﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:25.600
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح الفارضية للامام شمس الدين القاهري الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:25.800 --> 00:00:51.000
احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه سلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبتي الى مجلس جديد في هذه الدورة المباركة. التي نتدارس فيها نظم الفارضية

3
00:00:51.000 --> 00:01:08.950
عن الامام شمس الدين الفارضي الحنبلي في علم الفرائض والمواريث في المحاضرة السابقة احبائي بدأنا نتحدث عن الارث بالفرض وقبل ان ندخل آآ في الارث بالفرض عددنا من هم الورثة

4
00:01:09.250 --> 00:01:29.250
الوارثون اجماعا. الفصل الاول الذي عقده الفارضي في هذه المنظومة عرفنا من هم الوارثون بالاجماع ذكورا واناثا. وقال الفارضي في ذلك الابن وابنه ولو نأى واب جد له والاخ من حيث انتسب

5
00:01:30.000 --> 00:01:54.150
وابن اخ والعم وابنه ولد للام في الثلاث زوج ذو الولد ثم قال بنت وام وابنة ابن اطلقت جدات اخت زوجة من عتقت ابيات سلسة نظيفة. الفاردي رحمة الله عليه جمع لنا الوارثين بالاجماع. ذكورا

6
00:01:54.200 --> 00:02:13.000
واناثا. ولاحظنا احبائي آآ ان ليس كل من له علاقة بالميت علاقة نسب فهو من الورثة. هذه نتيجة وصلنا اليها من المحاضرة السابقة. ليس كل شخص عنده علاقة نسب بالميت

7
00:02:13.000 --> 00:02:42.500
فهو من الورثة. فالخال والخالة والعمة وبنت البنت. هؤلاء لهم علاقة بالميت لهم علاقة نسبية بالميت لكنهم ليسوا من الورثة فحينما نقول النسب سبب من اسباب الارث فعلينا ان نعرف من هم الذين يرثون بالنسب بالتحديد وليس كل شخص قام به النسب فهو من الورثة. لأ هناك آآ اناس

8
00:02:42.500 --> 00:03:02.500
ناس محددون اه في النسب لهم اه الارث. وهناك اناس عندهم نسب وعلاقة بالميت علاقة قرابة لكن ليس لهم من من ميراث شيء. طيب من الذي حدد ان هؤلاء من النسب لهم ارث؟ وهؤلاء من النسب ليس لهم ارث. النصوص الشرعية في الكتاب والسنة

9
00:03:02.500 --> 00:03:25.500
وما قاسه الصحابة عليها واجتهاداتهم واجماع الامة. بالاستقراء عرفنا ان هؤلاء الذين ذكرهم الفارس رحمة الله عليه هم والوارثون بالنسب وعرفنا طبعا الوارثون بالنكاح والوارثون بالولاء هؤلاء واضحون. لكن الوارثون بالنسب بعض الطلبة يظن ان كل شخص له علاقة

10
00:03:25.500 --> 00:03:42.550
نسب بالميت فهو من الورثة. لا هذا خطأ من خلال التعداد في المحاضرة السابقة عرفنا ان هناك اناسا محددين من النسب هم الذين يذهبوا اليهم الميراث وليس الكل جميل؟ تمام

11
00:03:42.700 --> 00:04:02.700
بعد ذلك كما قلنا شرعنا في بيان اصحاب الفروض لاننا تعلمنا ان الارث على نوعين اما اناس يرثون بالفرض اما اناس يرثون او بدناش نقول اناس لانه كانت القسمة رباعية لكن الارث نقول نوعان فرض وتعصيب هناك من يرث بالفرد فقط هناك من يرث

12
00:04:02.700 --> 00:04:22.100
بالتعصيب فقط. هناك من يرث اه بالفرد او التعصيب ولا يجمع بينهما في مسألة واحدة. وهناك من يرث بالفرد في بعض وفي التعصيب في بعض المسائل وقد يجمع بين الفرض والتعصيب في المسألة الواحدة. فاذا الارث نوعان فرض

13
00:04:22.300 --> 00:04:42.300
وتعصيب هكذا الورثة يرثون وهناك قسمة رباعية تحت هذه القسمة الثنائية لان بعض الورثة كما قلنا يرث بالفرد فقط بعضهم بالتعصيب فقط بعضهم يرث في بعض المسائل بالفرض وفي بعض المسائل بالتعصيب. لكن لا يمكن ان يجمع في مسألة واحدة بين

14
00:04:42.300 --> 00:05:02.300
الفرض والتعصيب وهناك من يرث بالفرد في بعض السور وبالتعصيب في بعض الصور. وقد يجمع في بعض المسائل بين الفرض والتعصيب. هذه كلها مقدمات ثم شرعنا في بيان النوع الاول وهو الارث بالفرض. شرعنا الارث بالفرض ودخلنا في بيان اه انواع

15
00:05:02.300 --> 00:05:27.600
اعه فعرفنا ان مقادير الفروض ستة المتفق عليها ستة لذلك قال في بداية هذا الفصل الفروض مستحقوها الفرض نصف ربع ثمن كذا ثلثان ثلث سدس وتمد ثلثان ثلث سدس وتم ذا. فهذه هي الفروض المقدرة شرعا باتفاق الجميع

16
00:05:28.400 --> 00:05:52.100
نصف الربع الثمن الثلثان الثلث السدس. ممتاز ممتاز. بعد ان اعطانا هذه المقدمة في المقادير الشرعية لاصحاب الفروض بين لنا من اصحاب الفروض من الذكور عموما ومن اصحاب الفروض من الاناث عموما فقال ذو الفرض من ذكور

17
00:05:52.100 --> 00:06:11.650
زوج واب جد له اخ لام انتسب يعني من الورثة الذكور الذين يأخذون بالفرض ها الورث الذكور ذكرناهم في الفصل السابق الابن وابنه ولو نوى الى اخره من الورثة الذكور

18
00:06:12.200 --> 00:06:36.500
من الذي يمكن ان يأخذ فرضا فذكره او جمعهم لك الفارض في هذا البيت. فقال ذو الفرض من ذكور الزوج الاب الجد للاب لانه كما قلنا الجد للام ليس من الورثة اصلا. الجد للاب والاخ للام. هؤلاء الاربعة هم فقط من الذكور

19
00:06:36.500 --> 00:06:58.000
يمكن ان يأخذوا فرضا بالتالي لا يجوز ان تعطي فرضا لذكر سواهم خلاص ما عندنا هؤلاء هم اصحاب الفروض زوج اب الجد للاب والاخ لام. من سواهم من الوارثين الذكور سيأتون معنا في التعصيب

20
00:06:58.250 --> 00:07:19.750
فيأتون معنا في التعصيب واما الاناث بالعكس الاصل في الاناث انهم او انهن يرثن بالفرض لذلك قال وكل انثى ذات فرد لا التي معام معصب وذات النعمة الاصل في الاناث

21
00:07:20.550 --> 00:07:37.650
الارث بالفرض. الاصل انهن اصحاب فروض. لذلك وضع هذه القاعدة الكلية شمس الدين الفارضي. فقال له كل انثى من النساء الوارثات اللواتي في الفصل السابق كل انثى ترث بالفرد. الا استثنى

22
00:07:38.000 --> 00:07:55.900
الانثى التي يدخلها التعصيب فانها تنتقل من الفرد الى التعصيب. ولربما اشرنا الى شيء من ذلك في المحاضرة السابقة. الانثى التي يدخلها التعصيب تنتقل من الفرد الى التعصيب والسيدة المعتقة التي ترث اصلا بسبب الولاء

23
00:07:56.000 --> 00:08:16.000
فهذه ميراثها بالتعصيب وليس له علاقة فرض وما سوى ذلك وما سوى ذلك فانهن يأخذن بالفرض. لذلك قال وكل انثى فرض الله التي مع معصب يعني الانثى التي عصبت هذه خلاص. خرجت من اصحاب الفروض وذهبت الى التعصيب. وذات النعمة ذات النعمة

24
00:08:16.000 --> 00:08:31.400
هي السيدة اه المعتقة وتسمى ذات النعمة لانها تفضلت لان ما يسمى ذات النعمة. يقول ان صاحبة نعمة يعني صاحبة فضل على العبد وعلى الامة لانها قامت بالاعتاق له او لها. جميل

25
00:08:31.700 --> 00:08:49.400
بعد ذلك بعد ان عرفنا هذه القواعد الجملية بدأنا نعد بالتفصيل. من الذي يأخذ الفرض الاول النصف ثم اليوم نتعلم ان شاء الله من الذي يأخذ الربع؟ من الذي يأخذ الثمن؟ من الذي يأخذ الثلثين؟ من الذي يأخذ

26
00:08:50.300 --> 00:09:06.000
اه الثلث ومن الذي يأخذ السدس وما هي الشروط؟ لان الذي يأخذ النصف يأخذه بشروط والذي يأخذ الربع يأخذه بشروط طيب في المحاضرة السابقة احبائي انتهينا من اصحاب النصف. فعرفنا ان اصحاب النصف

27
00:09:06.300 --> 00:09:35.400
خمسة الزوج بشروطه طبعا كان له شرط واحد الزوج بشرط واحد والبنت بشرطين بنت الابن بثلاثة شروط الاخت الشقيقة باربعة شروط الاخت لاب بخمسة شروط وعدهم هنا سريعا الفارضي فقال للزوج نصف يعني الفارضي رحمة الله عليه قبل ان اقرأ الفارد اخواني لا يهتم بذكر كل الشروط

28
00:09:36.650 --> 00:09:56.650
لا يهتم بذكر كل الشروط. فاحيانا يذكر شرطا او يذكر شرطين ويحيل معرفة باقي الشروط على ابواب اخرى التعصيب والحجب لكن انا في الحقيقة حتى اجمع لكم المعلومات المتناثرة. كان لزاما علي ان اذكر الشروط مباشرة واجمعها لكم من سائر الابواب لتأتيكم منسقة

29
00:09:56.650 --> 00:10:18.150
بإذن الله جميل فالفارضي هنا يذكر بعض الشروط وبعض الشروط نحن جمعناها من الابواب الاخرى حتى تكون حاضرة بين ايديكم. فماذا قال؟ قال للزوج نصف لا مع لولدي ولا مع ولد ابن. فبدأ بالزوج فبين لنا ان الزوج يأخذ النصف كما عرفنا في المحاضرة السابقة بشرط عدم

30
00:10:18.150 --> 00:10:36.400
وجود الفرع الوارث مطلقا. لذلك قال لا مع الولد الولد يبدو يصدق على الابن وعلى البنت فقال للزوج نصف لا مع الولد اي في حالة عدم وجود ابن او بنت للمتوفى ولا مع ولد الابن ايضا

31
00:10:36.600 --> 00:10:56.600
واداء ايضا عدم وجود ولد للابن. يعني ابن الابن او بنت الابن. وهي التي اختصرناها بقولنا عدم وجود الفرع الوارث مطلقا للزوج نصف لا مع الولد ولا مع ولد ابن ثم انتقل للثاني. الذي يأخذ النصف. قال ولبنت جعل البنت تأخذ النصف

32
00:10:56.600 --> 00:11:16.600
ايضا ذكرنا شرطين واقتصر على واحد فقال ولبنت جعلا ان تنفرد. يعني ان لم آآ تشاركها اخت اخرى لانه عرفنا اذا فكان هناك آآ بنتان فصاعدا اه لا يأخذن النصف. سننتقل الى ارث اخر نتعرف عليه اليوم باذن الله. ولبنت جعل ان تنفى

33
00:11:16.600 --> 00:11:36.200
وعرفنا الشرط الثاني عدم وجود المعصب لها الثالث الذي يأخذ النصف ثم لبنت الابن مع عدم ولد عرفنا ان بنت الابن ايضا من اصحاب النصف بثلاثة شروط عدم المعصب وان تنفرد والا يوجد

34
00:11:36.200 --> 00:11:52.300
آآ فرع اعلى منها يحجبها. لذلك قال ثم لبنت الابن مع عدم ولد. يعني بنت الابن آآ متى تأخذ النصف؟ ذكر شرطا واحدا وهو الا يوجد من هو اعلى منها من الفروع الوارثين

35
00:11:52.450 --> 00:12:11.350
سواء كان ابن او بنت. يعني بنت الابن لا تأخذ النصف اذا كان هناك ابن او كان هناك بنت فلذلك قال ثم ما لبنت الابن مع دم ولد اي فرع وارث اعلى منه اعلى منها يعني اقرب الى الميت منها

36
00:12:11.400 --> 00:12:31.400
ثم انتقل الى الرابع فقال لي شقيقة ممن يأخذ النصف ايضا الشقيقة الاخت الشقيقة لشقيقة الوقاع ايضا هناك ارض وبعد شروط ذكرناها حتى تأخذ الاخت الشقيقة آآ النصف واقتصر على شرط واحد هو ان تنفرد. عدم وجود اخت شقيقة تشاركها

37
00:12:31.400 --> 00:12:46.750
انه اذا شوركت الاخت الشقيقة مع اخت شقيقة اخرى سينتقل فرضها الى فرد اخر. قال ان تنفرد ثم انتقل الى النوع الخامس الذي يأخذ النصف وهي الاخت لاب ثم قال ثم ما لاخت من ابي اذ لا شقيقة

38
00:12:46.950 --> 00:13:00.750
الاخت من اب الها خمسة شروط حتى تأخذ النصف الشرط الاخير كان هو عدم وجود الاخت الشقيقة او حتى الاخ الشقيق نحن اضفنا لتتم الفائدة ايضا. عدم وجود الاخت الشقيقة او

39
00:13:00.750 --> 00:13:21.300
الاخ الشقيق اذ لا شقيقة او لا شقيق ايضا. يعني يجب ان لا يكون هناك لا شقيق ولا شقيقة. فالاخت لاب تأخذ النصف بخمسة شروط واقتصر على شرط واحد وهو الا توجد الاخت الشقيقة لانه اذا وجد اخت لاب واخت شقيقة فالاخت لاب لن تأخذ النصف

40
00:13:21.300 --> 00:13:37.400
واذا وجد اخ شقيق فانها ايضا لن تأخذ النسف. هكذا نكون انتهينا من اصحاب النصف. اريدكم ان تحفظوا جيدا احبائي. من لا يسمع محاضرة من لم يسمع المحاضرة السابقة اياه ثم اياه ان يقتحم محاضرة اليوم

41
00:13:37.450 --> 00:13:52.600
جميل؟ لان علم الفرائض علم تسلسلي. اي حلقة تفقدها يا طالب العلم في تعلمك لعلم الفرائض اه تجعلك تتعثر في باقي الايام. وفي الدروس الاخرى التي او الدروس اللاحقة كما يقولون

42
00:13:52.800 --> 00:14:17.750
فانتبه لعملية التسلسل في الفهم احفظوا اصحاب النصف الخمسة بالشروط التي ذكرناها بالتأكيد بعض الشروط ما زالت غير واضحة لكن ان شاء الله لما ننتهي من اصحاب الفروض والحجب ستجدونها واضحة سهلة باذن الواحد الاحد. اليوم ندخل ان شاء الله في تكملة اصحاب الفروض. فننتقل للفرد

43
00:14:17.750 --> 00:14:38.300
الثاني انتهينا من النصف. الان ننتقل الربع فمن الذي يأخذ الربع من الورثة؟ دعونا نذهب الى الشاشة بسم الله. الان اخواني نحن الان مع الفرد الثاني. الفرض الثاني وهو الربع. اصحاب الربع

44
00:14:39.700 --> 00:15:01.850
من الورثة هم الزوج بشرط يعني لاحظوا الزوج قبل قليل كان معنا من اصحاب النصف وعرفنا ان الزوج من اصحاب النصف بشرط عدم وجود الفرع الوارث مطلقا. ممتاز الان الزوج ياخذ فرضا اخر وهو الربع

45
00:15:02.150 --> 00:15:22.950
اذا وجد الفرع الوارث هم لاحظوا كيف الان الامور تحسب الزوج كان قبل قليل من اصحاب النصف في حال عدم وجود فرع وارث مطلقا طيب اذا وجد فرع وارث هكذا تسأل اذا وجد فرع وارث الزوج لن يأخذ النصف سيأخذ الربع. فاصحاب الربع اولا الزوج ويأخذ الربع في

46
00:15:22.950 --> 00:15:44.600
وجود فرع وارث وان نزل يعني مات رجل او ماتت امرأة لانه هنا الزوج هو الذي بقي. ماتت امرأة وتركت زوجا وتركت ابنا مباشرة مباشرة من دون اي تفكير كما يقولون. الزوج يأخذ الربع

