﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.300
وننتقل بما انه بقي في الوقت فسحة. ننتقل الى الكتاب الطرفة السنية بنظم القواعد الفقهية الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

2
00:00:29.500 --> 00:00:48.000
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. امين. انشدتم حفظكم الله في الطرفة السنية في القواعد الفقهية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وحمده حق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:00:48.000 --> 00:01:05.450
اما بعد فهذه تحفة مستطرفة في علم قواعد الفقه راديا تكون ذوق الحلاوة ومفتاح البداءة في علم القواعد الفقهية فيها جملة من المقاصد عز وجودها في اخواتها كحد قاعدة الفقهية لغة واصطلاحا

4
00:01:05.550 --> 00:01:30.850
مصادرها وغايتها لغة واصطلاح مصادرها وغايتها وخمسها الكلية صياغة سالمة من الاختلال موافقة للدليل الدال نفع الله بها من شاء من عباده واسأله الا يحرمنا مزيد فضله وامداده. بين المصنف وفقه الله ان هذه الارجوزة تحفة مستطرفة اي مستملحة

5
00:01:31.150 --> 00:01:51.150
في علم القواعد الفقه اريد منها ان تكون ذوق الحلاوة اي مبتدأها فان المرء اذا ذاق حلاوة شيء في تدعيه دعاه ذلك الى استكماله. وهذا هو الداعي الى تأليف المصنفات الوجيزة. ترغيبا في العلم

6
00:01:51.150 --> 00:02:21.150
وتحبيبا للنفوس اليه كمنظومة البيقونية في المصطلح او تحفة الاطفال في التجويد او القواعد الاربع في الاعتقاد فان هذه المصنفات الوجيزة تورث الاخذ لها محبة العلم والرغبة فيه. وهذه المنظومة الوجيزة مع كونها ذوق الحلاوة جعلت مفتاح البداءة في علم القواعد الفقهية بذكر جملة من مقاصدها

7
00:02:21.150 --> 00:02:44.500
العلم عز وجودها في اخواتها اي نظائرها من المنظومات كحد القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا ومصادرها اي التي تستمد منها وغايتها وخمسها الكلية بصياغة سالمة من الاختلال موافقة للدليل الدال كما سيأتي في محله باذن الله

8
00:02:44.850 --> 00:03:07.450
نعم الحمد لله العلي الاعلى ثم الصلاة مع سلام مجلى على النبي سيد الانام واله وصحبه الكرام وبعد ذي ارجوزة قواعدي نضمن دنت فلا تكن بقاعدي. هي الاساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب. قضية للفقه زد

9
00:03:07.450 --> 00:03:31.450
منثورة الابواب للجزئية ذكر الناظم بعد ديباجة كتابه المستفتحة بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الارجوزة في فن القواعد والفيه للعهد فالمراد بالقواعد هنا القواعد الفقهية لانها مضمن كتابه كما سلف

10
00:03:31.850 --> 00:04:01.750
والارجوزة مفعولة من الرجز وهو البحر المار ذكره انفا ثم حرض متلقيها على الوثوب اليها باستخراج معانيها وتفهم ما فيها. فقال نظمن دنت اي قربت والشيء اذا قرب حسن الحسنة العناية به ثم قال فلا تكن بقاعدي اي قاعد عن ادراك معانيها لما في ذلك من النفع العام

11
00:04:01.800 --> 00:04:21.800
ثم ذكر معناها لغة واصطلاحا فقال هي الاساس للبناء لدى العرب اي حد القاعدة عند العرب اساس البناء ومنه قوله تعالى اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت يعني اساسات بناء البيت الحرام الكعبة المشرفة. واما حدها

12
00:04:21.800 --> 00:04:43.150
اطلاعي فاشار اليه بقوله وحدها صناعة لمن طلب والحج الاصطلاحي يسمى عند الاقدمين بالحد الصناعي لان العلم صناعة وهي صناعة القلب. والمناسب للخبر عن المواضعات الاصطلاحية فيه ان يقال الحد الاصطلاح

13
00:04:43.150 --> 00:05:13.200
ثم بين هذا الحد الاصطلاحي بقوله قضية للفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية فالقاعدة الفقهية هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها من ابواب متعددة قضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها من ابواب متعددة

14
00:05:14.000 --> 00:05:36.900
وسبق بيان ان الكلية لا يقدح فيها تخلف بعض الافراد كما ذكره الشاطبي. لان صدقها يكون بوجود الاغلب فاذا كان اغلب الافراد مندرجا فيها صح ان تسمى والقضايا في كليتها تختلف باختلاف العلوم. والمراد

15
00:05:36.900 --> 00:05:58.550
منها هنا هي القضايا الكلية المتعلقة بعلم الفقه وبذلك فارقت غيرها من القواعد فان كل علم مبني على على ايش على قواعد وعلم قواعد الفقه مبين ان بناء علم الفقه على هذه القواعد

16
00:05:58.650 --> 00:06:22.100
نعم اما الى النقل كثير مرجع وقد الى الاجماع بعض يرجع. والرابع القياس عند الجل ثمة الاستقراء ذو تجلي. ثم تاب ثمة الاستقامة ثمة الاستقراء ذو تجلي غايتها الظبط لكل فرع برده الى اعتبار مرئي فالفقه مبني جميعه على قواعد بها

17
00:06:22.100 --> 00:06:50.550
يتم المبتنى ومل دراية قد ادركه فهو الحقيق ان يكون المدركا ذكر المصنف وفقه الله جملة اخرى من المعاني المحتاج اليها في عقل القواعد الفقهية مبينا مصادرها اذ قال ثم الى النقل كثير مرجع وقد الى الاجماع بعض يرجع. والرابع القياس عند الجلي ثمة الاستقراء ذو تجلي

18
00:06:50.550 --> 00:07:18.700
مصادر القواعد الفقهية خمسة اولها القرآن وثانيها السنة وهدان المصدران مندرجان في قول الناظم ثم الى النقل كثير مرجع. لان النقل المحض هو القرآن والسنة الاجماع ورابعها القياس وتقييده بقوله عند الجل يعني عند

19
00:07:18.850 --> 00:07:40.950
الاكثر لان من الفقهاء من لم يرفع رأسا الى القياس ولا اعتد به وهم الظاهرية والخامس الاستقراء المذكور في قوله ثمة الاستقراء ذو تجلي وثمة لغة في ثم وقوله ذو تجلي يعني ذا

20
00:07:41.000 --> 00:08:04.900
ظهور والاستقراء اصطلاحا تتبع الجزئيات للدلالة على الكليات تتبع الجزئيات للدلالة على الكليات ثم ذكر المصنف مسألة اخرى تتعلم تتعلق بعلم القواعد الفقهية وهي بيان الغاية منه فقال غايتها الضبط

21
00:08:04.900 --> 00:08:27.600
ولكل فرع برده الى اعتبار مرعي فمما تفضي اليه معرفة القواعد الفقهية رد الفروع الى اصولها وضبطها ضبطا صحيحا لا يلتبس على مدركها لمعرفته بمأخذها في الخطاب الشرعي الطلبي وتقدم ان الفرع

22
00:08:28.200 --> 00:09:01.750
هو ايش نعم ما قلنا هذا في التعريفات الاصولية البارح ابراهيم ايش  عيناي احسنت ما تعلق بفعل العبد من الخطاب الشرعي الطلبي ما تعلق بفعل العبد من الخطاب الشرعي الطلبي

23
00:09:01.900 --> 00:09:29.600
ثم اوغل في بيان هذه الغاية بالتنبيه على حقيقة الفقه بقوله فالفقه مبني جميعه على قواعد بها يتم المبتنى. فبناء الفقه مشيد على قواعد واصول مضبوطة  بها تمام مبناه وها الى هذا البناء اشار السنباطي عبد الحق من فقهاء الشافعية بقوله الفقه الجمع والفرظ

24
00:09:29.800 --> 00:09:50.450
اي جمع المسائل المتشابهة والتفريق بين المسائل المختلفة. والمعين على الجمع والفرق معرفة القواعد. فمن ادرك قواعد الفقه امكنه ان يجمع المشتبه ويفرق بين المختلف وقوله قواعد وفي الاصل مصروف ام ممنوع من الصرف

25
00:09:51.300 --> 00:10:16.850
ممنوع من الصرف لانه على زنة فواعل منتهى الجموع ومع ذلك صرفه لماذا  لماذا صرفه عبدالرحمن ضرورة شعرية لانه اخف هنا يصح البيت يعني النظم بدون بدون تنوين لكنه لانه اخف على اللسان والعرب تقصد التسهيل في كلامها

26
00:10:17.950 --> 00:10:38.400
لذلك جاءت الشريعة على وفق هذا الشريعة من اسرار سهولتها ان طبع العرب السهولة هذا الاصل ولذلك حتى كلامهم فيه سوء له هذا من فقه اللغة الذي ذكرناه واذا قلنا بانه ضرورة شعرية فمن عيون منحة الاعراب قول صاحبها وجائز في صنعة الشعر الصلف ان يصرف

27
00:10:38.400 --> 00:10:56.050
اعر ما لا ينصرف يعني جائز في صنعة الشعر الصليف الصليف لانه ليس كل الناس يقدرون عليه فالناس يقدرون على النثر لكن الشعر وهو جعله على اوزان معينة انما يتهيأ لبعض الناس. فكان من السعة لهم انه يجوز في الشعر

28
00:10:56.050 --> 00:11:16.050
ان يصرفوا ما لا ينصرف. ثم قال ومن لها دراية قد ادرك فهو الحقيق ان يكون المدرك. اي ان المدرك للقواعد التي بني عليها الفقه هو الجدير ان يكون المدرك للفقه حقيقة واعلى درجات الفقه وهي الاجتهاد لا مكنة لبلوغه

29
00:11:16.050 --> 00:11:36.050
والاحاطة به الا الاستيلاء على طرف حسن وافر من من علم القواعد الفقهية فمن ادرك علم القواعد الفقهية صارت له مكنة في الاجتهاد برد الفروع الى اصولها وتخريج النوازل على المقرر في الادلة الشرعية او في كلام

30
00:11:36.050 --> 00:12:00.950
رحمهم الله تعالى نعم طولها تعى هي الكلية خمس بالاتفاق قل مرضية فانما الاعمال بالنيات لا ضررا ولا ضرار اتي. الدين يسر نحكمن العرف وما يقم من طلب لا ينفى. فالحمد لله الذي هداني لنظمها بواضح البيان. تمت المنظومة في الحادي عشر

31
00:12:00.950 --> 00:12:33.300
عشر من ذي القعدة سنة ثماني عشرة القعدة ولا القعدة وجهان لكن الافصح القاعدة والحجة ولا الحجة وجهان والكسر افصح ففي الاول الفتح القاعدة وبالتالي الكسر وهو الحجة نعم على يد ناظمها لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. امين

32
00:12:33.950 --> 00:13:01.650
المؤذن موجود قتل المصنف وفقه الله بذكر القواعد الخمس الكلية وهي التي وقع الاتفاق عليها بين الفقهاء. ولهذا وصفت بانها امهات القواعد الفقهية لاتفاق الفقهاء اليها ورجوع اكثر الفقه اليها

33
00:13:01.850 --> 00:13:29.000
كما قال اصولها يعني عمادها واراد القواعد الفقهية توعى اي تدرك خمس بالاتفاق قل مرضية يعني مقبولة وهذه القواعد شهرت عند الفقهاء بصيغ عدل عنها الناظم وستعرف وجه ذلك فالقاعدة الاولى اشار اليها بقوله فانما الاعمال

34
00:13:29.050 --> 00:13:44.800
بالنيات وهذا نص حديث نبوي متفق عليه من حديث محمد ابن ابراهيم من حديث يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم عن علقمة ابن وقاص عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

35
00:13:44.800 --> 00:14:12.850
لفظ للبخاري اما اللفظ المتفق عليه فهو بالافراد اما الجمع فعند البخاري وحده والمشهور عند الفقهاء قولهم الامور بمقاصدها والتعبير به معدول عنه لامرين احدهما هذا خلى اخرة احدهما ان

36
00:14:12.950 --> 00:14:37.000
الامور لفظ يشمل الذوات والافعال ان الامور لفظ يشمل الذوات والافعال والمنظور اليه في الاحكام هل هو ذوات الخلق ام افعالهم هو افعال الخلق دون ذواتهم فالامور فيه اجمال يناسب الاهمال

37
00:14:38.150 --> 00:15:02.750
فالامور فيه اجمال يناسب الاهمال لان الاصل في تقرير القواعد ان تكون بينة لا اجمال فيها والاخر ان المقاصد لا ترجع ملاحظتها الى الامور وانما ترجع ملاحظتها الى وضع الشارع فاما ان يكون مقصدا اعتد به

38
00:15:02.850 --> 00:15:23.700
الشارع او مقصدا اعتد به العبد فاما ان يكون مقصدا اعتد به الشارع او مقصدا اعتد به العبد فالعبد يفعل امرا لشيء اراده الشارع منه او شيئا ارادة او لاجل شيء اراده هو من فعله

39
00:15:24.000 --> 00:15:45.550
زد على هذين الامرين الامر الذي ذكره الاخ وهو ان الموافق لخطاب الشرع هو ان يكون الاعمال بالنيات. ولهذا قال السبكي رحمه الله تعالى ولو قيل الاعمال بالنيات لكان اشفى واولى

40
00:15:45.950 --> 00:16:07.900
ولو قيل في هذه القاعدة الاعمال بالنيات لكان اشفع واولى يعني اشفى بحصول المقصود واولى في الاعتداد به وعرضت ذلك على شيخنا احمد فهمي ابو سنة الازهري رحمه الله تعالى فاستحسنه. فرآه اولى من التعبير المشهور عند الفقهاء. فالتعبير الموافق

41
00:16:07.900 --> 00:16:30.000
في الخطاب الشرعي ان نقول الاعمال بالنيات ثم اشار الى القاعدة الثانية بقوله لا ضرر ولا لا ضررا ولا ضرار اتي وهذا نص حديث نبوي رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر

42
00:16:30.250 --> 00:16:48.300
ولا ضرار ويروى هذا الحديث من وجوه لا يخلو لا تخلو من ضعف لكن مجموعها يقتضي حسن الحديث كما اشار الى ذلك النووي في الاربعين وغيره وهذه القاعدة يذكرها الفقهاء بقولهم

43
00:16:50.750 --> 00:17:13.350
يا يوسف الضرر يزال والعبارة التي ذكرها الناظم مقدمة عليها لامرين احدهما ان هذه العبارة هي نص قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي اولى والامر الثاني ان الضرر يزال

44
00:17:13.450 --> 00:17:36.000
يختص بضرر وقع يحتاج الى رفعه واما قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فيشمل نوعين من الضرر احدهما ضرر وقع فيزال ويرفع والاخر ضرر لم يقع فيمنع ويدفع

45
00:17:36.100 --> 00:17:57.600
ضرر لم يقع فيمنع ويدفع فعبارته صلى الله عليه وسلم اوفى واولى ولذلك قال الناظم لا ضرار لا ضررا ولا ضرار اتي والقاعدة الثالثة لا قال الناظم نقصد في نظمه يعني

46
00:17:58.100 --> 00:18:20.300
جزاك الله خير والقاعدة الثالثة الدين يسر وهذا حديث نبوي رواه البخاري في صحيحه من حديث معن ابن محمد الغفاري عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الدين يسر

47
00:18:21.050 --> 00:18:44.450
وهذه القاعدة يذكرها الفقهاء بقولهم تن المشقة تجلب التيسير وهذا البناء الذي ذكروه يعتريه خلل من اربعة وجوه يعتريه خلل من اربعة وجوه احدها ان المشقة ليست هي الجالبة للتيسير

48
00:18:44.900 --> 00:19:07.050
ان المشقة ليست هي الجالبة للتيسير بل الجالب للتيسير الحكم الشرعي بل الجانب للتيسير الحكم الشرعي والثاني انه لم يأتي تعليق الحكم الشرعي في الخطاب الشرعي بالمشقة انه لم يأتي

49
00:19:07.350 --> 00:19:25.950
تعليق الحكم الشرعي في خطاب الشرع بالمشقة. وانما جاء تعليقه بالعسر وانما جاء تعليقه بالعسر. قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال ما جعل الله عليكم

50
00:19:26.600 --> 00:19:49.650
من حرج يعني من ضيق وشدة فعلق بالعسر لا بالمشقة والثالث ان المشقة لا تنفك عن الاحكام الشرعية ان المشقة لا تنفك عن الاحكام الشرعية فكل حكم شرعي فيه مشقة اقلها

51
00:19:49.750 --> 00:20:15.300
نزع النفس من هواها اقلها نزع النفس من هواها ولذلك تقدم معنا في حديث ابي هريرة في المعجم المختار حفت الجنة بالمكاره فالمشقة مقارنة لكل مأمور واقلها مشقة نفسانية لما في ذلك من نزع النفس عن هواها وحملها على ما تكره

52
00:20:15.300 --> 00:20:39.150
رابع ان المشقة ليس لها حد منضبط ان المشقة ليس لها حد منضبط واما التعسير فيمكن ضبطه بانه الملجئ للحرج بانه الملجئ للحرج ولذلك جاء ذكره في الخطاب الشرعي دون ذكر المشقة. فلاجل هذا الخلل الوارد من هذه

53
00:20:39.150 --> 00:21:02.450
الوجوه عدل عنها واختير اللفظ النبوي فقيل كما قال الناظم الرابعة بقوله حكمن العرف يعني ان العرف المراد بالعرف ايش ما اصطلح عليه الناس ها ما جرى عليه العمل بين الناس

54
00:21:02.700 --> 00:21:18.700
ما جرى عليه العمل بين الناس. قال ابن عاصم في في مرتقى الوصول والعرف ما يعرف عند الناس ومثله العادة دون بأس فما جرى عليه الامر بين الناس يسمى عرفا واكثر الفقهاء

55
00:21:18.700 --> 00:21:42.700
يذكرونه بقولهم العادة محكمة وفي هذا من الخلل ان العادة اسم لما جرى بين الناس لا فرق بين حسنه وسيئه. ولذلك يقولون عادة حسنة وعادة واما العرف فيختص بما جرى بينهم على وجه حسن

56
00:21:43.000 --> 00:22:04.550
واما العرف فيختص بما جرى بينهم على وجه حسن ولذلك قال الله عز وجل خذ العفو وامر بالعرف اي المعروف الجاري بين الناس على وجه حسن. ولما اطلق الفقهاء قولهم العادة محكمة احتاجوا الى تقليدها بشروط

57
00:22:04.600 --> 00:22:22.300
بالا تكون مخالفة للشرع وبان يكون المتواطؤون عليها من مستقيمي الديانة واصحاب المروءة الى غير ذلك واما اذا قيل العرف محكم استغني عن ذلك ومعنى قولهم محكم اي معول عليه

58
00:22:22.500 --> 00:22:47.100
اي معول عليه فيما يحتاج اليه من بيان حدود الاشياء او متعلقات الاحكام ثم اشار الى القاعدة الخامسة بقوله وما يقن من طلب لا ينفى يعني ان اليقين الطلبي لا ينفى. وهذه القاعدة يذكرها الفقهاء بقولهم ها

59
00:22:48.500 --> 00:23:11.400
اليقين لا يزول بالشك طيب وهذا مسلم ام غير مسلم انا اذكر لكم كلامهم وانتم انظروا مسلم او غير مسلم قال الفقهاء رحمهم الله على اختلاف مذاهبهم في كتاب الحدود عند ذكر الردة قالوا والمرتد من انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد او

60
00:23:12.150 --> 00:23:31.950
شك المرتد يعني مسلم ثم يترك الاسلام. يترك بوجوه منها الشك وثبوت الاسلام له كان يقين ام شك يقين ومع ذلك رفع هذا اليقين لاحظتم رفع هذا اليقين ولذلك قال الناظم ايش

61
00:23:32.500 --> 00:23:55.900
وما يقن من طلب لا ينفى. فمحل هذه القاعدة هو باب الطلب لا باب الخبر فالقاعدة اليقين الطلبي لا يزول بالشك. اما اليقين الخبري فانه يزول يزول بالشك ولعل هذا هو مراد الفقهاء عندما اطلقوها انهم يريدون باليقين

62
00:23:56.000 --> 00:24:18.000
اليقين المتعلق الطلب كأن يكون الانسان متوضئا ثم يشك في حدوث الحدث. فالاصل بقاء طهارته عند جمهور الفقهاء وكذا اذا كان متيقنا للحدث ثم شك في حصول الطهارة بعد فانه يبقى على الاصل وهو الحدث. وهذه المسائل بابها باب الطلبيات

63
00:24:18.100 --> 00:24:43.600
اما باب الخبريات فان الشك اذا ورد عليه ينفيه وهذا كما سلف لعله هو مرادهم لكنهم تركوه للعلم به. والافصاح اولى في القواعد الافصاح اولى في القواعد لماذا لان المراد من القواعد كونها اصولا يبنى عليها العلم. هذا هو المراد بالقواعد

64
00:24:44.400 --> 00:25:02.400
فالمناسب لهذا المقصد ان تكون القاعدة بينة واضحة جلية. فاذا قلنا اليقين الطلبي لا ينفى عرف المتفقه ان محل هذه المسألة في الاحكام الطلبية اما الاحكام الخبرية فان الشك الوارد فيها

65
00:25:02.400 --> 00:25:24.400
اليقين كما لو شك احد في قدرة الله او في وجود الملائكة فانه اذا وقع الشك في قلبه وتداخل مع الشك فانه يعود على اليقين بالايمان بزوال ذلك اليقين ويسر الانسان كافرا بذلك الشك. وبهذا نختم الكتاب الثاني عشر بحمد الله

66
00:25:24.400 --> 00:25:51.100
اي من هذا البرنامج اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع  قد تحفة المستظرفة الطرفة السنية بالقواعد الفقهية بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان فتم له ذلك في مجلس واحد

67
00:25:53.200 --> 00:26:13.200
بالميعاد المثبت في محله من نسخته وجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين يعني من المعين المتكلم لمعين المتلقي السامع في معين يعني في الكتاب والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك

68
00:26:13.250 --> 00:26:32.250
وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي ليلة السبت الثالث عشر من ربيع الاخر سنة الف واربع مئة اربع وثلاثين في جامع عمر ابن الخطاب بمدينة دوحة وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من هذا البرنامج

69
00:26:32.350 --> 00:26:51.950
وبقي تتمة كالعطر له وهي كتاب بوارق الامل لاجازة طلاب الجمل. ونقرأه ان شاء الله تعالى في مدة يسيرة بعد الصلاة ثم ننصرف راشدين نسأل الله لنا ولكم التوفيق. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. واله وصحبه اجمعين