الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فالصبي هل تجب عليه الصلاة لا تجب. وهل تصح منه؟ نعم تصح. اذا البلوغ شرط وجوب او شرط صحة؟ شرط وجوب نعم. صلى قبل وين الوقت؟ هل تصح صلاته؟ لا تصح. احسنت. وهل تجب الصلاة قبل دخول الوقت؟ لا تجب. اذا دخول وقت شرط صحة او شرط وجوب او شرط صحة ووجوب. شرط صحة ووجوب. نعم. صلى وهو محدث ناسيا حدثه لا تصح نعم لا تصح لان طهرت الحدث شرط مطلقة رأى وهو يصلي اعمى يمشي ومعه حفرة. فتكلم في صلاته لانقاذ الان من قال انتبه. امك حفرة هجرتم صلاته بهذا الكلام نعم تبطل الصلاة؟ نعم نعم رجل تكلم في صلاته متعمدا ولم تبطل صلاته. ما سورة نعم تكلم لاصلاح الصافي بكلام يسير. نعم ضابط الفعل الكثير الذي تبطل به الصلاة؟ ايه. احسنت بارك الله فيك. يقينا حاضر انه ليس في صلاة. نعم. بسم الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه مشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال الشيخ عبدالباري العشماوي رحمه الله باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها فاما فرائض الصلاة فثلاثة عشر النية وتكبيرة الاحرام والقيام لها وقراءة الفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه السجود والرفع منه الجلوس من الجلسة الاخيرة بقدر السلام. والسلام المعرف بالالف واللام والطمأنينة والاعتدال. نعم احسنتم بارك الله فيك. احسنت لما فرغ رحمه الله من ذكر شروط الصلاة الشرع يذكر فرائضه ها وسننها وفضائلها ومكروهاتها. فقال باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروها كنا عرفنا قبل معنى الفرائض والسنن والفضائل. اما المكروهات فجمع مكروه. وهو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. وحكمه انه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله قال ثم فرائض الصلاة فثلاثة عشر. وبعضهم يزيد على ذلك فيعدها ست عشرة فريضة. كابن عاشر وبعضهم ينقص فيعدها ثنتي عشرة فريضة كصاحب اسهل المسالك. والخلاف في ذلك ليس حقيقيا. بل هو باعتبار اندماج بعضها في بعض وترك ذكر بعضها قال النية اول الفرائض النية عند تكبيرة الاحرام ومحلها القلب لا مدخل للانسان فيها كما نص عليه ائمة المذهب ودينها قوله صلى صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. متفق عليه. قال وتكبيرة الاحرام وهي فرض على الامام والفذ والمأموم في الفرض والنفل. ثبت قوله صلى الله عليه وسلم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله تحريمها التكبير. تحريمها التكبير. ولفظها الله اكبر فيجزئ غير التكبير من الفاظ التعظيم. يعني لو قال مثلا سبحان الله او الله اعظم او الله اجل فانه لا يجزئه ذلك بحديث تحريمها التكبير. ما وجه ذات الحديث على هذا الحكم احسنت بارك الله فيك. تعريف جزئين يفيد القصر. فلا يجزئ غير التكبير وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول الله اكبر فلا يجزئ غير هذا اللفظ. والالفاظ التعبدية اتروى بالمعنى قال علامة المولود رحمه الله في محارم اللسان راوي احاديث جوامع الكلم او التعبد بمعناها اثم. في الغير للدار بمدلولات للفاظ ان يروي بالمعناة. قال والقيام لها ايلي القادر؟ فلو كبر جالسا ثم قام فصلاته باطلة. قال الله تعالى لله قانتين. وقال صلى الله عليه وسلم كان في حديث عمران بن حصين في البخاري صلي قائما. قال وقراءة الفاتحة وهي واجبة من الالف الى النون. من الف الحمد لله الى نون ولا الضالين وهي واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة. ولابد فيها من حركة اللسان بها. ولو لم يسمع نفسه قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه. وفي رواية لا تجزئ صلاة وقال صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج كن فهي خداج فهي خداج غير تمام. وهذا للامام والفذ. اما المأموم فلا تجب عليه القراءة في المذهب. بل تنصت في الجهرية وتندب له القراءة في السرية. والدليل على عدم وجوب القراءة عليه في الجهرية. قوله تعالى واذا قرئ القرآن قالوا فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. جاء عن غير واحد من السلف ان مواد الصلاة. فاذا قرأ في الصلاة. وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند ابي داوود وغيره انما دعي الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. حديث في مسلم دون زيادة واذا قرأ فانصتوا لكن هذه الزيادة صححها احمد ومسلم. واذا قرأ فانصتوا. قال والقيام لها اي لقراءة الفاتحة في الفرض للقادر على القيام. اما في النافلة لا يجب القيام لكن القيام افضل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم اخرجه البخاري. قال والركوع واقله ان ينحني بحيث تقرب راحته من ركبتيه. هذا القدر المجزئ منها. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. وفي حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا وهو في الصحيحين والسنن قال والرفع منه اي من الركوع في حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. امره بالرفع. قال والسجود هذا كان من الفرائض. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كؤوس واسجدوا. وفي حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته قال صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. قال والرفع منه اي من السجود. قال صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. قال والجلوس من الجلسة الاخيرة بقدر السلام وما زاد على ذلك فهو سنة كما سيأتي في السنن ان شاء الله. قال والسلام المعرف بالالف واللام اي ان يقول السلام عليكم. قال صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. قال والطمأنينة والطمأنينة سكون الاعضاء في جميع اركان الصلاة زمنا ما. والدليل على ذلك حديث الذي لم يحسن صلاته فانه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلاة وقال له رجع فصلي فانك لم صلي وسهو في هذا انه لم يطمئن في صلاته. فمن لم يطمئن في صلاته لم تصح صلاته. قال والاعتدال وهو نصب القامة بعد الرفع من الركوع ومن السجود. بان لا يكون منحنيا. قال صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما اي ارفع من الركوع حتى ترتد قائما. وقال صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. اي ارفع من السجود حتى تعتدل جالسا ولا ملازمة بين الطمأنينة والاعتدال. فقد يعتدل ولا يطمئن وقد يطمئن ولا يعتذر. وقد يعتدل ويطمئن وقد لا يعتدل ولا يطمئن. ما سورة ان يعتدل ولا يطمئن نعم احسنت احسنت بارك الله فيك ان ينصب قامته ثم يسرع للركن الذي يليه قبل ان تسكن اعضاؤه. طيب وقد يطمئن ولا يعتدل ما صورته؟ لا تنتصر اقامته. احسنت. احسنت. بارك الله فيكم. نعم. تسكن اعضاؤه من غير ان ينصب قامته وقد لا يعتدل ولا يطمئن فلا ينصب قامته ولا يسكن اعضاؤه. والمطلوب ان يعتدل ويطمئن فينصب قامته وتسكن اعضاءه. وفي بعض نسخ الاشماوية زيادة فريضتين في بعض زيادة ثلاث فرائض وقال اما فرائض الصلاة فثلاثة عشر. ما ثمة الفرائض؟ في بعض النسخ زيادة فريضتين وفي بعضها زيادة ثلاث فرائض. ونية الصلاة المعينة. ونية الصلاة المعينة. بان يقصد عند الاحرام كونها ظهرا او عصرا او غيرهما فلا فلا تكفي نية فرض الوقت على المذهب. بل لابد من نية الصلاة هينة وهذا هو المقصود بالفريضة الاولى وهي النية. لذا قال الصفتي في حاشيته انه لا حاجة لذكرها هنا لانه يغني عنها ذكر الفريضة الاولى التي هي النية. ونية الاقتداء ونية الاقتداء اي بصلاة امامه. لان الائتمام يوجب للمصلي احد احكاما لم تكن له في حال الانفراد. من سقوط القراءة وسقوط السجود بسهو المأموم وسقوط السجود لسهو المأموم ولزومه في سهو الامام وغير ذلك ليصح هم الامام عنه وقد ذكر بعض المدرسين ان شرط الاقتداء نيته فقال بعض الحاضرين ما اصنع بصلاتي؟ وما نويت الاقتداء قط. فقال له الشيخ الست لا تحرم حتى يحرم امامك؟ قال بلى قال هذه هي نية الاقتداء. وترتيب الاداء وترتيب الاداء. بان يقدم القيامة على الركوع والركوع على السجود والسجود على الجلوس فلو قال لم تجز صلاته اجماعا. هذا اخره. والله تعالى بارك الله فيك وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك