﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:37.250
طيب اه الشرط وبالتالي ان لا يقول المنكر اذا انكر منه وفي هذا المقام  وفي هذا المقام تكون اربعة احوال  اما ان يزول بالحجرية او يقل او ينتقل الى مساوي

2
00:00:38.000 --> 00:01:03.650
او ينتقل الى تغير الى مساوس او يتغير الى شيء  اربعة الاول ان يكون بالكلية يعني بما ان همزة ان يقل ذلك ان يتغير الى مثله الرابع ان يتغير الى ان ترك

3
00:01:06.500 --> 00:01:42.650
عرفتم اذا كانت يجوز الكلية او يقول والنهي عن هذا المنكر  واجب لان ازالة المنكر  واحد  طيب الحالة الثالثة ان يتغير الى مصر ان يتغير الى مصر مثل نهينا زيدا عن الصدقة

4
00:01:42.700 --> 00:02:24.400
فذهب يسأل  لكن   هل ننها ونحن نعلم لابد ان يفعل كذلك   فلو ان سلطانا جائر يريد ان يضرب على احد على التجار ضرب على هذا الرجل وقلنا ننهاه عن       ماذا نقول

5
00:02:24.800 --> 00:03:04.300
طيب لو قال قائل الا يمكن ان يكون تغيره بحال سببا لاطلاع العين قلنا ان صح ذلك ذلك وجب  اما اذا النصر قال طيب لكن هل يخير الانسان بين ان ينهى او يترك

6
00:03:07.050 --> 00:03:45.450
او الارض اي النهي او الانسان الظالم يظل مسلم طيب الثالث الرابعة ان يزول او ان يتغير الى انكر منه يتغير فمثلا  ونعلم  ايهما انكر  الثاني هو الاول  النهى عن النظر

7
00:03:46.000 --> 00:04:13.250
ويدل لهذا قوله تبارك وتعالى ولا تشدوا الذين يلقون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم يسب الله عدل وجه الدلالة ان نسب الهة المشركين خير وواجب فاذا كان يتضمن الشر الاكبر

8
00:04:13.300 --> 00:04:38.700
وما هو الامر الاكبر الامر اكبر انهم يصفون المنزل عن كل عيب الله عز وجل يقول يسبونه عدوا يهوديا ونحن اذا شددنا على سببناها حقا بعلمه  ليس عدوا بل هو عدو

9
00:04:38.950 --> 00:05:08.450
لكن لما كان هذا يتضمن شرا اسوأ  مرة واحد شيخ الاسلام رحمه الله في جماعة  واسأل ومعه صاحب وكانت شيخ الاسلام جعلنا الله واياكم ممن يتبعون اعمال الصالحين وقال يا مصطفى

10
00:05:08.650 --> 00:05:35.150
حالهم الان يشربون الخمر وضررهم على انفسهم ونهيناهم وصاروا صاحيين ينتظرون بنساء  اي نعم  اعظم ولا يعقدون على المسلمين وهذا من صبري رحمه الله وهو عند التامون ما في اسلام

11
00:05:36.150 --> 00:05:57.800
يتبين الان ان انه فرض ان لا ان لا يتحول المنكر الى الى ما هو انكر منه واذا كان كذلك حرما  بان يكون ينتقل من نفسه الى حرام والشروط اذا

12
00:06:01.450 --> 00:06:31.300
العلم لان ده ممكن العلم في حال الرجل انه ارتكبه وهو منكر في حقه العلم بانه العلم بانه  وهذا غير العلم لانه ارتكب منكرة   الرابع اذا الا يزول او ان لا يتغير

13
00:06:31.400 --> 00:06:57.650
الى ان ترى منهم ان يتغير اذا انكر منه فانه لا يجوز طيب قول العلماء او بعض العلماء لا يثار في مسائل الاجتهاد الزم فيه على على ما ذكره  نعم يثني على ذلك

14
00:06:58.350 --> 00:07:25.150
لان المسائل الاجتهادية ليس ما دام يصوغ فيها الاجتهاد اما ما لا يسوغ فيه الاكتساب فانه ينكر على ذلك ولو قال انا  نفس القيادة صريح النصر بهذا صريح فلو قال قائل

15
00:07:25.350 --> 00:08:04.850
لقوله تعالى حرمت هذه الميتة قال كل ميتك الصبي والارحل   يقول انا مسلم لان الله قال حكمت عليكم الميتة بعد ان قال لكم بهيمة الانعام سيكون معنا الاية    ثلاثين درهم

16
00:08:05.150 --> 00:08:38.550
تلزمونني انا اتي بالسيادة وانتم    ان في الوقت المعقول انا عندي حلة لكم بهيمة القرآن انما يا ايها الذين امنوا الى ان قال نعم لان العلماء مجمعون على ان جميع الميثاق حرام

17
00:08:40.950 --> 00:09:16.600
واضح  اذا ما لا يفوق لو زعم فاعله طيب والذين انكروا اسباب الله عز وجل ان كلية او سرية ينكر عليهم اولاد ما  طيب اذا قالوا هذا الشهاد  وكل ما تركض هذا الشيء

18
00:09:19.350 --> 00:09:46.500
اذا قالوا عقولنا ترفض الله عز وجل او وجه او قدم  هل المرء في الامور الغيبية الى العقول او الى النقل  للنقل المجرد في غيبي عنه  ثم شيء غيري ايضا لا يمكن ادراك

19
00:09:47.750 --> 00:10:14.500
ولا يفيقون به علم  هذا لا ثم  اهل الصحاب او في اهل الصحابة اين الاجتهاد في هذا؟ في عهد الصحابة  المهم انتبهوا لهذا المسجد ان ان قول بعض العلماء لا يثار في مسائل الجهاد ليس على اطلاقه

20
00:10:15.000 --> 00:10:51.500
المراد ما يمكن ان يساهم فيه واما ما لا يمكن    نعم   وبارك الله فيك شيخنا رحمه الله كيفنا يقول ان العامة ليس لهم الا ما قال علماؤهم المعتبرون لو جيعان من رضانا بقلبك من يرى الناس

21
00:10:52.050 --> 00:11:54.850
كذلك اذا كانت الفتوى يعني  فانه اذا كان في ذكر الله مفسدة   ما لم يقل الفتوى على خلاف الناس  اذا لان هذا مسلم يعني اصبح الناس الان  ولاقوام       انا اصلا

22
00:11:55.300 --> 00:12:55.850
اسهل لك   ان تكون الخلاف كبير الوفد اما من وهذا طعن فيه اكثر   على كل حال توجد شخص ما دام كمل السؤال كيف   يعني لا يخالفونه ما تقول في صلاة الامام

23
00:12:59.800 --> 00:13:24.950
معهد فيها خلاف لكن اتفقوا العلماء على انه من اجل الطاعات وافضل العبادة ما حد يقول اني مباحة او انها نعمة فيها ولا ما    لكن بعض الناس يقول ان هناك شيء معروف ومشهور

24
00:13:25.800 --> 00:14:09.450
نعرف ان عندنا  اليس كذلك؟ فبعض الناس  هم يعرفون ذلك لكنهم خالفوا عمدا يقول نعم انت لا تأمر بالمعروف على وجه الناس    ويكون نصيحة مو عمرنا من يراقب