﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.000
ننتقل بعدها الى كتابي الثاني عشر وهو الطرفة الثانية في القواعد الفقهية الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين قلت ما احسن الله اليكم وبارك فيكم وفي علومكم في كتابكم الطرفة الثنية في القواعد الفقهية

2
00:00:40.150 --> 00:01:08.100
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذه تحفة مستطرفة في علم قواعد الفقه مراد ان تكون ذوق الحلاوة ومفتاح البداءة في علم القواعد الفقهية. فيها جملة من المقاصد عز وجودها

3
00:01:08.100 --> 00:01:32.150
اخواتي اخواتها كحد القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا. ومصادرها وغايتها وخمسها الكلي بصياغة سالمة من الاختلال موافقة للدليل الدال. نفع الله بها من شاء من عباده. واسأله والا يحرمنا مزيد فضله وامداده

4
00:01:33.050 --> 00:01:54.300
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة ثم تن بالحندلة ثم ثلث بالصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم ذكر ان هذه المنظومة تحفة مستطرفة اي مستملحة

5
00:01:54.600 --> 00:02:21.750
في علم قواعد الفقه مراده منها ان تكون الحلاوة اي مبتدا الانس بحلاوة القواعد الفقهية اي مبتدأ الانس بحلاوة القواعد الفقهية فان من ذاق حلاوة شيء تطلع الى اكماله فان من ذاق حلاوة شيء فطلع الى اكماله

6
00:02:21.950 --> 00:02:44.450
وان تكون مفتاح البداءة في علم القواعد الفقهية فان من اخذ من علم قدرا يسيرا استشرفت نفسه الى الازدياد منه وهذا هو السر في اعتناء اهل العلم بوظع متون مختصرة في انواع الفنون

7
00:02:44.650 --> 00:03:13.250
لتقوى عليها النفوس فتتعلق بما وراءها فان اخذة تحفة الاطفال يحلو في نفسه علم التجويد فيطلب الزيادة منه واخذ المنظومة البيقونية يحلو في نفسه علم مصطلح الحديث فيبتغي زيادة منه فمن منافع المتون القصار حثها النفوس على طلب ما وراءها

8
00:03:13.250 --> 00:03:37.850
من المعاني الكبار في تلك العلوم ثم ذكر ان هذه المنظومة تشتمل على جملة من المقاصد عز وجودها في اخواتها اي قل وجودها في نظائرها من منظومات القواعد الفقهية كحد القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا ومصادرها وغايتها وخمسها الكلية

9
00:03:37.850 --> 00:04:03.550
بصيغة بصياغة سالمة من الاختلال موافقة للدليل الدال نفع الله بها من شاء من عباده. واسأله ان لا يحرمنا فضله وامداده احسن الله اليكم قلتم نافع الله بكم الحمد لله العلي الاعلى ثم الصلاة مع سلام مجلى على النبي سيد الانام

10
00:04:03.550 --> 00:04:28.150
واله وصحبه الكرام وبعد لي ارجوزة قواعدي نظما دانت فلا تكن بقاعدي هي الاساس للبنا لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه في الكلية منثورة الابواب للجزئية لما فرغ المصنف وفقه الله

11
00:04:28.350 --> 00:04:52.350
من ديباجة كتابه المبينة مضمونه شرع ينضم مقاصد ما اراد واعاد حمد الله والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ليجمع بين ذكرها نثرا وذكرها نظما

12
00:04:52.500 --> 00:05:17.800
يجمع بين ذكرها نثرا وذكرها نظما ثم بين ان هذا الكتاب موضوع في سورة ارجوزة قل ارجوزة اف هي مفعولة من الرجز وهو بحر من بحور الشعر درج اهل العلم على

13
00:05:17.950 --> 00:05:49.050
تخصيصه المقاصد العلمية فعامة ما نظم في انواع العلوم هو من بحر الرجز لسهولته ويسره في عقده نظما وفي حفظه متنا ليسره وسهولته في عقده نظما وفي حفظه فذكر ان هذه الاجوزة وقعت نظما فقال وبعد ذي ارجوزة القواعد نظما دنت اي قربت

14
00:05:49.250 --> 00:06:16.500
ليسرها فلا تكن بقاعدي اي اذا تتقاعد عن الاعتناء بما فيها مما ينفعك ثم بين حج القاعدة بكلام العرب وفي الاصطلاح فقال في حدها في لسان العرب هي الاساس للبناء لدى العرب. فالقاعدة في كلام العرب الاساس

15
00:06:16.950 --> 00:06:44.150
ومنه قوله تعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت اي يرفع اساس البيتي واما حدها الاصطلاحي فاشار اليه بقوله وحدها صناعة لمن طلب فان الحد الاصطلاحي يسمى بالحد الصناعي ان الحد الاصطلاحي يسمى بحد الصناعي

16
00:06:44.250 --> 00:07:10.000
لان حقيقة الاصطلاح اتفاق قوم على نقل لفظ من معناه الى معنى اخر اتفاق قوم على نقل لفظ من معناه الى معنى اخر وهذا النقل مع الاتفاق فيه صناعة وهذا النقل مع الاتفاق فيه صناعة فيسمى الحج الاصطلاحي بالحد الصناعي

17
00:07:10.050 --> 00:07:41.700
وبين الحد الاصطلاحي بقوله قضية للفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية فالقاعدة الفقهية اصطلاحا هي قضية كلية هي قضية كلية فقهية قضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها من ابواب متعددة

18
00:07:42.000 --> 00:08:18.400
تنطبق على جزئياتها من ابواب متعددة والمراد بالقضية عندهم ما يسميه علماء المعاني بالخبر ما يسميه علماء المعاني بالخبر قال كل لم ما احتمل الصدق لذاته جرى لديهم قضية وخبرا. القضية والخبر يقعان بمعنى واحد وهو عندهم

19
00:08:18.450 --> 00:08:51.250
فاحتمل الصدق او الكذب لذاته وتلك القضية موصوفة بوصفين وتلك القضية موصوفة بوصفين احدهما انها كلية انها كلية فهي محيطة باجزائها والاخر انها فقهية انها فقهية فتتعلق بالاحكام الشرعية الطلبية

20
00:08:51.500 --> 00:09:17.550
فتتعلق بالاحكام الشرعية الطلبية ثم ذكر ان تلك القاعدة تكون من ابواب متعددة للتفريق بينما تعلق بابواب في الفقه وما تعلق منه بباب فما تعلق من الفقه بابواب يسمى قاعدة

21
00:09:18.000 --> 00:09:40.300
وما تعلق منه بباب يسمى ضابطا فمثلا قولهم لا حيض قبل تسع ولا بعد خمسين يسمى ضابطا لاختصاصه بباب واحد وهو من باب الحيض فان كان متناولا من ابواب مختلفة في الفقه

22
00:09:40.550 --> 00:10:04.800
كابواب الصلاة وابواب البيع وابواب الرظاع فان هذا يسمى قاعدة الله اليكم قلت نفع الله بكم ثم الى النقل كثير مرجع وقد الى الاجماع بعض يرجع. ورابع القياس عند الجلي

23
00:10:04.900 --> 00:10:26.250
ثمة الاثم ثم ثم الاستقراء ذو تجلي غايتها الضبط لكل فرع برده الى اعتبار المرئي جميعه على قواعد بما يتم المبتلى. ومن لها دراية قد ادرك فهو الحقيق ان يكون المدرك

24
00:10:26.250 --> 00:10:45.400
ذكر المصنف وفقه الله جملة اخرى من المعاني المحتاج الى معرفتها في القواعد الفقهية فبين مصادر القواعد الفقهية فقال ثم الى النقل كثير مرجع وقد الى الاجماع بعض يرجع والرابع

25
00:10:45.400 --> 00:11:16.250
عند الذل ثم فالاستقراء ذو تجلي فمصادر القواعد الفقهية خمسة اولها القرآن وثانيها السنة وهما مندرجان في قوله ثم الى النقل كثير مرجع فالنقل المحض هو الكتاب والسنة وثالثها الاجماع

26
00:11:17.350 --> 00:11:46.400
ورابعها القياس وقيده بقوله عند الجل اي عند الاكثر لان من الفقهاء من لا يعتد بالقياس كالمشهور في مذهب الظاهرية والخامس الاستقراء المذكور في قوله ثمة الاستقراء ذو تجلي وثمة لغة في ثم

27
00:11:46.900 --> 00:12:16.700
ثم تاء لغة في ثم وقوله ذو تجلي اي ذو ظهور والاستقراء تتبع الجزئيات للدلالة على الكلية تتبع الجزئيات في الدلالة على الكليات فتطلب معرفة افراد الجزئيات وينتج من تتبعها

28
00:12:16.800 --> 00:12:44.400
واحدة واحدة نشوء الكليات ويسمى هذا التتبع استقراء ثم ذكر المصنف مسألة اخرى تعلقوا بالقواعد الفقهية وهي بيان الغاية من معرفة القواعد الفقهية فقال غايتها الضبط لكل فرع برده الى اعتبار

29
00:12:44.550 --> 00:13:08.550
مرعي فمما تفضي به معرفة القواعد الفقهية رد الفروع الى اصولها رد الفروع الى اصولها وضبطها ضبطا صحيحا لا يلتبس معه الادراك للحكم الشرعي لا يلتبس معه الادراك للحكم الشرعي

30
00:13:09.100 --> 00:13:32.450
ثم قال في تتميم تلك الغاية منبها على حقيقة الفقه قال فالفقه مبني جميعه على قواعد يتم المبتلى فعلم الفقه علم مشيد على اصولهم فتلك الفروع المنثورة فيه هي ترجع الى اصول كلية منه

31
00:13:32.650 --> 00:13:52.650
تارة ترجع الى اصول الفقه وتارة ترجع الى مقاصد الشرع وتارة ترجع الى القواعد الفقهية وتارة ترجع الى طوامع تلك الفروع في ابواب الاحكام. ثم قال ومن لها دراية قد ادرك فهو الحقيق ان فهو الحقيق ان

32
00:13:52.650 --> 00:14:12.400
اخونا المدرك فمن ادرك القواعد الفقهية وبنى الفقه على الاصول الجامعة له ومن جملتها قواعد الفقه فهو الجدير ان يكون له ادراك فيه فهو الجدير ان يكون له ادراك فيه. فالة

33
00:14:12.550 --> 00:14:34.150
الفهم للفقه لا تنشأ فقط من الاحاطة ببروع الفقه بل لابد ان يجتمع اليها انواع من العلوم والمعارف كاصول الفقه ومقاصد الشرع وقواعد الفقه وغيرها من العلوم التي تتصل بعلم الاحكام

34
00:14:34.200 --> 00:15:00.500
نعم الله اليكم قلتم نافع الله بكم اصولها تعاهي الكلية خمس بالاتفاق كل مرضية. فانما الاعمال بالنيات لا ضررا ولا ضرارا الدين يسر فاحكمن العرف وما يقن من طلب لينفى. فالحمد لله الذي هداني

35
00:15:00.500 --> 00:15:20.550
بواضح البيان تمت المنظومة في الحادي عشر من ذي القعدة سنة ثماني عشرة بعد الاربعمائة والالف على يد ناظمها لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين

36
00:15:21.200 --> 00:15:43.250
ختم المصنف وفقه الله بذكر القواعد الخمس الكلية وهي القواعد التي خصت باتفاق الفقهاء عليها الفقهاء مجمعون على هذه القواعد كما قال اصولها يعني اصول القواعد الفقهية توعى اي تدرك

37
00:15:44.150 --> 00:16:08.800
وهي خمس بالاتفاق قل مرضية. يعني مقبولة فهي قواعد خمس وقع الاتفاق عليها وتلك القواعد الخمس اشتهرت بعرف الفقهاء بالفاظ دالة عليها يأتي ذكرها وقد اراد الناظم ان يقصد الى

38
00:16:09.250 --> 00:16:34.550
ضياغتها بما يوافق الادلة وينفي وجوه الاختلال عنها. فالقاعدة الاولى اشير اليها بقوله فانما الاعمال بالنيات فصياغة هذه القاعدة الاعمال بالنيات وهو الموافق لخبره صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في الصحيحين انما الاعمال بالنيات

39
00:16:34.900 --> 00:16:56.550
والامر فيها كما ذكره السبكي في قواعده ان موافقة قبل النبي صلى الله عليه وسلم في عقد لفظها خير من لفظ اخر وهو الذي انتجه الفقهاء. فمشهور هذه القاعدة عند الفقهاء قولهم الامور بمقاصدها

40
00:16:58.400 --> 00:17:24.800
وهذه الصياغة المذكورة عندهم يرد عليها امران يرد عليها امران احدهما ان الامور يندرج فيها الذوات والافعال ان الامور يندرج فيها الذوات والافعال والاحكام الشرعية تختص بالافعال دون الدواء والاحكام الشرعية تختص بالافعال دون

41
00:17:24.900 --> 00:17:57.600
الذوات والاخر في تعليق الامور بمقاصدها في تعليق الامور بمقاصدها فان الامور لا تختص بالتعليق بذاك لقد تعلق تارة بمقصد واضع الشرع وتعلق تارة بمقصد العبد الفاعل فلا تختص بمقاصد تلك

42
00:17:57.750 --> 00:18:18.450
الافعال فالقاعدة الثانية اشار اليها بقوله لا ضررا ولا ضرار اتي وهذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار هي نص حديث نبوي رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس ويروى من وجوه يشد بعضها بعضا وهو حديث حسن

43
00:18:18.750 --> 00:18:50.600
والفقهاء يذكرون هذه القاعدة بقولهم ماشي الضرر يزال والفرق بين العبارتين ان الضرر يشمل امرين ان الضرر يشمل نوعين احدهما ضرر واقع يطلب ايش رفعه ضرر واقع يطلب رفعه. والآخر

44
00:18:50.650 --> 00:19:15.550
ضرر متوقع يطلب نفعه ضرر متوقع يطلب دفعه وعبارة الفقهاء تختص بالضاد الواقع تصلب الضرر الواقع المذكور في الاول. اما العبارة الموافقة للحديث النبوي فهي تشمل هذا وذاك فهي اكمل

45
00:19:15.550 --> 00:19:34.800
والقاعدة الثالثة الدين يسر وهي قطعة من حديث نبوي عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الدين يسر والفقهاء رحمهم الله يذكرون معنى هذه القاعدة بقولهم

46
00:19:35.350 --> 00:19:58.250
المشقة تجذب التيسير وهذه الصياغة المشهورة عندهم يعتريها خلل من اربع او من خمس جهات احدها ان المشقة ليست هي الجالبة للتيسير. ان المشقة ليست هي الجالبة للتيسير. بل جانب

47
00:19:58.250 --> 00:20:19.900
التيسير هو حكم الشرع فالجانب التيسير هو حكم الشرع والثاني انه لم يأتي في خطاب الشرع تعليق الحكم بالمشقة لم يأتي في خطاب الشرع تعليل الحكم بالمشقة وانما بالعشر وانما بالعسر

48
00:20:20.150 --> 00:20:39.350
الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ايش العسر وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج اي من ضيق والضيق هو العسر وثالثها ان المشقة لا تكاد

49
00:20:39.900 --> 00:21:06.000
تنفك عن الاحكام الشرعية ان المشقة لا تكاد تنفك عن الاحكام الشرعية. لان النفوس مطبوعة على الف هواها فنزعها منه الى موافقة الشرع فيه مشقة عليها هو الرابع ان المشقة

50
00:21:06.550 --> 00:21:36.900
يعثر ضبطها بحد ان المشقة يعثر ضبطها بحد واما العسر فانه الملجئ الى الحرج والضيق واما العسر فانه الملجئ الى الحرج والضيق وخامسها ان الصياغة الموافقة للخطاب الشرعي اولى من صياغة

51
00:21:37.050 --> 00:22:07.300
لا توافقه ان الصياغة الموافقة للخطاب الشرعي اولى من صياغة لا توافقه. والقاعدة الرابعة اشار اليها بقوله حكمن العرف فحقيقتها العرف محكم ان يرجعوا اليه في الحكومة عند بيان معنى او تمييز مبهم عند بيان معنى او تمييز مبهم

52
00:22:07.800 --> 00:22:36.000
فمعنى قوله محكم اي محكوم به معنى قولهم محكم اي محكوم به. وهذه القاعدة يشير اليها الفقهاء بقولهم العادة محكمة وبين العبارتين فرق لاختصاص العرف بما يحمد بخلاف العادة لاختصاص العرف بما يحمد بخلاف العادة

53
00:22:36.050 --> 00:23:00.600
فالعادة توصف بانها حسنة او ايش قبيحة توصف بانها حسنة او قبيحة واما العرف فلا يوصف الا بالحسن لانه جار وفق ما تعارف عليه الناس لانه جار وفق ما تعارف عليه

54
00:23:00.700 --> 00:23:27.700
الناس ولما رأى الفقهاء اقتصاف العادة بالقبح كاتصافها بالحسن اضطروا الى وضع شروط للعادة التي تحكم وهذه الشروط لا يحتاج اليها اذا قيل العرف محكم لان حقيقة العرف تشتمل على تلك

55
00:23:27.850 --> 00:23:43.900
الشروط التي ذكروها فمثلا من شروطهم في العادة قولهم ان تكون عادة حسنة لا سيئة وهذا الشرط مندرج في حقيقة العرف فلا يكون العرف الا حسنا. ولهذا جاء في القرآن

56
00:23:44.700 --> 00:24:07.400
خذ العفو وامر بالعرف والقاعدة الخامسة اشار اليها بقوله وما يقن من طلب لا ينفى. وما يقن من طلب لا ينفى. وحقيقته ان اليقين الطلبي لا ينفى. ان اليقين الطلبي لا ينفى

57
00:24:07.750 --> 00:24:33.250
فلا يزيله الشك والفقهاء يذكرون هذه القاعدة بقولهم اليقين لا يزول بالشكل. اليقين لا يزول بالشك واطلاق اليقين من غير قيد لا يوافق ما قرروه في كل مذهب في كتاب الحدود في باب الردة

58
00:24:33.750 --> 00:24:53.200
فان المرتد عندهم هو من خرج عن الاسلام الى الكفر بقول او فعل او اعتقاد او تك فجعلوا الشك عند وروده مزيلا لليقين لكن اليقين الذي ازيل هنا هو اليقين

59
00:24:53.500 --> 00:25:21.000
الخبر لكن اليقين الذي ازيل هنا هو اليقين الخبري. فاذا ورد الشك على اليقين الخبر ازاله واما اذا ورد على اليقين الطلب فانه لا يزيل اذا ورد اليقين اذا ورد الشك على اليقين الخبري فانه يزيده. واما اذا ورد على اليقين الطلبي فانه لا يزيله. فمثلا لو ان احدا كان

60
00:25:21.000 --> 00:25:39.900
يتقنوا وجود الملائكة ثم شك في وجود الملائكة وحقيقتهم فهنا ورد اليقين على ورد الشك على اي يقين يقين خبري انه هنا اعتقاد القلب وتصديقه واقراره بوجود الملائكة فيزيل عنه اسم الاسلام في كل مذهب

61
00:25:40.200 --> 00:26:00.400
لكن لو انه توضأ ثم بعد ذلك شك في انتقاض حدثه فالشك هنا وارد على يقين طلبي ام خبري على يقين طلبي يعني يتعلق به الامر والنهي فالقاعدة تقيد باليقين

62
00:26:00.550 --> 00:26:24.950
الطلبي لا باطلاق فانه يندرج في ذلك اليقين الخبري وكأنهم تركوا تقييدها بهذا لظهور الامر عندهم بما بينوه في باب الردة من كتاب الحدود لكن الاولى في تشييد القواعد ان تكون بينة لان القواعد والاصول اذا كانت بينة كان اصح في البناء عليها

63
00:26:25.050 --> 00:26:44.900
اما اذا كان فيها ما يخفى فقد يقع الغلط في البناء عليها ثم ختم الناظم ونظمه بحمد الله سبحانه وتعالى على تمام هذا النظم بواضح البيان انتبهوا طبقة السماع سمع علي

64
00:26:45.250 --> 00:27:11.800
جميع الطرفة الثنية بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة بمعين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين وصحيح ذلك وكتبه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي

65
00:27:11.850 --> 00:27:32.050
ليلة الاحد الثاني عشر من شهر شوال سنة سبع وثلاثين واربعمئة والف في مسجد امد بن علي كانوا بمدينة المحرم وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني مقررات هذا البرنامج

66
00:27:32.150 --> 00:27:40.436
وفق ما يناسب المقام سائلا لله سبحانه وتعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح