﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:18.900
طيب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما حكمه حكمه فرض كفاية ارضه كفاية ان قام به من يكفي سقط عن الباقين وان لم يقم به من يكفي تعين على الجميع

2
00:00:20.450 --> 00:00:38.450
لقول الله تعالى ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ومن هنا قيل انها للتبعيظ يعني وليكن بعضكم وقيل انها لبيان الجنس فتكون للعموم يعني كونوا امة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر

3
00:00:39.600 --> 00:01:03.000
وتؤمن بالله واذا تتبات تتبعت واذا تتبعت موارد الشريعة عرفت انه فرض كفاية لكن من رأى المنكر فلينهى عنه ومن رأى الاخلال بالمعروف فليأمر به لكن هل اذا رأيت زيدا ينهى عن منكر؟ اقول انا

4
00:01:03.500 --> 00:01:21.450
اذا انهى ايضا عنه لا لانه حصل فيه الكفاية الا اذا رأينا ان الذي انكر عليهم لم يمتثل فحين اذ يتعين ان يساعد هذا الناهي يقول المؤلف رحمه الله واعلم

5
00:01:21.650 --> 00:01:39.900
بان الامر والنهي معه اذا صدرت الجملة اعلم فهو دليل على الاهتمام بها والعناية بها ومن ذلك قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وقوله تعالى اعلموا

6
00:01:40.300 --> 00:02:02.950
ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد فتصدير الجملة بكلمة اعلم يدل على اهميتها والعناية بها. المؤلف رحمه الله صدر هذا الحكم

7
00:02:03.200 --> 00:02:29.000
اي حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله واعلم ايها يعني ايها المخاطب لان الامر والنهي مع فرظى كفاية اه النهي الامر والنهي الامر بايش والنهي ان المنكر معا اي جميعا

8
00:02:30.250 --> 00:02:59.000
ترضى كفاية فارضى خبر ان مرفوع بالالف نيابة عن الضمة لانه لانه مثنى وقد قيل ان مثل هذا التعبير غير صحيح وذلك لان فرض مصدر والمصدر  يجمع ولا يسلم حتى وان وقع خبرا او وقع وصفا

9
00:02:59.700 --> 00:03:24.400
قال ابن مالك رحمه الله ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الافراد والتذكير لكن يسهل تثنيته او جمعه يسهل ذلك بانه بمعنى اسم المفعول بمعنى اسم المفعول واسم المفعول يجمع ويثنى ويفرد

10
00:03:24.500 --> 00:03:59.150
فمعنى فرض كفاية اي مفروضة كفاية وعلى هذا ان يثنى وهو مصدر طيب وقوله فارضى كفاية معناه معنى فرض الكفاية انه يقصد حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل فاذا وجد الفعل فلا يهمنا الفاعل ان يكون واحدا او اثنين او ثلاثة او اكثر. المهم ان هذا الفعل

11
00:04:00.250 --> 00:04:18.400
ومعلوم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يكسب ايجاده فقط بقطع النظر عن  وحده اهل العلم بقولهم ارجو في الاية هو الذي اذا قام فيه من يكفيه تعينه سقط انذر

12
00:04:19.200 --> 00:04:39.500
واختلف العلماء رحمهم الله اي ما افضل فرض الحكاية او فرض العين وقال بعضهم فرض في الحياة افضل لان الانسان يقوم به عن نفسي وعن رجلي واما قبر العين فلا يقوم به الا عن نفسه

13
00:04:39.600 --> 00:05:03.050
ولكن الصحيح ان في ذلك فاما من حيث التأكد ومحبة الله للشعر كفرض العين افضل ولذلك اوجبه الله على على من على كل واحد على كل واحد واما من حيث

14
00:05:04.500 --> 00:05:27.250
اما انه ان القائم فيه قام عن الباقين هو افضل لانه اسقط به الفرظ عن نفسه وعنه وعن غيره وقوله على من قد وعى اي على من كان واعيا اي عاقلا

15
00:05:29.500 --> 00:05:58.500
لم يذكر مالك رحمه الله  ويمكن ايصال المراد بالوعي واعم من العقل بل المراد العاقل العالي وذلك لان شرب الامر منكر اكثر مما ذكره رحمه الله فمن الشروط اولا ان يكون الانسان عالما لان هذا منكر

16
00:06:00.500 --> 00:06:25.200
يعني انه قد انفرظ الشر فلا يجوز ان نحكم  او بالعاقبة او مع لان المرجع في هذا الى الشرف فلابد ان تعلم ان هذا مما انكر الشرع فمثلا اول ما ظهرت

17
00:06:25.500 --> 00:06:56.500
عن عيد الاحرام هذا هو بوق اليهود تماما   الجواب لا المصدر هل هذا ليس هذا الا مجرد نقل الصوت على وجه اوسع فقط وكما ان الانسان يضع نظارة على عينه

18
00:06:56.700 --> 00:07:22.200
التكبر الظروف هذا يضع امامه ياقطة كبر   فاذا لا بد ان نعلم ان هذا منكر رأينا ايضا من يقول يحكم على الانسان قاطعا قد يكون انه يعلم بضرورة قد يقول وقد لا يقول

19
00:07:22.750 --> 00:07:58.500
ان يستمع الانسان الى القرآن من الشرعية  الا ان لا بد تسلم الى انسان سوء جبهة الظمان  هل هذا صحيح ولذلك المرأة تستمع الى القرآن اذا لابد ان نعلم ان هذا شيء انكره الله

20
00:07:58.850 --> 00:08:21.100
طيب بقي عليه اذاعة اذا كان هذا منكرا في رأينا لكنه ليس منكرا عند غيرنا ونحن نعلم ان هذا الرجل الذي تلبس بما نراه محرما يرى انه فهل يلزمنا ان

21
00:08:21.700 --> 00:08:54.500
ان ننزل عليه   ما دام في المسألة فيها  مثال ذلك رأينا رجلا يبني من الامارات ونحن نرى ان هناك  ورأينا رجلا يرميه ونعرف ان هذا الرجل يرى هذا هذا ان يرى انه يدور

22
00:08:54.550 --> 00:09:24.750
الرمي ليلا فهل يجب علينا ان نشكر عليه    فلم ينزل عليه طيب رأينا رجلا يشرب الدخان ويرى انه حلال يجب ان يساهم   انا نعلم انه يقول حلال  هذا فيه ان شاء الله

23
00:09:25.850 --> 00:09:49.300
لكن قد ان امرأة سائقة وجهها وهي ترى انه يجوز تشكوتها لرجال الاديان هل ننظر عليها كانوا وتعتقد ان هذا هو الدين ولا ننكر عليه لكن لنا ان نمنعه اذا كانت في بلد محافظ

24
00:09:49.600 --> 00:10:18.350
واهله يرون انه لابد من يجب الجميع  حرام في الشرع عليها لا هذا حرام وحلال لكن هذا يفسد علينا النساء فلنا امننا ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجوز ان يصر اهل السنة على شرب الخمر ما لم يؤمنوه في اسواقهم

25
00:10:19.000 --> 00:10:39.100
للاعلان لا لانه حرام بان يتقون انه  وهذه مسألة يجب صحيح اننا لا ننكر على غيرنا الشهادة ما دامت المسألة فيها ان شاء الله لكننا نملة ما يكون ضرر علينا

26
00:10:40.800 --> 00:11:01.500
ان يفرح  اذا لابد ان نعلم انه ان نعلم ان هذا منكر ولابد ايضا ان يكون الذي ننكر عليه يرى انه منكر فان كان لا يرى انه منكر وهو مما يسوغ فيه الاجتهاد فانه لا يلزمنا ان ننفعه

27
00:11:02.950 --> 00:11:31.700
لان فيه يسر والصحابة الذين قدرا واحب بالاختلاف والاخوان والاستماع منا  وان كان الحاكم منهم الذي يتولى قد ينكر على غيره خوفا من ان يشيع في المجتمع وما ان تراه

28
00:11:32.650 --> 00:12:14.700
على عبد الله بن عباس  رضي الله عنه يرى جوازا ولكن النبي عليه اهل العلم    طيب  ان نعلم ان هذا الفاعل دائم في المنكر وهو منكر في حقه لانه قد يكون منكرا عندنا وعنده لكنه في حال يباح له

29
00:12:15.300 --> 00:12:47.750
شرف ان نعلم ان هذا السائل المنكر قد فعله وهو منكر  مثال ذلك الإنسان يأكل لا تحملته  عند الجميع لكن هذا الرجل مطلق ان لم يأكل ماء هل ننكر عليه باكمل

30
00:12:48.300 --> 00:13:10.650
لابد ان نعلم ان هذا الفاعل للمنكر قد جعله وهو منكرون  الحق وكذلك نقول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول في الامر بالمعروف لابد ان نعلم ان هذا الثالث بالمعروف تركه

31
00:13:12.000 --> 00:13:28.750
وهو معروف ولهذا لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جلس هل قال له قم صل ركعتين او سأله اول من صلى او لا جعله اول من حصل الليل

32
00:13:29.800 --> 00:14:10.000
لا امر بالمعروف حتى يعني قد اقول قم صل وصل  وغاب عنه  طيب    قل سرعت البلاء  اسأل اولها صلى انت اذا قال نعم  فصار لابد ان نعلم بان هذا منكر وان نعلم ان فاعله يرى انه منكر

33
00:14:10.150 --> 00:14:45.250
وان نعلم انه فعل المنكر وهو منكر   وكذلك يقال في الواقع لو ان رجلا   وضوءه من لحيته معروف  طيب لحم الابل معروف لكن هل تأمره وانا اعلم انه يرى انه لا يجوز للمؤمنين

34
00:14:45.850 --> 00:15:16.900
اذا لابد ان نعلم ان هذا الثالث بالمعروف يرى انه  يعني ويقول الامر نزل الوجوب نعم لان امره على سبيل الاستشفاء يا اخي انت لا ترى لكن اليس الاحوط والاولاد اذا توضأ