش اللي يحمل مالك عنه يقول تعبدي؟ ما هو التسبيح يقول لو كان معقول المعنى لامرنا بالغسل مرة واحدة

22
00:06:54.600 --> 00:07:08.150
فهمت عليه؟ او نغسل حتى نزيل الاثر اما كون نغسل سبعة ومرة بتراب هذا ما نعرف معناه اذا هو تعبدي وجمهور الامة يقولون لا بل هو معقول المعنى على العموم. نرجع الى مسألتنا

23
00:07:08.350 --> 00:07:28.350
قال الان نركز على الشروط التي يعني تذكر عرظا قال او غمس فيه او غمس فيه اي في الماء القليل. كل يد كل يدي ترى كل هذا قيد معناه لو غمس بعض اليد ما يؤثر في الماء

24
00:07:28.800 --> 00:07:53.750
كل يدي اثنين اليد اثنين معناه لو غمس جزء اخر ما يؤثر في الماء. يدي مسلم مكلف لو غير المسلم لا لو كان صغير لا قائم من نوم الليل لو قام من نوم النهار ما يؤثر. طب ليش نوم الليل؟ يقول هذا اللي ورد في الحديث. الحديث ما قال في الليل ولا في النهار. الحديث قال فانه لا يدري اين بات

25
00:07:53.750 --> 00:08:12.050
يده يقول قالوا نعم البيتوتة لا تكون في اللغة الا في الليل البيتوتة في الليل ما تكون في النهار ما في احد يبيت في النهار بات يعني في الليل طيب ليش ما يكون بات التي وردت في الحديث المراد بها الغالب؟ لانه الغالب انه الانسان ينام في الليل

26
00:08:12.500 --> 00:08:33.950
يقولون لا الان هي مسألة تعبدية فهمتوا ليش جاءت هذه الشروط؟ لانهم اخذوا هذا الحديث على ان الحكم الذي فيه تعبدي فلا يدخلون فيه عقولهم وقال يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. يعني نوم الليل هذا لازم يكون نوم عميق بحيث ينقض

27
00:08:33.950 --> 00:08:46.250
الوضوء لكن لو كان مجرد نعاس في الليل فهذا لا يؤثر واحد ناعس نعاس خفيف لم ينتقض وضوءه ثم قام وهذا في الليل فغمس يده في الاناء هذا لا يؤثر. فهمت المسألة

28
00:08:46.300 --> 00:09:00.200
قال قبل غسلها ثلاثا لكن لو بعد غسلها لا يضر اذا يعتبرون ان هذا تعبدي واضح يا اخوان؟ نقول جزاهم الله خير اللي اعتبروا هذا تعبدي كم من الناس اليوم يعترظ على شريعة الله

29
00:09:00.650 --> 00:09:21.450
كم من الناس اليوم يعرض شرع الله على عقله كم من عوام المسلمين الذين لا يحسنون احكام الوضوء ولا يعرفون احكام الصلاة ولا يعرفون ابسط الامور في الشريعة تجد كثير منهم يطنطن في في الاعلام ولا في الفضائيات ويتكلم في قضايا

30
00:09:21.650 --> 00:09:38.700
هي اكبر منه بكثير فهمت علي كل انسان يتكلم في فنه اما اذا تكلم الانسان في غير فنه اتى بالعجايب كثير قظايا تعبدية الله امرنا بها ويأتي يعني آآ هذا المتفلسف

31
00:09:38.950 --> 00:10:00.350
ويعني ينتقدها او لا يراها صحيحة او واحيانا يناقشون احكاما جاء بها القرآن او جاءت بها السنة. ويجلسوا يناقشوها لا لا هذا تصرف ظلم للمرأة. وذاك الفعل لهضم لحق المرأة. يا اخي اذا كان هذا هو شرع الله لا ما هو ظلم. الظلم ما تقوله انت

32
00:10:00.800 --> 00:10:19.450
فهمتي عليا والغريب انه مشكلة المرأة يقولون المرأة مظلومة المرأة مظلومة في الاسلام اللي حافظ عليها اما اللي عروها واخرجوها وجعلوها سلعة رخيصة بالية وشعلوها متعة للرجل ووضعوا صورها على كل المنتجات

33
00:10:19.700 --> 00:10:47.400
تجد صورة المرأة على على علبة ها علبة الصابون وعلى اه اكياس الزبالة وعلى كراتين الجزم يعني هذولا هم اللي احترموها لا لكن الشاهد ان نقول ان هناك امور تعبدية ينبغي للمسلم ان يقف عندها وقبل ما يتكلم العامي اول شيء يروح يسأل ويعرف هذه المسألة في القرآن ولا في

34
00:10:47.400 --> 00:11:02.500
سنة ولا بالاجماع اما ان يتكلم كل احد وهذا التصرف لا يليق بالمرأة. سبحان الله! من فين جبتوا هذا الكلام؟ لان الغرب قاله هي هذه القضية سبحان الله شتان بين من قال

