﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.650
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح العقيدة الطحاوية. الدرس اربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه

2
00:00:18.750 --> 00:00:32.750
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا نعوذ بك اللهم من فتنة القول كما نعوذ بك اللهم من فتنة العمل. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم

3
00:00:33.400 --> 00:00:52.300
ورد في فتح في حديث زينب زوج ابن عبدالله ابن مسعود انها كانت تختلف الى يهودي يرقي لها عينها تهدأ الاخرة ما صحة الحديث وما توجيهه؟ الحديث هذا معروف وسبب

4
00:00:52.600 --> 00:01:17.650
قول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله سلمت من الرقعة والسماع ما شرك وهو حديث صحيح رواه الامام احمد وابو داوود وجماعة اما قراءة اليهود  وكون من يهودي يرقي حمله العلماء

5
00:01:17.800 --> 00:01:42.650
على احد وجهين اول انه كان يرقيها بذكر الله بالدعاء نعم والرقية كونوا بكتاب الله جل وعلا وبسنته طول السنة  وسلم وبالدعاء الذي ينفع طيب اعانة واستغاثة وتوسل الله جل وعلا

6
00:01:43.100 --> 00:02:06.400
ونحو ذلك فيحمل على انه كان يدعو  رؤيته كانت دعاة الثاني حمله قائدا من اهل العلم على انه كان يرقي بي ثورات بما علم بما يعلمه من الثورات مناسبا للرقية

7
00:02:07.000 --> 00:02:28.150
و هذا الوجه رجح قول ابن مسعود رضي الله عنه انما ذلك الشيطان كان ينخسها بيده اذا رقى اليهود سكنت وهذا يدل على ان الرقية عنده لم تكن مشروعة على هذا النحو فلا تحمل على

8
00:02:28.450 --> 00:02:45.400
رقية بذكر الله جل وعلا مطلقا قل انا ممن يعتنون بالتوحيد والعقيدة السلفية لكن انا مبتدئ في الحقيقة لا ادري كيف ابدأ اي كتاب ابدأ؟ اذا ارجو التوجيه والارشاد في ذلك

9
00:02:46.100 --> 00:03:12.600
ذكرنا لكم عدة مرات ان طلب العلم يكون بالتؤدة يكون شيئا فشيئا ويعتني المرء بمراحل طلب العلم فيأخذ الاول فالاول لا يرهق نفسه باشياء لا يستوعبها او تكون من المطولات التي ربما يأخذ ويفهم بعضها

10
00:03:12.650 --> 00:03:34.650
ولا يفهم بعضا اخر ونحو ذلك. فليبتدئ  الكتب التي اعتنى بها العلماء وعلم التوحيد والعقيدة على ابو اسماعيل توحيد ويعنى به توحيد العبادة وهذا يبدأ في  ثلاثة الفصول للامام الدعوة

11
00:03:34.900 --> 00:04:02.050
محمد بن عبد وهاب رحمه الله ثم بالنبذ المعروفة  القواعد الاربعة ونحو ذلك ثم يقرأ كتاب التوحيد مع شرحه يعني على احد لما فانه اه مرتبة الوسطى في معرفة توحيد العبادة

12
00:04:02.350 --> 00:04:25.150
و ادلته ثم اذا اراد ان يتوسل فيقرأ الشروح المطولة له  قيل العزيز الحميد ونحو ذلك من الحواشي ثم بعد ذلك في الاخير يعتني بكشف عاد مرة اخرى وبفتاوى اهل العلم

13
00:04:25.300 --> 00:04:45.800
في مسائل التوحيد توحيد العبادة لانها تنزل ما درست على الواقع فيستفيد منه  قسم الثاني العقيدة السلفية وهي المعروفة بكتب العقيدة التي فيها بيان واركان الايمان وما يتصل بذلك من منهج السلف رحمهم الله

14
00:04:45.850 --> 00:05:05.150
تعالى وهذه يبدأ فيها ينفع في كتاب لمعة الاعتقاد بن قدامى صاحب المغني عبد الله ابن احمد انا مقدسي رحمه الله ثم ينتقل بعدها الى الوسطية ابن تيمية مع احد

15
00:05:05.200 --> 00:05:26.900
ها ثم العقيدة الطحاوية مع شرحها ابن ابي العز الحنفي وثم كتب كثيرة في بعقيدة ترحلوا معك الاعتقاد او شرح الواسط او شرح الطحاوية او غير ذلك. وكلها نافعة لكن مراتب يعتني بهذه الثلاث مراتب وسيحصل

16
00:05:27.150 --> 00:05:42.500
اه شيئا كبيرا باذن نعم هل الجماعة الواجبة هي جماعة المسجد او انه يجوز ان اقيم الجماعة في المنزل ولا اذهب الى المسجد وليس علي اثم في ذلك هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها اهل العلم

17
00:05:42.700 --> 00:06:06.150
والخلاف فيها قديم  اشهر الاقوال فيها ثلاثة القول الاول ان جماعة سنة وليست بواجبه فله ان يصلي منفردا ولو من غير عذر وهذا مذهب عدد من اهل العلم ويقولون الجماعة في المساجد

18
00:06:06.250 --> 00:06:26.600
فرض على الكفاية والقول الثاني ولا الجماعة واجبة ولا تتعين ان تكون في المسجد لا يحل له ان يصلي منفردا و ذلك للادلة التي دلت على هذا مما هي مشهورة

19
00:06:27.500 --> 00:06:49.650
معروفة لديك القول الثالث وان الجماعة واجبة في المسجد من سمع النداء كل من سمع النداء فليس له ان يتخلل عن الصلاة في المسجد عين عذر و هذا القول يدل عليه

20
00:06:50.400 --> 00:07:14.300
كثير من ادلة من وعن ومن السنة ان جماعة فرض عين كانت فرض عين انها تعدى في المكان الذي ينادى فيها ومن الادلة فلهذا القول من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام

21
00:07:14.500 --> 00:07:36.900
رجل الاعمى الذي قال له يا رسول الله ان داري بعيدة وان بيني وبين المسجد كذا وكذا ليس لي قائد يلائمني الى المسجد فهل تجدوا لي رخصة الا اصلي في المسجد؟ فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما انصرف الرجل

22
00:07:36.900 --> 00:07:55.650
ناداه وقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب فيدل عليه ايظا الحديث الذي في السنن عن ابن عباس رظي الله عنه بل عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له الا من عذر

23
00:07:56.000 --> 00:08:18.800
فدل هذا على ان صلاة في المسجد آآ واجبة بل ذهب الامام احمد في رواية وشيخ الاسلام ابن تيمية وينسب الى ابن حزم والى جماعة ان الصلاة صلاة الجماعة في المسجد شرط لصحة الصلاة

24
00:08:19.300 --> 00:08:36.900
ليس فقط انها واجب عيني بل انها شرط لصحة الصلاة  يستدلون بهذا الحديث فلا صلاة له الا من عذر وكونها شرطا لصحة مات فيه نظر لان النفي قد يتوجه الى

25
00:08:37.600 --> 00:08:59.750
نفي الصحة وقد يتوجه الى ما دون ذلك. وهذا الحديث آآ نفهمه مع الاحاديث الاخرى لانها واجبة ولكنها ليست بشرطون مسألة بحثها في جميع كتب والحديث ما جواب من قال بكفر تارك الصلاة تهاونا

26
00:09:00.400 --> 00:09:18.050
حديث يخرج من النار من كان في قلبه مثله قال ذرة من ايمان ما اشبهه من الادلة قالوا الذرة من الايمان لا يعني انه اقل من اداء الصلاة والايمان اذا وجد فلابد معه من

27
00:09:18.350 --> 00:09:38.250
نعم تصححه من قال ان تارك الصلاة تعاونا وكسلا يكفر فان الاحاديث التي بها خروج من كان في قلبه مثقال ذرة نعم فوجه من النار هذا واضح التوجيه من ان ذرة من الايمان

28
00:09:38.400 --> 00:09:56.600
ما فيها صحة ايمان ولا يصح ايمانه حتى يكون معه قدر من الاسلام هذا القدر من الاسلام هو اداء الصلاة الايمان باطن والاسلام ظاهر والحديث اذا ذكر فيه الايمان فلا يدل على انعدام

29
00:09:56.700 --> 00:10:17.750
اسمي بالعمل هل هناك شيء اسمه علم الظاهر والباطن وعلم نصوص الشرع ظاهر وباطن علم الظاهر والباطن هذا ليس من علوم اهل السنة وانما هو علم يعتني به طائفتان الباطنية

30
00:10:17.950 --> 00:10:44.700
شابههم والطائفة الثانية ولاة الصوفية فهم الذين يعتنون بعلم الظاهر والباطن ولهم فيه تعريفات وتفصيلات اما النصوص الشرعية فلها ظاهر ولها باطن باعتبار ان الظاهرة ما دل عليه منطوق اللفظ وان الباطن ما دل عليه المفهوم وهذا ربما استعملها بعض

31
00:10:44.700 --> 00:11:01.950
الاصوليين وربما استعمل هذه اللقمة بعض اهل العلم وربما جاءت في بعض كتب عن بعض السلف فيعنون بها الظاهر ما ما يفهمه كان من ظاهر الالفاظ والباطن ما يقتضي التركيب وفهم

32
00:11:02.250 --> 00:11:19.200
يعني وما يكون مع نوع تأمل و ادب من هم الاقارب الذين يأثم العبد اذا لم يصلهم وعلى الاخت من الربايا ان العبد اذا لم يصلها الواجب هو صلة الرحم

33
00:11:19.800 --> 00:11:51.450
و اسمه رحم الذي يجب تجب صلته وتحرم قطيعته يشمل كل من بينك وبينه نسب جهة اب يعني   اعمام ابناء  نحو ذلك وكذلك من جهة ام ايضا وذلك مثل قالات لان الخالة بمنزلة الام

34
00:11:51.800 --> 00:12:13.350
مثل اقارب الام خال الام او عم الام ونحو ذلك هذا من من صلة الرحم كذلك من جهة من جهة جهة الرضاعة فان اب من الرضاعة والام من الرضاع خصوصا كذلك الاخت من الرضاعة توصل وهكذا

35
00:12:13.450 --> 00:12:36.200
لكن الصلة تختلف بحسب مرتبة الموصول ليست كلها في مرتبة واحدة فصلة الوالدين اي جهة كانت يعني الوالد قريب والده قريبة هذا اعظم من له الحق جعل الله جل وعلا حقهما قرينا بحقه. ثم الجد

36
00:12:36.450 --> 00:12:58.900
جدة في مرتبة بعد الوالد والوالدة قريبين ثم جهات الاب الام نادي الام ثم بعد ذلك تأتي اب من الرضاعة او من الرضاع ونحو ذلك. كذلك الاخوان والاخوات القريبين ثم الابعد ومن كان بمنزلة الامة

37
00:12:59.250 --> 00:13:20.400
قال المقصود انهم مراتب فالمرض يؤدي الى الواجبة بما يناسب هذه المراكب حسب الوسع والطاقة والصلة الواجبة لا يعني انها زيارة بالذات يعني بالنفس تروح له بنفسك نحو ذلك لا يكفي

38
00:13:20.700 --> 00:13:45.850
بالصلة الواجبة ما عده الناس وصلة لان الحق لهم لحقوق مشتركة فما اعده الناس صلة بالرحم صار صلة  اب مثلا بعض الاباء لو ما اتيته الى كل اسبوع او كل اسبوعين عدى حواصلا او اذا احتاجك في شيء او مترضا عنك هذه صلة كافية شرعا

39
00:13:46.000 --> 00:14:04.500
المقصود انه لا يصبح هناك قطيعة ان الله جل وعلا حرم القطيعة بقوله جل جلاله فهل عسيتم توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم

40
00:14:04.700 --> 00:14:29.100
ثبت في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام حتى على صلة الارحام. وقال صلوا الارحام وافشوا السلام فصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ايضا صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال قال الله تعالى انا الرحمن

41
00:14:29.150 --> 00:14:47.850
خلقت الرحم وشققت لها أسماء من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعه ايضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ان رجلا سأله فقال يا رسول الله ان لي قرابة اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي

42
00:14:47.850 --> 00:15:15.450
قال ان كنت كما تقول فكأنما تسفهم الملة سفا ايضا صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها انه يعمل الصلة لله جل وعلا. اما المكافئ عمل معي احسانا فاعمل معه. اه سأل عني وسأل عنه. وفزع لي افزع له

43
00:15:15.850 --> 00:15:31.200
عمل معي معروف اعمل معه هذي مكافأة. هذي تعملها مع القريب تعملها مع البعير مع ذي الرحم ومع الاخرين اما الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها يعني لو فرض انه قطعت الرحم وقالوا

44
00:15:31.250 --> 00:15:50.700
وصار بينه وبينهم كراهة او ما يريدونه فهذا يسعى للصلة بالله جل وعلا. المقصود من هذا تلخيص الجواب اولا ان الاقارب مراتب ان ذوي الرحم مراتب كل يعطى ما يستحق من الصلة

45
00:15:51.050 --> 00:16:18.000
صلة الرحم وليسوا سواء في استحقاق هذه الصلة ولا في مقدارها ثاني ان هذه الصلة رابطها العرف ما عده الناس صلة صار صلة و هذا راجع الى الحقوق التي يتبادلها الناس المقصود ان يكون المرء واصلا بما عهد بالهاتف يتصل يسأل اذا

46
00:16:18.000 --> 00:16:37.950
اليه قام بالواجب يتفقد احوالهم المادية بين اخر يزورهم بنفسه اذا امكن هذا يغفل باختلاف البلاد واختلاف الزمان والمكان الى اخره. والمسألة الثالثة والاخيرة ان الصلة ليست بالمكافأة بل الصلة لله

47
00:16:38.000 --> 00:17:00.700
جل وعلا يصل لله ولو كان فيها اظاظة عليه لكن تكون صلته في طلبي مثال امر والواجب الشرعي نعم اقرأ الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

48
00:17:01.100 --> 00:17:21.150
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعة ولا ننزع يدا من طاعتهم

49
00:17:21.400 --> 00:17:42.350
ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة ونتبع السنة والجماعة ونجتنب نوى الخلافة والفرقة ونحب اهل العدل والامانة ونبغض اهل الجور والخيانة

50
00:17:42.600 --> 00:18:03.100
ونقول الله اعلم فيما اشتبه علينا علمه قالها الطحاوي رحمه الله ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاؤوا هذه الجملة يذكر فيها العقيدة التي اجمع عليها ائمة السلف

51
00:18:03.250 --> 00:18:38.000
صالح دونوها في عقائدهم و جعلوا من خالفها مخالفا للسنة وللجماعة ان لا نرى الخروج على ائمتنا وولاة  يعني الخروج بالسيف بالبغي عليهم او  تشتيت لاجتماع وتفريق كلمة او باعتقادي

52
00:18:38.300 --> 00:19:06.100
كما سيأتي باعتقادي الخروج او باعتقادي جوازه او الذهاب مذهب من اجاز فقوله ولا نرى الخروج لا نرى يعني اهل السنة والجماعة المتبعين للاثر  سلف ولي اكان عليه الصحابة ولما دلت عليه

53
00:19:06.150 --> 00:19:29.850
قلة هؤلاء لا يرون الخروج على الائمة وولاة الامر حتى ولو كان عندهم جوف وظلم فانه يجب ان يطاعوا لانه وعدهم فريض ها هنا المسائل الاولى الخروج هل قبل ذلك

54
00:19:30.450 --> 00:19:55.150
لفظ الائمة وولاة الامور مما جاء به الكتاب والسنة فولي الامر عام يعني ولي الامر امة ناس يطلق عليه ولي امر ويطلق عليه امام اما ولي الامر فقد جاء في الكتاب

55
00:19:55.250 --> 00:20:17.700
قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وسموا ولاة الامر بان ما ينفذ من الامور شرعية والامور الاجتهادية للناس انما يكون عن امره

56
00:20:18.100 --> 00:20:39.650
فالامر راجع اليه اذا ولي الامر هو من بيده امر والنهي او بالعرف المعاصر القرار الذي ينفذ في الناس كما قال جل وعلا وكل الامر منكم قال جاء في السنة

57
00:20:40.100 --> 00:21:05.550
في عدد من الاحاديث كما جاء في الاية تسمية حكام بولاة الامور اما لفظ الائمة وولي الامر هو الامام ومولناه الله امر الناس وابتلاه بذلك فيسمى اماما بانه يؤتم بامره

58
00:21:05.950 --> 00:21:38.750
ونهيه وقراره وما يختاره جهادا  امة ولفظ الامام لولي الامر جاء في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليهم وفرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم

59
00:21:39.050 --> 00:22:13.550
وتلعنونهم ويلعنونكم الحديث هذا ظاهر في تسمية ولي الامر اماما المسألة الثانية الاصل ان ولي الامر يجمع ما بين حسن التدبير في امور الناس العامة امور دنياهم وما يصلحهم وما يحفظ بيضتهم

60
00:22:13.650 --> 00:22:40.550
فيدفع عنهم الاعداء و ايضا يجمع الى ذلك العلم باحكام الشريعة بما يناسب ولا يشترط فيه ان يكون الاعلم كما هو مبسوط في مكانه كتب الفقه واجتمعت الصفتان خلفاء الراشدين

61
00:22:40.750 --> 00:23:07.500
اربعة وفي معاوية رضي الله عنه وفي عدد الائمة وولاة الامور في التاريخ الى الان ولكن ربما لم يجتمع بولي الامر الصفتان فحينئذ كونوا ما يشكل على الناس في امر دينهم

62
00:23:08.250 --> 00:23:36.300
فمرجعهم فيه الى اهل العلم بالدين وما يكون من قبيل امر العام للناس فانه يكون ايه ولي الامر العام وولي الامر العام يستشير ويأخذ قول اهل العلم في ما يرى ان يستشيرهم فيه

63
00:23:37.600 --> 00:24:02.250
وهذا بمعهد ووجه قول من قال ان ولاة الامر هم الامراء والعلماء يعني كلا فيما يخص الامراء الامر العام امر الدنيوي ما يصلح الناس وما به تكون حياتهم والعلماء فيما يكون من

64
00:24:02.700 --> 00:24:23.800
بما يأتون وما يذرون وهذا ليس هو الاصل وانما الاصل ولي الامر هو من يعلم فهو الذي جاءت فيه الايات واولي الامر منكم وكذلك ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطون

65
00:24:23.900 --> 00:24:52.250
هنا ومنه لان الاصل جماع الصفتين لولي الامر فاذا لم تجتمع الصفتان اعطي ولي الامر الذي بيده امر والنهي حق الامام في المسائل الدينية يستفتى ويسأل اهل العلم بهذا اجتنب كثير من العلماء بل اكثر العلماء والائمة ان يطلقوا على العالم

66
00:24:52.550 --> 00:25:14.000
ولي الامر اجل الا يكون هناك اجتهاد وخروج من اجل ان لا يكون هناك مأخذ لمن يريد الخروج على الامام او ولي الامر منهم من استعمل هذا وهذا يعني ان

67
00:25:14.050 --> 00:25:36.800
الدينية يرجع فيها الى من يلي الامر الديني وهم العلماء امور الفتوى وفيما يأتي المرء ويذر فيما بينه وبين ربه لو هلأ وفي الامور العامة فتكون في ولاة الامور المسألة الثالثة

68
00:25:37.500 --> 00:26:14.450
الخروج على ولاة الامور على من انعقدت له بيعة ومذهب ظواهر من المنتسبين الى القبلة منهم قوارب والمعتزلة وبعض افذاذ  وبعض جواز قليلين ان تابعين تبع التابعين ومعه الفقهاء المتأخرين

69
00:26:14.550 --> 00:26:42.650
من تعثروا بمذهب المعتزلة امر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي عليه الصحابة جميعا و عامة التابعين وهكذا ائمة الاسلام ان الخروج على ولي الامر محرم وكبيرة من الكبائر من خرج على ولي الامر فليس من الله في شيء

70
00:26:43.500 --> 00:27:08.250
والادلة على هذا الاصل من الكتاب والسنة متعددة زج بها ائمة ورأوا ان من خالفها من تحول من السلف انهم خالفوا فيه الدليل واضح البين المتواتر تواترا معنويا كما سيأتي ذكر بعض

71
00:27:08.300 --> 00:27:31.900
ادلة ان شاء الله فاذا اهل السنة والجماعة لما رأوا ما احدثته اجتهادات بعض ناس ممن اتبعوا فخرجوا على ولاة الامر من بني امية او خرجوا على ولي الامر على وبعض ولاة الامر من بني العباس

72
00:27:32.100 --> 00:27:50.000
او قبل ذلك ممن خرجوا على علي رضي الله عنه بل قبل ذلك على عثمان وان لم يكونوا من المنتسبين للسنة في الجملة ذكروا هذا في عقائدهم ودونوه وجعلوا ان الخروج

73
00:27:50.300 --> 00:28:20.350
بدعة مخالفته للادلة وتلخيص ذلك ان جهاد من اجتهد مسألة الخروج على ولي الامر المسلم كان اجتهادا بمقابلة الادلة الكثيرة المتواترة تواترا معنويا ان ولي الامر والامير تجب طاعته تحرم مخالفته

74
00:28:20.500 --> 00:28:39.600
الا اذا امر بمعصية انه لا طاعة لاحد في معصية الله من اهل العلم من قال توسعا في اللفظ كما قالها الحافظ ابن حجر الخروج على الولاة كان مذهبا لبعض السلف قديم

75
00:28:40.800 --> 00:29:05.350
ثم لما رؤي انه ما اتى للامة الا بالشر والفساد اجمعت ائمة الاسلام على تحريمه وعلى الانكار على من فعله وهذا فيه توسع انه لا يقال مثل هذا الامر انه مذهب

76
00:29:05.550 --> 00:29:23.950
بعض السلف وانما يقال ان بعض السلف اجتهدوا في هذه المسائل من التابعين كما انه يوجد من التابعين من ذهب الى القدر قول المنافي للسنة في القدر ذهب الى الارجاع

77
00:29:24.200 --> 00:29:45.400
ومن ذهب الى اشياء لم تثبت مبسوط فكذلك في مسألة قاعة ولاة الامور وربما وجد منهم الشيء الذي الدليل بخلاف والعبرة ما دلت عليه الادلة لا باجتهاد من اجتهد واخطأ في بالك

78
00:29:45.650 --> 00:30:06.250
المسألة الرابعة هذا الاصل الذي قرره الطحاوي رحمه رحمه الله دلت عليه الادلة من الكتاب والسنة. اما القرآن فمنه قول الله جل وعلا من يطع الرسول فقد اطاع الله ووجه الدلالة منه

79
00:30:06.700 --> 00:30:23.800
ان النبي عليه الصلاة والسلام على من يطع الامير فقد اطاعني من يعصي الامير لقد عصاني قال الله جل وعلا ايضا في سورة النساء يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله

80
00:30:23.850 --> 00:30:46.000
اطيعوا الرسول واولي الامر منكم قال ابن القيم رحمه الله وقاله غيره ايضا لفظ اطيعوا جاء في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني الامر بالفعل خطير ثم في لما ذكر ولاة الامور

81
00:30:46.100 --> 00:31:06.400
لم يكرر الفعل اطيعوا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قالوا وفي هذا المناسبة ان طاعة ولي الامر المسلم لا تكونوا الا في غير مخالفة طاعة الله وطاعة رسوله

82
00:31:06.800 --> 00:31:24.600
اما اذا كانت طاعته فيها مخالفة طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني امر بمعصية انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الم يكرر الفعل لان طاعة الله تجب استقلالا

83
00:31:24.900 --> 00:31:45.000
ان طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا اما طاعة ولي الامر فانها تجب طبعا لا استقلال لهذا الرجل الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية وقال لهم اطيعوه

84
00:31:45.150 --> 00:32:06.600
فاجج نارا وامر الناس ان يقتحموها فابوا وقالوا انما فررنا من النار يعني بالايمان والاسلام فاخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك قال ام اما لو انهم اطاعوه لم يخرجوا منها

85
00:32:06.900 --> 00:32:28.750
لانهم اطاعوه في معصية الله جل وعلا ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ومن الادلة قول الله جل وعلا يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله

86
00:32:28.800 --> 00:32:49.700
ان الذين يضلون عن سبيل الله اية ووجه الدلالة من الاية ان الله جل وعلا امر داود وفي الامر وفي امره امر الانبياء وامر لمن ولي الامر ان يحكم بين الناس بالحق والا يتبع الهوى

87
00:32:50.100 --> 00:33:21.800
وهذا مقصد والوسائل لها احكام المقاصد طاعة ولي الامر فيما فيه تحقيق الحق و تكثير الخير وتقليل الشر و ابعاد الهوى هذه لها حكم المقصد فتكون واجبة وجوب المقاصد لانها وسيلة والوسائل لها احكام المقاصد

88
00:33:22.350 --> 00:33:44.650
ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام من اضاع الامير فقد اطاعني ومن عصاني فمن عصى الامير فقد عصاني وايضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال على المرء السمع

89
00:33:44.750 --> 00:34:02.650
والطاعة فيما احب وفيما كره الا ان يؤمر بمعصية الا سمع ولا طاعة صح عنه عليه الصلاة والسلام ايضا انه قال انما الطاعة في المعروف طاعة ولي الامر في المعروف

90
00:34:03.650 --> 00:34:26.000
ايضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من رأى من اميره شيئا يكرهه فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة ايضا صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال

91
00:34:26.900 --> 00:34:49.350
من مات وليس في عنقه بيعة مات كيف تنجاهلية وايضا في الباب الحديث الذي ذكرته لكم انه عليه الصلاة والسلام قال خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم وتصلون عليهم ويصلون عليه

92
00:34:49.950 --> 00:35:15.350
وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم ثم سئل عليه الصلاة والسلام قيل له افلا نقاتلهم؟ يعني هؤلاء الذين يبغظهم ويبغظوننا ونلعنهم ويلعنوننا؟ قال لا ما اقاموا فيكم الصلاة الا من ولي عليه والد

93
00:35:15.650 --> 00:35:35.200
فرآه يأتي شيئا من معصية الله اللي يكره ما يأتي من ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة وايضا صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر

94
00:35:36.550 --> 00:35:55.200
والادلة على هذا الاصل في السنة كثيرة جدا وافردت بالتأليف وحري بطالب العلم ان يتتبعها في هذا الموضوع المهم الذي تكثر فيه الاهوال اصل الاتباع ان يتخلص المرء من هواه

95
00:35:55.500 --> 00:36:19.250
عدا كثر تحويل من القديم من عهد الصحابة تأويل تبرير في هذه المسائل الواجب على المرء ان يموت على الطريقة الاولى غير تغيير ولا تفكير وهذه المسائل من المسائل التي كثر فيها التغيير والتبديل

96
00:36:19.350 --> 00:36:39.350
اما عملا واما اعتقادا لا حول ولا قوة الا بالله سنة عزيزة اتباع طريقة السلف مطلوبة والواجب على المرء ان خلص نفسه من هواها وان يمتثل ادلت عليه السنة دون

97
00:36:40.050 --> 00:37:08.600
مخالفة مسلا خامسة الخروج على ولي الامر يكون بشيئين الاول عدم البيعة واعتقاد وجوب الخروج عليه او تسويغ الخروج عليه وهذا هو الذي كان السلف يطعنون في من ذهب اليه

98
00:37:08.800 --> 00:37:33.300
قولهم كان يرى السيف يعني اعتقادا ولم يبايع الثانية هي المقصودة بالاصالة انهم الذين يخرجون على الامام بسيوفهم تخرج على الامام يجتمعون في مكان ويريدون خلل الامام تبديلة او احداث

99
00:37:33.900 --> 00:38:06.950
فتنة بها يقتل ولي الامر او يزال او نحو ذلك يعني الخروج بالعمل عليه سعيا في قتله او ازالته فهاتان الصورتان للخروج والخروج على هذا يكون بالاعتقاد ويكون  العمل اما الصورة الثالثة التي ادخلها بعض اهل العلم

100
00:38:07.350 --> 00:38:32.450
فيها وهي الخروج بالقول ان ولي الامر يكون الخروج عليه بالقول فهذه لا تنضبط ان الخروج بالقول قد يكون خروجا وقد لا يكون خروجا يعني انه قد يقول كلاما عدي الى الخروج

101
00:38:33.300 --> 00:38:54.900
فيكون سعيا في القعود وقد يقول كلاما هو من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يوصل الى الخروج ولا يحدث فتنة الناس هذا لا يدخل فيه وبهذا من ادخل من اهل العلم الخروج بالقول

102
00:38:55.350 --> 00:39:23.500
في صور الخروج ان الخروج بالقول فيه تفصيل لا يطلق القول انه ليس بخروج ولا انه خروج معاوية رضي الله عنه قتل بعض الصحابة لما خرجوا على اميرهم او ان يقول للناس شيئا او ان الناس كرهوه فاجتمع حجر

103
00:39:23.600 --> 00:39:49.500
ابي او عذاب الفجر مع بعض اصحابه فحصدوه. حصبوا الامير وقالوا لا نسمع ما تقول. فارسل الى معاوية فامر معاوية بان يؤخذوا وان سيروا اليه كانوا سبعة عشر رجل منهم الصحابي هذا فقبل ان يصلوا الى دمشق امر بهم فقتلوا

104
00:39:49.650 --> 00:40:16.700
هذا تدل به على ان فعل معاوية رضي الله عنه مصير منه الى ان الخروج بالقول الى ان الخروج يكون بالقول وتنزل على هذا الاحاديث هذا الاستدلال محل نظر وليس جيد بل معاوية رضي الله عنه فعلى ذلك تعزيرا وله

105
00:40:16.950 --> 00:40:38.600
واجتهاده هذا الامر فاذا نقول الذي عليه اهل العلم في تقرير العقائد ان الخروج يكون في صورتين الاولى عدم البيعة واعتقاد جواز الخروج او تسويقه او وجوبه على ولي الامر المسلم

106
00:40:38.900 --> 00:41:06.250
والصورة الثانية السعي بيد بالسيف سلاح اه على ولي الامر اما بالقول فهذه فيها تفصيل فقد تكون قبل المسألة السادسة الخروج على الولاة ائمة له اسباب لم يخرج احد الا وله فيه في خروجه تهويل

107
00:41:06.800 --> 00:41:31.950
الخروج على عثمان رضي الله عنه الذي ادى الى مقتله رضي الله عنه وارضاه انا بسبب تصرفاتي المالية عثمان رضي الله عنه اوليته قرابته فتجمع خوارج يدينون بالخروج ارينا هذا الامر متهونين

108
00:41:32.100 --> 00:41:54.700
خرجوا عليه حتى قتلوه رضي الله عنهم وارضه بقصة مبكية حتى انه رضي الله عنه لم يدفن الا ليلا تبعه ثلاثة او اربعة قل لي عليه سرا ثم اخذ ليلا على النعف

109
00:41:55.000 --> 00:42:13.850
بسرعة ولم يدفن في البقيع وانما في حائض يعني في بستان قريب من البقيع حتى لا يعرف انه دفن حتى جاء في الرواية انهم كانوا من سرعة مسيرهم به قالوا نسمع رأسه يضرب في

110
00:42:14.050 --> 00:42:32.250
من شدة السير في خشية ان يصل تصل ايدي الخوارج اليه هذا بسبب التأويل التأويل في المال عندهم يعني اولوا خروجهم بالرغبة في الصلاح في الامور المالية كذلك في مسائل التولية

111
00:42:32.350 --> 00:42:54.650
نحو ذلك اجمع الصحابة رضوان الله عليهم على تصويب عثمان وعلى معاداة هؤلاء رضي الله عن الصحابة اجمعين هذا لا قال فسبيلهم الى يوم الدين السبب الثاني رؤية المرء ما يكره

112
00:42:55.150 --> 00:43:18.050
في نفسه او في بلده او في مجتمعه بعام ما يكرهه دينا او ما يكرهه دنيا وهذا السبب رؤية المرء ما يكرهه قد يكون معه عدم صبر يؤديه الى الانتصار

113
00:43:18.350 --> 00:43:43.200
متعودا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيكون اخذا بالخروج او خارجا فعلا وهذه المسألة مسألة رؤية ما يكره المرء في الدين او في الدنيا اعظمها ما حصل في عهد الامام احمد رضي الله عنه حيث رأى

114
00:43:43.600 --> 00:44:04.450
ورأى ائمة الحديث ما يكرهون اعظم مسألة وهي مسألة خلق القرآن حيث دعي الناس الى القول بخلق القرآن الذي هو الكفر والزموا ذلك حتى وقع بعض الائمة ببعض بالاجابة قاسية من

115
00:44:04.800 --> 00:44:25.250
بعض مسائل الدنيا والامام احمد لما قيل له بالخروج نفض يديه وقال اياكم والدماء واخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر شيئا يقرأها بعامة

116
00:44:25.400 --> 00:44:51.300
انها جاهت في سياق الشرط اي تعم الكراهة الدينية والكراهة الدنيوية فامر بالصبر صبر معناه لزوم الطاعة وعدم خروج كذلك ما دل عليه الحديث الاخر الا من رأى من على من رأى اميره يأتي شيئا من معصية الله

117
00:44:51.500 --> 00:45:09.250
بل يكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزهن يدا من طاعة على هذا كان هدي الصحابة ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلفه امير الكوفة ابقى ليه عثمان رضي الله عنه

118
00:45:09.800 --> 00:45:29.850
وصلى وهو يشرب الخمر فصلوا معه حتى صلى بهم الفجر اربعة ثم لما سلم قال ازيدكم يعني هل انا نقصت من الصلاة؟ قالوا لا زلنا معك يوم في يعني و

119
00:45:31.000 --> 00:45:56.150
النصوص الدالة على اسلوب الطاعة بالمعروف قيمة البيعة ونحو ذلك يدل على عدم اعتبار هذا السبب سببا للخروج وهو ان يرى ما يكرهه دينا او ما يكرهه دنيا الا ان يرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان

120
00:45:56.750 --> 00:46:22.750
كما جاء في الحديث قال افلا ننابذهم او قال افلا نخرج عليهم؟ قال لا الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان العلماء في هذا الحديث لهم قولان. قول الاول

121
00:46:22.900 --> 00:46:48.050
انه عند رؤية الكفر البواعظ فانه يجب الخروج واذا قالوا يجب معناه ان اخذ العدة والوسيلة فانها تجب وجوب وسائل للمقاصد وهذا قول طائفة من اهل العلم متفرقون في كتب في شرح كتب الحديث

122
00:46:48.850 --> 00:47:13.400
هذا قول طائفة من اهل العلم متفرقين في شروحهم للاحاديث. القول الثاني ان هذا يجوز ولا يجب بل الصبر او لا الا اذا كان تغيير هذا الولي الامر الذي كفر

123
00:47:14.200 --> 00:47:36.300
ليس فيه مفسدة من سفك الدماء المسألة السابعة الائمة وولاة الامور طاعتهم من طاعة الله جل وعلا ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فطاعة المؤمن لهم في المعروف عبادة

124
00:47:36.400 --> 00:48:02.550
وقربة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل طاعته من طاعته حفظا ببيضة هذه الامة وجمعا كلمة وقوة لها على اعدائها  العلماء ذكروا ان ولي الامر له ان تصرفات ولاة الامور

125
00:48:02.950 --> 00:48:26.450
حيث التنظير تكون على احد انحاء اول ان يأمروا بالطاعة ان يأمروا بشيء فيه طاعة يأمر الناس باقامة الصلاة يأمر الناس بايتاء الزكاة يأمر الناس اداء الحق الشرعي بعامة ينهون الناس عن المحرمات

126
00:48:26.800 --> 00:48:47.150
يقيمون الحدود يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ونحو ذلك مما هو معلوم الامر به امر ايجابا او استحباب او معلوم النهي عنه نحيا تحريم او كراهة في شريعة والحالة الثانية

127
00:48:47.700 --> 00:49:13.500
ان يأمروا بامر في هذه ايه لهم فيه اجتهاد هذا الاجتهاد اما ان يكون عن خلاف شرعي واختاروا احد الاقوال او احد الرأيين او احد الوجهتين او جهادهم كان مبنيا

128
00:49:13.950 --> 00:49:35.300
في مسائل حادثة لا يعلم الناس لها لكم او لم يراد ان تبحث مثل المسائل الدنيوية والمسائل العامة التي تجري في النفس الحالة الثالثة ان يأمروا بمعصية الله جل وعلا

129
00:49:36.150 --> 00:50:01.200
اما الاول فان طاعتهم لذلك واجبة بالاجماع طاعتهم في ذلك من طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واما الثانية هي المسائل الاجتهادية ان ولي الامر اذا ذهب الى احد

130
00:50:02.100 --> 00:50:28.000
اقوال في المسألة واجتهد او اجتهد في المسألة اجتهادا اجتهادا له لا يخالف مجمعا عليه فان طاعته في ذلك متعينة ايضا اذا كان متعلقا بالامة في عام فالمسائل الاجتهادية داخلة في عموم الاحاديث

131
00:50:28.500 --> 00:50:53.000
التي فيها الطاعة بالمعروف لان طاعة الامير في المعروف التي جاء فيها الدليل انما الطاعة بالمعروف تشمل الصورتين في السورة الاولى والسورة الثانية لان الاجتهاد معتبر ترك والثالثة  ان يأمر بمعصية الله جل وعلا

132
00:50:53.550 --> 00:51:16.050
امر بالمعصية قد يكون عاما قد يكون خاصا على كل فلا تجوز طاعته بما فيه معصية لله جل وعلا لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قوله عليه الصلاة والسلام

133
00:51:16.150 --> 00:51:42.800
على المرء المسلم السمع والطاعة بما احب وكره الا ان يؤمر بمعصية فاذا الادلة التي فيها الامر بطاعة ولي الامر او التي فيها بيان الطاعة انما الطاعة بالمعروف تفهم معا

134
00:51:43.100 --> 00:52:05.450
ولا يضرب بعضها في بعض يعني ان ولي الامر يطاع الا في المعصية وفيما فيه طاعة ويطاع في المسائل الاجتهادية ويطاع ولا يطاع بما فيه معصية لله جل وعلا المسألة الاخيرة

135
00:52:05.600 --> 00:52:30.300
الثامنة قوله في اخر الكلام وان جاروا هذا فيه تبيين لعصر المسألة ان طاعة لا تتقيد انها لولي الامر العدل يعني للعادل من الائمة او للتقي من الائمة او لمن يسير

136
00:52:30.450 --> 00:52:58.300
في قل للشرع من ولاة الامر بل وان كان منه دور فانه يطاع والجور يكون في صورتين السورة الاولى جور الدين والثانية جور في الدنيا والجور في الدين ضابطه الا يصل فيه الى الكفر

137
00:52:59.250 --> 00:53:25.850
والجور في الدنيا يطاع في حتى ولو اخذ مالك وظرب ظهرك كما صح عنه عليه الصلاة والسلام قال اطع وان اخذ مالك وضرب ظهرك ومن اهل العلم من فرط بين ولاة العدل وولاة الجور في الطاعة

138
00:53:26.350 --> 00:53:54.750
فقال ولي فقال ولي امر ذو العدل يطاع مطلقا الا في المعصية واما ولي العدل بالجور فانه لا يطاع الا فيما يعلم انه طاعة اما اذا لم نعلم انه طاعة قال فلا يطاع

139
00:53:55.150 --> 00:54:27.950
وهذا الكلام وان كان منسوبا الى بعض كبار اهل العلم متقدمين لكنه  مقابلة النصوص مخالف لاطلاق الائمة في هذه المسائل وتفريغ بين امام العدل وامام الجور له اصل كلام الائمة

140
00:54:28.350 --> 00:54:49.900
لكن في غير هذه الصورة فهم فرقوا ما بين الامام العدل وامام الجور في صورة امر بالقتل او بالاعتداء فانه اذا كان يعلم ان جوره في قتل من لا يستحق القتل

141
00:54:50.850 --> 00:55:13.950
فانه اذا امر احدا ان يقتل فلانا قالوا لا تتعين عليه الطاعة انه قد يكون قتله ظلما اذا لم يستبل له انه مستحق للقتل وهذا يكون في ازمنة الفتن ونحو ذلك

142
00:55:14.050 --> 00:55:34.500
والعداءات فيقول اقتل فلانا ولا يسأل فهنا فرخ طائفة من الائمة المتقدمين ما بين امام العدل وامام الجور. قال امام العدل لا يسأل اما امام الجور فيتحرى منه يتحرى حتى لا يكون اذا كان يعرف انه يسفك الدماء

143
00:55:35.150 --> 00:55:59.850
انه لا يقتل احدا الا اذا استبان له انه مستحب بالقتل والذي يظهر في هذه المسألة و تعين الاخذ به ان يعمل بمطلقات الادلة ان المسائل اذا اشتبهت وجب الرجوع

144
00:56:00.500 --> 00:56:17.450
خاصة في مسائل العقيدة وجب الرجوع الى ظاهر الدليل لا يصوغ لاحد مخالفة ظاهر الدليل ما اجمع العلماء على جعله عقيدة هي مسألة على الولاة وقاعة ولاة الامر فحين اذ

145
00:56:17.700 --> 00:56:38.850
دلت الادلة على ما ذكرنا ان ولي الامر يطاع  بالطاعة ضاعوا في المسائل الاجتهادية ولا يطاع في صورة كرة واحدة وهي ان يأمر بمعصية الله جل وعلا فلا سمع ولا طاعة

146
00:56:39.450 --> 00:57:07.600
ويكون اذا حين يكون اذا الجور الانسان سببا في الخروج سواء كان جورا في الدين او كان دورا في الدنيا بل اكثر ما يكون الخروج سبب الجور في الدنيا كما ذكر ذلك ابن تيمية في منهاج

147
00:57:08.050 --> 00:57:26.800
اهل السنة قال اكثر تأويل من خرج سبب جور بعض الولاة في امور الدنيا فاذا قوله هنا ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا يعني به ان عقيدة السلف الصالح

148
00:57:27.000 --> 00:57:50.400
ان يسمع ويطاع لولي الامر و يحافظ على البيعة لا يخرج المرء ولا يلقى الله وليس له حجة نزع طاعة نزع اليد من الطاعة  مهما كان الذي رعاه اذا لم يرى الكفر البواح

149
00:57:50.500 --> 00:58:13.200
الذي فيه من الله برهان قال الطحاوي بعدها رحمه الله ولا ندعوا عليه اريد ان هدي السلف الصالح وائمة الاسلام انهم لا يدعون على ولي الامر والائمة لان الدعاء عليهم

150
00:58:13.400 --> 00:58:40.250
امام اهل خروج لم الذين يرون السيف اما اعتقادا او عملا هدي السلف الصالح هو انهم يدعون لهم ولا يدعون عليهم لان في الدعاء لهم صلاح والمعافاة ما سيأتي وفي الدعاء عليهم

151
00:58:41.100 --> 00:59:03.850
توطين القلوب على بغضهم وهو سبب من اسباب في اعتقاد الخروج عليهم والوسائل لها احكام مقاصد مع ان المقصد وهو الخروج واعتقاد الخروج ممنوع عند عند الائمة في عقائدهم كذلك وسيلته

152
00:59:04.150 --> 00:59:28.600
القلوب هي الدعاء عليهم لانه يحدث البغض لهم والبغض يؤدي الى خروجك الخروج عليه وهذه تضمها الى قوله اخر الجملة وندعو لهم بالصلاح والمعافاة يعني ان الهدي هدي السلف وائمة الاسلام في عقيدتهم انه كما ان لا ندعو عليهم

153
00:59:28.850 --> 00:59:51.050
فاننا لا نسكت بل ندعوا لهم بالصلاح والمعافاة و دعاء لولي الامر بالصلاح دعاء للامة في الواقع لان صلاحه صلاح للناس والمعافاة يعني ان يعافيه الله جل وعلا مما ابتلاه به

154
00:59:51.100 --> 01:00:16.750
او مما اجراه في رعيته من الامور المخالفة للدين قد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم اظنه ابا ذر كان يتكلم في معاوية رضي الله عنه في بعض تصرفاته السلوكية او

155
01:00:17.850 --> 01:00:47.550
المالية او التوليد فاتى به وقال له يا فلان اليس لك ذنوب قال بلى قال فما ترجو في ذنوبك قال ارجو العفو والمعافاة من الله جل وعلا قال افلا رجوت لي

156
01:00:47.850 --> 01:01:10.400
معاوية افلا رجوت لي ما رجوت لنفسك قال فسكت هذا يدل على ان الدعاء في العرض بالصلاح والمعافاة توفيق لولاة الامر انه هو الهدي الماظي وهو الذي وافق الاصول الشرعية

157
01:01:10.850 --> 01:01:27.050
قد قال جمع من الائمة منهم من فضيل بن عياض ومنكم الامام احمد وجماعة لو كان لنا دعوة جابه لجعلتها بالسلطان قد نص البربحاري رحمه الله في كتابه شرح اصول السنة

158
01:01:27.550 --> 01:01:52.500
على ان ننسي ما اهل البدع الدعاة على ولاة الامور ومن سما اهل السنة الدعاء لولاة الامور هذه المسألة التي ذكرها الطحاوي هنا قررتهم في كتب الائمة تقريرا مستفيضة قال رحمه الله ولا ننزع يدا من طاعتهم

159
01:01:52.550 --> 01:02:21.800
ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة اريد ان اهل السنة لا ينزعون يد طاعة ولي الامر وذكر اليد لانها وسيلة البيعة من البيعة تكون في صفقة اليد وهذه هي بيعة اهل الحل والعقد

160
01:02:22.550 --> 01:02:46.700
ان يبايع يدا بيده بيعة الناس كونوا بمبايعة اهل الحل والعقد او بمبايعة بعض المؤمنين لولي الامر فلا ننزع يدا من الطاعة يعني بعد البيعة باليد لان هذا سيما قوارب ونرى طاعتهم طاعة ولي الامر

161
01:02:46.800 --> 01:03:10.200
امام غير المعصية من طاعة الله عز وجل مريضة واجب ما لم يأمروا بمعصية هذه الجملة مقررة فيما سلف وواضحة بدلالتها نقف عند قوله نتبع السنة والجماعة نجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة

162
01:03:10.600 --> 01:03:28.165
جعلنا الله واياكم من المتبعين للسنة نعم مهيئين لذلك انه سبحانه جواد كريم ونلتقي بكم ان شاء الله تعالى في خير حال على سنة رضوان بعد