الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فصلى رجل خلف امرأة هل تصح صلاته؟ لا تصح. ما حكم الصلاة خلف الفاسق؟ نعم تذكر فهي صحيحة ما ذكرها. صلى محدث امام بالناس. ولم يتذكر حدثه الا بعد ان فرغ من الصلاة ما حكم صلاته وصلاة من خلفه الذين لم يعلموا بحدثه؟ نعم وصلاتنا خلفه صحيح. احسنتم بارك الله فيكم. ما حكم اتخاذ مجهول الحال امام الراتبة او يكره او لا يجوز يكره نعم يكره الاغلى فوق هو الذي لم يختتم ما حكم امامته؟ نعم مكروهة فقط. تكره مطلقا. احسنتم بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال الشيخ عبدالباري العشماوي رحمه الله وتجوز امامة الاعمى والمخالف في الفروع والعلمين والمجذم الا ان يشتد جذامه ويضر بمن خلفه فينحى عنهم ويجوز علو المأموم على الامام ولو بسطح ولا يجوز للامام العلو على مأمومه الا بالشيء اليسير كالشبر ونحوه وان قصد الامام او المأموم بعلوه كبر بطلت صلاته. ومن شروط المأموم ان ينوي الاقتداء بامامه ولا يشترط في حق الامام ان ينوي الامامة الا في اربعة الا في اربع مسائل صلاة صلاة الجمعة وصلاة الجمع وصلاة الخوف وصلاة الاستخلاف وزاد بعضهم فضل الجماعة على الخلاف في ذلك. ويستحب تقديم سلطان في الامامة ثم رب المنزل ثم المستأجر يقدم على المالك ثم الزائد في الفقه ثم الزائد في الحديث ثم الزائد في القراءة ثم الزائد في العبادة ثم نحن في الاسلام ثم ذو النسب ثم جميل الخلق ثم حسن الخلق ثم حسن اللباس. ومن كان له حق في التقديم في الامامة ونقص عن درجتها بتداري مثلا ان كان عبدا او امرأة او غير عالم مثلا يستحب له ان يستنيب من هو اعلم منه. والله اعلم. بارك الله فيك قال رحمه الله وتجوز امامة الاعمى المذكورون هنا نص المؤلف على جوازهما بانه قد يتوهم عدم جوازها. فقال وتجوز امامة الاعمى بلا كراهة. وفي الصحيحين ان عتبان بن ما لك كان يؤم قومه وهو اعمى. وعند ابي داود وغيره عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم يؤم الناس وهو اعمى بل قيل في المذهب ان ادارة الاعمى المساوي في الفضل للبصير افضل مئات البصير. لانه اخشى ببعدي عن الاشتغال لكن المعتمد ان امامة البصير المساوي في الفضل الاعمى افضل لانه اشد تحفظا من النجاسات وعلى كل فانت الاعمى جائزة بلا كراهة. قال والمخالف في الفروع كالحنفيين والشافعيين مثلا الحنفي والشافعي قد يمسح على بعض رأسه لانه لا يشترط عندهما تأميم الرأس وتميم الرأس واجب عند المالكية. فيجوز الاقتداء بمخالفة الفروع. ولو اتى بمناف لصحة على مذهب المأموم. كأن يكون مسح بعض رأسه. لان ما كان شرطا في صحة الصلاة في فيه على مذهب الدماغ. وما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم ضابط المسألة ان ما كان شرطا في صحة الصلاة فالعبرة فيه من مذهب الامام. كان كان كان يرى مسح بعض الرأس في الوضوء او يرى ان لمس المرأة لشهوة ليس بناقض. او يرى ان مس الذكر ليس بناقض. وما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم. طيب مسألة صلاة امرأة مالكية خلف شافعية او حنبلية على مشهور المذهب من عدم صحة امامة المرأة المشهور. هل يقال بصحة صلاة المرأة المالكية خلف شافعية او حنبلية لان مذهب الامام الصحة احسنت لا يقال هذا لان المسألة متعلقة بشروط صحة الاقتداء. طيب امام حنفي مسح بعض رأسه ثم صلى بالناس وخلفه مالكي ومالكي يعتقد انه لابد من مسح جميع هل تصح صلاة المالكي خلف الحنفي؟ نعم تصح. طيب. صلاة الجمعة خلف مسافر شافعي طبعا عند المالكية يشترط في امام الجمعة شيطان زائدان. الحرية والاقامة. كما قال في الاسهل في جمعة حر مقيم زيدان. فصلاة الجمعة خلف مسافر شافعيين يعتقد صحة امامة المسافر في الجمعة. هل يقال بصحتها؟ لان مثلا امام الجواز لا يقال لماذا؟ لان المسألة المتعلقة بشروط صحتي الاقتداء. فالضابط مما سبق. ما كان شرطا في صحة الصلاة فالعبرة فيهما غيرنا. وما كان شرطا في صحة الاقتداء بمذهب المأموم ثم قال رحمه الله والعن ميم اي تجوز امامته وهو من له ذكر صغير لا يتأتى به الجماع. والمجذم الجذام شقوق في الجسم يكون الشق غائرا في الجسم وقد يخرج منه دم. غالبا يكون في اليدين والرجلين. الا ان اشتد جذامه ويضر بمن خلفه فينحى عنهم ينحى عن امامة وعن الجماعة ايضا لانه قد يؤذي غيره قال ويجوز علو المأموم على ولو بسطح. علو المأموم على ايمانه جائز. وقد صلى ابو هريرة رضي الله عنه على سقف المسجد بصلاة الامام علقه البخاري في صحيحه مجزوما به. ولا يجوز للامام العلو على مأمومه. الا في الشيء اليسير كالشبر ونحوه. المعتمد في مذهب الكراهة. المعتمد انه يكره علو الامام على امه ولا يحفظ وقد اخرج ابو داوود عن همام حافظ الثقة ان حذيفة ام بالمدائن على دكان فاخذ ابو مسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى قد ذكرت حين امددتني. اخرجه ابو داوود. قال قال الا بشيء اليسير كالشبر ونحوه فهذا مستثنى. وكذلك يستثنى ما كان لقصد التعليم. وقد امن النبي صلى الله عليه وسلم الناس على المنبر والناس يصلون بصلاته فلما انصرف قال ايها الناس انما فعلت هذا لتأتموا بي سوى يتعلموا صلاتي. متفق عليه. قال وان قصد الامام او المأموم بعلوه الكبر بطلت صلاته قال خليل وبطلت بقصد امام ومؤمن به الكبر اي بالغلو الكبر. قالوا لتحريمه اجماعا ومنافاته الصلاة التي هي محل الخشوع. قال رحمه الله ومن شروط المأموم ان ينوي الاقتداء بامامه. لان الاهتمام للمصلي احكاما لم تكن له في حال الانفراد. من سقوط القراءة وسقوط سجود السهو ولزومه في سهو الامام وغير ذلك. فيلزمه ان ينوي الاقتداء ليصح تحمل الايمان عنه قال رحمه الله ولا يشترط في حق الامام ان ينوي الامامة الا في اربع مسائل في صلاة الجمعة صلاة الجمع وصلاة الخوف وصلاة الاستخلاف. وزاد بعضهم فضل الجماعة على الخلاف في ذلك نية الامام شرط في صحة صلاة الجمعة. لان الجماعة شرط فيها. وفي صلاة الجمع ليلة المطر ليلة المطب لانها تشاط فيها الجماعة. فتلزمه النية في الصلاتين. وفي صلاة الخوف. لانها تصحوا الا بجماعة. وفي صلاة الاستخلاف فيلزم المستخلف ان ينوي كونه صار اماما انه دخل على انه فلما صار اماما لزينته نية ما صار اليه. فنية الاقتداء التي سبقت في قوله ومن شروط المأموم ان ينوي لاقتداء امامه. ونية الامامة في هذه الاربعة السابقة هي نية خاصة زائدة عن المشترطة في الصلوات التي اخذناها في فرائض الصلاة. قال في اسهل المسالك الامام نية في اربعة مستخلف خوف قل وجمع جمعة. قال رحمه الله وزاد بعضهم فضل الجماعة على الخلاف في ذلك. يعني انه لا يحصل فضل الجماعة للامام الا بنية امام. فاذا صلى منفرد ثم جاء من اتم به ولم يشعره بذلك. فان الفضل حاصل لمأمومه لكن لا يحصل له الفضل على القول بانه تشترط النية من تحصيل فضل الجماعة. وخالف اللخمي قال بل يحصل فضل الجماعة للامام ايضا. ولو لم ينوي الامامة. وهذا هو المعتمد. المعتمد انه يحصل فضل الجماعة الامام ولو لم ينوي الامامة ثم قال رحمه الله ويستحب تقديم السلطان في الامامة اذا سمع جماعة بمكان وكل منهم يصلح للامامة. فما الذي يقدم عليهم ليؤمهم؟ قال ويستحب تقديم السلطان في الامامة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه قال ثم رب المنزل لانه اعرف بقبلة منزله ثم المستأجر يقدم على المالك. لان المستأجر مالك للمنفعة. ثم الزائل في الفقه. لانه اعلم باحكام الصلاة ثم الزائد في الحديث لانه اعلم بسنة الصلاة. ثم الزائد في القراءة الزائد في الفقه قدموا عند مالكية اعزائي في القراءة. قالوا وهذا لا يعارض حديث يؤم القوم اقرأهم بكتاب الله. لماذا؟ قالوا لان الاقرب عن الصحابة كان هو الافقه مرورة بخلاف ما صار اليه حال الناس بعد ذلك. فعامة الصحابة اذا اعتبرت احوالهم وجدت اقرأهم افقههم. فكان احدهم يحفظ السورة ولا يخرج عنها الى غيرها حتى يعرف حلالها وحرام مع كما ورد ذلك عن مسعود رضي الله عنه. واما المتأخرون فكثر فيهم القراء وقل الفقهاء. هذا وجه ما عليه اهل المذهب من تقديم الزائد في الفقه على الزائد في القراءة. قال ثم الزائد في العبادة لانه اشد خشية واكثر وراء من غيره ثم المسن في الاسلام اي الاسبق في الاسلام على غيره. من سنه اكثر في الاسلام قال ثم ذو النسب لان شرفه يدل على صيانة دينه. وفي الحديث قدموا قريشا ولا تقدموها. ثم جميل من الخلق قالوا لان العقل والخير يتبعانه غادبا. ثم حسن الخلق لانه من اعظم صفات الشرف. والدين كله خلق ومن زاد في الخلق زاد في الدين. بعض اهل المذهب تقديم حسن الخلق على الذي قبله. قال ثم حسن اللباس. لانه اشرف وابعدوا عن النجاسة. هذا الباب الاصل فيه حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلمى. وفي رواية سنا. فاقدمهم سلما وفي رواية سيدنا وهو بمعنى واحد. هي المقصود اكبرهم سنا في الاسلام. قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته تكريمته الا باذن الله. ثم قال رحمه الله ومن كان له حق التقديم في الامامة ونقص عن درجتها كرب الدار ان كان عبدا او امرأة او غير عالم او غير عالم مثلا فانه يستحب له ان يستجيب من هو اعلم منه. المقصود السلطان او رب الدار مثلا اذا كان رب الدار عبدا وسبق ان العبد يكره ان يتخذ اماما راتبا فانه يستحب له ان يستنيب حرا. وكذلك من كان غير عار يستحب له ان يستجيب وهكذا. هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته