نبي المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنقرأ من من قوله ولا يصح بيع نقع البئر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يصح بيع ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك لما تقدم وكذا معادن جارية كنفط وملح وكذا لو عشش في ارضه طير لانه لا يملكه به فلم يجز بيعه طيب اه سبق اذا الكلام عن نقع البئر انه لا يجوز الا اذا حازه ولا يصح بيع ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك عشب او شوك كذلك لان الناس شركاء في ثلاث قال وكذلك معادن جارية اكتبوا عند التي تستخلف يعني اذا اخذ منها اه تستخلف بغيرها ومثل لها كنفط وهو دهن معدني يشتعل مشتعل يسمى النفط وملح كذلك قال ايضا وكذا لو عشش في ارضه طير ومعنى ما يملكه طيب ثم قال لانه لا يملك به فلم يجوز بيعه طيب من الذي يملكه؟ قال ويملكه اخذه لانه من المباح يعني ما سبق الماء هلأ والمعادن هذه المستخلفة قال لانه من المباح لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير اذنه مو معنى هذا انه يدخل ارض غيره ليأخذ كلا. المشكلة الان مش في جواز اخذ الكلى المشكلة في دخولي ارض الغير وملك الغير دون الاذن اذا لابد من الاستئذان ثم قال وحرم منع مستأذن بلا ضرر طيب مالك الارض هل له ان يأذن او لا يأذن لا يقول اذا كان ليس هناك ضرر عليه فيحرم عليه منع الاذن واذا كان ظرر لا بأس يمنع للضرر طيب ننتقل الى الشرط الخامس من شروط صحة البيع قال والشرط الخامس ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه نعم. لان ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه. طيب الان سيمثل ما هي الاشياء التي غير قادر على تسليمها فلا يصح بيعها بيعها قال فلا يصح فلا يصح بيع ابغى هذا رقم واحد الابق اللي هو العبد اذا هرب طيب علم خبره او لا سواء كان يعرف اين هو او لا يعرف طيب لما روى احمد عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو ابق نعم ولا بيع شارد. هذا الثاني. والشارد هو من الحيوان. يعني العبد اذا شرد قيل ابغ. والحيوان اذا او هرب قيل شارد قال ولا بيع شارد اثنين ولا طير في هواء. هذا رقم ثلاثة غير في هواء طيب ولو الف الرجوع الا ان يكون بمغلق ولو طال اخذ زمنه يعني رجل عنده حمام يملك حمام ويربي الحمام الحمام يطلقه في الصباح فيطير في في الاجواء في هذه الفترة في الصباح ما يستطيع ان يبيع الحمام ما يقول له شف انظر تلك الحمامة ذات الجناح الاسود ولا الابيظ لي ابيعك اياها بمئة ريال ما يجوز لانك لا تستطيع تسليمها وما تدري الحمامة ترجع ولا ما ترجع طيب في الليل يعود الحمام فيغلق عليه. فاذا اغلق عليه هل يجوز له ان يبيع؟ نعم يجوز له ان يبيع. طيب هو بمغلق ويمكن يتعب عشان يقدر اخراجه من القفص. يعني مثلا هو جعل له غرفة جعل الحمام في غرفة صحيح سيتعب قليلا في الاخير سيقبض عليه طيب يلا لكن اذا كان في الهواء لا طيب قال ولو طال زمن اخته الصورة الرابعة ولا بيع سمك في ماء هذا الرابع لانه غرظ ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل اخذه منه لانه معلوم يمكن تسليمه. اذا لو كان السمك بماء لكن هو عنده بركة ايوه بير كم تبعه ووضع فيها السمك ويستطيع ان يمسك بالسمكة التي يريد يبيعها اما انه السمك يكون في البحر لا طيب قال ولا يصح وهذا الخامس بيع مغصوب من غير غاصبه ضعوا الف او قادر على اخذه طعوبا طيب لا يصح بيع المغصوب من غير هنا من بمعنى على يعني لا يصح بيع المغصوب الا على غاصبه هذا الف او قادر على اخذه من غاصبه هذا البيع اصلا لا يصح لكن استثنيت هاتان اه او هاتين الصورتين للضرورة فاذا لو ان غاصبا غصب شخصا مثلا فاخذ منه سيارته فما يجوز ان يبيع السيارة هذي المغصوبة الا ان يبيعها لنفس الغاصب او يبيعها لواحد اظلم من الغاصب يعني يقدر يجيب راسه الغاصب يغصب الغاصب يغسل الغاصب هذا شي طيب اكمل لانه لا يقدر على تسليمه فان باعه من غاصبه او قادر على اخذ اخذه صحة لعدم الغرر. طيب افرض انه ما استطاع يعني اشتراها منو على انه يعني اشتراه على انه هو اقدر على الغاصب ثم اكتشف انه مو ليس اقدر ولا شيء فما الحكم اكمل فان عجز بعد فله الفسق. ايوة يعني ممكن هذا اللي كان يظن نفسه انه يستطيع اخذه من غاصبه اتضح انه ما يستطيع ويرجع مرة ثانية للبائع ويقول له والله انا اكتشفت انه الغاصب هذا ما في احد قده الا الله عز وجل فرجع لي فلوسي وخلاص تفضل يا شيخ والشرط السادس ان يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين لان جهالة المبيع غرر ومعرفة المبيع اما برؤية له. طيب رؤيا هذا رقم واحد اذا ان يكون المبيع معلوما. كيف يكون معلوم؟ عندنا طريقان للعلم الطريقة الاولى الرؤية والطريقة الثانية الوصف اذا كانت السلعة تقبل الوصف الرؤية لها تفصيلات يعني الرؤية لابد ان تكون اما مقارنة يعني يقول له ابيعك هذه السيارة اللي امامك الان هذه رؤيا مع العقد او متقدمة بزمن يسير لا يتغير المبيع فيها كثيرا لكن لو شافها قبل سنتين يقول السيارة التي قبل سنتين هل السيارة قبل سنتين هي بحالها اليوم طبعا لا تغيرت فاذا الرؤيا مقبولة اذا كانت مقارنة للعبد او كانت متقدمة على العقد بزمن يسير لا يتغير فيه المبيع ظاهرا. تفضل يا شيخ اما برؤية اتفضل اما برؤية الله او يعني للمبيع كاملا. طيب. او او لبعضه الدال عليه. يعني لبعض المبيع الذي يدل على باقيه نعم مقارنة او متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا. طيب ويلحق بذلك ما عرف بلمسه او شمه او ذوقه. نعم يعني آآ ليس دائما تكون بالرؤية. الرؤيا المقصود بها يعني الحاسة بالحواس فقد يكون باللمس مش بالنظر قد يكون بالشم قد يكون بالتذوق طيب اذا الرؤية هذا الشيء الاول تاني او صفة او صفة تكفي في السلم فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلام فيه خاصة. ايوة. قوله صفة تكفي في السلم لانه سيأتي باب السلام وفي السلم سيأتي ما هي الشروط التي تضبط الصفة فيقول هو لابد ان تكون السلعة تنطبق عليها شروط السلام ايش هي شروط الصنم ستأتي؟ لك الان المهم ان تعرفوا يعني لابد ان تكون السلعة قابلة للوصف الدقيق والوصف الدقيق سيأتي بيانه في باب السلام تفضل عندنا مسألة اخرى وهي هل يصح بيع الانموذج كيف الانموذج قال ولا يصح بيع الانموذج ايش بيعني المذهب؟ بان يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة يعني الكومة على انها من جنسه المصنف قال لا يصح اكتبوا عندها وقيل وقيل ضبط الانموذج كذكر الصفات قال في الانصاف وهو الصواب يعني كيف نقبل وصف الصفة ولا نقبل الانموذج والانموذج هو ضبط لصفات السلعة فهو سيضبط السلعة وصفها يعني اما بان يذكر الاوصاف واما ان يريه الاوصاف فهمتوا عليه اذا الصحيح ان يقال به عن انموذج يجوز ها ضبط الانموذج كذكر الصفات كانه ذكر الصفات لكن ما ذكرها باللفظ وانما ذكرها بالرؤيا قال مثل هذه بعضه الدال عليه بعضه هو طيب وش جنسها؟ ويريه جنسها اتفضل ويصح بيع الاعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيله. نعم. يعني ويصح ايضا توكيله. نعم طيب قال ولا يصح بيع الملامسة انتم ترقموا المساير كم وصلنا مسك في ثغرته ثلاثة لا ونوى في تمره اربعة وصوف على الظهر خمسة ايش السابع يا شيخ طيب وفجل فيما يعرف به يعني فيما يعرف بالشم او بالوصف او بالذوق او كذا لكن اذا كان الشيء يحتاج الى رؤية فعند ذلك سيتعذر على الاعمى ان يشتريه طيب فان اشترى ما لم يره بلا وصف هذه الصورة الاولى ما لم يره ولم يوصف فهمتوا الحكم ايش؟ لا يصح. الصورة الثانية او رآه وجهله بان لم يعلم ما هو؟ هذه الثانية لا يصح. رآه وجهله اذ رآه وجاهله يعني وراه شيء قال له شفت الكيس هذاك الحب البعيد اللي هناك هو ما هو ما هو ظاهر يعني ما لا يراه شيئا واضحا طيب الصورة الثالثة التي لا تصح او او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. نعم. لا يكفي سلما وقلنا سيأتي هناك اه بيان صفات السلف واذا يعني اردنا ان نذكر مثال بس عشان نقرب الصورة ما يكفي سلما يعني لو قال له ابيعك التمر فقط تمرا مئة كيلو تمر او مئة كيلو تمر فقط تمر لقد نوعه ولا وصفه قديم جديد واضح بالسلام لابد ان يذكر كل التفاصيل تفضل يا شيخ لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيع. طيب. الان سينتقل الى امثلة اه تعتبر يعني من بيع الجهالة قال ولا يباع حمل في بطن هذا رقم واحد حمل في بطن لانه الحمل في البطن غير معلوم طيب ولبن في ضرع ثاني منفردين يعني باع الحمل وحده ما باع الشاة او باع اللبن لم يبع الشاة منفردين بالجهالة فان باع ذات لبن او حمل دخلا تبعا يجوز لو باع الشاة وهي حامل او الشاذة لبن يجوز لانه البيع الان يتصب على الشاة واللبن تبع انصب على الشاة والحمل تبع اذا هذا الاول والثاني ثم قال ولا يباع مسك في فأرته ثلاثة ايش المسك معروف نوع من الطيب اه فان تفقي الانام فانت منهم فان المسك بعض دم الغزال. في فأرته الفأرة اي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة. المسك في الفأرة ما يجوز. الفأرة الوعاء. اي وعاء هو جلد جزء من من قطعة من الجلد من من خلقة تخرج في صرة الغزال هكذا قطعة من الجلد بداخلها المسك ثم تنفصل عن الغزال مثل الولد اذا انفصل عن فهذا المسك الذي هو داخل الفارة يعني داخل الوعاء الفقهاء يسمونه فارة او هو متعارف عليه عند اهله انه فار فيقال المسك داخل فارته ما يجوز لانه مجهول طيب ولا نوى في تمره للجهالة اذا باع النوى الذي داخل التمر لاحظوا ما يقول ابيع كالتمر ما بعت التمرة لكن ابيعك النوى الذي داخله التمر ما يجوز جهالة قال ولا صوف على ظهر لنهي عليه السلام اه لنهي عليه السلام عنه في حديث ابن عباس آآ الصوف على الظهر هل هو جهالة فهمتوا ها هو فيه نهيض لكن اكتبوا عندها هناك قول اخر رواية ثانية في المذهب قوية وعنه يجوز بشرط القطع في الحال وعنه يجوز بقطع بشرط القطع في الحال وقال في الانصاف فيه قوة قواه في الانسان وهذا القول قول طيب الصوف على الظهر فيه جهالة الجهالة فين مشايخ فين الجهالة تعرفون زي هذا فين الصوف على الظهر اذا قطع في الحال يمكن نقول ما في جهالة لكن اذا تركناه ستكون جهالة تعرفون ليش لانه المبيع سيحدث معه غيره فيختلط فلا تعرف ما الذي اشتريته؟ وما الذي لم يباع عليه اذا ترك الصوف على ظهره وظهر الحيوان سينبت صوف جديد وسيختلط الصوف وما كل اللي ينبت هو بعك هذا الصوف اللي موجود فلذلك من من اجازه بشرط القطع خرج من الجهالة طيب قال ولانه متصل بالحيوان فلم يجز افراده بالعقد كاعضائه يعني كما انه لا يصح بيعه رأيه طيب قال ولا بيع فجل ونحوه مما المقصود منه مستتر بالارض قبل قلعه للجهالة فهمت المسألة الفجل والاشياء الاخرى اللي تكون مستثرة مدفونة وورقها ظاهر فاذا اخرجت رأيناها لكن قبلها اذا شفت الورق ما تعرف ايش حجم الفجل ولا ايش حجم الجزر اللي تحت ولا ايش حجم الايش غيرها مما شابهها فهمتوا عليه وان كان يعني المسألة هذي ايظا تحتمل وقيل يصح واختاره تقي الدين. وقال المرداوي ويحتمل الصحة وله الخيار بعد القلع. حقيقة فيها نوع من الجهالة ولهذا قالوا يعني من اجازها قال يجوز لكن له الخيار بعد القلع. اذا قلعها ورآها معيبة ولا كذا يرجع المذهب ادق صار في هذه المسألة اذا لا تبيعه وهو مستتر خرجوه من الارض ثم بعه ونحو هذا ستة ولا يصح بيع الملامسة هذا كم؟ سبعة ايه اجل سبعة صح طيب ولا تصح بيع الملامسة انتبهوا لبيع الملامسة ما هو قال بان يقول لانه الملامسة ترى لها صورتان بان يقول بعتك ثوبي هذا على انك متى لمسته ضعوا الف هنا فهو عليك بكذا واكتبوا ما اقول وهو عليك بكذا واكتبوا لانه بيع معلق بعتك ثوبي هذا على انك متى لمسته فهو عليك بكذا هذا اسمه بيع معلق تعرفون ايه؟ يعني العقد البيع متى؟ الصيغة متى اللمس جعلنا اللمس هي الصيغة يقول شوف هذا بثوبي اذا بعتك اياه متى اذا لامسته يعني معلق على اللمس فما يصح او الصورة الثانية باء او يقول اي ثوب لمسته فهو لك بكذا اكتبوا عندها لانه بيع مجهول. اذا بيع الملامسة ان كانت بالصيغة الاولى فهي بيع معلق وعلى الصيغة الثانية هو بيع مجهول كيف صار بيع مجهول؟ اي ثوب تلمسه هو بعشرة هو لك بكذا فالان لما باع الصيغة الان تمت بعتك بعشرة بعتك ثوبا بعشرة. فين الثوب ما حددناه قلنا اللي تلمسه انت اذا العقد تم على عين مجهولة فهمتم المسألة فلا يصح اما للجهالة في صورة او في صورة ثانية طيب قال ولا بيع المنابذة هذي الثامنة وايش يبيع المنابذة؟ كأن يقول اي ثوب نبذته الي اي طرحته يعني فعليك بكذا هذا بيع مجهول لقوله لقول ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة متفق عليه. وكذا بيع الحصى كرمها فعلى اي ثوب بعد ولك بكذا هذا بيع مجهول ونحوه عموما اي صورة تشبه هذا الملامسة منابذة حصاة حجر برنامج كمبيوتر اللي هو اي طريقة تشبه هذا فهي لا تجوز طيب الثامنة ولا التاسعة لا لا خلاص هي هي صورة وحدة ترى يعني هي لو جعلنا الاسمع لو جعلنا الملامسة اسمعوا والمنابذة واحد احسن الناس شيء واحد يعني فكرة واحدة الفرق في الاسلوب هل هو نبذ ولا لمس او رمي بحصاة او غير ذلك خلوا المنابذة بدون رقم اكمل يا شيخ ولا بيع ولا بيع عبد غير معين من عبيده ونحوه. نعم. من عبيدي. انا عندي مئة عبد ابيعك عبد منهم هذا مجهول عندي مئة سيارة ابيعك مئة سيارة ابيعك سيارة منها هذا مجهول عندي مئة شاة ابي ابيعك شاة منها طيب تفضل بيع الحصاة ثمانية يصير بيع الحصى لا بيع الحصاة والمنابذة تابعة للملامسة لان نفس لانها صور لنفس القاعدة اللي هو بيع بيع شيء مجهول او بيع معلق معلق على لمس او نبذ او رميا تفضل يا شيخ يصير عبد من عبيده ما يصح كشاة من قطيع او وشجرة من بستان للجهالة طيب انتبهوا معي هنا باشكال قد يثار طيب لو كانت هذه الاشياء قيمها واحدة؟ قال ولو تساوت القيم ما يجوز كيف تساوت القيام؟ يعني عنده مئة شاة لكن كل شاة منها تساوي خمس مئة ريال نقول ما يجوز لانه قد يرظى بهذه الشاب خمس مئة ولا يرظى بتلك الشاب خمس مئة تساوي القيم؟ لا طيب ما رأيكم لو تساوت الاعيان يجوز ولا لا يعني مثلا يقول انا عندي مئة اه كيلة بر كل شيء واحد وابيعك وحدة منها كيلو وحدة هي صح ولا لا نعم يصح لانه ما في جهالة كلها لو قلنا يعني ما نقطع انتبه نبغى نكون دقيقين في هذه العبارة لو قلنا كلها سيارات جديدة لا لازم تكون سيارات جديدة وكلها بنفس المواصفات ايه مو يطلع والله هي كلها سيارات جديدة وكلها موديل الفين واثنعش بس في وحدة المقاعد اه ابيض وفي شيء مقاعدها سوداء وفي فهمتوا عليهم وهذه الفروق لها تأثير واضح قد يكون فيه فروق بسيطة حتى لو في لون في لون داخلي والله ندخل في السيارات دحين المشكلة لو تكلمنا في السيارات ما نفهم انا عن نفسي اتكلم مع تفضل يا شيخ ولا يصح استثناؤه الا معينا فلا يصح اتقنى ايضا هذا التاسع استثناء غير المعين هذا معناه لا يصح استثناء استثناء غير المعين جهالة. كيف؟ فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد الا واحدا جهالة لانه كل واحد من هؤلاء العبيد يحتمل ان يكون هو المستثنى لا لازم تحدي تقول الا هذا ابيعك المئة سيارة هذي كلها الا سيارة واحدة حدد السيارة الا اذا قلنا كلها بنفس المواصفات ما يختلف فيها شيء لا لون المقاعد ولا لون الطبلون ولا لون المش عارف ايه ولا فهمت؟ ولا طاسة مختلفة ولا جنط مختلف ولا الى اخره طيب في خبرة يعني فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد الا واحدا. نعم. للجهالة ويصح الا هذا ونحوه. صح. نعم. لانه عليه السلام نهى عن الدنيا الا ان تعلم. يعني عن الاستثناء الا اذا علم. قال حديث صحيح طيب والظاهر الحديث في مسلم ايضا ايوا. وان استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صحة. ايه طيب يعني اذا استثنى البائع من حيوان باع الحيوان واستثنى رأسه يصح. استثنى جلده يصح استثنى اطرافه يصح وكان هذا الحيوان مأكول مأكول من حيوان يؤكل مش يؤكل رأسه ولا يؤكل جلده بحيوان يؤكل جلده وفي حيوان تؤكل اطرافه العموم المقصود من حيوان مأكول اذا استثنى رأسه او جلده او اطرافه صح لماذا؟ لانه الرأس واظح باين الرأس والاطراف باينة والجد قدامك بخلاف لو استثنى يعني هذا الاستثناء مش مجهول لكن لو استثنى شحمه الشحم غير ظاهر كيف اقول لك ابيعك الشاة الا الشحم اللي بداخلها ما نعرف قديش فيها شحن. فبالتالي لا يصح هذا الاستثناء او استثني يعني جزءا من لحمها طيب. ثم ذبحه ايوه ايوه لا ويلزمه ان يذبح كمان يعني بحسب الشرط اللي بينهم على العموم ايه طيب تفضل لفعله عليه السلام في خروجه من مكة الى المدينة. يا مشايخ انه اذا استثنى اذا باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد لكنه ما يصح ان يبيع الرأس وحده والجلد وحده والاطراف اه منفردة لا لكن يجوز ان يبيع الحيوان ويستثني الرأس او الجلد او كذا هذا المعنى. تفضل اللي حديث آآ خروجه من مكة طيب فان امتنع فان امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط واضح هذا ولزمته قيمته على التقريب نعم وللمشتري فهمت المسألة يعني الان اللي استثنى وباع الشاة واستثنى الرأس فاذا امتنع المشتري يقول ما ابغى اذبح الشاة زي ما الان قلت يا شيخ محمد فاذا كان هو شرط عليه فيلزمه ان يذبح واذا لم يشترط لا طيب ايش يلزم؟ ويلزمه قيمته على التقريب يعني اذا كان لم يذبحه يعني فلم يذبحه طب انا لي الرأس انا بعتك الشاة والرأس مستثنى ويذبح قال لا وانا ما اشترط عليه الذبح لو اشترطت ذبحه يجب وعند ذلك اذا يدفع لك قيمة الرأس او قيمة طيب وللمشتري وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى ايش معنى هذا الكلام؟ انا بعت انتبهوا معي انا بعت الشاة واستثنيت الراس الرأس لمن للبائع ولا للمشتري للبائع يعني مو للمشتري المشتري وجد في الرأس قراجا ولا قرحة ولا مرض هل له ان يقول هذه الشاة معيبة نعم يقول هذه الشهوة لا يقول البائع لا لكن انا لم ابيع كراس نقول لا هذا شيء واحد والضرر الذي يكون في الرأس ممكن يؤثر على غير الرأس. اكمل يا شيخ وعكسه اي عكس استثناء الاطراف في الحكم استثناء الشحم والحمل ونحوه ممن لا مما لا يصح افراده بالبيع فيبطر البيع باستثناءه وكذا لو استثنى منه رطبا من لحم ونحوه. اذا الاستثناء اذا كان معينا محددا ممكن. مثل الرأس والاطراف والجلد. واما اذا استثنى الشحم او اللحم او الحمل فلا يصح طيب اكمل يا شيخ اه قال خلوني انا اقرا شوية الان فيه شوية نشاط قال ويصح بيع ما مأكوله في جوفه نتكلم عن الجهالة الان طب ايش رأيكم اللي يبيع بطيخ ولا يشتري بطيخ ولا يشتري رمان هو ما شاف ما بداخله واضح؟ فهل نقول هذه جهالة ولا غير جهالة لا ما هي جاهلة قال ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيض لماذا؟ ليش استثنيتوا هذي قال لدعاء الحاجة لذلك ولكونه مصلحة بفساده بازالته. نقول احنا هذا سيفضي الى انه نمنع بيع الرمان والبطيخ والبيض يعني مين هذا اللي راح يكسر البيضة ان تشوفها فهمتوا؟ فالحاجة تدعو الى هذا. هذا شيء. الشيء الثاني ولان الناس اعتادوا انهم اعتادوا ان يستشفوا ما بالداخل من خلال تأمل الخارج يعني في الغالب انك انت اختار البطيخة فتصيب معك ماشي انها طيبة افهموا علي طيبة يعني مأكولة مش انها حمرا بدرجة الحلاوة التي تريد قد لا تكون حلوة كما تريد او باللون الذي تريد لكنها في الجملة صالحة للاكل طيب قال ويصح بيع الباقي لا اذا هذا ما مأكول في جوفه قال ويصح بيع الباقي اللائي ونحوه كالحمص والجوز واللوز في قشره يعني في قشره او اكثر لو كان له قشرة واحدة واكثر يصح يعني ولو تعدد قشره القول في قشره يعم القشرة او اكثر فاذا كانت له قشرة واحدة يريد يبين يعني الشارح انه ليس المقصود في قشرته الواحدة لا في قشره ولو تعدد ليش؟ من فين جابها؟ يقول اللغة تقتضي هذا كيف؟ قال لان هو مفرد مضاف فيعم لمن نقول قشر مفرد اذا اضفناه قشره صار مفرد مضاف والقاعدة عند الاصولين انه من صيغ العموم المفرد اذا اضيف قال وعبارة الاصحاب في قشريه لانه مستور بحائل من اصل خلقته اشبه الرمان اذا هو الان صحح بيع ما مأكوله في جوفه امثل بالرمان بالباقي اللاء وما كان له قشر ويصح بيع المشتد الحب المشتد في سنبله لانه عليه السلام جعل الاشتداد غاية للمن آآ وما بعد الغاية يخالفها. افهموا الكلام معنى هذا الكلام ايش قال يصح بيع الحب المشتد في سنبله. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد. طب اذا اشتد فهمتوا؟ جاهزة دا منه الغاية هو اشتداده مش الغاية خروجه من من السنبلة وان الغاية التي تعلق بها جواز البيع هو اه اشتداد ولو كانت داخل السنة قال وما بعد الغاية يخالفها وما قبل يخالف ما قبلها فوجب زوال المنع. الشرط السابع ان يكون الثمن معلوما للمتعاقدين ايضا كما تقدم لانه احد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع انتبهوا للمسائل الان التي سيذكرها سيذكر الان عدد من المسائل ستصل الى ما شاء الله ست صور. نقرأها يا شيخ فان باعه الان هذه الصور لا تجوز. صور فيها جهالة في الثمن. ما هي هذه الصورة الصور. الصورة الاولى فان باعه برقمه اي ثمنه المكتوب عليه وهما يجهلانه او احدهما لم يصح لم يصح للجهالة. خلاص هذه الصورة الاولى. باعه برقمه. رقمه يعني مكتوب عليه لازم اعرف كم المكتوب عليه وانت تعرف يا بايع ايش هو المكتوب عليه ثم نبيع طيب الثانية او باعه او باعه بالف درهم ذهبا وفضة لم يصح. ليش لاحظوا قال بالف ذهب وفضة لو قال بالف ريال ريال سعودي ودرهم اماراتي بالف ما يصح لكن لو قال بالف وخمس مئة ريال سعودي وخمس مئة درهم جاز ست مئة سعودي واربع مئة اماراتي. صح ايوه لم يصح لان مقدار كل جنس منهما مجهول الصورة الثالثة او باعه بما ينقطع به السعر اي بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح للجهالة واضح نشوف السعر كم يوصل انا اشتريه هكذا يكون يقول ما يصح لماذا؟ لانه مجهول ما نعرف كم يصير السعر وهذا كلام وجيه وان كان اه يعني في رواية ثانية انه يصح بما ينقطع به السعر وهذه اختارها تقي الدين وعنه يصح واختاره تقي الدين يصح بما ينقطع به السائل على السور قام جابت انا انا ما ينقطع به السعر مو شرط سعر السوق واحد له رغبة ودفع اكثر من طيب الصورة الرابعة او باعه بما باع به زيد وجهلاه او جهله احدهما لم يصح البيع للجهل بالثمن ابيعك زي ما باع فلان لو عرفنا بكم باع فلان ما في جهالة صح البيع المشكلة انه ما نعرف خلاص انا اشتريت منك زي ما اشترى طيب زي مثل ما بعت بزيد انا اشتري منك وانا لا اعلم ما يصح هذي جهالة لانه ممكن تكتشف انه زيد اشترى بثمن مرتفع ما يرضيك هذا طيب وكذا لو باعه كما يبيع الناس هذي الصورة الخامسة او بدينار او درهم مطلق هذي السادسة او بدينار او درهم مطلق وثم مش وثوم وثم اه نقود متساوية فهمتوا المسألة وثمن نقود متساوية رواجا ما يصح فهمتم الصورة كيف كيف انا اقول له نحن في بلد مثلا اه يستعملون فيها اكثر من دينار ممكن هذا يحصل في المناطق الحدودية يحصل هذا انه يكون في منطقة حدودية يستعملون مثلا الريال السعودي والريال اليمني ممكن فلو حصل في مثل هذا في منطقة مثل هذي يستعملون هذا وذاك فواحد بعقل ابيعك اياها بالف ريال ما يصح ليش لانه ما عرفنا هي بالريال السعودي ولا بالريال اليمني ما يتوب او بالدينار الكويتي ولا الدينار الاردني؟ ما يصح اذا كانت طيب لو كنت في بلد يعني في السعودية بجدة وقلت بريال خلاص سينصرف للريال السعودي. طيب ولو كنت في صنعاء سينصرف الى الرياض اليمني ما عندنا اشكال طيب لو كنت في مكان كانت النقود متساوية في الرواج لابد من التحديد ثم قال وان لم يكن الا واحدة مثل ما قلت له كنت في السعودية او غلب يعني في اكثر من عملة لكن الغالب هو هي احدى العملتين صح وصرف اليه طيب ويكفي ويكفي علم الثمن بالمشاهدة هذه مسألة جديدة فهمنا السور الماضية. يعني كنا في منطقة يستعملون الريال اليمني بندرة ويستعملون الريال السعودي بكثرة. وقلت بعتك بمئة ريال سينصرف الى السعودي اللي هو يتعامل معه بكثرة طيب يا شيخ قال ويكفي علم الثمن بالمشاهدة كصبرة من دراهم او فلوس يعني كومة من دراهم فضة او من فلوس يعني معدن ووزن صنجة وملء كيل مجهولين يعني ايش يعني هذا؟ يعني لو جبتك ابن اه ملء الوعاء دراهم قلت اشتريها منك بهذا انت ما تعرف كم درهم لكن شايف الدراهم يجوز هذا يجوز خلاص اذا رأيته كفاية طيب يا شيخ وان باع قلنا في مسألة جديدة يا شيخ اقرأها يا شيخ مين بقى وان باع ثوبنا وصبرة وهي الكومة المجموعة من الطعام او باع قطيعا كل ذراع من الثوب بكذا. طيب. بالله رقموا الثوب واحد والصبرة للقوم اثنين والقطيع ثلاثة باع ثوبا تعرفون ايش الثوب يعني لفة قماش طاقت قماش او صبرة كومة مجموعة من الطعام بر او شعير او باع الثوب كله اللفة كاملة باع الكومة كاملة باع القطيع كامل كل ذراع يعني من الثوب بكذا وكل كيل او كل قفيز كيل يعني من الصبرة بكذا او كل شاة من القطيع بدرهم يعني مثلا صح البيع طب هو ما يعرف كم كم متر هذه الطاقة؟ مو مشكلة. انا اقول لك ابيعك هذا الثوب يعني هذه لفة هذه الطاقة من الثياب من القماش هذه اللفة ابيعها كاملة المتر بالريال يصح ولا ما يصح؟ يصح وبعدين لمن نجي عند عند الاستلام والتسليم نمتر طلعت مئة متر في مئة ريال ما يقال لا انا ما اعلم انها مئة متر مو شرط ما يشترط انت على نفس الكلام اذا باع الكومة وقال اشتري منك هذا الكيس كامل قل ما بداخل هذا الكيس كاملا كل كيلة بريال ما في بأس نكيلها اذا طلعت مئة كيلة مئة ريال تسعين تسعين ريال وكذلك الشاه عنده مجموعة من الشياه قال ابيع كل هذه الشياة القطيع اللي في الزربة كل شهر بخمس مئة ريال يصح ذلك نجي نعده وجدناها مثلا عشرة اذا بكذا واضح هذا لانه سيأتي الان بعد قليل وسيذكر مسألة تشبهها ولا يصححها تفضل يا شيخ لا لا ستأتي الان غير اللي تفضل يا شيخ وان باع من الصبرة ترى قرأتها انا هذا خلاص اذا تعتدوا بقراءته فقد قرأتها. نعم والا هذي الاولى ولا الثانية قربطتك خلاص اقرأ عيدها وان باع ثوبا هيدا فانا في الثانية يا شيخ قف ها انت رحت للثانية لا لا انا الاولى ما انتهيت منها اه قلت او كل قفز من صوبة كذا من عند قوله اه كل ذراع للثوب بكذا وكل قفيز من السدرة كذا او كل شاة من القطيع بدرهم صح البيع ولو لم يعلم قدر الثوب والصبرة والقطيع لان المبيع معلوم بالمشاهدة مبيع السلعة معلومة بالمشاهدة والماء ثمن معلوم لاشارته الى ما يبلغ تقول الثمن معلوم لا الثمن مو معلوم ممكن يقال الثمن غير معلوم كيف غير معلوم؟ ثمن معلوم الثمن كامل معلوم ولا ولا ثمن الحابة ثمن الحبة هو يقول ما دام ثمن الحبة معلوم اذا الثمن معلوم والثمن معلوم لماذا؟ لاشارته الى ما يعرف آآ مبلغه الى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهي الكي والعاد والذرك يعني يقول الثمن معلوم لانه احيل الى الواقع ما يحال الى رضا احد الطرفين ولا قناعة احد الطرفين طيب تفضل الان سنأتي الى مسألة جديدة تفضل اللي هي عكس ما تفضل وان باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح. طيب اكتبوا عند قول من الصغرى دون تحديد ما بعد صبرة كاملة باع من الصبرة وما حدد يعني ما قال ابيع لك خمسة ولا قال ابيع الصغرى كاملة قال ابيعك بعد السبرة كل قفيز بدرهم ايمتى المساء لم يصح لماذا لم يصح؟ لان من للتبعيض وكل للعدد فيكون مجهولا. فهمت المسل الان يعني لو اشترى شوف كل القطيع الشاب بالف ما عليه وبعدين راح نعرف كم شاة معرفتنا بكم شاة هذي ما راح ترجع الى الى البائع ولا الى المشتري يعني لن تعود اليهما ستعود الى الموجود الى الواقع لكن اذا قيل خلاص بعتك بعض هذا القطيع الشاة بالف هذي جهالة ولا مي جهالة عقد انصب على كم مسلا عقد منصب على عدد معين وانما العقد اصبح معلق باحد الطرفين واضح ولا لا ما هو احد الطرفين؟ معناه سيقال للمشتري انت كم تبغى تبغى خمسين ها يمكن المشتري يقول انا ما ابيع خمسين ابي اربعين يعني هذه وجهة من يبطل خلاص بعيدة شوية طيب عشان كذا عشان بعيدة شوية اكتب هذا التعليق وقيل يصح وقال ابن عقيل وهو الاشبه وهو الاشبه انه اذا حصل الاتفاق بعدين يحددوا وان كان يعني القول بالبطلان لانه في جهالة ترى وجيه برضه كيف العقد ينصب على شيء ما ما احنا عارفين كم طيب قال بخلاف ما سبق لان المبيع الكل للبعض فانتفت الجهالة قال وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا او من القطيع كل شاة بكذا لم يصح لما ذكر طيب انتهينا من هذا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا