﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فالصبي هل تجب عليه الصلاة لا تجب. وهل تصح منه؟ نعم تصح. اذا البلوغ شرط وجوب او شرط صحة؟ شرط وجوب نعم. صلى قبل

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
وين الوقت؟ هل تصح صلاته؟ لا تصح. احسنت. وهل تجب الصلاة قبل دخول الوقت؟ لا تجب. اذا دخول وقت شرط صحة او شرط وجوب او شرط صحة ووجوب. شرط صحة ووجوب. نعم. صلى وهو محدث ناسيا حدثه

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
لا تصح نعم لا تصح لان طهرت الحدث شرط مطلقة رأى وهو يصلي اعمى يمشي ومعه حفرة. فتكلم في صلاته لانقاذ الان من قال انتبه. امك حفرة هجرتم صلاته بهذا

4
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
الكلام نعم تبطل الصلاة؟ نعم نعم رجل تكلم في صلاته متعمدا ولم تبطل صلاته. ما سورة نعم تكلم لاصلاح الصافي بكلام يسير. نعم ضابط الفعل الكثير الذي تبطل به الصلاة؟ ايه. احسنت بارك الله فيك. يقينا

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
حاضر انه ليس في صلاة. نعم. بسم الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه

6
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
مشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال الشيخ عبدالباري العشماوي رحمه الله باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها فاما فرائض الصلاة فثلاثة عشر النية وتكبيرة الاحرام والقيام لها وقراءة الفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه

7
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
السجود والرفع منه الجلوس من الجلسة الاخيرة بقدر السلام. والسلام المعرف بالالف واللام والطمأنينة والاعتدال. نعم احسنتم بارك الله فيك. احسنت لما فرغ رحمه الله من ذكر شروط الصلاة الشرع يذكر فرائضه

8
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
ها وسننها وفضائلها ومكروهاتها. فقال باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروها كنا عرفنا قبل معنى الفرائض والسنن والفضائل. اما المكروهات فجمع مكروه. وهو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. وحكمه انه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله

9
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
قال ثم فرائض الصلاة فثلاثة عشر. وبعضهم يزيد على ذلك فيعدها ست عشرة فريضة. كابن عاشر وبعضهم ينقص فيعدها ثنتي عشرة فريضة كصاحب اسهل المسالك. والخلاف في ذلك ليس حقيقيا. بل هو باعتبار

10
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
اندماج بعضها في بعض وترك ذكر بعضها قال النية اول الفرائض النية عند تكبيرة الاحرام ومحلها القلب لا مدخل للانسان فيها كما نص عليه ائمة المذهب ودينها قوله صلى صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. متفق عليه. قال وتكبيرة الاحرام وهي

11
00:03:50.000 --> 00:04:20.000
فرض على الامام والفذ والمأموم في الفرض والنفل. ثبت قوله صلى الله عليه وسلم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله تحريمها التكبير. تحريمها التكبير. ولفظها الله اكبر فيجزئ غير التكبير من الفاظ التعظيم. يعني لو قال مثلا سبحان الله او الله اعظم او الله اجل فانه لا

12
00:04:20.000 --> 00:04:50.000
يجزئه ذلك بحديث تحريمها التكبير. ما وجه ذات الحديث على هذا الحكم احسنت بارك الله فيك. تعريف جزئين يفيد القصر. فلا يجزئ غير التكبير وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول الله اكبر فلا يجزئ غير هذا اللفظ. والالفاظ التعبدية

13
00:04:50.000 --> 00:05:20.000
اتروى بالمعنى قال علامة المولود رحمه الله في محارم اللسان راوي احاديث جوامع الكلم او التعبد بمعناها اثم. في الغير للدار بمدلولات للفاظ ان يروي بالمعناة. قال والقيام لها ايلي القادر؟ فلو كبر جالسا ثم قام فصلاته باطلة. قال الله تعالى

14
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
لله قانتين. وقال صلى الله عليه وسلم كان في حديث عمران بن حصين في البخاري صلي قائما. قال وقراءة الفاتحة وهي واجبة من الالف الى النون. من الف الحمد لله الى نون ولا الضالين

15
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
وهي واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة. ولابد فيها من حركة اللسان بها. ولو لم يسمع نفسه قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه. وفي رواية

16
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
لا تجزئ صلاة وقال صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج كن فهي خداج فهي خداج غير تمام. وهذا للامام والفذ. اما المأموم فلا تجب عليه القراءة في المذهب. بل

17
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
تنصت في الجهرية وتندب له القراءة في السرية. والدليل على عدم وجوب القراءة عليه في الجهرية. قوله تعالى واذا قرئ القرآن قالوا فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. جاء عن غير واحد من السلف ان مواد الصلاة. فاذا قرأ في الصلاة. وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه

18
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
عند ابي داوود وغيره انما دعي الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. حديث في مسلم دون زيادة واذا قرأ فانصتوا لكن هذه الزيادة صححها احمد ومسلم. واذا قرأ فانصتوا. قال

19
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
والقيام لها اي لقراءة الفاتحة في الفرض للقادر على القيام. اما في النافلة لا يجب القيام لكن القيام افضل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم

20
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
اخرجه البخاري. قال والركوع واقله ان ينحني بحيث تقرب راحته من ركبتيه. هذا القدر المجزئ منها. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. وفي حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا

21
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
وهو في الصحيحين والسنن قال والرفع منه اي من الركوع في حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. امره بالرفع. قال والسجود هذا كان من الفرائض. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا

22
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
كؤوس واسجدوا. وفي حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته قال صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. قال والرفع منه اي من السجود. قال صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. قال والجلوس من الجلسة الاخيرة بقدر السلام

23
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
وما زاد على ذلك فهو سنة كما سيأتي في السنن ان شاء الله. قال والسلام المعرف بالالف واللام اي ان يقول السلام عليكم. قال صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. قال والطمأنينة

24
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
والطمأنينة سكون الاعضاء في جميع اركان الصلاة زمنا ما. والدليل على ذلك حديث الذي لم يحسن صلاته فانه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلاة وقال له رجع فصلي فانك لم

25
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
صلي وسهو في هذا انه لم يطمئن في صلاته. فمن لم يطمئن في صلاته لم تصح صلاته. قال والاعتدال وهو نصب القامة بعد الرفع من الركوع ومن السجود. بان لا يكون منحنيا. قال صلى الله عليه وسلم

26
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
ثم ارفع حتى تعتدل قائما اي ارفع من الركوع حتى ترتد قائما. وقال صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. اي ارفع من السجود حتى تعتدل جالسا ولا ملازمة بين الطمأنينة والاعتدال. فقد يعتدل ولا يطمئن

27
00:09:40.000 --> 00:10:10.000
وقد يطمئن ولا يعتذر. وقد يعتدل ويطمئن وقد لا يعتدل ولا يطمئن. ما سورة ان يعتدل ولا يطمئن نعم احسنت احسنت بارك الله فيك ان ينصب قامته ثم يسرع للركن الذي يليه قبل ان تسكن اعضاؤه. طيب

28
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
وقد يطمئن ولا يعتدل ما صورته؟ لا تنتصر اقامته. احسنت. احسنت. بارك الله فيكم. نعم. تسكن اعضاؤه من غير ان ينصب قامته وقد لا يعتدل ولا يطمئن فلا ينصب قامته ولا يسكن اعضاؤه. والمطلوب ان يعتدل ويطمئن

29
00:10:30.000 --> 00:11:00.000
فينصب قامته وتسكن اعضاءه. وفي بعض نسخ الاشماوية زيادة فريضتين في بعض زيادة ثلاث فرائض وقال اما فرائض الصلاة فثلاثة عشر. ما ثمة الفرائض؟ في بعض النسخ زيادة فريضتين وفي بعضها زيادة ثلاث فرائض. ونية الصلاة المعينة. ونية الصلاة المعينة. بان يقصد عند الاحرام

30
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
كونها ظهرا او عصرا او غيرهما فلا فلا تكفي نية فرض الوقت على المذهب. بل لابد من نية الصلاة هينة وهذا هو المقصود بالفريضة الاولى وهي النية. لذا قال الصفتي في حاشيته انه لا حاجة

31
00:11:20.000 --> 00:11:50.000
لذكرها هنا لانه يغني عنها ذكر الفريضة الاولى التي هي النية. ونية الاقتداء ونية الاقتداء اي بصلاة امامه. لان الائتمام يوجب للمصلي احد احكاما لم تكن له في حال الانفراد. من سقوط القراءة وسقوط السجود بسهو المأموم

32
00:11:50.000 --> 00:12:20.000
وسقوط السجود لسهو المأموم ولزومه في سهو الامام وغير ذلك ليصح هم الامام عنه وقد ذكر بعض المدرسين ان شرط الاقتداء نيته فقال بعض الحاضرين ما اصنع بصلاتي؟ وما نويت الاقتداء قط. فقال له الشيخ الست لا تحرم حتى يحرم امامك؟ قال بلى

33
00:12:20.000 --> 00:12:50.000
قال هذه هي نية الاقتداء. وترتيب الاداء وترتيب الاداء. بان يقدم القيامة على الركوع والركوع على السجود والسجود على الجلوس فلو قال لم تجز صلاته اجماعا. هذا اخره. والله تعالى

34
00:12:50.000 --> 00:13:01.270
بارك الله فيك وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك