﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل لكل اجل قدرا ولكل نبأ مستقرا. واشهد وان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم وعلى اله

2
00:00:30.450 --> 00:01:00.450
وصحبه الغر الميامين. ومن اقتفى اثارهم محسنا الى يوم الدين. اما بعد فهذا شرح كتاب الزيادة الرجبية على الاربعين النووية. للحافظ عبدالرحمن بن احمد بن رجب الدمشقي رحمه الله المتوفى سنة خمس وتسعين وسبعمئة. مع ما احاط بها من مقدمة

3
00:01:00.450 --> 00:01:20.450
وخاتمة للمعتن بها صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي وهو الكتاب السابع من المجموع في الصفحة الثالثة والستين بعد الثلاثمائة. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر

4
00:01:20.450 --> 00:01:40.450
انا والشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قلتم غفر الله لكم في كتابكم الزيادة الرجبية. على الاربعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله زاد في الخلق ما زاد. ومد بالتوفيق من استزاد

5
00:01:40.450 --> 00:02:00.450
واسلم على رسوله محمد الفائز بالحسنى وزيادة. وعلى اله وصحبه ومن له في مزيد الخير افادة اما بعد فكتاب الاربعين في مباني الاسلام وقواعد الاحكام للعلامة يحيى ابن شرف النووي المشتهر

6
00:02:00.450 --> 00:02:30.450
نسبته اليه من المختصرات الجامعة والدواوين النافعة الحاوية امهاتنا احاديث نبوية قوله بنسبته اليه اي في اسمه السيار. فان اسمه المشهور بين الناس الاربعين النووية اما اسمه الذي سماه به مصنفه فهو الاربعين في في مباني الاسلام وقواعد

7
00:02:30.450 --> 00:03:00.450
اعد الاحكام هكذا ذكره هو. في شرحه على صحيح البخاري. فانه ذكر في شرح على البخاري انه جمع كتابا مختصرا في جوامع الكلم النبوي سماه الاربعين في مباني الاسلام وقواعد الاحكام. وقوله الحاوية امات الاحاديث النبوية

8
00:03:00.450 --> 00:03:30.450
امهات لغة في الامهات. فالامهات والامهات بمعنى واحد. وذهب بعض اهل العربية الى ان الامهات جمع للام لغير العاقل. والام امهات جمع للام في العاقل. والمشهور عند اهل العربية التسوية بينهما

9
00:03:30.450 --> 00:04:00.450
فيقع كل واحد منهما موقع الاخر فامهات وامهات جمع للام للعاقل وغير العاقل نعم. اسسه مبنيا على مجلس الاحاديث الكلية الذي يملأه ابوه عمر ابن الصلاح. فضمن نهى كتابه وزاد عليها زيادة حسنة. وكانت عدة احاديث المجلس المذكور ستة وعشرين حديثا. فبلغت

10
00:04:00.450 --> 00:04:30.450
ذمة النووية اثنين واربعين حديثا. ثم زاد عليها العلامة عبدالرحمن بن احمد بن رجب الدمشقي ثمانية احاديث فتمت خمسين حديثا خبر مجلس ابن الصلاح مذكور في بستان العارفين للنووي وجامع العلوم والحكم لابن رجب. وساقه النووي بحروفه في كتاب بستان العارفين

11
00:04:30.450 --> 00:05:00.450
فانه نوه بشأن الاحاديث الجوامع ثم ذكر ان ابا عمرو بن صلاح جمع جزءا فيه الاحاديث الجوامع سماه الاحاديث الكلية. ثم ساق النووي رحمه الله تعالى في بستان تلك الاحاديث التي وضعها ابن الصلاح جمعا في كتاب الاحاديث الكلية ثم اشار الى

12
00:05:00.450 --> 00:05:30.450
زيادة عليها ذكر فيها بعض الاحاديث المذكورة من زياداته في الاربعين النووية. ثم نشط بعد فالف كتابا مفردا هو الاربعين في مباني الاسلام وقواعد الاحكام. اورد فيه الاحاديث تلك الكلية لابن الصلاح مع زيادته عليها. فعدة احاديث مجلس ابن الصلاح المعروف بالاحاديث الكلية

13
00:05:30.450 --> 00:06:00.450
ستة وعشرون حديثا. وبلغها النووي رحمه الله تعالى بتفصيل التراجم اثنين واربعين حديثا. واما باعتبار العد لافرادها فانها ثلاثة واربعون حديثا لان الترجمة في الحديث السابع والعشرين في الاربعين النووية فيها حديثان هما حديث النواس بن سمعان

14
00:06:00.450 --> 00:06:30.450
قوابسطة ابن معبد رضي الله عنهما ثم زاد ابو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى على كالاحاديث في تراجمها ثمانية احاديث فبلغ مجموع تلك الاحاديث باعتبار التراجم خمسون حديث وباعتبار التفصيل واحد وخمسون حديثا بما تقدم ذكره من كون الترجمة في

15
00:06:30.450 --> 00:06:50.450
حديث السابع والعشرين تشتمل على حديثين. وهذه الاحاديث التي زادها ابو الفرج ابن رجب ذكرها مختصر في مقدمة جامع العلوم والحكم فانه اشار الى ابتداء التصنيف في جوامع الكلم وذكر جماعة ممن صنفوا

16
00:06:50.450 --> 00:07:10.450
وفيها حتى اذا انتهى الى تصنيف النووي رحمه الله تعالى ذكر انه مفتقر الى الزيادة عليه وانه زيدوا عليه ثمانية احاديث ساقها اختصارا في مقدمة جامع العلوم والحكم. ثم افردها بالذكر والشرح

17
00:07:10.450 --> 00:07:30.450
في اخر جامع العلوم والحكم. نعم. نسأل الله اليكم. وحامله على تقييد الزيادة ان بعض من شرح الاربعين النووي تعقب جامعها لتركه حديث الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض ذكر لانه الجامع

18
00:07:30.450 --> 00:07:50.450
قواعد الفرائض التي هي نصف العلم فكان ينبغي ذكره. فرأى ان يضم هذا الحديث اليها ويضم الى ذلك كله احاديث من جوامع الكلم الجامعة لانواع العلوم والحكم المستدرك بذكر حديث الفرائض هو العلامة الطوفي

19
00:07:50.450 --> 00:08:10.450
ففي شرحه على الاربعين الاشارة الى مقصد الالحاق والزيادة مع ذكر حديث الفرائض انه ذكر ان احاديث الاربعين تبقى وراءها بقية من الاحاديث الجوامع. ونوه برتبة حديث ابن عباس في

20
00:08:10.450 --> 00:08:40.450
فرائض وهو الذي جعله الحافظ ابن رجب مقدم زيادته ثم اورد بعده سبعة احاديث نعم وان من وصل الطائف واشاعة العلم الماجد الاعتناء بزيادة الرجبية على الاربعين نووية حفظا وفهما وتقوية لوشائج الاتصال صعدتها مفردة في رضوة مباركة لم ينقص من سياقها نص بل

21
00:08:40.450 --> 00:09:00.450
زيدت فيه فوائد تنص والحقت بها بابا في ضبط المشكلات وربما ادرجت فيها ابتغاء الافادة معه من الواضحات فطاب قطافها وجدت ثمارها. قوله وان من وصل الطرف بالتالت الطارف بتشديد

22
00:09:00.450 --> 00:09:42.850
ما استفيد حديثا والتالت بتشديد التاء ما استفيد قديما وقوله تقوية لوشائج الاتصال الوشائج هي الروابط. جمع وشيجة وهي الرابطة والصلة وقوله صعدتها بتشديد العين اي جمعتها مرتفعة وقوله في ربوة مباركة

