﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه اصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى

2
00:00:20.350 --> 00:00:43.000
الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها اما بعد فهذا المجلس الثاني والعشرين فهذا المجلس الثاني والعشرون في شرح الكتاب الاول من

3
00:00:43.000 --> 00:01:09.400
المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة اربع واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام المعروف شهرة بعمدة الاحكام للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى

4
00:01:09.400 --> 00:01:35.300
كقوله رحمه الله باب الجمع بين الصلاتين في السفر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الاحكام باب الجمع بين الصلاتين في السفر

5
00:01:36.500 --> 00:02:01.650
هذا هو الباب السابع عشر من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله ولم ترد بهذا التمام في شيء من كتب الحنابلة الفقهية فذكرها بعضهم بلا قيد في السفر

6
00:02:01.700 --> 00:02:37.350
فذكرها بعضهم بلا قيد في السفر فترجموا باب الجمع بين الصلاتين منهم الكلوذاني في الهداية منهم الكلوذاني في الهداية. والسامري في المستوعب وابن قدامة في الكافي وابن تيمية الجد في المحرر

7
00:02:38.800 --> 00:03:18.950
وابن تميم في مختصره وابن حمدان في كتاب الرعاية وابو طالب البصري في كتاب الحاوي وابن مفلح الجد في كتاب الفروع فهؤلاء كلهم ترجموا بقولهم باب الجمع بين الصلاتين وهم ممن عاش بين القرن الخامس والسابع. وهم ممن عاش بين القرن الخامس والسابع

8
00:03:18.950 --> 00:03:48.950
ثم فقدت هذه الترجمة عند متأخر الحنابلة. ثم فقدت هذه الترجمة عند متأخر الحنابلة فلم يترجم بها في شيء من كتبه. فلم يترجم بها في شيء من كتبهم الفقهية وحل محلها هي وغيرها باب صلاة اهل الاعذار. وحل محلها هي وغيرها

9
00:03:48.950 --> 00:04:15.100
صلاة اهل الاعذار وهذا الموضع من مشاهد تطور الترجمة عند فقهاء الحنابلة. وهذا الموضع من مشاهد تطور ترجمة عند فقهاء الحنابلة. فقد كان من تراجمهم باب صلاة المريض وباب صلاة المسافر

10
00:04:16.250 --> 00:04:49.850
وباب الجمع بين الصلاتين وبهذه الابواب الثلاثة ترجم جماعة منهم الكلوذاني في الهداية وابن تيمية الجد في المحرر وابن حمدان في الرعاية وترجم غيرهم ببعضها او بما هو قريب منها

11
00:04:52.550 --> 00:05:25.900
مما يتعلق بمسائلها فترجم ابن ابي موسى في كتاب الارشاد باب صلاة السفر وترجم ابن الجوزي الابن في المذهب الاحمد باب صلاة المسافر والمريض وجعل الفخر ابن تيمية في بلغة السابغ

12
00:05:27.850 --> 00:05:54.800
الباب العاشر من ابواب كتاب الصلاة في الجمع والقصر وجعل الفخر ابن تيمية في بلغة الساغب الباب العاشر من ابواب كتاب الصلاة بابا الجمع والقصر ثم هجرت هذه التراجم كلها. ثم هجرت هذه التراجم كلها

13
00:05:55.300 --> 00:06:23.050
وحل محلها الترجمة المتقدمة باب صلاة اهل الاعذار واقدم من ذكرها من فقهائنا فيما وقفت عليه هو ابو محمد ابن قدامة في كتاب المقنع. واقدم من ذكرها من فقهائنا فيما وقفت عليه هو ابو محمد ابن قدامة

14
00:06:23.050 --> 00:07:00.100
في كتاب المقنع واطبق عليها المتأخرون فترجم بها ابن النجار في منتهى الارادات والحجاوي في زاد المستقنع وفي الاقناع ومرعي الكرم في دليل الطالب وغاية المنتهى فلا تكاد تجد كتابا من الكتب الفقهية المتأخرة

15
00:07:00.250 --> 00:07:29.100
الا وهذه الترجمة واحدة من تراجم كتاب الصلاة. عوض تلك التراجم المبددة التي كان  فقهاء المذهب في عهده المتوسط كباب صلاة المريض او باب صلاة المسافر او باب صلاة الجمع او باب الجمع بين

16
00:07:29.100 --> 00:08:00.250
فهي من مبتكرات ابي محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله التي اخترعها فلم يسبقه سابق الى هذه الترجمة ثم اقتدى به من بعده وهذا حذو ما وقع لابي عبدالله ابن مالك صاحب الالفية في مواضع منها

17
00:08:00.500 --> 00:08:34.150
فانه ترجم بتراجم ذكر انه مبتكرها كقوله باب نائب الفاعل اذ كان النوحات قبله يسمونه ايش باب المفعول الذي لم يسم فاعله فاختصره ابن مالك وعبر عنه بباب نائب الفاعل

18
00:08:36.250 --> 00:09:08.500
ومن صنعة العلم الابتكار فيه بان ينشئ متعاطي العلم لحذقه وكمال فهمه شيئا فيه لم يسبق اليه وهذا انواع منوعة فتارة يبتكر علما برأسه كالمشهور نسبته الى الشافعي انه واضع علم اصول الفقه

19
00:09:09.050 --> 00:09:43.800
واليه اشار العلوي في المراقي في مراقي السعود اذ قال اول اول من صنفه في الكتب محمد بن شافع المطلب وغيره كانت له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة اي ان علم اصول الفقه كان طبيعة مرتكزة في مدارك المتقدمين

20
00:09:43.800 --> 00:10:12.550
ثم عبر عنها الشافعي بما عبر به من ابواب وبيان في كتاب رسالة فكان مبتكر علم اصول الفقه. وتارة يتعلق الابتكار بترتيب العلم  كالذي وقع من ابي الحسن الدارقطني رحمه الله

21
00:10:12.750 --> 00:10:53.400
فان القراء قبله كانوا لا يميزون صنعة القراءات بالتفريق بين اصولها وفرشها فكان هو اول من رتب القراءات بتقديم اصولها ثم اتباع الاصول بالفرش وبه اقتدى من بعده وتارة يقع الابتكار في ترجمة من التراجم المتعلقة بعلم من العلوم كالذي ذكرناه هنا عن ابي

22
00:10:53.400 --> 00:11:22.600
محمد ابن قدامة  وابي عبدالله بن ما لك وتارة يرجع الابتكار الى مسألة واحدة من مسائل باب ما كالمذكور في ترجمة ابراهيم ابن يزيد النخعي احد التابعين انه اول من جرى

23
00:11:22.600 --> 00:11:56.050
بتسمية ما لا دم له بانه لا نفس له سائلة. لانه اول من جرى لسانه بتسمية بما لا دم له بانه ما لا نفس له سائلة. فهذا واشباهه مما وقع من الشافعي والدارقطني وبمحمد ابن قدامة وابي عبد الله ابن مالك وابراهيم النخعي

24
00:11:56.050 --> 00:12:25.200
مما يتعلق تارة بابتكار علم او ابتكار ترتيب علم او ابتكار ترجمة او ابتكار مسألة كله من شواهد جريان الحذق والفهم في صناعة العلم فان العلم ميراث النبوة وهو اشرف ما تعلق به الفهم والادراك

25
00:12:25.550 --> 00:12:56.850
وبه تفاضل الناس بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. واكملهم من شرفه الله بالعلم النافع العمل الصالح وظهر نفعه للناس فينبغي ان يعرف المرء للاولين قدرهم في العلوم وانهم تكلموا ببصر وعلم واوتوا علوما وفهوما وزكاة وطهرا. فجدير

26
00:12:56.850 --> 00:13:24.400
ان يقتدي بهم عسى ان يلتحق بهم في الابتكار بالعلم. ثم يدرك المرء بعد ان الابتكار في العلم لا ساحل له. وانه لا ينتهي الى شيء مع كونه مضبوطا باصول وشروط ليس هذا مقامها. لكن المقصود تحقيق صحة قول القائل كم

27
00:13:24.400 --> 00:13:51.400
ترك الاول للاخر. وهذا ظاهر في الحاق انواع من علوم الحديث زيادة على ما ذكره ابو عمرو ابن الصلاح في مقدمته فان من جاء بعده الزين العراقي وابي الفضل ابن حجر وابن ناصر الدين والسيوطي في جماعة اخرين

28
00:13:51.400 --> 00:14:11.400
ذكروا انواعا من العلوم لم يذكرها ابو عمرو ابن الصلاح. ومثله واكثر في علم البديع من علوم البلاغة الثلاثة فان انواع البديع لم يزد المتعاطون صناعة البلاغة يزيدون عليها واحدا بعد واحد وربما

29
00:14:11.400 --> 00:14:35.750
زاد بعضهم انواعا كثيرة كالذي اتفق لابي الفضل السيوطي وكان مجتهدا في علوم عربية ومنها علوم البلاغة فينبغي ان تسمو همة احدنا الى هذا المقام الارفع مع تحققه بالته ومعرفته قدرا من

30
00:14:35.750 --> 00:15:05.750
وادراكه بان صنعة العلم صنعة شريفة ليست منتهية الى حد تتكدر به الافهام وتتوقف به الاذهان. من هي مادة نضاحة لمن وهبه الله سبحانه وتعالى فهما فجدير به ان يبذل جهدا في فهمها واستخراج مدارك اهلها

31
00:15:05.750 --> 00:15:36.350
وهذا الذي اتفق لابي محمد ابن قدامة رحمه الله من ابتكاره اسم هذه الترجمة جامعة تن لجملة من التراجم حتى سماها باب صلاة اهل الاعذار يقع لي انه اخذه من الامام الشافعي. فان الامام الشافعي ترجم في كتاب الام باب

32
00:15:36.350 --> 00:15:58.600
العذر في الصلاة ويريد بذلك كما بينه في مسائل الباب يريد به الجمع والقصر. فكان ابا محمد ابن قدامة وقع في قلبه هذا المعنى من كلام الشافعي ثم سيره على هذا البيان

33
00:15:58.600 --> 00:16:32.100
الاوضح في تسميته هذه الترجمة بباب صلاة اهل الاعذار. والفقهاء المتقدمون يمتاز علمهم باشتماله على بيان جليل وايظاح تام وبلاغة كاملة. فمطالعة صنفوه نافع لملتمس العلم بعد اكتمال الته في فهم المسائل والدلائل التي

34
00:16:32.100 --> 00:17:02.100
انتهى اليها المتأخرون فينبغي الا ينتهي نظر المتفقه بعد تحصيله الة مذهبه على كتبهم فيرتفع الى ما صنفه الاقدمون في الفقه كتصانيف ابي عبدالله الشافعي واشهرها كتاب الام وتصانيف في محمد بن الحسن الشيباني ومن اشهرها كتاب الاثار والحجة على اهل المدينة

35
00:17:02.100 --> 00:17:30.100
وتصانيف ابي بكر ابن المنذر كالاوسط والاقناع وسائر هذه التصانيف التي تنسب الى هؤلاء وغيرهم من الفقهاء من الطراز الاول. فانها تزيد الفقيهة فقها وتنضجه وتوقفه على دقائق من العلم قد لا يجدها في كلام متأخر الفقهاء

36
00:17:30.100 --> 00:18:00.100
وهذه الترجمة التي ابتكرها ابو محمد ابن قدامة باب صلاة اهل الاعذار استجادها الحنابلة لاندراج جملة من الابواب والمسائل فيها ففيها يندرج جمع الصلاة وقصرها واحوال صلاة المريض والمسافر والخائف. فان هؤلاء الثلاثة هم المرادون

37
00:18:00.100 --> 00:18:27.050
باهل الاعذار فاذا قيل عند الحنابلة صلاة اهل الاعذار فيقصدون من كان مريض او مسافرا او خائفا وهذه الترجمة التي استجادها فقهاء الحنابلة هي من مفردات تراجمهم. فلم يترجم بها غيرهم

38
00:18:27.350 --> 00:18:57.350
فالمترجمون كتب الفقه من بقية المذاهب المتبوعة من الحنفية والمالكية والشافعية. اقتصروا وعلى ما كان عليه الحنابلة في عهدهم المتوسط. فترجموا بباب صلاة المريض وباب صلاة المسافر ونحو هذه المعاني. ومفردات الحنابلة لا تقتصر على مفردات المسائل

39
00:18:57.350 --> 00:19:24.500
بل منها مفردات التراجم ومفردات الدلائل هو النوع الاول صنف فيه فصنف في مفردات الحنابلة في مسائلهم. واما مفردات التراجم ومفردات الادلة عند الحنابلة مما لم يذكره غيرهم من الفقهاء فلا اعلم احدا صنف فيه

40
00:19:24.700 --> 00:19:54.700
وهي كذلك تتعلق بما سبق ذكره من تطور الترجمة عند الحنابلة. وهذا تارة يختص بفقيه منهم وتارة يعم سوادهم. فتارة تجد هذا ظاهرا في ابي محمد ابن قدامة بين كتاب عمدة الفقه والمقنع والكافي والمغني فيما يشير به

41
00:19:54.700 --> 00:20:14.700
لا معاني ما ذكره الخرقي. فالنظر فيما ترجم به تارة وتركه تارة. وغير لفظه تارة ثالثة وبين معنى يتعلق به تارة اخرى كل هذا مما ينفع في فهم تطور الترجمة الفقهية عند

42
00:20:14.700 --> 00:20:34.700
الحنابلة وتارة يكون هذا كما ذكرت باعتبار سواد فقهاء الحنابلة بانهم كانوا يترجمون في كتبهم المتوسطة بكذا وكذا ثم عدلوا عنه وترجموا بغيره في كتبهم المتأخرة. كالمثال الذي ذكرناه في تراجم في

43
00:20:34.700 --> 00:20:56.050
تراجم كتب فقهاء الحنابلة في عهدهم المتوسط ثم ما انتهت اليه الترجمة عن ذلك المعنى في كتب متأخرين  ولم اجد احدا ممن صنف في احاديث الاحكام مسندة او مجردة ترجم

44
00:20:56.050 --> 00:21:17.950
بما ترجم به الحنابلة في قولهم باب صلاة اهل الاعذار سواء من الحنابلة كابن عبدالهادي والمرداوي او من غيرهم. الا ما وقع في كتاب المجموع في الحديث. للامام محمد بن عبدالوهاب

45
00:21:17.950 --> 00:21:48.700
رحمه الله فانه عقد بابا بهذه الترجمة باب صلاة اهل الاعذار وكتاب المجموع في الحديث للامام محمد بن عبد الوهاب كتاب حافل. والغفلة عنه عظيمة وانفرد باشياء لا توجد عن لا توجد عند غيره. وبيان هذا له محل اخر والمقصود توجيه الانظار الى الاعتناء

46
00:21:48.700 --> 00:22:23.900
بهذا الكتاب والجمع بين الصلاتين شرعا والجمع بين الصلاتين شرعا هو ضم صلاة معلومة الى اخرى. ضم صلاة معلومة الى اخرى. في وقت احداهما. في وقت احداهما فهو يجمع ثلاثة امور

47
00:22:24.500 --> 00:22:54.000
اولها انه ضم صلاة انه ضم صلاة والضم واقع بينها وبين اخرى من جنسها. والضم واقع بينها وبين اخرى من جنسها كما قلنا الى اخرى. كما قلنا الى اخرى وثانيها

48
00:22:54.400 --> 00:23:34.650
ان هذه الصلاة صلاة معلومة ان هذه الصلاة صلاة معلومة اي معينة وهي الموصوفة بوصفين وهي الموصوفة بوصفين. فالوصف الاول انها مكتوبة الوصف الاول انها مكتوبة فلا يسمى ضم نافلة الى اخرى جمعا فلا يسمى ظم نافلة الى اخرى جمعا

49
00:23:35.400 --> 00:24:11.600
ومنه عند الحنابلة ايش استحبابهم الوتر بعد صلاة التراويح. ومنه عند الحنابلة استحبابهم الوتر بعد صلاة التراويح فان صلاة التراويح عندهم صلاة مستقلة. وكذلك صلاة الوتر فيستحبون لمن صلى التراويح ان يوتر بعدها. فاذا فرغ الامام من التراويح

50
00:24:11.950 --> 00:24:31.700
او ترى بعدها. ولا يسمى هذا الضم عندهم جمعا بين الصلاتين. ولا يسمى هذا الضم عندهم جمع بين الصلاتين فلا يصدق عليه اسم جمع الصلاة فلا يصدق عليه اسم جمع الصلاة عند الحنابلة

51
00:24:31.800 --> 00:25:04.000
والوصف الثاني انها مؤداة والوصف الثاني انها مؤداة فلا تكون مقضية فلا تكون مقضية فان ضم الصلوات في القضاء لا يسمى جمعا. فان ضم الصلوات في القضاء لا يسمى جمعا. كمن نام عن صلاة الظهر والعصر

52
00:25:04.100 --> 00:25:30.950
فانه اذا استيقظ وجب عليه ان يصليهما فاذا صلى الظهر ثم اتبعها العصر لم يسمى هذا جمعا وقد يقع بين صلوات يوم او اكثر كمن اغمي عليه ففاتته صلاة يومين. فاراد ان يصليها بعد افاقته

53
00:25:30.950 --> 00:25:59.700
اذا صلى عشر صلوات فان هذا لا يصدق عليه اسم الجمع بين الصلوات عند الحنابلة. لان فعله الصلاة هنا يسمى قضاء وليس اداء. وثالثها انه كائن في وقت احداهما انه كائن في وقت احداهما

54
00:26:00.150 --> 00:26:28.300
فتضم صلاة مكتوبة الى اخرى في وقت احدى الصلاتين ويسمى جمعا وله حالان وله حالان احداهما ان يكون جمع تقديم ان يكون جمع تقديم بضم الثانية الى الاولى في وقت

55
00:26:28.700 --> 00:26:55.800
الاولى بضم الثانية الى الاولى في وقت الاولى والاخرى ان يكون جمع تأخير ان يكون جمع تأخير وهذا بضم الاولى الى الثانية في وقت الثانية. وهذا بضم الثانية بضم الاولى الى

56
00:26:55.800 --> 00:27:25.550
الثانية في وقت الثانية فاسم جمع التقديم والتأخير يقع على هذا المعنى والضم عند والضم بين الصلاتين في وقت احداهما عند الحنابلة له نوعان والضم بين الصلاتين في وقت احداهما عند الحنابلة له نوعان

57
00:27:26.700 --> 00:28:14.500
احدهما ضموا فعل ووقت احدهما ضم فعل ووقت والاخر ضم وقت فقط والاخر انضم وقت فقط ففي النوع الاول يكون الجمع متعلقا بفعل الصلاتين ووقتهما معا فتكونان صلاة واحدة فعلا ووقتا

58
00:28:15.600 --> 00:28:56.200
فتكونان صلاة واحدة فعلا ووقتا واما في النوع الثاني فانهما تكونان صلاة واحدة وقتا لا فعلا فانهما تكونان صلاة واحدة وقتا لا فعلا. والفرق بينهما انه في النوع اول يلبسان ثوبا يجتمعان به ولا يفترقان. يجتمعان به ولا يفترقان

59
00:28:56.400 --> 00:29:28.600
واما في النوع الثاني فانهما يلبسان ثوبا يجتمعان فيه وقد يفترقان يجتمعان فيه وقد يفترقان ففي النوع الاول تشترط نية الجمع قبل الاولى. ففي النوع الاول تشترط نية الجمع قبل الاولى. فاذا اراد ان

60
00:29:28.600 --> 00:29:57.750
اجمع الظهر والعصر نوى الجمع قبل احرامه بالاولى فلو قدر انه فلو قدر انه لم ينوي الجمع الا بعد فراغه من الاولى مع وجود العذر المبيح له فانه لا يصح جمعه

61
00:29:58.050 --> 00:30:25.400
فانه لا يصح جمعه كمسافر يباح له القصر اراد ان يصلي الظهر فاحرم بها فلما سلم منها بدا له ان يجمع العصر اليها اخذا برخصة الجمع ففي النوع الاول لا يصح الجمع

62
00:30:25.500 --> 00:31:00.050
حينئذ لانه لم ينوي النية فقد فرق بينهما وان كانا في وقت واحد واما في النوع الثاني فانه يصح منه الجمع ولو لم ينوه الا بعد الاولى اذا وجد سببه قبل ذلك. كالمسافر المذكور كالمسافر المذكورة حاله انفا. فانه

63
00:31:00.050 --> 00:31:29.650
لما فرغ من الظهر بدا له ان يجمع معها العصر فاحرم بها فانه يصح. لانه اما احدى الصلاتين الى الاخرى في وقت احداهما فصح ذلك والنوع الاول هو المذهب والنوع الاول هو المذهب

64
00:31:29.700 --> 00:31:58.450
فالجمع عندهم لا بد ان يكون مشتملا على ضم الفعل والوقت لابد ان يكون مشتملا على انضم الفعل والوقت واما النوع الثاني فهو رواية ثانية عن الامام احمد واما النوع الثاني فهو رواية ثانية عن الامام احمد

65
00:32:00.050 --> 00:32:33.250
وهو المختار وهو المختار فالمثال المتقدم ذكره تكون صلاته باطلة على المذهب واما على الرواية الثانية وهي المختار فصلاته صحيحة ومثله ايضا من نوى الجمع بين الصلاتين قبل احرامه بالاولى فلما فرغ من

66
00:32:33.700 --> 00:33:09.350
الاولى اشتغل مدة بغير وضوء ولا اقامة صلاة كالرد على هاتف ونحوه بما ليس يسيرا ثم قام لي الصلاة الثانية فصلاها. فعلى المذهب لا تصح صلاته بتخلف حقيقة الضم عندهم. وهي ظم الفعل والوقت. واما على الرواية الثانية وهي المختارة

67
00:33:09.350 --> 00:33:43.500
فان صلاته تكون صحيحة. وقول المصنف رحمه الله في الترجمة في السفر محمول على شيئين محمول على شيئين احدهما رعاية لفظ الحديث المذكور. رعاية لفظ الحديث المذكور فان الوارد فيه من اعذار الجمع هو السفر. فان الوارد فيه

68
00:33:43.700 --> 00:34:09.900
من اعذار الجمع هو السفر والاخر ان ذكر السفر خرج مخرج الغالب ان ذكر السفر خرج مخرج الغالب فاكثر ما يقع به الجمع هو السفر. فاكثروا ما يقع به الجمع هو السفر

69
00:34:10.600 --> 00:34:37.850
ومبيح الجمع بين الصلاتين عند الحنابلة يتحقق لمن قامت به حال من احوال ثمانية. ومبيح الجمع بين الصلاتين عند الحنابلة يتحقق لمن قام به وصف من احوال ثمانية عند الحنابلة

70
00:34:38.850 --> 00:35:12.600
الحال الاولى مسافر يباح له القصر. مسافر يباح له القصر والحال الثانية مريض يلحقه بتركه مشقة. مريض يلحقه بتركه مشقة والحال الثالثة مرضع والحال الثالثة مرضع اي امرأة ترضع ولدها. اي امرأة ترضع ولدها. لمشقة

71
00:35:12.600 --> 00:35:43.100
نجاسة بمشقة كثرة نجاسة. والحال الرابعة عاجز عن طهارة بماء او تيمم لكل صلاة عاجز عن طهارة بماء او تيمم لكل صلاة والحال الخامسة عاجز عن معرفة وقت الصلاة. عاجز عن معرفة وقت الصلاة

72
00:35:43.100 --> 00:36:09.700
كالاعمى كالاعمى والمطمور والمطمور اي الذي ردم عليه بتراب ونحوه. اي الذي ردم عليه بتراب ونحوه. كمن وقع في بئر عليه ترابها كمن وقع في بئر فتهايل عليه ترابها. فالتجأ

73
00:36:10.300 --> 00:36:42.050
الى غار فيها فالتجأ الى غار فيها فصار مطمورا لا يتميز له وقت الصلاة لعدم وصول نور الشمس اليه. والحال السادسة مستحاضة ومن في حكمها. مستحاضة ومن في حكمها  اي من له حكمها كمن به سلس بول

74
00:36:42.900 --> 00:37:22.100
او سلس ريح او ضعاف دائم او رعاف دائم والحال السابعة من له عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. من له عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كمن خاف على نفسه او اهله او ولده كمن خاف على نفسه او اهله او ولده. والحال الثامنة من له شغل

75
00:37:22.100 --> 00:38:00.700
يبيح ترك الجمعة والجماعة من له شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. كمن يتضرر في معيشته ورزقه كمن يتضرر في معيشته ورزقه فهذه الاحوال الثمانية اذا قام باحد وص من اوصافها فانه يجوز له الجمع. وتكون تلك

76
00:38:00.700 --> 00:38:28.150
التي اعترته عذرا يبيح له الجمع. ويختص الجمع بين العشائين بستة اعذار. ويختص الجمع بين العشائين بستة اعذار الاول المطر الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة. المطر الذي يبل الثياب

77
00:38:28.150 --> 00:39:05.450
اب وتوجد معه مشقة ومما ينبه اليه ان حقيقة الثياب عند الفقهاء المراد بها الثياب الطبيعية اما الثياب الصناعية التي صارت كثيابنا فلا يجري عليها الوصف فان الثياب الصناعية غلبت عليها

78
00:39:05.950 --> 00:39:31.800
المواد البلاستيكية وما كان في جنسها. وهذه لا تكاد تبتل بشيء بخلاف ما كان صوفا او قطنا او كتانا اذا وقع عليه الماء فانه يظهر البلل فيه والثاني الثلج والثاني الثلج

79
00:39:33.050 --> 00:40:19.200
والثالث البرد والثالث البرد والرابع الجليد والرابع الجليد والخامس الوحل. والخامس الوحل وهو الطين المجتمع الكثير وهو الطين المجتمع الكثير والسادس الريح الشديدة الباردة. الريح الشديدة الباردة فاذا وجد واحد من هذه الاعذار جاز الجمع بين العشائين وهما المغرب والعشاء

80
00:40:19.450 --> 00:40:52.400
واذا وجد واحد منها في الظهر والعصر فالمذهب انه لا يجمع بينهما. فالمذهب انه لا يجمع بينهم هما فلا يجمع في مطر يبل الثياب وآآ يكون معه مشقة ولا في ثلج لا في برد ولا في جليد ولا في وحل

81
00:40:52.400 --> 00:41:23.300
ان ولا بريح شديدة باردة اذا كان الجمع متعلقا بين الظهر والعصر وعنه انه يجمع بينهما ايضا للاعذار المذكورة. وعنه انه يجمع بينهما ايضا اعذار المذكورة وهو المختار وهو المختار

82
00:41:24.350 --> 00:41:57.150
لكن لا ينبغي التوسع فيه لكن لا ينبغي التوسع فيه لان المشقة التي تعتري الانسان مع وجود هذه الاعذار الستة هي في الليل اجلى وابين. بخلاف اذا كانت في النهار فانها اقل وكذلك وجود هذه الاعذار المذكورة نادر

83
00:41:57.150 --> 00:42:26.300
النهار وخاصة في جزيرة العرب بخلاف وجوده في الليل بين المغرب والعشاء. واذا وجد ذلك في جزيرة العرب او في غيرها فان المختار انه يجوز الجمع بين الصلاتين ومما ينبه اليه ان المرء اذا تردد

84
00:42:26.600 --> 00:42:56.600
في تحقق عذر الجمع بين الصلاتين وعدم وجوده فانه يقدم عدم وجوده لانه اذا صلى حينئذ كل صلاة في وقتها ولو مع وجود عذر الجمع فان صلاته صحيحة بالاجماع اما لو قدر انه غلب مع تردده الجمع

85
00:42:56.700 --> 00:43:22.700
ثم تحقق عدم صحة وجود العذر فان صلاته حينئذ تكون باطلة فان صلاته حينئذ تكون باطلة. نعم احسن الله اليكم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر

86
00:43:22.700 --> 00:43:48.900
اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثا واحدا وهو مذكور في عمدة الاحكام الكبرى والاحكام المتعلقة بباب الجمع بين الصلاتين

87
00:43:48.950 --> 00:44:23.050
الواردة في الحديث المذكور ثلاثة احكام فالحكم الاول جواز الجمع بين صلاتين من الفرائض الخمس المكتوبة جواز الجمع بين صلاتين من الفرائض الخمس المكتوبة لحديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة

88
00:44:23.050 --> 00:44:48.800
الظهر والعصر ثم قال ويجمع بين المغرب والعشاء وعزو الحديث الى المتفق عليه هو باعتبار اصله لا بالنظر الى لفظه. وعزل الحديث الى المتفق عليه هو باعتبار اصله لا بالنظر

89
00:44:48.800 --> 00:45:22.200
الى لفظه نبه اليه جماعة نبه اليه جماعة منهم ابن دقيق العيد في الاحكام وابن الملقن في الاعلام والزركشي في النكت على عمدة الاحكام. ولهذا اكتفى الحميدي وعبد الحق الاشبيلي في الجمع بين الصحيحين

90
00:45:22.600 --> 00:45:49.050
بعزوه الى البخاري. ولهذا اكتفى الحميدي وعبد الحق الاشبيلي في الجمع بين الصحيحين بعزوه الى البخاري وهو عند البخاري معلق وهو عند البخاري معلق. نبه اليه الزركشي في النكت. نبه

91
00:45:49.050 --> 00:46:14.800
اليه الزركشي في النكت والصنعاني في العدة وتقدم ان الحديث المعلق هو ما سقط من مبتدأ اسناده فوق المصنف راو او اكثر. من قضى من مبتدأ اسناده فوق المصنف راو او اكثر

92
00:46:15.100 --> 00:46:41.650
وما كان من الاحاديث معلقا فانه يطلب وصله اي يلتمس من رواه بسنده تاما والحديث المذكور وصله البيهقي في السنن الكبرى. والحديث المذكور وصله البيهقي في السنن المذكور في السنن الكبرى. قال الصنعاني في العدة

93
00:46:42.600 --> 00:47:14.850
فعلى المصنف مؤاخذة في ذكره لهذا الحديث لانه ليس على شرطه فعلى المصنف مؤاخذة لذكره هذا الحديث لانه ليس على شرطه. انتهى كلامه ويعتذر له بما تقدم من كونه اراد اصل الحديث. ويعتذر له بما تقدم من كونه اراد اصل الحديث لا لفظه

94
00:47:15.250 --> 00:47:47.750
وانسبوا الفاظ الحديث للترجمة وانسب الفاظ الحديث للترجمة ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها الى غزوة تبوك في سفرة

95
00:47:47.750 --> 00:48:17.500
الى غزوة تبوك. فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فجمع بين الظهر والعصر والمغرب العشاء هذا لفظ مسلم هذا لفظ مسلم وهو اولى الفاظ الاحاديث وهو اولى الفاظ الحديث باراده في الترجمة. وهو اولى الفاظ الحديث بايراده في الترجمة

96
00:48:21.150 --> 00:48:46.500
وقوله رضي الله عنه يجمع في موضعين من الحديث وقول ابن عباس رضي الله عنه يجمع في موضعين من الحديث عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز الجمع بين الصلاتين يدل على جواز الجمع بين

97
00:48:46.500 --> 00:49:12.900
صلاتين يدل على جواز الجمع بين صلاتين من الصلوات الخمس مع كون كل صلاة مع كون كل صلاة مستقلة بوقتها عن الاخرى مستقلة بوقتها عن الاخرى فصلاة الظهر ذات وقت معلوم. وصلاة العصر ذات وقت معلوم

98
00:49:13.000 --> 00:49:38.850
وجرى الجمع بينهما في الحديث وقل مثل هذا في صلاة المغرب والعشاء فان صلاة المغرب ذات وقت معلوم وصلاة العشاء ذات وقت معلوم. وجرى الجمع بينهما في الحديث وقيل ان هذا الحديث دال على الجواز

99
00:49:39.700 --> 00:49:59.650
مع كون فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الحنابلة يدل على ايش؟ الاستحباب يدل على عباد لماذا الفعل عند الحنابلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم للاستحباب لكن هذا الموضع عندهم

100
00:50:00.300 --> 00:50:38.450
جعلوه للجواز  نعم نفس غيره وجعل كذلك لان وقت الصلاة لان اداء الصلاة في وقتها عزيمة. لان اداء الصلاة في وقتها عزيمة فان من شروط الصلاة التي لا تصح الا بها دخول وقتها. فان من شروط الصلاة

101
00:50:38.450 --> 00:51:02.350
التي لا تصح الا بها دخول وقتها فلو صلى احد صلاة في غير وقتها اذ لم يدخل فان صلاته ايش باطلة فان صلاته باطلة. كما لو قصد احد ان يصلي الظهر قبل زوال الشمس فصلاته

102
00:51:02.350 --> 00:51:30.000
باطلة وكذلك لو قصد ان يصلي العصر قبل وقتها فصلاته باطلة. ومع ذلك فانه اذا جمع احداهما الى الاخرى اما جمع تقديم او جمع تأخير في وقت احدى الصلاتين ان صلاته صحيحة. مع كون احدى الصلاتين صليت في غير وقتها

103
00:51:30.200 --> 00:51:50.200
فلما كان هذا الفعل نقلا عن العزيمة جعل رخصة. فلما كان هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم نقلا عن العزيمة جعل رخصة. فقيل ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم دال على

104
00:51:50.200 --> 00:52:27.050
جوازي لا على الاستحباب. فالجمع بين الصلاتين جائز. فالجمع بين الصلاتين جائز. وترك عند الحنابلة افضل وتركه عند الحنابلة افضل فالافضل ترك الجمع الافضل ترك الجمع عندهم واستثنوا من هذا مسألتين. واستثنوا من هذا مسألتين. يسن الجمع فيهما بشرطه

105
00:52:27.150 --> 00:53:03.400
يسن الجمع فيهما بشرطه الاولى الجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة فيها الجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة فيها للحاج فيها للحاج بتقديم صلاة العصر الى وقت صلاة الظهر بتقديم صلاة العصر الى وقت صلاة

106
00:53:04.500 --> 00:53:44.350
الظهر والثانية وش قلنا في الاولى؟ عبرنا ايش والثانية الجمع بين المغرب والعشاء الجمع بين المغرب والعشاء في ليلة مزدلفة في ليلة مزدلفة للحاج في ليلة مزدلفة للحاج فيسن ان يجمع بين المغرب والعشاء. فيسن

107
00:53:44.400 --> 00:54:23.900
ان يجمع بين المغرب والعشاء. جمع تأخير جمع تأخير ففي المسألة الاولى السنة تكون بجمع التقديم وفي الثانية تكون السنة بجمع التأخير. وهاتان المسألتان من الجمع هما عند الحنابلة مستحبتان هما عند الحنابلة مستحبتان

108
00:54:24.300 --> 00:55:04.450
فالاصل في جمع الصلاتين عندهم الجواز سواها هاتين الصلاتين سوى هاتين المسألتين والحكم الثاني ان مما يبيح الجمع بين الصلاتين السفر ان مما يبيح الجمع بين الصلاتين السفر المذكور في حديث ابن عباس في قوله على ظهر سير المذكور في حديث ابن عباس في قوله

109
00:55:04.450 --> 00:55:29.950
على ظهر سير اي حال كونه سائرا في سفره اي حالة كونه سائرا في سفره فهو المراد بهذه الكلمة في لسان العرب فهو المراد بهذه الكلمة في لسان العرب. فاذا قالوا فلان على ظهر سيف اي مسافر

110
00:55:30.500 --> 00:56:12.200
فاذا قالوا فلان على ظهر سير اي مسافر وهم يريدون بها حال سيره في سفره وهم يريدون بها حال سيره في سفره فيباح الجمع لسفر عند الحنابلة. فيباح الجمع بين الصلاتين في السفر عند الحنابلة. ولو بغير مشقة ولو لغير مشقة

111
00:56:13.250 --> 00:56:37.500
سواء كان سائرا او نازلا سواء كان سائرا او نازلا ما دام مسافرا ما دام مسافرا والمسافر الذي يجوز له عند الحنابلة والمسافر الذي يجوز له الجمع عند الحنابلة هو من جاوز عامر بلده

112
00:56:37.700 --> 00:57:11.550
من جاوز عامر بلده مسافة قصر مسافة قصر قاصدا موضعا معينا. قاصدا موضعا معينا ناويا لبسه دون مدة عشرين صلاة. ناويا لبسه دون مدة صلاة او مقيما لحاجة او مقيما لحاجة

113
00:57:11.650 --> 00:57:40.700
لا يعلم وقت انقضائها لا يعلم وقت انقضائها. فاسم المسافر المباح له الجمع عند الحنابلة له اربعة شروط. فاسم المسافر المباح له الجمع عند الحنابلة له اربعة شروط فالشرط الاول

114
00:57:41.750 --> 00:58:14.600
ان يجاوز عامرا بلده ان يجاوز عامر بلده وعامر البلد هو المتخذ للسكنى عادة هو المتخذ للسكنى عادة فالبيوت التي يتخذها الناس للسكن في البلد تسمى عامره فما خرج عن هذا

115
00:58:14.850 --> 00:58:48.400
كالمزارع والاستراحات والبساتين ونحوها فلا يعد من عامل البلد فلا يعد من عامل البلد وان سكن. فلا يعد من عامل البلد وان سكن فلا يصدق اسم المسافر على احد الا اذا تجاوز عامر بلده

116
00:58:48.700 --> 00:59:20.850
الا اذا تجاوز عمر بلده فلو قدر ان احدا في الرياض في حي الجزيرة في محلتنا هذه جمع عدة سفره واخذ اهبته وركب سيارته وخرج من هذه المحلة مريدا السفر

117
00:59:20.950 --> 00:59:55.000
فلما وافق عند مسجد الراجحي نزل فصلى مع الناس صلاة الظهر ثم صلى بعدها العصر مجموعة ركعتين فان صلاة العصر صحيح ولا باطلة؟ باطلة لانه لم يفارق عامرا بلده. وان كان قد خرج من بيته

118
00:59:55.000 --> 01:00:21.650
اخذ اهبة سفره وركب مركبة فانه لا يصدق عليه اسم المسافر فلو قدر انه لما خرج من محلتنا ومر بجامع الراجحي اراد ان يقف ليصلي جمعا فنهاه صاحب له وقال الافضل

119
01:00:21.800 --> 01:00:52.650
ان نصلي في حي النرجس. نملأ السيارة وقودا هنا ثم نصلي جمعا فانهما اذا فعلا فصلاة العصر باطلة ايضا ولو قدر انهما هديا رشدا ثم ازمعا ان يقف عند اول محطة

120
01:00:52.650 --> 01:01:27.250
بعد البيوت المسكونة في الطريق الخارج الى القصيم فصليا الظهر ثم صليا العصر فان جمعهما بين الصلاتين مقصورتين حينئذ صحيح لانهما صدق عليهما اسم السفر في وقت الاولى لخروجهما من عامر البلدة. لخروجهما من عامر البلدة

121
01:01:27.850 --> 01:01:57.100
فلو قال قائل ان العمران من جهة الشمال الشرقي يمتد اكثر من جهة القصيم فيقال ان العبرة بعامل البلد من جهة الخروج العبرة بعامل البلد من جهة الخروج. فلو قدر ان بلدا له اطراف تمتد

122
01:01:57.100 --> 01:02:32.700
كما لو قدر ان بلدا كهيئة رقم السبعة معمورا على هذه الصفة وله مخرج من الطرف الايمن ومخرج من الطرف الايسر ومخرج من الطرف الاوسط وهو بلد مفترش فلو قدر ان احدا خرج من المخرج الاوسط وفارق وفارق عامر البلد من هذه الجهة فانه يكون

123
01:02:32.700 --> 01:03:05.900
مسافرا لانه فارق عامر بلده والشرط الثاني ان تكون ان يكون السفر مسافة قصره ان يكون السفر مسافة قصر فاستباحة الجمع للمسافر لا يكون الا اذا كان الموضع الذي يريد السفر

124
01:03:05.900 --> 01:03:47.100
اليه مسافة قصر فازيد ومسافة القصر عند الحنابلة هي اربعة برد وتعدل ستة عشر فرسخة وتعدل ستة عشر ترسخا هذا هو المذهب. هذا هو المذهب واختلف المتأخرون فيما يعادله من حساب المسافات المعاصرة

125
01:03:47.650 --> 01:04:25.000
وهي الاكيال الاكيال ولا الكيلو مترات؟ الاكيال وهي الاكيان لا يقال كيلو وانما يقال وانما يقال كيل فجزم جماعة بان المذهب هو ثمانون كيلا وشيء. فجمع فجزم جماعة بان مسافة القصد في المذهب هي ثمانون كيلا

126
01:04:25.050 --> 01:05:01.050
وشيء ومنهم شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله فجعله واحدا وثمانين كيلا وثلاث وثلاثمائة متر و زيادة يسيرة والفتوى على ان مسافة القصر هي ثمانون كيلا. هي ثمانون كيلا. وفي تحقيق

127
01:05:01.150 --> 01:05:23.800
ذلك بحث لكن جزى من جزى من فقهائنا بان مسافة القصر في المذهب هي ثمانون كيلا ومنهم من ذكرت لكم مع اتفاقهم بانها ستة عشر فلسخا. وانما الخلاف في عدلها بحساب المسافات المعاصر

128
01:05:24.250 --> 01:05:54.050
والشرط الثالث ان يكون قاصدا موضعا معينا ان يكون قاصدا موضعا معينا فلو قدر انه مشى تائها على وجهه فلو قدر انه مشى تائها على وجهه او مشى يقلب ناظريه للفرجة. او مشى يقلب ناظريه للفرجة من غير نية موضع معين

129
01:05:54.050 --> 01:06:18.800
من غير نية موضع معين. فانه لا يستبيح الجمع. فانه لا يستبيح الجمع فلو قدر ان مفقودا فقد وظن انه قريب من البلد. فخرج الناس يطلبونه بهم السير حتى جاوزوا مسافة القصر

130
01:06:19.100 --> 01:06:42.200
فانه لا يباح لهم الجمع. لانهم لم يقصدوا موضعا معينا. ومثله من خرج الفرجة من غير تعيين موضع او خرج في طلب صيد فوقع منه ذلك والشرط الرابع ان يكون ناويا

131
01:06:42.450 --> 01:07:06.700
لبسه دون مدة عشرين صلاة ان يكون ناويا لبسه يعني بقاءه دون مدة عشرين صلاة ويعبرون عنها باربعة ايام. ويعبرون عنها باربعة ايام. او مقيما لحاجة لا لا يعلم وقت انقضائها

132
01:07:06.750 --> 01:07:38.050
او مقيما لحاجة لا يعلم وقت انقضائها فلا يستبيح الجمع الا اذا كان ساويا في محل اقامته دون عشرين صلاة فلو قدر انه اراد ان يبقى عازما مدة عشرة ايام. وهي كم صلاة

133
01:07:38.050 --> 01:08:02.500
خمسون صلاة فانه لا يستبيح الجمع ويستبيح الجمع كذلك اذا كان يطلب حاجة لا يعلم وقت انقضائها. كمن دخل بلدا لشراء شيء او مداواة مريض ونحوهما ويغلب على ظنه انه

134
01:08:02.600 --> 01:08:30.700
يجد حاجته في يوم او يومين. ثم بقي اكثر من اربعة ايام فانه يباح له الجمع ايضا. لانه لا يعلم مدة انقضاء حاجته. والحكم الثالث ان الجمع بين الصلاتين يختص

135
01:08:31.550 --> 01:08:59.250
بكونه بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ان الجمع بين الصلاتين يختص بكونه بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. للحديث المذكور فتنفرد الفجر بعدم جمعها الى غيرها فتنفرد الفجر بعدم جمعها الى غيرها

136
01:09:01.950 --> 01:09:25.750
وهذا من معاني قوله تعالى وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. استقلاليتها بوقتها وانفرادها عما تضم اليه من المكتوبات وتختص الصلوات الاربع الباقية بالجمع. وتختص الصلوات الاربع الباقية بالجمع

137
01:09:26.050 --> 01:09:56.500
ويكون الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ويكون الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلا يصح جمع بين عصر ومغرب فلا يصح جمع بين عصر ومغرب فضلا على فضلا عما يزيد على ذلك. كمن يجمع

138
01:09:57.050 --> 01:10:29.050
ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء باسم جمع الصلاة فان هذا لا تصح صلاته ومن اللطائف ان هذا اتفق لي في بلد من البلدان كنت مسافرا فيه بصحبة سائق سيارة اجير فوافقنا الصلاة في بلد ووقفنا واخبرته بان باننا نتوضأ ثم نجمع بين

139
01:10:29.750 --> 01:11:06.000
الصلوات ثم سبقته بالوضوء ودخلت المسجد فاذا بجماعة قد اقيمت فقدموني لاصلي فصليت بهم وجمعت بين الظهر العصر ثم بعد فراغ من الصلاة دخل السائق ثم شرع يصلي فصلى صلوات اليوم

140
01:11:09.150 --> 01:11:28.600
فلما فرغ من الصلاة سألته فقال لي انت قلت نجمع بين الصلوات. لان الطريق سفر طويل فاخبرت بان الجمع يكون كذا وكذا وهذا من امثلة فشو الجهل باحكام الدين في المسلمين

141
01:11:28.850 --> 01:11:48.850
المسلمون يحتاجون الى تعليمهم ما يلزمهم من دينهم. فلا ينبغي ان يفرط طلاب العلم في تعليم الناس مهمات الدين وما يتكرر عليهم في اليوم والليلة. فان الحاجة الى هذا شديدة. فاما ان تعلم جاهلا

142
01:11:48.850 --> 01:12:09.350
واما ان تنبه غافلا واما ان تقوي عاملا فلا تخرج منفعة الانسان اذا بينها للناس من حال من هذه الاحوال فاما ان تعلم جاهلا لم يكن يعلم حكم هذه المسألة

143
01:12:09.550 --> 01:12:37.000
واما ان تكون بتعليمك لهم منبها للغافل عن هذه المسألة الذي يعلمها لكن طرأ على ذهنه ما ذهلت ما ذهل ما ذهل معه عن هذه المسألة وتارة تكون منفعتك لهم تقوية العامل بها لتصحيح طريقه. اذ قد يعرض لهم من يشككه في هذه

144
01:12:37.000 --> 01:13:07.000
المسألة فتعليم الناس ما يحتاجون اليه في اليوم والليلة من اصلاح عقائدهم وعباداتهم وادابهم وادعيتهم واذكارهم هذا هو اعظم الدين. وقد قال مالك وغيره العلم المشهور يعني ان العلم الذي يحتاج اليه وينتفع به الناس والعلم المشهور المتكرر على الناس في حياتهم

145
01:13:07.000 --> 01:13:35.400
فينبغي ان تكرره لهم وتعلمهم اياه. ومن نزغات الشيطان التزهيد في هذه العلوم. تارة بزعم لان الناس يعرفونها وتارة بزعم ان في ذلك اثقالا عليهم. وتارة بزعم ان الناس الى غيرها مما هو على الحقيقة يتعلق بحال عارضة او لا ينفعهم ابدا

146
01:13:35.850 --> 01:14:05.850
وملتمس العلم ينبغي ان يستنشد بطريقة العلماء. ولا يكون ثقة للعوام والجهال وطغاة واحد المتعلمين مما ممن لا يفرقون بين منازل العلم ومراتبه وما ينبغي ان عدا ويكرر وكان من الجلي في سيرة شيخ الوقت ابن باز رحمه الله انه كان

147
01:14:05.850 --> 01:14:31.550
يكرر كثيرا التذكير بسورة العصر فكم من كلمة من كلماته او محاضرة من محاضراته اشتملت على التنبيه عليها بطريق ما لما فيها من العظيمة من الفصل بين السعداء والاشقياء وبيان ما تتحقق به السعادة والربح من الايمان

148
01:14:31.550 --> 01:14:56.050
العلم النافع والعمل الصالح والدعوة والصبر على ذلك كله. فسر بسير هؤلاء ولا تصرف عنهم الى الاشتغال بغير ذلك مما غيره اولى منه واعظم والافضل لمن جمع بين صلاتين فعل الارفق به

149
01:14:56.450 --> 01:15:24.600
والافضل لمن جمع بين صلاتين فعل الارفق به. من جمع تقديم او تأخير. من جمع تقديم او تأخير خير فان كان الارفق به جمع التقديم فهو افضل فان كان الارفق به جمع التقديم فهو الارفق. فهو الافضل. وان كان الارفق به جمع التأخير فهو الافضل

150
01:15:24.900 --> 01:15:50.150
وان كان الارفق به جمع التأخير فهو الافضل. ففي تعجيل الجمع او تأخيره يلاحظ الرفق الحاصل مستبيح الجمع. فان كان الرفق حاصلا في فهو الافظل وان كان الرفق حاصلا في التأخير فهو الافضل

151
01:15:50.200 --> 01:16:38.050
وان اختلف رفقة سفر بالارفق منهما وش يعمل به الغالب الاكثم ها؟  تأخير ها يا اخي  قرعة ها احسنت قول امير قول اميرهم لان رفقة السفر ترجع الى اميرها واما ما يفعله بعض الناس اذا اختلفوا بان يصلي قوم منهم على حال ويصلي قوم على حال ويصلي قوم على حال

152
01:16:38.050 --> 01:16:58.050
هذا ليس من شرائع الاسلام كمن يذهبون رفقة في سفر فبعضهم يقف في جمع التقديم ويصلي مقدما وبعضهم لا يصلي ويقول نؤخر ويجمع مؤخرا وبعضهم يقول لا نجمع ويصلي الصلاة الاولى في وقتها اذا وقف الاولون ويصلي الصلاة الثانية بوقتها اذا وقف

153
01:16:58.050 --> 01:17:21.100
الاخرون فهذه الصفة ليست من شرائع الاسلام. وانما شرعت الجماعة في الصلاة لجمع القلوب لا لتفريقها فهذا الفعل واشباهه مما يقع من بعض الناس هذا خلاف طريقة الشريعة وينافي مقاصدها

154
01:17:21.200 --> 01:17:48.550
والمقصود ان الافضل في الجمع هو الارفق الا في المسألتين المتقدم سنيتهما في الجمع الا في المسألتين المتقدم سنيتهما في الجمع وهما جمع عرفة وليلة مزدلفة هما جمع يوم عرفة وليلة مزدلفة. فالافضل في يوم عرفة هو جمع

155
01:17:48.550 --> 01:18:15.900
التقديم والافضل في ليلة مزدلفة هو جمع التأخير. وان استويا في الارفقية تأخير افضل فان استويا في الارفقية فالتأخير افضل ويشترط لجمع التقديم ثلاثة شروط. ويشترط لجمع التقديم ثلاثة شروط

156
01:18:16.550 --> 01:18:39.750
الاول نية الجمع بين الصلاتين عند الاحرام بالاولى نية الجمع بين الصلاتين عند الاحرام بالاولى. فاذا اراد ان يكبر تكبيرة الاحرام في الصلاة نوى الجمع بين الصلاتين. فاذا اراد ان يكبر تكبيرة الاحرام

157
01:18:40.250 --> 01:19:13.000
في الصلاة الاولى نوى الجمع بينهما والثاني الموالاة بينهما بعدم التفريق بينهما. الموالاة فيهما بعدم التفريق بينهما الموالاة فيهما بعدم التفريق بينهما الا بمقدار وضوء خفيف واقامة صلاة. الا بمقدار وضوء خفيف واقامة صلاة

158
01:19:13.000 --> 01:19:33.000
اعفى عن اليسير دون الطويل. فيعفى عن اليسير دون الطويل. والمراد بالموالاة المتابعة في الفعل المراد بالولاء بالموالاة المتابعة في الفعل. فاذا صلى الظهر اتبع بها العصر. واذا صلى المغرب اتبع

159
01:19:33.000 --> 01:20:07.700
بها العشاء ويعفى عن اليسير الذي يكون بمنزلة الوضوء الخفيف والاقامة للصلاة كما لو تكلم يسيرا او غير موضعه في مدة يسيرة فان كان طويلا بطل الجمع بين الصلاتين. فاذا كان طويلا بطل الجمع بين الصلاتين. ومن الطويل عند

160
01:20:07.700 --> 01:20:36.250
ابلة فعل راتبة بينهما. ومن الطويل عند الحنابلة فعل راتبة بينهما. فلو اراد ان يصلي راتبة الظهر البعدية. وهي ركعتان. من صلى الظهر ناويا الجمع فان جمعه حينئذ يبطل فان جمعه حينئذ يبطل. والثالث

161
01:20:36.500 --> 01:21:06.450
ان يكون العذر المبيح للجمع موجودا عند افتتاح الصلاتين. ان يكون العذر المبيح للجمع موجودا عند افتتاح الصلاتين وسلام الاولى وسلام الاولى لان افتتاح الاولى موضع النية. لان افتتاح الاولى موضع النية

162
01:21:07.600 --> 01:21:41.550
وسلامة الاولى وافتتاح الثانية موضع الجمع موضع الجمع. وافتتاح وسلام الاولى وافتتاح الثانية موضع الجمع فلابد ان يكون العذر المبيح للجمع موجودا حينئذ فاذا احرم بصلاته الاولى فلا بد ان يكون العذر موجودا. واذا سلمن من الاولى فلا بد ان يكون العذر

163
01:21:41.550 --> 01:22:09.950
واذا احرم بالثانية فلا بد ان يكون العذر موجودا. ووجوده عند احرامه بالصلاة الاولى يتعلق به نية فعله الصلاة ووجوده عند السلام من الاولى وافتتاح الثانية يتعلق به نية جمع الصلاة الثانية الى الاولى

164
01:22:09.950 --> 01:22:46.000
او قدر زوال العذر قبل ذلك فان الجمع لا يصح كمن كان مسافرا ودخل بلدا حال سفره. ناويا البقاء فيه دون مدة عشرين يوما فلما احرم بالصلاة كانت هذه النية موجودة. فلما مضى يصلي لاح له

165
01:22:46.000 --> 01:23:17.300
ان هناك من حوائجه في هذا البلد ما يقتضي ان يبقى عشرة ايام فان الجمع حينئذ يكون قد زال بوجود هذه النية من الاقامة لانه لم يعد سفرا يبيح له الجمع فاقامته فوق المدة التي تبيح له الجمع ومثله كذلك

166
01:23:17.300 --> 01:23:47.650
لو شفي مريض او انقطع مطر في اثناء وجود عذر قبل اجتماع ما ذكرناه من بقاء العذر عند افتتاح الصلاتين وسلام الاولى فلا يصح الجمع في المذهب الا بهذه الشروط الثلاثة

167
01:23:48.100 --> 01:24:28.150
وعنه ان الجمع يصح مع عدم وجود الشرط الاول والثاني وهو المختار وهو المختار فلو لم ينوي الا بعد الصلاة الاولى صح جمعه. وكذلك لو فرق بين الصلاتين بما يزيد على اليسير الذي قدروه فان صلاته تصح على القول المختار. اما

168
01:24:28.150 --> 01:24:59.000
التأخير فله شرطان. اما جمع التأخير فله شرطان الاول نية الجمع في وقت الاولى وجود نية الجمع في وقت الاولى لان تأخيرها بلا نية جمع اخراج لها عن وقتها. لان تأخيرها من نية جمع اخراج لها عن وقتها

169
01:24:59.050 --> 01:25:29.350
فتكون اذا صليت في الوقت الاخر قضاء احسنت فتكون اذا صليت في الوقت الاخر قضاء. فلو سافر مسافر ودخل عليه وقت الظهر ولم يذكر الصلاة ثم دخل عليه وقت العصر

170
01:25:30.000 --> 01:25:54.200
فنوى الجمع بين الصلاتين جمع تأخير فان الجمع هنا لا يصح فان الجمع هنا لا يصح لانه لم ينوه في وقت الاولى. فتكون صلاته الاولى آآ قضاء وصلاته الثانية اداء

171
01:25:54.400 --> 01:26:20.400
والثاني استمرار العذر المبيح للجمع استمرار العذر المبيح للجمع الى دخول في وقت الثانية الى دخول وقت الثانية فانزال عذره قبل دخول وقتها فانزال عذره قبل دخول وقتها لم الجمع

172
01:26:20.500 --> 01:27:01.200
لم يجز الجمع لزوال مقتضيه لزوال مقتضيه كان ينوي مريض الجمع بين صلاة الظهر والعصر جمع تأخير ثم شفي في اخر وقت صلاة الظهر قبل دخول العصر فانه يجب عليه ان يصلي الظهر في وقتها ولا يجوز له ان يجمع معها العصر لزوال العذر المبيح

173
01:27:01.700 --> 01:27:30.850
وعنه انه لا يشترط لجمع التأخير نية الجمع في وقت الاولى وعنه انه لا يشترط لجمع التأخير نية الجمع في وقت الاولى. وهو المختار وهو المختار والاكمل لمريد الجمع بين الصلاتين تقديما او تأخيرا

174
01:27:31.400 --> 01:27:58.650
اخذه بهذه الشروط والاكمل لمريدي الجمع تقديما او تأخيرا اخذه بهذه الشروط. للاتفاق على صحة صلاته للاتفاق على صحة صلاته بخلاف اخذه بغيرها بخلاف اخذه بغيرها فان وقع منه اخذه بغيرها صح الصلاة. صحت صلاته

175
01:27:58.700 --> 01:28:28.650
اللائق بملتمس العلم اخذه بالاكمل. فان منفعة الفقه تعريف العبد بالعبودية فان من منفعة الفقه تعريف العبد بالعبودية الكاملة. فلا ينبغي ان تتقاصر همته عن الاكمل الى المجزئ. وعن الافضل الى المفضول. ويجعل ذلك

176
01:28:28.650 --> 01:28:57.550
في احوال يحتاجها او يضطر اليها ويجعل ذلك في احوال يحتاجها او يضطر اليها فان من بنى عبوديته على الاتم نمت وربت وقويت ومن صار يسوس نفسه الضعيف وما اختلف فيه تخوف عليه التفرق عبوديته ووهنوا معرفته بالله سبحانه وتعالى

177
01:28:57.550 --> 01:29:11.039
وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته في الدرس القادم باذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين