﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.750
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل صلى بوضوء ترك فيه المضمضة والاستنشاق. فلا تصح صلاته نعم تصح. نعم تصح. ادخل الماء في فمه في المضمضة. وشربه ولم

2
00:00:26.750 --> 00:00:56.750
يطرح فهل يكون اتيا بالسنة؟ لم يكن عافيا بالسنة احسنت ماذا يستحب المكان الطاهر في الوضوء؟ نعم احسنتم نعم نعم لان لا يتطاير شيء من النجاسة على ثوبه او بدنه لم يستوعب

3
00:00:56.750 --> 00:01:26.750
غسل العضو الا بثلاث غسلات. فهل يكون اتيا بفضيلة الغصة الثانية والثالثة نعم. احسنتم تكون غسة واحدة له. مسح رأسه من مقدمه الى مؤخره ثم غسل رجليه. ولم يرد مسح الرأس. فالوضوء صحيح؟ نعم

4
00:01:26.750 --> 00:02:01.400
نعم صحيح. ابتدأ في مسح رأسه من المؤخر الى المقدم. ما حكم فعله؟ هل خالف واجبا او سنة او مندوبا احسنتم بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ اسلام متن  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا

5
00:02:01.400 --> 00:02:31.400
على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين رحمه الله تعالى باب فرائض الوصل وسننه وفضائله. فاما فرائض الوصية فغمس النية تعميم الجسد بالماء ودرك جميع الجسد والفور وتخليل الشعر. واما سننه فاربعة غسل

6
00:02:31.400 --> 00:02:51.400
اولا الى فروعيه والمضمضة والاستنشاق ومسح صناخ الاذنين. ستة البيض بغسل الاذى عن جسده ثم اكمال اعطاء وضوءه وغسل الاعالي قبل الاسافر. وتثليث الرأس بالغسل والبث بالميامن قبل المياسر وقلة الماء مع احكام الوصف. والله اعلم

7
00:02:51.400 --> 00:03:21.400
احسنتم بارك الله فيكم. لما انهى الكلام عن الطعام الصغرى شرع يبين الكبرى فقال باب فرائض الغسل وفضائله. الغسل اسمه مصدر بمعنى الاغتسال. وقولهم غسل الجنابة هو في الفتح والضم لغتان فصيحتان. والفتح اشهر عند اهل اللغة والضم هو الذي يستعمله الفقهاء

8
00:03:21.400 --> 00:03:41.400
الغسل للغسل. وهو عند المالكية تأميم البدن بالماء مع الدلك بنية. الغسل تعميم بالماء مع الدلك بنية والاصل فيه قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. قال رحمه الله فاما فرائضه فخمسة

9
00:03:41.400 --> 00:04:11.400
النية هذه اولى الفرائض. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. متفق عليه. فمن كان على جنابة فاغتسل للتبرد ناسيا حدثه لم يرتفع حدثه بهذا الغسل. قال الجسد بالماء لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. فافادت الاية وجوب تعميم جميع البدن بالغسل

10
00:04:11.400 --> 00:04:41.400
لذا ينبغي للمغتسل ان يتابع المواضع الخفية التي قد لا يصل اليها الماء. كما قال ابن عاشر فثابت الخفية مثل الركبتين والابط والرفض وبين الاليتين قال ودلك جميع الجسد وهو امرار العضو على ظاهر الجسد يدا او رجلا او خرقة ولو بعد صب الماء. فان تأثر

11
00:04:41.400 --> 00:05:01.400
سقط قالوا انما وجب لدخوله في مسمى الغسل. وايضا بالقياس على الوضوء لان الدلك واجب فيه على المذهب كامر. والرواية الاخرى عن الامام مالك عدم وجوب الدلك وانه مندوب. ذكرها ابن عبدالبر

12
00:05:01.400 --> 00:05:21.400
استذكار ودسوقي في حاشيتها على الشرح الكبير. ووجه هذه الرواية انه ليس في كتب اللغة ما يفيد ان الدلك داخل في مسمى الغسل. وقد ورد في حديث ام سلمة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله اني امرأة اشد ضفر رأسي

13
00:05:21.400 --> 00:05:41.400
افانقضه لاوصي الجنابة؟ قال لا. انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفي وافاضة الماء صبه وصبه لدى الكافيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم للجنبي وقد اعطاه

14
00:05:41.400 --> 00:06:01.400
اناء فيه ماء قال اذهب فافرغه عليك. متفق عليه. وافراغ الماء صبه. وصبه لدى الكثير لكن اذا كان تعميم البدن بالماء متوقفا على الدلك كان يكون شعر جسده كثيفا ملبدا

15
00:06:01.400 --> 00:06:21.400
يحول دون وصول الماء الى اصوله. فهنا يجب في حقه التلك مباشرة الغسل باليد. ليتأتى التعميم الواجب من باب من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وهذا تفريع عن الرواية الاخرى بعدم وجوب الدلك. ومشهور المذهب وجوبه

16
00:06:21.400 --> 00:06:46.100
قال والفور والفور هو الموالاة بحيث يفعل غسله كله من غير تفريق كثير والموالاة واجبة بقيد الذكر والقدرة. ما كان باللسان يقال فيه الذكر بالكسر وما كان بالقلب اي بمعنى التذكر

17
00:06:46.150 --> 00:07:16.150
يجوز فيه الوجهان يجوز فيه ضم الذال وكسرها. يقال الذكر والذكر. والضم اعلى. قال في الفصيح واجعل فلانا منك يا زيد على ذكر ولا تغفله فيمن اغفل فرق غسله ذاكرا قادرا وطال بطل غسله. وحل الطول كما سبق

18
00:07:16.150 --> 00:07:36.150
ما تجف فيه الاعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل والمكان المعتدل. والغسل احدى الطهارتين فكانت الموالاة فيه واجبة كالوضوء وسبق دليل وجوب الموالاة في الوضوء. قال وتقليل الشعر سواء كان شعر رأس او غيره

19
00:07:36.150 --> 00:07:56.150
معنى تقليل الشعر؟ ايصال الماء الى البشرة من خلال الشعر. لقوله تعالى وان كنتم جوبا فاطهروا فادت الاية وجوب تعميم جميع البدن بالغسل. فيشمل ذلك ما تحت الشعر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في

20
00:07:56.150 --> 00:08:16.150
غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة قالت ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر وهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. قاله ابن عبد المنبر

21
00:08:16.150 --> 00:08:36.150
ولا يجب نقض مظفور شعره بحديث ام سلمة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله اني امرأة اسد ضفع رأسي افاينقضه لبس الجنابة؟ قال لا. ويستثنى من ذلك ما اذا اشتد

22
00:08:36.150 --> 00:08:56.150
حتى منع وصول الماء للبشرة. او ظفر بخيوط كثيرة تمنع وصول الماء للبشرة فيجب عند ذلك نقضه. ثم لما انهى الكلام عن فرائض الغسل شرع يذكر سننه. قال واما سننه فاربع

23
00:08:56.150 --> 00:09:16.150
يديه اولا الى كوعيه. وذلك في ابتداء غسله. قبل ادخالهما في الاناء. لحديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه

24
00:09:16.150 --> 00:09:46.150
قال والمضمضة والاستنشاق. السنة الثانية المضمضة. والثالثة استنشاق ولن يعد الاستنثار اكتفى بذكر الاستنشاق عن ذكر الاستنثار بناء على ان الاستنثار من تمامه استنشاق والمتوجه عبده سنة مستقلة. نظير ما فعل في سنن الوضوء. فانه في الوضوء

25
00:09:46.150 --> 00:10:06.150
عد كلا من الاستنشاق واستنثار سنة مستقلة. ويدل بمشروعية ذلك حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت في صفة غسله صلى الله عليه وسلم ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ويدل لادم وجوبه

26
00:10:06.150 --> 00:10:26.150
المضمضة واستنشاق الاستنفار قوله صلى الله عليه وسلم اذهب فافرغه عليك. ولن يذكر من موضة ولا استنشاقا. وقوله وصلى الله وسلم لام سلمة انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حذيث ثم تفيضين عليك ما تطهرين لم يذكر مضمضة

27
00:10:26.150 --> 00:10:56.150
فدل على عدم وجوبها. قال ومسخ صماخ الاذن الصماخ ما يدخل فيه طاف الاصبع. ما يدخل فيه طرف الاصبع هذا الذي يسن مسحه لا غسله ولا صب الماء فيه. بما فيه من الضرر. وليس في الغسل ممسوح

28
00:10:56.150 --> 00:11:25.150
من غيره اما جلدة الاذنين فلا خلاف في وجوب غسلها لانها والله البدني المأمور بغسله في قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. ثم شرع يذكر الفضائل فقال واما فضائله فستة. البدء بغسل الاذى عن جسده. ليقع الغسل على اعضاء طاهرة

29
00:11:25.150 --> 00:11:55.150
قال في السنن غسل يديه اولا الى كوعيه. وقال في الفضائل البدء بغسل الاذى عن فايما يكون اولا غسل اليدين او غسل الاذى عن جسده احسنت غسل اليدين قوله البدء بازالة الاذى عن جسده المقصود

30
00:11:55.150 --> 00:12:25.150
بعد غسل يديه. فالبدء هنا اضافي. البدء في قوله البدء بازالة الاذى عن جسده صافي وقوله غسل يديه اولا الاولية هنا حقيقية. فلا تنافي بينهما. يدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على

31
00:12:25.150 --> 00:12:55.150
فذكرت قصد اليدين قبل غسل الاذان. ويحسن حفظ حديث عائشة رضي الله عنها هذا. ليكون العمل على وفقه فانه اصل في صفة الغسل. قال ثم اكمال اعضاء الوضوء في حديث عائشة رضي الله عنها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. فيكمل اعضاء الوضوء الى اخر

32
00:12:55.150 --> 00:13:15.150
الرجلين وهذا ظاهر عبارته. ظاهر عبارته تقديم غسل الرجلين. وعدم تأخيرهما الى اخر الغسل وهو مشهور المذهب على ما ذكره الحطاب. وقيل بتأخير غسل الرجلين الى اخر الوضوء. على حديث

33
00:13:15.150 --> 00:13:35.150
رضي الله عنها في صفة غسله صلى الله عليه وسلم. فانها اخبرت انه توضأ صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وقالت ثم تنحى من مقامه فغسل رجليه. وحمل هذا على التأدب. فان كان المكان غير نظيف

34
00:13:35.150 --> 00:13:55.150
كيف اخر غسل رجليه. والا فتقديم غسل الرجلين هو الاصل. وعليه اكثر روايات حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما. وكان حديثين في الصحيحين. قال ووصل الاعاني قبل الاسافر. لفعله

35
00:13:55.150 --> 00:14:15.150
صلى الله عليه وسلم فانه حثنا على رأسه ثلاث حفنات. فانه حثن على رأسه ثلاث حفنات. ثم افاض على سائر جسده كان في حديث عائشة رضي الله عنها قال وتثبيت الرأس بالرسم بفعله صلى الله عليه وسلم فانه حثنا على رأسه ثلاث حفنات

36
00:14:15.150 --> 00:14:35.150
قال والبدء من ميامي قبل المياسر لفعله صلى الله عليه وسلم فانه كان يعجبه التيمن في تنعله وتردده وطهوره وفي شأنه كله. كان في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال وقلة الماء مع احكام الغسل

37
00:14:35.150 --> 00:14:55.150
لقوله تعالى ولا تسرفوا ولفعله صلى الله عليه وسلم فانه كان يتوضأ ويغتسل الى خمسة امداد في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه وهو يدل على مشروعية الاقتصاد في ماء الغسل وعدم الاسراف

38
00:14:55.150 --> 00:15:15.150
وما ذكر في الحديث تقريب لا تحديد. لان الناس يتفاوتون في ذلك. وقد تقدم شيء من هذا في فضاء الوضوء. هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان

39
00:15:15.150 --> 00:15:27.637
ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته