﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.450
ننتقل بعد هذا الى الكتاب التاسع وهو كتاب الطرفة السرية بقواعد الفقهية. والمناسبة التامة ما بين اصول الفقه وقواعد الفقه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

2
00:00:30.450 --> 00:00:50.450
صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولأخينا والحاضرين والسامعين. وانفعنا بعلومه في الدارين. قلتم وفقكم الله تعالى في كتابكم الطرفة السنية في القواعد الفقهية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحمده حقه

3
00:00:50.450 --> 00:01:13.850
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذه تحفة مستضعفة في علم قواعد الفقه مرادي ان تكون ذوق الحلاوة ومفتاح البداءة في علم موعد الفقهية فيما فيها جملة من المقاصد عز وجودها في اخواتها

4
00:01:13.850 --> 00:01:43.850
كحد القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا. ومصادرها وغايتها وخمسها الكلية. بصياغة سالمة من الى موافقة للدليل الدال نفع الله بها من شاء من عباده. واسأله الا يحرمنا مزيد فضله وامداده. افتتح المصنف كتابه بالبسملة ثم تم بالحندلة ثم بالصلاة والسلام

5
00:01:43.850 --> 00:02:03.850
على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم ذكر ان هذه الاجوزة مستطرفة اي مستلطفة مستملحة في علم قواعد الفقه. مراده منها ان تكون ذوق الحلاوة اي

6
00:02:03.850 --> 00:02:23.850
مبتدأها فان المرء اذا ذاق حلاوة شيء احبه. فان المرء اذا ذاق حلاوة شيء احبه. وهو من مقاصد وضع برنامج جمل العلم. فجمل العلم مشتمل على نبذ مختلفة في علوم متنوعة للارشاد الى الاعتناء بهذه العلوم التي قل الاعتناء

7
00:02:23.850 --> 00:02:43.850
او بها في الزمن المتأخر لما تجدد من احوال الناس التي احاطت بهم مع ان العلم الشرعي لا يقوم الا بهذا ابصرت بما كان عليه العلماء الى زمن بعيد في كل قطر. فانك ترى في اخذهم تنوع العلوم حتى

8
00:02:43.850 --> 00:03:03.850
اه استقامت نفوسهم بالملكات الراسخة فيها شهر احدهم بعلم او علمين. وذكر ان مما وقع في هذه الاجوزة تحصيل جملة من المقاصد عز وجودها في اخواتها من المنظومات كحد القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا

9
00:03:03.850 --> 00:03:23.850
وخمسها الكلية بصيغة سالمة من الاختلاف موافقة للدليل الدال. فمما خصت به النظر في الخمس الكلية بما دلت عليه الادلة الشرعية كما سيأتي في مواضعه منها وختم ديباجته بدعاء الله سبحانه وتعالى

10
00:03:23.850 --> 00:03:40.600
ان ينفع بها من شاء من عباده والا يحرمه واياكم مزيد فضله وامداده نعم. احسن الله اليكم. وفقكم الله تعالى الحمد لله العلي الاعلى. ثم الصلاة مع سلام مجلى على النبي

11
00:03:40.600 --> 00:04:10.600
سيد الانام واله وصحبه الكرام. وبعد ذي ارجوزة القواعد نندندنت فلا تكن بقاعدي. هي للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن ظلل. قضية للفقه زد كلية قضية للفقه زد منثورة الابواب للجزئية. ابتدأ المصنف النظم بحمد الله مرة ثانية

12
00:04:10.600 --> 00:04:39.900
بعد الحمد الاول. فيكون الحمد الاول حقيقيا. والحمد الثاني اضافيا. فالاول وقع في ابتداء الكتاب نثرا ونظما. واما الثاني فصار حمدا اضافيا في اثناء الكلام. وقرنه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه الكرام. والانام في اصح الاقوال هم

13
00:04:40.150 --> 00:05:18.300
القرآن دور القرآن دائما دور القرآن  ما في اية هي الامام في القرآن وش احسنت. والارض وضعها للانام. والارض وضعها للانام. فالذين وضعت لهم الارض هم الجن والانس وغيرهم وقع تبعا بتسخيرهم فالاصل ان المخاطبين بالامن والنهي هم الجن والانس. ثم قال وبعد ذي ارجوزة

14
00:05:18.300 --> 00:05:38.300
قواعدي نظما دنت فلا تكن بقاعدي. اي قرضا دمها فلا تكن قاعدا بالعزل عن تحصيل معانيها. ثم بين معنى القاعدة لغة فقال هي الاساس للبناء لدى العرب. فالقاعدة في كلام العرب اساس. ومنه قوله تعالى واذ يرفع ابراهيم

15
00:05:38.300 --> 00:06:03.800
قواعد من البيت. وما حدها الاصطلاحي فاشار اليه بقوله قضية للفقه زد كلية منثورة الابواب الجزئية. فالقاعدة الفقهية هي قضية كلية فقهية قضية كلية فقهية. تنطبق على جزئياتها من ابواب متعددة. تنطبق

16
00:06:03.800 --> 00:06:33.950
على جزئياتها من ابواب متعددة. والقضية هي التي تقدم اطلاق اسم الحكم عليها فهي تسمى حكما وتسمى قضية وتسمى خبرا باعتبار اختلاف انواع العلوم. ومؤدبة عندهم انها ما يصدق عليها وصف الصدق او الكذب ما يصدق عليها قص الصدق او الكذب. وتلك

17
00:06:33.950 --> 00:06:53.950
القضية موصوفة بكونها كلية فهي محيطة بافراد كثيرة. ولا يقدح في الكلية تخلف بعض ولا يقدح في الكلية تخلف بعض الافراد ذكره الشاطبي في الموافقات. فيصح اسم الكلية مع وجود افراد متخلفة

18
00:06:53.950 --> 00:07:13.950
فالقليل النادر لا يقدح في الاصل الكامل. فقليل نادر لا يقدح في الاصل الكامل. وتلك القضية الكلية الفقه ولهذا قال قضية كلية فقهية فاختصت عن قضية الاصولية او عن قاعدة الاصولية او القاعدة النحوية

19
00:07:13.950 --> 00:07:33.950
في فن الفقه. وهذه القضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها. اي تكون الجزئيات المندرجة تحتها منطبقة عن الحكم الذي دلت عليه تلك القضية. وتلك الجزئيات من ابواب متعددة. فهي لا ينضمها

20
00:07:33.950 --> 00:08:02.150
باب واحد في الفقه بل هي منثورة بين ابوابه. فنثرها بين الابواب تسميتها قاعدة فالقضية الكلية المتعلقة بابواب متعددة في الفقه تسمى قاعدة فان تعلقت تلك القضية الكلية بباب دون غيره سميت ضابطا. فالضابط عند الفقهاء هو القضية

21
00:08:02.150 --> 00:08:27.250
كلية متعلقة بباب واحد كقولهم لاحظ قبل تسعين. هذا متعلم بحيض فقط واما القواعد كقولهم الامور من مقاصدها فهذا يتعلق بابواب كثيرة من الفقه. نعم. احسن الله اليكم ثم وفقكم الله تعالى ثم الى النقل كثير مرجع. وقد الى الاجماع بعض يرجع

22
00:08:27.350 --> 00:08:57.350
والرابع القياس عند الجلد ثمة الاستقراء ذو تجلي. غايتها الضبط لكل فرع برده الى اعتبار مرعي مبني جميعه على قواعد بها يتم المبتناة. ومن لها دراية قد ادركه. فهو الحقيق ان يكون المدرك ذكر المصنف وفقه الله جملة اخرى من المعاني المحتاج اليها في عقل القواعد الفقهية

23
00:08:57.350 --> 00:09:23.050
تشتمل على بيان مصادر القواعد الفقهية. وذلك في البيتين الاولين. فمصادر القواعد الفقهية خمسة القواعد الفقهية خمسة اولها القرآن وتأنيها السنة وهذان المصدران مندجان في قوله ثم الى النقل كثير مرجع. فاسم النقل المحض

24
00:09:23.050 --> 00:09:53.550
مختص بالكتاب والسنة. وثالثها الاجماع. ورابعها القياس وقيده بقوله عند اي عند الاكثر. لان من الفقهاء من رد القياس. وهو المشهور في مذهب الظاهرية وقول لغيرهم والخامس الاستقراء المذكور في قوله ثمة الاستقراء ذو تجلي

25
00:09:53.700 --> 00:10:19.800
وثم تاء لغة في ثم تاء لغة في ثم. ومعنى قوله ذو تجني اي ذو ظهور والاستقراء تتبع الجزئيات. للدلالة على الكلية تتبع الجزئيات للدلالة على الكليات. ثم دار المصنف وفقه الله تعالى مسألة

26
00:10:19.800 --> 00:10:49.800
اخرى تتعلق بعلم القواعد الفقهية وهو بيان الغاية منه. فقال غايتها الضبط لكل فرع رده الى اعتبار مرعي. فمما تفضي به معرفة القواعد فمما تفضي اليه معرفة القواعد الفقهية انها تعين الى رد الفروع الى اصولها وضبطها ضبطا صحيح لا تختل به مآخذ الاحكام

27
00:10:49.800 --> 00:11:09.800
ومواردها في خطاب الشرع. ثم اوغل في بيان هذه الغاية بالتنبيه على حقيقة الفقه. فقال فقه مبني جميعه على قواعد بها يتم المبتلى. فحقيقة الفقه انه كغيره انه كغيره من العلوم

28
00:11:09.800 --> 00:11:32.450
علم مشيد على قواعد من احاط بها علما ذل له الفقه ولانه. ومن لم يعقلها بقي الفقه مستصعبا عليه. ومن العبارات المرشدة الى هذا قول عبد الحق السنباطي احد فقهاء الشافعية الفقه الجمع والفرظ الفقه

29
00:11:32.450 --> 00:11:58.600
الجمع والفرق اي جمع صور متشابهة ونظمها في حكم واحد. والتفريق بين المختلفات. والتفريق بين المختلفات. فيبين  فيما ضم من المتشابهات موجب ضمها. يبين في المفترقات موجب فرضها. تفريقها. فاذا

30
00:11:58.600 --> 00:12:18.600
صار هذا الامر متبينا سهل بعد ذلك البناء عليها في تشييد الاحكام. واذا غمض هذا على المتكلم بالفقه صار فقه تكلفا. ولم يكن فقيه النفس وهو من انطبع الفقه في نفسه حتى صار مركزا راسخا

31
00:12:18.600 --> 00:12:38.600
له فتعجب عبارته عن تصوير المسائل وتقصر ويتخلف عن الحاق الفروع النازلة باصولها قررت عند الفقهاء. ثم قال ومن لها دراية قد ادرك فهو ان يكون المدرك. لمن تمت له

32
00:12:38.600 --> 00:13:07.900
تلك القواعد بالدراية والفهم فهو الجدير بان يكون مدركا الفقه. نعم احسن الله اليكم قلت وفقكم الله تعالى اصولها توعى هي الكلية. خمس بالاتفاق قل مرضية فانما الاعمال بالنيات لا ضررا ولا ضرار اتي. ادين يسر حكمن العرف. وما من قلب لا ينفى

33
00:13:07.900 --> 00:13:27.900
فالحمد لله الذي هداني لنظمها بواضح البيان. تأتي المنظومة في الحادي عشر من ذي القعدة سنة ثماني عشرة بعد الاربعمائة والالف على يد ناظمها لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه

34
00:13:27.900 --> 00:13:56.500
لديه ولمشايخه والمسلمين امين ختم المصنف وفقه الله بذكر القواعد الخمس الكلية التي وقع عليها اتفاق الفقهاء. فقال اصولها يعني اصول قواعد الفقه توعى اي تدرك وهي خمس بالاتفاق كل مرضية يعني مقبولة. فالقواعد الخمس الكلية من القواعد التي

35
00:13:56.500 --> 00:14:26.500
اتفق عليها الفقهاء قاطبة. وهذه القواعد شهرت عند الفقهاء بصيغ مما وقع مما وقع فيها النزاع في بعضها. فشهرة شيء لا تعني صلاته من الايراد. وبقاؤه في الفن بناء الذي عليه يكون لارباب الفن منه مقاصدا. منها اثارة الاذهان

36
00:14:26.500 --> 00:14:46.500
في تحقيق معانيها. فتجد من محقق المصنفين في قواعد الفقه ما اشار الى بعض ما اشرت اليه ما ذكره مستقبلا مع ذكره اللفظ المشهورة. لان معرفة ما استقر عليه الفن هي

37
00:14:46.500 --> 00:15:06.500
الاولى في اخره ولا ينبغي ان يتقحم المرء اخذ الفنون بالاعتناء تزييفها بالالتقاء الى من بل يأخذ المقرر عند اهله مما شهر ثم اذا بلغ مرتبة التحقيق في اهليته في الفهم او في التفهيم

38
00:15:06.500 --> 00:15:26.500
نقل نفسه او نقل الناس الى ذلك. وهذا موجود في العلوم كلها. فهذا علم النحو باب الاعظم وهو الاعراب فيما ينتجه من اثر في جميع الابواب اصل هذه المسألة عندهم مختلف فيها. هل الاعراض لفظي ام الاعراب

39
00:15:26.500 --> 00:15:56.500
معنوي فالقائلون بان الاعراب لفظي يجعلون الضمة مثلا هي الرفع. واما اولئك فيجعلون علامة على الرفع. وهذا اصل كبير في علم النحو له اثر على ابوابه كلها. والمقدم عند التحقيق هو خلاف المشهور. لكن يجرى في التعليم على المشهور فاذا رسخت نسل المعلم في ارسال المتعلم الى تلك

40
00:15:56.500 --> 00:16:16.500
جاء الرتبة امكنه نقلهم الى ذلك مع دلالته الى الاهتداء بهذه الجادة. واما الذين يهجمون على العلوم فيزيفون ما استقر عند اربابها ويسمون هذا قولا للمتأخرين او ذلك قولا للمتقدمين في ابواب العلوم في باب علم القراءات

41
00:16:16.500 --> 00:16:36.500
تجويد او باب علم اصول الفقه او باب علم مصطلح الحديث. فهذا بوابة شر. بدأت تدب الى العلوم الاصلية. صار يدعى فيها بعض هذه المعاني التي لا تسلم لاربابها. وانما حقيقة ما يوجد من هذا هو اختلاف الملكة. قوة العلم بين المتقدمين والمتأخرين

42
00:16:36.500 --> 00:16:56.500
وان كانت العلوم في نفوسهم راسخة والماركات قوية. فكانت لهم ايد مبسوطة في تحريرها. واما المتأخرون فالجم الغفير من منهم يقصر عن مرتبة التحقيق وان كان يوجد في كل قرن من اهل التحقيق من يقع له تحقيق في فن او فنين او مسألة او مسألة

43
00:16:56.500 --> 00:17:16.500
بحسب ما يفتح الله عز وجل لخلقه من النعم في هذا العلم فان العلم كما قال ابن مالك منح الهية قصاصات ربانية وليس بممنوع ان يفتح الله على ما يفتح ما لم يفتح على المتأخر وهذه نعمة توجب الشكر وتوجب تعريف الناس

44
00:17:16.500 --> 00:17:36.500
بطريق الوصول اليها وان اليها في تزييف العلوم ليس من هدي المحققين. فالمحقق يوقر من تقدمه من اهل ويعظمهم فما انتهيت اليه من العلم لم تكن شيئا بعد فظل الله لو لم يكن مالهم من تصنيف والتأليف والجمع في ذلك

45
00:17:36.500 --> 00:17:56.500
فما انتهوا اليه هو بناء انت تكمله. واياك وان تظن ان نفسك قادر على ان تشيده من اوله. فهذا امر تنقطع دونه الاعناق وتلتمس فيه الاعمار. فعلم الامة هو عمر الامة. وهو ليس سنة ولا سنتين. وانما عمر الامة الممتد الى يومنا

46
00:17:56.500 --> 00:18:20.350
هذا اذا علم هذا فان الناظم ذكر القاعدة الاولى مشيرا اليها بقوله انما الاعمال بالنيات. وهذه القاعدة يذكرها المصنفون في علم قواعد الفقه بقولهم الامور بمقاصدها. وهذا التعبير يرد عليه امران

47
00:18:20.550 --> 00:18:50.550
وهذا التعبير يرد عليه امران احدهما ان الامور تشمل الذوات والافعال. ان الامور تشمل الذواتب والافعال والاحكام متعلقها الافعال دون الزواج. والاحكام متعلقة متعلقها الافعال دون الدواء فينبغي تمييزها باسم يدل عليها لا تندرج فيه معها الدواء. والاخر ان الامور

48
00:18:50.550 --> 00:19:22.650
لو قدر كونها هنا الافعال فقط ان الامور لو قدر كونها الافعال هنا فانها ليست معلقة بمقاصد  بل الاحكام متعلقة بمقاصد الشارع تارة وهو الذي وضع الشرع وبمقاصد العبد تارة اخرى كما بسطه الشاطبي في كتاب الموافقات. فالعبارة المذكورة تعزب عن وفاء

49
00:19:22.650 --> 00:19:42.650
عن الوفاء بالمعنى الذي اراده الفقهاء. وخير منها اللفظ النبوي. في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات مما ذكره الشاطبي في الموافقات وابن القيم في اخر اعلام الموقعين انه اذا امكن الاتيان بالخطاب الشرعي في جواب المفتي

50
00:19:42.650 --> 00:20:02.650
فهو مقدم على غيره وكذلك يقال في بيان معاني العلوم. فما بينه الشرع خير مما بينه غيره. ولذلك فان من المحققين من انتهى الى ما ذكرت وهو استبكي في كتابه في قواعد الفقه فانه لما تكلم على هذه القاعدة قال ولو قال

51
00:20:02.650 --> 00:20:22.600
الفقهاء الاعمال بالنيات لكفى وشفى. يعني اذا كان اكمل في كفايته على تلك الحقيقة ففي جمع ما يراد من المعنى تحتها. ثم اشار الى القاعدة الثانية بقوله لا ضر ولا ضرار اتي

52
00:20:22.700 --> 00:20:42.700
وهذه القاعدة بهذا اللفظ هي ايضا حديث نبوي رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس ورواه الدار القطبي من حديث ابي سعيد الخدري وروي من طرق لا يحل شيء منها من ضعف ومجموعها يقتضي قوتها ذكره النووي في الاربعين وغيره وهو حديث حسن. وقول فقهاء

53
00:20:42.700 --> 00:21:12.600
عند ذكر هذا معنى الضرر زاد قاصر عن المعنى الذي وقع في البيان النبوي فان الفقهاء بقولهم الضر يزال يخصونه بضرر وقع يطلب رفعه يخصونه بضرر وقع يطلب رفعه والضرر الممنوع شرعا نوعا. والضرر الممنوع شرعا نوعان. احدهما ضرر واقع يطلب

54
00:21:12.600 --> 00:21:43.250
رفعه ظرر واقع يطلب رفعه. والاخر ظرر ايش؟ متوقع يطلب دفعه. ضرر متوقع يطلب دفعه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يجمع هذين النوعين بخلاف عبارة الفقهاء فانه فانها تكون مقصورة على احد المعنيين. والقاعدة الثالثة الدين يسر

55
00:21:43.500 --> 00:22:13.500
وهو قطعة من حديث نبوي عند البخاري ان هذا الدين يسر وفقهاء رحمهم الله يعبرون عن هذه القاعدة بقولهم ايش؟ المشقة تجلب التيسير. وهذا التعبير يرد عليه اربعة امور اولها ان المشقة ليست هي الجالبة للتيسير. ان المشقة ليست هي الجالبة للتيسير. بل الجالب له الحكم الشرعي

56
00:22:13.500 --> 00:22:33.500
بل الجالب له الحكم الشرعي. والثاني انه لم يأت تعليق انه لم يأت تعليق هذا الحكم في الخطاب الشرعي بالمشقة انه لم يأتي تعليق هذا الحكم بخطاب الشرع بالمشقة. وانما علق بالعسر وانما علق

57
00:22:33.500 --> 00:22:53.500
بالعسر قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج اي من ضيق وعسر. ولاجل هذا عدل شيخ شيوخنا ابن سعدي رحمه الله عن تركيب هذه القاعدة. فقال

58
00:22:53.500 --> 00:23:13.500
تعسير يجب التيسير. التعسير يجب التيسير. وعبارته اكثر موافقة لخطاب الشرع ومأخذه من العبارة المشهورة عند الفقهاء. وثالثها ان المشقة لا تنفك عن الاحكام الشرعية. ان المشقة لا تنفك عن الاحكام

59
00:23:13.500 --> 00:23:38.350
الشرعية فاحكام الشرع مشتملة على مشقته فاحكام الشرع مشتملة على مشقة لا تلك لكن تلك المشقة موافقة لاستطاعة خلقه لكن تلك المشقة موافقة استطاعة الخلق واقل تلك المشقة ان المأمورة والمنهيات الشرعية هي خلاف مألوف النفس

60
00:23:38.350 --> 00:23:58.350
وهواك. فمألوف النفس وهواها ما خلقت عليه من الظلم والجهل. في قوله تعالى وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. فنزعها ظلمها وجهلها الى موافقة المأمور وترك المحظور فيه مشقة. فضلا عما يوجد من المشقة المقارنة للفعل او الترك

61
00:23:58.350 --> 00:24:22.450
مما هي مدرجة في وسع العبد واستطاعته. ورابعها ان المشقة لا تنضبط بحد. ان المشقة لا تنضبط بحد. بخلاف التعسير بخلاف التعسير. فالتعسير هو الملجأ الى الحرج والضيق والمرجئ الى الحرج والتضييق

62
00:24:24.300 --> 00:24:48.350
وترك ذلك الى قول الدين يسر وترك ذلك الى قول الدين يسر يخرج الارادة بهذه العبارة او بهذه العبارة. مع كونه يفيد ان اليسرى موجود في الشرع اصلا. سواء مع موجبه كالعسر او بغير موجبه باعتبار

63
00:24:48.350 --> 00:25:11.250
وضع الشرع. زد على هذا ان من قدم من قولنا الدين يسر هو من قوله صلى الله عليه وسلم والقاعدة الرابعة اشار اليها بقوله حكمن العرف فتكون صياغتها العرف محكم. العرف محكم والمشهور عند الفقهاء قولهم العادة محكمة

64
00:25:11.250 --> 00:25:41.450
العادة محكمة. والعادة عندهم لا تقوموا بكونها اصلا يعتمد عليه الا بشروط. فجعلوا هذه القاعدة معتدا بها بشروط فيذكرون ان لها شروطا بان تكون العادة مستحسنة غير مستقبحة الى غير ذلك مما ذكر. وتلك الشروط مستغنى عنها بالعرف

65
00:25:41.850 --> 00:26:01.850
فان الشروط التي ذكرها الفقهاء كلها منطوية في كنف اسم العرف في كلام العرب. منطوية في كلام اسم العرف في كلام العرب. فان العرب لا يقولون عرف مستقبح وعرف مستحسن. العرف عندهم كله مستحسن. بخلاف العادة. ولذلك وقع في الخطاب

66
00:26:01.850 --> 00:26:21.850
شرعي قوله تعالى في الاية التي قرأ بها الامام في صلاة العشاء البارحة ويقول تعالى خذ العفو وامر العرفي فالعرف هو الواقع الاعتداد به في خطاب الشرع. ذكر صياغة هذه القاعدة على هذا البناء

67
00:26:21.850 --> 00:26:41.850
اصح مما يذكر بان العادة محكمة. والقاعدة الخامسة اشار اليها بقوله وما يقن من طلب لا ينفى. يعني لان اليقين الطلبي لا ينفى. اليقين الطلبية لا ينفى. ومعنى عدم نفيه انه لا يزول

68
00:26:41.850 --> 00:27:01.850
شك انه لا يزول بالشك. والفرق بين هذه العبارة والعبارة المشهورة عند الفقهاء ان الفقهاء يقولون اليقين ايش؟ لا يزول لا يزول بالشك. وهذا اليقين الذي يذكرونه ينفونهم هم في

69
00:27:01.850 --> 00:27:21.850
ذاهب الى اربعة وغيرها في باب مشهور. وهو باب الردة من كتاب الحدود. فان المرتد عندهم هو من انتقض دين بقول او فعل او اعتقاد او شك. بقول او فعل او اعتقاد او شك. فقولهم من انتقض

70
00:27:21.850 --> 00:27:51.850
دينه فالاصل انه كان مسلما. فكونه مسلما امر متيقن ثابت للحكم به له. ثم لما رد عليه الشك بقي ام ارتفع. ارتفع فصار كافرا فصار مرتدا كافرا. وكأنه بوضوحه عندهم استغنى عن تقييده. فهم مرادهم باليقين الذي لا يجوز الشك اليقين الطلبي دون اليقين الخبري

71
00:27:51.850 --> 00:28:14.500
الطلبي دون اليقين الخبري. فمثلا اليقين الخبري منه اعتقاد وجود الملائكة فلو شك احد بعد ذلك في وجود الملائكة. فحينئذ يزوس السلام عنها ام لا يزول؟ يزول. اما اليقين الطلب عندهم فمثاله من

72
00:28:14.850 --> 00:28:35.500
توضأ ثم شك بعد فراغه من وضوءه في كونه استحمل الوضوء. فحينئذ يقولون وضوءك وضوءك صحيح لان اليقين  لا يزول بالشك. فالمقصود من هذه الصياغة الافصاح عما غمض من معنى اليقين عند الفقهاء

73
00:28:35.500 --> 00:28:55.500
وصنعة الفقه لما اختلف متعلقها في احوال الخلق صار تصوير مسائلها واقعا على وجه الغلط في مسائل كثيرة كالذي يذكره الفقهاء ولا ادري ذكرته هنا في هذا المجلس ام في مجلس اخر. من كون ذكر الله يكره

74
00:28:55.500 --> 00:29:16.300
في الخلا. اسم الخلاء عند الفقهاء. ليس اسم الخلاء عندنا. اسم الخلاء عند الفقهاء الموضع الذي تحتبس فيه النجاسة لان العرب كانت تتخذ شيئا تحبس فيه النجاسة. كالمعمول عندنا فيما يبنى من المخيمات ونحوها. فتكون

75
00:29:16.300 --> 00:29:36.300
النجاسة محبوسة تخرج اثارها متصاعدة من رائحة او غيرها. واما الموجود اليوم فان النجاسة تندفع فيه بعيدا فلا يكون ان محلا للنجاسة فلا تجري فيه الاحكام التي يذكرها يذكرها الفقهاء. الى غير ذلك من المسائل التي توجب على الناظر في العلوم

76
00:29:36.300 --> 00:29:56.300
وفي علم الخاصة ان يكون معتنيا بتصوير المسائل. فان اكمل العلم ما تمت فيه صورته. هذا اكمل العلم. لانه تكون تكون الصورة واضحة فيعرف ما يدخل فيها وما يخرج منها. فاذا لم يعرف وقع في الجهل. وربما وقع في الضلال

77
00:29:56.300 --> 00:30:16.300
فذكرت مثالا في بعض المجالس ان رجلا قال لي مرة انما وقع من كذا وكذا فعزي فيه قوم كافرون اولئك المعزين كفروا بتعزية الكافرين. فقلت له لماذا؟ فقال لان هذا مما يبطل الولاء والبراء

78
00:30:16.300 --> 00:30:34.900
وهم وقعوا في موالاتهم على كفرهم لما عزوا فيهم. فقلت له فان الامام احمد كافر ايضا قال لماذا؟ قلت لانه في رواية يرى جواز تعزية الكافل في الكافر. فلما قلت للامام احمد توقع

79
00:30:34.950 --> 00:30:49.650
وكان اذا كان حقيقة دين ان لا يتجرأ الانسان على هذه المسائل. فقال لي ما الدليل؟ الامام احدهم دليل. قلت طيب نجيب لك الدليل. قوله صلى الله عليه وسلم من عزى مصابا فله مثل اجره

80
00:30:50.250 --> 00:31:10.250
ومصابا هنا مطلق. يتعلق به المصاب سواء كان كافرا او مسلما. وانا اقطع انه هو سمع هذا الحديث لكن تصوير المسألة من معنى المصاب لم يتحرر له. فصار تصوره لحقيقة العلم في هذه المسألة عن على وجه الغلط. فلما جاء للتنزيل

81
00:31:10.250 --> 00:31:30.250
ظهر فساد علمه. فالتأصيل الصحيح في حسن التصور للعلوم ومعرفة دلائلها يمكن من تحقيق مواردها في تنزيل احكام على الناس وليس هذا الامر مما يتخذ فقط سلاحا لوقاية الناس من الخلل والواقع كلا. بل اولى من ذلك ان

82
00:31:30.250 --> 00:31:50.250
سلاحا لهداية الناس فيما استجد لهم من احوال حياتهم في ابواب السياسة او الاقتصاد او الثقافة او العلم او الاجتماع او التربية ففي الشرع غنية لكن هذه الدلائل ضعف بيان ما فيها من المعاني التي تناسب ما استجدت احوال الناس. فالصدق

83
00:31:50.250 --> 00:32:10.250
تجد تجد اللسان كليلا عن بيان الاحكام التي تتعلق بوقائع ونوازل في هذه الابواب وغيرها وكأن الشرع غير في الوفاء بها والبصير بالشرع المدرك له يجد في كل جهة من جهاته ما يبين احكام ما

84
00:32:10.250 --> 00:32:30.250
اليه الناس في اي ابواب من ابواب دينهم. لكن الشأن في صحة الاقبال على الشرع. وكمال الفهم له. الذي لا يتأتى بما عليه الة الخلق كليلة عديدة باهمالهم علوم الشرع. وترك اخذها كما كان عليه اوائلهم فالت الحال الى تلك الحال التي نراها

85
00:32:30.250 --> 00:32:50.250
من فتاوى في ابواب مختلفة من الدين يضرب فيها الناس خطأ عشوائي وهذه عدة تستوجب من كل من له قدرة ان يبذل نفسه في اصلاح المسلمين في هذا العلم وان يجتهد في احياء العلم فيهم لانه اذا حيا العلم فيهم استقامت لهم دينهم ودنياهم وان مات العلم

86
00:32:50.250 --> 00:33:10.250
فيهم ذهب دينهم ودنياهم. ومن عيون ما رواه الدارمي باسناد صحيح عن ابن شهاب الزهري. احد كبار التابعين انه قال كان من مضى ومن علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم

87
00:33:10.250 --> 00:33:30.250
ذات الدين والدنيا يعني احياء العلم ثبات الدين والدنيا. وذهاب ذهاب ذلك كله. ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. اذا هي العلم انها تحي في الناس يبقيها الله سبحانه وتعالى فيهم يبقي ما هم عليه من خير في دينهم ودنياهم واذا ذهبت العلم فانه يذهب

88
00:33:30.250 --> 00:33:50.250
الخير وما تراه اليوم من بقاء العلم في بعض النواحي فهذا مما كان سببا من اسبابه بقاء العلم والدين في ابائهم. فكان من بركة وجود العلم في الجيل السابق انه ابقي في الناس هذا الخير

89
00:33:50.250 --> 00:34:14.800
ايحفظونه كما حفظه اباؤهم؟ ام انهم يفعلون من الاسباب ما يوجب محوه فيهم؟ وقد رأيت بعيني بدانا كانت حواضر للعلم صارت قاعا صفصفا ليس فيها قارئ فتجد فيها مساجد واربطة كانت معدة للطلب. ثم ذهبت فهذا مما يعاقب به الناس. واذا ابقي به

90
00:34:14.800 --> 00:34:34.800
العلم فذلك لاجل بقاء سبب لا زال واصلا في ثبات الدين فيهم. كان عند ابائهم فينبغي ان يحرصوا ومن ذلك ما نحن فيه الان في هذه الامارة فاجتماع الناس في هذه الامارة على العلم لان هذه الامارة الى زمن قريب

91
00:34:34.800 --> 00:34:54.800
كان العلم فيها معززة وكان امراؤها يستدعون علماء الحرمين ومن اكابر من حضر من علماء الحرمين المدرسين فيه العلامة محمد عابد ابن ابراهيم المالكي ثم صاحبه محمد الخضر ابن عبد الله ابن ما يأبى الجكني المالكي وكانت فيها مدارس من اوائل المدارس

92
00:34:54.800 --> 00:35:14.800
التي عنيت بتعليم الناس كمدارس الفلاح المحسن محمد علي رحمه الله في مكة وفي دبي وفي بومبل الى غير ذلك فهذه الاسباب التي ابقى الله بها سببا وصلنا به ينبغي ان نحرص على بقائه. واذا رأى الانسان ما

93
00:35:14.800 --> 00:35:34.800
انه احوال تمنع للعلم فليعرف ان كثيرا من المحققين في القرن السابق نشأوا في ابان ضيق الحرب العالمية الاولى والثانية وما عليه العنا للناس في دينهم ودنياهم في البلاد الاسلامية كلها في باب السياسة او الاقتصاد او الاجتماع او العلم او الثقافة

94
00:35:34.800 --> 00:35:54.800
فكانوا رؤوسا تركوا تصانيف كثيرة بهرت العقول وزاحمت كتب الاوائل. فليس حدوث شيء من الخلل موجبا الى تضييع ما يجب حفظه من الدين. الواجب على العبد ان يكون ذلك حاملا له. على بذل النفس النفيس في حفظ الدين في بلاد المسلمين. ليكتب الله عز وجل له الاجر العظيم

95
00:35:54.800 --> 00:36:14.800
في ذلك وان يعلم ان هذا من اعظم القرب في ازمنة الجاهلية. من يجتهد الانسان في حفظ دين المسلمين. فمن حفظ امر الله الله سبحانه وتعالى. اذا الانسان اجتهد ان يكون سبيلا وجسرا لحفظ دين المسلمين فان الله يحفظه بانواع من الفجور والخير

96
00:36:14.800 --> 00:36:34.800
في العاجل والاجل. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ علينا وعليكم وعلى سائر المسلمين دينهم. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جمع الطرفة الثانية بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان يكتب اسمه

97
00:36:34.800 --> 00:36:57.850
تاما فتم له ذلك في مجلس واحد. وجزت له لوزته عن اجازة خاصة معين لمعين معين. الحمد لله رب العالمين صحيح من ذلك ليلة الاثنين السادس والعشرين من شهر ولا عصر لا زلنا. نعم ظلمة الوقت. عصر عصر الاثنين آآ عصر الاحد الخامس والعشرين

98
00:36:57.850 --> 00:37:17.850
من شهر ذي القعدة سنة سبع وثلاثين واربع مئة والف بمسجد الشيخ راشد ابن مكتوم رحمه الله في امارة دبي. لقاؤنا بعد المغرب ان شاء الله تعالى في قراءة ثبت بوارق الامل والاجابة عن سؤال من سأل والحمد لله اولا واخرا. الاحد الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة

99
00:37:17.850 --> 00:37:33.404
سنة سبع وثلاثين واربع مئة والف بمسجد الشيخ راشد ابن مكتوم رحمه الله في امارة دبي. لقاؤنا بعد المغرب ان شاء الله تعالى في قراءة بوارق الامل والاجابة سؤال من سأل والحمد لله اولا واخرا