23
00:09:43.050 --> 00:10:17.300
الربوة اسم لما ارتفع من الارض وبركتها لكونها من كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وقوله فوائد تنص اي تظهر وتوضح ومقصود قوله في هذه الجملة ان حشد هذه الزيادة الرجبية في صعيد واحد

24
00:10:17.300 --> 00:10:47.300
المراد منه وصل العلم القديم وهو الذي جمعه النووي بالعلم الحادث بعده وهو الذي جمعه ابن رجب رحمه الله تعالى. ليحمل المرء على نفسه في حفظ تلك الاحاديث جميعا مع العناية بفهمها. فانها من جوامع الكلم المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:10:47.300 --> 00:11:17.300
فهي حقيقة بالاعتناء وجديرة بالاقبال عليها حفظا وفهما. فمن رام ان يستفتح حفظ الاحاديث النبوية قدم حفظ الاربعين للنووي ثم اتبعها بحفظ تتمة ابن رجب وزيادته مع الاعتناء بتفهم معانيهما. نعم. احسن الله اليكم. الحديث الثالث والاربعون وهو الحديث الاول من

26
00:11:17.300 --> 00:11:37.300
رجبية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فليولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الاول من الزيادة الرجبية

27
00:11:37.300 --> 00:12:07.300
وهو الثالث والاربعين مضموما الى الاربعين النووية. وقد اخرجه البخاري مسلم ولم يذكرهما المصنف باللقب الجامع لهما. وهو متفق عليه لان الافصاح ابلغ في الايضاح. فالافصاح عن المخرجين بذكر اسمهما ابلغ في التعريف

28
00:12:07.300 --> 00:12:27.300
بهما من ذكر لقب مصطلح عليه ربما خفي على القارئ. فمن قرأ في حديث متفق عليه ربما لم يعي مقصد اهل الفن فيه. فاذا افصح عن ذلك بقول اخرجه البخاري ومسلم

29
00:12:27.300 --> 00:13:01.450
صار بينا واضحا ان الحديث عندهما. وفي الحديث اصلان جامعان يبينان احكام الفرائض احدهما قوله الحقوا الفرائض باهلها اي اعطوا كل ذي حق فرض الله له ميراثه ما فرضه الله اعطوا كل ذي حق فرض الله ميراثه ما

30
00:13:01.450 --> 00:13:29.550
فرضه الله فاصحاب الفرائض هم من لهم نصيب مقدر شرعا من الميراث هم من لهم نصيب مقدر شرعا من الميراث والاخر قوله صلى الله عليه وسلم فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر

31
00:13:29.550 --> 00:14:00.600
اي ما تركت الفرائض بعد استيفاء حقوق اصحابها فانه يدفع الى اولاء رجل ذكر اي ما تركت الفرائض بعد استيفاء حقوق اصحابها فانه يدفع لاولى رجل ذكر وذكر بفتحتين وهو تأكيد لما قبله

32
00:14:00.600 --> 00:14:34.850
فكل رجل ذكر والمراد به اقرب رجل في النسب الى الموروث. اقرب رجل في تبي الى الموروث وهذه الاولوية مخصوصة عند الفقهاء باسم العصبة. وهذه الاولوية مخصوصة عند الفقهاء باسم العصبة. فالعصبة هم من يرد عليهم الميراث

33
00:14:34.850 --> 00:15:04.850
قاف بعد استيفاء اصحاب الفرائض فروضهم. هم من يرد عليهم الميراث بعد استيفاء اصحاب الفرائض فروضهم. فاذا استوفى المورثون شرعا بفروضهم من اصحاب الربع او النصف او الثلث او الثلثين او غيرهم ما لهم من حقوق ثم بقي بعد ذلك

34
00:15:04.850 --> 00:15:43.600
فضل من الميراث فانه يدفع لعصبة الرجل وهم الاقربون من نسبا واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في ترتيبهم في القرابة على اقوالهم اصحها ما جمعه الناظم في قوله بنوة قبوة اخوة بنوة ابوة اخوة

35
00:15:43.700 --> 00:16:15.850
عمومة وذو الولد التتمة بنوة ابوة اخوة. عمومة وذو الولاء التتمة بدون همز. وذو الولاء قمة فهؤلاء هم المرتبون بالقرب من العصبة في اصح اقوال اهل العلم والحديث المذكور جامع لنوعين

36
00:16:15.950 --> 00:16:44.850
الارث في المشهور عند اهل العلم. فان نوعا الارث هما الارث بالفرض والارث بالتعصيب الارث بالفرض والارث بالتعصيب هذا قول جمهور اهل العلم. وذهب جماعة من الفقهاء الى الحاق وارث ثالث وهم ذو

37
00:16:44.850 --> 00:17:12.650
الارحام وهم ذو الارحام. وهو الصحيح قال الصحابي رحمه الله تعالى اعلم بان الارث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. اعلم بان الارث نوعان هما فرض وتعصيب على ما

38
00:17:12.650 --> 00:17:46.000
وزدت بعده قولي هذا على المشهور عند الشافعي هذا على المشهور عند الشافعي وورث الارحام قوم فاقنعي وورث الارحام قوم فاقنعي وخلت المنظومة الرحابية من بيان ميراث ذوي الارحام. وقد تممتها في منظومة اسمها التكميم

39
00:17:46.000 --> 00:18:11.150
الوردية للمنظومة الرحبية. نعم احسن الله اليكم. الحديث الرابع والاربعون وهو الحديث الثاني من الزيادة الرجبية. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث

40
00:18:11.150 --> 00:18:41.150
الثاني من الزيادة الرجبية. وهو الحديث الرابع والاربعون مضموما الى الاربعين النووية وقد اخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه كسابقه. والحديث المذكور جامع لما ينتشر فيه التحريم بالرضاع. جامع لما ينتشر فيه التحريم بالرضاع

41
00:18:41.150 --> 00:19:16.300
انه يحرم ما تحرم الولادة. انه يحرم ما تحرم الولادة. فما حرم بالولادة حرم بالرضاعة. فما حرم بالولادة حرم بالرضاعة. والمراد بالولادة النسب  والمراد بالولادة النسب فالام تحرم بالنسب. وكذلك الام المرضع تحرم بالنسب. فلو قدر ان احدا

42
00:19:16.300 --> 00:19:47.850
ارظعته امرأة صارت اما له بالرظاعة. فانها تحرم عليه كما تحرم عليه امه قل اصيلة وهي التي ولدته. وقل هكذا في سائر القرابات كالجدات والامهات والاخوات  والتحريم المذكور هو بالنظر الى المرضع. والتحريم المذكور هو بالنظر الى

43
00:19:47.850 --> 00:20:15.250
موضع اي اقارب المرضع اي اقارب المرضع فان اقارب المرضع هم الذين تصير لهم قرابة من المرضع. فان اقارب المرضع هم الذين تصير لهم قرابة من المرضع. فاذا ارضعت امرأة

44
00:20:15.500 --> 00:20:47.500
احدا صارت قرابتها قرابة له. فصارت امها جدة له اما اقارب الموضع فلا صلة لهم بذلك الا اولاده. واما اقارب المرضع فلا صلة لهم لذلك الا اولاده فاخوة المرضع لا يصيرون اولادا للمرأة

45
00:20:47.500 --> 00:21:25.550
التي ارضعت اخاهم والرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات مشبعات في زمن الرضاع قبل الفطام. وما خمسة وضعات مشبعات في زمنه قبل الفطام هذا مذهب جمهور اهل العلم. وهو الصحيح. فلا يقع التحريم بالرضاع

46
00:21:25.550 --> 00:21:55.550
الا اذا كان على النعت المذكور من كون الرضاع خمس مرات وكون تلك الرضعات مشبعات ووقوع ذلك الارضاع في زمن الرضاع وهو السنتان قبل فطام الرضيع وليس المقصود بالرضعة التقام الصبي الثدي. بل المقصود بالرضعة ما

47
00:21:55.550 --> 00:22:25.550
فيقوم مقام الاكلة والوجبة وليس المقصود بالرضعة التقام الصبي الثدي بل المراد ما يقوم وقام الاكلة والوجبة فاذا تناول الرضيع الثدي في وقت واحد متصل عدة مرات عد رضعة واحدة. لانه لا يقبل عليه الا في حال الجوع. فاذا

48
00:22:25.550 --> 00:22:55.550
ترك الاقبال على الثدي. فاذا اخذت مرضع ولدا ترضعه برهة من الزمن تعيشين دقيقة فالتقم ثديها ثم اطلقه ثم التقمه ثم اطلقه ثم التقمه ثم اطلقه ثم بالكلية لم تعد هذه ثلاث رضعات بل عدت رضعة واحدة. فالرضعة بمنزلة الاكلة

49
00:22:55.550 --> 00:23:23.000
الواجبة من الطعام عند غير الرضيع. فمتى تكررت هذه الهيئة خمس مرات عدت محرمة اذا وقع الاشباع بها هذا مذهب جمهور اهل العلم وهو الصحيح. نعم احسن الله اليكم. الحديث الخامس والاربعون وهو الحديث الثالث من الزيادة الرجبية. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه انه سمع رسول

50
00:23:23.000 --> 00:23:43.000
صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول والله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن. ويدهن بها الجلود ويستصلح بها الناس. قال لا هو حرام. ثم قال رسول الله

51
00:23:43.000 --> 00:24:03.000
صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم فاجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه اخرجه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الثالث من الزيادة الرجبية. وهو الخامس والاربعون

52
00:24:03.000 --> 00:24:32.400
مضموما الى الاربعين النووية. وقد اخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه. وفيه ثلاث من جوامع الاحكام في الحلال والحرام. المسألة الاولى ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام

53
00:24:33.250 --> 00:25:03.250
والمسألة الثانية انه يحرم الانتفاع بها كما يحرم بيعها. انه يحرم الانتفاع بها كما يحرم بيعها. فالضمير في قوله لا هو حرام قائد على الانتفاع فالضمير في قوله لا هو حرام عائد على الانتفاع. فالمنفعة المذكورة في الحديث

54
00:25:03.250 --> 00:25:37.800
وهي طلاء السفن بشحوم الميتة ودهن الجلود والاستصباح بها محرم تحريم البيع. فالمنفعة من المحرم محرمة كبيعه. هذا قول جمهور اهل العلم وهو الصحيح والمسألة الثالثة ابطال الحيل. والوسائل المفضية الى المحرم

55
00:25:37.800 --> 00:26:15.400
بطال الحيل والوسائل المفضية الى المحرم واسم الحيل عند الاقدمين مقترن بالاحتيال والمكر. واسم الحيل عند مقترن بالاحتيال والمكر. ولهذا ذمه السلف. ولهذا ذمه السلف ثم توسع المتأخرون في حقيقة الحيل ثم توسع المتأخرون

56
00:26:15.400 --> 00:26:45.400
في حقيقة الحيل فجعلوها اسما لكل ما يتوصل بها الى مقصود جعلوها اسما لكل ما يتوصل به الى مقصود وصيروا من الحيل حيلا مأذونا بها وحيلا منهيا عنها. وصيروا من الحيل حيلا مأذونا

57
00:26:45.400 --> 00:27:13.500
وحيلا مأمورا وحيلا منهيا عنها فينبغي ان تعي مورد اسم الحيل الواقع عند الاقدمين وعند المتأخرين لئلا تقع في الغلط عليهم فان اسم الحيل في الصدر الاول كان اسما لما يذم من الوسائل المحرمة ثم

58
00:27:13.500 --> 00:27:33.500
اتخذ متأخر الفقهاء اسم الحيل لكل شيء يوصل الى مقصود. وجعلوا منه حيلة ازا وحيلة محرمة باعتبار ورود الاذن بها او عدمه على ما بسطه ابن القيم رحمه الله تعالى

59
00:27:33.500 --> 00:27:53.500
في كتاب اعلام الموقعين وما يوجد في كلام السلف من ذم كتاب الحيل محمد بن الحسن الشيباني هو من ارادة النوع الاول الذي يغلب فيه التوصل بطريق غير مأذون به

60
00:27:53.500 --> 00:28:13.500
على ان من الاعداء التي اعتذر بها عن محمد بن الحسن الشيباني ان كتابه مما ادخل فيه اشياء عليه مما لم يكن رحمه الله تعالى يراها ولا يرتضيها. وكانت حيلة اليهود كما في الحديث

61
00:28:13.500 --> 00:28:43.500
لما حرمت عليهم الشحوم انهم اجملوها. اي اذابوها. حتى ودكا. والودك اخره كاف هو ذائب الشحم. والودك اخر كاف هو دائب الشحم. فكانوا يذيبون تلك الشحوم ثم يبيعونها ودكا ويأكل

62
00:28:43.500 --> 00:29:13.500
دون ثمنها ومن عيون المصنفات النافعة في هذا الباب كتاب ابطال الحيل الحافظ ابن بطة الحنبلي وكتاب اقامة الدليل على بطلان التحليل لابي العباس احمد ابن تيمية رحمهما الله تعالى فانهما كتابان نافعان في تفهم

63
00:29:13.500 --> 00:29:31.750
ما يتعلق بباب الحيل. نعم. احسن الله اليكم الحديث السادس والاربعون وهو الحديث الرابع من الزيادة الرجبية. عن ابي بردة عن ابي ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله

64
00:29:31.750 --> 00:29:51.750
عليه وسلم بعثه الى اليمن فسأله عن اشربة تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتع والمز فقيل لابي بعدة قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير فقال كل مسكر حرام. خرجه البخاري. هذا هو الحديث

65
00:29:51.750 --> 00:30:16.200
الرابع من الزيادة الرجبية. وهو الحديث السادس والاربعون. مضموما الى الاربعين النووية. وقد اخرجه البخاري ومسلم مع وعزاه اليهما ابن رجب نفسه في شرحه جامع العلوم والحكم. واقتصر هنا على عزو

66
00:30:16.200 --> 00:30:43.750
الى البخاري وحده والعزم بالاتفاق اولى لكنه ربما قصد اللفظ فان اللفظ المذكور للبخاريين. فبهذا الاعتبار يكون مأخذه والاكمل في مثل هذا ان يقال متفق عليه واللفظ للبخاريين. لان لا يتوهم

67
00:30:43.750 --> 00:31:13.750
ان الحديث ليس عند مسلم. فرتبة المتفق عليه هي اعلى مراتب الصحيح وحديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه اصل في تحريم المسكرات. لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. وهي كلية تحيط بشتات انواع انواع

68
00:31:13.750 --> 00:31:43.600
وتردها الى التحريم. لا فرق بين قليلها وكثيرها ومما ينبغي العناية به في فهم السنة النبوية الاحاطة بالكليات الواردة في الاحاديث النبوية كقوله صلى الله عليه وسلم هنا كل مسكر حرام. وقوله صلى الله عليه وسلم

69
00:31:43.600 --> 00:32:13.600
آآ في الصحيحين ايضا كل معروف صدقة. فهذه الكليات حقيقة بالتتبع والجمع ولا اقل من ان يستوفي الراغب بجمعها نفعا لنفسه وللمسلمين ما ذكره المصنفون في الاحاديث المرتبة على الحروف كالسيوطي في الجامع الكبير والصغير او المتقي الهندي في كنز العمال

70
00:32:13.600 --> 00:32:33.600
او غير ذلك من التأليف فان جمعها يوقف طالب العلم على جملة من قواعد الاحكام في في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقد صنف بعض اهل العصر في كليات القرآن اي الواقعة باسم

71
00:32:33.600 --> 00:32:53.600
في القرآن الكريم كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وبقي ان يستكمل ما ورد في النحو من الكليات ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمسك اسم لما غطى العقل

72
00:32:53.600 --> 00:33:23.600
والمسكر اسم لما غطى العقل. اي ستره وغيبه. اي ستره وغيبه حتى تكون حال صاحبه كحال فاقده وهو المجنون. حتى تكون حال كحال فاقده وهو المجنون. فاذا زال اثر المسكر رجع اليه

73
00:33:23.600 --> 00:33:53.600
قلوب ولهذا سمي مسكرا لما فيه من التغطية فان التغطية ترتفع ولا تبقى. وقد كان هذا وصفا للمسكرات المتقدمة. ووجد اليوم من انواع المسكرات ما يزول معه العقل بالكلية ولا يرجع الى صاحبه. فان من انواع المسكرات الموجودة اليوم من

74
00:33:53.600 --> 00:34:13.600
المن اذا استدامه متناوله زال عقله بالكلية فلم يعد فلم يعد اسم المسكر على ما غيب العقل بل صار فيه ما غيب العقل وفيه ما ازال العقل بالكلية مع ادمان صاحبه

75
00:34:13.600 --> 00:34:33.600
لم يكن هذا نعتا للمسك فيما سلف. ولا يختص اسم المسكر بالشراب. ولا يختص خصم المسكر بالشراب بل كل ما وجدت فيه علته وهي الاسكار صار من المسكرات بل ما وجد

76
00:34:33.600 --> 00:35:03.600
فيه علته وهي الاسكار صار من المسكرات. ولو كان غير مشروب كالحشيش ونحوه نعم. احسن الله اليكم. الحديث السابع والاربعون وهو الحديث الخامس من الزيادة الرجبية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ادمي وعاء شر من بطن بحسب ابن ادم اكلات يقمن صلبه

77
00:35:03.600 --> 00:35:23.600
فان كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الامام احمد والترمذي والنسائي وابن ماجة فقال الترمذي وحديث حسن هذا هو الحديث الخامس من الزيادة الرجبية وهو الحديث السابع والاربع

78
00:35:23.600 --> 00:35:53.600
مضموما الى الاربعين النووية. وقد اخرجه الاربعة الا ابا داوود اخريجوا النسائي له في السنن الكبرى. وذكر غيرهم في التخريج المختصر لا حاجة اليه كما سيأتي بيانه. وانما سوغ للمصنف ذكر الامام احمد مع

79
00:35:53.600 --> 00:36:23.600
هذه السنن مع الاستغناء بهم عنه انه حنبلي ومن عادة الحنابلة انهم يذكرون تخريج الامام احمد للحديث مع غيره. والا فالجادة المرعية تقديم عزو الحديث الى الصحيحين او احدهما اذا كان فيهما. فاذا خلا الصحيحان من الحديث عزي بعد

80
00:36:23.600 --> 00:36:43.600
الى السنن فان لم يوجد فيهما عزي الى مسند الامام احمد فان العزو الى مسند الامام احمد مقدم على غيره من المسانيد. ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والحديث المذكور عند

81
00:36:43.600 --> 00:37:03.600
اصحاب السنن الا ابا داود. فكان حقيقة اقتراح عزوه الى المسند الاحمدي جريا على القاعدة المشهورة لكن شفع للمصنف في ذكره الامام احمد كونه اعني المصنف من الحنابلة. فذكر امامه رعاية

82
00:37:03.600 --> 00:37:34.700
لجنابهم ومقامه عنده. واللفظ المذكور للترمذي. ونقل عنه المصنف انه قال حديث حسن ووقع في بعض نسخ جامع الترمذي حديث حسن صحيح واذا وقع خلف بين نسخ الترمذي التي بايدينا فيما ينقل عنه من الكلام فان

83
00:37:34.700 --> 00:38:04.700
ملتجأ يكون الى كتاب تحفة الاشراف للمز فان المزي رحمه الله تعالى اثبت كلام الترمذي رحمه الله تعالى من نسخ متصلة عنده بالسماع. ثم هو يبين الاختلاف بينها اذا وجد كهذا الحديث فان المزي لما ذكره قال وقال الترمذي حسن وفي بعض النسخ

84
00:38:04.700 --> 00:38:34.700
حسن صحيح فيعرف من نقل المزي امران احدهما ان نسخ الترمذي فيما ذكره من حكم على هذا الحديث. والاخر ان المقدم عند المزي هو كون الترمذي عنه حديث حسن لان المزي قدمه ثم قال وفي بعض النسخ حسن صحيح ولو عكس

85
00:38:34.700 --> 00:39:04.700
قال قال الترمذي حسن صحيح وفي بعض النسخ حسن كان المقدم عند المزي فيما ينسبه الى الترمذي انه يحكم عليه بانه حسن صحيح. وهذا الحديث اسناده المشهور عند اصحاب السنن منقطع مع وقوع التصريح بالسماع فيه. فانه من رواية يحيى بن جابر الطائي عن المقدام

86
00:39:04.700 --> 00:39:24.700
رضي الله عنه وقال فيه يحيى ابن جابر سمعت المقدام الا ان ذكر السماع غلق وهذا يقع في بعض الاسانيد يتوهم من يتوهم ان هذا اثبات للسماع. وهذا غلط بل هذه الالفاظ التي يذكر

87
00:39:24.700 --> 00:39:44.700
فيها السماع تكون غلطا من بعض الروا كما قال الامام احمد في حديث مبارك بن فضالة عن الحسن قال غيره لا يذكر فيه السماع يعني عن الحسن عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من هذا

88
00:39:44.700 --> 00:40:13.100
الجنس الا ان الحديث المذكور يروى من غير هذا الوجه وقد صححه ابن حبان حاكم رحمهما الله تعالى. وهو حديث جليل في حفظ الصحة. لاشتماله على الارشاد الى اصول نافعة تتصل بها هي ثلاثة اصول

89
00:40:13.200 --> 00:40:49.950
اولها ان شر وعاء يملؤه الادمي بطنه ان شر وعاء يملؤه الادمي بطنه فالتخمة قنطرة البطنة. فالتخمة قنطرة البطنة والبطنة تذهب الفطنة. فمن توسع في مطعمه ومشربه علته السمنة ففتحت عليه ابواب علل الجسد والروح

90
00:40:50.000 --> 00:41:20.000
فالجسد يتأذى بالجهد في هضم الطعام. فانه يعاني من ذلك شدة والروح تتأذى بما يتصاعد من الابخرة من المعدة فيؤثر على الدماغ فيمنع المتسع في الاكل من الافهام والتفهيم. ومن اعتدل في طعامه دون

91
00:41:20.000 --> 00:41:49.600
افراط ولا تفريط حفظ جسمه وروحه وكان محمد ابن واسع رحمه الله احد التابعين يقول من قلل طعامه فهم وافهم. من قلل طعامه فهم وافهم لانه اذا افرغ البطن مما يزيد عن قدر الحاجة

92
00:41:49.700 --> 00:42:17.550
ولد ذلك فراغ القلب فيتهيأ من قوة القلب ما يعين على الفهم والافهام. بخلاف ما اذا امتلأ البطن. فانه اشق على العبد ان يكابد الفهم والافهام والثاني ان ابن ادم يكفيه اكلات يقمن

93
00:42:17.550 --> 00:42:48.700
ان ابن ادم يكفيه اكلات يقمن صلبه. اي يحفظن قوته واصل الصلب ما سفل من الظهر. واصل الصلب ما سفل من الظهر. والمراد به هن الجسد كله من اطلاق الجزء وارادة الكل تعظيما لقدره

94
00:42:48.700 --> 00:43:24.250
وقوله اكلات بفتح الهمزة والكاف ويجوز ايضا ضم الهمزة مع ضم الكاف وسكونها. ويجوز ايضا ضم الهمزة مع ضم الكاف وسكونها اي اكلات واكلات وجمع المؤنث السالم هنا مفيد التقليل. وجمع المؤنث السالم هنا مفيد التقليل

95
00:43:24.250 --> 00:43:44.250
بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم بحسم ابن ادم. بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم بحسب ابن ادم ان يكفي ابن ادم. لان جمع المؤنث السالم يجيء للتقليل والتكفير معا. لان جمع المؤنث

96
00:43:44.250 --> 00:44:14.250
يجيء للتقليل والتفكير معا. ودلت القرينة الواردة في الحديث على ارادة التقليل وهي قوله بحسب ابن ادم اي يكفي ابن ادم. والثالث ان الزيادة على قدر لمن كان لا محالة فاعلا ان الزيادة على قدر الحاجة لمن كان لا

97
00:44:14.250 --> 00:44:45.150
حالة فاعل ينبغي ان تنتهي الى ان يجعل ثلثا لطعامه ينبغي الى ان تنتهي الى ان يجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه. وثلثا لنفسه. يدعه ليتمكن من  لان البطن اذا امتلأ

98
00:44:45.600 --> 00:45:15.600
ضغط على الرئتين اللتين هما الة التنفس فصار البدن كلين تعبا في مكابدة التنفس. بخلاف اذا ترفق العبد فاخلى ثلث بطنه ليكون ساعة للرئتين في اداء عملهما في التنفس. والاكل له ثلاثة احوال

99
00:45:15.600 --> 00:45:45.600
والاكل له ثلاثة احوال. احدها ان يأكل شيئا لا يسد رمقه ولا يحفظ قوته. ان يأكل شيئا لا يسد رمقه ولا يحفظ قوته وهذا منهي عنه. وهذا منهي عنه. لمخالفته الامر الوارد

100
00:45:45.600 --> 00:46:12.900
في قوله تعالى وكلوا واشربوا. وكلوا واشربوا. فانه امر لتناول الاكل والشرب الحافظ قوة البدن. فانه امر لتناول الاكل والشرب الحافظ قوة البدن ليقوم العبد بما امر الله عز وجل به

101
00:46:13.600 --> 00:46:42.650
فان كان يضعفه عن المأمور ولا يؤدي الى تركه فالنهي للكراهة فان كان يضعفه عن المأمور ولا يؤدي الى تركه فالنهي للكراهة وان كان يمنعه من اداء المأمور فهو محرم فالنهي للتحريم. وان كان

102
00:46:42.650 --> 00:47:12.650
يؤدي الى ترك المأمور فالنهي للتحريم. واضح المسألة؟ واضح؟ وبها حكم الامتناع عن الطعام مما يسمى بالاضرابات. فان هذا محرم لانه يؤدي الى تعطل العبد عما يجب وعليه من المأمورات فيحرم تخريجا على الامر الوارد في الاية اية الاعراف. ولابن سعد رحمه الله تعالى كلام

103
00:47:12.650 --> 00:47:42.650
عند هذه الاية تحسن مراجعته. والحال الثانية ان يأكل ما يسد رمقه ويحفظ قوته ان يأكل ما يسد رمقه ويحفظ قوته دون زيادة دون زيادة وهذا مستحب وهو المذكور في الحديث. وهذا

104
00:47:42.650 --> 00:48:12.650
مستحب وهو المذكور في الحديث. والحال الثالثة ان يأكل فوق ما وغمقه ويحفظ قوته ان يأكل فوق ما يسد رمقه ويحفظ قوته. وهذا له درجتان وهذا له درجتان الاولى ان يبلغ شبعا لا يثقل به

105
00:48:12.650 --> 00:48:42.650
بدنه ان يبلغ شبعا لا يثقل به بدنه. فيجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه وهذا جائز وهو المذكور في الحديث وهذا وهو المذكور في الحديث. والثانية ان يبلغ شبعا يثقل به بدنه. ان يبلغ

106
00:48:42.650 --> 00:49:12.650
تباعا يثقل به بدنه فهذا منهي عنه. فهذا منهي عنه. نهي كراهة ان لم يؤدي الى ترك المأمور هذا منهي عنه. نهي كراهة ان لم يؤدي الى ترك المأمور ونهي تحريم اذا ادى الى ترك المأمور ونهي

107
00:49:12.650 --> 00:49:38.850
اذا ادى الى ترك المأمور وبهذا يعلم تحرير مسألة اختلف فيها الفقهاء. وهي حكم الشبع. وهو حكم الشبع. فيصير الشبع ان كان بما يبقي ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه فهذا جائز. واما اذا كان

108
00:49:38.850 --> 00:49:58.850
شبعا يثقل به البدن فهو على التفصيل المتقدم. فربما صار من الشبع ما هو محرم. وهو الذي اشتد السلف فيه فان كلام السلف رحمهم الله تعالى في انكار الشبع وذمه كثير مما يخالف حالنا اليوم

109
00:49:58.850 --> 00:50:18.850
واذا قرأ المرء الاثار الواردة في كتاب الجوع لابن ابي الدنيا ثم رأى حالنا انشد قول ابن المبارك تأتين بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح اذا مشى كالمقعد. ولذلك انصح كل من اراد ان يجيب دعوة قبل ان يذهب

110
00:50:18.850 --> 00:50:34.550
ان يقرأ شيئا من كتاب الجوع لابن ابي الدنيا. نعم احسن الله اليكم. الحديث الثامن والاربعون وهو الحديث السادس من الزيادة الرجبية. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله

111
00:50:34.550 --> 00:50:54.550
عليه وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا. وان كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها من اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر. واذا عاهد غدر خرجه البخاري ومسلم

112
00:50:54.550 --> 00:51:24.550
هذا هو الحديث السادس من الزيادة الرجبية وهو الحديث الثامن والاربعون مضموما الى الاربعين النووية قد اخرجه البخاري ومسلم. وهو اخر الاحاديث المتفق عليها من الزيادة الرجبية وعدتها اربعة تصريحا وخمسة تحقيقا. لما تقدم من كونه في حديث ابي موسى الاشعري عزاه الى البخاري

113
00:51:24.550 --> 00:51:54.550
وحده وهو عند مسلم ايضا. فالاحاديث المتفق عليها في زيادة ابن رجب هي خمسة احاديث والحديث المذكور من اصح الاحاديث النبوية في عد خصال النفاق. وهي اجزاء الجامعة له وهي اجزاؤه الجامعة له. وتسمى شعب النفاق. في

114
00:51:54.550 --> 00:52:26.000
شعب الايمان وتسمى شعب النفاق في مقابل شعب الايمان. والمسرود منها في الحديث اربع خصال قال الاولى كذب الحديث. لقوله اذا حدث كذب اي اخبر بخلاف الواقع اي اخبر بخلاف الواقع. والثانية اخلاف الوعد

115
00:52:26.000 --> 00:52:58.850
لقوله واذا وعد اخلف اي لم يفي بوعده والثالثة فجور الخصومة فجور الخصومة لقوله واذا خاصم فجر اي مال عن الحق عمدا واحتال في رده. اي مال عن الحق عمدا واحتال في

116
00:52:58.850 --> 00:53:35.750
رده والرابعة غدر العهد لقوله اذا عاهد غدر اي نكثه ونقضه اي نكثه ونقظه والمتصفون بخصال النفاق نوعان. والمتصفون بخصال النفاق نوعان. الاول المتصف منهن المتصف بخصلة منهن. ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها

117
00:53:35.750 --> 00:54:14.500
ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ومثله من جمع اليها اخرى لكن لم يشرب الخصال كلها. ومثله من جمع اليها اخرى. لكن لم يشرب قلبه الخصال كلها والثاني المتصف بهذه الخصال الاربع كلها. المتصف بهذه الخصال الاربع كلها. فمن كن فيه

118
00:54:14.500 --> 00:54:53.650
كان منافقا خالصا. والمراد به نفاق العمل والمراد به نفاق العمل. وهو اظهار علانية صالحة مع ابطان خلافها وهو اظهار علانية صالحة مع ابطال خلافها. فيصير الجامع لهذه الخصال الاربع معدودا من اهل النفاق العملي. فيصير الجامع لهذه الخصال الاربع

119
00:54:53.650 --> 00:55:21.100
معدودا في اهل النفاق العملي. وهو مما لا يخرج به العبد من الاسلام. لكنه مدرج يفضي الى النفاق الاعتقادي. لكنه مدرج يفضي الى النفاق اعتقاد فيوشك من اشرب قلبه هذه الخصال

120
00:55:21.150 --> 00:55:51.150
ان ان يزول عن الاسلام الى النفاق بابطال الكفر واظهار الاسلام. وهذا قول جماعة المعاصي بريد الكفر اي توصل اليه وتفضي بالعبد الى الوقوع فيه فكذلك تكون هذه الخصال في النفاق العملي مدرجا موصلا الى النفاق لاعتقاده اعاذ الله واياكم من

121
00:55:51.150 --> 00:56:11.150
ذلك نعم. احسن الله اليكم. الحديث التاسع والاربعون هو الحديث السابع من الزيادة الرجبية العمر بن الخطاب رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم قال لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا

122
00:56:11.150 --> 00:56:41.150
رواه الامام احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال الترمذي حسن صحيح هذا هو الحديث السابع من الزيادة الرجبية وهو الحديث التاسع والاربعون مضموما الى النووية وقد اخرجه الاربعة الا ابا داوود. وتخريج النسائي له هو في السنن

123
00:56:41.150 --> 00:57:01.150
وذكر غيرهم في التخريج المختصر لا حاجة اليه. وانما ساغ ذكر الامام احمد معهم بما تقدم من كون المصنف من اتباع مذهبه ولهم به اعتداد في عزو الحديث اليه. اما

124
00:57:01.150 --> 00:57:31.150
ذكر ابن حبان والحاكم فلانهما صححا الحديث بتخريجهما له في كتابيه فيصوغ ذكرهما بما يفيد ذلك من صحة الحديث عندهما. والمراد بالعزل حاكم ابن عزو لابن حبان كتابه المعروف الانواع والتقاسيم والمراد بالعزو للحاكم كتابه المعروف المستدرك

125
00:57:31.150 --> 00:58:05.300
على الصحيحين. وليس هذا اللفظ بعينه عند احد من المذكورين. واقربهم سياقا هو رواية الامام احمد لو انكم تتوكلون الحديث بتائين واسناده جيد واسناده جيد. ما معنى جيد نعم من ذكرها؟ اين

126
00:58:06.150 --> 00:58:26.150
اي احسنت هذه من فوائد الملتقطة بالمناقيش مما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى ان في تدريب الراوي ان اسم الجيد عندهم ما الا عن الحسن وتقاصر عن الصحيح. وهو في الحقيقة يرجع الى نوع الحسن لكنه اعلاه. فاعلى الاحاديث

127
00:58:26.150 --> 00:58:56.150
حسنة مرتبة هو الاحاديث التي يقال فيها جيد وهو حديث يبين فضل التوكل وعظم منفعته للعبد في حصول الكفاية له لقوله صلى الله عليه وسلم لرزقكم كما ايرزق الطير تغدو اي تخرج بكرة اول النهار. خماصا

128
00:58:56.150 --> 00:59:32.150
ضامرة البطون من الجوع. ضامرة البطون من الجوع. وتروح اي تعود في اخر النهار الى اوكارها. بطانا اي شباعا ممتلية البطون. فلما حصل منها ما حصل من الغدو والرواح ادركت ما ادركت من الرزق. وكذا العبد اذا كمل توكله

129
00:59:32.150 --> 01:00:02.050
حصلت حصلت الكفاية له. وذكر الرزق من افراد الكفاية المطلوبة. لانه ومن اشد ما تتعلق به النفوس. فان العبد مفتقر الى الكفاية في انواع شتى. منها قوته ورزقه ومنها صحته ومنها ذريته لكن ذكر هذا الفرد دون غيره لشدة

130
01:00:02.050 --> 01:00:22.050
تعلق نفوس الخلق فيه. فمن توكل على الله عز وجل حصلت له الكفاية التامة العامة في كل شيء. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه اي كافيه في كل شيء في رزقه وفي بدنه

131
01:00:22.050 --> 01:00:53.350
وفي ذريته وولده. والتوكل على الله شرعا هو اعتماد العبد على الله واظهار عجزه له. هو اعتماد العبد على الله واظهار عجزه له والمأمور به في الحديث هو ايش وش المأمور به في الحديث

132
01:00:53.400 --> 01:01:24.750
احسنت حق التوكل والمأمور به في الحديث هو حق التوكل. لا التوكل المجرد وهذا نظير قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته فان حق التقوى غير التقوى وللمفسرين كلام في بيان ذلك. اما هذا الحديث فقل من نوه بالفرق

133
01:01:24.750 --> 01:01:52.600
اي بين التوكل وحق التوكل. والمراد بحق التوكل كماله. والمراد بحق التوكل كماله. فمتى كمل التوكل صار في هذه المرتبة المأمول بها في الحديث ان تعاطي الاسباب والاخذ بها لا ينافي التوكل

134
01:01:52.900 --> 01:02:20.350
لما فيه من ذكر الغدو والرواح لما فيه من ذكر الغدو والرواح فاذا اخذ العبد في الاسباب لم يكن ذلك قادحا في توكله قيل للامام احمد رجل يجلس في المسجد او بيته ويقول يأتيني الله بالرزق

135
01:02:20.550 --> 01:02:45.250
فانكره وقال هذا رجل جهل العلم. ثم ذكر هذا الحديث. يعني لما فيه من ذكر الاخذ بالاسباب وتقديمها. نعم احسن الله اليكم. الحديث الخمسون وهو الحديث الثامن من الزيادة الرجبية. عن عبد الله بن مسلم قناة النبي صلى الله عليه وسلم رجل

136
01:02:45.250 --> 01:03:05.250
فقال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل خرجه الامام احمد بهذا اللفظ. هذا هو الحديث الثامن والاخير من الزيادة الرجبية

137
01:03:05.250 --> 01:03:25.250
وهو الحديث الخمسون مضموما الى الاربعين النووية. وبه كملت زيادة ابن رجب على الاربعين النووية وقد اخرجه الامام احمد كما عزاه اليه ابن رجب. وهو عند الترمذي وابن ماجة ايضا

138
01:03:25.250 --> 01:03:53.250
والعزو اليهما اولى مراعاة لمقام اصحاب السنن الاربع بعد الصحيحين ولعل ابن رجب رحمه الله تعالى عمد الى ذلك ملاحظة لكون اللفظ المذكور هو لفظ الامام احمد لقوله خرجه الامام

139
01:03:53.250 --> 01:04:17.700
احمد بهذا اللفظ فعزاه اليه اعتناء باللفظ المذكور. وكان الاولى ان يقول رواه الترمذي وابن ماجه واحمد واللفظ له. وصاغ ذكر احمد معهما مع الاستغناء عنه في هذا الموضع. للحاجة الى

140
01:04:17.700 --> 01:04:49.400
اللفظ وقد انشدتكم من قبل بيتين في هذا وما اتى في ستة لا يعزى اكتبوها وما اتى في ستة لا يعزى لغيرها الا لامر عزى. وما اتى في ستة لا يعزى لغيرها الا لامر عزى كلفظة او قوة في سند

141
01:04:49.400 --> 01:05:19.400
كلفظة او قوة في سند او نقلنا لقوله المعتمد. او نقلنا قوله المعتمد اي ربما ساغ ذكر من لا يحتاج الى ذكره في التخريج لاجل الاحتياج الى لفظه او الاحتياج الى ذكر تصحيحه كالعزو الى ابن حبان والحاكم فيما رواه ابو داوود

142
01:05:19.400 --> 01:05:46.800
فان العزو الى ابي داوود مغنما خرج عن السنن لكن اذا قال ذاكره رواه ابو داوود وابن حبان ساغ ذكرهما لاجل تصحيحهما الحديث وعزوا هذا اللفظ الى الامام احمد صحيح مع اقتصاد عمد اليه ابن رجب. فان الحديث فيه عن عبد الله ابن مسلم

143
01:05:46.800 --> 01:06:06.800
رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابيان. فقال احدهما من خير الرجال يا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله. وقال

144
01:06:06.800 --> 01:06:35.600
ان شرائع الاسلام قد كثرت علي. الحديث. هكذا هو في مسند الامام احمد فاختصره ابن رجب على اخره المقصود عنده. واسناده صحيح وخص ابن رجب هذا الحديث بالايراد دون سائر احاديث الاذكار لدلالته عليها

145
01:06:35.600 --> 01:07:05.600
جميعا من وجهين وخص ابن رجب هذا الحديث بالايراد دون بقية احاديث الاذكار لدلالته عليها جميعا من وجهين احدهما قول السائل المستفتي فباب جامع نتمسك به. قول السائل المستفتي فباب جامع نتمسك به. اي يحيط بافراد كثيرة ان يحيطوا

146
01:07:05.600 --> 01:07:32.050
بافراد كثيرة لنتمسك به في العمل والاخر قول المجيب المفتي وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اي طريا

147
01:07:32.250 --> 01:07:52.250
بان تكون مكثرا من ذكر الله عز وجل. فما دام على تلك الحال فان لسانه لا يزال رطبا لا ييبس. فهو كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا

148
01:07:53.700 --> 01:08:21.900
وذكر الله شرعا ايش ايش معنى ذكر الله؟ ايش؟ المقصود به كلام الله ها هي بلسان التفكر كيف تعبر عنها تعظيمه ويقول له هو اعظام الله وحظوره هو اعظام الله وحظوره

149
01:08:21.900 --> 01:08:56.350
بالقلب واللسان او احدهما. واعظام الله وحضوره. بالقلب واللسان او واحدهما لان اصل مادة الذكر عند كلام العرب موضوعة اما لاعظام الشيء ورفعه واجلاله او لاستحضاره واشهاده فيكون ذكر الله عز وجل جامعا للامرين ان ذكر الله شرعا هو اعظام الله وحضوره في القلب واللسان

150
01:08:56.350 --> 01:09:26.500
او احدهما فيكون الذكر اما بالقلب واللسان وهذا الاعلى او بالقلب فقط وهذا التاني او اللسان فقط وهذا الثالث. وذكر الله عز وجل نوعان احدهما ذكر الله المتعلق بالخبر. ذكر الله المتعلق بالخبر

151
01:09:26.650 --> 01:10:04.950
والاخر ذكر الله المتعلق بالطلب والاخر ذكر الله المتعلق بالطلب. فالنوع الاول ذكر الله المتعلق بالخبر هو نوعان ايضا فالنوع الاول وهو ذكر الله المتعلق بالخبر نوعان ايضا. احدهما ذكر الله المتعلق بخبره عن نفسه. ذكر الله المتعلق

152
01:10:04.950 --> 01:10:47.550
قدره عن نفسه في اسمائه وصفاته. في اسمائه وصفاته. وهو قسمان ان الاول ذكره بالثناء عليه بها. ذكره بالثناء عليه بها التسبيح والتحميد بقولك سبحان الله والحمدلله ونظائرهما والثاني ذكره بالخبر عن احكامها. ذكره بالخبر عن احكامها. كقولك

153
01:10:47.550 --> 01:11:20.100
ان الله يسمع الاصوات ويرى الحركات كقولك ان الله يسمع الاصوات ويرى الحركات والاخر ذكر الله المتعلق بخبره عن خلقه. ذكر الله المتعلق بخبره عن خلقه في قدره ومفعولاته. في قدره ومفعولاته. وهو قسمان

154
01:11:20.100 --> 01:12:10.000
وهو قسمان الاول ذكر الائه واحسانه وانواع نعمائه. ذكر واحسانه وانواع نعمائه. كالسمع والبصر والمشي والثاني ذكر ايامه وعذابه. وانواع عقابه ذكر ايامه. وعذابه وانواع عقابه كالصعقة والمسخ والخسف والنوع الثاني من نوعي الذكر والنوع الثاني من نوعي الذكر ذكر الله المتعلق بالطلب

155
01:12:10.000 --> 01:12:47.450
ذكر الله المتعلق بالطلب وهو نوعان ايضا احدهما ذكر الله المتعلق بالطلب علما وتبليغا. ذكر الله المتعلق علما وهو قسمان الاول ذكر امره ونهيه بالعلم به. ذكر امره ونهيه بالعلم

156
01:12:47.450 --> 01:13:21.000
علمي به امرا ونهيا وادنا. ذكر امره ونهيه بالعلم به امرا ونهيا وادنا كفرض الصلاة المكتوبة كفرض الصلاة المكتوبة. وتحريم الخمر وحلي السمك والثاني ذكر امره ونهيه بالخبر عنه. امرا ونهيا

157
01:13:21.400 --> 01:13:54.650
واذن ذكر امره ونهيه بالخبر عنه امرا ونهيا واذن كقولك ان الله امر باقامة الصلاة وحرم الزنا واحل السمك والاخر ذكر الله المتعلق بالطلب عملا وجزاء. ذكر الله المتعلق بالطلب

158
01:13:54.650 --> 01:14:25.900
وجزاء وهو قسمان الاول ذكر امره ونهيه بالعمل به. ذكر امره ونهيه املي به مسابقة لامره وفرارا عن نهيه. مسابقة الى امره وفرارا عن نهيه والاخر ذكر امره ونهيه بالجزاء عليه

159
01:14:26.550 --> 01:14:59.000
ذكر امره ونهيه بالجزاء عليه. اجرا على امتثال المأمور اجرا على امتثال المأمور ووزرا على انتهاك المحرم المحظور. ووزرا على انتهاك المحرم المحظور  هذا جامع شتات انواع الذكر ملتقطا من كلام جماعة من اهل العلم كابي العباس ابن تيمية

160
01:14:59.000 --> 01:15:27.950
وتلميذه ابي عبدالله ابن القيم رحمهما الله. ومن تدبره وعى سعة رحاب ذكر الله عز وجل فمثلا طلب العلم هل هو من ذكر الله ما الجواب؟ نعم مر معنا في ايش؟ في العلم والتبليغ العلم به وتبليغه. قال

161
01:15:27.950 --> 01:15:55.150
عطاء ابن ابي رباح مجلس يتعلم فيه العبد الحلال والحرام من ذكر الله. مجلس فيه العبد الحلال والحرام من ذكر الله. نعم احسن الله اليكم باب الاشارات الى ضبط الالفاظ المشكلات الاولى قوله في خطبة الكتاب للعلامة يحيى ابن شرف

162
01:15:55.150 --> 01:16:25.150
النووي بفتح الشين المعجمة والراء المهملة من شرف. الثانية قوله فيها قوله من شرف لئلا يتوهم انه شريف. فان اسم شريف اشهر من اسم شرف. ها الثانية قوله وفيها ايضا وصف الطائف بالتالي الطانف بتشديد الطاء وهو ما استفيد حديثا. والتالت بتشديد التاء وما استفيد قديما

163
01:16:25.150 --> 01:16:45.150
الثالثة قوله فيها ايضا لوشائج بفتح الواو وكسر الهمزة وهي الروابط. الرابعة قومه فيها ايضا بتشديد العين المهملة الخامسة قوله فيها ايضا بضم التاء المثناة الفوقانية اي تظهر. السادسة قنوت

164
01:16:45.150 --> 01:17:05.150
الحديث الثالث والاربعين وهو الحديث الاول من الزيادات رجل ذكر رجل ذكر الذكر بفتحتين وهو تأكيد لما قبله فهو وصفة كاشفة لا تفيد تقييدا فهو صفة كاشفة لا تفيد تقييدا فكل رجل

165
01:17:05.150 --> 01:17:29.950
فكل رجل ذكر وليس كل ذكر رجلا وليس كل ذكر رجلا لان صفات الرجولة فوق مجرد الذكورية. نعم السابعة قوله في الحديث الرابع والاربعين وهو الحديث الثاني من الزيادات الرضاعة بفتح الراء وكسرها وذكر ضمها ايضا اللغة العلوية

166
01:17:29.950 --> 01:17:55.000
اولها ايش معنى اللغة العلوية يعني الاعلى في اللسان فهي الافصح. وهذا من الالفاظ الموضوعة عندهم في درجات كلام العرب في الحكم عليهم كما يحكم على الاحاديث يحكم على اللغات. وهي درجات. فاذا وجدت انهم قالوا عن كلمة في ضبطها اللغة العلوية كذا يعني

167
01:17:55.000 --> 01:18:25.000
لغة الاصح فيها هي كذا وكذا. نعم. الثامنة قوله في الحديث الخامس والاربعين وهو الثالث من الزيادات فاجملوه بسكون الجيم اي ذهبوه. التاسعة قوله في الحديث السادس والاربعين وهو الحديث الرابع من الزيادات البتع بكسر الباء الموحدة وسكون التاء وفتحها. العاشرة قوله في الحديث السادس والاربعين ايضا وهو الحديث

168
01:18:25.000 --> 01:18:45.000
الرابع من الزيادات والوزر بكسر الميم. الحادية عشرة طن وفي الحديد السابع والاربعين وهو الحديد الخامس من الزيادات. بحسب بسكون المهملة ان يكفي الثانية عشرة فقوله في حديث السابع والاربعين ايضا وهو الحديث الخامس من الزيادات اكلات بفتح الهمزة والكاف

169
01:18:45.000 --> 01:19:05.000
يجوز وينظم الهمزة مع ضم الكاف سكونها. الثالثة عشرة قوم وفي الحديث السابع والاربعين ايضا. ما من اللطائف وردت رواية عند احمد وغيره لقيمات لقيمات وفيها ضعف لكن بعض اهل العلم استفادوا منها ان السنة تصغير

170
01:19:05.000 --> 01:19:25.000
اللقمة للاكل لان لقيمات جمع لقيمة كل قيمة ما نزر وهذا وان كان ضعيفا في هذا اللفظ الا انه ثابت من احاديث فعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ان السنة هي تصغير اللقمة وعدم تكبيرها. نعم

171
01:19:25.000 --> 01:19:45.000
الثالثة عشرة قومه في الحديث السابع والاربعين اضربه الحديث الخامس من الزيادات لنفسه بفتح الفاء. الرابعة في الحديث التاسع والاربعين وهو الحديث السابع من الزيادات خماصا بكسر القاء المعجمة. الخامسة عشرة قومه في الحديث التاسع

172
01:19:45.000 --> 01:20:05.000
واربعين ايضا وهو الحديث السابع من الزيادات بطانا بكسر الباء الموحدة في اوله. السادسة عشرة قوله في الحديد الخمسين وهو الثامن من الزيادات كثرت بضم الثاء المثلثة وتفتح. السابعة عشرة قول وفي الحديث الخمسين ايضا. وهو الحديث الثامن من

173
01:20:05.000 --> 01:20:25.000
الزيادات رطبا بسكون الطاء المهملة وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي في مجالس اخره ليلة الاحد الخامس من شهر ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين بعد الاربعمائة والالف. بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة

174
01:20:25.000 --> 01:20:58.600
وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله عز وجل من شرح الزيادة الرجبية. اكتبوا طبقة السماع. سمع علي جميعا لمن كان سمع الجميع الزيادة الرجبية بقراءة غيره صاحبنا اكتبوا فلان بن فلان بن فلان. فكيف يكتب الاسم تاما فتم له ذلك في مجلس واحد. بالميعاد

175
01:20:58.600 --> 01:21:19.650
مثبت في محله من نسخته هاي المحل من نسخته  واين الكتابة في اولها واخرها اذا ابتدأ الانسان دائما درس يكتب بداية الدرس الاول مثلا يوم كذا وكذا بعد العصر. فاذا انتهى الدرس اكتب

176
01:21:19.650 --> 01:21:39.650
بلغ نهاية المجلس الاول واكتب التاريخ. فان كان الكتاب كمل في مجلس واحد صار هذا توقيته. وان تعدد عدد هذا فيعرف بعد لذلك في كم قرأ ذلك الكتاب على شيوخه واجزت له روايته عني اجازة خاصة معين لمعين في معين باسناد المذكور في

177
01:21:39.650 --> 01:21:59.650
هذا في منح المكرمات تقدم معا. والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. يوم تضرب على كلمة ليلة يوم الخميس الخامس عشر من شهر جمادى الاخرة سنة اربع

178
01:21:59.650 --> 01:22:08.050
يأتينا بعد الاربع مئة والالف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم