﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:29.750
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن اليوم آآ يشرفنا فضيلة الشيخ عبدالمحسن الزامل احد مشايخنا الافاضل من المملكة العربية السعودية. ونحن يعني نشرف به في مسجدنا العامر مسجد شيخ الاسلام

2
00:00:29.750 --> 00:00:49.750
ابن تيمية واحدى دورات الخاصة في معهد شيخ الاسلام العلمي. الذي نسأل الله عز وجل ان يكون في ميزان حسنات القائم من عليه والذين يدرسون فيه. وبازن الله تعالى هذه الدورات ستتكرر الفترة القادمة ان شاء الله تعالى. الامر التاني

3
00:00:49.750 --> 00:01:09.750
ان شاء الله الاخوة اللي من خارج المحافزة او المدينة من اراد ان يعني آآ يجلس معنا الليلة يبات في المسجد معنا الليلة ان شاء الله وفي مكان للمبيت بازن الله تعالى. ان شاء الله تعالى. ونترككم الان مع فضيلة الشيخ. جزاه الله خيرا واهلا ومرحبا به

4
00:01:09.750 --> 00:01:29.750
في بلده الثاني مصر. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

5
00:01:29.750 --> 00:01:59.750
اما بعد فاحمد الله سبحانه وتعالى ان يسر لي هذا اللقاء باخواني في هذا البلد الطيب. هذا البلد المعطاء. هذا البلد الذي خيره بعموم انواع الخيرات وصل الى جميع المسلمين. اشرف

6
00:01:59.750 --> 00:02:29.750
ويشرف اخواني من اهل العلم في بلادنا المملكة العربية السعودية بان كثير من طلاب العلم وكثيرا ممن صار له تأثير وصار له عمل في نشر العلم والخير ممن تتلمذ على علماء هذا البلد سواء

7
00:02:29.750 --> 00:02:59.750
من ورد المملكة وهم كثير منذ زمن بعيد او ممن يرد الى هذه البلاد. واخواننا في مصر متابعوا اخبارهم ونفرح بفرحهم ونحزن بحزنهم والحمد لله على هذه الخيرات الكثيرة المتواصلة التي حلت على هذه البلاد الكريمة بعد ظهور اهل الخير

8
00:02:59.750 --> 00:03:29.750
فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يتمم الامر وان يظهر الدين وان يجمع الكلمة ويلم الشمل احب قبل ان ابتدأ الدرس ان اشارك بنصيحة ولاخواني فالمؤمن ينصح لاخوانه ويذكر يذكر بما يعرفه

9
00:03:29.750 --> 00:03:49.750
فالمؤمن يذكر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله علي حكيم. هذه صفات اهل الايمان. وقال ان

10
00:03:49.750 --> 00:04:09.750
اما المؤمنون اخوة. والمؤمن للمؤمن كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر الحمى والاحاديث والادلة في هذا المعنى كثيرة. لا تحصى. وهذا امر متقرر. بين اهل

11
00:04:09.750 --> 00:04:29.750
اسلام ولله الحمد لا يحتاج الى تدليل لظهوره عند عموم الناس فظلا عن خصوصهم. فالمقصود هو ان يذكر المؤمن اخوانه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الدين النصيحة. عند مسلم وكررها

12
00:04:29.750 --> 00:04:59.750
عند ابي داوود ثلاثا باسناد صحيح فقال الدين النصيحة. الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله كتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. ولائمة المسلمين وعامتهم. فالمسلم اصح لاخوانه في كل شيء. ولا يحقر شيئا مما ينصح اخوانه. وقد كان السلف رحمة الله عليهم

13
00:04:59.750 --> 00:05:31.500
هذا غاية الوعي. فينصح في امور ربما لو رآه بعض الناس على هذه الحال قد يستغرب يلقى الواحد منهم اخاه فيرى زره قد انقطع فيصلحه. يرى ان له قد انقطعت فيصلحها. في امور لا يحقرها المسلم. ولهذا قال عليه قال عليه الصلاة والسلام

14
00:05:31.500 --> 00:05:51.500
لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشأت. ولو في الاستناشات لا يحقر يعني مما يريد به وجه الله سبحانه وتعالى. وقال ولو ان تلقى اخاك بوجه طيب لا تحقرن من المعروف شيئا

15
00:05:51.500 --> 00:06:11.500
لو ان تلقى اخاك بوجه طليق. وامر بالصدقة ولو بشق تمرة نصف تمرة فمن لم يجد لو لم يجد نصف تمرة فبكلمة طيبة. اذا ما يراد به وجه الله سبحانه وتعالى فان المسلم

16
00:06:11.500 --> 00:06:41.500
لا يحقره لان العبرة بما يقوم به القلب. فقد تقول كلمة يسيرة سهلة لكنك قلتها عن صدق وايمان. محبة لاخيك المسلم. فتكون عند الله سبحانه وتعالى اضعافا مضاعفة. امثال الجبال يقبلها الله سبحانه وتعالى ويربيها. قال كما يربي احدكم

17
00:06:41.500 --> 00:07:01.500
طهره او فصيلة حتى تكون مثل الجبل. يتلقاها سبحانه وتعالى بكفه. وهي صدقة في ميزان الناس شيء يسير لكنها عند الله سبحانه وتعالى شيء عظيم. واقصد من هذا ان المؤمن حينما يعمل

18
00:07:01.500 --> 00:07:31.500
خير في هذه المنافع اليسيرة المتعدي نفعها كيف يكون هذا الاجر فيها؟ فكيف اذا كان هذا الامر في باب جمع الكلمة. ولم الشمل واصلاح القلوب. وترك في التفرق ونحن اليوم يا اخواني احوج ما نكون الى الاجتماع والائتلاف

19
00:07:31.500 --> 00:08:01.500
وعدم التفرق. ويجب ذلك على كل منا ان يسعى في تحصيله اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم. فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون

20
00:08:01.500 --> 00:08:25.200
هذا هو الواجب. هو الاجتماع والتآلف. واليوم نعلم ان اعداء الاسلام واعداء الدين واعداء المصالح للناس اعداء مصالح الناس. هم الذين يريدون ان يفرقوا الكلمة. فالدين لم يأتي الا لمصالح العباد

21
00:08:25.200 --> 00:08:55.650
البلاد والشريعة مبناها على مصالح العباد والبلاد. في معاشهم ومعادهم. هذه هي الشريعة وهذا هو الدين وهذا هو مقصودها الاول هو مصالح العباد. ولهذا يسقط عن العبد بعض الامور التي هي واجبات وعبادات اذا حصل عليه ظرر في بدنه. وعلى هذا كل ما كان

22
00:08:55.650 --> 00:09:25.650
سببا للتفرق والاختلاف وسببا للتنازع وحدوث الفتن فانه ليس من الدين. ولذا السلف رحمة الله عليهم اختلفوا فيما بينهم. لكن لم يتفرقوا. كل له قوله كل له مذهبه في المسائل الاجتهادية او المسائل التي يبلغ النص واحدا دون الثاني

23
00:09:25.650 --> 00:09:55.650
فيجتهد فيقول القول فاذا بلغه النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يسلم يقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا. هذا هو موقف المسلم. فكيف باهل العلم واهل تفظل فان التزامهم بهذا اعظم واعظم وكما تقدم نحن

24
00:09:55.650 --> 00:10:19.300
في هذه الايام احوج ما نكون الى الاجتماع والتآلف والتصافي ونبذ الخلاف. خاصة وان نعلم ان لنا اعداء يتربصون باهل الاسلام لا يريدون ان يعيشوا حياة كريمة. فانه ينقص نفوسهم حينما يرون عموم الناس

25
00:10:19.300 --> 00:10:39.300
يعيشون حياة طيبة مطمئنين. وخاصة اذا كان الذي يحكمهم اهل الاسلام ويحرصون على ان احكموهم بالاسلام فيغيظهم ان تكون هذه المصالح باسم الاسلام. يغيظهم ان تكون هذه المصالح باسم الدين

26
00:10:39.300 --> 00:11:09.300
لان كثيرا منهم من اعداء الدين. وكثير منهم مغرر به. وكثير منهم حاقدون والعياذ بالله. لا الغلبة والنصرة والعاقبة للمتقين بحوله وقوته. وعلينا فعل الاسباب الشرعية التي تحصل هذه المعاني. والاسباب الحسية التي توجدها

27
00:11:09.300 --> 00:11:29.300
ونحذر كل سبب للتعادي والتباغض. يحصل بيننا اختلاف. واراء لا يمكن جمع الناس ابدا حتى في عهد في عهد النبي عليه الصلاة في عهد الصحابة رضي الله عنهم وقع خلاف ومات جمع من الصحابة وكل له رأي

28
00:11:29.300 --> 00:11:59.300
للرأي الاخر. وكانوا اذا اجتمعوا بينهم من التصافي والتآلف الشيء العظيم. لم يكن خلاف يسبب فرقة ولا نزاعا بل كان يسبب تآلفا وتصافيا فيما بينهم. وهكذا من بعدهم من التابعين هكذا كانوا لقي الامام الشافعي رحمه الله يونس ابن عبد الاعلى الصدفي

29
00:11:59.300 --> 00:12:29.300
جادله في مسألة فغضب يونس من المجادلة واخذ ربما في نفسه ثم تفرقا ثم لقيه الامام الشافعي رحمه الله. فقال له يا ابا هلال او يا يونس قال الا ايتفق الا يكون اتفاقنا وان اختلفنا؟ الا نتصافى وان اختلفنا؟ يعني وان

30
00:12:29.300 --> 00:12:49.300
اختلفنا فلا يمنع ان نتصافى وان نلتقي فان هذا الخلاف يزيد الالفة والقصص في هذا كثيرة بين اهل العلم وان مما يدمي القلب ان يكون اناس ممن من اهل العلم والفضل ان يتعادى بعضهم مع

31
00:12:49.300 --> 00:13:19.300
ثم يغضب لكل قوم لكل شخص طائفة. فيحصل التحزب والتباغض. وحتى لا اطيل وندخل في ما اردنا تدارسه سويا اقول نصيحة لنفسي وتذكيرا لها ولاخواني الواجب ان نجتمع. وان ننظر بعين البصيرة

32
00:13:19.300 --> 00:13:49.300
في واقعنا وفي اعدائنا الذين يتربصون بنا والذي لا يريد الخير لامتنا. هنالك امور كثيرة لا شك نوازل عظيمة حصل فيها خلاف. وربما بعض الناس يفاصل عليها. لكن نقول هذه الامور الواقعة هذه الامور الحاصلة هل يستطاع غيرها؟ هل يقدر على غيرها

33
00:13:49.300 --> 00:14:19.300
او هي المستطاع وهي الممكن. وحينما يطالب بعض الناس بامور يكلف بها غيره ممن له ولاية او حكم او نفوذ او رئاسة او وزارة يكلفه امرا لا يطيقه ويعلم ما يحصل من الضغوط وما لا يمكن تطبيقه ويطالب ويقول هذا

34
00:14:19.300 --> 00:14:39.300
هو حكم الله وهذا هو رجل. من قال لك ان كل واجب يجب تطبيقه؟ لا الواجبات بحسب الاستطاعة اتفاق العلم فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. نحن لا نجادل ان هذا واجب

35
00:14:39.300 --> 00:14:59.300
وان تحكيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ان تحكيم كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام امر واجب لكن هل هو واجب على كل حال او واجب عند القدرة القدرة والاستطاعة؟ نعم وجوبه عند القدرة والاستطاعة. فان لم يستطع

36
00:14:59.300 --> 00:15:19.300
فان لم يستطع هذا الشيء فانه يسعى في تحصيل ما يستطاع منه. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر اهل العلم حينما يسلم الانسان فانه لم يكن يكلفه بكل تكاليف الشريعة. بل يأمره بما استطاع

37
00:15:19.300 --> 00:15:50.350
واسلمت سقيف على الا يحشروا ولا يعشروا ولا يجب كما رواه ابو داوود بسند لا بأس به الا يحشروا يعني الا يجاهدوا. ولا يحشروا الا يزكوا. ولا يجبوا فقال لكم الا تحشروا ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع. وبايعه حكيم الحجاب

38
00:15:50.350 --> 00:16:10.350
قال بايعت رسول الله وسلم على الا اخر الا قائما. رواه النسائي باسناد صحيح. واختلف في تفسيره. قيل ان لا اموت في سبيل الله الا وانا مقدم. وقيل يعني انه يسجد عن قيام الله عن الركوع. هذا على احد التفسيرين

39
00:16:10.350 --> 00:16:30.350
وجاءت احاديث في هذا المعنى وبوب صاحب المنتقى الاخبار. ما معناه المجد ابن تيمية باب الاسلام على شرط وذكر صاحب المغني رحمه الله في كتاب الجهاد وصاحب الشرح الكبير باب صحة الاسلام على شرط وانه يصح الاسلام

40
00:16:30.350 --> 00:16:50.350
على شرط معنى انه يدخل في الاسلام. ولو اسلم انسان لو جاءنا انسان. وقال يريد الاسلام لكن قد لا اسلم الا وانا ابقى على هذا المحرم وهو لا ينقض التوحيد. فاننا

41
00:16:50.350 --> 00:17:10.350
نصحح اسلامه ونقبل منه ذلك. ثم ندعوه الى هذه الخصلة ندعوه الى ترك هذه الخصلة محرمة لكن لا يمنع من دخول الاسلام. ثم اذا كان هنالك خصال وامور لا يستطيع تطبيقها فانه لا يكلف بها

42
00:17:10.350 --> 00:17:30.350
يقول بعض اهل العلم انه لا يمكن لانسان عاش في الاسلام عاش في الكفر اربعين او خمسين سنة ثم يسلم ثم ندعوه من اول ليلة الى جميع خصال الاسلام. هذا لا يمكن لانه امر لا يستطاع

43
00:17:30.350 --> 00:17:52.000
واذا كان لا يستطاع فليس بواجب. واذا وقع في خصلة محرمة لكونه لا يستطيع تطبيقها فلا تكون محرمة في حقه. ولا تكون سيئة بل تكون حسنة من الحسنات تكون حسنة ليس حسنة حسنة في هذه الحال. لهذا الشخص

44
00:17:52.450 --> 00:18:12.450
الذي لا يستطيع ما دام انه لا يستطيع. وكذلك ايضا في حق من يراه لا ينكرها اكل الميتة فمن اطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. غير باغ ولا عاد

45
00:18:12.450 --> 00:18:42.450
فلا اثم عليه. اكل الميتة في حال المخمصة وخوف الظرر واجب. فيكون حسنة وفي غير حال الظرورة يكون حراما. لماذا؟ لانه لو لم يأكلها فانه قد يهلك نفسه. فندفع سيئة كبيرة بارتكاب سيئة اصغر. وهذا كما لا يخفى على اخواني

46
00:18:42.450 --> 00:19:02.450
ابي العلم يسمى تلازم السيئات. وهو ارتكاب المفاسد الصغرى في سبيل دفع المفاسد. الكبرى فاليوم ما يعمله كثير من المصلحين وان كانوا يخطئون. الخطأ ما احد يسأل. كل كل بني ادم خطاء. لا

47
00:19:02.450 --> 00:19:22.450
لكن من اخطأ فانه لا يعنف ولا يسب ولا يذكر على المنابر ولا في الصحف ولا يجوز ذلك بل يناصح ويبين له هذا الشيء هذا هو وجه المناصحة الواجب وهو

48
00:19:22.450 --> 00:19:52.450
وحينما تتلازم هذه السيئات. والاخبار في هذا كثيرة. فيما يتعلق بالنظر في هذه الامور الواقعة التي لا يمكن غيرها ولا يمكن تحصيل سواها في هذا الوقت وفي هذا الظرف. الراهن. فلا يكون غيرها واجب. مع النية في الاصلاح بقدر

49
00:19:52.450 --> 00:20:12.450
ان كان كلما تيسر الوقت وكلما تيسرسبيل الى التغيير. ثم اقول ان من يكون من اخواننا من اهل العلم من له رأي يخالف يعني ليس مثلا انا اقول كلاما وغيري يقولوا كلام

50
00:20:12.450 --> 00:20:42.450
وانا اعتقد ان هذا الكلام هو الصواب ويحتمل الخطأ وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب فلا يجوز لي ان الزم غيري بما تبين لي الا اذا كان عن سنة رسول الله الواضحة البينة. فيجب على من بلغه ذلك يتبعه. اما اذا كان اجتهادا له دليله ومحتمل وتبين لي هذا

51
00:20:42.450 --> 00:21:02.450
فلا يجوز لي ان احمل غيري على كلامي لانه بل ولا يجوز له ذلك ان يتبع غيره ما دام انه لا لم يتبين. لكن لا يجوز له ان يشنع يثرب

52
00:21:02.450 --> 00:21:32.650
وينكر هذا الكلام خاصة امام الناس وامام عامة الناس الذين ربما لا يدركون مثل هذه الامور ويتعصبني هنا وهناك ففي هذه الحالة الواجب السكوت ان كنت ترى هذا الامر ليس صحيحا وهو امر محتمل. لانه في الحقيقة لا تستطيع ان تقول ان هذا باطل

53
00:21:32.650 --> 00:21:52.650
بالاجماع يعني في هذه الحال قصدي باطل بالاجماع في هذا الوقت وان كان هو في غير هذا الوقت وفي غير هذا الزمن بعطيهم بالاجماع اذا كان امرا محرما وحصل ظرورة واضطرار الى فعله وارتكابه لانه

54
00:21:52.650 --> 00:22:12.650
ولا يستطاع غيره. لكن اقول في مثل هذا الوقت وفي هذا الزمان وفي هذه الظروف. حينما يلجأ المصلحون والذي تريدون جمع الناس على الخير والعلم ونشر الهدى والصلاح ويجتهدون في نشر السنة ونشر التوحيد

55
00:22:12.650 --> 00:22:42.650
والدعوة الى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. بقدر ما يستطيعون. وربما امور لا يستطيعون تطبيقها يسعون في تطبيق ونشر وتنفيذ ما يستطيعون فاقول انه لا يجوز لمن خالف بمثل هذا ان يشنع او يذكر على المنابر لان

56
00:22:42.650 --> 00:23:12.650
وكما قال ابن مسعود رحمه الله انما تكرهون في الاجتماع خير مما تحبون في الفرقة اقول ان لمن خالف ونازع وترتب على نزاعه فرقة واختلاف انما تحب في انما تكره في الاجتماع الشيء اللي تكرهه انت تكره هذا ولا تحبه لانك تراه لا يصح ولا

57
00:23:12.650 --> 00:23:31.650
لكن كما قال عبد الله بن مسعود انما تكرهون في الاجتماع خير مما تحبون في الفرقة وهذا صحيح. لان الاصل اجتماع هو اصل من اصول الاسلام. واصل من اصول الدين. خاصة اذا كان

58
00:23:31.650 --> 00:23:55.400
يقررونك ويوافقونك على هذه الاصول التي تدعو اليها. لكن انتم مختلفون في مناطق التطبيق. هم يقولون نحن لا نستطيع ولا يمكن ولو كنت مكاننا لم تقل الا ما قلنا في الغالب. او انك تترك الامر لمن يجر البلاد والعباد الى كل شر وفساد

59
00:23:55.400 --> 00:24:25.400
وفيه ادلة كثيرة من السنة تدل على هذا الاصل في اقرار النبي عليه الصلاة والسلام امور من هذا الشيء فيما يتعلق بالصبر حتى يظهر الامر اه تتمكن الحجة ونحن لا نقول كما يقول بعض الناس التدرج في التطبيق الشريعة لا ما في تدرج ضيوف شريعة ما نقول فيه تدرج نقول

60
00:24:25.400 --> 00:24:44.800
المستطاع يعني بعض الناس يقول هل في تدرج؟ نقول لا ما في ما في تدرج ولا في نقول الشريعة طبق هذا هو الواجب. لكن ما استطيع ما يستطاع منها يطبق ما لا يستطاع

61
00:24:44.850 --> 00:25:14.850
فانه لا يلزم التدرج يكون لمراعاة امور وظروف يمكن للانسان لو اراد رب قبيلة تدرج. لكن نقولها الشرعية قد تمت. اكمل الله الدين واتم النعمة الحمد لله. لكن نقول ان هذا التطبيق بحسب الاستطاعة. او مثل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

62
00:25:14.850 --> 00:25:34.850
كل منا يسلم كل اهل العلم يسلمون ان الامر بالمعروف حسب الاستطاعة. والنهي عن المنكر بحسب الاستطاعة. وليس ربما يسكت عن المنكر ولا ينكر لانه لا يستطاع. ولا يكون في هذه الحالة منكرا. بل العالم تارة يسكت وتارة

63
00:25:34.850 --> 00:26:04.850
يأمر وتارة ينهى وهذا باب واسع كما تقدم واقول ختاما لاخواني ان الواجب هو التآلف والتناصح وان يذكر بعضنا بعضا وان نتناصح مع مشايخنا واهل العلم منا بان نذكرهم ويذكروننا في مثل هذه الامور ونبين

64
00:26:04.850 --> 00:26:34.850
مقاصد الشرع في مثل هذا الشيء ونحن متفقون واياكم في مقاصد الشرع وكون الانسان يترك القول الراجح في نظره فانه خير من ذكره واظهاره اذا اذا كان يترتب عليه مفسدة ونعلم انه ربما يكون القول الضعيف قويا في حال والقوي

65
00:26:34.850 --> 00:26:54.850
ضعيفا في حال والشواهد على هذا كثيرة في الكتاب والسنة. وقال ابن القيم رحمه الله كلاما معناه اذا اشكل عليك امر فانظر الى عواقبه ونتائجه. فان كانت عواقبه خيرا فثم دين الله. وان كانت بخلاف ذلك

66
00:26:54.850 --> 00:27:24.850
وهذا يجري في امور كثيرة حتى في امور المعاملات فاسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد في كل خير من وكرمه امين. نشرع في بتوفيق الله وعونه. في حديث يقرأ نعم

67
00:27:24.850 --> 00:27:44.850
نعم اقرأ الكتاب نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. فهذه قراءة من كتاب عمدة الاحكام على شيخنا الشيخ عبدالمحسن الزامل حفظه الله

68
00:27:44.850 --> 00:28:04.850
جزاك الله خير اكرمك الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. او

69
00:28:04.850 --> 00:28:34.850
او يخير او يخير تتبايعا على ذلك وقد وجب البيع. نعم نعم بارك الله فيك الحمد لله. قال الامام عبدالغني رحمه الله المقدسي وهو امام حافظ كبير. توفي سنة ست مئة للهجرة رحمه الله كانت ميلاده سنة اربعين او واحد واربعين وخمس مئة رحمه الله

70
00:28:34.850 --> 00:29:04.850
وقد ناهز الستين كان اماما حافظا كبيرا وكان هو والامام ابو محمد هو الامام محمد عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي كان كفر سي رهان وكانا قرينان وكانا عجبا عند

71
00:29:04.850 --> 00:29:34.850
في شبابهما حينما يروا يرون هذين وهم وهما يذهبان لطلب العلم وحضور مجالس العلم ربما اصطف الناس لرؤيتهما والنظر اليهما. فمن الله عليهما بالعلم والفقه والحفظ وعبد الغني رحمه الله كان ميله الى الحديث اكثر

72
00:29:34.850 --> 00:29:54.850
ابن قدامة ابو محمد عبد الله الاحمد ميله الى الفقه اكثر مع ان الاثنين عندهم من من العلم بالفقه الشيء من من الفقه والحديث الشيء العظيم فهما امامان كبيران وشيخان من شيوخ الاسلام

73
00:29:54.850 --> 00:30:24.850
فرحمة الله عليهما. وهذه العمدة عمدة عظيمة. عمدة اعتمدها المصنف رحمه الله الله من الصحيحين وهي عمدة لطلاب العلم. من يعتمدها يحصل عمدة الاحكام في الحديث لعبد الغني وفي عمدة الفقه لابي محمد عبدالله ابن احمد ابن قدامة نظيره

74
00:30:24.850 --> 00:30:54.850
عمدة الفقه. وهذا الف وعبد الغني الف عمدة الاحكام. فهما عمدتان عظيمتان هذه في الفقه وهذه في والمصنف كغيره من العلم فالانسان بشر وناقص. ويعلو ويعتريه ما يعتريه. وهذه قد حصل له فيها بعض الوهم في بعض المواضع رحمه الله. كتاب البيوع البيوت

75
00:30:54.850 --> 00:31:14.850
جمع بيع والاصل في البيوع الحل والاباحة. قال الله عز وجل واحل الله البيع الربا اختلف العلماء في هذه الاية هل هي عامة او مجملة؟ والصواب انها عامة. وعلى هذا اذا قلنا

76
00:31:14.850 --> 00:31:34.850
انها عامة فلا تحتاج الى بيان. وان قلنا انها مجملة تحتاج الى بيان. ما هي البيوع التي احلها الله نحتاج نعرف ولهذا في قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة هذه مجملة. لا نصلي

77
00:31:34.850 --> 00:31:54.850
الا بعد البيان الزكاة بعد البيان فهاتان فهذه الاية في اقام الصلاة وايتاء الزكاة لا نعرف كيف نصلي حتى بين النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة. فقال صلوا كما رأيتموني اصلي. وفي الزكاة بين الزكاة ومقادير الزكاة

78
00:31:54.850 --> 00:32:14.850
عليه الصلاة والسلام وكذلك في قوله تعالى ولله عن الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. قال عليه غنم حجوا اه خذوا عني خذوا عني مناسككم فنحج كما حج عليه الصلاة والسلام نقتدي ونحتسي به لانه بين بقوله

79
00:32:14.850 --> 00:32:44.850
وفعله صفة الحج كما بين بقوله وفعله الزكاة الصلاة والزكاة فعلى هذا هناك ايات تكون مجملة وايات تكون عامة. وفرق بين المجمل والعام. فالمجمل لا يظهر منه المقصود الا فيما دل عليه بظاهر اللفظ. والسنة تبين وانزلنا اليك الذكر لتبين

80
00:32:44.850 --> 00:33:04.850
اليهم فهي بيان لكتاب الله عز وجل فيما يحتاج الى بيان اما اما واحل الله البيع فهي عامة. وش الدليل؟ ما هو الدليل على انها عامة؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام

81
00:33:04.850 --> 00:33:34.850
في باب البيوع بينما يحرم من البيوع كما سيأتينا. تحريم الملامسة والملابسة والمجابنة وكذلك حبل الحبلة. بين امورا من البيوع المحرمة جعل يذكرها وذكر تحريم الغرر. فذكر شيئا عاما في التحريم في في امور

82
00:33:34.850 --> 00:34:04.850
هي مخاطرة كالغرر. وذكر انواعا من البيوع محرمة كانت مشتهرة ومنتشرة في الجاهلية. فلما ذكر هذه البيوع ونص عليها علمنا ان ما سواها الاصل فيه الحل والاباحة والسلامة اننا لا نقول ان هذا البيع محرم. او لا يجوز او هذا العقد باطل الا بدليل. لكن لا يجوز

83
00:34:04.850 --> 00:34:24.850
للانسان ان يعقد عقودا وهو لا يعرف حدود الله ولا يعرف احكام الشريعة. فيعقد ما يشاء. لكن اذا علم وظهر له ما يحرم وتبين له ذلك ثم عقد عقدا من العقوق

84
00:34:24.850 --> 00:34:54.850
التي هي من العقود المطلقة بين الناس. فان الاصل هو حلها واباحتها. وسلامتها من التحريم كما تقدم. ولهذا قال واحل الله البيع وحرم الربا وحرم الربا. شف مقابل ولا البيعة بالربا والبيع من المبايعة يبيع ويبتاع ويطلق البيع على الشراء البيع

85
00:34:54.850 --> 00:35:24.850
اي يسمى البائع الذي هو يبيع السلعة بائع والمشتري الذي يسلم المال يسمى بائع كما انه يسمى مشتري. قال سبحانه وشروه بثمن بخس دراهما اي باعوه. لانه فيه اخذ فالذي باع السلعة اعطاها لغيره. وهو في الحقيقة

86
00:35:24.850 --> 00:35:54.850
مشتري مشتري لانه استبدل بها بسلعتها للدرهم وكذلك المشتري حجر وبائع لكن غلب البيع على هذا والعرب في الجاهلية لهم في هذا تفنن لهم في هذا تفنن في هذه العقود فيطلقون على المعاملات البيع او الشراء ويغلبوا البيع لانه

87
00:35:54.850 --> 00:36:24.850
ربما يكون فيه نوع مبايع معنى سلام ومصافحة عند العقد فكأنه فصافحه وبايعه عليه هذا الشيء فلهذا غل غلب هذا اللفظ على غيره فسموا ما يكون من باب تبادل بالاعيان بيعا وسموا ما يكون فيه منفعة بماله

88
00:36:24.850 --> 00:36:54.850
ان ايجارة ايجارة ما يكون فيه منفعة بمال سموا ايجارة ايجارة البيت تجارة السيارة ايجارة الدابة وما اشبه ذلك ايجارة الكتاب اجارة اي اجارة. يعني وهو وهو ملك المنفعة. ملك المنفعة. هذه تسمى اجارة. اما ملك

89
00:36:54.850 --> 00:37:24.850
انتفاع هذا يسمى عارية. ملك الانتفاع. هذا يملك الانتفاع. سمى عارية اما ما يكون من باب الاوضاع وهو حل الاوضاع فسموه نكاحا. وهذا من تفنن العرب والنكاح من تناكحت الاشجار. اذا دخل بعضها في بعض

90
00:37:24.850 --> 00:38:00.100
اشتقوا هذا المعنى الحسي لمسمى النكاح في حل كل منهما الاخر ولهذا يطلقونه على يطلقوا على العقد على العقد وعلى المباظعة على العقد وعلى المباظعة جميعا. فالعقد سمي نكاحا بان فيه ايجاب وقبول. والتقاء الايجاب بالقبول

91
00:38:00.150 --> 00:38:30.150
معنى وكذلك المباظعة والجماع لان فيه التقاء حسي بين الرجل والمرأة وهذا نكاح وهذا نكاح فهذا من تفنن العرب والعرب لها تفنن في في هذه الالفاظ والشريعة جاءت الى هذه الالفاظ التي درج عليها العرب فاقرتها

92
00:38:30.150 --> 00:39:00.150
ولم تغيرها على الصحيح. واختلف العلماء هل الشارع تصرف في الالفاظ بنقلها او اقرها او انه قيدها على ثلاثة اقوال عند علماء الاصول. هل الشارع اقرها تماما او نقلها وغيرها تماما مثل لفظ الزكاة الصلاة الصوم

93
00:39:00.150 --> 00:39:30.150
فهي معروف الصوم. الصوم عند العرب الامساك. اني نذرت للرحمن صوما. امساك عن الكلام خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج واخرى تعليك اللجما. صائمة اخرى خير صائم مسكة ممسكا سمى الامساك الامساك عن كل شيء يسمى صيام يسمى صيام. فقيل انه

94
00:39:30.150 --> 00:39:50.150
نقلها في الصيام في الشرع غير الصيام في اللغة لانه مجرد امساك. والامساك في اللغة لا يسمى صيام لابد ان يكون صياما بنية. وهذا معنا جديد يغير المعنى الاصلي في العربية. الصدقة الصوم او الزكاة

95
00:39:50.150 --> 00:40:21.550
في اللغة بمعنى النماء الحج بمعنى القصد. الحج. يحجون سب الزبر المزعفرة يعني يقصدونه كما يقول الشاعر. فقيل انه نقلها الى قرها والاظهر والله اعلم انه لم يغيرها. ولم ينقلها لكنه قيدها. قيد اطلاقا

96
00:40:21.550 --> 00:40:43.300
وهذا هو الظاهر بمعنى ان لفظ الصوم في اللغة يطلق على كل صوم وكل امساك لكنه في الشريعة على امساك مخصوص من طلوع الفجر الى مغيب الشمس عن مفطرات مخصوصة. وكذلك الحج

97
00:40:43.500 --> 00:41:17.000
هو في اللغة لكل قصد. لكل معظم. وجاء في الشريعة بانه قصد المشاعر قصد المشاعر ومكة في هذه المشاكل خاصة وكذلك الزكاة ذلك الزكاة جاءت في اللغة بعدة معاني وفي الشريعة مال مقدر مخصوص في

98
00:41:17.000 --> 00:41:45.050
سبا لانصبا مخصوصة يعني في انصبة مخصوصة قدر معين من المال بشروط واسباب معروفة. وكذلك ايضا كما تقدم مثل هذه الالفاظ وهذا يجري على انه مهما امكن ان تجرى الاقوال على عدم التغيير

99
00:41:45.150 --> 00:42:14.100
والنقل فان هذا هو الواجب الا ان يأتي دليل في شيء خاص في اسماء شرعية لان الاسماء ثلاثة انواع اسماء شرعية اسماء شرعية كالصلاة والصوم والزكاة اسماء عرفية كالداب كالسماء والارض. وسائر الاسماء الاخرى لغوية. لغوية

100
00:42:14.100 --> 00:42:41.200
فهذه الاسماء وهذه القسمة الثلاثية جاءت في النصوص وتارة النجري الاطلاقات على مسماها الشرعي وتارة على مسماه العرفي وتارة على مسماها اللغوي على تفصيل مذكور وخاصة في كتاب الايمان. قال رحمه الله في كتاب عن عبد الله

101
00:42:41.200 --> 00:43:01.200
ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله ابن عمر الصحابي الجليل ابن الخليفة الراشع بن الخطاب رضي الله عنه له مناقب كثيرة توفي سنة ثلاث وسبعين في اخرها او اول سنة اربع وسبعين وكانت وفاة ابن الزبير ايضا قبله في هذا

102
00:43:01.200 --> 00:43:32.900
عام او في عام ثلاث وسبعين رضي الله عنهم اجمعين. ان انه عن رسول الله قال اذا الرجلان وكل واحد منهما بالخيار. البيع والتبايع والتجارة من الامور التي جاءت بحلها وفي حديث سعيد الخدري رضي الله عنه عن الترمذي التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء

103
00:43:32.900 --> 00:43:52.900
الحين وروى الترمذي وابو داوود بسند جيد عن قيس ابن ابي غرزة انه قال رضي الله عنه خرج علينا رسول الله وسلم يوما معاشر التجار وكنا نسمى التجار في الجاهلية. او نسمى السماسرة نسمى

104
00:43:52.900 --> 00:44:12.900
السماسرة فقال لي يا معشر فسمانا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم احسن منه. قال يا معشر التجار ان البيع يحضره الاثم ان البيع يحضره الشيطان والاثم. يحضره الشيطان والاثم. فشوبوه بالصدقة. فشوبوه بال

105
00:44:12.900 --> 00:44:42.150
وهذا يبين ان منبر التاجر والبائع ومن بركته في بيعه ان يكون له صدقة تكفر ما يحصل من الايمان لانه ربما ثم يحصل شيء من الايمان الفاجرة او الكاذبة او تكثر الايمان وتكون سببا لشيء من هذا

106
00:44:42.300 --> 00:45:02.300
ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام فيما فعل الذم ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع الا بيمينه ولا يشتري الا بيمينه وهو الذي يحلف على كل شيء. وهذا عرضة للكذب حينما يكثر الحلف في

107
00:45:02.300 --> 00:45:22.300
في بيعه وشراه. اذا تبايع الرجلان في كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. هذا الخيار هو خيار المجلس. خيار المجلس وقال به الجمهور وخلف ما لك رحمه الله وابو حنيفة فلم يقل به والصواب هو قول الجمهور وان

108
00:45:22.300 --> 00:45:44.150
الخيار ممتد في هذا حتى يتفرقا. قال ما لم يتفرقا. اذا التفرق يحصل بان يولي كل كل واحد منهم ظهر صاحبه هذه حالة. او يخرج احدهما من المكان الذي هو فيه. اذا كانوا مثلا في في

109
00:45:44.150 --> 00:46:14.150
دكان او في محل بيع وشراء او في بيت واذا كانوا في طريق فانه اذا ولى كل منهما الاخر. في هذه الحالة ينقطع خيارهما وكذلك على الصحيح لو كان في بيت ثم تبايع فخرج صاحب البيت الى داخل البيت ثم رجع

110
00:46:14.150 --> 00:46:44.150
فالصحيح انه بهذا ينقطع الخيار للاطلاق ولانه قال ما لم يتفرقا والتفرق له ابتداء وله انتهاء ولا ومن القواعد الاصولية ان مسمى الاسم اذا جاء مسمى اسم في في اللغة هل يعلق الحكم على مبدأه او على منتهاه؟ هل يعلق على مبدأه

111
00:46:44.150 --> 00:47:08.550
او منتهى الصحيح انه يعلق على مبدأه بمجرد ما يأتي معنى هذا الاسم فانه يحصل المعنى الذي في اللفظ. الوارد في الحديث الا ان يدل دليل على انه لا بد من الزيادة

112
00:47:08.550 --> 00:47:38.550
مثل مثلا قص الشارب. قص الشارب له مبتدأ وهو مجرد ادنى قص وله منتهى وهو الحث الذي دو قبل الحلق. جاء الادلة قصوا الشوارب  لو لم ياتي الا هذا النص لاخذنا بادنى معنى لهذا الاسم وهو اول معانيه

113
00:47:38.550 --> 00:48:04.800
وهو ادنى قص وقلنا من قص شاربه بادنى قص فانه يؤدي ما دل عليه الحديث لكن لما جاءت الادلة الاخرى وهي في الصحيحين حديث ابن عمر حديث ابو هريرة حديث ابو هريرة في صحيح مسلم وحديث ابن عمر في الصحيحين في بعضها جزء الشوارع

114
00:48:04.800 --> 00:48:34.150
حفوا الشوارب انهكوا الشوارب قال جزوا من الجز مثل جز الزارع حينما يحصد فانه يجزها من اسفل فلا يبقي الا الرأس. حفوا انهكوا وجاءت ادلة ايضا اخرى تبين ان المراد هو

115
00:48:34.650 --> 00:49:00.150
تمام المسمى لهذا الاسم. تمام المعنى لهذا الاسم. في هذا قال ما لم يتفرقا واطلق فنحمل التفرق على معناه او ادنى معانيه التي يحصل بها التفرق. ما دام انه قام وهو في المجلس ولم يغب فانه

116
00:49:00.150 --> 00:49:20.150
يحصل تفرق. او مثلا كان مجتمعين ثم استند هذا في ناحية وهذا في ناحية في مكان واحد لا يسمى لا يكونان متفرقين حتى يخرج احدهما فيحصل مسمى التفرق. والا لو قلنا له

117
00:49:20.150 --> 00:49:43.450
لا يحسم مسمى التفرق حتى يخرج من البيت. او اذا كان في في برية او في الطريق حتى يغيب عنه هذا لا يمكن لو كان هذا مرادا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام لانه يحتاج الى بيان. ويرجع الى قاعدة اخرى وهي تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

118
00:49:44.100 --> 00:50:15.550
لانه يخفى مثل هذا ولهذا قال في نص الحديث وكانا جميعا وهذا العطف ما لم يتفرقا وكانا جميلا. وهنا يعني والحال انهما كانا جميعا. ففي هذه الحالة يا رباق وهو في الحقيقة يفسر معنى التفرق وان التفرق اذا لم يكون جميعا

119
00:50:15.550 --> 00:50:35.550
وان الاجتماع الذي لا يحصل تفرق اذا كان جميعا. وعلى هذا اذا خرج مثلا من حجرة الى حجرة او من المجلس الى داخل البيت او من محل البيع الى خارجه

120
00:50:35.550 --> 00:51:01.000
هذا حصل به التفرق وكان جميعا او يخير يخير بالسكون عطف على قوله ما لم تفرق مجزوم او يخير احدهما ويجوز ايضا روايته بالظم على ان خبر هو يخير يخير احدهما

121
00:51:01.100 --> 00:51:32.050
الاخر لكن كما تقدم انه قال او يخير احدهما الاخر بمعنى ان يقول اختر ان يقول اختر. وبمعنى يخير احدهما الاخر ان يقول اختر امضاء البيع مم. نعم. نعم هذي ما يتعلق

122
00:51:32.050 --> 00:51:52.050
اقبل مكالماتي التلفونية يعني لو اتصل عليه وقال تبي اريد ان اشتري منك اريد ان اشتري منك هذا الكتاب اريد ان اشتري منك هذه السلعة. قال نعم ابيعك بكم بكذا اشتريت بكذا. يستمر

123
00:51:52.050 --> 00:52:21.200
الخيار ما دام على الشماعة على الهاتف يشتم الخيار ولو طال المجلس لانه ما في حقه جميعا جميعا لانه لا بد لانه قال البيعان بالخير وهما بيعان وما دام كل منهما على الهاتف هذا بيع وهذا بيع. وما دام يتراوظان فهما جميعا. وما دام كل يكلم الاخر

124
00:52:21.200 --> 00:52:48.550
خطفهما جميعا حتى تقطع المكالمة وبهذا ينتهي الخيار ولا شك انهما بهذا يكون ان متفرقين. ويحصل والا لو قلنا بخلاف هذا لا حصل اشكال. يحتاج الى بينات ونزاع وخلاف. هل انت في مكانك؟ هل ذهبت؟ وهذا لا يمكن. ولهذا نقول ينتهي مجرد انتهاء الوكالات

125
00:52:48.550 --> 00:53:18.150
قال او يخير احدهما الاخر يخير احدهما الاخر معناه تم انت الان اشتريت منه السلعة وانت في المجلس. انت تريد ان تنهي البيعة. تقول تقول اريد ان انهي البيعة ما اريد ان ابقى بالخيار اخشى يعني يحصل شيء لا يمضي البيعة فتقول لي

126
00:53:18.150 --> 00:53:38.150
اختر هل تمضي البيع؟ انا اريد ان ان نتخايل. هو بالخيار لا يلزمه يعني هو لو اما من لا يلزم البائع ان يسقط خياره. لكن لو قال المشتري للبائع نريد ان نسقط الخيار. خلاص نتمم البيع

127
00:53:38.150 --> 00:53:58.150
ما عاد لنا ليس لي احد منا خيار فاذا قال نعم انا قطعت خياري واسقطت خياري قال المشتري انا كذلك في هذه الحال اش يكون بيع تم؟ في خيار ولا انقطع الخيار؟ انقطع الخيار لان كلا من خير الاخر. طيب ايش تقولون؟

128
00:53:58.150 --> 00:54:26.900
لو ان واحد منهما خير الاخر واحد خير الاخر. واحد خير الاخر والثاني ساكت يعني المشتري قال للبائع اريد ان تسقط خيارك. قال انا اسقطت خياري قال قال اسقط فيارك؟ قال لا انا لن اسقط خياري. في هذه الحالة لمن الخيار

129
00:54:26.900 --> 00:54:46.900
هو هو قال للبائع طلب من البائع ان يسقط خياره. اسقط خياره. المشتري سكت. يبقى خيار من المشتري الا اذا كان مخادعة. فهم ان يكون الخيار منهما. هذا لا يجوز. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح

130
00:54:46.900 --> 00:55:09.100
لابن عمرو عند اهل السنن ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. ولا يحل له ان يفارق خشية ان يستقيله يعني يطلب منه الاقالة. فاذا تم البيع في هذه الحالة لا يجوز للمشتري

131
00:55:09.150 --> 00:55:40.900
او البيع بمجرد البيع يقوم يذهب بل عليه ينتظر لانه لم يحشو قيامج اذا قام لكن لو انتظر قليل ثم رأى ان المشتري قد تمم البيع ولم يطل الخيار فلا بأس لا يلزم ان ينتظر الساعات لكن لا يمشي مباشرة ولهذا ابن عمر رضي الله خفي عليه هذا الحكم وكان اذا بايع انسان

132
00:55:40.900 --> 00:56:00.900
رجع القهقرة ولم يبلغه حديث عبد الله بن عمرو في الباب وهو حديث صحيح وكما تقدم خيار هو قول الامام احمد رحمه الله والشافعي خلافا لمالك وابي حنيفة والصواب ما قاله الشافعي والامام احمد في هذه المسألة الخيار له مسائل واحكام اخرى لكن

133
00:56:00.900 --> 00:56:20.900
هذا هو مجمل ما دل عليه الخبر. نعم. عن حكيم. نعم عن حكيم هجام في معناه اهو من حديث حكيم ابن حزام وهو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان من خيار ما بين

134
00:56:20.900 --> 00:56:50.900
او قال حتى يتفرقا ان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. وان كتما وكتبا محيطا بركة بيعهما. نعم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه حكيم صحابي جليل في سنة اربع وخمسين للهجرة وهو من الصحابة الذين عمروا مائة وعشرين سنة

135
00:56:50.900 --> 00:57:10.900
وعاش ستين في الجاهلية وستين في الاسلام ستين في الجاهلية يعني في اه قبل اسلامه ليس المراد الجاهلية قبل البعثة يعني قبل اسلامه وستين في الاسلام. وهناك صحابة اخرون بلغوا مئة وعشرين من حسان بن ثابت رضي الله عنه

136
00:57:10.900 --> 00:57:30.900
وكذلك حويط بن عبد العز وصحابي اخر يسمى حمنا جمعهم ابن منده رحمه الله يحيى بن عبد الوهاب منده الحافظ الكبير متوفى سنة خمس مئة واحدى عشر له كتاب في المعمرين

137
00:57:30.900 --> 00:58:00.900
من الصحابة رحمه الله زاد عليه في كتابه ريح النسرين في الصحابة المعمرين للسيوطي رحمه الله وان الف في هذا الكتب ومنهم من الف في عمالين عموما المعمرين عموما. قال وعن حكيم ابن حزام رضي الله قال قال رسول الله البيعان بالخيار

138
00:58:00.900 --> 00:58:20.900
ما لم يتفرقا كما تقدم في حديث ابن عمر او قال حتى يتفرقا. فان صدقا وبينا. صدقا الصدق يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالقلب. الصدق بالقلب هو صلاح النية عند البيع

139
00:58:20.900 --> 00:58:50.900
والصدق بالقول ان يخبر بالسلعة حقيقة ان كان فيها عيب. وان يخبر او تعرض الثمن الحقيقي فلا يغش. ومن غش فليس منا. وكذلك الصدق بافعاله فالمقصود انه كما قال عليه فان صدقا وبينا بينما يحتاج الى بيانه ولا يحل لمسلم

140
00:58:50.900 --> 00:59:10.900
باع بيعا وفيه عيب الا بينه. وفي حديث العداء ابن خالد حينما كتب له النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه البخاري معلقا بيع المقال عليهم بيع المسلم للمسلم من غير داء ولا خبثة

141
00:59:10.900 --> 00:59:47.400
عندي المعنى انه يجب البيان ويجب الصدق حين عرظ البيع قال فان صدق وبين بورك البركة هي كثرة الخير ونماؤه كثرته ونماءه واتساعه. واذا حلت البركة حل الخير كله في المال والاهل والولد فنسأل الله بمنه وكرمه ان يبارك لنا ولكم

142
00:59:47.400 --> 01:00:07.400
الاخوان المسلمين في ديننا وفي ابداننا وفي اموالنا وفي اهلينا وفي اولادنا نسأله ذلك وامنه وكرمه ان يحل البركة علينا في كل احوالنا امين. بورك لهما يعني لمن صدقا وبينا. وهذا

143
01:00:07.400 --> 01:00:27.400
سيبين ان البائع المشتري التاجر انه على خير عظيم وانه كما تقدم التاجر الصدوق تقدم صدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا الجو العظيم وحسن اولئك رفيقا. في بيعهما

144
01:00:27.400 --> 01:00:58.950
في جميع بيوعهما وانه يبارك له في نفس السلعة التي يبيعها اذا باعها. يبارك له فيها ويبارك له في ثمنها اذا اخذه ويبارك له في ثمنه اذا انفقه او اشترى به لانها بركة بعد بركة. يقول بورك لهما في بيعهما. يشمل جميع انواع

145
01:00:59.500 --> 01:01:31.650
ما يستبدل به من المبيع ومن الثمن المأخوذ. في حق البائع والمشتري. بضد ذلك وان كتما وكذبا لم يصدقا. كتم ضد بينا. فهذا يعني لفظ ونشر غير مرتب. يسمى في عند البلاغيين لف ونشر غير مرتب. يعني صدق وبين وان كتم يعني لم

146
01:01:31.650 --> 01:02:01.650
ان يبين وكذبا. اللف والنشر المرتب يقول وان كذب وكتم. وهذا يأتي في النصوص تارة هكذا وتارة هكذا بحسب ما يعلو الكلام او ما يكون ابلغ واتم لهذا قال وان كتم يظهر والله اعلم ان يقال ان الكتم هنا

147
01:02:01.650 --> 01:02:31.650
كما تقدم ضد البيان. ويكون بنيته بقلبه. ثم بعد ذلك يكذب. لانه اذا اذا اذا كتم لا يكون الا بنية الكتمان. ويتولد عنه عدم الصدق. فالذي يكتم ولا يبين السلعة ما فيها من العيوب. فانه يكذب ولا يبالي. يعني

148
01:02:31.650 --> 01:02:50.100
يكتم العيب ويكذب ويصفها بما ليست فيه. كما يقع من كثير من الناس حينما يبيع. ليست المسألة ان يكتم ان يكون فيها عيب ويسكت ويقول اشترى مني او هذه السلعة لا ان كان فيها عيب كتمه

149
01:02:51.000 --> 01:03:18.850
ثم بعد يزيد بعد ذلك ماذا؟ ان يقول هذه السلعة فيها كذا هذه العربية يمدحها ويثني بما هي خالية منه. فيخدع المشتري الذي وثق بقوله وركن اليه والواجب ان يكون صادقا لكنه ممحوق البركة وما محقت بركته فهو الى قل ولهذا

150
01:03:18.850 --> 01:03:48.850
الربا كما قال عليه الصلاة والسلام في رواه احمد باسناد صحيح الربا وان كثر فعاقبته الى قل الى قلة الى محو يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولهذا تقدم في حديث قيس بن ابي غرزة الغفاري رضي الله عنه وليس له الا هذا الحديث الواحد عند اهل السنن انه كما تقدم

151
01:03:48.850 --> 01:04:08.850
قال كنا نسمى السماسرة في الجاهلية فخرج علينا النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا معشر التجار فسمانا باسم احسن منه فقال ان بيعة يحضره الشيطان والاثم فشوبوه بالصدقة. هذا هو البائع الصادق التاجر الصادق. ليست المسألة انه

152
01:04:08.850 --> 01:04:28.850
لا انه يبين ويصدق لها. هذا يدعوه الى ما هو اعظم. يدعوه الى الصدقة. والصدقة نفقته وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. نعم. باب ما روي عنه

153
01:04:28.850 --> 01:04:48.850
من البيوت عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على المنابر وهي يوضع بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه. ولا عن الملامسة

154
01:04:48.850 --> 01:05:08.850
ملامسة لم لمس الثوب ولا ينظر اليها. نعم بارك الله فيك. ولا ينظر اليك. ولا لمس الثوب ولا ينظر لا يحسن ينظر يمكن ولا ينظر يعني يعني نفس المشتري لا ينظر اليها. نعم

155
01:05:08.850 --> 01:05:28.850
اه قال باب ما ينهى عنه من البيوع. وهذا في الحقيقة من حسن اختيار المصنف. ذكر البيوع. وكما تقدم وهو التأصيل في هذا الباب. وان الاصل في البيع والمعاملات هي الصحة والسلامة

156
01:05:28.850 --> 01:05:51.200
ثم ذكر ما ينهى عن البيوع. كانه يقول لنا رحمه الله اعلموا ان البيوع الاصل فيها الصحة وعدم التحريم وكل ما خلق الله على الارض فهو حلال مباح كما هي القاعدة ومن ذلك جواز البيع والشراء

157
01:05:51.200 --> 01:06:11.200
ان المحرم مستثنى وهو هذه البيوع التي اذكرها وكذلك بعض الادلة الاخرى التي ليست على المصنف رحمه الله مما هو خارج الصحيحين. قال عن ابي سعيد ابي سعيد هو سعد ابن سنان الخدري رضي الله عنه اختلف في وفاته

158
01:06:11.200 --> 01:06:31.200
سنة اربعة وستين وقيل بعد ذلك حتى قيل سنة اربعة وسبعين للهجرة رضي الله عنه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المناب. هذا الحديث. هذا الحديث ايضا روى الشيخان عن ابي هريرة شاهدا له وهو نهى عن ملامسة والمنابذة عليه الصلاة والسلام. نهى عن الملامسة والمنابذة

159
01:06:31.200 --> 01:06:51.200
روى البخاري عن ابن عباس معناه في النهي عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. كذلك عن جاء ابن عبد الله في معنى حديث ابي سعيد الخدري وهو النهي عن المحاقلة والمجابنة وكذلك وعن الثنيا وعن الثنيا

160
01:06:51.200 --> 01:07:11.200
يعني عن استثناء سيأتينا ان الدنيا هذه اه ليست منهيا عنها على الاطلاق بل الثنية التي لا تعلم يعني الثنيا التي لا تعلم. نهى عن الثنيا الا ان تعلم. فان كانت معلومة فليس منهي عنها. طيب نهى عن المنابذة. ايش معنى المنابذة

161
01:07:11.200 --> 01:07:41.200
هو نبذ الثوب. هو نبذ الثوب. قال وهي طرح الثوب بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه انسان اشترى ثوب ولم يقلبه وهذا الثوب يعني يخفى ظاهره لا يدري فجهل صفاته. بخلاف الثوب الذي يعني ليس معنى ذلك انه كل شيء من الثياب

162
01:07:41.200 --> 01:08:01.200
يقلب له الشيء الذي يكون في عدم تقليبه جهالة. اما اذا كان ثوبا ظاهرا معلقا فاشتراه هذا يكتفى بذلك فاذا كان يترتب عليه جهالة في هذه الحالة يكون غررا فيكون محرما. او ان ينظر اليه

163
01:08:01.200 --> 01:08:22.200
ونهى عن الملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر اليه. والعلة هي الجهل بهذه السلعة. ومن شروط البيع  من شروط البيع ماذا؟ العلم بماذا بالمبيع؟ من شروط البيع العلم بالمبيع. فلو قلت ابيعك ما

164
01:08:22.200 --> 01:08:43.350
ولا يراه ابيعك ما في بيتي ابيعك ما في عربيتي وهو لا يعلم يصح ولا ما يصح هذا اذا كان مجهول؟ لا يصح. لا يصح. لماذا؟ شو العلة؟ الجهالة احسنتم. العلة الجهالة. اذا المجهول

165
01:08:43.350 --> 01:09:13.350
لا يجوز بيعه ولا يصح. لانه فات شرط العلم بالمبيع. شرط العلم بالم نفس السلعة ونفس الثمن. فلو قلت فلو قلت اشتري منك هذا الكأس بما في يدي من الجنيهات وهو يجهل يصح ولا ما يصح؟ وش العلة؟ الجهالة

166
01:09:13.350 --> 01:09:33.350
وهذا نوع من القمار فلا يجوز. هذه هو قوله وهي طرح الرجل الثوب اختلف هل هو مرفوع الى النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام او من كلام الراوي. بعضهم قال انه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لان القاعدة ان

167
01:09:33.350 --> 01:09:54.600
كان متصلا بالحديث فهو منه ولا يقال انه مدرج الا بدليل لكن جاء في بعض الروايات الاخرى ما يدل على ان هذا التفسير من كلام الراوي كلام ابي هريرة او ابي سعيد او منهما جميعا

168
01:09:54.600 --> 01:10:19.750
وعلى هذا يكون التفسير من الرأي وهذا يظهر انه او الذي يتبين ان كونه من كلام الراوي اظهر. لماذا؟ لان الملامسة التي نهى عنها عنها النبي عليه الصلاة والسلام والمنابذة. هو يبينها يبين تحريمها. وهي معلومة عند المخاطبين

169
01:10:19.800 --> 01:10:39.800
فهو لم يحرمها الا لانها ماذا؟ معلومة. وكانت من بيوع الجاهلية. فهو لا يحتاج ان يبينها عليه الصلاة والسلام. لكن الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وظهور الاسلام واندثار هذه البيوع الجاهلية وليس

170
01:10:39.800 --> 01:10:58.850
موجود في طريق في عند المسلمين نشأ بعد ذلك من المسلمين او قد يكون من صغار الصحابة ان من ولد في الاسلام او من التابعين من سمع هذه الاخبار في النهي عن الملامسة والمنابلة وهم لم يدركوها الصحابي الذي سمع من النبي عليه السلام او

171
01:10:58.850 --> 01:11:20.600
رواه وهذا الخبر اراد ان يفسر ويبين لطلابه او من يسمع كلامه ممن لم يدرك هذه البيوح المنافق كذا كذا وكذا وهذا هو الاقرب كما تقدم لانه عليه ليس بحاجة ان يبين هذه البيوع لانها بيوع جاهلية معروفة

172
01:11:20.600 --> 01:11:42.800
في الجاهلية ولهذا نهى النبي عنها عليه خصوصا لانها كما تقدم موجودة ومعلومة. وهذا على هذه الصفة لا يجوز بالاتفاق نعم لكن في بعض انواع الصفات محتملة لكن على هذا الوصف العلة هو الجهالة

173
01:11:43.000 --> 01:12:13.000
نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تبصر ولا تسروا. ولا تسروا الغنم. ومن ابتعاها فهو بخير النظرين. بعد ان يحجبها. يحلبها

174
01:12:13.000 --> 01:12:43.000
بعد ان يحلبها وان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تم. وفي لفظه ثلاثة. نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله قال لا الركبان لا تلقوا الركبان. الركبان جمع راكب

175
01:12:43.000 --> 01:13:11.900
آآ وهم الذين يأتون ويقدمون البلد من خارجه للبيع وقول الركبان ليس قيدا لكن قال الركبان لان الغالب انهم يأتون ركبان. فلو قدموا مشاة او الان يقدم على عربيته يقدم على دابته يقدم على اي شيء على قدميه يدخل البلد فيبيع. كل هؤلاء داخلون

176
01:13:11.900 --> 01:13:34.750
في هذا النص وهذا كما يقال لم يرد به القيد. لا تلقوا الركبان وانه لا يجوز تلقي الركبان. لا يجوز تلقي الركبان. ولهم احكام. كثيرة في وان من تلقاهم فلا يجوز ان يشتري منهم

177
01:13:34.900 --> 01:14:06.300
فلا يجوز ان يشتريهن بل الواجب على عليه ينتظر حتى يأتي السوق العام فيشتري منهم هذا هو الواجب وهذا يشمل القادم من الريف القادم من البرية ومن البادية والقادم ايضا من مدينة اخرى. اي انسان يقدم من بلد الى بلد سواء كان البلد او قرن

178
01:14:06.300 --> 01:14:37.050
او بادية او مدينة فانه لا يتلقى. والعلة ما هي ما رواه مسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. العلماء تصرفوا في هذا وخاصة بعض علماء المذهب عند مذهب احمد رحمه الله عند المتأخرين ومذهب الشافعي. تصرفوا في هذا النص وذكروا قيودا وذكروا شروطا

179
01:14:37.050 --> 01:14:58.000
كثير منها موضع نظر. والاظهر والله اعلم ان يحمل النص على عمومه بتلقي الركبان وكذلك اه في اه ما يتعلق بنفس السلعة التي يقدم بها فلا نقول الشرط فيها كذا وكذا

180
01:14:58.000 --> 01:15:21.050
وان يكون البلد بحاجة اليها وان تكون هذه السلعة من الاقوات وان كانت ليست من القوت فجاز وانه لا يعرظها على غيره او انه اذا خرج مثلا من من بيته فتلقى الركبان في الطريق وهو لم يقصد خروج اليه فلا بأس وان خرج قاصد

181
01:15:21.050 --> 01:15:41.050
ناس علموا انهم قدموا سلعة فهذا لا يجوز. هذه كلها تقييدات لم تأتي في النص. وان كان وقع في خلاف الصواب انا نقول كما قال عليه الصلاة والسلام لا او الركبان ثم نقول العلة الصحيحة والحقيقية في هذا هي قوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزقكم

182
01:15:41.050 --> 01:16:01.050
الله بعظهم من بعظ. وهذا يشمل كل من خرج سواء خرج قاصدا للشراء منهم. او ليس قاصدا لو قال انا خرجت ما خرجت اشتري انا خرجت في سيارتي خرجت على قدمي ووجدت شخص قادم من

183
01:16:01.050 --> 01:16:21.050
معه خضار معه فاكهة معها يعني يريد ان يبيع مواشي يريد ان يبيع اي شي ما قصد نقول لا تلقوا الركبة. ويقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم. ونقول ايضا هو عام في كل شيء يباع. فلا نقول خاص بالاقوال

184
01:16:21.050 --> 01:16:41.050
لان قوله يرزق الله بعضهم بعض هذا يشمل كل ما يعرض. بل ربما احيانا بعض ما يعرض من غير الاقوات ما يحصل من النفع للبلد والنفع لنفس القادم ربما يكون خيرا من من بعض الاقوات في بعض الاوقات

185
01:16:41.050 --> 01:17:01.050
هذا الاحسن والاسلم. ولهذا في الاحتكار لا يحتكر الا خاطئ. قلنا على الصحيح انه ليس خاص بالقوت يشمل كل شيء على الصحيح. وخاصة في مثل هذه الايام. يعني حصل اشياء ليست من الاقوات مما يستعمله الناس من الاجهزة

186
01:17:01.050 --> 01:17:28.700
مما يكون احتكار فيه اشد واشد. وعلى هذا نقول الاحاديث على اطلاقه. وعلى عمومه في النهي عن لكن مع ذلك ان كان من عادة الناس وعالة اهل البلد وعالة الركبان انه اذا قدم يبيع في اي مكان ما يقصد السوق. ولو كنا اقصد السوق لحصل عليه ظرر. يعني هو

187
01:17:28.700 --> 01:17:54.650
يأتي ويدخل البلد يوقف يقي بسيارته عند اشارة على الرصيف تحت عمارة يجد مثلا ناس في الطريق يمشون يقف بسيارته يقف بدبابة يقف باي بعربية في اي شي ويبيع ما نقول ما نشتريه لا نقول هذا اذا كان هناك سوق معروف للناس مثل ما كان في عهده عليه الصلاة والسلام وبعد عهده السوق واحد

188
01:17:54.650 --> 01:18:14.650
معروف والبلد صغير والانسان يأتي الى البلد مباشرة يرى السوق ربما من اول ما يدخل بلد ما فيه اي كلفة ولا اي عناء والناس كلهم يقصدون هذا السوق في الغالب يقصدون هذا السوق فاذا تلقى انسان هذا تلقى الركبان حصل ظرر على اهل

189
01:18:14.650 --> 01:18:40.800
السوق وضرر على المتلقى ومصلحة للمتلقي. والشارع وعلى هذا نقول ان الشريعة مبناها على ماذا؟ على المصانع المصالح والمفاسد. وكل حديث في الغالب تستطيع ان تربطه بهذه القاعدة هذا مما يعيننا على فهم بعض ما يشكل علينا. لان الشريعة مبنية على اصلين

190
01:18:41.000 --> 01:19:11.700
درء المفاسد وهو الاصل وتحصيل المصالح. وهذا الحديث هو على هذا الاصل وهو درء المفسدة وتحصيل المصلحة. او نقول تحصيل المصلحة الكبرى في سبيل دافعي او تحصين المصلحة الكبرى في سبيل ترك او تفويت المفسد المصلحة الصغرى. المصلحة

191
01:19:11.700 --> 01:19:41.600
يعني حينما يخرج انسان يتلقى الركبان ليشتري منهم برخيص يكون ماذا هو؟ المستفيد. طيب اهل السوق الذي لم يشاركوه وهم كثيرون تبرروا ولا ما قرروا تضرروا. وفاتت هذه المصلحة تضرروا فنقول لا يمكن ان نحصل مصلحة لك انت

192
01:19:42.100 --> 01:20:02.100
وانا قلت مثلا في سبيل تصريح تحصيل مصلحة كبرى ويمكن ايضا في سبيل دفع مفسدة. اعظم منها وهو ما يحصل على اهل السوق الذين هم الجماعة وهم الاكثر والشارع له عناية. برعاية ماذا؟ المصالح العامة. ودفع المفاسد العامة

193
01:20:02.100 --> 01:20:24.800
ولو فوتنا المصالح ماذا الخاصة وهذا من هذا. طيب قد يقول قائل المتلقي المتلقى اليس عليه ظرر؟ يعني حين نقول عليه ظرر يعني حينما يتلقاه الانسان نقول عليه ظرر في الحقيقة. ندفع الظرر عنه

194
01:20:24.800 --> 01:20:45.250
يدفع الظرر عنه ونتركه حتى يصل الى السوق. فينظر ويرى واذا وصل الى السوق هو يعرف الاسعار انشاء باعة مباشرة انشاء تحير وانتظر. هو ينظر ذلك. لكن في الغالب ان الذي يقدم من الخارج

195
01:20:45.250 --> 01:21:05.250
يبيع برخص يبيع برخصة والشارع نهى عن ان يكون انسان للاستفسار لو لو تلقاه انسان قال انا بصير لك سمسار. ابصير سمسار ابيع لك. نقول لا يجوز. يقول طيب من مصلحته انا سوف ابيع له بثمر مرتفع

196
01:21:05.250 --> 01:21:32.500
نقول لا مصلحة اهل السوق اولى ولو فاتت مصلحته. لان مصلحة السوق اعظم واكبر يعني اذا باع اذا باع اذا اشترى السمسار اذا اشترى من الركبان وحده اذا اشترى من الركبان اشترى من سلعة حصل مفسدة على اهل السوق

197
01:21:32.500 --> 01:22:00.700
حصل مستند على السوق وهذا لا يجوز. واذا يعني لم يشتري انما قال اريد ان اكون سمسارا. سمسارا ابيع لك ابيع لك المصلحة لمن لصاحب للركبان للركبان. لكن يحصل الظرر على من؟ على اهل السوء. نقول ايضا لا يجوز

198
01:22:00.700 --> 01:22:20.700
يوسف ولا تحصل مصلحة للركبان في سبيل مفسدة تترتب على اهل السوق. لان الشال يقدم المصالح العامة على المصالح الخاصة ودفع المفاسد العامة. دفع المفاسد العامة ولا يترتب عليه مفاسد خاصة. فاقول ان هذا

199
01:22:20.700 --> 01:22:39.000
يتمشى مع هذه القاعدة وكذلك الاخبار الاخرى هي الان. قال ولا يدع بعضكم على بيع بعض وفي عند مسلم لا يشم المسلم على شوم اخيه. البيع على بيع بعض ان تأتي لمن اشترى سلعة

200
01:22:39.100 --> 01:23:14.700
من بائع فتقول عندي ارخص منها عندي مثلها بثمن ارخص تكن بعت على بيع اخيك. او الشراء على شراءه تقول للبائع الذي باع السلعة مثلا بمئة بمئة انا اشتريها منك بمئة وعشرة. تكون فيها ريح ماذا؟ اشتريتها على شرخك. يكون الظرر في هذه الحال على من؟ على المشتري

201
01:23:14.700 --> 01:23:36.950
الشراء وفي حال البيع الضرر على من على البائع يعني الشراء في الشراء يكون اذا شرا يكون الظرر على المشتري. يكون الظرر على المشتري. والبيع يكون الظرر على البائع وكلاهما محرم لا يجوز. لكن هذا متى

202
01:23:37.350 --> 01:23:57.350
وهو اذا تراوظا وركن كل منه يا صاحبه. ان تأتي مثلا تشتري السلعة بكذا تراوظت قال خذها انت سكت كانك مع يعني ما كاشرت ولا نجلت الشرك كانك راض. حينما تميل وتركن اليه. جاءك

203
01:23:57.350 --> 01:24:30.200
انسان فقال عندي مثل هذه السلعة بثمن اقل نقول هذا لا يجوز لا يجوز كذلك السوم على سوم اخيه. اخوك يسوم السلعة. ان كان في من زيد هذا يزيد عشرة عشرين ثلاثين في في هذا لا بأس به. هذا لا بأس به. يعني في الطرح في المزاد. المزاد نعم

204
01:24:30.200 --> 01:24:50.200
احسنت في المزاد هذا لا بأس به. لكن حينما انت تسوم بعشرة زاد عليك بعشرين بثلاثين اربعين قلت خمسين. البائع ما قال من يزيد. لانك كل ما قال من يزيد. البايع اذا سكت بعد ما

205
01:24:50.200 --> 01:25:10.200
كأنه ماذا؟ رضي. رضي بك ورضي ان يبيعك. في هذه الحال نقول لا يجوز ان تسوم عنه. لكن ما دام اذا صار البائع يقول من يزيد من يزيد؟ في هذه الحال لا يجوز ان تسوم على صوم اخيك

206
01:25:10.200 --> 01:25:18.166
