الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما حكم صلاة المالكي خلف حنفي يرى اجزاء مسح بعض الرأس في الوضوء. نعم احسنت. مع الكراهة ودون الكراهة دون تراه احسنت هي صحيحة ولا كراهة المأموم على الامام فصلى المسجد ما حكم فعله؟ احسنت الو. سم. في انه جائز. نعم. ما الحكم لو صلى الامام في مكان عال والمأمومون دونه مكروه. مكروه. مكروه نعم. معتمد الكراهة وذكرا؟ نعم. منه. لكن ما تعرف الكراهة. صلى رجل صلاة الظهر. واقتدى به جماعة ولم ينوي الامامة. الصلاة صحيحة وباطنة؟ صحيحة. صحيحة رجل عمره اربعون سنة. له في الاسلام سنتان. له في الاسلام سنتان واخر عمره ثلاثون سنة. وله في الاسلام عشر سنين. وقد تساويا في صفات التقديم ايهما يقدم للامامة؟ الذي له في الاسلام سنتان وعمره اربعون سنة او الذي له عشر سنين وعمره ثلاث نعم احسنت الذي له عشر سنين نعم احسنت اذا قالت المسن في الاسلام نعم تفضل شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال قال رحمه الله باب صلاة الجمعة وصلاة الجمعة فرض على الاعيان ولها شروط وجوب واركان واداب دار تبيح التخلف عنها فاما شروط وجيوبها فسمعه الاسلام والبلوغ والعطل والذكورية والحرية والصحة والاقامة اما اركانها الخمسة الاول المسجد الذي يكون جامعا للناس الثاني جماعة وليس لهم حد عند ذلك بل لابد ان تكون جماعة مر بهم قرية ورجح بعضها انها تجوز باثني عشر رجلا بسلامها الثالث القبة الاولى وهي ركن على الصحيح وكذلك الركود الثانية الدعاء المشهور ولابد ان تكون بعد الصلاة ورثه الخطبة حد عند مالك ايضا فلابد ان تكون مما تسميه تعرض الخطبة ويستحب الطهارة فيهما وفي وجوب القيام لهما تردد. الرابع الامام من قبته ان يكون ممن يجب عليه الجمعة تجب عليهم ممن لم تجب عليهم. ويشترط ان يكون المصلي بالجماعة هو الخاطب الا لعذر يمنع ويجب انتظاره موضع الاستيطان الا في موضع الا في موضع مستوطن ويكون محلا لاقامة يمكن المسغ فيه بردا كان او قرية واما اذا وجد الاول ومن شروطه ان يكون متصلا بغداء او نوم اعاد الغسل على المسبوق الثاني حلق الشعر. الرابع تقديم الخامس تجده ما يتولد منه رائحة كريهة في النادي الحسنة السابعة التطيب لها الثامن المجهول دون الركود الا ان عدني امنعه من احسنتم بارك الله فيكم احسنتم جزاكم الله خيرا لما انت رحمه الله الكلام عن احكام الامامة. شرع يذكر الاحكام المتعلقة بصلاة الجمعة. فقال باب صلاة الجمعة. ويوم الجمعة هو خير يوم طلعت فيه الشمس وفيه صلاة الجمعة التي امر الله تعالى بالسعي اليها فقال يا ايها الذين امنوا اذا نودي في الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. اذا قال المؤلف وصلاة الجمعة فرض عن الاعيان. وقد ورد في الترهيب من تركها قول صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ماذا يكونن من الغافلين؟ اخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وابي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث كما قال القاضي عياض حجة بينة في وجوب الجمعة. وكونها فرض قال اذ العقاب والوعيد والطبع والختم انما يكون على الكبائر. وقد اجمع العلماء على وجوب صلاة الجمعة. قال ولها شروط وجوب. وشروط الوجوب ما يقوم به الانسان مكلفا بصلاة الجمعة. ولا يطلب من مكلف تحصيله. واركان يريد الاداء التي يطلب من مكلف تحصيلها واذا فعلها برئت ذمته. واداب تطلب من المكلف لا على سبيل الوجوب واعذار تبيح التخلف عنها. ثم شرع يذكرها على هذا الترتيب. فقال فاما شروط وجوبها فسبعة اولها الاسلام فلا تجب على كافر على ما ذكره المصنف. لكن المعتمد في المذهب انها تجب على الكافر بناء على ان الكفار مخاطبون بالاوامر والنواهي. لكنها لا تصح منهم الا بالاسلام. فالاسلام المعتمد شرط صحة لا شرط وجوب. قال والبلوغ. فلا تجب على صبي لكن يندب له حضورها. قال والعقل فلا تجب على مجنون. وكثير من الفقهاء لا يعود البلوغ والعقل في شروط الجمعة. لانهما شرط لكل تكليف. والاولى الا يعد من شروط الشيء الا ما كان كان خاصا به والعقل والبلوغ والعقل ليس خاصين بالجمعة. قال والذكورية فلا تجب على امرأة وان حضرت اجزأتها ايضا والحرية فلا تجب على عبد بحق سيده عليه. قال الصحة فلا تجب على مريض وفي الحديث عن طارق بن شهاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة مات الا اربعة مملوك وامرأة وصبي ومريض. اخرجه ابو داوود وصححه الحافظ قال والاقامة فلا تجب على مسافر. قال ابن عمر رضي الله عنهما لا جمعة على مسافر مرفوعة وصحح البيهقي وقفة. لكن يستحب له حضورها. ومن شروطها ايضا الاستيطان والاستيطان نية الاقامة على التأبيد. فلا تجب على جماعة اذا اقاموا ببلد لا جمعة فيه هم لا يريدوا استيطانه. اذا اقام جماعة ببلد لا جمعة فيه. وهم لا يجدون شيطانه فلا تجب عليهم الجمعة قال واما اركانها فخمسة. الاول واما اركانها اي فرائضها التي هي شروط الاداء. فخمسة الاول المسجد الذي يكون جامعا. فلا تصح في البيوت. ولا في براحم من الارض على المذهب. بل لابد ان هنا في مسجد مبني. لثبوت ذلك بالتوارث عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. الثاني الجماعة قال وليس لهم حد عند مالك. بل لابد ان تكون جماعة تتقرب بهم قرية. ورجح بعض انها تجوز باثني عشر رجلا باقين لسلامها. في المذهب انه يشترط عدد تتقرب بهم قرية اي يستغنى بهم تحصل بهم الكفاية بلا حد ابتداء. واما بعد اقامتها فيشترط حضور او اثني عشر منهم باقين لاتمامها. قال الثالث من الخطبة الاولى وهي ركن على الصحيح. وكذلك الخطوة المشهور بدليل قوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله والذكر هنا في الاية الصلاة والخطبة باجماع العلماء احكام اهل البري وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للآية. قال ولابد ان تكون بعد الزوال وقبل الصلاة. لا لابد ان تكون بعد الزوال. فلو وقعت قبل الزوال وقعت باطنة. في البخاري عن اس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. قال وقبل الصلاة لثبوت ذلك كثبوتا مستمرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. انه كان يخطب قبل الصلاة. فلو كانت بعد الصلاة ثم اطيلة لا بها قال قال وليس في الخطبة حد عند مالك ايضا. ولابد ان تكون مما تسميه العرب خطبة. بمعنى ان اشتمال الخطبة على حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير والتبشير والقرآن والدعاء هذا ليس شرطا في صحتها الشرط ان تكون مما تسميه العرب خطبة. قال وتستحب الطهارة فيهما. فلو خطب محدثا اجزاءه مع الكراهة لكنه يتوضأ للصلاة. قال وفي وجوب القيام لهما تردد. في وجوب القيام لهما تردد اكثر المالكية على وجوب القيام للخطبتين. فيكون الخطيب قائما في خطبته. سيكون قائما في خطبته وهو صلى الله عليه وسلم فعن جابر ابن سمرة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما قال رضي الله عنه فمن انبأك انه كان يخطب جالسا فقد كذب. قال والله صليت معه اكثر من الفي صلاة المعتمد المعتمد وجوب القيام. قال رابع الامام ومن صفته ان يكون ممن تجب عليه الجمعة احترازا من الصبي المسافر وغيرهما ممن لم تجب عليهم اي فلا تصح الجمعة بهم. لكن المسافر اذا نوى اقامة اربعة ايام فحكمه حكم مقيم. تصح الجمعة به. قال ويشترط ان يكون المصلي بالجماعة هو الخاطب. لان الخطبتين مع الركعتين كالصلاة الواحدة. فالمطلوب ان يكون فاعلهما واحدا. قال ان لعذري يمنعه من ذلك من مرض او جنون او نحو ذلك ويجب انتظاره للعذر القريب على الاصح. اذا كان العذر قريبا ان خرج لطهارة او خرج معاف ويرجع بالقرب فانه ينتظر. والخامس موضع الاستيطان. اي نية الاقامة على التأبيد. فلا تقام الجمعة الا في موضع يستوطن فيه. ويكون محلا للاقامة يمكن المثوى فيه. بلدا كان او قيا. وعليه فان البوادر لا يصلون الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر قبائل العرب حول المدينة اقامة الجمعة لاذان الاستيطان. وعلى كثرة اسفاره صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه صلاها. قال واما اداب الجمعة فثمانية. الاول الغسل لها. وهو سنة عند الجمهور. لحديث اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل. حديث الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وليس بواجب بدليل حديث رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت اي بالرخصة اخذ ونعمت الرخصة ومن اغتسل فالغسل افضل. واو الخمسة وحسنه الترمذي. قالوا من شروطه ان يكون متصلا بالرواح على ظاهر حديث ابن عمر السابق اذا جاء احدكم الجمعة اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل. قال فان اغتسل واشتغل بغداء او نوم من اعاد الغسلة المشهور نص عليه الامام مالك في الموطأ فان خفف الاكل او غلبه النوم فلا شيء عليه في ذلك. قال في المسالك والسنة غسل بالرواح اتصل يعيده من نام او من اكل اي من نام قبل ضواحي الجمعة اختيارا لا غلبة فانه يعيد الوصل. الوصل ليس بواجب بل مسنون. اما لو نام في المسجد فلا يطالب بالاعادة. قال او من اكل اي اكل خارج المسجد فهذا يعيد الغسل. قال الثاني السواك وفي الحديث في البخاري عن ابي سعيد عيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم آآ الجمهور فسروا واجب هنا بثابت لما سبق من دليل عدم الوجوب الاصطلاحي. وان يستن وان يمس طيبا ان وجد. وان يستن معنى يستعمل السواك. معنى وان يستن وان يستعمل السواك. قال الثالث حلق الشعر. اي حلق الشعر المأمور بحلق فيك الانة في الابط يحتاج الى ذلك. الرابع تقديم الاظافر. لاجل التنظيف. وخامس تجنب ما يتولد منه الرائحة الكريهة كالثوم والبصل والكراث والدخان من باب اولى. والدخان من باب اولى فان رائحة الثوم والبصل الكراث مؤذية. وليس فيها ضرر. اما رائحة الدخان فمؤذية ضارة فيجتنب ما له رائحة كريهة. لقوله صلى الله عليه وسلم من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مسجدنا عليه السادس التجمل بالثياب الحسنة يندب في الجمعة لبس ابيض. قال صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من احسن ثيابه. ومس من الطيب ان كان عنده ثم اتى الجمعة فلم يتخطى اناق الناس ثم صلى ما كتب الله تعالى له ثم انصت اذا خرج امامه حتى فرغ من صلاته كان انه كفارة ما بينهما كانت له كفارة ما بينها وبين جمعته التي قبلها. اخرجه ابو داوود وابن ماجة. قال السابع التطيب لها سبق دليله فالتجمل بالثياب الحسنة والتطيب للجمعة اما يستحب وخاص بالرجال قال الثامن المشي لها دون الركوب لحديث لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها. اخرجه ابو داوود وغيره. قال ان لعذر يمنعه من ذلك هاديك ان لعذر يمنعه من المشي كمرض او كبر سن فلا بأس بالركوب لعذر ومحل استحباب المشي الذهاب للجمعة. اما في الرجوع فلا يطالب بالمشي لان العبادة قد انقضت هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته