﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:30.200
الحمد لله رب العالمين. نكمل ما توقفنا عنده في قوله لكن مع الاتلاف يثبت البدء يثبت البدن وينتهي التأثير عنه والزلل والسبق عنا ضمان شرطة ان يكون مالا وان يكون متقوما

2
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
ومن ذلك من احكامه ان البدن لا يرد على كل حال. من ذلك لو ان انسان اضطر الى طعام الغير. هل البدل الجمهور على انه يلزمه البدن. معنى انه يضمن له بدل ما اتلفه

3
00:00:50.200 --> 00:01:20.200
اما مثله واما قيمته. والقول الثاني انه لا يظمنه ووحد قول المالكية. اول قول الجمهور انه لا يظن لانه واجب ولا يؤخذ لواجب ثمن وان كان هذا يعني ليس كقاعدة لكن في مثل هذا لانه آآ مما جاءت الشريعة باطعام المحتاج او

4
00:01:20.200 --> 00:01:50.200
اطعام الضيف وان ليلته واجبة. فكيف اذا كان مضطرا كمثل هذه الحال من اضطر الى طعام الغير وهو مستغني عنه فانه يجب عليه بذله له والصاب انه لا يظمنه وظماء المثليات كما اعتقدنا بمثلها وان لم يكن لها مثل فتقوم بقيمتها. نعم. وقال وينتفي التأثير

5
00:01:50.200 --> 00:02:10.200
لا اثم عليه ما دام انه مكرها او ناسيا او مخطئا وكذلك الجاهل اذا كان مثل يجهل ولم يكن عن تفريط ينتهي عنه التأثيم والزلل. لانه عمل على انه مصيب

6
00:02:10.200 --> 00:02:40.200
والمصيب وهو مصيب من جهة اجتهاده. وله اجر اذا اجتهد. وهو مخطئ من جهة اصابته الحق. نعم. ومن مسائل الاحكام في التابع قبل ما والله هذه قاعدة يعبرون عنها بقوليات وتتابع عن ما لا يثبت استقلالا. ومن فروعها ان التابع يسقط بسقوط

7
00:02:40.200 --> 00:03:10.200
متبوع يسقط بسقوط المتبوع. ولهذا لو انه قطعت ذراعه فظهر ترى العظم في العظم لا يجب غسله لسقوط غسل الذراع بفواته ومن ذلك ايضا على الصحيح لو انه اه هذا يتعلق بالوسائل في الحقيقة لو انه اه

8
00:03:10.200 --> 00:03:30.200
كان شعره اه يعني ليس رأسه ليس فيه شعر ولا شعرة واراد التحلل فتسقط الوسيلة اخواتي المقصود وهو قريب من هذا فلا يلزمه ان يمر الموس على رأسه لانه وسيلة لحنق الرأس

9
00:03:30.200 --> 00:03:50.200
وبعضهم قال انه يمر الموسى على رأسه والاظهر انه لا يشرع هذا هو الاقرب وان كان لابن مدير كلام ما يدل على انه يشرع اه بالاتفاق فينظر في كلامه رحمه الله. قالوا المسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع

10
00:03:50.200 --> 00:04:20.200
بخلاف ما اذا استقل فانه يعني انفرد التابع فله حكم. واذا كان اه غير منفرد فله فمن ذلك مثلا لو ان انسان فاته الحج فاته عرف فاتته فاتته عرفة طلع الفجر يوم النحر قبل ان يقوم بعرفة. نقول يتحلل بطواف وسعي يتحلل بطواف وسعي ويحلق ويقصر. وتحلله هذا هل هو

11
00:04:20.200 --> 00:04:50.200
وعمرة او مجرد وهو صحيح الصحيح انه يصح عمرة. طيب هل يكمل بقية الحج يبيت في منى ويرمي الجمرات والا يسقط؟ هو الان فاته الحج. فاته الوقوف بعرفة فقلنا يطوف ويسعى ويتحلل. هل يلزمه المبيت والرميه ولا يسقط؟ يسقط. يسقط لان الاصل

12
00:04:50.200 --> 00:05:10.200
متبوع حج وهو عرفة سقط فيسقط الماء التابع وهو ما بقي في المبيت والرمي نحو ذلك فيسقط. وقوله يثبت تبع عن ماذا استقلالا. الشيء التابع تابع هذي من تابع تابع

13
00:05:10.200 --> 00:05:30.200
المجهول هل يجوز بيعه؟ لو قلت ابيعك ما في يدي يصح ولا ما يصح؟ مجهول. مجهول. لو قلتها مثلا ابيعك ما في بطن الناقة ما في بطن البقرة. مجهود غرض لا يجوز لكن لو بعت الناقة حاملا او

14
00:05:30.200 --> 00:05:50.200
بقرة حاملا او الشاة حاملا يجوز ولا ما يجوز؟ لان التابع. الجنين في بطن امه اذا ذكينا الام ذكيتهم فخرج الجنين الميت ايش حكمه؟ ذكاءه ذي ذكاة امه حلال نعم

15
00:05:50.200 --> 00:06:20.200
اي نعم يزيد نعم ربما يزيد. يعني الحمل التأثير ويزيد السعر. ومع ذلك فانه تاب ولا يضر ذكاة امة فلو سقط الجنين حي حياة مستقرة وجب ذكاء اذا اريد تذكيته. اذا اكل وجبة الجنين في بطن امه

16
00:06:20.200 --> 00:06:50.200
كما تقدم لو باعه مفردا ما جاش. تابعا يثبت لا اذا استقل فوقع. فلو ان كبعت الحامل استقلالا ها فلا يصح مجهول. لا يصح لانه في هذه الحال ليس تابعا. ومن ذلك ايضا يعني يبيع الانسان الشيء وما في

17
00:06:50.200 --> 00:07:10.200
مجهول يبيع الدار واساساته مجهولة ربما تبيع العربية وفيها اشياء لا تعلم انما تعلم من جهة الجملة وان يكون هناك اشياء لا تعلم فلا بأس بذلك وهذه احكام تتعلق بالتبع كما تقدم وهي قاعدة عظيمة في انه

18
00:07:10.200 --> 00:07:30.200
يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. والعرف مع قلوبه اذا ورد. فكن من الشرع الشريف الذي يحب. العرف يعبرون بقاعدة العادة محكمة ومحكمة وهذي من القواعد او من القواعد

19
00:07:30.200 --> 00:08:00.200
الخمس التي هي قاع قواعد كلية وهي العادة محكمة. والعادة عم العوف. والعرف والعادة يرجع اليها في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده وهذه فيها مصالح عظيمة. يوسع على الناس في الاشياء التي حكم بها الشارع. ولم يحدها

20
00:08:00.200 --> 00:08:20.200
مثل في باب القبظ في البيع لا يجوز بيع البيع قبل قبظه الشارع ما جعل القبظ فيها محدودا يختلف القبر من مبيع الى مبيع. ان تشتري الشيء اليسير فتقبضه يدك. بل تشتري ساعة

21
00:08:20.200 --> 00:08:50.200
تشتري قلم قبضه باخذه في يدك او وضعه في ثوبك هذا قبض لكن حينما تشتري سيارة قبضها يكون بنقلها من مكان الخاص بالبائع. وهكذا اذا اشتريت طعاما قبضه كما قدم في تفصيله في الاحاديث كذلك الحرز في السرقة السرقة تثبت

22
00:08:50.200 --> 00:09:10.200
يعني من شروطه ان يكون من حرص. من ان يكون المال محرج. هل الحرز شيء محدود؟ ثابت في كل وقت هو كل بلد او يختلف من جامع الى زمن ومن بلد الى بلد. وكذلك اختلف بحسب المسروق. فهناك اشياء حرزها في مكان

23
00:09:10.200 --> 00:09:40.200
ثانيها مثل الباب لباب البيت نفس الباب اللي على في الطريق حرزه ثباته في مكانه الباب يكون مثبت مكانه اشياء تحفظ ولا تكون خارجة حفظها بان تكون داخل البيت البهائم البقر غنم حرزها يكون في زريبتها. توضع في الزريبة وهذا حرزها ما يدخلها

24
00:09:40.200 --> 00:10:10.200
النخل الزرع حرزه ما يحاط به ما دام انه محاط ويمكن يستطيع ان يأتي اللص يتجاوز لا حرزوها وهذا المكان. مع انه يمكن يعني دخول هذا المكان وسرق منه فمن تعدى وسرق فانه يكون سارقا. وهكذا فالحرز

25
00:10:10.200 --> 00:10:30.200
بحسب الزمان وكذلك بحسب قوة السلطان وضعفه. فاذا كان السلطان ضعيف فالحرز لا بد ان يكون قوي واذا كان قوي الحرز في الغالب يكون ضعيف لان الناس يهابون. ويخشون من قوة السلطان. وهذا

26
00:10:30.200 --> 00:10:50.200
يتعلق ايضا في النفقة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. خذي ما انت خذي وولدك ما يكفيك معروف. قال عتبة رضي الله عنها قاله النبي عليه الصلاة والسلام النفقة بالمعروف بحسب حال الزوج يختلف ليست نفقة

27
00:10:50.200 --> 00:11:14.400
كم ثابتة في كل زمان ومكان وبلد تختلف النفقة بالمعروف. فلا يطالب هذا مطالب بهذا ولا في بلد هذي مطالبة البلد هذا والعرف لا يثبت الا بشروط. وهو ان يكون متكررا بين الناس حتى يقبلوه

28
00:11:14.400 --> 00:11:34.400
من الاقوال والاعمال والعرف نوعان عرف قولي وعرف عملي فالعرف القولي مثل عقود البيع والشرا فالناس يتعارفون عقودا بينهم يجرونها فاذا اتفقوا عليه او جرت بينهم فجعلوا هذا عقد بيع جرى بينهم

29
00:11:34.400 --> 00:11:54.400
عقد ايجارة جرى بينهم ويختلف من بلد الى بلد الناس يختلفون بحسب صياغة العبارات فلا نقول البيع في هذا المكان هو نفس البيع لا العقد يختلف. انه رده الى ما يتعرف الناس بينهم في العقود القولية

30
00:11:54.400 --> 00:12:14.400
ومن العرف الفعلي دخول المحلات والاماكن العامة الناس متعارفون متعارفون بينهم يدخل المحلات العامة مثل المطاعم البقالات الفنادق يدخلوا وياليها ما احد يستأذن يقول تسمحون لي لا يدخل لانه معتاد ان يدخل

31
00:12:14.400 --> 00:12:34.400
ويسأل كذلك يدخل البقال ولا يعني ولم تفتح الا لاجل هذا للدخول بلا اذن كذلك ايضا عرف الناس في بعض العقول مثل حينما يأتي الانسان الى المغاسل او الى الخباز او الهوال يأتي

32
00:12:34.400 --> 00:13:04.400
ويشتري بينهم بالمعاطات يأخذ الخبز ويضع المال ولا يتكلم لا هذا ولا هذا وربما يعطيه وربما لا يعطيه بناء على الثمن المعروف ولا يكون بينهم بالمعاطات وتختلف المعاطات بحسب سلع سلع يحتاج الى اخذ ومماكس وسلع معروفة لا تحتاج الى مثل هذا الشيء. وكذلك كما تقدم محلات العامة

33
00:13:04.400 --> 00:13:24.400
التي تحتاجها الناس اه في المراجعة في الادارات والوزارات اه كل المسؤوليات الحكومية الناس فالناس يأتون ويدخلون فهذا ليس فيه اذن او يحتاج الى اذن. والعرف من شرطه الاضطراد. وهو التكرر حتى يستقر في

34
00:13:24.400 --> 00:13:44.400
ان يكون العرف مطردا وان يكون عاما يعني بين الناس ليس المعنى ان يكون عام لكل البلد لا لكن ما يكون مثلا العرف خاص مثلا عند اصحاب المكاتب العقارية مثلا يكون يقول هذا عرف ثم نسأل اصحاب المكاتب الذين بقربوا

35
00:13:44.400 --> 00:14:04.400
لا نعرف هذا فنقول هذا انت اجريته او تعاملت انت و من بقربك هذا لا يعتبر عرف لا يلزم غيرك ممن تتعامل معه في هذا العرف حتى يكون معروف عند الناس ربما يكون في محافظة عرف مستقر في محافظة اخرى عرف مستقل في آآ البيع والشراء

36
00:14:04.400 --> 00:14:24.400
يجري بينهم في حكم به مثل السمسرة مثلا معروفة مثلا قدرها فاذا باع الوسيط فله يكون معروف قدر السمسرة في هذا المكان. في مكان اخر السمسرات تختلف. في مكان السمسرة مثلا اه تكون اه على اه لفلان

37
00:14:24.400 --> 00:14:44.400
وصاحب المكتب الثاني او السمسار الثاني شريكه مثلا بالنصف شريكه بالثلث اذا كان هناك عرف مستقر يجرى بينهم ويحكم بينهم فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. ايضا من شروطه ان لا يخالف نصا شرعيا فلو تعرف الناس على امور محرمة

38
00:14:44.400 --> 00:15:04.400
لا يجوز كشرب الخمر والدخان ونحو ذلك فان هذا وان تعرفه الناس بينهم فهذا امر محرم لا يجوز كذلك ايضا من شرطه الا يعارض او تصريح مثلا لو كان نعرف ان السمسرة عند الاطلاق فاذا اشتريت سلعة من طريق وسيط سمسار

39
00:15:04.400 --> 00:15:24.400
فعند الاطلاق يأخذ السمسرة. لو اقول لو قال مثلا صاحب سلعة للسمسار للسمسار او قال المشتري للسمسار انا لا اعطيك الا نصف ما تأخذ. مثلا اذا كانت السمسرة مثلا اثنين ونصف في المئة

40
00:15:24.400 --> 00:15:44.400
من سعر السلعة. يقول بعطيك واحد في المئة. ورضي لا بأس. عرض تصريح. او قال انا اشتريها بدون ما اعطيك. خذ سمسرتك من البائع لا اعطيك. هو عند الاطلاق يكون يكون المال مال السمسرة من المشتري. اذا سكت لكن اذا قال تأخذ

41
00:15:44.400 --> 00:16:04.400
حقك منه البائع وشرط عليه ففي هذه الحالة آآ عارظه تصريح عارظه تصريح وهو ان البيان قال لا اجريك على العرف. وذلك العرف امر يضطرد بين الناس ليس حكما شرعيا. لازما كما تقدم. ومن شروط ان لا يكون طارئا ما يكون جديد. لو

42
00:16:04.400 --> 00:16:24.400
الناس تعرفوا عرف جديد بينهم. لكنه لم يضطرب طارق. فاراد شخصا يلزم من اجرى بينه وبين ان يوضع عليه هذا نقول لا لا يلزمه ذلك ما دام طارئ الا ان الناس لم يعرفوه ولم يستقر في النفوس

43
00:16:24.400 --> 00:16:44.400
فلهذا لا يكون من العرف المستقر. قال حكم من الشرع الشريف لم يحد. الشرع ما حده من رحمة الله عز وجل انه لم يحد هذا حد العرف حتى يكون الى الناس وهو يختلف بحسب عاداتهم. نعم

44
00:16:44.400 --> 00:17:24.400
يقول رحمه الله وعاجل المحظور قبل ان قد باء بالخسران يا قاعدة معناها هو لفظه المشهور من تعجل شيئا قبل او انه عوقب بحرمانه هذه القاعدة نازعة بعض العلماء في صحتها وقالوا ان من شرطها ان القاعدة ان تكون

45
00:17:24.400 --> 00:17:46.350
غالبا ولهذا اذكر في القواعد في اول الكلام نسيت ان اذكر تعريف او او ماذا ذكر تعريف القاعدة يعني يقال ان القاعدة هي امر كلي القاعدة ويضاف الى اول الكلام على القواعد. فاحرص على فهمك للقواعد. آآ

46
00:17:46.350 --> 00:18:16.350
القاعدة هي امر كلي يدخل تحتها معظم جزئياته. جزئياتها. هذا احدى التعاريف التعريف الغالب عليها استدراك وعليها مآخذ لكن من ضمن التعاريف التي ذكرت اه انه يدخل تحت معظم جزئياته. فقد يخرج منها فروع لكن لا يبطلها. اذا كانت اكثر اكثر الفروع خارجة ولا

47
00:18:16.350 --> 00:18:46.350
يدخل الا فروع يسيرة ما تكون قاعدة لي. ما تكون قاعدة. وهذه القاعدة كذلك. ما دخل تحتها الا يسيرة ولذا قالوا مثلا لو ان انسان يعني اه تعمد ان يشرب دواء يمرظه. حتى لا يصوم

48
00:18:46.350 --> 00:19:16.350
ما نقول يعاقب بنقيض قصده فلزمه بالصوم. ولا يقال مثلا اذا ما استطاع الصلاة قال لانه للمرض الذي تعمده ما يستطيع القائمة. نلزمه بالصلاة قائما. او نقول له يصلي ثم يعيد معاقبة بنقيض قصده يعيد الصلاة يصلي عليه سبحانه ثم يعيدها معاقبة له بنقيض

49
00:19:16.350 --> 00:19:46.350
قصدي ولو ان امرأة شربت دواء لتحيض حتى لا تصلي لا نقول تعاقب بنقيض قصدها تقضي هذه الصلوات نقول لا وهكذا غالب الفروع اه يعني لا تدخل انما ذكروا فروع يسيرة مثل اذا قتل مورثه لكي يرثه او قتل الموصى له الموصي حتى يأخذ

50
00:19:46.350 --> 00:20:16.350
فيعاقب بنقيب قصده فيمنع ويحرم. نقل ونقل عن ابن القيم رحمه الله الامام الكبير كان شيخ نسميه شيخ الاسلام هو عمر بن رسلان البلقيني رحمه الله عن والده انه زاد فيها قيدا. قال من تعجل شيئا قبل اوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته

51
00:20:16.350 --> 00:20:46.350
عوقب بحرمانه. عوقب بحرمانه. عوقب بحرمانه. فزاد في هذا القيد تدخل تحته آآ الفروع الاخرى الفروع الاخرى وذلك ان من اه تعمد مثلا امراظ نفسه او تعمدت شرب الحي ليس

52
00:20:46.350 --> 00:21:16.350
من المصلحة يعني حينما يؤدي الصلاة على حسب حاله فهذا يحصل المقصود وكذلك التي فانه الحيض لا يناسب يعني لا يصح ويجامع الحيض. وثم نقول ان المرأة في حال الطهر تستغني بالصلاة في حال الطهر عن الصلاة في حال تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. قد باء بالخسران

53
00:21:16.350 --> 00:21:46.350
بفعله للمحظور مع حرمانه مع حرمانه من قصده الذي فعله فعمل بنا قصده ومن ذلك ايضا من هذه المقاصد المحظورة او رب المقاصد التي قد تكون مباحة وتتسبب في نقص نصيب العبد من الاخرة توسع في

54
00:21:46.350 --> 00:22:16.350
مباحات قد يؤول به الى الظعف في باب العلم والعمل فيظعف جزاؤه لذلك الكفار عجلت عجل لهم نصيبهم كثير نصيبهم في الحياة الدنيا ويريدون يوم القيامة وليس لهم والله من شيئا مستعجل. هذه محرمة. واقدموا عليها مع بكفرهم وضلالهم. فكان بذلك

55
00:22:16.350 --> 00:22:46.350
ان حرموا يوم القيامة ثم باءوا بالخسران والعذاب الاليم عياذا بالله ذلك. نعم التحريم اذا عاد الى ذات الشيء فهو باطل مثل صوم يوم العيد الصلاة وقت هذا لا يجوز. وان عاد الى شرطه كذلك في ذو فساد. لو صلى الانسان في ثوب

56
00:22:46.350 --> 00:23:06.350
فانه ايضا لا يجوز يصلي في ثوب نجس وصلاته باطلة ما دام عالما بذلك يجوز ذلك. وهذه المسألة وهي اذا اتت تحريم نفس العمل لها اقسام. تارة لذات الشيء فانه باطل. قصة صوم يوم العيد

57
00:23:06.350 --> 00:23:26.350
او الصلاة في وقت النهي. وتارة يعود الى شرطه المختص. يعود النهي الى شرط الشيء على وجه يختص. كما لو صلى في ثوب نجس. ثوب نجس ثوب النجس يعود الى شر

58
00:23:26.350 --> 00:23:46.350
الشرط هذا وهو لبس الثوب لبس الثوب وليس شرط من شروط الصلاة ولا لا؟ شروط الصلاة ومن شروطها ان ان من شروط صلاة يجب السترة. ويجب ان تكون السترة ماذا؟ طاهرة طاهرة. على وجه ماذا يختص

59
00:23:46.350 --> 00:24:06.350
من يختص من لو انسان لبس ثوبا فيه نجاسة يابسة في غير الصلاة نقول يجوز. يجوز اذا كان لا يتلطخ بالنجاسة. اذا كانت النجاسة يابسة فلا فهذا يجوز. وان كان المشروع هو اما اذا كان رطبة رطبة فلا. فلا يجوز تلقون الجسد لكن لو

60
00:24:06.350 --> 00:24:26.350
هذي النجاسة يابسة ثوب في نجاسة يعني اثر بول يابس في الصلاة لا يجوز على وجه يختص. وان كان يجوز لبسك خارج الصلاة هذا على وجه يختص قالوا انه لا يصح. ولكن نفصل نقول ان كان هذا صلى فيه ذاكرا

61
00:24:26.350 --> 00:24:46.350
فالصلاة تصح على الصحيح لان اجتناب النجاسة واجب ليس بشرط. وان كان عالما فالصلاة باطلة. فالصلاة باطلة. او ان يعود الى شرط لا يختص. الصلاة في الثوب واجبة. لكن لو صلى في ثوب مغصوب

62
00:24:46.350 --> 00:25:06.350
ايش حب الصلاة؟ حرام. طيب. هل النهي عن الصلاة في ثوب مغصوب؟ يختص بالصلاة او لا يختص بها يعني الغصب حرام سواء كان يصلي الغصب الانسان الذي لبس الثوب غصب حرام اذا صلى فيه حرام اذا اكل فيه حرام

63
00:25:06.350 --> 00:25:26.350
اذا جينا ما فيه مهما كان. لانه غصب ثوبا فمكثه فيه حرام ومن الصلاة فهذا لا يعود الى شرط يختص لا يعود والعلماء فرقوا بين ما يختص وبين الاختص فقال الذي لا يختص

64
00:25:26.350 --> 00:25:46.350
الصلاة في الصحيحة. والذي يختص الصلاة في نفسه. قالوا واما ان يعود الى ما ليس بشرط. ما ليس بشرط. يكون النهي عائدا الى ما ليس بشرط مثل ماذا؟ لو صلى الانسان وهو في اصبعه خاتم ذهب. او عليه عمامة حرير

65
00:25:46.350 --> 00:26:06.350
او عليه الان ستر رأسه له شرط صلاة ليس بشرط. كذلك لبس خاتم من ذهب ها لا يعود الى شر سواء كان فيها دخان او ليس فيه دخات هذا لا يتعلق بشروط الصلاة. قالوا كذلك هو في حكمه حكم الشرط

66
00:26:06.350 --> 00:26:26.350
الذي لا يختص فالصلاة صحيحة فرقوا بين فكت الجهة وهو ما اذا عاد الى ما ليس بشرط او عاد الى شرط اختص قالوا ان الجهة مفكة فلا يعود النهي الى ذات الصلاة او شرطها المختص. فاذا عاد الى ذات الصلاة

67
00:26:26.350 --> 00:26:46.350
او شرطها المختص فان الجهة لا تنفك فتكون الصلاة ضعيفة باطلة. هكذا ذكروا رحمة الله عليهم. لكن المتبين ان النهي اذا اذا كان عائدا الى ذات الشيء كالصلاة في وقت النهي او الصوم او العيد فهذا باطل آآ

68
00:26:46.350 --> 00:27:16.350
ولا يصح وما سوى ذلك موضع نظر وما ذكروا من التفصيل فيه نظر. نعم بعد الدفاع نعم من اتلف شيئا يؤذيه لا يظمن لو صالع الانسان صيد في الحرم صال علي فدفعه وقتله او صال علي كحيوان مملوك لانسان ولم يندفع الا بقتله تضمن ولا ما تضمن؟ ما تضمن

69
00:27:16.350 --> 00:27:36.350
لانك ليس منك تفريغ لكن بشرط بعد الدفاع بالتي هي احسن لو صار عليك انسان وحاول ان يؤذيك تدفع بالتي هي احسن. فلو اصبته حتى اتيت على نفسه بعد الدفاع التي احسن. والنصيحة والتذكير بالله عز وجل

70
00:27:36.350 --> 00:27:56.350
ان كان بني ادمي او اه بعد الدفاع بالتي هي احسن فيما لا يعقل كحيوان او نحو ذلك فلا يظمن. ومن ذلك ايظا اذا اتلف شيئا اذا اتلف شيئا لدفع اذاه

71
00:27:56.350 --> 00:28:24.500
اهو لا يظمن وان كان دفع اذاه به ظمي. هذي قاعدة قالها ابن رجب. من اتى لها شيء لدفع اذاه له وان وان اتلفه لدفع اذاه به فانه يضمن يضمن شو الفرق بينهما؟ لدفع يد اهله مثل ما تقدم. اذاك حيوان دفعت حتى اذاك انسان دفعته حتى تلف

72
00:28:24.500 --> 00:28:44.500
انت تدفع اذاه ماذا عنك؟ فلا تظلم. لدفع اذاه به اذاه به. اذاه به فانه في هذه الحال يظمن. يظمن اذا كان يدفع اذاه به. مثل قصة كعب بن عجرة رظي الله عنه

73
00:28:44.500 --> 00:29:14.500
الصحيحين لما اذاه رأسه اذاه رأسه والقمل يتساقط. طيب النبي عليه يحلق رأسه وقد اذاه ويضمن عليه الفدية لماذا؟ اليس حصل له الاذية حلق الشعر وراحت الاذية. كيف والقاعدة انه لا يظمن اذا كان الشاي مؤذيا مؤذيا له

74
00:29:14.500 --> 00:29:44.500
هل هو دفع للاذى لاذى الشعر له؟ او له به دفع الاذى به بهذا الشيء. او دفع اذاه هل دفع هذا الشعر؟ او دفع به الاذى دفع بالشعادة هل دفع اذى الشعر؟ او دفع به بالشعر

75
00:29:44.500 --> 00:30:14.500
هذا بماذا؟ ما هو الاذى؟ القمل. الا اذاه الشعر ولا ولا الهواء من قبل الذي اذاه القمل القمل تناثروا ولا يمكن زوال القمل الا بحلق الشعر فلهذا عليه الفدية والشعر ما منه اذى طيب لو انه تساقط

76
00:30:14.500 --> 00:30:34.500
شعر الانسان يتساقط شعره على عينه طويل ويتساقط وكان يريد كل ما رفع اذاه وسقط على عينيه واذى في هذه الحالة حلق الشعر يتساقط عليه فدية ولا ما عليه فدية؟ هل هو دفع اذاه له او اذاه

77
00:30:34.500 --> 00:30:54.500
دفع اذاه لدفع اذى الشعر. لانه يؤذي عينيه. يؤذي عينيه. هذا هو. في هذه الحال دفع اذى الشعر فلا ضمان عيب حديث تعمل عجرة الاذى من القمل. وهذا فرق لطيف في هذه القاعدة. كذلك لو كان

78
00:30:54.500 --> 00:31:24.500
انا هدم العينين يسقط على العين مثلا فقص شيئا منه لانه يؤذي الشعر فلا يظمن لانه دفع اذاه له جزاك الله خير نعم وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم. هل هذه اذا كانت غير عهدية

79
00:31:24.500 --> 00:31:44.500
اما اذا كانت فلا انا ارسلنا الرسول فعصى فرعون الرسول. فهذا هو الرسول المعهود. التي العموم علامتها ان يحل ان يصلح ان ان يصح ان يحل محلها كل. في هذه الحال تفيد عموم وهذه في الحقيقة ليست قاعدة فقهية

80
00:31:44.500 --> 00:32:14.500
هذه قاعدة ماذا؟ من من قواعد الاصول ادوات العمومة وصيغ العموم هل في الجمع والافراد؟ المراد اسم الجنس هنا اذا دخلت عليه او دخل عليه الالف واللام. فالداخل اما اما ندخل على مفرد او على جمع. على مفرد لقوله تعالى والسارق والسارقة. يشمل كل سارق. فاقطعوا ايديهم

81
00:32:14.500 --> 00:32:34.500
والزانية توزع تجد كل واحد منهم مئة جلسة. فهذا يشمل كل سارق وسارقة وهكذا. وهذا والداخل على جمع مثل قوله تعالى ان المؤمنات والمسلمين والمسلمات. هذا داخل على جمع وما اشبه ذلك

82
00:32:34.500 --> 00:32:54.500
من الايات والادلة في وقاء اقتلوا مشركين وما اشبه ذلك هذا يشمل جميع المشركين للعموم وهو داخل على جمع فهي تفيد الكل في العموم في الجمع وافرادك العليم. كالعليم اه في اسماءه سبحانه وتعالى. فهذا

83
00:32:54.500 --> 00:33:14.500
تشمل جميع انواع العلم منه سبحانه وتعالى. وهذا استغراق لهذه المعاني في هذه اسماء سبحانه وتعالى الحسنة العظيمة كالعليم والسميع والبصير. نعم. والذي يراه في سياق ابنائه معطي العموم له سياق النهدي. كذلك

84
00:33:14.500 --> 00:33:34.500
من من قواعد النكرات في سياق النفي تعطي عموم او سياق النفي تقدم معا نقول النكرة في سياق النهي مر مر انا عدة امثلة في نفس القواعد في باب النهي والنهي النهي ولا تقتلوا انفسكم ولا تقتلون نفس التي حرم الله الا

85
00:33:34.500 --> 00:33:54.500
بالحق كذلك في سياق النفي لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله. فهذه في سياق النفي وكذلك لا احد في الدار وما اشبه ذلك من اه يأتي فيه سياق النبي كذلك في الاحاديث لا صلاة لمن لم يقرأ بامه

86
00:33:54.500 --> 00:34:24.500
القرآن وهذا نفي على الصحيح للصلاة معنى اما النفي للصحة او النفي بذات الصلاة وذلك ان الصلاة التي يعني يختل شيء من اركانها فانها فلا لكن على تفصيل في مثل هذا فهذه القواعد من قواعد الاصول والمصنف رحمه الله فعل هذا في المنظومة وفعل

87
00:34:24.500 --> 00:34:54.500
هذا في اه كتابه اه في القواعد في القواعد الفقهية التي جمعها اه على وكانت منثورة ثم شرحها رحمه الله بستين قاعدة آآ وساق في اخرها قواعد اصولية مقارنة لما ذكر هنا رحمه الله. نعم. نعم. كل العموم يا رقية فاسمعان. كذلك

88
00:34:54.500 --> 00:35:14.500
اذا كانت شرطية مثل من يتوكل على الله فهو حسبه. كذلك اه كما وما كانت شرطية وما تقدمه تجده عند الله. كذلك اذا كانت وكذلك من؟ ومن ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اي شرطية. وكذلك

89
00:35:14.500 --> 00:35:34.500
اه اذا كانت موصولة في من؟ لله يزيد من في السماوات والارض ولله ولله ما في السماوات وما في الارض هذا فهذه من صيغ العموم وهذه الالفاظ تنفع طالب العلم في اجرائها على عمومها. فاذا جاءنا دليل

90
00:35:34.500 --> 00:35:54.500
على هذا بهذه الصيغ نجريه على عمومه. من وما وكذلك ما تقدم في الالف واللام آآ حينما على الجمع او الافراد وكذلك سيأتينا ايضا آآ تمام الكلام في هذا تجريه على العموم فمن دعا الخصوص

91
00:35:54.500 --> 00:36:14.500
يقول ما الدليل عليه؟ والعلماء رحمة الله عليهم يجرون العموم اجراء مستمرا مضطردا والبخاري رحمه الله من احسن الناس عناية في هذا الباب وتراجموا فيها من الفوائد في هذا الشيء العظيم. ويلفت النظر رحمه الله الى العموم في امور في الحقيقة قد

92
00:36:14.500 --> 00:36:44.500
آآ يستغرب الانسان آآ او حينما ينظر حسن استنباطه رحمه الله في وادلة قد لا تذكر في كتب الفقهاء. حينما يتأمل وينظر يجد الاستنباط فيها بينا. ظاهرا. ومما يعني اذكره في هذا انه رحمه الله في كتاب الجمعة البخاري رحمه الله ذكر في احد الابواب

93
00:36:44.500 --> 00:37:04.500
باب الجمعة في القرى او نحو ذلك باب الجمعة في القرى آآ او قريب من هذه الترجمة ثم ذكر الزهري رحمه الله ان امير الابلة ان كتب اليه يسأله عن اقامة الجمعة وكانت هجرة او كانت

94
00:37:04.500 --> 00:37:34.500
على طريق الناس في طريق المسافرين وليست كبيرة وفيها والي او فيها امير وعددهم فكتب له هل نقيم الجمعة؟ فقال نعم. ثم قال حدثني سالم عن ابيه عن وابن عمر وابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه السلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذا الدليل الدليل على اقامة الجمعة كل

95
00:37:34.500 --> 00:38:01.600
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا في الحقيقة يعني ندل على فقه عظيم. ويدل على ان البخاري يعتني بالنظر في المعاني التي تعمم وان عموم المعاني ابلغ من عموم الالفاظ. عموم المعاني ابلغ من عموم الالفاظ. وكثير من اهل العلم حينما يتكلم عن معاذ

96
00:38:01.600 --> 00:38:31.600
يبدع في توسيع هذه الالفاظ ويكون المعنى الذي استدل به اولى اولى واقرب الى النص من اللفظ الملفوظ. احيانا. والاصل الالفاظ وعموم معانيها والتخصيص على خلاف الاصل. ولذا قال كلكم راع وكلكم مسؤول

97
00:38:31.600 --> 00:38:51.600
ومعنى ذلك انه ما دام هذه البلدة فيها امير فان من واجبه ان اقامة الجماعة فيهم ومن ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام الجماعة الا استحوذ عليهم الشيطان. ومن اعظم الجماعات

98
00:38:51.600 --> 00:39:11.600
الجمعة وهي من اعظم المصالح التي يجتمع الناس عليها فعليك ان تقيم وان كان فيها ادلة اخرى معروفة لابن عباس انه اول جمعة اقيمت في الاسلام بعد جمعة اقيمت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في جواثا. جواثا قرية. في

99
00:39:11.600 --> 00:39:31.600
ابي الاحساء وكانت منطقة تسمى منطقة البحرين قديما. وهي توزعت اسماؤها الان في البحرين الاحساء وكانت منطقة كانت البحرين المنطقة هذي كلها ما فيها قد ما تسمى الدمام والاحساء ومنطقة البحرين كلها كانت تسمى هذه بهذا الاسم

100
00:39:31.600 --> 00:39:51.600
وكذلك ما ثبت عن عمر رضي الله عنه جمعوا حيث شئتم. لكن الشأن استدلال الزهري رحمه الله بمثل هذا والعناية بامر العموم في النصوص ولهذا ولهذا قال كذلك من وماتوا في يدان معن كل العموم يا اخي فاسمعا

101
00:39:51.600 --> 00:40:21.600
فانتبه لهذا العموم واياك ان تخص او تقول هذا خاص الا بدليل نعم ومثله يعني في العموم. المفرد اذ يضاعف. فانه يكون عاما باضافته فاكتسب العموم بالاضافة. فافهم ما امليه عليك هديت الرشد

102
00:40:21.600 --> 00:40:41.600
والرشد في هذا هو اعظم الرشد. لانه هداية من الله عز وجل الى الصواب والسداد في امرين ما يضاف لكن اذهب ما يضاف حتى تعمل بالعموم. مثال قول قوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث. يشمل كل نعمة

103
00:40:41.600 --> 00:41:11.600
وان تعدوا نعمة الله جميع نعمه سبحانه وتعالى وكذلك لقوله عليه الصلاة والسلام الخامسة حديث ابو هريرة وحديث صحيح وفيه هو الطهور مع الحل ميتته ميتته اضافة الى الظمير هنا يشمل اه كل ميتة كل ميتة وليستدل العلماء

104
00:41:11.600 --> 00:41:31.600
لان ميتات البحر حلال. والنبي عليه لم يستثني بيته فعمم جميع انواع الميتات. فدل على العموم. نعم ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع. وهذه قاعدة عظيمة. وهي ايضا من القواعد الاصولية

105
00:41:31.600 --> 00:42:01.600
لان الشروط والموانع والاسباب والرخص هذه من مباحث اه الاصول فجميع احكام الشر شبكات وصولا او فروعا لابد من وجود شروطها. وادفاء موانعها. فالصلاة لها شروط ولها موانع والصوم كذلك. كذلك ايضا كما قال اهل العلم الوعد والوعيد اذا جاءت نصوص فيها وعد ووعيد. فالوعد

106
00:42:01.600 --> 00:42:21.600
معلق باسباب لابد من وجودها وشروط لابد ان يفهم من وجودها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة البردان ما هما؟ الفجر والعصر انهما يقعان في طرفي النهار وهما باردان

107
00:42:21.600 --> 00:42:41.600
هل كل هل من صلى البردين يدخل الجنة؟ او لابد لابد من اسباب اخرى من امور اخرى؟ وايضا انتفاء موانع فلو اقتصر على البردين ليس له عند الله من خلق لكن في دلالة على من حافظ على البردين

108
00:42:41.600 --> 00:43:01.600
ومحافظته على غيرهما باولى. وهكذا بتعليق الجنة بشأن ان لا اله الا الله. هل كل من قال اهل الجنة يقولها قومه الدكاس فمن النار. قالها اناس من اهل التوحيد ويعذبون. واخبر النبي عليه عليه الصلاة والسلام ان اناسا من التوحيد

109
00:43:01.600 --> 00:43:21.600
ممن يقولها يعذب يوم القيامة حتى يطهر. وجاءت احاديث كثيرة في هذا الباب. ان اناس يدخلون النار وشفاعتي للكبائر من امتي. حديث انس وحديث جابر. فلم يحسن اليه من رد قولها. بل لها قيود

110
00:43:21.600 --> 00:43:41.600
ثقال بان يأتي بشرطها بالصدق من قال لا اله صادقا من قلبه من قلبه كذلك في حديث عمر في اجابة الدعاء من قلبه دخل الجنة. وهذا اصل عظيم في هذا الباب. ومن فهمه

111
00:43:41.600 --> 00:44:11.600
تبينت له كثير من المسائل التي قد تشكل لان هو يؤتى من يشكل عليه كونه لا يجمع الادلة والنصوص في هذا الباب. ومن جمعها ونظر فيها نظر صادق مخلص في الوقوف على المعاني التي علقت من الاخبار فانه يهدى الى القول الصواب

112
00:44:11.600 --> 00:44:41.600
الله سبحانه وتعالى. ولن تعوز النصوص من كان خبيرا بها. ولن يعوز البصير والفهم التي علقت عليها. والمعاني التي جاءت النصوص هي كالعلل والحكم لها فلابد من النظر. والا يضرب الانسان نصف بعضها ببعض. وهؤلاء

113
00:44:41.600 --> 00:45:01.600
اهل البدع واهل الضلالات يقصدون الى ضرب الكتاب ببعضه بعض. ضرب السنة بعضها ببعض. فيتفرقون احزابا ويتعادون ويتباغضون والا فالنصوص متآلفة مجتمعة ولله الحمد يفسر بعضها بعضا يبين بعضها بعضا والكتاب يفسر بعضه

114
00:45:01.600 --> 00:45:31.600
بعضا يبين بعضه بعضا. وهذا بين ولله الحمد وواضح وتجد انه تطمئن. حينما تقرأ اهل العلم فلا اختلاف الاضطراب ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نعم. وان استحق ما له على عمل. كذلك كل

115
00:45:31.600 --> 00:45:51.600
ادى ما عليه وجب ما جعل له عليه. كل من ادى ما عليه كما تصاغ ايضا بمثل هذا وجب له ما جعل عليه. وان ذكرها العلامة السعدي رحمه الله في قواعده ايضا

116
00:45:51.600 --> 00:46:21.600
ومن ذلك لو استأجرت اجيرا فانه يعطى اجره بعد تمام العمل وهكذا من استأجر دارا الحكم كذلك لكن يعود الى هل يقدم او يؤخر؟ بحسب عرف الناس في مثل هذا. يعني تعارف الناس انه

117
00:46:21.600 --> 00:46:41.600
حينما يستعجل يقدم اول ما يستعجل. فالمقصود انه من اتى بما عليه من عمل قد استحق ما الا هو عن العمل من الاجرة. ومن ذلك الموظف جميع الوظائف الدينية والدنيوية تستحق باداء

118
00:46:41.600 --> 00:47:01.600
وان لم يؤدي العمل فلا يجوز له ذلك. فاذا فرط في اداء العمل او لم اه على الوجه المطلوب. قصر في الحضور في الدوام. فلم يؤدي ما وجب عليه. فلا

119
00:47:01.600 --> 00:47:31.600
تستحق ولو صرف له شيء من ذلك فان عليه ان ينظر فيما يستحقه من المال لان المال ما لعموم المسلمين العموم المسلمين. هذا يشمل اه الذين يعملون في الدولة بجميع مسميات وظائفهم. وكذلك ايضا من استأجر لعمل او استأجر دارا او

120
00:47:31.600 --> 00:47:51.600
سيارة وجبت عليه الاجرة. بعد استيفاء المنفع. اذا استأجرت سيارة تستقر الاجرة بعد استيفاء الاجرة. بعد استيفاء المنفعة تستقر استأجرت سيارة استأجرت دارا لكن لو انك استأجرت دارا او سيارة وقبل قبضها

121
00:47:51.600 --> 00:48:11.600
لا يجب عليك شيء. بعد قبضها وانتفاعك بها نصف المدة تلفت بغير تفريط. يجب عليك نصف المسمى يوسف المسمى لانك انتفعت بها نصف المدة هذا اذا لم يكن تفريط منك في

122
00:48:11.600 --> 00:48:51.600
نعم عند عندهم الترتيب مختلف. ترتيب ساقطين يفعل البعض من المأمور انشق فعل زائد مأمور. نعم. وهذا يصوغه بعضهم بقوله ان الميسور تسقط بالمعسور. لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقوله عليه اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وتقدم

123
00:48:51.600 --> 00:49:11.600
شيء من هذا مسألة الواجب لا واجب على الظرورة وكذلك هو يصلي قائما قاعدا على النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فليمسك لسانه فان لم بقلبه. وكذلك في اه

124
00:49:11.600 --> 00:49:31.600
كما تقدم اذا عجز عن بعض الاركان سقط عنه ما لم يستطع. ومن لم يستطع قراءة جميع الفاتحة فانه يقرأ ما يستطيع ويسقط يستطيع وعليه يعني كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن ابي اوفى حديث رفاع

125
00:49:31.600 --> 00:50:01.600
ان يدري اذا كان لا يستطيع الفاتحة يهلله ويسبحه ويكبره سبحانه وتعالى. هذا انشق فعل سائر المأمور والمأمور كما تقدم المقصود ايجاده. فان استطاعه كل وجب ان استطاع بعضه يأتي ما استطاع لكن هنالك من الواجبات ما اذا لم يستطع يستطيع بعضها يكون محل نظرك

126
00:50:01.600 --> 00:50:31.600
في الوضوء الوضوء اذا لم يستطع الوضوء يتيمم ينتقل الى البدن. ان استطاع بعض الوضوء ولم البعض هذا امور البحث. هل ينتقي التيمم او يجمع بينما يستطيع؟ ويتيمم او تسقط عنه ما لا يستطيع او اذا كان الذي يستطيع اقل من الذي يعني يستطيع غسل وجهه بس ولا يستطيع المضمضة ولا استنشاق ولا

127
00:50:31.600 --> 00:50:51.600
ولا غسل اليدين والرجلين. في هذه الحالة هل يسقط عنه وينتقل التيمم؟ وهذه مسألة فيها خلاف كثير بين اهل العلم والقاعدة انه يفعل البعض من المأمور لقوله عليه الصلاة والسلام فاتوا منه ما استطعتم ان شق فعل سائر المأمور. نعم. وكل ما نشاء عليه

128
00:50:51.600 --> 00:51:21.600
نعم وكل ما نشأ في بعض النسخ عن المأذون بعضها عن المأذون فذاك امر ليس للمضمونين وبعضهم يصوم ويقول الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه. فاذا اذن الانسان بشيء هو اذن بما يتولد منه. فمن اعار كتابا واستعمله انسان بالقراءة فمع طول الزمن

129
00:51:21.600 --> 00:51:51.600
تفلتت اوراقه بغير تفريط من القارئ او اعرت ثوبا لانسان يستعمل استعمال معتاد طول الزمن الجلوس فيه والمشي فيه. اه حصل فيه فتور وشقوق فهذا لا ضمان عليه. لانك اذنت في استعماله والاذن في الشيء اذن بما يتولد منه. هذا اذا خرج عن المعتاد اعرت

130
00:51:51.600 --> 00:52:21.600
عربيتك الانسان مع استعمال الكفرات حصل فيها يعني انها اندثرت وضعفت فلهذا اه لا يظمن الكفرات ويقول اتلفتها علي الا اذا كان فرط في استعمالها فرط في استعمالها وهكذا كل ما تولد عن مأذون فليس

131
00:52:21.600 --> 00:52:51.600
المغمور لماذا؟ لانه استعملوا استعمالا معتادا لا تفريط فيه. وهو في الحقيقة مؤتمن والمؤتمن لا يظمن الا بالتفريط وهذا ليس مفرطا. نعم. وكل حكم ذاكرون عند ذاته وهي الذاكرة لان العلة تترد والعلة ترتب الحكم. العلة هي ترتب الحكم على وصف وجودا او عدم

132
00:52:51.600 --> 00:53:11.600
كل حكم دائر مع علته وهي التي اوجبت لشرعته. وفيها دلالة على ان الاحكام تعلق بماذا؟ بالعلل لا بالحكم. وهذه قاعدة اصولية في الحقيقة. هذه قاعدة اصولية ليست قاعدة فقهية. ولو كانت مذكورة مع

133
00:53:11.600 --> 00:53:41.600
ربما كان اه يعني متسقا مع تلك القواعد الاصولية. كل حكم دائر مع علته ويشفع لهذه القاعدة ان القواعد الفقهية اه جمعها اه مشائرها لانه يجمعها معنى الواحد. يجمعها معنى واحد. والاحكام تعلق على عللها لا على حكمها

134
00:53:41.600 --> 00:54:01.600
لماذا؟ لان العلل العلة هي الوصف الظاهر المنضبط والحكم المنضبطة وليس منضبطة ليست منضبطة. مثلا الان القصر يشرع لمن؟ وش والحكمة من القصر؟ لماذا؟ دفع المشقة. المشقة مو ضابطة ولا غير منضبطة

135
00:54:01.600 --> 00:54:21.600
غير منضبطة. ولهذا نقول القصد يشرع لكل مسلم. حتى ولو كان المسافر مرفه. بل ربما يكون بعض المسافرين في سفارة اكثر من ترفه المقيم. ترفه اكثر من ترفه المقيم. في سفره

136
00:54:21.600 --> 00:54:41.600
اذا سافر على الطائرة او على سيارة لكنه لا مشقة عليه. يقول لا مشقة عليه نقول نعم المشقة هي الحكمة والشارع يعلق الاحكام بعللها لا بحكمها. لان العلل هي المنضبطة فلها تقصر الصلاة. طيب الصوم

137
00:54:41.600 --> 00:55:11.600
في السفر طيب هل يشرع الفطر لكل مسافر الرسول صام وافطر عليه الصلاة والسلام. صام وافطر. نعم. هل نقول الصوم معلق صوم المسافر معلق بالحكمة او بالمشقة او بالعلة على

138
00:55:11.600 --> 00:55:31.600
هذا يشرع الفطر لكل مسافر. الله عز وجل يقول واذا فررتم افطر فليس عليهم جمعة تقصروا من الصلاة. لكن الله القصر عليه سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام قصر وافطر نعم العلة السفر لكن

139
00:55:31.600 --> 00:56:01.600
علة الفطر يعني علة الفطر المشقة ها طيب متى يشرع الفطر؟ لا هو هو صحيح هو اذا العامر هذا يكون مسافرا له. نحن لا نجادل في ان المسافر له ان يفطر. لكن

140
00:56:01.600 --> 00:56:31.600
هل نقول الفطر كالقصر او نقول الفطر ليس كالقصر؟ فالقصر يشرع مطلقا والفطر تارة يكون افضل وتارة يكون مفضولا. اذا ليست العلة هي السهر. لم يعلق يعني تراء تنوع حكامه ما علق بمسمى السفر. علق بوجود المشقة وعدمها. علق وجود مشقة

141
00:56:31.600 --> 00:56:51.600
طب هو كلام في المشروعية وكلام في في الافضلية. يعني نعرف ان العلماء اختلفوا ولهذا اختلف العلماء. منهم من العلم من قال الفطر افضل مطلقا منهم من قال الصوم افضل. والاتفاق المشروعي. هو هذا هو بس الان نعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام تارة صام وتارة افطر

142
00:56:51.600 --> 00:57:21.600
ولهذا تبينا ان الصوم ليس كالقصر. لو كان كالقصر كالصلاة لافطر مطلقا ولهذا الذي يظهر والله اعلم ان الفطرة تختلف احكامه. تارة يكون الفطر مستحبا. نعم حسب حال مسافر. وتارة يكون الصوم افضل. ينظر والانسان ينظر نفسه. وان كنا نقول لا ننكر عليه

143
00:57:21.600 --> 00:57:51.600
يعني من صام ما دام ان الصوم في حقه لا يضر وكذلك من افطر وان كان الصوم في حق لا يضره ايضا الافطر لا ينكر عليه. نعم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم. خصوصياته؟ لا صاموا عنه الصحابة ليس بالاجماع. صح

144
00:57:51.600 --> 00:58:11.600
مع النبي عليه الصلاة والسلام وافطروا مع النبي. طبعا احاديث كثيرة لو ما نقدر ندخل في الموضوع لانه طويل واحاديثه كثيرة ومعروفة سوف يعني يخلق لكن نقول يظهر والله اعلم ما ذهب اليه عمر بن عبد العزيز واختاره ابن المنذر وان افظلهما ايسرهما

145
00:58:11.600 --> 00:58:31.600
الايسر الفطر هو افضل. الايسر الصوم هو الافظل. هذا خلاصة ما يقال في هذا المقام وهو الذي اه تجتمع به الادلة نعم نعم منهم من صام وافطر والنبي لم لم ينكر كما في حديث سعيد وحديث انس وحديث

146
00:58:31.600 --> 00:58:51.600
جابر لكن نقول اذا تضرر الصائم فيحرم الصوم. اذا شق عليه الصوم فالافضل الفطر اذا كان الصوم لا يؤثر عليه وهو يحب الصوم ويريد لا يريد ان يبقى في ذمته ويقول لو افطرت فانني

147
00:58:51.600 --> 00:59:21.600
لا اجد حاجة للفطر فالصوم افضل. فيترتب فتتنوع احواله كما تقدم. نعم. وكل شرط لازم الا نعم هذي كما تقدم وفي اشارة في الى الى الشروط وان آآ الشروط الاصل فيها الصحة ومن اشترط شرطا

148
00:59:21.600 --> 00:59:51.600
على نفسه وهو مكلف وهذا الشرط آآ لا يخالف نصا شرعيا لان الاصل فيها آآ الصحة وقصد بالنص الشرعي ليخالف الكتاب والسنة سواء منصوص او يعني في حكم الله عز وجل فالاصل هو الصحة. كل شرط لازم للعقد في البيع والنكاح والمقاصد. وهي اصل في الشروط في البيع

149
00:59:51.600 --> 01:00:21.600
والاصل في النكاح الصحة. والمقاصد آآ كذلك كل الشروط التي يكون فيها معاني مقصودة في اه يعني تفهم وتدرك من المتعاقدين ويعرف فانها ايضا لازمة لهم. قال في البيع والنكاح وهو في حديث عقبة وفي حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان النبي عليه عليه الصلاة

150
01:00:21.600 --> 01:00:44.750
عليه الصلاة والسلام قال ان الحق شرا توفوا به ما استحللتم به الشروط. قال الا شروطا الا حللت محرمان. اذا في التي تحلل محرم او حرمت حلالا او عكسه فباطلات فاعلما للمخالفة النسور

151
01:00:44.750 --> 01:01:04.750
على يا ايها الذين اوفوا بالعقود بما استحللتم به الشروط وقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروط وحديث جيد والشروط اما ان توافق النصوص هذه لا اشكال في صحته واما ان تخالف النصوص فهذه لا اشكال في وطنها. وشروط ثالثة سكتت عنه

152
01:01:04.750 --> 01:01:44.750
فالاصل فيها الصحة نعم قرعة من الوسائل والاسباب التي تستخرج بها الحقوق. حينما تكون مبهمة او غير متميزة مثل الحقوق المتساوية كالامامة والاذان او تعيين ملك في الحقوق المتساوية حينما ينبهم المستحق او تعيين في الحقوق المساوية او تعيين الملك. حينما

153
01:01:44.750 --> 01:02:04.750
لا ندري ينبهم علينا اختلف اثنان في دابة في سيارة لمن؟ وكلاهما يده عليها. يرحمكم الله. او ليست يد احد عليهما لكن كله يدعيها وليس هناك بينة لاحدهما. فتأتي القرعة والقرعة مشروعة عند الجمهور. وجاء بها القرآن

154
01:02:04.750 --> 01:02:34.750
العزيز وكذلك ايضا في قوله تعالى محمود. وكذلك جاءت احاديث كثيرة ستة احاديث او ستة احاديث ان النبي اقر القرآن عليه الصلاة والسلام والصواب قول الجمهور في هذا وانها تستعمل القرعة عند التزاحم في الحقوق او عند الابهام في الملك

155
01:02:34.750 --> 01:02:54.750
عند التزاحم لو تزاحم قوم في الاذان كل واحد كل واحد سوف يؤذن او في الامامة او نحو ذلك وقد ذكر البخاري ان سعدا رضي الله عنه اقرع يوم القادسية بين اناس اختصموا في الاذان. او المبهم كما تقدم في تعيين الملك. او تعيين

156
01:02:54.750 --> 01:03:24.750
المالكي اذا لا ندهن هذا او هذا والقرعة كما يقول القيم تخرج الحق فقدرا وشرعا. فاذا مثلا تخاصم القوم في الاذان. كل سوف يؤذن بينهم. نفس القرعة استعمالها طريق شرعي. اما كون قرعة تظهر لفلان وفلان هذا امر

157
01:03:24.750 --> 01:03:54.750
ماذا؟ قدري. فهي شرعية قدرية. شرعية لان الله شرعها لكن تعيين المستحق في الحقوق متساوية والمالك في في المبهمة هذا امر قدري الله سبحانه وتعالى. وخالف ذلك تركوه وقالوا انها من القمار وهذا قول باطل. في الحقيقة. هذا قول يعني لا مخالف للنصوص لكن

158
01:03:54.750 --> 01:04:14.750
لعل خفية النصوص اه في مثل هذا والا فهي واضحة وهي تطيب النفوس وهي طريق للفصل في مثل هذه الحقوق. نعم وان تساوى العمل احداهما تستمع. وفعل احدهما الشيطان. نعم

159
01:04:14.750 --> 01:04:48.250
هذه القاعدة اذا تسوى العمالة اجتمع واجتمع ماذا نصنع؟ وهي اجتمع امران من جنس واحد لم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر غالبا. مثل اذا دخلت المسجد والصلاة تقام فانك تصلي الفرض وتسقط تحية المسجد. وهو على قسمين تارة تؤدي احد العملين ويسقط

160
01:04:48.250 --> 01:05:08.250
اذا اجتمع عمران من جنس واحد تحية المسجد الصلاة وصلاة الظهر صلاة كلاهما صلاته. طيب دخلت المسجد تصلي تحية المسجد والا تدخل؟ في صلاة الفرض بعد الاقامة ماذا؟ تدخل اذا

161
01:05:08.250 --> 01:05:28.250
ولا صلاتين مكتوبة. طيب انت حينما تدخل تنوي ماذا؟ فرض. هل تنوي التحية لا؟ لا تسقط التحية. يعني صلاة قرية تغنيك عن التحية. هذا القسم الثاني تأتي باحد العملين وتنوي الاخر تبعا له

162
01:05:28.250 --> 01:05:58.250
مثل ما اذا اجتمع عليك حدثا اكبر واصغر. اردت ان تغتسل غسلا مشروعا للجنابة او غسل جمعة او تغتسل المرأة للجنابة او الحيض والنفاس في هذه الحالة اذا اغتسلت غسلا واحدا فانه تنوي معه ماذا؟ الوضوء

163
01:05:58.250 --> 01:06:18.250
فتؤدي الاكبر فعل واحد. ويدخل الاصغر تبعا بنيته. هذا اذا قلنا انه يجب نيته لان في ثلاثة اقوال من اهل العلم ان يقول يجب الوضوء. وهذا قول لبعض اهل العلم لعله ابو ثور رحمه الله. والجمهور قالوا يجزئ بالنية

164
01:06:18.250 --> 01:06:38.250
وكان عليك حديث اكبر حدث اصغر فانك تغتسل بنية رفع الحدث وتدخل نية الحدث اه رفع الحدث بالنية وذهاب العلامة القيم رحمه الله في في بدائع الفوائد الى انه يجزئك الغسل ولو لم تنوي الوضوء. جعلها من تحية المسجد مع

165
01:06:38.250 --> 01:07:08.250
ولا حاجة تنوي وضوء. وقال يقول الله عز وجل ان كنتم جنبا فاطهروا. واطلق وقد يكون محدثا. وقال هو القول الرجيح على الصحيح او كما قرأ هو القول الرجيح وهو انه لا يلزمه ان ينوي. لكن نقول احوط ينوي اخذا بقول الجمهور. وهذه لها امثلة كثيرة. ولذلك لو جئت

166
01:07:08.250 --> 01:07:38.250
امام راكع انت تقول ماذا؟ وانت قائم تقول الله اكبر. هل يعني تكبيرة الثانية تكبيرة ان الركوع والا تجزئ تكبيرة تكبيرة واحدة يعني انت جئت والامام يركع يجب عليك ان تكبر تكبيرة الاحرام. تقول الله اكبر. ثم تقول بعد ذلك

167
01:07:38.250 --> 01:08:08.250
الله اكبر للركوع. الله اكبر الركوع. او نقول تقول الله اكبر وتنوي بها تكبيرة الاحرام مع تكبيرة الركوع. او تقول الله اكبر وتسقط تكبيرة الركوع لانهما فعلان من جنس واحد اجتمعا في موضع واحد اجزأ الاكبر عن الاصغر

168
01:08:08.250 --> 01:08:28.250
او يدخل الاصغر الاكبر. او تفعل الاصغر اكبر. على الاقوال الثلاثة مثل ما تقدم في الوضوء. ولا في مثل هذا والاحسن ان تكبر تكبيرتين هذا الاكمل. تقول الله اكبر وانت قائم. تكبر وانت قائم ما في اشكال. حتى لو قيل انه يجزئك

169
01:08:28.250 --> 01:08:58.250
كبر وانت قائم ثم تكبر للركوع تأتي به تأتي به في لانه فعل مقصود لانك سوف تركع. وليظهر والله اعلم ان هذا ليس كتحية المسجد وليس كالوضوء. وذلك انه مستقل بخلاف الوضوء فغسلك في مواضع الوضوء. غسلك اما هذا الموضع تقول الله اكبر وانت قائم

170
01:08:58.250 --> 01:09:18.250
ثم تكبير الركوع التكبير الثاني للركوع في موضع اخر. بخلاف الوضوء فهو في موضع ماذا؟ نعم موضع الغسل اما هذا التكبير فانه ليس في موضع القيام بل وفي موضع اخر. فلهذا نقول انك تكبر للركوع

171
01:09:18.250 --> 01:09:48.250
تقول الله اكبر سوف تركع بالاشكال. تركع هذا هو الاكمل. نعم وكلنا ها؟ ابو حنيفة رحمه الله. نعم. وكل مسؤول فلا يشغل مثاله الموضوع المرهون لا يرى. وكذلك المسبل لا يرهن في غير ما رهن

172
01:09:48.250 --> 01:10:18.250
لكن يجوز ان يزاد فيه. ان يزيد فيه الراهن شيئا لو اراد ان يزيد. اه لكنه هو في مرهون لفلان الذي باعك السلعة مثلا قال اعطني رهنا. فالمشغول قولوا لا يشغل. كذلك ايضا المسبل الوقف اذا وقف انسان سيارته او داره او

173
01:10:18.250 --> 01:10:48.250
ان بستانه او كتابه او جهازه فانه لا يشغل فلا يجوز تصرفه بالبيع والهبة لانه مشغول في الوقف الذي هو فيه. كذلك الاجير والبيت المؤجر اذا كان انسان اجير عند انسان فلا فيملك منفعته ووقته لا يجوز له ان يؤجر نفسه

174
01:10:48.250 --> 01:11:08.250
سنة سوف لا يصح في نفس الوقت لكن اجر في غير وقت. لو استأجرت اجير مثلا من اول النهار الى اخر النهار. ثم عقد الاجارة مع اخر في وقت الظهر قال انا في هذا الوقت انا انا هذا وقت راحتي نقول لا

175
01:11:08.250 --> 01:11:28.250
انت مستأجر وراحتك ما تشتغل عند غيرك. يقول انا طيب هو مستثنى انا سوف ارتاح؟ نقول نعم انت مرتاح حتى تؤدي العمل فلو اشتغلت عند غيرك ضعفت عند ومؤجرك لا يرضى بهذا. فوقتك يعني مملوء

176
01:11:28.250 --> 01:11:48.250
منفعتكم مملوكة لمستأجركم. وهكذا الدال التي تؤجرها. لو انسان اجرت الدار من انسان ما يجوز ان تؤجرها لغيره. فلو هذا الانسان ترك هذه الدار ما سكن فيها يقول وتركها يقول لا يجوز بلا خلاف. نعم مثاله المرهون والمشر

177
01:11:48.250 --> 01:12:18.250
نعم. نعم. ومن يؤدي عن اخيه واجبا. امر وجب على اخيه. واحتاج الى اداء عن اخيه. له الرجوع. ان نوى. وهذه لها احوال لكنه ان نوى الرجوع فالاعمال بالنيات. وان لم ينوي الرجوع فانه جعله لله

178
01:12:18.250 --> 01:12:48.250
جعله الله فلا يرجع وهذه ايضا لها تفاصيل فيما اذا ادى باذنه اه يعني اداه باذنه فانه اه يرجع لانه يرجع والحاصل ان المدار على النية. وهذا يذكره بقاعدة المقدمة وهي الاعمال بالنيات. والمصنف نبه رحمه الله الى ان

179
01:12:48.250 --> 01:13:08.250
هذا فيما لا تشترط فيه النية. اما ما تشترط فيه النية فلا يجزئ ان تؤدي عن غيرك. فلا تعدي عن غيرك فلا فلا تؤدي زكاة غيرك. او الكفارة الواجبة عليه بدون اذنك. لو الانسان يقول انا لي اخر

180
01:13:08.250 --> 01:13:28.250
انا اديت زكاتك كم زكاتك انت؟ قال الف رديت زكاتك تقول ما لانه ما اذلك الاعمال بالنيات او عليه كفارة يمين. فعلمت ان عليه كفارة انت اخرجت الكفارة. قلت له ترى انا اخرجت الكفارة هل يجوز ولا ما يجزئ

181
01:13:28.250 --> 01:13:58.250
ها؟ لم ينوي العبادة. فلهذا يخرج عن هذا العبادة. ولذلك انا ذكرت في هذا تتمة بيت يعني يعني بين النذر والنظم مكسر يعني لكن قلت وما النية فيه يشترط فاذنه شرط فدع عنك الشطط. وما النية فيه تشترط فاذنه شرط فدع عنك الشطط

182
01:13:58.250 --> 01:14:18.250
يعني ما النية تشترط في هذا الشيء لانه من تمام هذا لان هناك شيء آآ ومن يؤدي عن اخيه واجبا ظاهرك الكلام انه اي واجب الزكاة رحمه الله ان الزكاة والكفارات ولهذا لا بد من النفس عليها وما النية فيه

183
01:14:18.250 --> 01:14:48.250
تشترك فإذنه شرط فدع عنك الشطاب يعني مجادلة في امر العلماء آآ قد اعتبروه ودلت الأدلة عليه نعم ها؟ له الرجوع يعني انت مثلا لو آآ مثلا اديت عن تعلم فلان يطلب دين وهذا يعني يطالب بحقه واخوك انت اردت ان تحسن اليه فتؤدي

184
01:14:48.250 --> 01:15:08.250
الحق حتى يسلم. لكنك ما اخبرته. رحت وقلت له كم تطلبه؟ قال الف. اعطيته الف ريال وانت ناوي ترجع ناوي تاخذ. قلت له انا ترديت فادي عن آآ فادي الحق. فما تتيسره وادى عنك ادى لك هذا الحق الواجب. نعم

185
01:15:08.250 --> 01:15:38.250
الوازع المانع الشريعة اتت بالوازع الطبع كالوازع الشرعي هي حرمت اشياء الزنا الخمر الربا وما اشبه ذلك هذه حرمت الشريعة وجاءت النصوص بتحريمها للنفوس تميل اليها. ورتبت عليها العقوبات. فالنفوس تميل الى مثل هذه الامور. هناك امور سكت عنها

186
01:15:38.250 --> 01:16:08.250
لم ترتب عليها عقوبة. فاوجب الحج شرب الخمر لكن ما اوجب الحج في اكل النجاسة النجاسات وكذلك اكل المهلكات كالسم ونحو ذلك. لان الطبع الوازع الطبعي يكفي في الانكفاف عن هذا الشيء. فاكتفى الشارع بهذا لان هو استأنف

187
01:16:08.250 --> 01:16:28.250
اللي تناول هذا الشيء فلهذا لم يرتب عليها حدودا انما يجب او يشرع فيها وهذا يجري في كل ما ينكف عنه الانسان بطبعه. وهذا بلا نكران كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم

188
01:16:28.250 --> 01:16:48.250
الحمد لله على تمام به والختام والثواني. ثم الصلاة مع سلام شاهدين اعددنا به وصحبه رحمه الله. الخاتمة يقول والحمد لله بدأ بالحمد في البدء وختم الحمد فلله الحمد في الاخرة سبحانه وتعالى

189
01:16:48.250 --> 01:17:08.250
على التمام حيث تم هذا النظم على النظم السلس فنسأل الله ان يتمم امرنا على خير في الدنيا والاخرة وان يغفر للمصنف رحمه الله وان يعلن درجته عليين في البدء والختام كبدا والدوام حمدا مستمرا ثم الصلاة

190
01:17:08.250 --> 01:17:28.250
مع سلام شائعي الصلاة على النبي عليه السلام مع السلام عليه شائع دائم كثير على النبي عليه السلام وصحبه والتابع وهم التابعون. رضي صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى اله وال بيته واصحابه

191
01:17:28.250 --> 01:17:48.250
هذه واتباعي اجمعين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. انا ذكرت لكم اني يا اخوان ان قظية ذكرت لكم هذا انه يعني ليس امرا هذا وانا اعتذر من الكتاب لانه لم نعهد ايضا من مشايخنا ولا فعل هذا الشيء و كما

192
01:17:48.250 --> 01:18:06.200
اه ذكرت لكم الحمد لله الحضور منكم هذا امر يعني جزاكم الله خير تشكرون عليه سائل الله سبحانه تعالى ان يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. نعم. والله جزاكم الله خير بارك الله فيك

193
01:18:06.750 --> 01:18:16.282
