الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهل يجب حضور على المرأة؟ لا يجب. لا يجب. واذا حضرتها فهل تجزئها عن الظهر؟ نعم تجزئها. خطب محدثا فهل تجزئ الخطبة؟ نعم احسنتم تجزئ ويكره فعله. خرج الخطيب بعد الخطبة قريبا لطهارة او لرعاة فهل ينتظر نعم احسنت. يجب انتظاره للعذر القريب. هل يجب قيام الخطيب في الخطبة؟ نعم الاكثر على انه يجب اهل البوادي هل يصلون الجمعة في بواديهم؟ نعم. نعم اغتسل بعد صلاة الصبح للجمعة ثم نام في بيته او اشتغل فهل يطلب منهم اعادة الاغتسال؟ نعم يا يريد يطلب منه اعادة الغسل اذا خرج من اداب الجمعة المشي بالجمعة الا لعذر هذا في الذهاب اليه كان فقط او في الذهاب والرجوع في الذهاب فقط نعم بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمشايخ وللسامعين وللمسلمين اجمعين قال الشيخ رحمه الله واما العذاب المبيحة للتخلف عنها فمن ذلك المطر الشديد والوحل الكثير والمجد الذي تضر رائحته بالجماعة والمرض والتمريض بان يكون عنده احد من اهله مريضا كالزوجة والولد او احد الابوين وليس عنده احد فيحتاج الى التخلف لتمريضه. ومن ذلك اذا احتضر عنده احد من اقاربه او اخوانه. قال مالك في الرجل يهلك يوم الجمعة ويتخلف عنده رجل من اخوانه ينظر في شأنه لا بأس بذلك. ومنها لو خاف على نفسه من ضرب ظالم او حبسه او اخذ ماله وكذلك المعسر يخاف ان يحبسه غريمه على الاصح من ذلك الاعمى الذي لا قائد له. اما لو كان له قائد او كان ممن يهتدي للجامع بلا قائد فلا يجوز له التخلف عنها ويحرم السفر عند الزوال من يوم الجمعة على من تجب عليه الجمعة وكذلك يحرم الفناء والنافلة والامام ويخطب سواء كان في الخطبة الاولى او الثانية. ويجلس الرجل ولا يصلي الا ان يكون قد تلبس بنفع قبل دخول الامام ذلك. ويحرم البيع شراء عند الاذان الثاني ويفسخ ان وقع ويكره ترك العمل يوم الجمعة وكذا تنفل الامام قبل الخطبة وكذلك كبر جالس ان يتنفل عند الاذان الاول ويكره حضور الشابة الجمعة وكذلك السفر بعد الفجر والله اعلم. احسنتم بارك الله فيكم قال رحمه الله واما الاعذار المبيحة للتخلف عنها شرع هنا يذكر الاعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة التي يباح معها التخلف عن الجمعة. قال فمن ذلك قوله فمن ذلك اشارة الى انه لم يستوفي الاعذار. وانما ذكر امثلة قال فمن ذلك المطر الشديد. قيد المطر بالشديد احترازا من الخفيف. فان المطر الخفيف لا يبيح والمطر الشديد هو الذي يحمل اوساط الناس على تغطية رؤوسهم. قال والوحل الكثير قيد الوحل بالكثير احترازا من القليل. فان القليل لا يبيح التخلف. والكثير من الوحل هو ما يحمل واوساط الناس على خلع النعال. قال والمجذم الذي تضر رائحته بالجماعة قيد الجذام بما تضر رائحته بالجماعة. واما الخفيف الذي لا رائحة له فلا يبيح التخلف قال والمرض اي من الاعداء المباحة للتخلف مرض المانع من الاتيان الى صلاة الجمعة. قال والتمريض بان يكون عنده احد من اهله مريضا كالزوجة والولد واحد الابوين وليس عنده من يعوله فيحتاج الى التخلف المذهب ان التمريض من الاعداء المبيحة للتخلف عن الجمعة لكن فيه تفصيل اذا فكان الذي يمرضه قريبا خاصا كولد ووالد وزوجة كان ذلك عذرا في التخلف ولو كان عنده من يمرضه وان كان بعيدا لم يكن عذرا في التخلف عن الا اذا لم يكن له من يقوم به غيره وخشي عليه بتركه الضيعة. اذا اذا كان التمريض بقريب خاص كان ذلك عذرا في التخلف ولو كان عنده من يمرضه. اما ان كان التمريض لبعيد ان فليس بعذر الا اذا لم يكن له من يقوم به غيره وخشي عليه بتركه الضيعة قال ومن ذلك اي من الاعداء ومبيحة التخلف اذا احتضر احد من اقاربه او اخوانه قال مالك في الرجل يهلك يوم الجمعة فيتخلف عنده رجل من اخوانه ينظر في شأنه لا بأس بذلك اي لا بأس بالتخلف. قال ومنه ها اي من الاعداء المبيحة للتخلف عن الجمعة لو خاف على نفسه من ضرب ظالم او حبسه او اخذ ماله كذلك المعسر يخاف ان يحبسه غريمه على الاصح. ومن ذلك الاعمى الذي لا قائد له. اما لو كان له قائد او كان ممن يهتدي للجامع بلا قائد فلا يجوز له التخلف عنها. ثم انتقل الى ذكر مسائل مهمة من مسائل من مسائل متعلقة بصلاة الجمعة. فقال ويحرم السفر عند الزوال من يوم الجمعة على من تجب عليه وذلك لان سفره بعد الزوال ترك للواجب. الا ان يعلم انه يدرك الجمعة امامه. او يخشى فوات رفقة يتضرر بتركها. فهنا له ان يسافر بعد الزوال. والا في الاصل انه لا يجوز له ان يسافر بعد الزواج. لان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قضي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. اذا نهي عن البيع. فمن باب اولى ان ينهى عن السفر يستثنى كما سبق اذا علم انه يدرك الجمعة امامه او خشي فوات رفقة يتضرر بتركها قال وكذلك يحرم عليه الكلام. لما في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. انصت هذا كلام يسير وهو امر بمعروف. فاذا لم يباح فغيره من باب اولى. قال وكذلك يحرم عليه كلامه والنافلة والامام يخطب. سواء كان في الخطبة الاولى او الثانية. ويجلس اي الداخل ولا يصلي الا ان يكون تلبس بنفل قبل دخول الامام فيتم ذلك اي يتم النفل الذي تلبس به اذا كان منهيا عن قول انصت وهو امر بالمعروف من باب اولى ان يمنع من الصلاة. هذا الذي يقتضيه النظر. وذهب السيوري من ائمة المالكية الى ان الداخل والامام يخطب يصلي لحديث سليكن وطفاني. وهو ما اخرجه شيخان عن جابر رضي الله عنه انه قال دخل رجل يوم الجمعة وهو سليمان كما ورد التصريح به في بعض الروايات والنبي صلى الله عليه فقال صليت قال قال قم فصلي ركعتين. وعند مسلم وتجوز فيهما ثم قال اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين ويتجوز فيهما. اه ذهب السيري من اجل هذا الحديث الى ان الداخل والامام المخطوب يصلي. وروى له محمد بن الحسن الشيباني عن الامام مالك ذكره ابن شاس في الجواهر قال الشيخ محفوظ الشنقيطي حفظه الله في الفقهية تحية المسجد وقت الخطبة جوازه رأي السيور يا فتي. جوازه رأي السيور يا فتي مشهور المذهب وما ذكره المؤلف من داخل وقت الخطبة يجلس ولا يصلي. قال ويحرو البيع والشراء عند الاذان الثاني. ويفسق من وقع لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا هدي للصلاة من يوم والجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. والنهي يقتضي التحريم والفساد. فيحرم البيع والشراء عند الاله الثاني يفسخ ان وقع لفساده. ويستمر المنع الى ان يسلم الامام من الصلاة. يبدأ المنع عند الاذان الثاني وينتهي بسلام الايمان الى الصلاة. قال ويكره ترك العمل يوم الجمعة. لان العمل ففيها كالعمل في غيرها. ومحل ذلك اذا تركه استنانا. اي يكره ترك العمل بما اعتقد انه اعتقد ان ترك العمل يوم الجمعة سنة. قال الامام مالك في المدونة بلغني ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرهون ان يترك ان يترك الرجل العمل يوم الجمعة كما تركت اليهود والنصارى الامل في السبت والاحد. لكن لو ترك العمل في الجمعة لراحة او نحوها فلا كراهة. فهذا لا يتعارض مع جعلها عطلة للتفرغ متطلبات الجمعة والاستدلال لها والاغتسال قبل الرواح وتنظيف الثياب. العمل قد يؤثر على هذا فمحل الكراهة اذا ترك الامل فيها استماعنا. اي اعتقد ان ترك العمل يوم الجمعة سنة. اما اذا ترك العمل فيها لراحة فلا اكرها قال وتنفل الامام قبل الخطبة اي يكره ان يتنفل الامام قبل الخطبة. بل عليه اذا دخل المسجد ان يصعد لانه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. كان اذا دخل المسجد لا يشتغل بنافلة بل يصعد المنبر. اما اذا دخل قبل الوقت فتندب تحية المسجد. قال وكذلك يكره للجادس ان يتنفل عند الاذان الاول قال وكذلك يكره الجالسين. فخرج من دخل المسجد في ذلك الوقت عند الاذان الاول. فلا يكره ان يتنفل. وكذلك من فكان يصلي فاذن المؤذن الاذان الاول فاستمر على صلاته. فلا يخلو في هذا الحكم. قال وكذلك يكرهني الجالس. فخرج خرج من دخل المسجد في ذلك الوقت ومن كان يصلي فاستمر على صلاته. قال وكذلك يكره للجالس ان يتنفل عند الاذان الاول. وذلك خيفة اعتقاد الوجوب. ومحله اذا كان مقتدى به. اما اذا كان غير مقتدى به. ويعتقد فوق فضلا لا واجبا فلا بأس. قال ويكره قال ويكره حضور الشابة للجمعة لكثرة الزحام في الجمعة وذلك اذا كان لا يخشى منها الفتنة واما من يخشى منها الفتنة فيحرم عليها حضورها والمرأة تصلي في بيتها صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. قال وكذلك السفر بعد الفجر. اي يكره لمن تلزمه الجمعة ان يسافر بعد طلوع الفجر. الا ان يعلم انه يدرك جمعة امامه فلا كراهة. مثلا الان لو صلى احد الصبح في المسجد نبوي يوم الجمعة. وسافر بعد صلاة الصبح الى مكة. وصل هناك قبل صلاة الجمعة وصل الجمعة في المسجد الحرام. فهل هذا يدخل في قوله انه يكره السفر بعد الفجر؟ او لا يدخل؟ لماذا يدخل؟ نعم احسنت لانه يدرك جمعة امامه. فمحل الكراهة اذا كان لا يدرك جمعة امامه. اما اذا كان وكذلك من خشي ان تفوته رفقة يتضرر بتركها فلا يكره في حقه السفر بعد فجر الجمعة قد تقدم انه يحرم السفر بعد الزوال. فالسفر بعد فجر الجمعة وقبل الزوال مكروه وبعد الزوال محرم. هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته