ورد في فتح المجيد حديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود انها كانت تختلف الى يهودي فيرقي لها عينها فتهدأ الى اخره ما صحة الحديث وما توجيهه؟ الحديث هذا معروف بل عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له الا من عذر فدل هذا على ان الصلاة في المسجد اه واجبة بل ذهب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا نعوذ بك اللهم من فتنة القول كما نعوذ بك اللهم من فتنة العمل. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف وهو سبب قول ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرقعة والتمائم والتولة شرك وهو حديث صحيح رواه الامام احمد وابو داوود وجماعة اما قراءة اليهود وكون اليهودي يرقي حمله العلماء على احد وجهين الاول انه كان يرقيها بذكر الله بالدعاء العام والرقية تكون بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالدعاء الذي ينفع المشتمل على خير واستعانة واستغاثة وتوسل الى الله جل وعلا ونحو ذلك فيحمل على انه كان يدعو رقيته كانت دعاء. والثاني حمله طالبا من اهل العلم على انه كان يرقي بي التوراة بما علم بما يعلمه من الثورات مناسبا للرقية هذا الوجه رجح بقول ابن مسعود رضي الله عنه انما ذلك الشيطان كان ينخسها بيده فاذا رقى اليهودي سكنت وهذا يدل على ان الرقية عنده لم تكن مشروعة على هذا النحو فلا تحمل على انها رقية وقد يقول كلاما هو من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يوصل الى الخروج ولا يحدث فتنة الناس وهذا لا يدخل فيه ولهذا من ادخل من اهل العلم الخروج بالقول بذكر الله جل وعلا مطلقا قل انا ممن يعتنون بالتوحيد والعقيدة السلفية ولكن انا مبتدئ في الحقيقة لا ادري كيف ابدأ وباي كتاب ابدأ؟ اذا ارجو التوجيه والارشاد في ذلك ذكرنا لكم عدة مرات ان طلب العلم يكون بالتؤدة ويكون شيئا فشيئا ويعتني المرء بمراحل طلب العلم ويأخذ الاول فالاول لا يرهق نفسه باشياء لا يستوعبها او تكون من المطولات التي ربما يأخذ ويفهم بعضها ولا يفهم بعضا اخر ونحو ذلك فليبتدأ بالكتب التي اعتنى بها العلماء وعلم التوحيد والعقيدة على قسمين التوحيد ويعنى به توحيد العبادة وهذا يبدأ في برسالة ثلاثة الاصول لامام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ثم بالنبذ المعروفة القواعد الاربع وكشف الشبهات ونحو ذلك ثم يقرأ كتاب التوحيد مع شرحه يعني على احد العلماء فانه اه مرتبة وسطى في معرفتي توحيد العبادة ادلته ثم اذا اراد ان يتوسع فيقرأ الشروح المطولة له وكتيسير العزيز الحميد ونحو ذلك من الحواشي والشروح ثم بعد ذلك في الاخير يعتني بكشف الشبهات مرة اخرى بفتاوى اهل العلم في مسائل التوحيد توحيد العبادة لانها تنزل ما درست على الواقع فيستفيد من ذلك القسم الثاني العقيدة السلفية وهي المعروفة بكتب العقيدة التي فيها بيان واركان الايمان وما يتصل بذلك من منهج السلف رحمهم الله تعالى وهذه يبدأ فيها بما ينفع في كتاب لمعة الاعتقاد ابن قدامة صاحب المغني عبد الله ابن احمد ابن قدامة مقدسي رحمه الله ثم ينتقل بعدها الى الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية مع احد شروحها ثم للعقيدة الطحاوية مع شرحها ابن ابي العز الحنفي. وثم كتب كثيرة في العقيدة في شرح جمعة الاعتقاد او شرح الواسطية او شرح الطحاوية او غير ذلك. وكلها نافعة لكن مراتب يعتني بهذه الثلاث مراتب يحصل اه شيئا كثيرا باذن الله تعالى هل الجماعة الواجبة هي جماعة المسجد او انه يجوز ان اقيم الجماعة في المنزل ولا اذهب الى المسجد وليس علي اثم في ذلك هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها اهل العلم والخلاف فيها قديم و اشهر الاقوال فيها ثلاثة القول الاول ان الجماعة سنة وليست بواجبة فله ان يصلي منفردا ولو من غير عذر وهذا مذهب عدد من اهل العلم ويقولون الجماعة في المساجد فرض على الكفاية والقول الثاني الجماعة واجبة ولا تتعين ان تكون في المسجد فلا يحل له ان يصلي منفردا ذلك بالادلة التي دلت على هذا مما هي مشهورة معروفة لديك. القول الثالث هو ان الجماعة واجبة في المسجد لمن سمع النداء وكل من سمع النداء فليس له ان يتخلف عن الصلاة في المسجد بغير عذر و هذا القول يدل عليه كثير من الادلة من القرآن ومن السنة من ان الجماعة فرض عين واذا كانت فرض عين فانها تعدى في المكان الذي ينادى فيها ومن الادلة اه لهذا القول من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الاعمى الذي قال له يا رسول الله ان داري بعيدة وان بيني وبين المسجد كذا كذا ليس لي قائد يلائمني يعني يسير بي الى المسجد فهل تجد لي رخصة الا اصلي في المسجد؟ فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما انصرف الرجل ناداه وقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب ويدل عليه ايضا الحديث الذي في السنن عن ابن عباس رضي الله عنه الامام احمد في رواية وشيخ الاسلام ابن تيمية وينسب الى ابن حزم والى جماعة ان الصلاة صلاة الجماعة في المسجد شرط لصحة الصلاة وليس فقط انها واجب عيني بل انها شرط لصحة الصلاة يستدلون بهذا الحديث فلا صلاة له الا من عذر وكونها شرطا لصحة الصلاة فيه نظر لان النفي قد يتوجه الى نفي الصحة وقد يتوجه الى ما دون ذلك. وهذا الحديث نفهمه مع الاحاديث الاخرى في انها واجبة ولكنها ليست بشرطون مسألة بحثها في جميع كتب الفقه والحديث. ما جواب من قال بكفر تارك الصلاة تهاونا الحديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان وما اشبهه من الادلة قالوا الذرة من الايمان لا يعني انه اقل من اداء الصلاة والايمان اذا وجد فلابد معه من اسلام يصححه فمن قال ان تارك الصلاة تهاونا او كسلا يكفر فان الاحاديث التي فيها خروج من كان في قلبه مثقال ذرة ايمان خروجه من النار هذا واضح التوجيه من ان الذرة من الايمان فيها صحة ايمان ولا يصح ايمانه حتى يكون معه قدر من الاسلام. وهذا القدر من الاسلام هو اداء الصلاة. فالايمان باطن والاسلام ظاهر والحديث اذا ذكر فيه الايمان فلا يدل على انعدام الاستسلام بالعمل هل هناك شيء اسمه علم الظاهر والباطن؟ وهل للنصوص الشرعية ظاهر وباطن فعلم الظاهر والباطن هذا ليس من علوم اهل السنة وانما هو علم يعتني به طائفتان الباطنية وهم الاسماعيلية ومن شابههم و الطائفة الثانية ولاة الصوفية وهم الذين يعتنون بعلم الظاهر والباطن ولهم فيه تعريفات وتفصيلات اما النصوص الشرعية فلها ظاهر ولها باطن باعتبار ان الظاهر ما دل عليه منطوق اللفظ وان الباطن ما دل عليه المفهوم وهذا ربما استعملها بعض الاصوليين وربما استعمل هذه اللقبة بعض اهل العلم وربما جاءت في بعض كتب التفسير عن بعض السلف فيعنون بها الظاهر ما ما يفهمه الانسان من ظاهر الالفاظ والباطن ما يقتضي التركيب والفهم يعني المفهوم وما يكون مع نوع تأمل تدبر من هم الاقارب الذين يأثم العبد اذا لم يصلهم وهل الاخت من الربايا ان العبد اذا لم يصلها الواجب هو صلة الرحم و الاسم الرحم الذي يجب تجب صلته وتحرم قطيعته يشمل قل من بينك وبينه نسب جهة الاب يعني اعمام ابناء ونحو ذلك وكذلك من جهة ام ايضا وذلك مثل قالات لان الخالة بمنزلة الام ومثل اقارب الام خال الام او عم الام ونحو ذلك. هذا من من صلة الرحم وكذلك من جهة من جهة الثالثة جهة الرضاعة فان له اب من الرضاع والام من الرضاع توصل كذلك الاخت من الرضاع توصل وهكذا لكن الصلة تختلف بحسب مرتبة الموصول فليست كلها في مرتبة واحدة فصلة الوالدين من اي جهة كانت يعني الوالد عريب والده قريبة هذا اعظم من له الحق. جعل الله جل وعلا حقهما قرينا بحقه. ثم الجد والجدة وهم في مرتبة بعد الوالد والوالدة قريبين ثم جهات الاب الام جهات الام ثم بعد ذلك تأتي الاب من الرضاع او قم من الرضاع ونحو ذلك. كذلك الاخوان والاخوات القريبين ثم الابعد. ومن كان بمنزلة الام وهي الخالة المقصود انهم مراتب فالمرء يؤدي الصلة الواجبة بما يناسب هذه المراتب الوسع والطاقة والصلة الواجبة لا يعني انها زيارة بالذات يعني بالنفس تروح له بنفسك ونحو ذلك. فيكفي في الصلة الواجبة ما عده الناس وصلة لان الحق لهم هذه حقوق مشتركة فما عده الناس صلة للرحم صار صلة فالاب مثلا بعض الاباء لو ما اتيته الا كل اسبوع او كل اسبوعين عدك واصلا او اذا احتاجك في شيء مترب عنك هذه صلة كافية شرعا فالمقصود انه لا يصبح هناك قطيعة ان الله جل وعلا حرم القطيعة بقوله جل جلاله فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. وثبت في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام حث على صلة الارحام وقال صلوا الارحام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ايضا صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال قال الله تعالى انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعه. وايضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ان رجلا سأله فقال يا رسول الله ان لي قرابة اصلهم ويقطعون واحسن اليهم ويسيئون الي قال ان كنت كما تقول فكأنما تسفهم الملة سفا وايضا صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها لانه يعمل الصلة لله جل وعلا. اما المكافئ عمل معي احسان بعمل معه. اه سأل عني اسأل عنه. وفزع لي افزع له عمل معي معروف اعمل معه هذه مكافأة. هذه تعملها مع القريب. وتعملها مع البعيد. مع ذي الرحم ومع الاخرين اما الواصل من اذا قطعت رحمه وصله يعني لو فرض انه قطعت الرحم وقالوا وصار بينه وبينهم كراهة او ما يريدونه فهذا يسعى للصلة بالله جل وعلا. المقصود من هذا لتلخيص الجواب اولا ان الاقارب مراتب. ان ذوي الرحم مراتب وكل يعطى ما يستحق من لنفصله صلة الرحم وليسوا سواء في استحقاق هذه الصلة ولا في مقدارها ثاني ان هذه الصلة ضابطها العرف فما عده الناس صلة صار صلة وهذا راجع الى الحقوق التي يتبادلها الناس فالمقصود ان يكون المرء واصلا بما عبد في الهاتف يتصل يسأل اذا احتيج اليه قام بالواجب يتفقد احوالهم المادية بين الحين والاخر يزورهم بنفسه اذا امكن هذا يختلف باختلاف البلاد لا في الزمان والمكان الى اخره. والمسألة الثالثة والاخيرة ان الصلة ليست بالمكافأة بل لله جل وعلا يصل لله ولو كان فيها غضاضة عليه لكن تكون صلته طلب امتثال الامر والواجب الشرعي نعم اقرأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعة ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ونحب اهل العدل والامانة. ونبغض اهل الجور والخيانة ونقول الله اعلم فيما اشتبه علينا علمه قالها الطحاوي رحمه الله ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاره هذه الجملة يذكر فيها العقيدة التي اجمع عليها ائمة السلف صالح ودونوها في عقائدهم جعلوا من خالفها مخالفا للسنة وللجماعة لان لا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاره يعني الخروج بالسيف بالبغي عليهم او تشتيت الاجتماع وتفريط الكلمة او باعتقادي كما سيأتي باعتقادي الخروج او باعتقاد جوازه او الذهاب مذهب منه اجازه فقوله ولا نرى الخروج لا نرى يعني اهل السنة والجماعة المتبعين للاثر في احد سلف ولي ما كان عليه والصحابة ولما دلت عليه الادلة هؤلاء لا يرون الخروج على الائمة وولاة الامر حتى ولو كان عندهم جور وطغيان وظلم فانه يجب ان يطاعوا لان طاعتهم فريضة ها هنا المسائل الاولى الخروج بل قبل ذلك لفظ الائمة وولاة الامور مما جاء به الكتاب والسنة فولي الامر العام يعني ولي الامر امة الناس يطلق عليه ولي امر ويطلق عليه امام اما ولي الامر فقد جاء في الكتاب قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وسموا ولاة الامر بان ما ينفذ من الامور شرعية والامور الاجتهادية في الناس انما يكون عن امره فالامر راجع اليه فاذا ولي الامر هو من بيده الامر والنهي او بالعرف المعاصر القرار الذي ينفذ في الناس كما قال جل وعلا واولي الامر منكم قال جاء في السنة في عدد من الاحاديث كما جاء في الاية تسمية حكام بولاة الامور اما لفظ الائمة فولي الامر هو الامام ومولناه الله امر الناس وابتلاه بذلك فيسمى اماما لانه يؤتم بامره ونهيه وقراره وما يختاره جهادا بالامة ولفظ الامام لولي الامر جاء في السنة بقول النبي عليه الصلاة والسلام خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليهم وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم الحديث وهذا ظاهر في تسمية ولي الامر اماما المسألة الثانية الاصل ان ولي الامر يجمع ما بين حسن التدبير في امور الناس العامة امور دنياهم وما يصلحهم وما يحفظ بيضتهم ويدفع عنهم الاعداء و ايضا يجمع الى ذلك العلم احكام الشريعة بما يناسب ولا يشترط فيه ان يكون الاعلم كما هو مبسوط في مكانه كتب الفقه واجتمعت الصفتان الخلفاء الراشدين اربعة وفي معاوية رضي الله عنه وفي عدد من الائمة وولاة الامور في التاريخ الى الان ولكن ربما لم يجتمع لولي الامر الصفتان فحين اذ يكون ما يشكل على الناس في امر دينهم فمرجعهم فيه الى اهل العلم بالدين وما يكون من قبيل الامر العام للناس فانه يكون ولي الامر العام وولي الامر العام يستشير ويأخذ بقول اهل العلم ما يرى ان يستشيرهم فيه وهذا المأخذ هو وجه قول من قال ان ولاة الامر هم الامراء والعلماء يعني كلا فيما يخصه الامراء بالامر العام امر الدنيوي ما يصلح الناس وما به تكون حياتهم والعلماء فيما يكون من امر الدين بما يأتون وما يذرون وهذا ليس هو الاصل وانما الاصل من ولي الامر هو من يعلم وهو الذي جاءت فيه الايات واولي الامر منكم وكذلك ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ان الاصل جماع الصفتين لولي الامر فاذا لم تجتمع الصفتان اعطي ولي الامر الذي بيده امر والنهي حق الامام وفي المسائل الدينية يستفتى ويسأل اهل العلم ولهذا اجتنب كثير من العلماء بل اكثر العلماء والائمة ان يطلقوا على العالم ولي الامر لاجل الا يكون هناك افتئات وخروج ولاجل الا يكون هناك نأخذ لمن يريد الخروج على الامام او ولي الامر ومنهم من استعمل هذا وهذا يعني ان الامور الدينية يرجع فيها الى من يلي الامر الديني وهم العلماء بامور الفتوى وفيما يأتي المرء فيما بينه وبين ربه جل وعلا في الامور العامة فتكون ولاة الامور المسألة الثالثة الخروج على ولاة الامور على من انعقدت له بيعة هو مذهب فوائد من المنتسبين الى القبلة منهم قوارب والمعتزلة وبعض افذاذ وضعه سواد قليلين من التابعين تبع التابعين وبعض الفقهاء المتأخرين ممن تهثروا بمذهب المعتزلة امر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي عليه الصحابة جميعا و عامة التابعين وهكذا ائمة الاسلام من ان الخروج على ولي الامر محرم وكبيرة من الكبائر ومن خرج على ولي الامر فليس من الله في شيء والادلة على هذا الاصل من الكتاب والسنة متعددة فج بها الائمة ورأوا ان من خالفها ممن تحول من السلف انهم خالفوا فيه الدليل الواضح البين المتواتر تواترا معنويا كما سيأتي ذكر بعض الادلة ان شاء الله فاذا اهل السنة والجماعة لما رأوا ما احدثته اجتهادات بعض الناس ممن اتبعوا فخرجوا على ولاة الامر من بني امية او خرجوا على ولي الامر على بعض ولاة الامر من بني العباس او قبل ذلك ممن خرجوا على علي رضي الله عنه بل قبل ذلك على عثمان وان لم يكونوا من المنتسبين للسنة في الجملة ذكروا هذا في عقائدهم ودونوه وجعلوا ان الخروج بدعة لمخالفته للادلة وتلخيص ذلك ان اجتهاد من اجتهد في مسألة الخروج على ولي الامر المسلم كان اجتهادا في مقابلة الادلة الكثيرة المتواترة تواترا معنويا من ان ولي الامر والامير تجب طاعته وتحرم مخالفته الا اذا امر بمعصية فانه لا طاعة لاحد في معصية الله ومن اهل العلم من قال توسعا في اللفظ كما قالها الحافظ ابن حجر الخروج على الولاة كان مذهبا لبعض السلف قديم ثم لما رؤي انه ما اتى للامة الا بالسر والفساد فاجمعت ائمة الاسلام على تحريمه وعلى الانكار على من فعله هذا فيه توسع انه لا يقال مثل هذا الامر انه مذهب بعض السلف وانما يقال ان بعض السلف اجتهدوا في هذه المسائل من التابعين كما انه يوجد من التابعين من ذهب الى القدر والقول المنافي للسنة في القدر من ذهب الى الارجاع ومن ذهب الى اثبات اشياء لم تثبت في النصوص فكذلك في مسألة ولاة الامور فربما وجد منهم الشيء الذي الدليل بخلاف والعبرة بما دلت عليه الادلة لا باجتهاد من اجتهد واخطأ في ذلك المسألة الرابعة هذا الاصل الذي قرره الطحاوي رحمه الله دلت عليه الادلة من الكتاب والسنة. اما القرآن فمنه قول الله جل وعلا من يطع الرسول فقد اطاع الله ووجه الدلالة منه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من يطع الامير فقد اطاعني ومن يعصي الامير فقد عصاني وقال الله جل وعلا ايضا في سورة النساء يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قال ابن القيم رحمه الله وقاله غيره ايضا لفظ اطيعوا جاء في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني الامر بالفعل خطير ثم في لما ذكر ولاة الامور لم يكرر الفعل اطيعوا فقال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قالوا وفي هذا مناسبة ان طاعة ولي الامر المسلم لا تكونوا الا في غير مخالفة طاعة الله وطاعة رسوله اما اذا كانت طاعته فيها مخالفة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني امر بمعصية فانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلم يكرر الفعل لان طاعة الله تجب استقلالا ولان طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا واما طاعة ولي الامر فانها تجب تبعا لا استقلال بهذا الرجل الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية وقال لهم اطيعوه فاجج نارا وامر الناس ان يقتحموها فابوا وقالوا انما فررنا من النار يعني بالايمان والاسلام فاخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اما لو انهم اطاعوه لم يخرجوا منها لانهم اطاعوه في معصية الله جل وعلا ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ومن الادلة قول الله جل وعلا يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله الاية ووجه الدلالة من الاية ان الله جل وعلا امر داوود وفي الامر وفي امره امر للانبياء وامر لمن ولي الامر ان يحكم بين الناس بالحق والا يتبع الهوى وهذا مقصد والوسائل لها احكام المقاصد فطاعة ولي الامر فيما فيه تحقيق الحق و تكفير الخير وتقليل الشر ابعاد الهوى هذه لها حكم المقصد فتكون واجبة وجوب المقاصد لانها وسيلة والوسائل لها احكام المقاصد ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام من اطاع الامير فقد اطاعني ومن عصاني ومن عصى الامير فقد عصاني وايضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه على على المرء السمع والطاعة فيما احب وفيما كره الا ان يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وصح عنه عليه الصلاة والسلام ايضا انه قال انما الطاعة في المعروف طاعة ولي الامر في المعروف وايضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من رأى من اميره شيئا يكرهه فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة ايضا صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية وايضا في الباب الحديث الذي ذكرت لكم انه عليه الصلاة والسلام قال خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم وتصلون عليهم ويصلون عليه وسرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم ثم سئل عليه الصلاة والسلام قيل له افلا نقاتلهم؟ يعني هؤلاء الذين يبغضهم ويبغضوننا ونلعنهم ويلعنوننا؟ قال لا ما اقاموا فيكم الصلاة الا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة وايضا صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر والادلة على هذا الاصل في السنة كثيرة جدا وافردت بالتأليف وحري بطالب العلم ان يتتبعها في هذا الموضوع المهم الذي تكثر فيه الاهواء واصل الاتباع ان يتخلص المرء من هواه عدا كثر تأويل من القديم من عهد الصحابة تأويل تبرير في هذه المسائل والواجب على المرء ان يموت على الطريقة الاولى بغير تغيير ولا تبديل وهذه المسائل من المسائل التي كثر فيها التغيير والتبديل اما عملا واما اعتقادا ولا حول ولا قوة الا بالله سنة عزيزة واتباع طريقة السلف مطلوبة والواجب على المرء ان يخلص نفسه من هواها وان يمتثل ما دلت عليه السنة دون مخالفة المسألة خامسة الخروج على ولي الامر يكون بشيئين الاول عدم البيعة واعتقاد وجوب الخروج عليه او تسويغ الخروج عليه وهذا هو الذي كان السلف يطعنون في من ذهب اليه قولهم كان يرى السيف يعني اعتقادا ولم يبايع الصورة الثانية هي المقصودة بالاصالة انهم الذين يخرجون على الامام بسيوفهم يخرج على الامام يجتمعون في مكان ويريدون خلل الامام وتبديله او احداث فتنة بها يقتل ولي الامر او يزال او نحو ذلك يعني الخروج بالعمل عليه سعيا في قتله او ازالته فهاتان الصورتان للخروج والخروج على هذا يكون بالاعتقاد ويكون بي العمل اما الصورة الثالثة التي ادخلها بعض اهل العلم بها وهي الخروج بالقول ان ولي الامر يكون الخروج عليه بالقول فهذه لا تنضبط لان الخروج بالقول قد يكون خروجا وقد لا يكون خروجه يعني انه قد يقول كلاما يؤدي الى الخروج فيكون سعيا في القرود في صور الخروج فان الخروج بالقول فيه تفصيل لا يطلق القول بانه ليس بخروج ولا انه خروج ومعاوية رضي الله عنه قتل بعض الصحابة لما خرجوا على اميرهم بالقول ان يقول للناس شيئا او ان الناس كرهوه فاجتمع حجر ابن عدي او عديب الفجر مع بعض اصحابه فحصدوه. حصبوا الامير وقالوا لا نسمع ما تقول. فارسل الى معاوية فامر معاوية بان يؤخذوا وان يسيروا اليه. وكانوا سبعة عشر رجلا منهم الصحابي هذا. فقبل ان يصلوا الى دمشق امر بهم فقتلوا هذا استدل به على ان فعل معاوية رضي الله عنه مصير منه الى ان الخروج بالقول الى ان الخروج يكون بالقول وتنزل على هذا الاحاديث وهذا الاستدلال محل نظر وليس جيد بل معاوية رضي الله عنه فعلى ذلك تعزيرا وله واجتهاده في هذا الامر فاذا نقول الذي عليه اهل العلم في تقرير العقائد ان الخروج يكون في صورتين الصورة الاولى عدم البيعة واعتقاد جواز الخروج او تسويقه او وجوبه اي على ولي الامر المسلم والصورة الثانية السعي باليد بالسيف بالسلاح آآ على ولي الامر اما بالقول فهذي فيها تفصيل فقد تكون وقبل تكون المسألة السادسة الخروج على الولاة الائمة له اسباب ولم يخرج احد الا وله فيه في خروجه تهويل والخروج على عثمان رضي الله عنه الذي ادى الى مقتله رضي الله عنه وارضاه كان بسبب تصرفات المالية بعثمان رضي الله عنه وتوليته قرابته فتجمع الخوارج ممن يدينون بالخروج منكرين هذا الامر متأولين فخرجوا عليه حتى قتلوه رضي الله عنه وارضاه بقصة مبكية حتى انه رضي الله عنه لم يدفن الا ليلا وتبعه ثلاثة او اربعة صلي عليه سرا ثم اخذ ليلا على النعش بسرعة ولم يدفن في البقيع وانما في حائط يعني في بستان قريب من البقيع حتى لا يعرف انه دفن حتى جاء في الرواية انهم كانوا من سرعة مسيرهم به قالوا نسمع رأسه يضرب في نعش من شدة السيل بخشية ان يصل تصل ايدي الخوارج اليه. وهذا بسبب التأويل. التأويل في المال عندهم يعني تأولوا خروجهم في الرغبة في الصلاح في الامور المالية وكذلك في مسائل التولية ونحو ذلك واجمع الصحابة رضوان الله عليهم على تصويب عثمان وعلى معاداة هؤلاء رضي الله عن الصحابة اجمعين خذ لا من خالف سبيلهم الى يوم الدين والسبب الثاني رؤية المرء ما يكره في نفسه او في بلده او في مجتمعه بعام ما يكرهه دينا او ما يكرهه دنيا وهذا السبب في رؤية المرء ما يكرهه قد يكون معه عدم صبر فيعديه الى الانتصار متأولا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيكون اخذا بالخروج او خارجا فعلا وهذه المسألة مسألة رؤية ما يكره المرء في الدين او في الدنيا اعظمها ما حصل في عهد الامام احمد رضي الله عنه حيث رأى ورأى ائمة الحديث ما يكرهون في اعظم مسألة وهي مسألة خلق القرآن حيث دعي الناس الى القول بخلق القرآن الذي هو الكفر والزم. بذلك حتى وقع بعض الائمة الكبار بالاجابة قاسية من بعض مسائل الدنيا والامام احمد لما قيل له في الخروج نفض يديه وقال اياكم والدماء واخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر شيئا يكرهها بعامة لانها جاءت في سياق الشرط. وهذه تعم الكراهة الدينية والكراهة الدنيوية فامر بالصبر صبر معناه لزوم الطاعة وعدم الخروج وكذلك ما دل عليه الحديث الاخر الا من رأى منه الا من رأى اميره يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة وعلى هذا كان هدي الصحابة ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلفه امير الكوفة من قبل عثمان رضي الله عنه وصلى وهو يشرب الخمر فصلوا معه حتى صلى بهم الفجر اربعة ثم لما سلم قال ازيدكم يعني هل انا نقصت من الصلاة؟ قالوا لا زلنا معك يوم في يعني النصوص الدالة على وجوب الطاعة المعروف تحريم لكث البيعة ونحو ذلك تدل على عدم اعتبار هذا السبب سببا للخروج وهو ان يرى ما يكرهه دينا واو ما يكرهه دنيا الا ان يرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان كما جاء في الحديث قال افلا ينابذهم او قال افلا نخرج عليهم؟ قال لا الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان والعلماء في هذا الحديث لهم قولان. القول الاول انه عند رؤية الكفر البواح فانه يجب الخروج واذا قالوا يجب فمعناه ان اخذ العدة والوسيلة فانها تجب وجوب وسائل للمقاصد وهذا قول طائفة من اهل العلم متفرقون في كتب في شرح كتب الحديث وهذا قول طائفة من اهل العلم متفرقين في شروحهم للاحاديث. القول الثاني ان هذا يجوز ولا يجب من الصبر او لا الا اذا كان تغيير هذا الولي الامر الذي كفر ليس فيه مفسدة. من سفك الدماء المسألة السابعة الائمة وولاة الامور طاعتهم من طاعة الله جل وعلا ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فطاعة المؤمن لهم في المعروف عبادة وقربة لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل طاعتهم من طاعته. حفظا لبيضة هذه الامة وجمعا للكلمة وقوة لها على اعدائها والعلماء ذكروا ان ولي الامر انه ان تصرفات ولاة الامور يعني من حيث التنظير تكون على احد انحاء اول ان يأمروا بالطاعة ان يأمروا بشيء فيه طاعة يأمر الناس باقامة الصلاة يأمر الناس بايتاء الزكاة يأمر الناس اداء الحق الشرعي بعامة ينهون الناس عن المحرمات يقيمون الحدود يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ونحو ذلك مما هو معلوم الامر به امر ايجاب او استحباب او معلوم النهي عنه. ناحية تحريم او كراهة في الشريعة والحالة الثانية ان يأمروا بامر في هذه فيه لهم فيه اجتهاد وهذا الاجتهاد اما ان يكون عن خلاف شرعي واختاروا احد الاقوال او احد الرأيين او احد الوجهتين او اجتهادهم كان مبنيا في مسائل حادثة لا يعلم الناس لها الحكم او لم يراد ان تبحث مثل المسائل الدنيوية والمسائل العامة التي تجري في النفس الحالة الثالثة ان يأمروا بمعصية الله جل وعلا اما الاول فان طاعتهم في ذلك واجبة بالاجماع وطاعتهم في ذلك من طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واما الثانية وهي المسائل الاجتهادية فان ولي الامر اذا ذهب الى احد الاقوال في المسألة واجتهد او اجتهد في المسألة اجتهادا اجتهادا له لا يخالف مجمعا عليه فان طاعته في ذلك متعينة ايضا اذا كان متعلقا بالامة بعام فالمسائل الاجتهادية داخلة في عموم الاحاديث التي فيها الطاعة بالمعروف لان طاعة الامير في المعروف التي جاء فيها الدليل انما الطاعة في المعروف تشمل الصورتين بالسورة الاولى والسورة الثانية بان الاجتهاد معتبر شرحه والثالثة هي ان يأمر بمعصية الله جل وعلا امر بالمعصية قد يكون عاما وقد يكون خاصا وعلى كل فلا تجوز طاعته بما فيه معصية لله جل وعلا لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قوله عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة بما احب وكره الا ان يؤمر بمعصية فاذا الادلة التي فيها الامر بطاعة ولي الامر او التي فيها بيان الطاعة انما الطاعة بالمعروف تفهم معا ولا يضرب بعضها في بعض يعني ان ولي الامر يطاع الا في المعصية يضاعف ما فيه طاعة ويطاع في المسائل الاجتهادية ويطاع ولا يطاع بما فيه معصية لله جل وعلا المسألة الاخيرة الثامنة قوله في اخر الكلام وان جاروا هذا فيه تبيين لاصل المسألة ان الطاعة لا تتقيد بانها لولي الامر العدل يعني للعادل من الائمة او للتقي من الائمة او لمن يسير قل للشرع من ولاة الامر بل وان كان منه جور فانه يطاع والجور يكون في صورتين السورة الاولى جور في الدين والثانية جور في الدنيا والجور في الدين ضابطه الا يصل فيه الى الكفر والجور في الدنيا يطاع فيه حتى ولو اخذ مالك وظرب ظهرك كما صح عنه عليه الصلاة والسلام قال اطع وان اخذ ما لك وضرب ظهرك ومن اهل العلم من فرط بين ولاة العدل وولاة الجور في الطاعة فقال ولي الامر ذو العدل يطاع مطلقا الا في المعصية واما ولي العدل بالجور فانه لا يطاع الا فيما يعلم انه طاعة اما اذا لم نعلم انه طاعة قال فلا يطاع وهذا الكلام وان كان منسوبا الى بعض كبار اهل العلم المتقدمين لكنه في مقابلة النصوص فمخالف لاطلاق الائمة في هذه المسائل وتفريغ اي بين اهتمام العدل وامام الجور له اصل من كلام الائمة لكن في غير هذه الصورة فهم فرقوا ما بين امام العدل وامام الجور في صورة الامر بالقتل او بالاعتداء فانه اذا كان يعلم ان جوره في قتل من لا يستحق القتل فانه اذا امر احدا ان يقتل فلانا قالوا لا تتعين عليه الطاعة لانه قد يكون قتله ظلما اذا لم يستبل له انه مستحق للقتل وهذا يكون في ازمنة الفتن ونحو ذلك والعداءات ويقول اقتل فلانا ولا يسأل فهنا فرق طائفة من الائمة المتقدمين ما بين امام العدل وامام الجور. قال امام العدل لا يسأل واما امام الجور فيتحرى يتحرى حتى لا يكون اذا كان يعرف انه يسفك الدماء فانه لا يقتل احدا الا اذا استبان له انه مستحق بالقتل والذي يظهر في هذه المسألة و يتعين الاخذ به ان يعمل بمطلقات الادلة لان المسائل اذا اشتبهت وجب الرجوع خاصة في مسائل العقيدة وجب الرجوع الى ظاهر الدليل ولا يصوغ لاحد مخالفة ظاهر الدليل بما اجمع العلماء على جعله عقيدة وهي مسألة الخروج على الولاة وطاعة ولاة الامر فحين اذ دلت الادلة على ما ذكرنا من ان ولي الامر يطاع بالطاعة ويطاع في المسائل الاجتهادية ولا يطاع في صورة سورة واحدة وهي ان يأمر بمعصية الله جل وعلا فلا سمع ولا طاعة ويكون اذا حين يكون اذا الجور ليس سببا بالخروج سواء كان جورا في الدين او كان دورا في الدنيا بل اكثر ما يكون الخروج بسبب الجور في الدنيا كما ذكر ذلك ابن تيمية في منهاج اهل السنة قال اكثر تأويل من خرج بسبب جور بعض الولاة في امور الدنيا فاذا قوله هنا ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا يعني به ان عقيدة السلف الصالح ان يسمع ويطاع لولي الامر و يحافظ على البيعة ولا يخرج المرء ولا يلقى الله وليس له حجة بنزع طاعة بنزع اليد من الطاعة مهما كان الذي رعاه اذا لم يرى الكفر البواح الذي فيه من الله برهان قال الطحاوي بعدها رحمه الله ولا ندعوا عليه يريد ان هدي السلف الصالح وائمة الاسلام انهم لا يدعون على ولي الامر والائمة لان الدعاء عليهم سيما اهل الخروج وسيم الذين يرون السيف اما اعتقادا او عمله هدي السلف الصالح هو انهم يدعون لهم ولا يدعون عليهم بان في الدعاء لهم الصلاح والمعافاة كما سيأتي وفي الدعاء عليهم توطين القلوب على بغضهم وهو سبب من اسباب في اعتقاد الخروج عليهم والوسائل لها احكام المقاصد كما ان المقصد وهو الخروج واعتقاد الخروج ممنوع عند عند الائمة في عقائدهم وكذلك وسيلته في القلوب هي الدعاء عليهم لانه يحدث البغض لهم والبغض يؤدي الى خروجهم الخروج عليه وهذه تضمها الى قوله في اخر الجملة وندعو لهم بالصلاح والمعافاة يعني ان الهدي هدي السلف وائمة الاسلام في عقيدتهم انه كما انا لا ندعو عليهم فاننا لا نسكت بل ندعو لهم بالصلاح والمعافاة والدعاء لولي الامر بالصلاح دعاء للامة في الواقع لان صلاحه صلاح للناس والمعافاة يعني ان يعافيه الله جل وعلا مما ابتلاه به او مما اجراه في رعيته من الامور المخالفة للدين قد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم اظنه ابا ذر كان يتكلم في معاوية رضي الله عنه في بعض تصرفاته السلوكية او المالية او التوليد فاتى به وقال له يا فلان اليس لك ذنوب قال بلى قال فما ترجو في ذنوبك قال ارجو العفو والمعافاة من الله جل وعلا قال افلا رجوت لي ولا معاوية رضي الله عنه افلا رجوت لي ما رجوت لنفسك قال فسكت وهذا يدل على ان الدعاء بالعرض بالصلاح والمعافاة والتوفيق لولاة الامر انه هو الهدي الماظي وهو الذي يوافق الاصول الشرعية او قال جمع من الائمة منهم الفضيل بن عياض ومنهم الامام احمد وجماعة لو كان لنا دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان وقد نص البربهاني رحمه الله في كتابه شرح اصول السنة على ان من سيما اهل البدع الدعاء على ولاة الامور ومن سمى اهل السنة الدعاء لولاة الامور فهذه المسألة التي ذكرها الطحاوي هنا مقررة في كتب الائمة تقريرا مستفيضة قال رحمه الله ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة يريد ان اهل السنة لا ينزعون بيد من طاعة ولي الامر وذكر اليد لانها وسيلة البيعة ان البيعة تكون في صفقة اليد وهذه هي بيعة اهل الحل والعقد ان يبايع يدا بيده وبيعة الناس تكون بمبايعة اهل الحل والعقد او بمبايعة بعض المؤمنين لولي الامر فلا ننزع يدا من الطاعة يعني بعد البيعة باليد بان هذا سيما الخوارج ونرى طاعتهم طاعة ولي الامر فيما بغير المعصية من طاعة الله عز وجل فريضة واجب ما لم يأمروا بمعصية وهذه الجملة مقررة فيما سلف وواضحة بدلالتها نقف عند قوله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة جعلنا الله واياكم من المتبعين للسنة والجماعة المهيئين لذلك انه سبحانه جواد كريم. ونلتقي بكم ان شاء الله تعالى بخير حال على سنة رضوان بعد الحج ان شاء الله تعالى وفقكم الله لما فيه رضا