35
00:11:02.850 --> 00:11:15.150
وهو ابو بكر رضي الله عنه قال ان كان قالها فقد صدق ابو بكر رضي الله عنه لما اخبر وسامع ان النبي صلى الله عليه وسلم اسري به الى بيت المقدس ها

36
00:11:15.350 --> 00:11:28.300
ثم حصل المعراج لما اخبر بالاسراء فقط والله ما اتردد كثير يعني قال ان كان قالها فقد صدق انتهى الموضوع صح ولا لا؟ اليوم نحن نعم نقول هذا الكلام. نقول ان كان

37
00:11:28.450 --> 00:11:43.150
قالها فقد صدق لكن الضمير عندنا يعود للغربيين والله اذا الغربيين قالوها صح كلامهم. اذا اذا الغربيين قالوا انه هذا ظلم للمرأة فهو ظلم فهمتو عليا؟ للاسف الانهزامية صارت في كثير من المسلمين

38
00:11:43.650 --> 00:12:07.650
حتى بما فيهم بعض الخواص للاسف وهذا نوع من الضعف والانهزام اللي اللي يعني يحصل من الضعيف امام القوي فهمت علي؟ المشكلة نحن لسنا ضعفاء نحن المسلمين لسنا ضعفاء. صحيح اننا عندنا ضعف وتقصير واضح في الجوانب المادية. نحن مقصرون في الجوانب المادية هذا صحيح

39
00:12:07.900 --> 00:12:24.800
في هذه الاعصاب لكن كنا في اعصار قبل ذلك ما كنا مقصرين لما كانت الامة لها دولة ولها قيادة ولها علماء ولها يوم كانت امة فعلا كانت هي الرائدة والقائدة في كل شيء في كل ميدان

40
00:12:25.350 --> 00:12:41.400
وثقافة الغرب ونهضة الغرب ترى قامت على نهضة المسلمين هذا كلام معروف ليس سرا لكن المسلمين بعد كذا تخاذلوه هكذا فنقول نعم صحيح اننا ضاعفنا في الجوانب الايش الجوانب المادية لكننا لم نضعف ابدا

41
00:12:42.400 --> 00:13:03.600
بجوانب الاعتقاد والجوانب الاخلاقية نحن قمم في هذا الجانب اما في جانب الجوانب المادية صحيح. نحن اصبحنا ضعفاء ولذلك اصبحت تسيرنا اذل الشعوب واحقرها اصبحت تفرض علينا ما تريد  نعم

42
00:13:03.850 --> 00:13:26.850
اذل الشعوب واحقرها ابناء القردة والخنازير حتى ابناء القردة والخنازير صاروا احسن مننا لكن لا ينبغي للمسلم ان ان يعني يتنازل في امور دينه ولا ان يتلقى شرع الله ودين الله ويفهم دين ربي بحسب ما يفهمه اعداء الله لا هذا كلام لا يليق ابدا

43
00:13:27.150 --> 00:13:46.500
ولا يتلقى شرع الله من كل احد الخطورة اليوم انه الفضائيات تخرج كل يوم يعني ما تريد وكل من ظهر على الفضائيات وقال كلام قد يعجب به الناس لكن ينبغي على المسلم ان يحذر ليس كل ما يقال صحيح وليس كل شخص

44
00:13:46.600 --> 00:14:06.800
ظهر او تكلم فهو موثوق وهذا دين هذا دين لو كانت الصحة والعافية لتحرى الانسان فدينه اولى. طيب ايش جاب الموضوع هذا مسألة عبودية هكذا يقولون الحنابلة في هذه المسألة وبنوا عليه ذلك. طيب اكمل الان

45
00:14:07.200 --> 00:14:25.350
قال نوى الغسل بذلك الغمس او لا يعني مجرد ان يغمسها في الماء فانه يسلبه الطهورين حتى لو معنى والغسل غسل اليد. وكذا اذا حصل الماء في كلها. يعني لو ان اليد ما غمست في الماء. لكن الماء جاء على كل اليد

46
00:14:25.350 --> 00:14:41.200
غسل اليد كلها واجتمع في مكان هذا الماء يعتبر طاهر وليس بطهور قال ولو باتت مكتوفة او في جراب لو باتت مكتوفة يعني مشدودة. يعني يده مثلا كان مربط اليد

47
00:14:41.400 --> 00:14:57.550
مكتوف اليد يده وراءه او امامه مكثف يعني بمعنى انه اكيد وهو نايم يده لم تصل الى مكان فيه نجاسة فاستيقظ الصباح فكوا عنه هذا الرابط فغمس يده في الماء

48
00:14:57.800 --> 00:15:15.800
يسلبه الطهورية ولا لا نعم على ما دام المسألة تعبودية يسلبه الطهورية لكن عند الجمهور لا قال او في جراب ونحوه لو كانت يده طول الليل في كيس وضع يده في الكيس او لبس قفاز ونام واستيقظ خلع القفاز ووضع يده في الماء على المذهب

49
00:15:15.800 --> 00:15:30.400
سيسلبه الطهورية قال للحديث طيب اكمل الان رواه مسلم ايش بعد ذلك؟ ولا اثر لغمس يد كافر ضع رقم واحد لو ان الكافر غمس يده لا يضر ذلك. نعم غير

50
00:15:30.800 --> 00:15:47.000
ومجنون. نعم. وقائم من نوم نهار. هذا رقم كم  كافر واحد صغير اثنين مجنون ثلاثة قائم من نوم نهار اربعة اربعة او ليل اذا كان نومه يسيرا هذا الخامس لا تقولوا

51
00:15:47.050 --> 00:16:04.850
ليش؟ الكافر ما يضر. ليش المجنون ما يضر اما ان تقولوا تعبدية فتقتصروا على النص. معناه ما ندخل الكافر ما ندخل المجنون ما ندخل مش عارف ايه واما ان نقول معقولة المعنى فنكون مع الجمهور في هذه المسألة ولا نقول اصلا

52
00:16:04.950 --> 00:16:23.200
بانه يسلب الطهورية اكمل يا شيخ وقائم من نوم نهار او ليل اذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء. والمراد باليد هنا الى الكوع. الى الكوع. فين الكوع كوع الكوع فينه

53
00:16:24.550 --> 00:16:50.500
طوع يلي ابهام اه كوع يلي الابهام وما يلي لخنصر كرصوع والرسغ ما وسط. الكوع هذا  كوع يلي ابهام ها وما يلي لخنصر كرسوع والرسخ ما وسط طيب وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم

54
00:16:50.600 --> 00:17:11.050
واخشى من الغلط اكمل يا شيخ ويستعمل هذا الماء. اذا المقصود باليد هنا الكف هذا المعنى. الكف مش كل اليد اكمل يا شيخ ويستعمل ويستعمل هذا الماء ان لم يجد غيره ثم يتيما هو يتيما. يعني لو ان شخصا اراد ان يتوضأ ما وجد ماء. الا هذا الماء الذي غمست فيه

55
00:17:11.100 --> 00:17:27.600
يد قائمة من نوم الليل قال يتيمم يستعمله ثم يتيمم. لانه هو طاهر عنده فيستعمله احتياطا وعلى مذهب الجمهور انه يستعمله ولا يتيمم اكمل هناك مسألة تشبهها الان سيقيسون عليها

56
00:17:27.900 --> 00:17:48.650
مسألة اخرى قال وكذا ما غسل به الذكر والانثيان لخروج مذي دونه. اكتبوا عند دونه يعني دون المذي لانه في معناه كذا قال يلحق بهذه المسألة ما غسل به الذكر

57
00:17:48.900 --> 00:18:06.950
ذكر الرجل يعني والانثيان بسبب خروج المذي لكن لم يغسل المذي به. المذي نجس لو انه غسل المذي وهذا موضوع ثاني معناه انه سيتنجس القليل بغسل المذي لكن اذا غسل الذكر او الانثيين

58
00:18:07.650 --> 00:18:22.750
بسبب خروج المذي لكن لم يمس الماء المذي. فهمتوا المسألة طيب قال ما الدليل لهذا قال لانه في معناه يعني لانه في معنى ايش غمس القائم من نوم الليل فهمت المسألة

59
00:18:22.850 --> 00:18:46.600
اذا هذا قياس نعم اعيد ايش لانه في معناه المسألة كلها طيب وكذا غسل وكذا ما غسل به الذكر يعني ذكر الرجل وغسل به الانثيان انثيان الرجل معروف الانثيين اللي معه الذكر

60
00:18:49.900 --> 00:19:07.200
طاهر يعني كذلك ينتقل الى الى الطاهر يعني طاهر وكذا طاهر يعني اه يلتحق بالصورة الثالثة اللي هو ما غمس فيه يد قائم من نوم الليل يعني احنا قلنا اذا غامس انتبه اذا غمس

61
00:19:07.800 --> 00:19:24.850
اذا غمس القائم من نوم الليل يده في الماء ايش يجعل الماء؟ يحول الماء الى ايش بلا طائف كذلك لو انه ما غمس يده لكن غسل ذكره وانثيه من اجل المذي ولم يصب المذي ليس ليس

62
00:19:25.100 --> 00:19:40.700
لم يغسل به الماء فهذا الماء الذي غسل به الانثيين والذكر يعتبر طاهر يعني اسلوبه الطهورية. طيب هذا ما ورد في النص فقالوا ايش قياس لانه في معناه اذا قياس يقيس نعم

63
00:19:42.600 --> 00:20:02.650
دونه قلنا اكتبوا دون المذي دونه يعني دون المذي غسل به الذكر لكن لم يغسل به المذي فهمت المسألة؟ اما غسل المذي نجس نعم لانه في معناه قال اما ما غسل به المذي

64
00:20:02.950 --> 00:20:19.400
فعلى ما يأتي ما هو الذي سيأتي؟ سيأتي انه اذا غسل المذي نجس فاذا غسل به الماء سينجس الماء اذا كان قليلا لكن لو كان عليه مذي ونزل في بركة كبيرة وغسل المذي عن نفسه

65
00:20:20.200 --> 00:20:34.050
فهمتوا؟ ولم يتغير هذا الماء الكثير لا تنسوا القاعدة فان الماء سيبقى طهور واضح لكن لو انه غسله بماء يسير فان الماء اليسير هذا الذي غسل به الماء سينجس من مدينة نجس

66
00:20:34.750 --> 00:20:53.550
طيب نكمل الصورة الاخيرة من صور الماء الطاهر رقم اربعة اقرأ يا شيخ وكان اخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير اخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل الماء غير متغير

67
00:20:53.550 --> 00:21:19.400
فهذا الماء طاهر. كيف اخر غسلة زالت النجاسة بها اخر غسلة. اخر غسلة كم رقمها  اخر كلام زودوا شوية احنا قلنا راجعوا ما راجعتم انا سبعة على المذهب سبعة على مذهب الجمهور رواية ثانية ثلاثة على مذهب الجمهور غسلة واحدة

68
00:21:19.500 --> 00:21:40.600
تكفي فهمتوا؟ غسلة واحدة وقلنا اظن قلنا فيما سبق انه مذهب الجمهور في هذا اولى. وهذا طبعا اخلال بالشرط احنا قلنا ما نذكر الخلاف. وما نتدخل في هذا عشان عشان لا نكون ايش من الناس اللي يحاول انه يجمع انصار له يعني ينصرون قوله ويقعدوا ينشر هو قوله والناس تمشي تسير

69
00:21:40.600 --> 00:21:51.650
لا هذا ليس من عمل اهل الورع والله يجعلنا منهم احنا محنا اهل ورع لكن الله يجعلنا منهم تشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح الذي يريده ما هو

70
00:21:52.150 --> 00:22:11.700
انه اه اذا قلنا غسلة واحدة معناه اخر غسلة هي الغسلة الاولى فاذا غسلت النجاسة مثل نجاسة على اليد غسلت النجاسة ركزوا على ما قلت سأذكر عدة سور متشابهة غسلت النجاسة

71
00:22:12.050 --> 00:22:27.550
واحنا نقول غسلة وحدة على القول بانها غسلة واحدة غسلت النجاسة انفصل الماء من الجسد والنجاسة باقية ايش حكم هذا الماء نجس ليش نجس انتوا ما سألتوا متغير ولا غير متغير

72
00:22:27.950 --> 00:22:43.500
ان كان متغير نجس واذا كان غير متغير نجس لانه قليل قليل لاقى نجاسة انتهينا من هذا طيب هب انك غسلت الصورة الثانية نفس الحركة تكررت نفس المسألة الا ان الماء انفصل

73
00:22:43.800 --> 00:23:10.750
وقد طهر المكان زالت النجاسة والماء متغير ايش حكم الماء نجس ليش؟ لانه متغير بالنجاسة. الصورة الثالثة انفصل وقد زالت النجاسة والماء غير متغير ما حكمه طاهر ولا طهور طاهر ليس بطهر هذا الذي يريده المصلي. طبعا الذي يريده المصنف كذلك

74
00:23:11.400 --> 00:23:28.250
باخر غسلة يقصد السابعة لانه على المذهب انه يجب غسل النجاسات سبعة فمعناه انه اذا غسل الاولى انتبهوا خلونا نصور عالمذهب الان اذا غسل الغسلة الاولى وانفصل الماء عن الجسد

75
00:23:29.300 --> 00:23:45.150
جيبوا احسن صورة ايش احسن صورة افضل خيار ما هو؟ انه النجاسة زالت من الجسد النجاسة زالت من الجسد والماء غير متغير ما حكم الماء ما حكم الماء؟ نجس ما اسمع

76
00:23:46.200 --> 00:24:12.850
مين اللي بيجاوب دحين ما حكم الماء ها اقول انفصل الماء في الغسلة الاولى على المذهب انفصل الماء والمكان لا نجاسة فيه والماء لم يتغير ها؟ نجس. نجس ليش لانه لازم سبعة الان يعتبروا انه المحل ما تتطهر

77
00:24:13.300 --> 00:24:29.350
طيب والثاني ينفصل كذلك؟ نجس لانه المكان يعتبر ما زال متنجس. ما يظهر المكان الا بالغسلة السابعة فغسل السابعة وانفصل غير متغير. ما حكمه هذه الصورة اللي يبغاها المصنف لكن لو قلنا بالرواية الثانية انها ثلاث غسلات لازم

78
00:24:29.550 --> 00:24:49.550
معناه الغسلة الاولى ينفصل الماء نجس والثاني ينفصل الماء نجس والثالثة انفصل الماء لاخر غسلة انفصل الماء طاهر هذا اذا انفصل بشرطين الماء غير متغير والمحل طهر والمحل ايش زادت منه النجاسة ما في نجاسة. فهمتوا

79
00:24:49.600 --> 00:25:04.400
وعلى مذهب الجمهور ان نقول هي الغسلة الاولى اذا انفصل لان الاولى هي الاخيرة اذا انفصل غير متغير والمكان ليس فيه نجاسة فهذا الماء طاهر وليس بطهور. اتضحت الصورة ها

80
00:25:04.750 --> 00:25:26.050
طيب اقرأ الان او كان ايها وانفصل غير متغير او كان الرابعة طبعا لها كم اه شرط لا كم شرط؟ الشرط الاول اخر غسلة هذا الف الف اخر غسلة هذا الف عشان لا ندخل ارقام في بعضها

81
00:25:26.300 --> 00:25:45.950
زالت النجاسة بها باء انفصل غير متغير جيم ثلاثة شروط فطاهر اكمل يا شيخ لان المنفصل الان سيذكر التعليم لماذا حكمنا عليه بالطهارة؟ ليش ما قلنا هو طهور؟ تفضل. لان المنفصلة بعض المتصل والمتصل طاهر

82
00:25:47.000 --> 00:26:04.950
طيب لانه هو يقول المنفصل بعض المتصل متصل الطاهر وطبعا يعني ما نحكم عليه بالنجاسة يريد ان يقول ما هو نجس لانه هو بعض العضو بعض الباقي من العضو فهو طاهر لكن ليش ما قلنا هو طهور

83
00:26:06.050 --> 00:26:24.350
لماذا لم نقل انه طهور ها طب ليش ما نقول هو نجس؟ ما نقول هو نجس لانه هو منفصل من العضو والعضو كان طاهر فكيف يصير الماء نجس وما نقول هو طهور لانه استعمل في ازالة النجاسة

84
00:26:24.700 --> 00:26:44.450
طيب اكمل يا شيخ النوع الثالث من انواع المياه وهو الماء النجس. اقرأ. النوع الثالث النجس. طيب النجس له اربعة صور سيذكر المصنف الان اربعة صور الماء النجس وهو ما اشار اليه بقوله طب اسمعوا قبل ما تقولها خليني ارخصها الاربع الصور اللي معه النجس ما هي

85
00:26:44.750 --> 00:27:00.300
عندنا صورتين معروفة مرت معنا. الصورة الاولى اذا تغير بالنجاسة قليل او كثير. هذا نجس الصورة الثانية اذا لاقى النجاسة وهو قليل يعني دون القلتين. خلاص هاتان الصورتان واضحة ولا لا

86
00:27:00.750 --> 00:27:18.300
طيب الصورة الثالثة ذكرتها الان في ثنايا كلامي ما قبل الغسلة الاخيرة صح ولا لا ما قبل يعني هي اربع سور وحقيقة الاربع سور تعود لصورتين لانه الصورة الاولى والثانية

87
00:27:18.650 --> 00:27:37.700
تعود اليها الثالثة والرابعة  الثالثة تعود للايش؟ للاولى والرابعة تعود للثانية فالصورة الاولى اللي ذكرها المصنف يقول اذا تغير الماء بالنجاسة اذا تغير الماء بالنجاسة هذا نجس سواء كان قليلا او كثيرا

88
00:27:38.100 --> 00:28:01.800
متفقين الصورة الثانية اذا لاقى اذا لاقى الماء لدلاق النجاسة مش مطلقا اذا كان يسيرا اذا كان قليلا فانه ينجس بمجرد الملاقاة. هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة اذا انفصل الماء عن محل النجاسة

89
00:28:02.250 --> 00:28:19.550
قبل زوالها متى تزول هي في السابعة السابعة تزول معناه اذا انفصل قبل زوالها طيب هذه الصورة اللي هو انفصل قبل زوالها تشبه ماذا؟ تشبه الاولى ولا الثانية اه تشبه الثانية

90
00:28:19.950 --> 00:28:37.500
تشبه الثانية ليش؟ لانه الثانية ما هي ماء قليل لاقى النجاسة ونفس الكلام في في الغسلة ما قبل الاخيرة حكمنا بالنجاسة لانها ماء قليل لاقت نجاسة. فهمتوا هذا الكلام طيب بقي الصورة الرابعة

91
00:28:37.650 --> 00:29:01.750
ما هي السورة الرابعة نعم اه اذا انفصل قبل نجاسها فنجس او انفصل عن محل نجاسة متغيرا اذا انفصل الصورة الرابعة اذا انفصل الماء عن محل النجاسة عن العضو يعني وهو متغير

92
00:29:01.900 --> 00:29:22.600
فهذا ايش مجلس طب هذا يعود ليش؟ للصورة الاولى فهمتوا المسألة معايا مشايخ ولا لا طيب اقرأ الان النوع الثالث ولهذا لو قلنا هي صورتان ترى صحيحة بس هو ينص على هاتين السورتين الاخرى لان بعضها قد يحصل فيه التباس

93
00:29:23.350 --> 00:29:42.250
ايه تفضل عفوا شيخ النوع الثالث النجس وهو ما اشار اليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان او كثيرا وهذا بالاجماع ما تغير بالنجاسة فهو نجس. نعم نعم  اي نعم عفوا هذي السورة الاولى واحد

94
00:29:43.050 --> 00:30:00.950
هذه الصورة الاولى اكمل يا شيخ. وحكى ابن المنذر الاجماع عليه نعم او لاقاها اي لاقى النجاسة الثانية للماء النجس او لاقاها اي لاقى النجاسة وهو يسير اي دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة

95
00:30:01.050 --> 00:30:19.500
ولو جاريا يعني لو كان الماء جاريا يعني جاريا وهو قليل المقصود جاري قليل اما لو كان جاني كثير  فهي سينجس بالتغير بس ما ينجس بمجرد الملاقاة طيب اكمل يا شيخ. بمفهوم حديث اذا بلغنا هذا الدليل

96
00:30:19.750 --> 00:30:43.400
دليله ما هو على هذا؟ اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء اه معناه انه الماء اذا تغير بالنجاسة قلنا دليله الاجماع. لكن تنجس الماء بمجرد ملاقاة النجاسة اذا كان قليلا دليله ومفهوم حديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب اذا لم يبلغ

97
00:30:44.200 --> 00:30:57.850
يحمل الخبث طبعا في خلاف في تفسير الحديث وفي خلاف ايضا في ثبوته لكن على ثبوته وعلى هذا التفسير انه اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث يعني لا ينجس مطلقا

98
00:30:58.550 --> 00:31:13.950
والذي قيد ايضا في قيد ما هو ها؟ اذا لم يتغير اما اذا تغير بالاجماع طيب نفهم مفهوم المخالفة اذا لم يبلغ القلتين فانه ينجس بمجرد الملاقاة. لا يشترط التغير

99
00:31:14.200 --> 00:31:34.200
هذا هو دليلهم اكمل يا شيخ لمفهوم لمفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. طيب. او انفصل عن محل نجاسة متغيرا. نعم لحظة متغيرا هذي رقم ثلاثة او انفصل عن محل نجاسة متغير. هذي رقم ثلاثة

100
00:31:34.600 --> 00:31:53.500
ورقم ثلاثة هذي تشبه رقم كم رقم واحد لا رقم واحد ترى انا انا في في تلخيصي تخليت بترتيب المؤلف. يعني ذكرت رقم ثلاثة مكان اربع واربع مكان ثلاثة على ترتيب المؤلف. الان هذه الصورة اللي هي رقم ثلاثة اذا انفصل متغيرا تشبه رقم واحد

101
00:31:54.000 --> 00:32:09.650
مش تشبه هي نفسها رقم واحد ولهذا لو قلنا النجاسة او الماء النجس هو له صورتان صحيحة المتغير بالنجاسة وما لاقى النجاسة وهو قليل بس وبقية الصور الصورتين الاخرى هي فروع منها

102
00:32:10.250 --> 00:32:26.850
طيب متغيرا الصورة الرابعة الان سيذكر. ايوه. او قبل زوالها. او قبل زوالها. يعني او انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها اللي هي الغسلة السادسة او الخامسة ما قبلها هذه الرابعة قال فنجس

103
00:32:27.150 --> 00:32:49.100
حكمه نجس الان رقموا مسائل ستأتي قال فمن فصل قبل السابعة نجس ضع رقم واحد وكذا ما انفصل قبل زوال عين النجاسة وكذا ما انفصل قبل زوال عين النجاسة هذا رقم اثنين

104
00:32:50.550 --> 00:33:08.050
ولو بعدها نعم او متغيرا الان ركزوا قال فما انفصل قبل السابعة هو نجس ليش ليش هو نجس ايه المذهب هنا حنتكلم على بناء على ايش؟ خلاص ترى احنا الان نرجع البدن ايوه

105
00:33:08.200 --> 00:33:31.400
ما انفصل قبل السابع نجس ليش قليل لاقى نجاسة وكذا ما انفصل قبل زوال عينها ها لانه لاقاها لانه لاقى قليل لاقى نجاسة نفس التعليل ولو بعدها اكتبوا عند بعدها قبل

106
00:33:31.800 --> 00:33:51.750
اي السابعة ولو بعد السابعة يعني لو انه غسل سبع غسلات والنجاسة باقية على اليد الا يغسل الثامنة نعم سيغسل الثامنة طيب غسل الثامنة انفصل الماء اه عن العضو غير متغير لكن النجاسة برظها باقية. ايش نقول في الماء هذا اللي بعد الثاني؟ نجس. ليش

107
00:33:52.450 --> 00:34:09.200
لانه لاقى نجاسة. طيب التاسعة انفصل؟ النجاسة باقية والماء غير متغير. نجس لانه صورة من صور قليل لاقى النجاس العاشرة انفصل الماء غير متغير والنجاسة غير موجودة طاهر طيب اكمل يا شيخ

108
00:34:10.100 --> 00:34:25.450
فان يضيف قال عفوا ولو بعد اي السابعة ولو كان بعد السابعة او متغيرا ثلاثة يعني او انفصل متغيرا فهذا نجس ليش؟ تعليله اخر يعني لانه لانه متغير لانه تغير بالنجاسة

109
00:34:25.700 --> 00:34:43.900
طيب الان سينتقل الى مسألة كيفية تطهير الماء المتنج. كيف نطهر الماء المتنجس قال فان اضيف الى الماء النجس قليلا كان او كثيرا يعني الماء النجس اذا كان قليل دون القلتين او كثير فوق القلتين

110
00:34:43.900 --> 00:35:05.150
فاذا اضفنا اليه طهور كثير شوفوا وصفان لازم يكون الماء طهور ولابد يكون ايش؟ قلتان فاكثر بصب او اجراء ساقية اليه ونحو ذلك طهر اذا هذي نكتب عليها الصورة الاولى. الصورة الاولى لتطهير الماء المتنجس. ان نضيف اليه طهور كثير

111
00:35:05.500 --> 00:35:25.500
لان هذا القدر التعليل الان. لان هذا القدر اللي هو القلتان لان هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما طلبه لانه هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه. وسنعرف هذا بعد قليل انه الماء الكثير اللي هو فوق قلتان فما فوق

112
00:35:25.650 --> 00:35:44.450
اذا كان متنجس متغير ثم زالت التغير بنفسه يطهر فاذا من باب اولى اذا اضفناه الى متنجس قال ايش قال بعد ذلك؟ قال غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس. معناه انه لو عندنا ماء نجس

113
00:35:44.700 --> 00:36:04.000
واضفنا اليه تراب هذا ما يطهره. لازم نضيف اليه طهور كثير فوق القلتين او قلتان قال فلا يجوز طيب الصورة الثانية للتطهير اثنان او زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه. من غير اضافة ولا نزح

114
00:36:04.650 --> 00:36:28.900
اذا عندنا ماء قلتان او ثلاثة واربعة وخمسة وكذا وفيه تغير هذا نجس زال التغير بنفسه وعاد كاصله كما كان ما حكم الماء هذا؟ طهور فاذا كان هو يدفع النجاسة عن نفسه بنفسه فباب اولى اذا اضيف او اذا نزحنا منه. الصورة الثالثة للتطهير

115
00:36:29.500 --> 00:36:50.700
قال او نزح منه اي من النجس الكثير الشرط يكون كثير او نزح منه يعني من الماء الكثير فبقي بعده يعني بعد المنزوح كثير غير متغير طهرا لزوال علة تنجسه وهي التغير. اذا الصورة الثالثة كيف

116
00:36:51.250 --> 00:37:16.300
عندنا ماء كثير يعني عندنا مثلا اربع قلال متغيرة هذا نجس نزحنا منه قل له فزال التغير ايش يصير طهور صار طهور طيب لو كان ثلاث قلال متغيرة فنزحنا منه قلة فزال تغيره. ايش يصبح

117
00:37:17.000 --> 00:37:47.950
طهور. لو كان ثلاث قلال متغيرة. فنزحنا منه قلة وربع وصار وزال تغيره ها نجس لازم يبقى بعد النزه كثير يعني طلتان فاكثر طيب اكمل تأكد يا شيخ والمنزوح والمنزوح ايوة والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور

118
00:37:48.350 --> 00:38:02.200
ان لم تكن ايوه المنزوع نقص الجزء اللي نزحناه اللي هي القلة هذي اللي اخذناها من الاربع القلال الذي زال معه مع نزح التغير طهور ايضا ان لم تكن عين النجاسة فيه في المنزوح لا

119
00:38:02.250 --> 00:38:19.750
فهمتوا عليه؟ الان عندنا ثلاثة قلال او اربع قلال متغيرة نزحنا منها قلة ازال التغير وهذه القلة المنزوحة غير متغيرة لكن فيها النجاسة عين النجاسة التي نجست ما موجودة في هذه القلة

120
00:38:20.050 --> 00:38:41.400
لا طبعا ما ما يصدر فهو نجس لكن اذا لم تكن عين النجاسة في هذا في هذه القلة  وزال تغيره ايضا هو فانه يكون طهور. قال ان لم تكن عين النجاسة فيه والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير

121
00:38:41.450 --> 00:38:58.900
طهور ان لم تكن عين النجاسة فيه وان كان النجس اقرأ يا شيخ وان كان النجس قليلا او كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره باضافة كثير مع زوال تغيره ان كان. نعم. ولا

122
00:38:58.900 --> 00:39:18.100
يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة. مسألة اخرى وان كان النجس قليلا او كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره باظافة كثير يعني اضافة قلتين فاكثر باضافة كثير يعني كثير قيد

123
00:39:18.600 --> 00:39:37.300
مع زوال تغيره ان كان هناك ان كان يعني ان كان هناك ان وجد يعني ان كان يعني ان وجد قال ولا يجب طبعا هذا المجتمع لما يقول نجس قليل او كثير اذا كان مجتمع متنجس يسير

124
00:39:37.400 --> 00:40:00.850
جمع متنجس يسير على يسير على يسير صار قلتين يقول هذا لا يطهر الا بماذا باظافة عليه ما يصلح انه يزول تغيره بنفسه طيب قال ولا يجب غسل جواني ببئر نزحت للمشقة لانه فيها مشقة يعني لو كانت البئر وقعت فيها نجاسة فتغير ماء بئر نزحنا

125
00:40:00.850 --> 00:40:15.750
البئر. لما نزحنا ماء البئر هل يجب علينا ان نغسل جوانب البير لا لا يجب ذلك لان فيه مشقة طيب تنبيهن خلينا ننتهي من هذه الجزئية لانه ما بعد التنبيه متعلق بما قبله

126
00:40:15.850 --> 00:40:33.000
قال محل ما ذكر اذا ان لم تكن النجاسة بول ادمي او عذرته فتطهير ما تنجس بهما يعني بالبول او العذر من الادمي فتطهير ما تنجس بهما من الماء اضافة

127
00:40:34.300 --> 00:40:50.750
ما اختلفت القاعدة نفسها اضافة كثير لكن الكثير سيكون في هذه النجاسة ما هو ما يشق نزعه اضافة ما يشق نزحه اليه ضعوا رقم واحد او نزح هذا رقم اثنين يبقى بعده ما يشق نزحه

128
00:40:51.850 --> 00:41:12.550
هذا رقم اثنين او زوال تغير ثلاثة ما يشق نزحه بنفسه هذا على قول اكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدمت؟ انتهت المسألة هنا لكن ما بعدها كلام جديد نرجع للمحاضرة القادمة. لكن هذه المسألة الان اتضحت لكم ولا لا

129
00:41:13.450 --> 00:41:31.550
يعني احنا قلنا ايش؟ قلنا اذا كان الماء قليل عفوا اذا كان الماء كثير وهو نجس متغير وكيف نطهره مجلس متغير كيف نطهره اما اظافة او نزح او يزول بنفسه لكن بشرط

130
00:41:31.650 --> 00:41:48.900
ان يكون كثير حتى بعد النزح كثير التغير بنفسه كثير قلنا هذه القاعدة طيب بعد ذلك تفسير الكثير والقليل بحسب نوع النجاسة فلو كان هذا الماء الذي المتغير متغير ببول ادمي

131
00:41:51.700 --> 00:42:09.050
فكيف يطهر نقول ما يطهر يطهر اولا باظافة وهنا قال بالاضافة قال باظافة في الاولى ماذا؟ قال باظافة طهور كثير طيب هذا مول ادمي نجس الماء طبعا انا نضيف طهور كثير. كم نضيف؟ قلتين

132
00:42:09.450 --> 00:42:31.350
لا ما يشق نزفه نضيف اليه ما يشق نزفه طيب الصورة الثانية قال اه او زوال او زوال النجاسة من الكثير بنفسه معناه ايش؟ معناه لازم يكون هذا الكثير المتغير يشق نزحه فزال تغيره بنفسه. اي يطهر

133
00:42:31.600 --> 00:42:52.200
لانه بول ادمي او عذرة ادمي الصورة الثالثة اللي هي ان ننزح منه او نزح او نزح منه اه فيبقى بعده كثير متغير معناه انه هذا الماء المتغير ببول الادمي لازم يكون هو اصلا يشق نزحه فنأخذ منه شيئا

134
00:42:52.200 --> 00:43:09.500
ابقى بعد ذلك ما يشق نزحه ويزول تغيره فعند ذلك يطول هذا معناه طيب واظحة هذي المسألة الاخيرة وقلنا احنا على قول المرداوي انه اصلا ما في فرق بين بين البول الادمي وغيره وكل شيء واحد

135
00:43:09.500 --> 00:43:19.300
قول المتقدمين والذي عليه المتأخرون انه لا تفريق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا