بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذه بعض اسئلة بين يدي الدرس قال كيف نجيب على الاشكال في الاحاديث النبوية التي تذكر دخول الجنة والنار بالفعل الماضي. مثل حديث عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت بها النار هل المقصود عذاب القبر ام ماذا ما ذكر من العذاب لمن اخبر الله جل وعلا انه يعذب في النار او يعذب مطلقا او انه عذب هذا محمول عند اهل السنة والجماعة على حقيقته فان النار الجنة والنار مخلوقتان الان لا تثنيان ولا تبيدان من شاء الله جل وعلا ان يعذبه في النار من اهل القبلة او من فحق النار من اهل الشرك والضلال فهو اذا مات في النار وفي قبره يكون معذبا في النار والقبر اما روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفر النار قد قال جل وعلا في سورة غافر لما ذكر عذاب ال فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب فدلت الاية على ان عذابه اولئك في النار حاصل في زمنين الان وبعد قيام الساعة وكلها على حقيقتها يعذبون في النار لان الواجب الاخذ بالظاهر هذا وهذه امور غيبية والنار مخلوقة والجنة مخلوقة والنعيم في الجنة حاصل الان والعذاب في النار حاصل الان لكن ينبغي ان يفهم ان العذاب في البرزخ يختلف عن العذاب في الاخرة هو ان العذاب في البرزخ يقع على الروح والبدن تبع كما ان النعيم في البرزخ للروح والبدن تبع اما بعد قيام الساعة فان النعيم والعذاب للانسان بروحه وبدنه جميعا في اكمل تعلق بينهما ويوضح ذلك ان الاحاديث جاء فيها ذكر نسمة المؤمن وروح المؤمن انها في الجنة وان روح الكافر يؤخذ بها في النار العذاب والنعيم في البرزخ يقع على الروح ليس الروح فقط ولكن الروح والبدن تبع بعكس الحياة الدنيا حياة الدنيا تنعم او التعذب يكون على البدن والروح ايضا تتنعم وتتعذب لكن بالتبع وبعد الموت عكس حالة الحياة الدنيا هي على الروح والبدن تبع لها هذا هو ما قرره ائمة اهل الاسلام هذا خلاف قول من يقول ان العذاب او النعيم يكون على للروح نعيم للروح والعذاب على الروح فقط. وان البدن في البرزخ لا يعد هذا غلط كبير ولا ينبغي ان ينسب هذا الى احد من ائمة الاسلام بل هو على الروح والبدن جميعا وذلك ان الادلة جاء فيها ان الميت يعذب وان الانسان يعذب والميت والانسان اسم ببدنه وروحه معه فمن ادعى الانفصال فلابد له من اقامة دليل على ذلك هذا من جهة جواب السؤال. والجهة الاخرى هو ان ما جاء في الكتاب او السنة من التعبير عن الشيء في الفعل الماضي له انحاء الاولى ان يعبر او يوصف الشيء الذي لم يتحقق لم يأت بعد بالفعل الماضي او الذي يكون دائم التحقق بالفعل الماضي المثال الاول اتى امر الله فلا تستعجلوا. اتى هذا فعل اتابع ماض اتى امر الله بقيام الساعة فلا تستعجلوا. يعني كانه من شدة تأكيد على حصوله وانه يقينا حاصل لا محالة ووقوعه لا شك فيه ولا ريب كانه قد وقع وانقضى. والناس يرون ما وقع وانقضى يقينا لانهم شاهدوا حصل الشيء حصل امس وشاهده الناس وانتهى. فيعبر عما يستقبل بالماضي اذا كان وجوده تحصيله يقينا بلا ريب ولا شك. وكأنه قد وقع وانقضى في حصول اليقين لمن علم به والوجهة الثانية الحالة الثانية ان يكون الشيء منه ما وقع ومنه ما يقع الان ومنه ما يقع في المستقبل وهذا وصفه بالفعل الماضي تعبير عنه بالفعل الماضي لتحقق الاتصاف به وللتأكيد على الاتصاف به وهذا ما يحمل عليه مثل قول الله جل وعلا وكان الله سميعا بصيرا كان الله هذا فعل ماضي. الله جل وعلا سميع بصير صفة ذاتية في الماضي. والحال والاستقبال هذا للتأكيد على تحققه هذا الاتصال وتحقق اثاره. وكان الله على كل شيء مقتدرا. وكان امر الله مفعولا هكذا في امثالها اما يدل على هذا الماء هل الكتب السماوية التي نزلت قبل القرآن جميعها من كلام الله وكتبت مثل ما كتب القرآن الكريم ام انها لم تكتب حتى توفي الرسل الذين نزلت عليهم وكتبها من بعد لا اعلم شيئا يدل على تعميم الكتب السماوية جميعا كتبت او انها او انها نقلت اه بعد ذلك لكن الكتب السماوية معنى الكتب التي انزلها الله جل وعلا هي كلام الرب جل جلاله اوحاه الى الرسول البشري بواسطته جبريل عليه السلام ومنها ما اختصه الله جل وعلا بان كتبه بيده. كصحف موسى عليه السلام قال جل وعلا وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. الله جل وعلا كتبها بيده الكريمة العظيمة تبارك ربنا وتعالى وتقدس. فالاصل ان الكتب السماوية كلام الله جل لو على وانها كتبت وهل هذا يعم كل كتاب؟ ام يستثنى منه بعضها تحتاج المسألة الى بحث وتحقيق والله اعلم. نعم اقرأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من اهل القبلة وعلى من مات منهم ولا ننزل احدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم الى الله تعالى. قال رحمه الله ولا ننزل احدا منهم جنة ولا نارا. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. نال يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم الى الله تعالى. يريد العلامة الطحاوي رحمه الله ان اهل السنة والجماعة يتبعون في الامور الغيبية ما دل عليه الدليل من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يبقون ما ليس لهم به علم ولا يقولون على الله جل وعلا ما لا يعلمون. مثالا لقوله سبحانه ولا تق ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كله اولئك كان عنه مسئولا وامتثالا لقوله جل وعلا وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون حرم الله جل وعلا القول عليه بلا علم ومن القول عليه بلا علم ان يشهد في امر غيبي ان الله جل وعلا لا يغفر لفلان او ان فلانا من اهل الجنة يعني قد غفر له. او انه من اهل النار المعين بانه لم يشأ الله ان يغفر له فاصل هذه المسألة وهي ما قررت من ان اهل من اننا لا ننزل احدا من اهل القبلة جنة ولا نارا هذه لاجل ان هذا الامر غيبي وهى الله جل وعلا حكمه في اهل القبلة قد يعذب وقد يغفر يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فمن نزل جنة او نارا احدا من اهل القبلة ممن لم يدل الدليل على انه من اهل الجنة او من اهل النار فقد قال على الله بلا علم وتجرأ على الرب جل جلاله. فالواجب اذا اتباع النص وتقديس الرب جل وعلا وتعظيم صفات الرب جل جلاله والا يشهد على معين من اهل القبلة بانه من اهل الجنة جزما او من اهل النار جزما الا من اخبر الوحي بانه في هذا الفريق او في هذا الفريق وهذا نص عليه خلافا لاهل الضلال في مسائل الاسماء والاحكام من المعتزلة والخوارج قبلهم. ومن يرون السيف ونحو ذلك. ممن يشهدون لمن شاؤوا بالجنة من شاؤوا بالنار بل قد شهدوا على بعظ الصحابة بانهم من اهل النار وعلى بعظهم بانهم من اهل الجنة بمحض وارائهم. فاهل السنة يخالفون الفرق الضالة في هذا الباب. ويتبعون ما دل عليه الدليل ويعظمون الله جل وعلا ولا يتجاسرون على الغيب ويعظمون صفة الرب سبحانه بانه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وتحت هذه الجملة مباحث. الاول ان هذا الحكم ذكر انه مختص باهل القبلة فقال ولا ننزل احدا منهم. يعني من اهل القبلة جنة ولا نارا لان اهل القبلة ظاهرهم الاسلام والله جل وعلا قد وعد المسلم بالجنة وقد توعد من عصاه من اهل الاسلام بالنار فهذا الحكم مختص باهل القبلة. فمن مات من اهل الاسلام لا يشهد عليه بانه من اهل من انه من اهل النار ولا يشهد له بالجنة. الا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي واذا تبين هذا لا يدخل في كلامه من مات على الكفر. وقد كان في حياته كافرة. كان طول حياته نصرانية او كان طول حياته يهوديا او كان طول حياته وثنيا او مشركا الشرك الاكبر المعروف يعني من اهل عبادة الاوثان او ممن لا دين له فهؤلاء لا يدخلون في هذه العقيدة بل يشهد على من مات منهم بانه من اهل النار بانه مات على الكفر وهو الاصل وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. يعني في الحديث الصحيح حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. هذا عموم وهو الموافق للاصل وان من مات على الكفر نحكم عليه بالظاهر ولا نقول قد يكون مات على الاسلام لان هذا خلاف الاصل. والقواعد المقررة تقضي باتباع واستصحاب الاصل. لهذا المسلم نستصحب اصله كما سيأتي فلا نشهد عليه بشرك ولا كفر ولا نفاق اذا مات كذلك نستصحب آآ الاصل في من مات على الكفر من اهل من النصارى واليهود والوثنيين واشباه هؤلاء. ومن اهل العلم من ادخل الحكم على المعين الذي ورد في هذه الجملة ادخل الحكم على المعين ادخل الكفار بانواعه. فقال حتى الكافر لا نشهد عليه اذا ما باننا لا ندري لعله اسلم قبل ذلك. وهذا خلاف الصواب. وخلاف ما اهل التوحيد وائمة الاسلام في عقائدهم. فان كلامهم كان مقيدا بمن مات من اهل القبلة. اما من لم يكن من اهل القبلة فلا يدخل في هذا الكلام. المسألة الثانية او المبحث الثاني ذكرنا لك ان اصل هذا هذه العقيدة تعظيم صفات الله جل وعلا وعدم الخوف في الامور الغيبية والعلماء ايه هذا الاصل في اعمال هذا الاصل في هذه المسألة لهم اقوال القول الاول من قال لا اشهد لاحد ولا على احد مطلقا وانما نشهد للوصف للجنس دون المعين. فنقول المؤمن في الجنة ظالم في النار والمؤمن المسدد في الجنة ومرتكب الكبيرة متوعد في النار ونحو ذلك من ذكر الجنس والنوع دون ذكر المعين اعمالا منهم للاصل الذي ذكرنا وان الحكم بالخاتمة امر غيبي لا ندري اللي حصل ختان بالتوحيد ام لا القول الثاني وهو قول جمهور اهل العلم وائمة اهل الحديث والسنة والاثر ان هذه المسألة غيبية فمجالها ومدارها على قاعدة الامور الغيبية انه يقتفى فيها الدليل دون تجاوز للقرآن والحديث فلا ينزل احد جنة ولا نار الا من انزله الله جل وعلا الجنة او انزله النار بدليل من الكتاب او من السنة وسواء في هذا النوع الوصف الجنس او المعين فجاء جاءت الشهادة لابي بكر رضي الله عنه بانه من اهل الجنة في القرآن وجاه الشهادة لاهل البيت بانهم مطهرون وانهم بالقرآن منهم علي رضي الله عنه وفاطمة وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. الذين قال الله جل وعلا فيهم انما يريد الله ان يذهب عنكم اهل البيت ويطهركم تطهيرا ونحو ذلك وجاء في السنة شهادة على معينين من الصحابة بانهم في الجنة كما في العشرة المبشرين بالجنة الخلفاء الاربعة وطلحة عبيد الله وابو عبيدة عامر ابن الجراح وسعد ابن ابي وقاص وسعيد ابن اه الى اخره وكذلك الشهادة لبلال رضي الله عنه ونحو ذلك ممن جاء في الحديث انه من اهل الجنة وكذلك من شهد عليه بالنار ممن هو منتسب الى القبلة ما جاء في السنة فاننا نشهد عليه بالنار وهذا القول هو المراد بكلام الطحاوي هذا وهو قول جمهور اهل الحديث والسنة اما القول الثالث فهو مثل القول الاول مثل القول الثاني لكنه زاد عليه بان الشهادة المستفيضة للانسان من اهل القبلة لانه من اهل الجنة او انه من اهل الوعيد فانه يشهد للمعين او يشهد عليه بالشهادة المستفيضة. وهذا جاء رواية عن الامام احمد وعن غيره من الائمة واختارها الامام شيخ الاسلام فقيه الدين احمد ابن تيمية رحمهم الله تعالى وقال دلت السنة على هذا الاصل فان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فاثني عليها خيرا فقال وجبت ثم مر بجنازة بجنازة اخرى فاثنى الصحابة عليها شرا فقال وجبت قال قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال تلك اثنيتم عليها خيرا فوجبت. لها الجنة وهذه اثنيتم عليها شر فوجبت لها النار. انتم شهداء الله في ارضه. وايضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه قال يوشك ان تعلموا اهل الجنة من اهل النار قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن وبالثناء السيء فيدخل في هذا القول المعروفون الذين شهد لهم بقدم الصدق من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من شهد له من ائمة الاسلام في هذا المقام كالامام نعالج مثلا والشافعي واحمد والبخاري ومسلم ونحوهم من ائمة الاسلام والاظهر هو القول الثاني وهو قول الجمهور لان الشهادة بالاستفاضة هذه دليل يتقاصر على ان يشهد له مطلقا ولكن يكون الرجاء فيه اعظم. ولهذا في الحديث الاول قال وجبت فدل على ان شهادتهم له في مقام الشفاعة له لانه قال اثنيتم عليها خيرا فوجبت فدل على ان الوجوب له في الجنة مترتب على الثناء عليه بالخير وليس الثناء عليه بالخير نتيجة وانما هو سبب لوجوب الجنة فكأنه في مقام الشفاعة له والدعاء له وليس هذا مطلقا. والحديث الثاني ايضا يحمل على هذا بانه في مقام الشفاعة الدعاء له بالاضافة الى ان القول الاول هو قول اكثر من ائمة اهل الاسلام المبحث الثالث اننا اذا لم نشهد لاحد او على احد فان المقصود المعين اما الجنس والنوع فنشهد بالجنس والنوم ونشهد على الظالم بالنار دون تنزيله على معين. ونشهد للمطيع في الجنة دون تنزيله على والمقصود اذا مات على ذلك اذا مات المطيع على الطاعة واذا مات الظالم على الظلم. لان المسألة مبنية على ما يختم للعبد وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام انه في الصحيح انه قال ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليها الكتاب فيعمل بعمل اهل النار سيدخله وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخل وهذا يدل على ان الاعمال بالسوابط سوابق الكتاب وبالخواتيم هذا يمنع من الشهادة المعينة لان الاعمال بالسوابق والخواتيم والله جل وعلا خلق الجنة وخلق لها اهلا وهذا غيب وخلق النار وخلق لها اهلا وهذا امر غيبي فاذا الشهادة على الجنس او للجنس في الجنة او على النوع بالنار. هذا المقصود من مات على باله من مات على الطاعة فاننا نشهد لجنس الماء الميتين على الطاعة ولجنس من مات على الكبيرة بانه متوعد في العذاب قد يغفر الله جل وعلا له. وقد يؤاخذه بذنوبه مبحث الرابع والاخير اننا مع ذلك كله فاننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء اهل السنة اهل رحمة لان النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما بهذه الامة فيرث اهل السنة الرحمة من صفاته عليه الصلاة والسلام ليرحمون هذه الامة ومن رحمتهم لها انهم يرجون لاهل الاحسان ويخافون على اهل الكساء ورجائهم لاهل الاحسان يحملهم على ان يدعوا لهم وان يصلوا عليهم اذا ماتوا ان حق المسلم على المسلم ست ومنها انه اذا مات صلي عليه فيدعو له وتحملهم الرحمة للمسيء رحمة للمسيء انه اذا مات على الاساءة انه يخاف عليه الاساءة فيسأل الرب جل وعلا ان يغفر له ذنبه وان يتجاوز عن خطيئته وان يبارك له في قليل عمله ونحو ذلك من اثار الرحم. ولهذا يدعو المسلم لجميع المسلمين بمن كان منهم صالحا ومن كان منهم غير صالح. بل من الدعاء الذي تداوله اهل السنة والعلماء ان ان يسأل الرب جل وعلا ان يشفع المحسن في المرسلين وان يوهب المسيء للمحسن مثل ما في دعاء القنوت اللي يتداوله الذي يتداوله الاكثرون وهب المسيئين منا للمحسنين مسيئين يعني من كان مسيئا عاصيا عنده ذنوب هبوا للمحسن فشفع المحسن في في هذا المقام بالدعاء. وهذا كله من اثار الرحم التي كان عليها صلى الله عليه وسلم فانه كان بهذه الامة كان رحيما بل كان رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام فاذا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولرجاءنا للمحسن اثار ولرجائنا للمسيء ولخوفنا على المسيء اثار فرجاءنا للمحسن يحملنا على توليه وكثرة الدعاء له ونصرته واقتفاء اثره وخوف وخوفنا على المسيء يحملنا على الدعاء له والاستغفار ونحو ذلك فكان اسيرا للشيطان نسأل الله جل وعلا له المغفرة والرضوان. نسأل الله سبحانه لنا جميعا ان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في وان يجزل لنا الاجر على قليل عملنا. وان يغفر لنا كثرة الذنب والخطايا فانه سبحانه جواد كريم. اللهم فاجب واغفر انك على كل شيء قدير الجملة الثانية قال رحمه الله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم الى الله تعالى. هذه الجملة مثل الاولى في تقرير هذه العقيدة المباركة وهي ان الامر ما دام تبع للخاتمة والخاتمة مغيبة هذا امر غيبي فلا نقف ما ليس لنا به علم ولا نتجرأ على الله جل وعلا بوصف شيء والحكم يتعلق به والحكم على عباده بدون دليل لهذا نعتبر الظاهر من كل احد فمن كان فمن كان ظاهره السلامة في الدنيا ومات على ذلك فاننا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ومن كان ظاهره للكفر او ظاهره الشرك او ظاهره النفاق فاننا نحكم بالظاهر و بانه ظهر منه ذلك وامره الى الله جل وعلا وفيه بعض المسائل الاولى قوله ولا نشهد عليهم بكفره ولا بشرك ولا بنفاق يعني على المعين من اهل القبلة وهذا يدل على ان المعين من اهل القبلة قد يجتمع فيه ايمان وكفر ويجتمع فيه اسلام وشرك ويجتمع فيه طاعة واسلام وايمان ونفاق وهذا هو المتقرر عند الائمة تبعا لما دل عليه الدليل فان المعين قد يجتمع فيه الايمان فيكون مؤمنا ويكون عنده بعض خصال الكفر يعني من الكبائر مما لا يخرجه من الايمان فمثلا قتال المسلم كفر وسبابه فسوق كما ثبت في الحديث الصحيح انه عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم خسوف وقتاله كفر فسباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فيجتمع في المسلم فسوق وطاعة وكفر وايمان كذلك قال عليه الصلاة والسلام ثنتان في الناس من امر الجاهلية او اثنتان في الناس هما بهم كفر طعن في النسب والنياحة على الميت ونحو ذلك من خصال الكافرين فلا يعني وجود بعض خصال الكفر المعين ان يحكم عليه بالكفر حكم بغير ما انزل الله في حق القاضي وفي حق المعين اذا حكم بغير ما انزل الله وهو لا يعتقد جواز ذلك او يعلم انه بحكمه عاصي يعني حكم وهو يعلم انه بحكمه عاصم ومخطئ فانه اجتمع فيه كفر وطاعة. فلا يخرج احد من الايمان خصلة من خصال الكفر وجدت فيه او خصلة من خصال الشرك وجدت فيه او خصلة من خصال النفاق وجدت فيه فان المؤمن يجتمع فيه هذا وهذا ولهذا قال لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق اذا كان مستسرا بذلك ما لم يظهر منهم شيء من ذلك فان ظهر تشهد عليه بقدر ما ظهر والشهادة عليه جوازا لا وجوبا كما سيأتي في المسألة التي بعدها كذلك الشرك يكون مؤمن ويكون عند الشرك اصغر يكون عنده حلف بغير الله ما هو من الشرك الاصغر او تعليق التمائم واعتقادا انها اسباب او نسبة النعم الى غير الله جل وعلا او نحو ذلك من امور الشرك الاصغر او الشرك الخفي من اليسير الرياء ونحوه فيجتمع في المؤمن هذا وهذا وكذلك بعض خصال النفاق يكون المؤمن مطيعا مسلما لكن عنده خصال النفاق اذا وعد اخلف واذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر ونحو ذلك من خصال النفاق المبحث الثاني ان قوله لا نشهد عليهم ما لم يظهر منهم يعني انه اذا ظهر منهم فاننا قد نشهد عليه يعني يجوز لنا الشهادة اذا ظهر منهم شيء من ذلك و جواز الشهادة عليهم منوط بالمصلحة لانها من باب التعزير فقد يجوز ان ان يشهد على معين ببعض خصاله خصال الكبائر التي فيه او الشرك الاصغر الذي فيه او بعض خصال النفاق الذي فيه اذا كانت الشهادة عليه بذلك علنا فيها مصلحة متعدية اما اذا لم يكن فيها مصلحة فان الاصل على المسلم انه لا يشهد عليه بل يستر عليه وهذا يدل على ان الاصل على ان الاصل في المسلم في المؤمن ما دام اسم الايمان باقيا عليه الاصل فيه ان يكون على اسم الاسلام وعلى اسم الايمان وعلى اسم الطاعة فلا ينتقل عن الاصل بالثناء عليه وفي فهذا له بالاسلام والايمان والتسديد الا اذا كانت فيه مصلحة فاذا ليس الاصل الشهادة على المخالف او على من فيه كفر خصلة من كفر او شرك نشهد عليه بهذه الاشياء بل هذه منوطة المصلحة المتوخاة لانها من التعزيب ويدل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام ما شهد على هؤلاء اللي فعلوا هذه الاشياء الا على معينين قلة عما الاكثر فانه عليه الصلاة والسلام حمل حمله على الظاهر و اهل النفاق الذين باطنهم نفاق ما اعلن اسمائهم عليه الصلاة والسلام ولا شهد عليهم لكل على عليهم لكل احد لان المصلحة بخلاف ذلك المبحث الثالث والاخير هذا كله في اهل القبلة اما من خرج من الاسلام بكفر اكبر او بشرك اكبر او بردة قامت عليه الحجة في ذلك فانه يشهد عليه بعينه بانه ظهر منه ذلك واستبه نقرأ على اللبان قال رحمه الله تعالى ولا نرى السيف على احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا والجار ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة قال رحمه الله ايضا ولا نرى السيف على احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف يريد بهذه الجملة ان اهل الحديث والهدر والسنة والجماعة لا يعتقدون جواز الخروج على هذه الامة وتفريق الجماعة بالسيف وايضا لا يرون جواز قتل احد من هذه الامة بغير الامام الذي بيده الامر وهذا منهم تباعا لما دلت عليه الادلة من حفظ دم المسلم وعدم جواز اراقته وان كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ونحو ذلك من الاصول والادلة التي سيأتي ذكر بعضها ان شاء الله وارادوا بذلك ايضا مخالفة فوائد التي تباحث دم المسلمين ورأت الخروج على جماعة المسلمين بعامة بالخروج على الامام وولي الامر او بجواز قتل من حكموا هم بردته او كفره وهم طوائف الخوارج و المعتزلة وطائفة ممن ينسب الى الفقه من اتباع المذاهب فانهم فان طائفة من اتباع المذاهب ايضا وهم في الجملة منسوبون الى السنة تعثروا مذهب الخوارج في هذا والمعتزلة ونحو ذلك فرأوا جواز الخروج كما سيأتي ورأوا جواز قتل معين لمن للعامة ولا يخص ذلك بولي الامر فيريد من ذلك تقرير القول الحق والمنهج العام لاهل السنة الذي طاحوا به واعلنوه وصاحوا بالمخالف فيه من انه لا يجوز لاحد ان يخرج على احد من هذه الامة بالسيف. ولا على ان تستباح بماء ولا دم احد الا ببرهان من الله جل وعلا. وفيها مسائل الاولى قوله لا نرى السيف ها هذه الكلمة الثاني والثالث والرابع فكان يميز من يحبب الخروج ولو لم يدخل فيه بفعله وانما يستحسنه لفظا ويؤيد من يفعله كان يوصم عند الائمة انه لا لانه كان يرى السيل. ويوصف من خالفهم ثناء عليه بانه كان لا كان لا يراه السيف وقد ضعف الائمة كم ضعف الائمة جمعا من الرواة وقدحوا فيهم بقولهم كان يرى السيف والامام احمد حذر من عدد كذلك سفيان وغيرهما ووكيع وجماعة كانوا يحذرون من فلان لانه كان يرى السيف فاذا مصطلح لا نرى السيف هذا يراد به احد فئتين الفئة الاولى من يرى الخروج على الولاة بعامة سواء ادخل في الخروج بلسانه ويده؟ ام كان يراه عقيدته والثاني من رأى جواز قتل معين اذا ثبت عنده كفر منه او ردة ولا يكل ذلك الى الامام السلف يسمون من كان على احد هذين الوصفين يقولون كان يرى السيف وفي تهذيب التهذيب عدة تراجم كثير من التراجم ممن طعن فيهم طعن فيهم الائمة بهذا القول كان يرى السيف و نحو ذلك المسألة الثانية هذه الجملة دل عليها القرآن والسنة في مواضع كثيرة منها قوله جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقوله فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين ومنها قوله جل وعلا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ يعني لا يكون لمؤمن ان يتجرأ ويسفك دم مؤمن واحد الا خطأ اما يتعمد فهذا معه لا يستحق وصف الايمان لانه ارتكب هذه الكبيرة العظيمة التي قال الله جل وعلا فيها بعد ذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ودل عليها ايضا قول الله جل وعلا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم فان بغت احداهما على الاخرى يعني بالقتل فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فدل على ان من تجرأ على المقاتلة انه ليس من امر الله في شيء بل خرج عن امر الله وهو شريعته ودينه الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ومنها ايضا في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث وفي اللفظ الاخر لا يحل دم دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة فهذا يدل على ان الاصل ما احد يتجرأ ويسبك الدم او يراه. فلا يحل ذلك فعلا وكذلك لا يحل ان يعتقد جواز قتل مسلم باقل على اسم الاسلام وهو ليس من هذه الاصناف الثلاث المسألة الثالثة قوله الا من وجب عليه السير يعني من الامة ووجوب السيف وجب عليه السير هذا لمن بيده السيف وهو ولي الامر المسلم فولي الامر هو الذي بيده عن ليسفك الدم تحقيقا للشرع لا بمحض الهوى فيقتل تحقيقا للشرع لا بمحض الهوى ويحكم ويأمر بالقتال او يأمر بقتل معين او بثال طائفة ونحو ذلك فهو الذي بيده السيف وهو الذي له هذا الحكم وليس لاحاد الناس من العلماء او من العامة ليس لهم هذا الامر يعني ان يقتلوا بان السيف ليس بيده وانما السيف بيدي ولي الامر الذي بيده هل امر والنهي وبيده الامور في القتال وفي اقامة الحدود واشبه ذلك فهذا يبين ان مسألة المسألة التي تظهر في بعض الامكنة وهي مسألة الاغتيالات ان يغتال من ظاهره الاسلام او من لم يحكم عليه ولاة الامر من العلماء والامر الديني و حكام والامراء في الامر العام من لم يحكموا عليه بانه يقتل فلا يحل لاحد ان يتجرأ على قتله او على اغتياله والنبي عليه الصلاة والسلام انما اباح اغتيال كعب ابن الاشرف في القصة المعروفة مصلحة عامة ولانه هو الامام والا فالاصل الاصل العام بالشريعة ان هذا الامر للامام اولا ثم انه لا يؤاخذ احد الا بظهور ذلك منه وحكم شرعي عليه فمن ظهرت منه زندقة او كفر او ردة ولم يحكم عليه ولي الامر بذلك فلا يحل لاحد ان ينتهك دمه وان يسفك دمه لانه حين اذ له حكم الزنادقة وله حكم المنافقين والنبي عليه الصلاة والسلام سيرته مع المنافقين ظاهرة والصحابة ربما علموا ان فلانا منافق ولم يتجرأوا على قتله حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه بقتل عدد فلم يأذن لهم قال لهم مرة لا لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه واولئك النفر الذين استهزأوا ونزل فيهم قول الله جل وعلا في في المستهزئين قلها بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. القصة المعروفة بسبب نزولها ولم يرد ان محمدا عليه الصلاة والسلام قتله ولما حصلت القصة المعروفة قالوا له يا رسول الله انقتلوه هؤلاء؟ قال لا لا يتحدث ان محمدا اصحاب وكانوا يستأذنونه فقال عمر لما حصل من حاطب رضي الله عنهم ما حصل قال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق وهذا استثناء من النبي عليه الصلاة والسلام فاذا قاعدة الماضية والتي دلت عليها الادلة وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة وكذلك ما قرره الائمة من ان الحكم بقتل احد او تنفيذ ذلك ليس الا لولي الامر. وهذا فيه من المصالح العظيمة وتحقيق المقاصد الشرعية ما يجب معه الاعتناء بهذا الاصل. والا يدخل احد من المسلمين في هذه التبعة العظيمة بقول او بفعل ولهذا جاء في الحديث وفي اسناده بحث لكن حسنه آآ عدد من اهل العلم رواه ابن ماجة وغيره من اعان على قتل مسلم ولو بسطر كلمة لم يرح رائحة الجنة او كان من اهل النار وهذا فيه الاعانة على قتل مسلم بشطر كلمة فكيف من يتكلم بلسانه ويعين على قتل مسلم او يفتي بذلك وهو ليس من اهل ليس من ولاة الامر من العلماء او القضاة او ممن جعل لهم ذلك فالواجب في هذا الامر رعاية هذا الاصل العظيم والسلامة في هذه في هذا الاصل ولا يتجرأ احد على هذا المقام بان الاصل حرمة دم من اظهر الاسلام ومن حصل منه ردة او علمت منه زندقة او نفاق فيوكل الى ولي الامر. ولا يجوز للناس باحد منهم ان يفتأتوا على ولي الامر وان يقتل ولو جاز ذلك لتسابق الصحابة رضوان الله عليهم على قتل المنافقين الذين علموا نفاقهم بل لقتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم والمسألة منوطة بالمصلحة وباذن الامام سواء القتل الابتدائي ممن علم نفاقه او ردته او زندقته او في الاغتيال الذي فيه قتل دون رجوع الى الامام نكتفي بهذا القدر ونقف عند قوله ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا يجب على سؤالين ثم ننتهي ان شاء الله يقول اذا مات رجل في ارض المعركة هل نشهد له بانه شهيد؟ ومن اهل الجنة ام لا يجوز؟ وهناك طائفة من الناس يقولون ان من مات بالمعركة شهيد ويحتفلون بذلك ويعمل عرس للشهيد الذي مات في المعركة ويزفون الشهيد للحور العين في الجنة ويوزعون المشروبات الباردة في ذلك ويهنئون اهل الميت بدخول ابنهم في الجنة. ما هو الحكم الشرعي في ذلك هذا مما يدخل في هذا الاصل الذي ذكرنا وهو ان من مات من اهل القبلة على احسان نرجو له وعلى اساءة نخاف عليه ولا نشهد لاحد بجنة نصا ولا باسبابها. هذي اه كان ينبغي اننا نذكرها في الشرح فتضاف عليه وهي مسألة الشهادة بما يدل على شهادة في الجنة مثل ان يقال فلان شهيد. اذا كان شهيدا فالله جل وعلا ذكره نص على ان الشهداء في الجنة وكذلك الشهادة له بالمغفرة المغفور له المرحوم النفس المطمئنة ونحو ذلك مما هو من اسباب دخول الجنة فاذا شهد له بهذه الاوصاف بانه غفر له فقد شهد له بامر الغيب اذا شهد له بانه مرحوم فقد شهد له بامر غيبي. اذا شهد له بان نفسه مطمئنة ارجع الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقد شهد له بالجنة فاذا الشهادة للمعين بالجنة ممنوعة وكذلك بما يدل على انه يشهد له بالجنة مثل الاسباب هذه ونحوه. من ذلك الشهادة له بانه شهيد وقد جاء في البخاري في صحيح البخاري بحث هذه المسألة وبوب عليها هل يقال فلان شهيد و ذكر اثر عمر انكم تقولون لمن مات في معارككم فلان شهيد فلان شهيد. والله اعلم بمن يكلم في سبيله. والله اعلم بمن يقتل في سبيله بانه هل كان يقاتل يريد هل كان يقاتل يريد ان تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى هذا امر غيبي فلذلك لا تجوز الشهادة لمعين لكن لا رجولة. من مات في ارض المعركة نرجو له الشهادة. نقول نرجو له ان يكون شهيدا هذا تبع للاصل من اننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء تكلمتم ان النصارى كفار يجوز الجزم بدخولهم النار فما موقفنا امام الايات التي تستثني بعضها اه ما جاء من استثناء بعضهم هو استثناء لمن مات مؤمنا لمن اسلم فمن اسلم منهم فله حكم اهل الاسلام هذا ما مات على الكفر كقوله جل وعلا لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. هذا في فئة امن اسلم. لهذا قال جل وعلا بعدها واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يقولون ربنا ان فاكتبن مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ونحو ذلك. فهؤلاء فيمن اسلم واما من لم يسلم فانه باق على كفره اذا لم يكن للمسلمين امام مسلم يقيم الشرع مثل الاقليات المسلمة فهل لرئيسهم المسلم او لامام او لامام المسجد ان يقيم الحدود عليهم هذه المسألة تحتاج الى تفصيل وبحث وهذه كل صورة لها حكمها وكل بلد لها حكمها. فيلزم اولئك ان يستفتوا اهل العلم ويأخذوا الفتوى. ليس ثم قاعدة لان كل بلد لها حكمها وكل اقلية لها حكمها وقد يدخلون في اشياء بمحض اجتهادهم تكون عليهم ضررا تكون تلك الاشياء عليهم ضررا في عاقبة امره فلابد من من استفتاح اهل العلم الراسخين فيه وتنزل كل مسألة منزلة كيف قتلت حفصة ام المؤمنين الساحرة التي سحرتها؟ وكيف قتل جندب الساحر الذي كان عند الوليد بن عبدالملك وليس لهما من الامر شيء اخر السؤال ليس لهما من الامر شيء هذا يحتاج الى دليل فيها نوع تحصيل وهو ليس في ظهر ظاهر العلماء لما ذكروا هاتين الصورتين وامثالها قالوا انه مخول لهما ذلك. و ما جاء في الاحاديث قد يكون ثم في اختصار ففي احاديث النبي عليه الصلاة والسلام يكون اختصار. فكيف بافعال الصحابة رضوان الله عليهم والاصل انه لا تعارض الاصول الشرعية والادلة من الكتاب والسنة بفعل بعض الصحابة. فاذا فعل احد من صحابة فعلا يخالف الاصول فاننا نرجعه الى الاصول ونحمله على المحكمات. بل بعض افعال النبي وسلم بل بعض ايات القرآن اذا كان فيها اشتباه ولم يتضح لنا وجهها وكونها مخالفة للقواعد او الاصول او للايات الاخرى فنرجعها اليها فيكون من باب حمل المتشابه على المحكم فهم المتشابه بالمحكم افعال الصحابة رضوان الله عليهم ليست حجة بمجردها فنفهمها على وصف الادلة فالعبرة دليل في الكتاب والسنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنته. اما فعل الصحابة الصحابة حصل منهم يعني بعض او بعض التابعين حصل منهم خروج اصلا على الائمة. هذا اجتهاد اجتهدوه في في بعض المسائل لكن لا يوافق الادلة من الكتاب والسنة ولا يوافق ما قرره الائمة من الصحابة و ائمة الاسلام في العصر الاعتقاد والاتباع بهذا كتأصيل لا تعارض الادلة بفعل قد يكون لم ينقل جميع اسبابه قد يكون اختصر الى اخره. فاذا ليس لهما من الامر شيء هذي محل نظر اه تحتاج الى تأمل يعني في وجه اه هذه المقولة هذا ذكرته ذكرته لكم مرة في اه ومن محاضرة بعنوان قواعد القواعد كيف تفهم الادلة؟ كيف تفهم افعال السلف يعني كل واحد يجي يقول للسلف فعلوا كذا لكن فعل السلف اقل درجة من نص القرآن. والله جل وعلا جعل نصوص الوحي منها محكم ومنها متشابه. وما ظلت الا باخذ المتشابه من كلام الله باخذ المتشابه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الرجوع فيه الى العلماء من الصحابة والرجوع فيه الى المحكم. فكيف بمن نزل مراحل واستدل تشابه من افعال السلف هذا لا بد ان يكون عندك فهم كيف تعامل الائمة والسلف في هذا ويكون قاعدة لك في حمل المتشابه من افعالهم على المحكم من النصوص لان الاصل انهم لا يخالفون. واذا لم يكن ثم مجال للحمل فيكون اجتهاد منهم خالفوا فيه الدليل امرهم الى الله جل وعلا. ولهذا جاء في كلام علي رضي الله عنه في مقابلته لبعض الفرق قال اذا بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو اهناه واتقاه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فيه ايضا مجال شبهة مثلا الحديث المشهور ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله امرأتي لا ترد يد لامس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غربها وفي رواية فارغة قال يا رسول الله اخاف ان تتبعها نفسي. وفي الرواية الاخرى قال يا رسول الله اني احبها. قال فاستمتع بها قال الامام احمد لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليأمره ان يبقيها مع فجورها ولهذا صار تفسير ان امرأتي لا ترد يد لامس ليس معناها انها تمشي في الفاحشة كل من جاء يريدها بنفسها وافقت وانما معناها القول الثاني اللي هو قول جمهور العلماء انها تتصرف في ما لي ومن اراد من قرابتها ومن اراد انها تأخذ من مالي في البيت تأخذ تعطيه. اللي اللي يبي شيء تأخذه تعطيه فما افعل يعني تصرفت وارهقتني في التصرفات المالية الى اخره هذه لا ترد يد لامس يد لامس لها او يتلامس لمالي هذا ما ذكر فهنا نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال علي الذي هو اهناه واتقاه وهكذا افعال السلف الصالح نظن بها الذي هو موافق للدليل هذا الاصل ان تحملها على موافقة اهل السنة موافقة افعالهم للدليل. اذا خالفوا الادلة فانها اجتهاد هم بشر يجتهدون ويؤجرون على اجتهادهم وقد يصيبون قد يخطئون تقال من النساء ما هي علامة الطهر لامرأة حائضة المرأة الحائض الاكثر اكثر النساء تكون علامة الظهر بخروج سائل ابيض تم عند العلماء والفقهاء القصة البيضاء وجاءت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا فقال لا تعجلي حتى ترين القصة البيضاء هي السائل الابيض الذي يخرج لمجرى الرحم من اثار الحيض هذا في غالب النساء ومن النساء من لا ترى هذه القصة البيضاء السائل الابيض وانما ترى الجفاف تعرف طهرها بالجفاف. فالمرأة الحائض بحسب ما تراه من نفسه اذا كانت تعرف ان في اخر الامر يخرج منها البياض بخروج البياض قبل البياض قد يكون فيها اخلاق يعني بياض وحمرة بياض وخيوط من دم ونحو ذلك. هذا لا تعجل حتى ترى البياض صافيا. ومنهن وهن قليل من لا يكون عندها خروج البياض هذا وانما يكون عندها جفاف سواء بعد النفاس او بعد الحيض تجف فقط ولا يرى منها لا ترى من نفسها البيع يقول واذا رأت الصغيرة في اية في واذا رأت الصفرة في اخر ايام الحيض هل يعتبر هذا طهارة ام لا؟ بد من البياض الصفرة اذا كانت قبل رؤية الطهر في اثناء الحيض فهي حيض لها حكمه واما اذا كانت بعد رؤية الظهر رأت البياض ثم بعد يومين رأت صفرة. رأت كدرة هذه لا اعتبار لها. قالت ام عطية رضي الله عنها كنا لا نرى الصفرة والقدرة شيئا رواه البخاري وفي رواية ابي داوود زيادة كنا لا نرى الصفرة والقدرة بعد الحيض شيئا او بعد الطهر شيئا فاذا كانت الصغرى والقدرة في زمن الحيض فهي حيض حتى ترى البياض. واذا قرأت البياض والطهر تاما ثم بعد يومين ثلاث رأت صفرة او كترة ولا تلتفت لها حتى ترى الدمع الواضح اسأل الله جل وعلا ان يبارك لي ولكم في العلم والعمل وان يقينا العثار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد