المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح العقيدة الطحاوية. الدرس واحد والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهم الى يوم الدين سؤال يقول كيف نجمع بين حديث ابي هريرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت وليعزم مسألته ان الله يفعل ما يشاء لا مكره له. وبين حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على اعرابي يعوده فقال لا بأس عليك كطهور ان شاء الله. قال قال الاعرابي طهور بل هي ثم تفور على شيخ كبير تزيره القبور قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم اذا الحديث ان المذكوران كلاهما في الصحيح والعلماء جمعوا بينهما بي اوجه من الجمل من احسنها ان قوله عليه الصلاة والسلام طهور ان شاء الله هذا من باب الخبر لا من باب الدعاء قال للاعرابي هذه الحمى طهور لك طهور لك في دينك وطهور لك ايضا في بدنك فتصبح بعدها سالما فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لان قوله طهور مرفوع والرافع له مبتدأ محذوف او الابتداء المحذوف بقوله هي طهور ان شاء الله وليس المراد الدعاء بانه لو كان دعاء لصارت منصوبة اللهم اجعلها طهورا لو قال طهورا ان شاء الله يعني اجعلها اللهم طهورا فيكون دعاء آآ الظاهر من السياق من اللغة ومن القصة ان المراد الخبر فاذا كان المراد الخبر فلا يعارض الدعاء بقول القائل اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت لان النبي صلى الله عليه وسلم علق الخبر بالمشيئة فقال طهور ان شاء الله. كما قال جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين وكقوله جل وعلا ادخلوا مصر ان شاء الله فقوله اغفر لي ان شئت هذا تعليق للدعاء بالمشيئة والله جل وعلا لا مستكره له يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد في خلقه جل جلاله الوجه الثاني وهو وجه حسن ايضا ان قول الداعي اللهم اغفر لي ان شئت هذا على جهة المخاطبة اغفر لي انشاء واما اذا كان على جهة الغيبة فانه لا بأس به فلو قال غفر الله له انشاء الله هذا اخف من التعليق بالمواجهة اغفر لي اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت لان المخاطبة ترتضي بالذل والتقرب الى الله جل جلاله بما يحبه من نعوت جلاله وصفاته ومدحه سبحانه والثناء عليه. والتعليق بالمشيئة فيه نوع استغناء فلهذا قال في اخره فان الله يفعل ما يشاء لا مكره له وقال ان الله لا مستكره له وهذا الوجه الثاني قال به بعض اهل العلم ولكنه ليس القوة كالاول الاول ظاهر. والثاني اه قيل به وليس هو المختار هل تعدد الجماعات مثل تعدد الاراء؟ في المسألة الفقهية الواحدة اذا كان يقصد بالجماعات الجماعات الاسلامية التي ظهرت في هذا الزمن فليس ذلك مثل تعدد الاراء في المسألة الفقهية الواحدة لان تعدد الاراء والمسألة الفقهية الواحدة هذا اذا كان مورده الاجتهاد فان كل واحد منا القائلين في المسألة الفقهية يؤجر على اجتهاده فيما اجتهد فيه لان المسألة موردها الاجتهاد كذلك في المسائل التي ينزع فيها المجتهد الى دليل هو مهجور كما قال عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. يعني اجر على اجتهاده. والثاني له اجر على اجتهاده واجر على اصابته الحق واما الجماعات الاسلامية الموجودة الان فهي تختلف في طريقتها تختلف في اصولها تختلف في مبادئها واهدافها الى اخر ذلك والاصل الواجب على كل مسلم ان يلزمه هو لزوم جماعة المسلمين قبل ان يحدث الافتراء فان الافتراق الحادث في الامة لا يجوز اقراره ومعالجته باحداث جماعات جديدة. فالواجب على المسلمين جميعا لزوم الجماعة قبل ان تفسد الجماعة والجماعة التي هي على الحق لم يتركك الله جل وعلا لم يبينها ولم يتركها رسوله صلى الله عليه وسلم لم يبينها بل بينها الله جل وعلا في قوله ومن يشافي في الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره المراد بالمؤمنين هنا الصحابة لانهم هم المقصودون بذلك في وقت تنزل هذه الاية ويتبع غير سبيل المؤمنين باهل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين ذلك لامر نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله وستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة. كلها في النار الا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة وفي رواية اخرى قال هم الغرباء في رواية ثالثة قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. الى غير ذلك. وهذا يدل على ان الجماعة موجود في زمن الصحابة ثم الرقم هي موجودة في زمن التابعين وموجودة يحملها ائمة السلف وائمة الاسلام امتثالا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك او كما قال عليه الصلاة والسلام فالواجب على كل مسلم يريد سلامته في دينه. وان يكون ممن وعده النبي صلى الله عليه وسلم بان يكون من الفرقة الواحدة التي لم تأخذ سبيل الثنتين وسبعين فرقة ان يلزم امر الجماعة قبل ان تفسد الجماعة وهذا من اعظم مقاصد الدين العظيمة التي يمتثلها العبد لقوله تعالى التي يمتثلها العبد بامتثال قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن قبيلة ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فالعبد المؤمن يلزم هذه الطريقة. وكيف يلزمها بتعلم هذه العقيدة المباركة؟ فان دروس العقيدة والمحاضرات في التوحيد عقيدة هي التي تنقلك الى الالتزام بطريقة الجماعة الاولى قبل ان تفسد الجماعة. ولهذا ففتش انت بنفسك وستجد ان من خالف امر الجماعة الاولى فانه لابد واحدث شعارات جديدة واهداف قرأ وكتبا غير كتب السلف في هذه المسائل ستجد انه خالف شيئا من امور الاعتقاد ولابد فاذا خالف طريق الجماعة قبل ان تفسد الجماعة وهذه مسألة مهمة فتعدد الجماعات ليس مثل تعدد الفقهاء بل الواجب على جميع امة الاسلام ان يعتصم بحبل الله جميعا ولا يتفرق ولا يتفرق لقول الله جل جلاله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اي لا تتفرقوا في الابدان لا تتفرقوا ايضا في الدين التزموا بالقرآن الذي يدعو الى الاجتماع على الحق اشكلت علي مسألة وهي ان كل من انتسب الى القبلة من اهل الاهواء والبدع وغيرهم ينتسبون الى الاسلام ومن قال ان المجتمعات مجتمعات جاهلية. فكيف يكون الايضاح مع هذا الامر الاول ذكرناه وقررناه لكم فيما سبق ان من كان منتسبا الى القبلة في الصلاة اليها من اهل التوحيد فهو من اهل القبلة واذا عرظ له هوى او بدعة فان البدع اذا رجعت والقهوة ايضا درجات فلا نخرجه من الاسلام لبدعة فيه يعني لمجرد بدعة فيه او بكل بدعة فيه ولا نخرجهم من الاسلام بمجرد الهوى الذي يكون في هذه الامة بل لابد ان يكون الهوى مكفرا او ان تكون البدعة مغلظة مكفرة اما من قال مجتمعات المسلمين اليوم مجتمعات جاهلية فهذا باطل لان الجاهلية ايه النصوص يسمن لفترة زمنية مضت قال جل وعلا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وقال سبحانه افحكم الجاهلية يبغون؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون وهذه الجاهلية تكون في العقيدة العبادة تكون في الاحوال الاجتماعية وتكون في الاخلاق تكون في الاداب. فهي من جهة الزمان انقضى زمانها ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام واما من جهة المكان فان الجاهلية اسم يتبع صفة الجهل والجهل يتنوع والجهل العام ارتفع ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام لهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من امتي على الحق ووجود هذه الطائفة على الحق حتى قيام الساعة يمنع رجوع الجهل العام ورجوع الجاهلية العام. فاذا الجاهلية العامة الامكنة ذهبت جاهلية الزمان ذهب. بقي نوع اخر من الجاهلية وهو جاهلية الصفات فمن اشبه اهل الجاهلية في صفة فهو مشارك لهم في هذه الصفة كما قال عليه الصلاة والسلام لابي ذر لما حير رجلا اسود بامه فقال له يا ابن السوداء قال له عليه الصلاة والسلام انك امرؤ فيك جاهلية يعني فيك خصلة من خصال اهل الجاهلية وخصال الجاهلية متنوعة كثيرة دل عليها القرآن والسنة يعني فيما خالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجاهلية والف في هذا امام هذه الدعوة الكتاب المشهور مسائل اهل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجاهلية تلك المسائل منها ما هو مكفر كعبادة غير الله. منها ما هو في الاعتقادات منها ما هو في المسائل العملية. ومنها ما هو في الاجتماعيات ومنها ما هو في الاقوال الى اخره فالجاهلية جاهلية الصفات هذي باقية وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لتأخذن لتأخذن مأخذ او لتسلكن مسلك الامم من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا يا رسول الله فارس والروم؟ قال فمن الناس الا اولئك فارس والروم خصالهم من خصال الجاهلية بل خصالهم خصال جاهلية في الاعتقاد وفي الاقوال وفي الاعمال فدل على ان خصال الجاهلية تكون في هذه الامور. فاذا وصف مكان وصف الارض بانها صارت الى جاهلية فباطل ومناقض لحكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بل وحكم الله جل جلاله في قوله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. فظهر دين محمد عليه الصلاة والسلام على كل دين وظهرت ملته على كل ملة وظهر هديه على كل هدي والحمدلله على ذلك كما قال جل جلاله ورفعنا لك ورفع ذكر محمد عليه الصلاة والسلام فوق ذكر غيره فصار هو المقدم عليه الصلاة والسلام الاتباع وفي الهدي اكثر الارض ولله الحمد كذلك جاهلية الزمان لا يوجد زمان يكون الزمان زمان جاهلية لان زمن الجاهلية انتهى ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام فلا يقال مثلا هذا القرن قرن جاهلا اهل هذا القرن في جاهلية ونحو ذلك بل لا تزال في امة محمد عليه الصلاة والسلام صنوف الخير ولله الحمد على منته وتوفيقه هل يجوز وضع ما يسمى بالدفايات في المسجد وهي تشتعل نارا لا بأس من وضع ما يدفئ في المسجد لكن قال بعض اهل العلم يكره استقبال ما فيه نار يكره استقبال ما به نار او ما عبد من دون الله يعني لان النار عبدت عبدها المجوس فكرهوها لاجل نوع المشابهة. لكن هذه الكراهية وهو مذهب الحنابلة ليست جيدة بلغ صواب الجواب. استدل البخاري رحمه الله على الجواز بان النبي صلى الله عليه وسلم عرضت له الجنة وهو يصلي وعرضت له النار فتراجع لما صارت النار امامه عليه الصلاة والسلام فيستدل بذلك على ان هذا النهي او يعني هذه الكراهة التي ذهب اليها طائفة من اهل العلم ان الصواب الجواز بعدم بالدليل الواضح على الكراهة ولورود الدليل من فعله عليه الصلاة والسلام نكتفي بهذا اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب الحمد لله وبعد هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي رحمه الله من الاصول العظيمة في معتقد اهل السنة والجماعة انهم لا يكفرون احدا من اهل القبلة بمجرد حصول الذنب منه الا اذا استحله باعتقاد كونه حلالا له او حلالا مطلقا كذلك انهم لا يخففون امر الذنوب حيث يجعلون الذنب غير مؤثر الايمان. لهذا قال تقريرا لهذا الفصل العظيم. ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله وهذه الجملة من كلامه اراد بها ان رسول الذنب من اهل القبلة لا يعني تكفيره كما ذهبت الى ذلك الخوارج وحصول الدم من اهل القبلة لا يعني ان هذا المؤمن لم يتأثر بحصول الذنب منه كما تقوله المرجئة فخالف بهذا القول الخوارج والمعتزلة وخالف ايضا المرجئة وهذه المسألة لا شك انها من المسائل العظيمة جدا وهي مسألة التكفير تكفير المنتسب الى القبلة الذي ثبت اسلامه وايمان اذا حصل منه ذنب فان قاعدة اهل السنة والجماعة ان من دخل في الاسلام والايمان بيقين لم يخرجه منه مجرد ذنب حصل منه ولا يخرجه منه كل ذنب حرمه الشارع بل لا بد في الذنوب العملية من الاستحلال بان يعتقد ان هذا الذنب ان هذا العمل منه حلال له وليس بذنب وانه ليس بمحرم وهذا هو طريقة اهل السنة والجماعة لانهم لا يكفرون بل يخطبون او يضللون او يفسقون فنقول مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته مسلم بما معه من التوحيد ولكنه فاسق لما ارتكب من الكبيرة التي اظهرها ولم يتب منها فهذه الجملة فيها تقرير لعقيدة اهل السنة ومخالفتهم من خوارج والمعتزلة وكذلك مخالفتهم وكذلك فيها مخالفة اهل السنة بالمرجلة اذا تبين هذا فتحت هذه الجملة مساء المسألة الاولى في الدليل دليل اهل السنة والجماعة على ان من اصاب ذنبا من اهل القبلة فانه لا يكفر دل على ذلك جملة وادلة من الكتاب والسنة منها قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ومعلوم ان القاتلة داخل في هذا الخطاب في النداء بالايمان وقال جل وعلا بعدها فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف. وهداهم اليه باحسان فسماه اخا له فدل على ان حصول القتل على عظمه لم ينفي اسم الايمان كذلك قوله جل وعلا وان طاهفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل وابسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخوين فسماهم مؤمنين وسماهم اخوة ايضا ووصفهم بالاخوة فدل على ان وقوع القتل منهم لم ينف اسم الايمان مع قوله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه فاثبت له جهنم وعيدا وغضب الله جل وعلا عليه واللعنة ومع ذلك لم ينفي عنه اسم الايمان. فدل على ان وقوع الكبيرة من من المسلم لا يسلب عنه الايمان ووقوع الذنب لا يسع مبيحا لاخراج هذا المذنب من اصل الاسلام الى الكفر ويدل على ذلك ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري وغيره حينما اتي برجل من الصحابة يقال له حمار شرب الخمر فجلد ثم شربها ثانيا فاوتي به فجلده ثم لما اوتي بها الثالثة قال رجل لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به فقال نبينا عليه الصلاة والسلام لا تقولوا ذلك فانه يحب الله ورسوله فدل على ان وجود المحبة الواجبة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم مع حصول الكبيرة مانع من لعنه وهذا يعني انها مانع من تكفيره ومن اخراجه من الدين من باب الاولى كذلك قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. تلقون اليهم بالمودة فناداهم باسم الايمان مع حصول الدم منهم وهو الالقاء بالمودة الى عدو الله جل وعلا وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم فدل على ان القاء المودة بامر الدنيا ليس مخرجا من اسم الايمان بل يجتمع معه. قال تعالى في اخر الاية ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السب طبيب وفي قصة حاطب بن ابي بلتعة في اصراره للكفار بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على وقوع الذنب منه وعلى مغفرة الذنب له لانه من اهل بدر. قال عليه الصلاة والسلام في حقه لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. في رواية ثانية ان الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقط غفرت له والادلة على هذا الاصل عند اهل السنة والجماعة كثيرة. ومما يدل عليه من جهة النظر ان الكبائر كالسرقة والزنا شرب الخمر القتل ونحو ذلك شرعت فيها ولها الحدود كذلك القذف شرعت لها الحدود والحدود مطهرة والمرتد يقتل على كل حال ووجود الحدود هذه دليل ظاهر على انه ارتكب فعلا لم يخرجه من الملة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه قال والتارك لدينه المفارق للجماعة يعني ممن يحل دمه. فدل على ان وقوع هذه الذنوب من العبد تطهر بهذه الحدود وليست كفرا لانها لو كانت كفرا لكان يقتل بردة لقوله من بذل الذين هم فاقتلوه ويدل عليه ايضا ان ولي الدم في القتل يعفو فاذا عفا له السلطان ان شاء عفا وان شاء اخذ قال جل وعلا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. قال فقد جعلنا لوليه سلطانا. وهذا يدل على ان الحق هنا للمخلوق واما الردة فهي حق لله يعني اما الردة فجزاؤها حق لله جل وعلا ليس لولي قتل لولي المقتول فدلت هذه الادلة ودل غيرها على بطلان قول الخوارج وعلى ظهور قول اهل السنة والجماعة في هذه المسألة في ان صاحب الذنب من الكبائر العملية التي ذكرنا بعضا منها انه لا يخرج من الاسلام بحصول الذنب منه يعني بحصول ذنب منه او بحصول كل ذنب او اي ذنب منه يعني ليس كل ذنب مخرجا له من لاعب بل الكبائر العملية ليست كذلك يعني مخرجة له من الاسلام خلافا لقول الخوارج والمعتزلة في التخليد في النار واما الجملة الثانية وهي قوله ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله فهذه ايضا فيها مخالفة للمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة والادلة دلت على ان الذنوب تؤثر في الايمان قال جل وعلا في ذكر القاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وقال جل وعلا في الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من وقال جل وعلا في المرابين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وشرع الله جل وعلا الحد في السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم وشرع الجلد في القلب وفي الزنا الى اخر ذلك وهذا يدل على ان هذه الامور اثرت في الايمان هذه الكبائر اثرت في الايمان احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب كثيرة لا يدخل الجنة قتات لا يدخل الجنة قاطع رحم هذا تأثير في الايمان بسبب هذه الكبيرة المسألة الثانية هذه الجملة اشتملت على معتقد فيه النهي عن التكسير والتكفير تكفير اهل القبلة باي ذنب حرام والخوف في مسائل التكفير بلا علم ايضا حرام قد يكون من كبائر الذنوب بل هو من كبائر الذنوب وذلك باوجه الاول ان الاسلام والايمان ثبت في حق الشخص في حق معين بدليل شرعي فدخل في الاسلام بدليل فاخراجه منه بغير حجة من الله جل وعلا او من رسوله صلى الله عليه وسلم من القول على الله بلا علم ومنا التعدي ومتعدي حدود الله ومن التقدم بين يدي الله جل وعلا ويدي بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه تحذير من هذا الامر الجلل وهو مخالفة ما ثبت بدليل الى الهواء او الى غير دليل. لهذا يقول العلماء من ثبت ايمانه بدليل او بيقين لم يزل عنه اسم الايمان بمجرد شبهة عرضة او تهويل تهوله بل لابد من حجة بينة لاخراجه من الايمان كما يقول ابن تيمية ولابد من اقامة حجة تقطع عنه المعدة الثاني من الاوجه في خطر التكفير وما تضمنته هذه الكلمة من معتقد اهل السنة والجماعة ان التكفير خاض فيه الخوارج. وهم اول الفئات التي خاضت بهذا الامر والصحابة رضوان الله عليهم انكروا عليهم ابلغ الانكار بل عدوهم رأس اهل الاهواء واول مسألة خاض فيها الخوارج وسببت التوسع في التكفير هي مسألة الحكم بغير ما انزل الله حيث احتجوا على علي رضي الله عنه بانه حكم الرجال وكانوا من جيش علي بانه حكم الرجال على كتاب الله. لما حصلت واقعة التحكيم بين ابي موسى الاشعري وبين عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال حكم الرجال على كتاب الله فهو كافر فكفروا عليا رضي الله عنه وارضاه استدلالا بقوله جل وعلا ومن لم يحكم بما انزل الله فهؤلائك هم الكافرون فذهب اليهم ابن عباس يناظرهم حتى احتج عليهم بقول الله جل وعلا فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما الاية فرجع ثلث الجيش وبقي طائفة منهم على ضلالهم وظهرت فرر كثيرة من الخوارج فيدلك على ابحي الخوف في هذه المسألة بلا علم انها شعار اهل الاهواء اعني الخوارج وهم اول فرقة خرجت في هذه الامة وخالفت الجماعة ولا شك ان التزام نهج اتقى اهل الارض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتعين السبب الثالث الوجه الثالث من اوجه بيان خطر التكثير والخوض فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لاخيه يا كافر فقد باع بها احدهما يعني ان كان كافرا فهو كما ادعي عليه والا عادت الى الاخر وهذا وعيد شديد وقد يكون التكفير مبعثه الهوى وقد يكون مبعثه الجهل وقد يكون مبعثه الغيرة هذه ثلاثة اسباب لمنشأ التكفير. قد يكون الهوى يعني التكفير بلا علم الهوى قد يكون منشأه الجهل وقد يكون منشأه الغيرة اما الاول والثاني فواضح ان الهوى والجهل وواضح وامثلة اهل الاهواء فيه كثيرة واما الثالث وهو ان التكفير قد يحمل المرء عليه الغير على الدين قصة عمر رضي الله عنه مع حاطب بن ابي بلتعة حيث لما حصل من حاضب ما حصل قال عمر لنبينا عليه الصلاة السلام يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق والحكم عليه بالنفاق حكم عليه ابطاله للكفر والنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤاخذ عمرا لم يؤاخذ عمرا رضي الله عنه بذلك لانه من اهل بدر ولانه قالها على جهة الغيرة وخطأه مغفور له لانه من اهل الجنة يعني لسبق كونه من اهل بدر فدل هذا على ان الغيرة غير حجة شرعية في توسع او في ابتداء القول في هذه المسائل بلا علم او في التكلم فيها الغيرة ليست عذرا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عذر عمر بالغيرة وانما وانما عذر عمر رضي الله عنه لاشتباه المقام اولا في حق حاطب ثم لان النبي عليه الصلاة والسلام ما بين عذره يعني ما بين الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم عذرا. فقال عمر لما اخذ بتلابيب حاطب قالت ارسله يا عمر او دعمه يا عمر يا حاطب ما حملك على هذا فلما استفصل منه رجع الامر الى الوضوح فيه المسألة الثالثة افترقت هذه الامة بهذه المسألة العظيمة وهي مسألة التكفير الى ثلاث طوائف طائفتان ضلتا وطائفة هي الوسط وهي التي على سبيل الجماعة وهذه الطوائف الثلاث هي الاولى من كفر بكل ذنب وجعل الكبيرة مكفرة وموجبة للخلود في النار هؤلاء هم الخوارج والمعتزلة وطوائف من المتقدمين ومن اهل العصر ايضا ممن يشربهم في هذا الاصل والعياذ بالله الثاني طائفة الثانية من قالت ان المؤمن لا يمكن ان يخرج من الايمان الا انتزاع التصديق منه القلب وحصول التكذيب هؤلاء هم المرجئة وهم درجات وطوائف ايضا وهذا مبني على اصلهم في ان الايمان هو تصديق القلب فلا ينتفي الايمان عندهم الا بزوال ذلك التفصيل وهذا ايضا غلط لان اذل لربما تأتي ان شاء الله تعالى والفئة الثالثة او الطائفة الثالثة وهم الوسط الذين نهجوا ما دلت عليه الادلة واخذوا طريقة الائمة التي اقتفوا فيها هدي الصحابة والتابعين رضي الله عنهم اجمعين فقالوا ان الملية والواحدة من اهل القبلة قد يخرج من الدين بتبديله في الدين ومفارقته الجماعة بقول او عمل او اعتقاد او شك وهذا هو الذي اورده الائمة في باب حكم المرتد وقالوا ان هذا يدخل في تبديل الدين الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه ويدخل في قول الله جل وعلا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الاية ونحو ذلك اية البقرة فدل ذلك على ان المؤمن المسلم قد يحصل منه ردة وهذه الردة لها شروطها ولها موانعها بتفصيل لهم في كتب الفقه في باب حكم المرتد فعند اهل السنة والجماعة لا يتساهل في امر التكفير بل يحذر منه ويخوف منه. وايضا لا يمنعون تكفير المعين مغلقا بل من اتى بقول كفري يخرجه من الملة او فعل كفري يخرجه من الملة او اعتقاد كفري يخرجه من الملة او شك وارتياب يخرجه من الملة فانه بعد اجتماع الشروق وانتفاح الموانع يحكم عليه يحكم عليه العالم والقاضي بما يجب من الردة ومن القتل بعد الاستتابة في اغلب الاحوال المسألة الرابعة دل القرآن والسنة على ان الناس ثلاثة اصناف لا رابع لهم وهم المؤمنون الكفار المنافقون والمؤمن المسلم هو من دخل في الاسلام وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واتى بلوازم ذلك والكافر الاصلي قد يكون كتابيا وقد يكون مشركا وثنيا. فاهل الكتاب مثل اليهود والنصر صار قد يكون وثنيا مثل المجوس عبدة الكواكب والاوثان مشرك العرب واشباه ذلك ويظهر الاسلام. فيحكم باسلامه ظاهرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين حتى فانه باعتبار الحكم الظاهر ورثهم وورث الصحابة من ابائهم المنافقين وهم في الباطن كفار اشد من اليهود اشد من اليهود والنصارى. لقوله ان المنافقين للدرك الاسفل من النار من حصل منه ذنب ووقع في ذنب من الذنوب فانه لا يخلو. اما ان يكون من اهل الايمان واما ان يكون من اهل الكفر واما ان يكون ممن اظهر الاسلام وحطنا الكفر فمن كان من اهل الايمان فانه ليس كل ذنب يخرجه من الايمان فلما شهد شهادة الحق بيقين وظهور فانه لا يخرجه منها الا يقين مماثل. لذلك مع اقامة الحجة ودرب الشبهة وهذا التفصيل تنتفع به في مسائل تدل على هذا او ذاك يعني على احد الاقسام المسألة الخامسة من اصول اهل السنة والجماعة في هذا الباب وما خالفوا به الخوارج والمعتزلة والمرجئة بباب الايمان والتكفير انهم فرقوا بين التكفير المطلق وما بين التكفير المعين او ما بين تكفير المطلق من الناس دون تحديد وما بين تكفير المعين فاهل السنة والجماعة اصله انهم يكفرون من كفره الله جل وعلا وكفره رسوله. صلى الله عليه وسلم من الطوائف او من الافراد فيكفرون اليهود يكفرون النصارى يكفرون المجوس ويكفرون اهل الاوثان من الكفار الاصليين لان الله جل وعلا شهد بكفرهم فنقول اليهود كفار والنصارى كفار و اهل الشرك كفار يعني الاهل الاوثان بعد الكواكب او بعد النار عباد فلان الى اخره هؤلاء كفار وهؤلاء كفار اصليون نزل بتكفيرهم كذلك نقول باطلاق القول في تكفير من حكم الله جل وعلا بكفره في القرآن ممن انكر شيئا في القرآن فنقول من انكر اية من القرآن او حرفا فانه يكفر نقول من استحل الربا المجمع على تحريمه فانه يكفر من استحل الخمر فانه يكفر من بدل شرح الله جل وعلا فانه يكفر من دعا الناس الى عبادة نفسه فانه يكفر وهكذا فيطلقون القاعدة واما اذا جاء التشخيص على معين فانهم يعتبرون هذا من باب الحكم على المعين فيرجعونه الى من يصلح للقضاء او الفتية الاول وهو التكفير المطلق او التكفير المطلق دون تحديد هذا مما يلزم المؤمن ان يتعلمه ليسلم لامر الله جل وعلا وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ويعتقد ما امر الله جل وعلا به ما اخبر به فان تكثير من كفره الله جل وعلا بالنوع واجب ومن الامتناع عن ذلك من الامتناع عن شرع الله جل وعلا واما المعين فانهم لا يكفرونه الا اذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع وعند من تجتمع الشروط وتنتفي الموانع عند من يحسن اثبات البينات ويحسن اثبات الشرط وانتفاء المال. وهو العالم بشرع الله الذي يصلح للقضاء او للفتية فيحكم على كل معين بما يستحقه فاذا من اصولهم التفريق ما بين الحكم على المعين وما بين القول المطلق وهذا الاصل دل عليه دلت عليه ادلة من فعل ائمة السلف ومن اقوالهم فان الامام الشافعية مثلا حكم على قول حفص فرد لما ناقشه بانه كفر ولم يحكم عليه بالردة وكذلك من حكموا على من قال بخلق القرآن او ان الله لا يرى في الاخرة بانه كافر لم يطبقوه في حق معين بهذا الامام احمد لما حكى او قال بتكفير من قال بخلق القرآن لم يكفر عينا امير المؤمنين في زمانه الذي دعا الى ذلك بل امراء المؤمنين الثلاثة المأمون ثم الواثق ثم المعتصم ثم الواثق حتى جاء عهد المتوكل فاستدل منه ائمة اهل الاسلام كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية على ان اطلاق الكفر غير تعيين الكافر ووجه ذلك ما ذكرته لك من ان التعيين يحتاج الى امور لانه اخراج من الدين والاخراج له شروطه وله موانعك المسألة السادسة نرجع الى قول الطحاوي هنا ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله اخذ عليه على الطحاوي انه قال بذنب وهذا يفيد انه لا يكفر باي ذنب قال لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله يعني ان اي ذنب لا يكفر به حتى يستحل وهذا ليس هو معتقد اهل السنة والجماعة على هذا الاطلاق وانما يعبرون بتعبير اخر وهو مراد الطحالب يقولون ولا نكفر احدا من اهل القبلة بمجرد ذنب كما يقوله طائفة من ائمة الدعوة او لا نكفر احدا من اهل القبلة في كل ذنب كما يقول ابو طائفة ايضا من العلماء المتقدمين ومنهم سارح الطحاوية تبعا لغيره فاذا قولك قول الطحاوي لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب المقصود به الذنوب العملية من الكبائر كالخمر والزنا والسرقة وقذف المحصنات والتولي يوم الزحف ونحو ذلك من كبائر الذنوب العملية التي كفر الخوارج بها. ويدل على هذا ان العقيدة المصنفة لي بيان ما يخالف به اهل السنة اهل البدع والخوارج وما تميزت به الجماعة ومعلوم ان الخوارج خالفوا في تكفير مرتكب الكبيرة مثل القتل والزنا وشرب الخمر والسرقة واشبه ذلك فخالفهم بهذا القول يعني لا نكفر بهذه الذنوب بذنب يعني من الذنوب العملية التي كفر بها الخوارج او خلد اصحابها في النار المعتزلة ويدل عليه انه قال بعدها ما لم يستحله والاستحلال اعالجه بالذنوب العملية المسألة السابعة قوله ما لم يستحله الاستحلال معه يكون مرتكب الكبيرة كافرة والاستحلال هو اعتقاد او هذا الفعل حلالا قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه صارم مشلول الاشاتم الرسول صلى الله عليه وسلم والاستحلال ان يعتقد ان الله جعله حلالا او ان الله لم يحرمه فاذا اعتقد ان هذا الشيء حلال او ان الله لم يحرم هذا سواء كان حلالا على الامة جميعا او حلالا عليه هو وسواء كان عدم التحريم على الجميع او عليه هو لانها صورتان فان هذا هو الاستحلال فاذا ضابط الاستحلال المكفر هو الاعتقاد وذلك ان الاستحلال فيه جحد لكون هذا الذنب محرما لانه اذا قال الخمر حلال فانه جحد تحريمها ويأتي صلة ما بين الجحد والتكذيب والاستحلال في المسألة التي تليها ان شاء الله تعالى فاذا ضابط الاستحلال المكفر ان يعتقد كون هذا المحرم حلالا وله صورتان ان يعتقد ان يعتقد كونه حلالا له دون غيره وهذه تسمى الامتناع الصورة الثانية ان يعتقد كونه حلالا مطلقا له ولغيره. وهذه تسمى التكذيب او الجهل المطلق الاستحلال المكفر هو الاستحلال بالاعتقاد قال بعض اهل العلم واما ما جاء في حديث ابي عامر او ابي ما لك الاشعري الذي في البخاري معلقا بل موصولا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ليستحلن ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف هل هذا الاستحلال من استحلال العمل او الاستحلال المكفر قال طائفة كما ذكرت لك وهو ظاهر ان هذا الاستحلال عملي وليس باعتقاد كون هذه الاشياء حلالا فلم يخرجهم من الايمان الى الكفر ولم يخرجهم من كونهم من هذه الامة بقوله ليكونن من امتي فجعلهم بعض هذه الامة وهذا يلمع اليه كلام لابن تيمية وكذلك للحافظ بن حجر ولجماعة وهو ظاهر في ان المدمن للذنوب المدمن للذنوب يكون فعله فعل المستحل لكن ليس اعتقاده اعتقاد المستحل فقال يستحلون يعني يستحلون عملا لا اعتقاد لاجل ملازمتهم لها وادمانهم على هذه الذنوب فضابط الكفر في الاستحلال الذي ذكره هنا ما لم يستحله يعني ما لم يعتقد ان الله لم يكن ان الله لم يحرم هذا او ان الله اباح هذا او ان هذا الامر حلال وليس بحرام الى اخره وهذا القدر له ضابط اصلي عام وهو ان الذي ينفع فيه ينفع فيه ضابط الاستحلال هي الذنوب المجمع على تحريمها المعلومة من الدين بالضرورة اما اذا كان الذنب مختلفا فيه اما في اصله او في صورة من صوره فانه لا يكفر من اعتقد حل هذا الاصل المختلف فيه يعني في اصله او الصورة المختلف فيها يوضح ذلك النبيل الذي اباحه طائفة من التابعين من اهل الخوفة واباحه طائفة من الحنفية او من اباح ما اسكر كثيره ولم يسكر قليلة فان اهل العلم من اهل السنة لم يكفروا الحنفية الذين قالوا بهذا القول. وكذلك لم يكفروا من قال به من اهل الكوفة او غيرهم وكذلك من لم يقل بتحريم ربا الفضل لانه فيه اختلاف وكذلك بعض صور الربا وكذلك بعض مسائل النظر الى المحرمات يعني الى الاجنبيات او الى الغلمان ونحو ذلك فاذا كان هناك اصل مجمع على تحريمه معلوم من الدين بالظرورة يعني الظرورة ما لا يحتاج معه الى استدلال فاننا نقول من اعتقد اباحة هذا او حله فانه يكون. مثل الخمر المعروفة يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التي تسكر من شربها تخامل عقله مثل السرقة مثل الزنا والعياذ بالله مثل نكاح ذوات المحارم الى اخر هذه الصور المسألة الثامنة مما له صلة بلفظ الاستحلال واشتبه على كثيرين ايضا الجحد والتكذيب طائفة من اهل العلم يجعلون التكذيب والجحد شيئا واحدا وهذا ليس بجيد بل هما شيئان مختلفان قد يجتمعان وقد يفترقان ويدل على ذلك قول الله جل وعلا في سورة الانعام فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون فنفى عنهم التكذيب واثبت لهم الجحد فدل على ان التكذيب والجحد متغايران فما ارسلت صلتها بالاستحلال الاستحلال اعتقاد كون هذه هذا الامر حلالا يعني هذا المحرم حلال والجحد ان يرد الحكم لانه حلال او انه حرام جحد وجوب الصلاة يعني رد هذا الحكم يعني قال لا الصلاة ليست واجبة جحد حرمة الخمر قال الخمر غير محرمة فاذا الاستحلال وهو اعتقاد كون الشيء حلالا المحرم معه جحد قلبي ولكن ليس معه جهد لساني قد يكون معه وقد لا يكون لان ظاهر اية الانعام فانهم لا يكذبونك يعني في الباطن ولكن الظالمين بايات الله يجحدون يعني فالظاهر فالجحد قد يكون في الظاهر وقد يكون في الباطن. والتكذيب قد يكون في الباطن وقد يكون في الظاهر والتكذيب هو عدم اعتقاد صدق الخبر او الامر او النهي ولهذا ارجع كثير من اهل العلم من اهل السنة ارجع اكثر مسائل التكفير الى التكذيب وذلك لان التكذيب في اصله مناقض للتصديق الذي هو اصل الايمان والمرجئة و من شابههم قصروا الكفر على التكذيب فضل واهل السنة والجماعة جعلوا الخروج من الاسلام والردة يكون بتكذيب ويكون بغيره كما ذكرت لك فاذا من الكلمات التي لها صلة بالاستحلال وتلازم الاستحلال ايضا الجحد والتكليف ومن الكلمات ايضا التي لها صلة بالاستحلال الالتزام والامتناع التزم وامتنع ومن الكلمات القبول والرد وهذه تحتاج في بيانها الى مزيد وقت وسبقنا وظحنا لكم بعظ هذه المسائل التاسعة من اهل العلم من جعل التكفير في الاعتقادات او جعله في المسائل العلمية فقال العملية لا نكفر فيها الا بالاستحلال واما المسائل العلمية التي دخل فيها اهل الاهواء والبدع فاننا نكفر المخالف فيها وهذا قال به بعض المنتسبين الى السنة ولكنه مخالف لقول ائمة اهل الاسلام وما تقرب من اعتقاد اهل السنة والجماعة فان الخطأ والاجتهاد والغلو ونحو ذلك يدخل في المسائل العلمية فاهل البدع لا يكفرون باطلاع فليس كل من خالف الحق في المسائل العلمية يعد كافرا بل قد يكون مذنبا وقد يكون مخطئا وقد يكون متأولا وعلى هذه الثلاث حكم اهل السنة وائمة الاسلام بان هذه البدعة قد تكون ذنب يوصله الى الكفر. وقد تكون ذنب قد تكون ذنبا فيما دونه وقد يكون سلك البدعة عن جهة الغلط من هو الخطأ والجه او الجهل وقد يكون تأول في ذلك ويستدلون على هذا بقصة الرجل الذي اوصى اذا مات بان يحرق ثم يذر رفعته وقال لان قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه احدا من العالمين فجمع الله جل وعلا رفاته وقال له ما حملك على هذا فقال انما فعلته خشية عذابك او كما جاء ففعل هذا الفعل الذي انشأه عنده الجهل او عدم اعتقاد الحق بصفة من صفات الله جل وعلا. وهي صفة تعلق القدرة برفاته هو وبقدرة الله جل وعلا على بعثه وعفا عنه رب العالمين لاجل عظم حسناته الماحية او لجهله لانه قال فعلته من خشيتك او خوفا من عذابك او نحو ذلك. وهذا اعتقاد عظيم وهو حسنة عظيمة قابلت ذلك الاعتقاد السيف فدل على ان الاعتقادات البدعية والمخالفة للحق قد يعفى عن صاحبها فاذا قول من قال ان اهل البدع والضلالات مخالفين في التوحيد او في الصفات انهم يكفرون اذا خالفوا ما دل عليه الكتاب والسنة هذا قول غلط وليس طوابا عند ائمتي اهل السنة والجماعة. بل الصواب تقسيمه. فمنهم من يكون كافرا. اذا قامت عليه الحجة الرسالية ودفعت عنه الشبهة وبين له. ومنهم من يكون مذنبا لانه مقصر في البحث عن الحق. ومنهم من يكون متأولا ومنهم من يكون مخطئا فمنهم من له حسنات ماحية يمحو الله جل وعلا بها سيئة المسألة التي بعدها العاشرة طول عليكم لان المسألة هذي مهمة المسألة العاشرة ان التكفير يشترط تكفير المعين يشترط فيه اقامة الحجة واقامة الحجة شرط في امرين الاول في العذاب الاخروي يعني في استحقاق العذاب الاخروي والثاني باستحقاق الحكم الدنيوي والدليل على ذلك قول الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وكذلك قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فشرط ليه توليتي مشاع ما تولى وجعل جهنم له وساءت مصيرا ان يكون تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه من تولى وندخله جهنم وساءت مصيره وكذلك قوله جل وعلا وما كان الله ليضل قومه بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وكذلك قوله جل وعلا واضله الله على علم ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة من يهديه من بعد الله وكذلك قوله جل وعلا واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه هذه كلها فيها اشتراط للعلم واقامة الحجة وكل رسول بعث لاقامة الحجة على العباد اذا تبين هذا فان اقامة الحجة تحتاج الى مقيم والى صفة اما المقيم فهو العالم بمعنى الحجة العالم بحال الشخص واعتقاده واما صفة الحجة فهي ان تكون حجة رسالة بينة قال جل وعلا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم اشترط اهل العلم ان تكون الحجة رسالية يعني ان تكون قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم يعني اما ان كانت عقلية وليس المأخذ العقلي من النص فانه لا يكتفى فيه في اقامة الحجة. بل لابد ان تكون الحجة رسالية. لهذا يعبر ابن تيمية ويعبر ابن حزم وجماعة بان تكون الحجة رسالية لانها يرجع فيها من لم يأخذ بالحجة الى رد ما جاء من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. واما فهم الحجة فانه لا يشترط في الاصل. ومعنى عدم اشتراطه اننا نقول ليس كل من كفر كفر عن عناد بل ربما كفر بعد بلاغ الحجة ابلاغه الحجة وايضاحها له لان عنده مانع من هوى او ظلال منعه من فهم الحجة قال جل وعلا وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه الايات في هذا المعنى متعددة اما فهم الحج ما معنى فهم الحجة؟ يعني ان يفهم وجه الاحتجاج ان يفهم وجه الاحتجاج بقوة هذا الحجة على شبهته وعنده شبهة في عبادة غير الله عنده شبهة في استحلاله لما حرم مما اجمع على تحريمه لكن يبلغ بالحجة الواضحة بلسانه ليفهم معنى هذه الحجة فان بقي انه لم يفهم كون هذه الحجة راجحة على حجته فان هذا لا يشتاق يعني في الاصل لكن في بعض المسائل جعل عدم فهم الحجة يعني كون الحجة راجحة على ما عنده من الحجج جعل مانعا من التكفير كما في بعض مسائل الصفات يعني ان اهل السنة والجماعة من حيث التقسيم اشترطوا اقامة الحجة ولم يشترطوا فهم الحجة في الاصل. لكن في مسائل اشترطوا فيها فهم الحجة وهذا الذي يعلمه من يقيم الحجة وهو العالم الراسخ في علمه الذي يعلم حدود ما انزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم المسألة الحادية عشرة قوله ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله هذا فيه مخالفة للمرجحة والمرجئة جعلوا اصل الايمان التصديق وجعلوا هذا التصديق لا لا يتأثر زيادة ولا نقصا. وانما هو شيء واحد لذلك لم يجعلوا الايمان يزيد وينقص ولم يجعلوا التصديق ايضا واليقين يزيد وينقص بل جعلوه شيئا واحدا بهذا لم يجعلوا ذنبا يضر مع الايمان والمرجئة في هذا على درجات مختلفة يأتي بيانها ان شاء الله تعالى عند قول المؤلف والايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنب المسألة الثانية عشرة والاخيرة ان هاتين المسألتين وهي ما خالف فيه اهل السنة في الخوارج وما خالفوا فيه المرجئة فرع لاصل ومثال لقاعدة وهي قاعدة الوسطية لاهل السنة والجماعة بين فرق اهل الضلال فهم وسط في باب الاسماء والاحكام يعني في ابواب الايمان والكفر ما بين الخوارج والمعتزلة وعيدية وما بين المرجئة في قول اولئك وقول هؤلاء فهم يحذرون من الذنوب ويتوعدون بها ويتوعدون بالكفر ولكن لا يخرجونه من الايمان الا بعد تمام الشروط. وانتفاء المواعظ فهم اعني اهل السنة والجماعة ثبتني الله واياكم على طريقتهم. لهم في ذلك الطريق الوسط في هذا الباب وفي باب الاسماء والصفات وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي جميع ابواب الدين بل وجميع ابواب الشريعة يعني في قصورها بهذا الطريقة المثلى هي ان يكون المرء بين الطرفين الغلو والجفاء فالغلو مذموم بانواعه والجفاء مذموم ايضا لانه قصور عن امر الله والغلو ايضا مذموم لانه زيادة على امر الله جل وعلا والحق فيما بينهما اسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من الهداة المهتدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا من الفقه في الدين ومن متابعة سنة سيد المرسلين وان يغفر لنا ولابائنا وامهاتنا وان يشفي قلوبنا من الادواء والاهواء وان يشفي ابداننا من الامراض. نحن وجميع احبابنا انه سبحانه كريم الجواد كثير النوال وصلى الله وسلم على نبينا محمد في شيء يتعلق بالدرس اجيب على سؤالين ما يتعلق بالدرس ما حكم الحكم بغير ما انزل الله؟ مسألة الحكم بغير ما انزل الله ذكرها الشارح ضمن الكلام في المسألة على اعتبار انها ذنب من الذنوب الكلام فيه هل يكفر او لا يكفر نقل فيها كلام ابن القيم رحمه الله ولم اتطرق لها مع علمي بما ذكره السارح لاجل انها مسألة طويلة الديون تحتاج الى بحث وتفصيل فيها لعلها لعل لها مكان اخر ان شاء الله تعالى يقول كان من المفترض قول القائل كان المؤمن المفترض ان يحل الله هذا بعض الناس يستعمل هذه الكلمة وما يقصد واحد الكلام لظاهر الكلام شنيع باشا لانه يكون الشيب حرمه الله جل وعلا يقول هو من المفترض ان يكون حلالا هذا اثيره و اعتقاد او تثبيتا له حلال لكن بعض الناس يستعمل هذه العبارة من جهة رأيه وما عنده يقول المسائل اذا تجادل اثنان او اكثر قل من المفترض ان هذا يصير مباح لعدم علمه لا لاجل مثلا انه ما يقولها مثلا في الخمر من المفترض انه يكون الخمر حلال او بزنا انما في المسائل المشتبهة التي لا يعرف وجهته فاذا هذه الكلمة لابد فيها من التفصيل. قالها في اي ذنب؟ وما السياق؟ ولكنها من الكلمات الوخيمة فليحكم على اليهودي المعين الذي مات على اليهودية بانه من اهل النار نعم يحكم على المعين الذي مات على اليهودية او على النصرانية بانه من اهل النار هذا لانه كافر اصلي والنبي صلى الله عليه وسلم لما زار اليهودي الغلام اليهودي وقال له قل لا اله الا الله او قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فجعل الغلام ينظر الى ابيه ولم يقلها فقال له والده اليهودي اطع ابا القاسم فقال الغلام وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي انقذه الله بي من النار وقال عليه الصلاة والسلام والله لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا اكبه الله في النار وقال ايضا كما في صحيح مسلم حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار وقال ايضا جل وعلا وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومهواه النار. وما للظالمين من انصار وهذا لا يدخل في قول اهل السنة والجماعة ولا نشهد على معين من اهل القبلة في جنة ولا نار الا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في حق المعين من اهل القبلة اما من مات على كفره من اليهود والنصراني او مات ونحن نعلم انه يهودي او نصراني هذا كافر يشهد عليه