﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا ما قليل سقطت فيه نجاسة لم تغيره. ما حكم استعماله احسنت. يكره ان وجد غيره. طيب توضأ به مع وجود غيره؟ هل يصح وضوءه؟ نعم يصح احسنتم

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
نعم احسنتم. من قليل سقطت فيه نجاسة لم تغير. هل هو من قسم الطهور او الطاهر او النجس. طهور. طهور. احسنت. توضأ بماء متغير بالطحالب هل يصح وضوء؟ نعم يصح. احسنت. ماء سقى. ماء سقط فيه

3
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
شيء من عسل فتغير به. فهل يصح التطهر به؟ لا يصح. لا يصح. احسنت تغيرت رائحته بسبب طول مكثه. هل يصح التطهر به؟ نعم يصح احسنتم. ماء كثير سقطت فيه نجاسة. ولم تغيره. هل يكره التطهر به

4
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
لا يكره. احسنت. ماء لا يكره. لا يكره. نعم احسنت. ماء تغير لونه بنجاسة سقطت فيه. هل يصح الوضوء به؟ لا يصح وهل يستعمل في العادات لشرب وطبخ وعجن؟ لا لا احسنتم بارك الله فيكم

5
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال الشيخ عبدالباري العشماوي رحمه الله تعالى

6
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. فاما فرائضه فسبعة النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين الى المرء ساقين ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين الى الكعبين والفور والتدليك فهذه سبعة. لكن يجب عليك في غسل وجهك ان تخلل شعر لحيتك ان

7
00:02:40.000 --> 00:03:10.000
شعر اللحية خفيفا تظهر البشرة تحته. وان كان شعر وان كان شعر اللحية كثيفا فلا يجب عليك تخليلها. كذلك يجب عليك في غسل لديك ان تخلل اصابعك عن المشهور الوضوء في اللغة النظافة والحسن. سمي بذلك لتحسينه فاعله في الدنيا بازالة الاوساخ

8
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
وفي الاخرة بالنور الذي يحصل منه كما ثبت في السنة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. متفق عليه. والمراد انهم يدعون يوم

9
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
قيامة ووجوههم وايديهم وارجلهم تتلألأ نورا واشراقا. من اثار الوضوء الذي كانوا يفعلونها في الدنيا تأبدا لله سبحانه وتعالى وتعظيما لشأن الصلاة. وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

10
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. المراد حلية المؤمن في الجنة من مصوغ الذهب وغيره. والوضوح وفي الشرع طهارة مائية تتعلق باعضاء مخصوصة على وجه مخصوص. طهارة مائية تتعلق

11
00:04:10.000 --> 00:04:40.000
باعضاء مخصوصة على وجه مخصوص. وهي الاعضاء الاربعة يغسل الوجه واليدان والرجل ان يمسح الرأس. ومن اراد الصلاة وكان محدثا حدثا اصغر فلا تصح صلاة الا بالوضوء. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وفي الصحيحين

12
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور

13
00:05:00.000 --> 00:05:30.000
والاجماع منعقد على وجوب الوضوء. قال رحمه الله باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. الفرائض جمع فريضة وهي ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. يقال له الفرض والواجب والركن واللازم هو المكتوب كلها متدارجة كلها مترادفة لا فرق بينها الا في الحج فالمالكية يفرقون بين

14
00:05:30.000 --> 00:06:00.000
والواجب. لكن اذا قيل مثلا فرائض الصلاة واركان الصلاة وواجبات الصلاة. فالمعنى اما السنة فهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واظهره في جماعة من واظب عليه ولم يدل دليل على وجوبه. هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واظهره في جماعة وواظب عليه

15
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
ولم يدل دليل على وجوبه. قال في المراقي وسنة ما احمد صلى الله عليه وسلم. وسنة ما احمد قد واظب والظهور فيه وجبا. واما الفضائل فجمع فضيلة. والفضيلة ما طلب الشارع

16
00:06:20.000 --> 00:06:50.000
وفعله طلبا غير جازم. والفضيلة والمندوب والمستحب كلها بمعنى. والسنة اعلى المندوب قال فاما فرائض الوضوء فسبعة. النية عند غسل الوجه. النية هي قصد المكلف الشيء المأمور به. ومحلها القلب. اما اللسان فليس محلا للنية

17
00:06:50.000 --> 00:07:20.000
ودليل كونها من فرائض الوضوء ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات قال وغسل الوجه هذا ثاني الفرائض. قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد الى اخر الدقن. من منابت

18
00:07:20.000 --> 00:07:50.000
على الرأس المعتاد الى اخر الذقن. وحده عرضا من الاذن الى الاذن. قال وغسل اليدين لقوله تعالى وايديكم الى المرافق. والمرفق موصل الذراع في العبد سمي بذلك لان المتكئ يرتفق به اي يستعين به. يقال فيه مرفق كمجلس

19
00:07:50.000 --> 00:08:20.000
ومرفق كمنبر ومرفق كمجلس ومنبري. وضبط ذا من نص قاموس دري والمرفقان داخلان في الغسل. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه عند مسلم انه توضأ فغسل يده اليمنى حتى اشرق في العضد. ثم يده اليسرى حتى اشرع في العضد. ثم قال في اخر الحديث هكذا رأيت رسول الله صلى

20
00:08:20.000 --> 00:08:50.000
الله عليه وسلم يتوضأ فالمرفق داخل في الغسل. قال ومسح جميع الرأس لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. والمسح اخف من الغسل. فهو امرار اليد على العضوي مبلولة بالماء. وحد الرأس من مبدأ الوجه. اي من منابذ شعر الرأس

21
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
المعتادي من مقدم الى اخر منبت القفا المعتاد. والواجب مسح جميع الرأس. كما قال المصنف لحديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال انه صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم

22
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب به ماء بيديه الى قفاه. ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. والحديث في الصحيحين

23
00:09:30.000 --> 00:10:00.000
قال غسل الرجلين الى الكعبين. لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين تعبان هم العظمين الناتئان باسفل الساق من جانبي القدم. وهما داخلان في الغسل. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه السابق في مسلم انه غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق. ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق

24
00:10:00.000 --> 00:10:30.000
ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال والفور هذا سالس الفرائض ويعبر عنه بالموالاة. والتعبير بالموالاة اولى. لان التعبير بالثور يوهم العجلة حين اصل الاعضاء وليس ذلك بمراد. فان المقصود به ان يفعل الوضوء كله من غير تفريق. هذا المقصود

25
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
ان يفعل الوضوء كله من غير تفريق. فلا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله بزمن معتدل. فلا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه. ولا يؤخر مسح الرأس حتى تجف اليدان. بحديث خادم

26
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
اذان عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لم قدر الدرهم لم يصبها الماء. فامره ان يعيد الوضوء والصلاة. الدالة ان الموالاة

27
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
لو لم تكن واجبة لامره ان يغسل موضع اللمعة فقط. لامره ان يصل الموضع الذي لم يصبه الماء فقط. ولم يأمره بهذا الوضوء والموالاة انما تجب مع الذكر والقدرة. فادلة وجوب الموالاة لا تتناول العاجز

28
00:11:30.000 --> 00:12:00.000
وين ناسي؟ الناس معذور والعاجز معذور. قال وتدليك هذا سابع الفرائض وهو امرار اليد على العضو ولو بعد صب الماء قبل جفافها. ويندب ان يكون فيفا ومشهور المذهب انه واجب لنفسه. ولو وصل الماء الى البشرة بدونه. قالوا لدخول

29
00:12:00.000 --> 00:12:20.000
في مسمى الغسل والا كان مجرد افاضة او غمس. وقد ثبت عن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مود فجعل يدلك ذراعيه. اخرجه احمد

30
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
الاخر في المذهب نفي وجوبه. وهو لابن عبدالحكم. قالوا لانه ليس قال اصحاب هذه قول بانه ليس في كتب اللغة ما يفيد ان الدلك داخل في في مسمى الغسل. بل نص ابن

31
00:12:40.000 --> 00:13:10.000
البري ان الغسل في لسان العرب يكون مرة يكون مرة بالعرك ومرة بالصب والافاضة فلا يجب الدلك الا اذا كان استيعاب اعضاء الوضوء متوقفا عليه. كأن يكون الماء قليلا كأن يكون الماء قليلا فهنا يجب الدلك لا لذاته بل من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو

32
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
واجب يعني اذا كان لا يمكن استيعاب العضو الا بالدلك وجب الدلك ولا لذاته بل من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وحملوا عليه حديث عبدالله ابن زيد رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. فهذا القول الاخر في المذهب

33
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
ومشهور انه واجب لنفسه. ومشهور في المذهب ما صدر به من انه واجب لنفسه. قال رحمه الله فهذه سبعة. فرائض الوضوء هي هذه السبعة. قال لكن يجب عليك في غسل

34
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
في وجهك ان تخلل شعر لحيتك. ان كان شعر اللحية خفيفا تظهر البشرة تحته. وان كان كثيفا فلا يجب عليك تقليلها الوجه ما تحصل به المواجهة. البشرة التي تحت اللحية الخفيفة. هل تحصل بها المواجهات

35
00:14:10.000 --> 00:14:30.000
او لا تحصل بها تحصل بها المواجهة احسنت في الخفيفة لا تستر البشرة فتحصر اشار فتحصر المواجهة بما تحت الخفيفة من البشرة. اذا فتكون داخلة في اسم الوجه المأمور بغسله في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم

36
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
طيب الكثيفة هل تحصل مواجهة بما تحتها هي البشرة؟ لا تحصد. لا تحصد الكثيفة تكسر البشر تحصل المواجهة لما تحت عين البشرة. فلا يدخل ما تحتها في اسم الوجه المأمور بغسله في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم

37
00:14:50.000 --> 00:15:20.000
غسل الكثيفة فقط دون تخليل. قال رحمه الله وكذلك يجب عليك في غسل يديك كأن تخلل اصابعك على المشهور. المقصود اصابع اليدين. المذهب وجوب تقليل اصابع اليدين صلى الله عليه وسلم مخلل بين الاصابع في حديث لقيط صغيرة عند ابي داود والقول الاخر في المذهب

38
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
الندب وعدم الوجوب الا اذا توقف ايصال الماء على التخليل فحينئذ يجب التخليل. كي يكون الماء قليلا ولا يصل الا بالتقديم. اما ان كان كثيرا فلا يجب هذا القول الاخر وهو مذهب الجمهور

39
00:15:40.000 --> 00:16:00.000
قالوا لان جميع من وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واعتنوا بضبطه لم يذكروا التقليد. فحملوا الامر في حديث لقيط رضي الله عنه ال استحباب. والمعتمد في المذهب وجوب تخليل اصابع اليدين. اما اصابع

40
00:16:00.000 --> 00:16:24.677
فلا يجب فيها التقليل عن المذهب وانما يستحب. هذا اخر الفرائض سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته