﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:29.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صلى الله وسلم وبارك على عبده نبينا محمد وعلى اله وصحابته   الله جل وعلا بني ادم

2
00:00:31.750 --> 00:01:09.600
كان لهم عقولا وافكارا بايات تدلهم   الذي فيه النجاة من عذابه في الدنيا والاخرة انزل عليهم الكتب الرسل كان اخر الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ختمت الرسالات وقد ارسله على

3
00:01:10.400 --> 00:01:40.850
فترة من الوحي الرسل وقد عم الجهل والضلال الارض كلها الا ما شاء الله من بقايا من اهل الكتاب مات اكثرهم ولم يبقى الا كلا قال صلى الله عليه وسلم ان الله نظر الى اهل الارض

4
00:01:41.700 --> 00:02:12.200
عربهم عجما  قصة سلمان تبين انه لم يبقى احد منهم حيث قال لاخر واحد  يبحث عنه الوفاة الى من توصي بي. قال لا اعلم على وجه الارض احدا على ما نحن عليه

5
00:02:13.300 --> 00:02:47.800
ولكن اظلك زمن نبي سيبعث من صفتي كذا وكذا الى اخره جاءنا صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق تعمت رسالته وصار الذين يعبدون الاصنام الذين استجابوا لهم له من افضل خلق الله بعد انبياء الله ورسله

6
00:02:48.950 --> 00:03:15.200
من عليهم بالهداية ما من عليهم بالتمكين في الارض واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امته يحدث فيها من التفرق والاختلاف تمزق ما يفرح به الشيطان غير انه

7
00:03:15.400 --> 00:03:39.750
قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من هذه الامة على الحق ظاهرين وهذه الطائفة هي التي تتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تبالي بمخالفة مخالف ولا

8
00:03:40.100 --> 00:04:10.900
خذلان خاذل  ان قصدهم ومرادهم هو السير الى الله جل وعلا والى رضوانه وجناته حتى يأتيهم امر الله وهم على ذلك نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا منهم ثم ان من افرظ ما يكون من الفرائظ

9
00:04:12.600 --> 00:04:43.550
تعلموا الدين الذي به ينجو الانسان من عذاب الله ثم مجرد العلم لا يكفي لابد من العمل وبركة العلم ونماؤه العمل من عمل فمن عمل بما علم اورثه الله ما لم يعلم

10
00:04:45.750 --> 00:05:09.200
الله جل وعلا وعاد على الذين يتقون الله جل وعلا ان يعلمهم ان يكون الانسان مخلصا في تعلمه وطلبه العلم يريد بذلك وجه الله ويريد ان يبين الهدى لمن استطاع البيان له

11
00:05:10.950 --> 00:05:29.150
حتى يكون له نصيبا من ارث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين

12
00:05:29.400 --> 00:06:08.200
نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع العمل الصالح وان يجعلنا من الهداة المهتدين ان يبارك باعمالنا فانه الجواد الكريم لمن يشاء ما لم ما لا يستحق   بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين

13
00:06:08.250 --> 00:06:24.950
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اعلم ان محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه الله الى الخلق وقد مقت اهل الارض ان بقايا من اهل الكتاب ماتوا واكثرهم قبيل مبعثه

14
00:06:25.050 --> 00:06:52.600
والناس احد رجلين اما كتابي معتصم بكتاب واما مبدل اما مما مبدل منسوخ. ودين بعضهم مجهول وبعضه متروك. واما امي من عربي وعجمي. مقبل على عبادتي ما استحسنه ظن انه ينفعه من نجم او وثن او قبر او تمثال او غير ذلك. من اول الكتاب هذا نوع من الكتاب ذا

15
00:06:53.650 --> 00:07:26.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فنعم الهاد واشهد ان لا اله الا الله شهادة تبرأ قائلها من الالحاد. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اكرم العباد. ارسله بالهدى ودين الحق

16
00:07:26.550 --> 00:07:51.500
يظهره على الدين كله ولو كره اهل العناد فله الفضيلة والوسيلة والمقام المحمود ولواء الحمد الذي تحته كل كل حماد صلى الله عليه وعلى اله افضل الصلوات واطيبها واحسنها وازكاها. صلاة وسلاما دائمين الى يوم

17
00:07:51.500 --> 00:08:24.300
هكذا السنة يعني يبدأ بذكر الله جل وعلا والثناء عليه ثم يذكر المقصود الذي يدخل فيه الحمد الجميل واختياري  بما يأمر به جل وعلا  الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وافضل ما احسن ما قيل في الصلاة

18
00:08:24.900 --> 00:08:49.100
هي ثناء الله على عبده في الملأ الاعلى قال كما ذكره البخاري عن ابي العالية في صحيحه قوله الهدى ودين الحق الهدى هو العلم ودين الحق والعمل قوله يظهره على الدين كله

19
00:08:50.750 --> 00:09:20.850
قد فعل جل وعلا واظهره على جميع الاديان  الله جل وعلا غني كريم على العباد وكريم يكرمهم اذا اطاعوه واتبعوه بالعز والنصر  اذا انحرفوا ان الله يسلط عليهم اعداءهم  يأخذون من

20
00:09:21.300 --> 00:09:51.100
ما في ايديهم وغير ذلك  وقوله له الفضيلة والوسيلة الفضيلة والوسيلة كلاهما عبارة منزلة تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم  قال اذا من سمع الاذان

21
00:09:51.900 --> 00:10:13.100
قال مثلما يقول صل علي ثم سأل لي الوسيلة وهي منزلة في الجنة ينبغي ان تكون الا لرجل وارجو ان اكون انا هو  قوله المقام المحمود الصحيح ان المقام المحمود هو الشفاعة في الموقف

22
00:10:15.050 --> 00:10:48.500
قولوا لي ولله الحمد  ذلك انه يشفع للناس ليأتي رب العالمين جل وعلا ويفصل بين عباده  تحته كل حماد يعني الانبياء الرسل لا سيما اولو العزم الذين تأخروا عن طلب الشفاعة

23
00:10:49.400 --> 00:11:22.700
واخبروا انها انهم ليسوا لها وصلت اليه صلوات الله وسلامه عليه  وبعد فان الله ارسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهدانا به واخرجنا به من الظلمات الى النور ببركة رسالته ويمني سفارته خير الدنيا والاخرة. والمتعرض لجنابه الرفيع يجب بيان حكمه

24
00:11:22.700 --> 00:11:43.200
يجب عليه من النكال والمقصود هنا بيان الحكم الشرعي الذي يفتى به ويقضى. ويجب على كل احد القيام بما امكن منه. والله والهادي الى سواء السبيل. وهو مرتب ملخص هذا الكتاب انه

25
00:11:43.650 --> 00:12:06.600
في اربع مسائل  يدور حول من شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبها او رب العالمين جل وعلا بين الحكم في هذا انه يجب ان يقتل كافرا سواء كان مسلما

26
00:12:06.650 --> 00:12:29.050
او كافرا او ذميا او غير ذلك وذكر اجماع العلما على هذا الا ان الامام ابا حنيفة رحمه الله قال ان الدم لا يقتل ولكن الدليل على خلاف هذا ذكر

27
00:12:29.150 --> 00:13:00.800
الادلة الكثيرة على هذا وصاحب هذا المختصر كثيرا ان الكتاب كبير وفيه من المسائل التي عنها بذكر مسائل الاصول الاصول في الكتاب ان المقصود انتشار هذا الامر وسبب هذا الكتاب لشيخ الاسلام

28
00:13:01.800 --> 00:13:36.000
ان رجلا من النصارى في وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم  من يقتله ولان من بيده الامر   الف هذا الكتاب من اجل ذلك ولكنه قتل والعجيب انه قتله قريب منه

29
00:13:36.700 --> 00:13:58.150
ابن عم له ولم يقتله دينا وانما قتله لامر لامر الله جل وعلا لانه قد علم ان من فعل هذا الفعل انه لا يترك اما ان يعاقبه عباد الله او يعاقبه الله جل وعلا

30
00:13:58.300 --> 00:14:24.150
المقصود انه الف هذا الكتاب وقال هذا هو اقل ما ما يفعل في هذه المسألة يبين الحق بعظ الناس على انتصار الى رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:14:25.250 --> 00:14:54.850
اذا لم يفعلوا فهم على خطر الله يعاقبهم والله ينتقم لنبيه صلى الله عليه وقعت وقائع كثيرة من هذا القبيل هنا والمقصود هنا بيان الحكم الشرعي الذي يفتى به ويقضى يفتى ويقضى. اما الفتوى

32
00:14:55.150 --> 00:15:26.000
ما هي الخبر العام الذي يعم الناس اما القضاء ما هو الحكم الخاص الذي يكون لمن فعل فعلا يقتضي يحكم عليه هذا لا يكون الا للامام  الذي ينيبه عنه من القاضي وما اشبه ذلك

33
00:15:28.250 --> 00:15:51.850
فهو الذي ينفذ الحكم فيها افراد الناس انه لو وكل الى افراد الناس صارت فوضى كل يزعم ان هذا  مكفرا انه يريد ان يقتله ولي الامر هو الذي ينفذ الاحكام

34
00:15:52.900 --> 00:16:24.100
يقيم الحدود يكون هذا اليه   وهو مرتب على اربعة مسائل. المسألة الاولى في ان الساب يقتل سواء كان مسلما او كافرا. الثانية انه ينبغي قتله وان كان ذميا. الثالثة في حكمه اذا تاب الرابعة. في بيان السب ما هو

35
00:16:24.450 --> 00:16:46.850
اما المسألة الثانية ينبغي قتله يعني يجب قتله يجب قتله وان كان ذميا وهذا اشارة الى مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله انه يقول اذا كان ذميا لا يقتل  كانت امرأة ايضا

36
00:16:48.300 --> 00:17:04.200
الثالث في حكمه اذا تاب المقصود حكمه عند الله اما توبته في الدنيا فغير مقبولة لا يقبل وان قال انا اتوب وانا تبت انه يجب ان يقتل على كل حال

37
00:17:05.350 --> 00:17:31.550
سواء كان مسلما او غير مسلم سواء على ذلك جادا  هؤلاء ابن  انا ما دريت ما عرفت هذا لا يجوز ان يتساهل به في وجه من الوجوه هذا هو الذي ذكر العلماء الاجماع عليه

38
00:17:32.650 --> 00:18:04.600
ان كان فيه خلاف لمن  المرجئة ونحوهم  انا وامورهم على امور توهموها  ذكر القاضي ابو يعلى رحمه الله مسألة عن بعض الفقهاء فيها تفصيل وانكروا عليه اشد الانكار. وقالوا هذه غلط

39
00:18:05.650 --> 00:18:28.200
وهذا الذي ذكر عنه ليس من الفقهاء المعتبرين الاجماع هذا عدد من العلماء الرابعة في بيان السب ما هو يعني هذا ليس  يتعين ان يكون سبا صريحا حتى وان فهم

40
00:18:28.650 --> 00:18:49.500
من ذلك من الكلام انه للنبي صلى الله عليه وسلم انه له هذا الحكم ولهذا لما قال رجل من الناس لخالد بن الوليد ما يكون صاحبكم فهم من هذا ان هذا فيه تنقص للنبي فقتله

41
00:18:51.000 --> 00:19:14.800
اذا فهم انه ينتقص الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك رب العالمين   المسألة الاولى ان من سبه صلى الله عليه وسلم من مسلم وكافر فانه يجب قتله هذا من صرح بان

42
00:19:14.850 --> 00:19:39.200
انه يجب قتله ومن سبه صلى الله عليه وسلم من مسلم وكافر فانه يجب قتله  هذا مذهب عامة العلماء. قال ابن قال ابن المنذر اجمع عوام اجمع عوام العلماء على ان من

43
00:19:39.200 --> 00:20:01.200
صلى الله على على ان من سبه القتل قاله مالك والليث واحمد واسحاق والشافعي وحكي عن النعمان لا يقتل الذمي. يا جماعة هذا يعني اجماع العلماء المعروفين  بعضهم هذا من

44
00:20:01.950 --> 00:20:21.150
من بعض البيان والا هو الاجماع معناه انه كلهم يجمعون على هذا ولا يكون فيه خلاف. غير ان هذا الاجماع الذي يمكن يكون منضبط هو اجماع الصحابة والقريبين منهم اما بعد ذلك فانتشر الناس في الارض

45
00:20:21.800 --> 00:20:54.150
وصار مثلا ضبط الاجماع صعب  لا يكون هناك مخالف المسائل الظاهرة الجلية يا خلف مخالف فيها فهذا الخلاف يقال انه شاذ لا يلتفت اليه  فحكى ابو بكر الفارسي من اصحاب الشافعي اجماع المسلمين على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:20:54.400 --> 00:21:18.350
كما ان حكم من سب غيره الجلد يعني من الناس الذي يسب لا يستحق ذلك من المسلمين مثل الذي يرميه في فجور وما اشبه ذلك   اخذ الحكم منه فانه يجلد

47
00:21:20.000 --> 00:21:48.000
وهذا الاجماع محمول على اجماع الصدر الاول من التابعين والصحابة. قاله شيخ الاسلام او انه اراد اجماعهم على وجوب قلبه اذا كان مسلما. وكذلك قيده القاضي عياض وقال اسحاق كلها هكذا

48
00:21:49.250 --> 00:22:17.650
كل الجماعات التي تذكر على يطول الامر حينما كان الناس  معروف كلامه معروف ما يقولونه وما يفتون به اذا يسعى الامر وصارت البلاد واسعة منتشرون في الارض كما قال الامام احمد من الدعاء الاجماع فقد كذب

49
00:22:18.350 --> 00:22:40.600
اجمعوا على هذا وهذا يحصل لكثير من الناس اتصور ان بعض المسائل ثم يقول اجمع الناس على كذا وكذا يكون هذا على حسب ظنه وقد يكون هذا الذي ظن باطل

50
00:22:41.150 --> 00:23:05.200
ولا وجود له ما يقول بعض شراح البخاري  الحديث الذي ذكره البخاري يا شخص اغير من الله اجمعت الامة على ان الله لا يسمى شخص وهذا من العجب يقول ان شخص اغير من الله

51
00:23:05.450 --> 00:23:32.700
وهذا يقول اجمعت الامة على ان الله لا يسمى شخص هذا يكفي هذا دليل على ابطال هذا هذه الدعوة وهذه كثيرة ذكر الاجماعات التي لا تثبت  وقال اسحاق ابن راهويه اجمع المسلمون ان من سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم او دفع شيئا مما انزل

52
00:23:32.700 --> 00:23:59.950
الله اوقتنا نبيا انه كافر وان كان مقرا بكل ما انزله الله   هذا الذي ذكر يعني طرد من اشيا كثيرة شيخ الاسلام ذكر في هذه المسألة كثيرة يعني كلام كثير في هذا

53
00:24:00.950 --> 00:24:27.950
ترى ان المختصر اختصر الكلام لاجل ان يكون الثمر فاطت لمن لا يستطيع ان يقرأ الكتب  هو نظير الامام احمد الله او سب رسوله ودفع شيئا مما انزله الله. دفع يعني انكره

54
00:24:28.850 --> 00:24:56.850
انكر شيئا من كتاب الله جل وعلا او من الشيء الثابت من الشرع ما شاء الله نبيا انه   يقول من شك في كفره فهو كافر  كل ذلك مما يستحقه من فعل هذا الفعل

55
00:24:58.650 --> 00:25:29.800
يقتل على انه كافر  انا لا تقبل توبتهم هذا يعني الحكم الدنيوي اما في الاخرة يحول بينه وبين لله جل وعلا توبته اذا    اذا شاء لكن في الدنيا وان ما تقبل وسيتبين

56
00:25:30.250 --> 00:25:55.900
دليل هذا فيما بعد قضايا على رسول الله صلى غير انه صلى الله عليه وسلم عفا عن بعظ من تعرظ للقدح فيه  شعراء او غيرهم هذا معناه ان الامر اليه هو

57
00:25:56.400 --> 00:26:13.800
اذا عفا هو والا بعده لا يمكن وفاته لا يمكن العفو عن احد في مثل هذا  يجوز ان يعفى عنه بل يجب ان يقتل على كل حال كما سيأتي نعم

58
00:26:14.500 --> 00:26:46.450
قال الخطابي لا اعلم احد اختلف في وجوب قتله يقول لا اعلم احدا اختلف بوجوب قتلي ويقتل كافر ايضا  هذا امر   يقع الان في بلاد وللاسف  يا له وغيرهم لله جل وعلا

59
00:26:46.550 --> 00:27:20.250
واحيانا يسبون الدين الاسلام باشياء فظيعة جدا  هؤلاء الذين يجب انهم يأخذوهم من كان بايديهم الامر يجب ان لا يترك لو اخذ من اخذ منهم وكان ذلك واعظا ورادعا كل فاجر

60
00:27:20.550 --> 00:27:44.450
ومتهور في مثل هذه الامور  وقال محمد بن سحنون اجمع العلماء ان شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافي من شك في كفره كفر وتحرير القول ان الساب المسلم يقتل بلا التحرير

61
00:27:45.550 --> 00:28:18.800
التحرير معنى التخليص والتحقيق واظهار الحق فيه الثواب الذي عليه الادلة هذا التحرير يحرر بان يبين ويوضح وتذكر ادلته واضحة  وتحرير القول ان الساب المسلم يقتل بلا خلاف وهو مذهب الائمة الاربعة وغيرهم

62
00:28:18.950 --> 00:28:41.900
وان كان ذميا قتل ايضا عند مالك واهل المدينة. وهو مذهب احمد وفقهاء الحديث. نص عليه احمد في مواضعه متعددة نقله حنبل وابو الصقر والخلال وعبدالله وابو طالب انه يقتل مسلما كان او كافرا. قيل لاحمد

63
00:28:41.900 --> 00:29:12.700
الثلاثة اذا كان ذميا فانه يقتل كذلك غيرهم  ذكر اجماع في مثل هذا وانما الذي خالف فيه الامام ابي حنيفة رحمه الله  اذا فعل ذلك انتقض عهده وجب قتله  اخذ علي ابن عمر رضي الله عنه شروطا

64
00:29:13.200 --> 00:29:45.750
ما تبلغ ولا شيء من ذلك انهم اذا خالفوا فيها  الذي تعدى علينا وهذا الذي  تأليف هذا الكتاب بسببه كان نصرانيا  قيل لاحمد فيه حديث قال نعم احاديث منها حديث الاعمى الذي قتل المرأة حين سمعها تشتم النبي صلى الله

65
00:29:45.750 --> 00:30:14.700
عليه وسلم وحديث حصين قال ولا يستتاب رواه ابو بكر في الشافي فلا خلاف عنه انه يقتل سيأتي كان له ام ولد ام الولد معناها الامة يا وطية وحملة وجاءت ولد صارت زوجة

66
00:30:15.500 --> 00:30:46.850
ولا يجوز بيعها ولا تكونوا ايضا ممن ويعرض للبيع وغيره ان الولد نفسه  وكانت  هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تسب الرسول صلى الله عليه وسلم

67
00:30:46.950 --> 00:31:17.150
وكان ينهاها وفي ليلة وقعت في سب الرسول اخذ معول معه شبه السيف  وظعه في بطنها واتكأ عليه حتى خرج من ظهرها  لما كان ذلك ليلا ما اصبح الناس وجدوا

68
00:31:17.600 --> 00:31:44.300
المرأة مقتولة اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر قال احرج على من عنده علم عن هذه المرأة  فقام الرجل وكان اعمى ارتعدوا  جلس الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا قتلتها

69
00:31:45.600 --> 00:32:17.800
وهي ام ولدي وكانت   وقائمة بما يلزم لي غير اني سمعتها تسبك قتلتها اهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم لاجل ذلك ستأتي ايضا قصة اعوذ بالله اشرف انه امر بقتله لانه كان

70
00:32:18.350 --> 00:32:49.900
يسب النبي صلى الله عليه وسلم قصص كثيرة ستأتي   كثيرا منها وكلها قضايا ثابتة  كتب السيرة وكتب   لا خلاف عنه فلا خلاف عنه انه يقتل وانه ينتقض عهده وانه ينتقض عهده

71
00:32:50.500 --> 00:33:16.400
هذا يعني دليل على ان القصة هذي على ان من سبه صلى الله عليه وسلم يقتل ولا دية له ولا شيء له وقتله يكون يعني يقتل انه كافر اذا كان كافر معناه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين

72
00:33:17.750 --> 00:33:45.100
انما يعرى في مكان يتأدب  ذكر القاضي رواية في الذمي انه لا ينتقض عهده وتبعه جماعة من الاصحاب الشريف وابن عقيل وابي الخطاب والحلواني ذكروا في جميع الاعمال التي فيها غضاضة على المسلمين

73
00:33:46.300 --> 00:34:18.550
رواية في الذم انه لا ينتقض عهده كالشريف وابن الخطاب كل هذا على خلاف الصواب  وهذا خاص بالذمي فقط ان الذمي اصله كافر واعطي الذمة على كفره وهو  في بلاد المسلمين

74
00:34:19.250 --> 00:34:39.500
غير ان المقتضي لكونه يكون في بلاد المسلمين الا يتعدى على دينهم ولا على نبيهم اما اذا تعدى على ذلك لا يمكن انه يكون في ضمن العهد الحماية التي تكون من المسلمين

75
00:34:40.600 --> 00:35:01.950
يجب ان لا يكون له عهد ولا حماية  قاضي العهد يكون باقل من هذا كيف بمثل هذا  ذكروا في جميع الاعمال التي فيها هضاضة على المسلمين واحادهم في نفس او مال او دين

76
00:35:02.050 --> 00:35:32.200
مثل سم الرسول صلى الله عليه وسلم روايتين مع اتفاقهم على ان المذهب انتقاضه بذلك روايتين  هذا الخلاف وهذا  ما يقال به. نعم ثم هؤلاء كلهم ذكروا ان ساب الرسول يقتل وان كان ذميا

77
00:35:32.250 --> 00:35:57.000
وان عهده ينتقض  قال شيخ الاسلام هذا اقرب من تلك الطريقة وعلى الرواية التي لا تقول لا ينتقض العهد بذلك فانما ذلك اذا لم يكن رواية عن الامام احمد يعني رأي

78
00:35:57.750 --> 00:36:19.550
وليست رواية حديث او رواية شيء يأتي عن النبي صلى الله عليه  اذا كان الامام احمد مثل قول وان كان تخريجا على هذا القول فقالوا انه وجه في المذهب. كما هو معروف

79
00:36:20.150 --> 00:36:42.950
اصطلاحهم في المذهب  الدليل في مثل هذا ليس رأي انما هو ان اية من كتاب الله حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر قرره الرسول صلى الله عليه وسلم

80
00:36:43.150 --> 00:37:12.450
مرة شيء فعل فاقره في زمنه ما هو معروف ان السنة هي هذه وافعاله  صلوات الله وسلامه عليه لذلك  كتاب الله والله جل وعلا بين ان الاستهزاء والسخرية انها كفر

81
00:37:13.750 --> 00:37:35.050
قال جل وعلا ولئن سألتهم ليكونن ما كنا نخوض ونلعب بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم  عبد الله بن عمر يقول انهم قالوا هذا على وجه المزح

82
00:37:36.950 --> 00:38:05.800
جالسون وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ترغب بطونا واكذب السنة واجمل عند اللقاء هذا كله كذب كذب صريح والمزح الذي يضحك مثلا ليخرج عن العادة  لما سمعه رجل قال كذبت ولكنك منافق سوف

83
00:38:06.150 --> 00:38:25.750
ابلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ليخبر الرسول نوصل جاء الى الرسول الى الوحي جاءه  سعادته صلى الله عليه وسلم اذا وقع الجيش شيء من الخلافات والامور التي قد

84
00:38:26.250 --> 00:38:55.100
امر بالرحيل حتى يشغلهم    جاء ذلك  رحلت راحلة الرسول صلى الله عليه وسلم فركب عليها كان يقول عبد الله ابن عمر كنت انظر اليهم متعلقا بلسعتي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكب قدمي

85
00:38:55.550 --> 00:39:19.000
ويقول يا رسول الله والله ما اردنا الجد وانما هي وانما هو مزح نريد ان نقطع به وعسى الطريق ان الانسان اذا انه ينشط الرسول لا يلتفت عليه ولا يزيده على قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم

86
00:39:20.450 --> 00:39:40.550
هذا معناه انهما كل اعتذار يقبل مثل الوقوع في مثل في دين الله وفي رسوله او في كتابه ودينه اذا وقع الانسان سواء كان جادا ولا غير جاد لا يقبل عذره

87
00:39:41.800 --> 00:40:02.450
لا يلتفت اليه لكن قد يقال لماذا لم يقتله الرسول؟ كل هذا الامر اليه صلى الله عليه وسلم اه قد جاء التعليل في غير هذا انه قال لا يتحدث الناس

88
00:40:02.900 --> 00:40:30.400
لان محمدا يقتل اصحابه يعني فيكون هذا مانعا في بعض الناس من الدخول في الاسلام واذا كان مثلا يقتل اصحابه اخشى اني اذا اسلمت يقتلني  عنا العادة ان الاحاديث والقصص والاشياء تنقل على غير وجهها

89
00:40:31.800 --> 00:40:56.850
الناقل لم يفقه ولم يفعل او اختلاف المثل يحصل في النقل وغير ذلك فيفهم غير المقصود فيكون هذا من الموانع من المانع ذلك ثم هذا الذي حدث منهم ليس خاصا بمسبة الرسول

90
00:40:58.200 --> 00:41:31.050
وبكتابه وفي دينه كله لكن هم خصوا هذا قالوا ما رأينا   يعني الرسول ومن معه من الصحابة ايات اخرى  قد كفرتم لقد قلتم كلمة الكفر بعد اسلامكم هذا ايضا بانهم كانوا مسلمين وكانوا مؤمنين

91
00:41:31.750 --> 00:42:03.650
كفروا وصريح بانهم كفروا بكلمة كلمة الكفر وهذا ايضا مما يرد على المرجئة الذين يقولون لابد ان يكون كفره  يعتقد كالتكذيب الرسول ان يكون او يعتقد حل هذا الشيء اللي يقول تكذيب الرسول هذا الجهمية من مرجع ابن الجهمية

92
00:42:04.100 --> 00:42:26.000
يعتقد الا ذا المحرم هذا الشيء المرجئة هذا على بطلان هذا المأذن ثم اذا قيل مثلا هذا في هذا المذهب كيف يقال في مثل هذه الاية قوله كفرتم بعد ايمانكم لا تعتذروا

93
00:42:26.250 --> 00:42:48.700
قد كفرتم بعد ايمانكم انهم قالوا كلمة فقط قالوا هذا القول كفروا بهذا القول الامور التي تبطل هذا المذهب الخبيث  وانما ذلك اذا لم يكن مشروطا عليهم فان كان مشروطا ففيه وجهان

94
00:42:48.750 --> 00:43:13.300
احدهما ينتقض قاله الخرقي وصححه الامدي. والثاني لا ينتقض قاله القاضي والذي عليه عامة المتقدمين من اصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين اقرار نصوصه على حالها وقد نص على ان سابا الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل وينتقض عهده

95
00:43:13.500 --> 00:43:36.650
هكذا من جس على المسلمين او زنى بمسلمة او قاتل مسلما او قطع الطريق ونص على ان قذف المسلم او سحره لا يكون نقضا للعهد قال شيخ الاسلام وهذا هو الواجب تقرير نصوصه فلا يخرج منها شيء. للفرق بين نصوصه

96
00:43:37.900 --> 00:44:11.600
واما الشافي المسائل الفرعية التي تأتي  وتتعلق بها من وجه من الوجوه مثل هذه  لاجل الخلاف  واما الشافعي المنصوص عنه انه ينتقض العهد به وانه يقتل واما اصحابه فذكروا فيما اذا ذكر الله او رسوله

97
00:44:11.600 --> 00:44:33.600
او كتابه بسوء وجهين ومنهم من فرق بين ان يكون مشروطا او لا ومنهم من حكى هذه الوجوه الوجوه اقوالا والمنصور في كتب والمنصور في كتب الخلاف عنه ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم ينتقض العهد

98
00:44:33.750 --> 00:44:58.100
ويوجب القتل واما ابو حنيفة واصحابه فقالوا لا ينتقض العهد بالسب ولا يقتل بذلك ولكن يعذر على اظهار  ومن اصولهم ان ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل اذا تكرر للامام

99
00:44:58.100 --> 00:45:15.000
ان يقتل فاعله وله ان يزيد على الحد المقدر اذا رأى المصلحة ويحملوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب ويحملوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من

100
00:45:15.000 --> 00:45:40.400
في مثل هذه الجرائم على انه رأى المصلحة في ذلك ويسمونه القتل سياسة يعني ان هذا ذكر المذاهب اولا  الائمة  ثم الشافعي ثم ابي حنيفة رحمه الله قبل ذكر الادلة

101
00:45:41.400 --> 00:46:09.950
بهذا ان يبين  المرجع في مثل هذه الاقوال وغيرها يجب ان يكون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم  ولكن الاجماع لابد ان يستند الى دليل  في معدن على دليل شرعي

102
00:46:10.550 --> 00:46:39.100
الكتاب والسنة غير انه اذا وقع الاجماع رفع الخلاف   وحاصله ان له ان يعزر بالقتل في الجرائم التي تغلظت بالتكرار وافتى اكثرهم بقتل من اكثر من سب الرسول صلى الله عليه وسلم من اهل الذمة. وان اسلم قالوا يقتل

103
00:46:39.100 --> 00:47:23.950
سياسة الادلة على وجوب قتل الساب. يعني ملخص  ان الكتاب هذا يعني مختصر الصفحة من قرابة الف صفحة  الاشهر فقط  مبالغ فيه. نعم والدليل على وجوب قتل الساب لله او رسوله او دينه او كتابه ونقض عهده بذلك ان كان ذميا

104
00:47:23.950 --> 00:47:54.250
الكتاب والسنة واجماع الصحابة والتابعين والاعتبار. اما الاعتبار معناه اولا هو ذكر هذه الادلة ثلاثة والسنة والاجماع  اجماع قيده بان اجماع الصحابة والتابعين فقط وهذا يكفي  لو كان اجماع الصحابة كفى

105
00:47:55.650 --> 00:48:28.700
الا وهو الجماع الذي ثم قال الاعتبار الاعتذار هو القياس يعني على امور ثابتة غيرها  الاربعة يرجع اليها في مثل هذا   اما الكتاب فمواضع احدها قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر

106
00:48:28.700 --> 00:48:59.150
فامر الاية كلها الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم. اذا قال الاية المقصود ان القارئ يكمل الاية السبب في هذا انهم كانوا يكتبون بايديهم  والقرآن المفروض ان القاري طالب العلم يكون حافظا له

107
00:49:00.600 --> 00:49:29.250
قالوا يعني اول الاية ثم يترك البقية اختصارا للوقت لان هذا شيء معلوم في هذا جعلوا بعد ذلك يقول الاية  والاقرأ الاية   انه اذا كان يقرأ   الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر

108
00:49:29.550 --> 00:50:00.550
حرم الله ورسوله الى اخر الاية  فامر بقتالهم الى ان يعطوا الجزية وهم صاغرون. لا لا يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يعني ان  دخل في الذمة على سبيل انه يبذل الجزية

109
00:50:01.750 --> 00:50:28.300
المسلمون يحمونه   يعتدي عليه ولكن بحدود وشروط وانه كل كل سنة يؤدي الجزية لو مثلا ارسل ولده او اخاه او قريب ما يجوز ان تقبل لابد ان يأتي هو هذا معنى يد

110
00:50:29.050 --> 00:50:52.500
بيده ثم اذا جاء بها ما تؤخذ منه رأسا يترك ويهان هذا وهم صاغرون يعني هذا الصغار مثلا والمقصود بهذا كله ان يرغب في الدخول في الاسلام ويفكر في دينه هذا الذي

111
00:50:52.800 --> 00:51:17.950
يأتيه به هذه الاهانة الصغار ما الذي يجعله يتمسك به فيكون ذلك من الدوافع بانه يدخل في الدين الاسلامي ان الجزية ما هي مقصودة لغيرها  هذا قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

112
00:51:19.050 --> 00:51:51.050
لابد ان يدفعها هو بيده وكذلك يذل قبل ان تؤخذ منه يكون ذلك له في دخول الاسلام ويكون ايضا هذا لان يفكر بهذا الدين الذي يتمسك به   هذه الامور لكن المقصود بالصغار هنا ايضا فقط الصياغة

113
00:51:52.450 --> 00:52:31.450
انه اذا  عمل عملا من الاعمال التي فيها القدح الصغار يجب ان يكون     وجه الدليل منها امر بقتالهم الى ان يعطوا الجزية وهم صاغرون لا يجوز تركهم الا اذا كانوا صاغرين

114
00:52:32.300 --> 00:53:03.500
والذي يسب يكون صابر هذا يعني تكبر وتعدى طوره يجب ان يعادل الصغار    فلا يجوز تركهم الا اذا كانوا صاغرين حال اعطائهم الجزية ومعلوم ان اعطائهم الجزية من حين بذلها والتزامها الى حين تسليمها واقباضها

115
00:53:03.600 --> 00:53:28.150
واذا كان الصغار حالا لهم في جميع المدة فمن سب الله ورسوله فليس بصاغر. لان الصاغر الحقير لان الصاغر الحقير وهذا فعل وهذا فعل متعزز وراغم وهذا فعل متعزز مراغم متعزز يعني

116
00:53:28.850 --> 00:54:00.000
انه يرى نفسه انه عزيزا انهم مراغم يعني معاد لمن سب دينهم او نبيهم هذا لا يجوز ان يقر بحال  ترك الوضع الذي يجب ان يكون عليه   قال اهل اللغة الصغار الذل والضيم

117
00:54:00.550 --> 00:54:27.800
اذا كان لابد ان يكون دليلا اما الظيم فهو يدخل في الظلم والظلم لا يجوز ان يصدر من المسلمين ولكن الظلم منهم هم هم الذين ظلموا انفسهم بدين باطل  هم الذين ظلموا انفسهم واذا

118
00:54:28.250 --> 00:54:50.750
وصل اليهم شيء من هذا القبيل الظلم صادر منهم هم الذي ابتدأوا على لانفسهم  الموضع الثاني قوله تعالى كيف يكون للمشرك الثاني؟ يعني الدليل الثاني اية الثانية التي تدل وجوب القتل

119
00:54:52.000 --> 00:55:16.900
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الى قوله وانك ذو ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر. الاية نفى سبحانه ان يكون لهم عهد الا ما داموا مستقيمين لنا

120
00:55:17.200 --> 00:55:35.500
وعلم ان العهد لا يبقى كل الاية يعني كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين امنتم عند المسجد الحرام ما استقاموا لكم فاستقيموا له الى قولي فانكثوا ايمانهم

121
00:55:37.150 --> 00:56:24.400
الايمان  ملتزمين الذي يكون ملازما لهم في الصغار والذل  يبقون على عهدهم اما اذا نكثوا  طعنوا في الرسول صرحت الاية زيادة   طعنوا في دينكم فقاتلوا ائمتكم في ديننا  جل وعلا او في

122
00:56:25.150 --> 00:56:55.450
ما جاء به الرسول حصل فيه ذلك ان يجب ان يقتلوا  هذا ايضا من الادلة على وجوب قتل وايمانهم نفس الايمان هو لا يلتزم العهد الذي  الايمان بعد العهود العهد

123
00:56:56.850 --> 00:57:34.650
وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة هنيئا لهم يكون من ائمة  اذا هذا معناه ارتكبوا امر عظيم  تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا   فعلم ان العهد لا يبقى للمشرك الا ما دام مستقيما. ومعلوم ان مجاهرتنا بالوقيعة في ربنا

124
00:57:34.650 --> 00:57:58.150
نبينا وكتابنا وديننا يقدح في الاستقامة. كما لو حاربونا ولذلك اشد علينا ان كنا مؤمنين فانه يجب علينا ان نبذل هذا وجهه. هذا وجه الدليل  معلوم ان مجاهرتنا يعني من يظهر

125
00:57:58.250 --> 00:58:48.700
الشب للنبي لربنا جل وعلا او لديننا هذه   كونوا قدح   ما استقاموا لما استقاموا على العهد   هذا مثل المحاربين الذين يحاربون ذلك يكون اشد اشد      اما هذا فهو تحت الحكم

126
00:58:49.600 --> 00:59:14.900
قدحه في هذا اعظم. نعم  فانه يجب علينا ان نبذل دمائنا واموالنا حتى تكون كلمة الله هي العليا ولا يجهر في ديارنا بشيء من اذى الله ورسوله ولا ولا يجهر في ديارنا بشيء من اذى الله ورسوله

127
00:59:14.950 --> 00:59:51.250
يوضحه قوله كيف وان يظهر عليكم لا يرقب فيكم الا ولا ذمة بالله وش معنى الا الله  يعني عهدا لا يركبون عهدا  لا ذمة لهم في  كيف يكون لهم عهد ولو ظهروا عليكم لم يرقبوا الرحم ولا العهد

128
00:59:51.950 --> 01:00:09.850
فعلم ان من كانت حاله انه اذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد. لم يكن له عهد ومن جاهرنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلا على انه لظهر لم يرقب العهد

129
01:00:10.050 --> 01:00:41.350
فانه مع وجود الذلة يفعل هذا فكيف يكون مع العزة وهذا بخلاف من لم يظهر لنا مثل هذا الكلام الموضع الثالث الثالث يعني من الايات نعم قوله تعالى وانكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة

130
01:00:41.350 --> 01:01:06.400
الكفر وهذه الاية تدل من وجوه احدها ان مجرد نكث الايمان مقتض للمقاتلة وذكره الطعن في الدين تخصيصا له بان من بانه من اقوى الاسباب الموجبة للقتال او ذكره على سبيل التوضيح وبيان سبب القتال

131
01:01:06.600 --> 01:01:44.050
انه اوجب القتال في هذه الاية بقوله فقاتلوا ائمة الكفر وبقوله يقال يعني جل وعلا وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر  يعني نفسه موجب    ولكن قوله وطعنوا في دينكم هذا امر فوق هذا

132
01:01:46.000 --> 01:02:07.650
في الدين مثل ما سبق  يجعل مثلا سواء ولكن هنا الاستدلال على انه اذا كان ذميا انه يقتل اما اذا كان مسلم فلا خلاف فيه الادلة في هذا اكثر من هذه

133
01:02:08.050 --> 01:02:35.550
وانما الاستدلال هنا على قتل الذمي اهل الذمة والذمة هم الذين اعطاهم المسلمون ذمتهم كتبوا لهم لابد ان يكون هناك شروط يتقيدون بها اذا التزم مثل ما حصل مثل ما

134
01:02:35.800 --> 01:03:17.950
الايات ان وليس مجرد انتقاض العهد فقط يجب ان يقتلوا العهد بما انه  بهم الشيء الذي يرونه مناسبا  يقول فقاتلوا ائمة الكفر والمقاتلة   وبقوله تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول. يعني المقصود

135
01:03:18.450 --> 01:03:53.350
اخراج الرسول الكفار الذين هم كفار قريش  الدليل قوله الا تقاتلون  هذا يدخل فيه اهل الذمة  يصير هذا من الادلة التي توجب قتلى الذمي ويفيد ذلك ان من لم يصدر منه الا مجرد نكث اليمين جاز ان يؤمن ويعاهد

136
01:03:53.850 --> 01:04:13.200
فاما من طعن في الدين فانه يتعين قتاله وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان يندر دماء من كان يندر دماء من اذى الله ورسوله وطعن في الدين

137
01:04:14.450 --> 01:04:36.000
فان قيل هذا يفيد ان من طعن في الدين ونكث عهده يجب قتاله. اما من طعن في الدين فقط فمفهوم الاية يدل انه وحده لا يوجب هذا الحكم لانه علق الحكم على صفتين فلا يجب وجوده عند وجود احد احداهما

138
01:04:37.050 --> 01:04:56.950
قلنا لا ريب انه لابد ان يكون لكل صفة تأثير في الحكم. اذ لا يجوز تعليقه بصفة عديمة  ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتأثير. كما يقال يقتل زيد لانه مرتد زام

139
01:04:57.100 --> 01:05:22.200
وقد يكون مجموع الجزاء على المجموع. ولكل وصف تأثير في البعض كقوله والذين لا يدعون مع الله الها اخر الاية وقد تكون وقد تكون تلك الصفات متلازمة كل منها لو فرض تجرده لكان مؤثرا مستقلا او او مشتركا

140
01:05:22.200 --> 01:05:48.500
فيذكر ايضاحا وبيانا للموجب. كما يقال كفروا بالله وبرسوله. وعصى الله ورسوله وقد يكون بعضها مستلزما للبعض من غير عكس كما قال تعالى ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق

141
01:05:48.500 --> 01:06:13.300
وهذه الاية من اي الاقسام فرضت كان فيها دلالة لان اقصى ما يقال ان نقض العهد هو المبيح للقتال والطعن في الدين مؤكد له وموجب له فنقول اذا كان الطعن يغلظ قتال من ليس بيننا وبينه عهد ويوجبه

142
01:06:13.450 --> 01:06:36.450
فان يوجب قتل من بيننا وبينه ذمة وهو ملتزم للصغار اولى الوجه الثاني ان الذمي اذا اذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم او سب الله او عاب الاسلام علانية. فقد نكث يمينه

143
01:06:36.450 --> 01:07:02.200
في ديننا لانه لا خلاف بين المسلمين انه يعاقب على ذلك ويؤدب. فعلم انه لم يعاهد عليه فيجب قتله بنص الاية وهذه دلالة قوية حسنة فانه قد وجد منه نكث يمينه وطعن في الدين. والقرآن يوجب قتل من نكث وطعن في الدين

144
01:07:02.450 --> 01:07:30.150
يعني من الدلالة من دلالة الاية   الوجه الثالث انه سماهم ائمة الكفر لطعنهم في الدين وثاني علل ذلك بانهم لا ايمان لهم يشمل جميع الناكثين الطاعنين. يعني سواء كانوا من الذمة ولا من غيرهم

145
01:07:31.750 --> 01:08:03.700
ائمة الكفر  الامام في الشيء هو الذي يكون له تأثيرا ويكون له  او ما اشبه ذلك الكفر يكون لهم اتباع صاروا ائمة في الكفر في الطعن في الدين وامام الكفر هو الداعي اليه

146
01:08:03.800 --> 01:08:31.000
وانما صار اماما في الكفر لاجل الطعن فيه ودعوته الى خلافه. وهذا شأن الامام. فكل طاعن في الدين فهو امام في الكفر فيجب قتاله لقوله فقاتلوا ائمة الكفر الوجه الرابع انه قال الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدأوا

147
01:08:31.000 --> 01:08:53.150
اول مرة فجعل همهم لاخراج الرسول من المحضضات من المضات على قتالهم ذلك لما فيه من الاذى هو سبه اغلظ من الهم باخراجه هو اغلظ من الاخراج يعني ان الاخراج قد يكون

148
01:08:53.450 --> 01:09:22.300
بدون سب بدون تنفس  توابل من هذا فيكون الدليل اولى به   لانه عفا عام الفتح عن الذين هموا باخراجه ولم يعفوا عن من سبه الخامس  الخامس من الدليل في الاية نعم

149
01:09:22.750 --> 01:09:46.350
قاتلوهم معذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين الاية هذا يدلنا على ان المؤمنين يتأذون الشب يكون ذلك في صدورهم في قلوبهم اذا قتلوا صار فيه شفاء

150
01:09:47.250 --> 01:10:18.650
المؤمنين في ذلك  فامر سبحانه بقتال الناكثين الطاهرين في الدين فضمن انا اذا فعلنا عذبهم اذا فعلنا عذبهم واخزاهم ونصرنا عليهم وشفى صدور المؤمنين الذين تأذوا من نقضهم واذهب غيظ قلوبهم فدل على ان الناكث الطاعن مستحق لذلك كله. والساب للرسول ناكس

151
01:10:18.650 --> 01:10:45.050
طاعن فيستحق القتل السادس ان قوله ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب قلوبهم دليل على ان شفاء الصدور من الم الطعن وذهاب الغيظ الحاصل امر مقصود للشارع ومن سب الرسول اذا كان مقصودا

152
01:10:45.400 --> 01:11:16.650
الشارع صار فيه دليلا على القتل انه يقتل فيحصل الشفاء  هذا نوع وجه من الوجه الادلة يعني الاستدلال بالاية على قتل الذمي نعم فمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يغيظ المؤمنين ويؤلمهم. اكثر من سفك دمائهم واخذ مالهم

153
01:11:17.250 --> 01:11:46.900
فان هذا يثير الغضب لله ورسوله  قوله سبحانه الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله الاية فانه يضر جهنم خالدا فيها نعم فانه يدل على ان اذى النبي صلى الله عليه وسلم لله ولرسوله

154
01:11:46.950 --> 01:12:11.000
لانه قال هذه الاية عقيب قوله ومنهم الذين يؤذون النبي وسبب نزول الاية عتابه صلى الله عليه في المنافقين في الواقع قوله جل وعلا هم الذين يؤذون النبي يقولون هو اذن والاذن خير لكم

155
01:12:12.000 --> 01:12:49.050
النبي صلى الله عليه وسلم من الامور يجب تعتبر في مثل هذه الامور  سبب نزول الاية عتابه صلى الله عليه وسلم لمن كان يسبه من المشركين المنافقين الموضع الخامس قوله سبحانه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة

156
01:12:49.450 --> 01:13:14.800
وهذه واللعن معناه الطرد   الذين يؤدون الله ورسوله  الله في الدنيا والاخرة مبسوط اللعب في الدنيا اذا كان الطرد منه القتل يدخل فيه القتل  وهذه توجب قتل من اذى الله ورسوله

157
01:13:14.850 --> 01:13:35.500
ونحن لم نعاهدهم على ان يؤذوا الله ورسوله يوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من لكعب ابن فانه قد اذى الله ورسوله. يعني من اشرف يعني من الذي يقتله او يكف اذاه

158
01:13:37.200 --> 01:14:06.200
قال محمد بن مسلمة رضي الله عنه انا قال نعم  انا ائذن لي  ائذن لي ان اتكلم بشيء يوهم باني  لو اني لا اريد متابعة النبي صلى الله عليه ذهب اليه

159
01:14:07.050 --> 01:14:41.500
واخوه  قال له نريد  نشتري منك وتقرضنا شيئا منها لان  عمر ابن ابي الصدقة ولا عندنا شيء  قال نعم والله لا لتملن على ماذا اريد ان ترهنوني نساءكم  لا يجوز

160
01:14:41.600 --> 01:15:17.250
وانت كذا وكذا اولادكم   السلاح صارت فرصة يعني حتى يأتي بالسلاح وهو  فجاءوا النبوية واخوانه اذا وقتلوا اراحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كان بامر رسول الله كان له عهد

161
01:15:18.550 --> 01:15:34.200
له عهد وذمة لكنه صدرت منه هذه اه صار هذا دليلا على وجوب قتل من اذى الله واذى رسوله