47
00:15:45.850 --> 00:16:03.850
ممتاز ممتاز ماتت امرأة وتركت بنت ابن. تشوف بنت الابن هل هي فرع؟ اه والله فرع وارث؟ نعم لان هناك فروع غير وارثة مثل بنت البنت. فبدك تتأكد فرع هي فرع بالتأكيد للميت

48
00:16:03.950 --> 00:16:19.150
وهي فرع وارث فرع وارث. اذا ممتاز. الفرع الوارث وان نزل يحول الزوج من النصف الى الربع. ثانيا اذا عرفنا اول شخص الزوج ياخذ الربع في حالة وجود الفرع الوارث وان نزل. يعني

49
00:16:19.150 --> 00:16:24.950
الابن بنت بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن

50
00:16:25.000 --> 00:16:39.950
ما دام فرعا وارثا وان نزل فانه يأخذ الزوج الربع الحالة الثانية او من النوع الثاني الذي يأخذ الربع احبائي الزوجة او اذا كان الرجل المتوفى عنده اكثر من زوجة زوجات

51
00:16:40.350 --> 00:17:11.250
الزوجة او الزوجات يرثن الربع بشرط عدم وجود الفرع الوارث مطلقا لاحظوا العكس الزوجة بنص كتاب الله متى تأخذ الربع اذا لم يوجد فرع وارث مطلقا يعني شخص توفاه الله ترك زوجة ولم يترك فرعا وارثا لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن ولا شيء. من

52
00:17:11.300 --> 00:17:28.150
آآ الفرع الوارث ففي هذه الحالة زوجته مباشرة معطيها الربع. واذا كان له اكثر من زوجة يشتركن في الربع. مش كل واحدة بنعطيها ربع وعلاء يشتركن في الربع بنعطيهم ربع التركة

53
00:17:28.350 --> 00:17:44.800
يعني مثلا التركة مئة دينار كم ربعها؟ خمسة وعشرين دينار. خمسة وعشرين دينار اذا زوجة اه تستحوذ عليها وحدها. اذا اكثر من زوجة يقتسمن هذا المبلغ. ممتاز. اذا سهل الحمد لله اصحاب الربع سهل

54
00:17:44.900 --> 00:18:00.200
زوج في حالة وجود الفرع الوارث والزوجة او الزوجات في حالة عدم وجود الفرع الوارث طيب انتهينا الان من اصحاب الربع ننتقل لاصحاب الثمور. اصحاب الثمون اسهل من اصحاب الربع. حالة واحدة فقط

55
00:18:00.500 --> 00:18:25.700
اصحاب الثمون احبائي حالة واحدة وهي الزوجة او الزوجات اللي كانوا معنا قبل قليل لكن في حالة وجود الفرع الوارث الزوج الزوجة عفوا او الزوجات بنص كتاب الله اذا وجد فرع وارث مطلقا يعني سواء كان ابن او بنت او ابن ابن ابن او بنت ابن وان نزلوا

56
00:18:26.450 --> 00:18:46.500
في حالة وجود فرع وارث للمتوفاة فان زوجته او الزوجات يأخذن ثمن التركة فقط يأخذن ثمن التركة فقط ليس لهن الا ذلك فهذه سهلة. يا ريتنا الثمن بشرط وجود الفرع الوارث وان نزل. ممتاز

57
00:18:49.650 --> 00:19:06.100
تمام نذهب الان الى اصحابي الثلثين من الذي الان انتهينا من النصف؟ عرفنا من يأخذ خمسة بشروط انتهينا من الربع وعرفنا من يأخذه. انتهينا من الثمن وعرفنا من يأخذه. الان نحن الى الفرض الرابع

58
00:19:06.200 --> 00:19:36.200
الثلثان من يأخذ الثلثين اولا البنات ثانيا بنات الابن ثالثا الاخوات الشقيقات. رابعا الاخوات لاب طب يا شيخ طب هؤلاء مروا معنا في اصحاب النصف فقل جميل مروا معنا البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات مروا معنا في بنات ايه؟ في النصف

59
00:19:36.250 --> 00:19:50.850
بشروط وقلنا اذا اختلت تلك الشروط سينتقلن الى احوال اخرى اما ان يرثن فرضا اخر واما ان يذهبن الى التعصيب واما ان يحجبن كما سيظهر لكم. فلا اريد ان تختلط

60
00:19:50.850 --> 00:20:06.350
من امور تقول يا شيخ البنت كانت تأخذ النصف. اقول لك تذكر هي تأخذ النصف بشروط الان سنعرف تأخذ الثلثين بشروط. سنعرف ان شاء الله في باب التعصيب متى تعصب. سنعرف في باب الحج متى تحجب. فالمعلومات تسلسلية. فلا

61
00:20:06.350 --> 00:20:22.900
بمعنى يا طالب العلم آآ اذا آآ اصحاب الثلثين نبدأ البنات. ممتاز. البنات متى يأخذن الثلثين؟ لاحظوا ما قلت بنت. قلت بنات انا تقصد اقوال بنات اصحاب النصف قوم نقول بنت

62
00:20:22.950 --> 00:20:42.150
لانه عرفنا البنت تأخذ النصف من شروط او اخذ البنت للنصف ان تكون واحدة. هنا قلت بنات وستعرفون لماذا؟ لاني متقصدي الجمع اصحاب الثلثين البنات. يقولون البنات يرثن الثلثين بشرطين احبائي. الشرط الاول ان يكن اثنتين

63
00:20:42.900 --> 00:21:02.800
فصاعدا هذا الشرط الاول رجل توفاه الله ترك ابنتين لم يترك واحدة بل ترك ابنتين اه ابنتان فصاعدا هذا الشرط الاول ثانيا عدم المعصب وعرفنا في المحاضرة السابقة ماذا نقصد بالمعصب؟ من الذي يعصب البنات

64
00:21:03.850 --> 00:21:34.950
الاخوة يعني اخوانهم اخوانهم اللي هم الابناء ابناء المتوفى فالبنات يرثن الثلثين بشرطين ان يكن اثنتين فصاعدا والا يوجد اخ لها يعصبها فمثلا رجل مات جميل هذا واضح احبائي وترك

65
00:21:36.950 --> 00:21:58.700
نقول ترك ابنتين نقول اها لم يترك واحدة ترك اثنتين هذا الرجل ما ترك ابنتين ممتاز ولا يوجد معصب. يعني لو كان هذا الرجل مات وترك ابنتين وترك ابن. الابن سيعصب الابنتين

66
00:21:58.800 --> 00:22:22.900
فلن يأخذن الثلثين. لن يأخذن الثلثين. حتى يأخذن الثلثين يجب عدم وجود ابن حتى لا تعصب فنقول رجل مات ترك ابنتين ممتاز طب بدي انتقل بكم خطوة. وترك زوجة اذا لم نعد للقلم

67
00:22:23.850 --> 00:22:45.250
وترك زوجه  الزوجة كم تأخذ احبائي؟ ها يلا بناء على المعلومات السابقة عندكم اه عرفنا ان الزوجة تأخذ الثمن في حالة وجود فرع وارث مطلقا للمتوفى. هنا في فرع وارث. اذا الزوجة ستأخذ ثمن التركة فقط

68
00:22:45.650 --> 00:23:07.200
والبنات ثلثين ممتاز لو كان هناك اخ لهن يعني هذا الميت ترك ابن. الابن اخ لهؤلاء النسوة فانه سيعصبهن اه فلن يأخذن الثلثين ينتقلن الى التعصيب وسنتعرف ان شاء الله على التعصيب في وقت لاحق باذن الله. تمام

69
00:23:08.550 --> 00:23:41.250
دعونا نعود جميل يا ارحم الراحمين اذا اخواني اصحاب الثلثين البنات بشرطين ان يكن اثنتين فصاعدا يعني رجل مات وترك خمس بنات فقط هذا الذي تركه من الورثة يأخذن الثلثين. ترك عشر بنات يأخذن الثلثين. اذا اثنتان فصاعدا. والشرط الثاني حتى يحزن الثلثين عدم المعصب

70
00:23:41.400 --> 00:24:02.200
وهو الابن ممتاز. اذا تعرفنا عليه الان ان البنات يأخذن الثلثين بشرطين. ننتقل الى النوع الثاني الذي يأخذ الثلثين. بنات الابن بنات الابن يرثن الثلثين لكن بثلاثة شروط. لاحظوا هذه قضية كل ما نزلنا ناخد شرط زيادة. كما حدث معنا في اصحاب النصف

71
00:24:02.300 --> 00:24:24.150
يرثنا الثلثين بثلاثة شروط بنات الابن يرثن الثلثين بثلاثة شروط الشرط الاول ان يكن اثنتين فصاعدا نفس الشرط اللي في البنات بنات الابن يأخذن الثلثين بشرط بثلاثة شروط الاول ان يكن اثنتين فصاعدا مثل هذا الشرط

72
00:24:24.550 --> 00:24:44.850
ثانيا عدم المعصب وعرفنا بنات الابن يعصبها ابن الابن بنات الابن من يعصبهن عرفنا في المحاضرة السابقة ابن الابن سواء كان ابن الابن هو شقيق لهن او ابن عم لهن. وهذا كله عرفناه في المحاضرة

73
00:24:44.850 --> 00:25:03.450
سابقة فلا اريد ان اعيد كيف يكون ابني الابن احيانا شقيق وكيف يكون احيانا ابن عم. وهذا واضح اظن لا يحتاج الى كثيري عمل اذا عدم المعصب لانه اذا وجد معصب انتقلنا بنات الابن من الفرد الى باب التعصيب. ثالثا عدم الفرع الوارث

74
00:25:03.450 --> 00:25:24.900
الا منها عدم الفرع الوارث الاعلى منها. وهذا مر معنا ايضا اه في النصف قلنا من شروط اخذ بنت الابن الواحدة النصف عدم وجود الفرع الوارث الاعلى منها احيانا الشروط بتتكرر. بدكم تنتبهوا حتى يعني تعرفوا انه الفكرة واحدة احيانا يعني مع كثرة القراءة ستكتشفون الارتباطات بين المسائل وان المبدأ واحد

75
00:25:24.900 --> 00:25:39.850
يتكرر في اكثر من مسألة اذا بنات الابن يرثن الثلثين بثلاثة شروط ان يكن اثنتين فصاعدا. عدم المعصب عدم الفرع الوارث. الاعلى منها. طيب يعني لو اخذنا مثال هيك تريأ رجل توفاه الله

76
00:25:44.250 --> 00:26:21.000
تركه اه ابنتي ابن  ابنتين فصاعدا ابنتي ابن فصاعدا. الاصل لهم ثلثان. جميل طيب نفرض انه احبائي  نفرض انه كان هناك فعندنا ابن تائب وعندنا بنت ايش رأيكم اه بما انه في فرع وارث

77
00:26:21.500 --> 00:26:39.550
اعلى من بنات الابن هنا بنات الابن لن يأخذن الثلثين لن يأخذنا الثلثين. كم يأخذني يا شيخ؟ هذا دعوه لاحقا ان شاء الله ونتعرف عليه لن يأخذن الثلثين لان هناك فرع وارث اعلى. طب البنت كم تأخذ؟ نفرض ان هذا الرجل مات

78
00:26:39.650 --> 00:26:59.650
هكذا مات لم يترك من كل الورثة الا بنت وبنت ابن. بس هذه المسألة. هكذا يقول في الفرائض. رجل توفاه الله وترك بنت وابن تائب وابنتي ابن عفوا وترك بنتا وابنتي ابن. يقولون للبنت النصف لانها وجدت شروط اخذها للنصف

79
00:26:59.650 --> 00:27:14.600
البنت انها واحدة وعدم وجود معصب لها فوجدت اخذ شروط وجدت شروط اخذ البنت النصف. واما ابنتا الابل لم يوجد شروط. لا اخذها النصف ولا اخذها للثلثين. طيب كم ستأخذ؟ نتعرف

80
00:27:14.600 --> 00:27:40.050
لاحقا ان شاء الله. ممتاز. اذا دعونا نعود عرفنا بنات الابن يأخذن الثلثين بثلاثة شروط ان يكن اثنتين فصاعدا عدم المعصب. عدم الفرع الوارث الاعلى منها جميل ننتقل ايضا الى الاخوات الشقيقات. من اصحاب الثلثين. ثالثا الاخوات الشقيقات. الاخوات الشقيقات يرثن

81
00:27:40.050 --> 00:28:03.600
اه الثلثين باربعة شروط. يرثن الثلثين باربعة شروط لاحظوا زدنا شرط. الشرط الاول ان يكن اثنتين فصاعدا. الاخوات الشقيقات يعني اثنتان صاعدا عدم المعصب لهن وعرفنا آآ من هو المعصب للاخوات الشقيقات؟ الاخ الشقيق

82
00:28:03.800 --> 00:28:28.600
عدم المعصب لهن. ثالثا عدم الاصل الوارث من الذكور وعدم الفرع الوارث مطلقا. هذان الشرطان مرا معنا في المجلس السابق في قضية اخذ الاخت الشقيقة النصف عرفنا ان الاخت الشقيقة من شروط اخذها للنصف عدم الاصل الوارث من الذكور

83
00:28:28.800 --> 00:28:52.650
فعرفنا الاصل الوارث من الذكور من هو؟ الاب والجد للاب وان علا عدم الاصل الوارث من الذكور وعدم الفرع الوارث مطلقا من الذكور او من الاناث فالاخت الشقيقة يعني هذان الشرطان وجدا في حالة النصف ويوجدا ايضا في حالة الثلثين. فبالتالي فرضا

84
00:28:53.250 --> 00:29:32.450
رجل مات احبائي رجل مات وترك آآ اختين يعني اختين هذه اختين بس هكذا طلع الخط شقيقتين ترك اختين شقيقتين حتى يأخذا الثلثين بدك تتأكد من الشروط الاربعة اولا اه هما اثنتان فصاعدا وجد الشرط الاول ممتاز. عدم المعصب بتنظر فيه اخ شقيق. اه ما في اخ شقيق. ممتاز. واذا الشرط الثاني. في اخ

85
00:29:32.450 --> 00:29:54.650
دقيق انتهى الامر خلاص طيب ما في اخ شقيق في المسألة جميل ننتقل الى الشرط الثالث عدم الاصل الوارث من الذكور. هذا المتوفى هل ترك اب او جد لاب اذا ترك اب او جد لاب انتهت القضية لن يأخذن الثلثين. ما ترك ممتاز اذا وجد الشرط الثالث. بقي الشرط الرابع عدم الفرع

86
00:29:54.650 --> 00:30:11.350
مطلقا هذا الميت هل ترك فرعا وارثا؟ هل ترك ابن؟ هل ترك بنت؟ هل ترك ابن ابن؟ هل ترك بنت ابن؟ اذا وجد احدها هؤلاء ايضا لن يأخذن الثلثين. لا يوجد ممتاز. اذا

87
00:30:12.100 --> 00:30:35.350
كل هؤلاء غير موجودين في هاي الحالة عندنا اختان شقيقتان يأخذن الثلثين ممتاز هكذا اي مسألة بدك تفكر فيها بهذا التسلسل وتتأكد من الشروط التي تذكر بالضبط. وهذا ابتداء احبائي سيأخذ منكم

88
00:30:35.350 --> 00:30:56.700
جهد ادرك ذلك اي مسألة جديدة على ذهن الطالب ستأخذ منه جهد لكن مع الوقت اخواني ستصبح سهلة جدا كيف واحد زائد واحد يساوي اثنين كما يقولون كيف المسائل القضية البديهية عندكم مع كثرة الممارسة اصبحت بديهية. هذا ايضا نفس الشيء. مع كثرة الممارسة ستصبح عندكم هذه المسائل حاصلة سهلة جدا لكن لابد من

89
00:30:56.700 --> 00:31:18.750
من الممارسة لابد نحل كثير من المسائل حتى نصل لهذه المرحلة من الاتقان. فهي سهلة جدا لكنها لا ترسخ الا بالممارسة جميل طيب دعونا آآ عرفنا الاخوات الشقيقات متى يرثن الثلثين آآ ننتقل للحالة الاخيرة الاخوات لاب الاخوات لاب

90
00:31:18.750 --> 00:31:36.450
اثنا الثلثين بخمسة شروط ما هي لاحظوا كل مرة بنضيف شرط. اولا ان يكن اثنتين فصاعدا ثانيا عدم المعصب ومن الذي يعصب الاخوات لاب؟ الاخوة لاب نفسه اللي يعني في نفس درجتهم اخت لاب يعصبها اخ لاب

91
00:31:37.600 --> 00:31:54.900
ثالثا عدم الاصل الوارث من الذكور. وهذه وضحت معنا اصبحت واضحة رابعا عدم الفرع الوارث مطلقا. هذه ايضا واضحة. خامسا عدم الاخ الشقيق والاخت الشقيقة ان لا يوجد اخ شقيق ولا اخت شقيقة او احدهم

92
00:31:55.300 --> 00:32:15.300
يعني الا يوجد اخ شقيق اذا وجد الاخ الشقيق لن او لن يأخذنا الثلثين. اذا وجدت اخت شقيقة لن يأخذن الثلثين. واذا يعني اخ شقيق واخت شقيقة من باب اولى الا يأخذن الاخوات لاب الثلثين. جميل. فالاخوات لاب يرثن الثلثين

93
00:32:15.300 --> 00:32:42.350
بخمسة شروط ان يكن اثنتين فصاعدا عدم المعصب عدم الاصل الوارث من الذكور عدم الفرع الوارث مطلقا من الذكور او من الاناث واخيرا عدم الاخ الشقيق والاخت الشقيقة تمام يعني رجل مات ترك آآ اختين لاب هكذا المسألة حينئذ يرثن الثلثين. اذا اختل شرط من الشروط لن يرث

94
00:32:42.350 --> 00:33:01.950
الثلثين. جميل اه هكذا نكون انتهينا من اصحاب الثلثين. جميل. اذا عرفنا من اصحاب النصف عرفنا من اصحاب اه الربع عرفنا من اصحاب الثمن. عرفنا اصحاب الثلثين. بقي عندنا اصحاب الثلث واصحاب السدس

95
00:33:01.950 --> 00:33:22.900
وهؤلاء هم الاكثر وفيهم تفاصيل اكثر يعني دعونا نقول يعني ليسوا اكثر لكن فيهم تفاصيل اكثر فانتبهوا لها. اصحاب الثلث اولا الام الام اخواني ترث الثلث بثلاثة شروط الان بدأنا اصحاب الثلث

96
00:33:23.450 --> 00:33:44.850
فرض جديد من الذي يأخذ؟ اولا الام نقول ترث الام الثلث يعني الثلث التركة ثلث التركة بثلاثة شروط. الشرط الاول عدم الفرع الوارث مطلقا اكتب مطلقا او ربما هنا نسيت اكتبها

97
00:33:46.600 --> 00:34:12.150
بسم الله عدم الفرع الوارث مطلقا دعوني اكتبها هنا بسم الله  يعني هذه زيادة حتى نؤكد عدم الفرع الوارث مطلقا. يعني اذا كان هناك ام للرجل المتوفى. وكان هذا الذي توفاه الله ترك فرعا وارثا

98
00:34:12.350 --> 00:34:30.400
ابن بنت اه ابن ابن ابن بنت ابن ترك فرعا وارثا. في هذه الحالة الام لن تأخذ الثلث لنعرف انا ان شاء الله تأخذ السدس اذا عدم الفرع الوارث مطلقا. ممتاز. لا يوجد اي فرع وارث في المسألة

99
00:34:30.600 --> 00:34:52.850
ثانيا عدم وجود اثنين ركزوا على كلمة اثنين عدم وجود اثنين فاكثر من الاخوة مطلقا وما معنى الاطلاق هنا؟ معنى الاطلاق سواء كانوا اخوة اشقاء او اخوة لاب او اخوة

100
00:34:53.300 --> 00:35:12.550
لام هذا معنى الاطلاق هنا. عدم وجود اثنين فاكثر. هذا الشرط. لانه اذا وجد واحد ما بأثر عدم وجود اثنين فاكثر من الاخوة الاشقاء او الاخوة لاب او الاخوة لام

101
00:35:12.600 --> 00:35:37.400
ممتاز؟ اوضح لكم المسألة. رجل مات رحمة الله عليه وترك اما ممتاز الان اذا ترك  اخوين شقيقين او اختين لانه هي هنا الفكرة ليس لها علاقة بالذكور او الاناث. لا لا

102
00:35:37.650 --> 00:36:03.600
اخوين شقيقين اختين شقيقين شقيقتين آآ اخت لاب واخت آآ شقيقة آآ ترك مثلا آآ ثلاث اخوات لام ترك اربع اخوة ذكور لام آآ ترك اخت شقيقة واخت لام مهما كان الامر

103
00:36:04.800 --> 00:36:26.450
الام اذا تريد تعطيها الثلث بدك تنظر لجانب الاخوة اخوة الميت هل هناك اثنان فصاعدا من الاخوة بغض النظر عن طبيعتهم هل هم اشقاء او لاب او لام اذا وجد اثنان فصاعدا من الاخوة

104
00:36:26.600 --> 00:36:46.700
انتهى الامر الام لن تأخذ الثلث اذا ترث الثلث بثلاثة شروط. عدم الفرع الوارث مطلقا ما في اي فرع وارث عدم وجود اثنين فاكثر من الاخوة مطلقا سواء كانوا اخوة اشقاء او لام او لاب

105
00:36:47.100 --> 00:37:09.350
ذكورا او اناثا ما بيفرق ثالثا ان لا تكون المسألة احدى العمريتين اه هذه حالة استثنائية سنأتي اليها الان ان شاء الله الشرط الثالث حتى تأخذ الام ثلث التركة الا تكون المسألة الفرضية التي بين ايدينا احدى العمريتين وسميت

106
00:37:09.500 --> 00:37:31.400
بالعمريتين نسبة الى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه آآ استثنى في الام اه حالتين لم يعطها ثلث التركة مع انه لا يوجد فرع وارث مطلقا ولا يوجد اثنين فاكثر من الاخوة

107
00:37:33.150 --> 00:37:45.450
عمر ابن الخطاب قضى في حالتين يعني في مسألتين ان شاء الله الان نتعلمهم ان الام لا تعطى فيها الثلث مع انه لا يوجد فرع وارث والاثنين فاكثر من الاخوة

108
00:37:45.750 --> 00:38:12.650
طب لماذا فعل عمر رضي الله عنه ذلك؟ لماذا لم يعطها ثلث التركة في هاتين المسألتين دعونا نتعرف على ذلك معا هكذا اسهل ربما يا رب دعونا نتعرف على المسائل العمرية

109
00:38:14.150 --> 00:38:36.050
المسألة اتان العمريتان. لماذا سميت بالعمريتين؟ نقول نسبة الى عمر بن الخطاب لانه هو الذي قضى فيها ان الام لن تأخذ الثلث بل ستأخذ شيء خاص نتعرف عليه الان طيب لماذا قضى فيها عمر رضي الله عنه بذلك ومشى الصحابة على رأيه؟ سنعرف ايضا الان

110
00:38:36.450 --> 00:39:01.000
نقول المسألتان العمريتان ترث الام في المسألتين العمريتين ثلث الباقي. تذكرون اخواني لما عديت لكم اصحاب الفروض المقدرة شرعا قلت الفروض المقدرة شرعا نصف ربع ثم ثلثان ثلث سدس وقلت هناك خلاف في سابع وهو الثلث الباقي هاي الثلث الباقي

111
00:39:01.050 --> 00:39:19.150
فرض مقدر شرعا نضيفه الى الستة ام هو حالة استثنائية تعطى في احوال معينة وليس من الفروض المقدرة الاساسية. بعض علماء الفرائض قال له وليس فرضا اساسيا فما في داعي نذكره مع الفروض الستة الاساسية

112
00:39:19.350 --> 00:39:34.400
بعض العلماء قال لا بما انه الصحابي قضوا بالثلث بثلث الباقي في بعض الصور اذا اصبح من الفرائض المقدرة. فتصبح الفرائض سبعة. وهذا خلاف في النهاية لا يهمنا كثيرا اه

113
00:39:34.400 --> 00:39:48.600
آآ يعني ان نحرره في هذه اللحظة. يهمني الان ان تفهموا ما الفرق بين الثلث بين ان نقول الام تأخذ الثلث وبين ان نقول الام تأخذ ثلث الباقي احبائي لما نقول الام قبل قليل

114
00:39:48.700 --> 00:40:07.300
كنا نقول الام تأخذ ايش الثلث ما معنى الثلث؟ انها من اصحاب الثلث انها تأخذ ثلث التركة تيجي عالتركة مثلا التركة اه تسعين دينار او التركة تسعون دينارا الام تأخذ ثلثها

115
00:40:08.250 --> 00:40:27.700
تأخذ ثلاثين هذا معنى انها تأخذ ثلث التركة التركة التي تركها الرجل تسعون دينارا الام تأخذ ثلثها هذا معنى ان لها الثلث لكن اذا قلنا انها تأخذ ثلث الباقي لا اختلفت القضية

116
00:40:27.800 --> 00:40:53.450
ثلث الباقي معناها اننا اولا سنعطي اناس معينين نصيبهم ثم ما يتبقى ما يتبقى بعد ان يأخذ هؤلاء نصيبهم هو الذي نأخذ ثلثه فنأخذ ثلث المتبقي وليس ثلث التركة جميعا. نأخذ مثال

117
00:40:53.550 --> 00:41:11.800
الاول او المسألة الاولى وتعرفون ان شاء الله اكثر واكثر المسألتان العمريتان ترث الام في المسألتين العمريتين ثلث الباقي وليس ثلث التركة. وهذه حالة استثنائية في مسألتين. ما هي هذه المسائل؟ المسألة الاولى اخواني

118
00:41:12.450 --> 00:41:36.700
التي قضى فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه للام بثلث الباقي فقط. وليس بثلث التركة جميعها مسألة رجل توفاه الله سبحانه وتعالى وترك ما بدي اقول رجل رجل في السنة الثانية. نقول امرأة توفتها الله توفاها الله سبحانه وتعالى. امرأة توفاها الله سبحانه وتعالى وتركت هذه المرأة

119
00:41:36.700 --> 00:42:02.350
زوج واب وام هذه هي المسألة الاولى امرأة توفاها الله تعالى وتركت وراءها فقط هؤلاء تركت زوجا واب وام ماذا يحدث الان لاحظوا عدم وجود فرع وارث هذه المسألة ما فيها فرع وارث مطلقا

120
00:42:02.500 --> 00:42:23.650
لاحظوا عدم وجود آآ اثنين فاكثر من الاخوة ما في فرع وارث ولا يوجد اثنين فاكثر من الاخوة لكن الام لن تعطى الثلث بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعطاها الثلث الباقي. كيف يا شيخ؟ ولماذا فعل ذلك

121
00:42:23.900 --> 00:42:39.500
اخواني طبعا الان ساحل المسألة طريقة حل المسائل لسا لم نتعلمها. لذلك ساحل المسألة حتى ولو لم تفهموا طريقة حل المسألة انا اريد الثمرة اني نهائية فقط. اما طريقة الحل هذي شغلة تتعرفون عليها في الدروس القادمة باذن الله

122
00:42:39.850 --> 00:43:06.200
الان اخواني آآ هذا هذه المرأة كما قلنا ماتت وتركت زوج وام واب جميل دعوني اضع لكم ما دام الرسم اشعر انه يساعد اكثر هذه امرأة ماتت ترك الزوج  حتى خلوني اذهب هنا ايضا

123
00:43:07.050 --> 00:43:30.700
ماتت  المرأة وتركت زوج  وتركت اب وتركت ام جميل الان دعونا في الزوجة هل هناك فرع وارث احبائي؟ هذه انتم يجب ان تحلوها ابتداء الزوج كم سيأخذ؟ دائما في هذه المسائل تبدأ بالزوج. الزوج كم سيأخذ

124
00:43:31.000 --> 00:43:50.500
اه بما انه ما في فرع وارث لهذه المرأة اذا الزوج سيأخذ النصف بناء على القواعد التي تعلمناها. ممتاز الان كم بقي ينبغي بقي نصف التركة واذا الزوج اخد نصف التركة اخذ النصف يعني نصف التركة بقي نصف التركة

125
00:43:51.400 --> 00:44:11.550
الان لو لم نأخذ بقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو لم نأخذ بقضاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لاخذت المرأة الثلث لانه ما في فرع وارث مطلقا وما في اخوة اصلا في المسألة. فبالتالي لو لم نأخذ بقضاء عمر ابن الخطاب لاخذت المرأة الثلث

126
00:44:12.750 --> 00:44:30.050
صح جميل الان الاب كم سيبقى له من التركة؟ سيبقى له السدس اه فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نظر في هذه المسألة قال اذا اعطيت الزوج النصف سيبقى النصف

127
00:44:30.200 --> 00:44:44.700
طب اذا اعطيت الام ثلث التركة اللي هي الحالة الاصلية لها ترى. الحالة الاصلية انها تأخذ ثلث التركة ولو اعطيت الام الثلث التركة الزوج اخد النصف والام اخدت ثلث التركة سيبقى من التركة سدس يعطى للاب

128
00:44:45.050 --> 00:45:00.400
فقال عمر هل يعقل ان الاب ياخذ اقل من الام مع ان قاعدة الشرع بالاستقراء هكذا لاحظ عمر كيف رضي الله عنه اجتهد قال قاعدة الشرع بالاستقراء ان الذكر والانثى

129
00:45:00.450 --> 00:45:21.750
اذا استووا في الدرجة فان الذكر يكون ضعف الانثى وللذكر مثل حظ الانثيين هكذا نظر عمر في المسألة قال عمر لو مشينا المسألة على الحالة الاصلية فاعطينا الزوج النصف واعطينا الام الثلث. الزوج سيبقى له السدس يعني الزوج سيأخذ اقل

130
00:45:21.750 --> 00:45:38.350
من المرأة من الام يعني الاب عفوا مش الزوج. الاب سيأخذ اقل من الام. وقاعدة الشرع كما سنتعلم ان شاء الله ان الذكر والانثى اذا استووا في الدرجة الذكر والانثى. اذا استووا في الدرجة

131
00:45:38.550 --> 00:45:58.550
فللذكر مثل حظ الانثيين يعني الاصل ان الذكر الذي يساوي الانثى في الدرجة ان الذكر يأخذ اكثر من الانثى وهنا لو حللنا المسألة طبعا هذه القاعدة ان الذكر والانثى اذا

132
00:45:58.600 --> 00:46:22.450
استووا بالدرجة فان الذكر يأخذ ضعف الانثى هذي قاعدة في الجملة سنستثني منها الاخوة لام ان شاء الله سنتعرف اليوم او المحاضرة القادمة ان الاخوة الام يخرجون من هذه القاعدة وان الذكر يساوي الانثى في نصيبه

133
00:46:22.550 --> 00:46:42.550
الذكر يساوي الانثى في نصيبه حالة استثنائية الاخوة لام لكن القاعدة الاساسية هي العامة هي ان الذكر والانثى اذا استووا في الدرجة فالذكر ياخد ضعف الانثى ابنه بنت لذكر مثل حظ الانثيين. اخ شقيقة واخت شقيق للذكر مثل حظ الانثيين. اخت لاب واخ لاب للذكر مثل حظ الانثيين. نستثني الاخوة

134
00:46:42.550 --> 00:47:03.300
ولام يعني اخ لام واخت لام لا الذكر يأخذ مثل الانثى استثناء. ولا القاعدة الاصلية هو ان الذكر اذا استوى مع الانثى في  فان الذكر يأخذ ضعف الانثى. ممتاز. فلما عمر باختص رضي الله عنه رأى هذه القضية قال اذا لن احل المسألة على الطريقة الاصلية

135
00:47:03.300 --> 00:47:24.300
ساستثني في هذه المسألة هكذا قال سيدنا عمر. قال استثني في هذه المسألة فبدلا من ان اعطي الام ثلث التركة بدل من ان اعطي الام ثلث التركة برأسها قال ساعطي الام ثلث

136
00:47:24.600 --> 00:47:43.950
الباقي جميل قال ساعطي الام ثلث الباقي طيب اذا اعطى الام ثلث الباقي يا شيخ ماذا سيحدث؟ اذا اعطى الام ثلث الباقي الاب سيكون نصيبه اكثر من نصيب الام والان سنحلها ان شاء الله

137
00:47:44.900 --> 00:48:07.500
فالان هذه المرأة ماتت ترك الزوج الزوج اخذ النصف الان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ قال الام لن تأخذ ثلث التركة. لا لا الام تأخذ ثلث الباقي. ايش الباقي؟ بعد ما ان اخذ الزوج النصف

138
00:48:07.800 --> 00:48:31.200
بقي نصف التركة والله هذا القلم سيتعبني بعد ان اخذ الزوج النصف بقي نصف التركة الام على قضاء عمر بن الخطاب تأخذ ثلث النصف تلف النصف وثلثا النصف سيذهبان الى الاب

139
00:48:32.000 --> 00:48:54.450
يعني هذا النصف قسمه ثلاث اثلاث. ثلث الثلث الثلث ثلث النصف تأخذ الام والاب ياخذ ثلثي النصف الباقي حتى يكون الاب اكثر من الام للذكر مثل الحظ الانثيين. ممتاز هذا الذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى

140
00:48:54.450 --> 00:49:13.950
ربما سحبت كثيرا اه ارجو ان تكون الفكرة اتضحت لكم. وباختصار هكذا يحلون المسألة. يقولون  يعني هذي يعني اول مسألة نحلها ان شاء الله معا وستتعرفون ان شاء الله طريقة حل المسائل. الزوج له النصف ام

141
00:49:14.400 --> 00:49:26.450
ما بتكتب ثلث خطأ على قضاء عمر بن الخطاب تكتب ثلث با يعني الثلث الباقي اختصار. والاب طبعا الاب هنا سنتعرف هو في هذه المسألة الاب ليس من اصحاب الفروض

142
00:49:26.700 --> 00:49:45.450
الاب في هذه المسألة لا يرث بالفرض وانما يرث بالتعصيب يعني يأخذ الباقي. وسنتعرف على ذلك ان شاء الله. لذلك يكتبون عين يعني تعصيب اذا زوج نصف والام ثلث الباقي والاب تعصيب. طبعا ننظر في المقامات اثنين بثلاث ستة. طبعا لا تسألوني كيف طلعت ستة بعد ذلك نتعرف ان شاء الله

143
00:49:47.600 --> 00:50:09.950
ستة تقسيم اثنين ثلاث اسهم للزوج اه هنا بتنتبهوا ما بنحكي اه ستة تقسيم ثلاث خطأ وستة تقسيم ثلاث بتصير اثنين. بالتالي كم بضل؟ ثلاثة زائد اثنين خمسة بضل من الستة واحد. صارت الام اكثر من الاب. وهاي الحالة الاصلية يعني هذي لو اعطيت الام ثلث التركة كان هكذا

144
00:50:09.950 --> 00:50:26.200
حللنا بس احنا سنسير على قضاء عمر الحنابلة يسيرون على قضاء عمر بن الخطاب في المسألة العمرية فايش يقولوا فقولوا بعد ما نعطي اه الزوج النصف لاحظوا الثلاثة نصف الستة

145
00:50:26.400 --> 00:50:48.050
قالوا الام سنعطيها ثلث الباقي جميل. كم بقي بعد الستة؟ ها؟ ستة شلنا منها ثلاثة راحوا للزوج. بقي ثلاثة ممتاز بقي ثلاثة اسهم من الستة الثلاثة بدنا ثلثها نأخذ ثلثها وهو واحد. فالام تأخذ واحد. فثلاثة زائد واحد اربعة

146
00:50:48.500 --> 00:51:05.450
كم بقي من الستة؟ يعني بقي اثنين حتى نصل لستة يأخذهم الاب فلاحظوا اه هكذا الاب اخذ ضعف الام لكن ما تستطعنا نفعل ذلك لما اخذنا بقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اعطاء الام ثلث الباقي

147
00:51:05.500 --> 00:51:21.800
يعني اللي باقي بعد ما اخذ الزوج ثلاث ثلاث ثلث الثلاث واحد راح للام وثلثين من الثلاث راحوا للاب. جميل؟ جميل وهكذا حللنا المسألة اذا كما تلاحظون امامكم زوج ام اب

148
00:51:22.650 --> 00:51:42.500
الزوج نصف الام ثلث الباقي والاب ثلثي الباقي. الاب اخذ ثلثي الباقي فعليا فراح ثلاثة للزوج وسهم للام وسهمين للاب نذهب الان اخواني للمسألة الثانية وهي مسألة شبيهة في عناصرها بالمسألة الاولى والفرق محدود. المسألة العمرية الثانية

149
00:51:42.550 --> 00:52:07.300
ان الذي مات الرجل وليست المرأة في المسألة الثانية العكس الذي مات هو الرجل وترك زوجة وام واب رجل مات وترك زوجة وام واب ايضا في هذه المسألة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يعطي الام الثلث

150
00:52:07.850 --> 00:52:24.450
لم يعطي الام الثلث وانما اعطاها ثلث الباقي لكن آآ الغريب في هاي المسألة اننا لو حللناها على الحالة الاصلية يعني لو اعطينا الام ثلث التركة على الحالة الاصلية في الحقيقة الاب

151
00:52:24.600 --> 00:52:41.000
سيأخذ اكثر من الام لكن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رأى ان الاب سيفضل على الام بشيء بسيط يعني بسهم واحد والقاعدة ان الذكر اذا اجتمع مع الانثى واستووا في الدرجة

152
00:52:41.050 --> 00:53:02.800
للذكر مثل حظ الانثيين يعني الذكر يأخذ ضعف الانثى. فاذا اجتمع الاب والام فالاب لا يجوز ان يقل عن ضعف الام تمام؟ فعمر ابن الخطاب لانه وجد هذا الاشكال ايضا اعطى الام ثلث الباقي. دعونا نتعرف على هذه المسألة عن قرب. دعونا نتعرف عن قرب ونعرف اين الاشكال فيها ايضا

153
00:53:03.500 --> 00:53:26.650
رجل مات رحمة الله عليه وترك زوجه وترك اب وترك ام ممتاز الان الزوجة كم سترث؟ هذي انتم تحلونها؟ كم ستأخذ الزوجة؟ بناء على ما تعلمناه سابقا دائما الزوج او الزوجة بدك تعرف ميراثه انظر للفروع فروع

154
00:53:26.650 --> 00:53:44.150
الميت. في فروع ما في فروع. اذا الزوجة تأخذ الربع. على القاعدة التي تعرفنا عليها في ميراث الربع جميل. اذا الزوجة اهرت ربع التركة ممتاز لو اننا لم نأخذ بقضاء عمر

155
00:53:44.400 --> 00:54:01.450
ابن الخطاب رضي الله عنه لو لم نأخذ لو لم نأخذ فرضا فاننا سنعطي الام ثلث التركة كلها قناعة الام تراث التركة الان لو اعطينا الام ثلث التركة والزوجة اخذت ربع التركة. الاب سيأخذ الباقي بالتعصيب

156
00:54:01.700 --> 00:54:22.150
الان الباقي الذي سيأخذه الاب بالتعصيب هو اكثر من نصيب الام. لكنه لكنه ليس ضعف. يعني ليس مثل نصيب الام وانما هو يزيد بسهم واحد عنها. لو اننا لو لم لو لم نأخذ بقضاء عمر ابن الخطاب فان الاب سيزيد بسهم واحد فقط لكن

157
00:54:22.150 --> 00:54:45.850
ان يكون او لن تكون قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين. يعني القاعدة الشرعية الذكر ياخذ ضعف الانثى اذا استووا في الدرجة الذكر يأخذ ضعف الانثى اذا استووا في الدرجة لو اننا حللنا المسألة من دون طريقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه واعطينا الام ثلث التركة لن تطبق هذه القاعدة. انظروا احلها لكم

158
00:54:45.850 --> 00:55:19.350
تفهم اكثر واكثر  هذا الرجل مات وترك زوجة وترك ام وترك اب. ممتاز الزوجة قلنا تأخذ الربع بدي افرض اني اعطيت الام ثلث التركة اخدها  بسم الله ترك زوجه  وام

159
00:55:19.450 --> 00:55:48.600
واب  وبعدين انا مش عارف  الزوجة اتفقنا اخدت ربع لو انني اعطيت الامة اه الام عفوا ثلث التركة والاب بالتعصيب يعني الباقي الان ستكون المسألة من اتناش ولا تسألوني كيف اتت الان اربعة بثلاثة اطنعش

160
00:55:48.900 --> 00:56:11.150
الان اطنعش اطنعش تقسيم اربعة قسم على المقام فالزوجة تأخذ ثلاثة ثلاثة اسهم من الاتناش. ممتاز طيب اطنعش تقسيم ثلاث لانه الان انا فرضت اني بدي اعطي الام ثلث التركة مش ثلث الباقي ثلث التركة. فالاطناش بتقسمها كلها على الثلاث. فبيطلع للام اربعة

161
00:56:11.800 --> 00:56:27.250
الان ثلاثة زائد اربعة سبعة. كم بقي من الاطنعش؟ يعني حتى نوصل الاطنعش؟ خمسة فالاب سيأخذ الخمس الباقية. لاحظوا انه الاب نصيبه اكثر من الام. الاب اخذ خمسة. والام اخذت اربعة. لكن هل الاب

162
00:56:27.700 --> 00:56:47.700
ضعف الام يعني هل طبقنا قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين؟ لا حتى نطبق القاعدة لو بنطبق القاعدة لازم الاب يكون ثمنية والام اربعة. اه هيك للذكر مثل حظ الانثيين اذا استووا في الدرجة. لكن الذي حدث في هذه المسألة لما قسمناها على الحالة

163
00:56:47.700 --> 00:57:02.150
اصلية ولم نتبع قضاء سيدنا عمر بن الخطاب. اللي حدث انه الرجل زاد على الام او الاب زاد على الام بسهم واحد. يعني هذا خمسة الاب خمسة والام اربعة فقط سهم واحد فالاب ليس ضعف الام

164
00:57:02.700 --> 00:57:21.800
فلذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ايضا في هذه المسألة لن اعطي الام ثلث التركة. الثلث. لا بدي اعطيه ثلث الباقي اذا تكتب ثلث باء ثلث الباقي. طب ايش سيحدث يا شيخ اذا اعطاها الثلث الباقي

165
00:57:22.300 --> 00:57:38.600
الان اريك ماذا سيحدث لان هي ستكون من اطنعش نفس القضية لانه اربعة بثلاثة اطنعش حتى لو كان ثلث الباقي. اربعة في ثلاثة اطنعش. لكن كيف ستحل؟ بتقول اطنعش تقسيم اربعة ثلاث. ممتاز. الان لما تأتي للام خطأ

166
00:57:38.600 --> 00:58:00.100
كطنعش تقسيم ثلاث لان الام على قضاء سيدنا عمر بن الخطاب هي لا تأخذ ثلث الاتناش يعني الثلث التركة. هي تأخذ ثلث الباقي بعد ان اخذت الزوجة نصيبها هل اسمه ثلث الباقي؟ يعني بعد ان يأخذ صاحب الفرض اللي قبلها وهو الزوجة

167
00:58:00.350 --> 00:58:16.450
بعد ان يأخذ صاحب الفرض اللي قبلها وهي زوجة نصيبها منشوف الباقي هذا الباقي تأخذ الزوجة ثلثه وليس الثلث من الاصل. فالزوجة لما اخدت ثلاثة كم بقي من الاطنعش؟ بقي تسعة

168
00:58:16.650 --> 00:58:33.250
صح اه الزوجة ستأخذ مش ثلث الاطنعش لان هيك يعني اعطيناها ثلث التركة وليس هذا قضاء عمر. قضاء عمر ان الزوجة تأخذ ثلث الباقي بعد الزوجة. الباقي بعد الزوجة تسعة. المرأة ستأخذ ثلث التسعة. فتقول ثلث التسعة

169
00:58:33.250 --> 00:58:53.250
اه ثلاثة للام وكم بقي للاب؟ ستة اه لاحظوا الاب هنا اخذ ضعف الام هو ستة والام فنقول الام تأخذ ثلاث والاب يأخذ ستة وطبقنا قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين. القاعدة الشرعية ان الذكر

170
00:58:53.250 --> 00:59:18.750
يأخذ ضعف الانثى اذا استووا في الدرجة وهكذا طبقناها بشكل صحيح ممتاز. لذلك عمر رضي الله عنه احبائي استثناء هاتين المسألتين فلم يعطي الام فيها ثلث التركة وانما اعطاها بديل وهو الثلث الباقي. وسميت بالمسألتين العمريتين نسبة الى عمر ابن

171
00:59:18.750 --> 00:59:36.700
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهمنا اخواني احبائي لماذا عمر بن الخطاب اعطى حالة استثنائية للام في هاتين المسألتين بالتحديد فاعطاها الثلث الباقي حتى يحافظ سيدنا عمر على القاعدة الشرعية للذكر مثل حظ الانثيين فعل ذلك. ممتاز ممتاز

172
00:59:41.150 --> 01:00:18.950
انا لا اريد ان اطيل عليكم كثيرا  دعونا نكمل اخواني سريعا. انتهينا اذا الام ارجع للام الام لا هكذا كركبت الامور قلنا الام تأخذ ثلث التركة في حال عدم الفرع الوارث وعدم وجود اثنين فاكثر من الاخوة مطلقا. والا تكون المسألة احدى العمريتين. اذا كانت

173
01:00:18.950 --> 01:00:37.750
المسألة احدى العمريتين مباشرة بتقول الام تأخذ ثلث الباقي. ممتاز. انتهينا من الام في هذا الموضوع. ننتقل ايضا اصحاب الثلث النوع الثاني. الاخوة الام الاخوة لام الاخوة لام يرثون الثلث بثلاثة شروط

174
01:00:37.800 --> 01:00:55.850
بثلاثة شروط الشرط الاول ان يكونوا اثنين فصاعدا يعني ان يكونوا اخوين لام فصاعدا سواء كان ذكر ذكر او انثى انثى او ذكر وانثى. هنا ما بتفرق تمام انتبهوا على هذه القضية جدا مهمة

175
01:00:56.100 --> 01:01:26.200
حتى لا تخطئوا بينها وبين غيرها من المسائل. هنا ما بتفرق ذكر ولا انثى ممتاز فنقول رجل مات ما عندي مشكلة مع الكتابة رجل مات رحمة الله عليه وترك اخ لام

176
01:01:26.450 --> 01:01:50.850
واخت لام ممتاز يأخذان الثلثين لانه الشرط الاول ان يكونوا اثنين فصاعدا. اخ لام اخت لام او اخ لام اخ لام نفس الشيء. او اخت لام قلت لهم نفس الشيء هنا ما بفرق ذكر ولا انثى. فالاخوة لام بالتحديد

177
01:01:51.050 --> 01:02:12.750
ما بتفرق ذكر ولا انثى فاذا الاخوة لام يرثون الثلث بثلاثة شروط. ان يكون اثنين فصاعدا بغض النظر عن الجنس ثانيا عدم الفرع الوارث مطلقا اكتبوه مطلقا عدم الفرع الوارث مطلقا. فاذا كان هذا الرجل اللي مات

178
01:02:12.900 --> 01:02:35.400
ترك ابن او ترك بنت او ترك ابن ابن لا الاخوة الام لن يأخذوا السدس. ايه عفوا الثلث؟ لن يأخذوا الثلث الشرط الثالث عدم الاصل الوارث من الذكور. فاذا كان صاحبنا الذي مات ترك اب او ترك جد لاب اي

179
01:02:35.400 --> 01:02:57.100
الاخ لام او الاخوة لام الاخوة لام من اثنين فصاعدا لن يأخذوا السدس بل سيحجبون اصلا كما سنتعرف ان شاء الله في باب الحجب فاذا الاخوة اليوم يرثون الثلث بثلاثة شروط ان يكونوا اثنين فصاعدا. ثانيا عدم الفرع الوارث مطلقا. ثالثا عدم الاصل

180
01:02:57.100 --> 01:03:27.350
للوارث من الذكور. ممتاز دعونا نكمل رحلتنا اذا عرفنا الام متى تأخذ الثلث وعرفنا الاخوة لامة ياخذون الثلث. فلاحظوا كما قلت لكم نوعان يأخذان الثلث الام والاخوة الام لكن فيها تفاصيل كثيرة هاي الحالة صح؟ فيما يتعلق بالام خصوصا قضية المسائل العمرية. لذلك قلت لكم يعني هنا سيبدأ

181
01:03:27.350 --> 01:03:43.350
من العمل  لكن انتهينا خلاص اصحاب الثلث ثلث التركة الام بالشروط الثلاث والاخوة الام بالشروط الثلاث. بقي الفرض الاخير اصحاب السدس. من الذي يأخذ السدس. دعونا نتعرف عليهم سريعا. اولا الام

182
01:03:43.600 --> 01:04:01.300
اه الام متى تتحول من الثلث الى السدس؟ الام تاخذ السدس بشرطين. وجود الفرع الوارث لانه قبل قليل قلنا تأخذ الثلثي حالة عدم وجود الفرع الوارث. فاذا وجد الفرع الوارث سينتقل نصيبها قل نصيبها. كان ثلث التركة اصبح

183
01:04:01.300 --> 01:04:20.500
التركة اذا انتبهت السدس بشرطين وجود الفرع الوارث. الشرط الثاني وجود طبعا هنا تقول او وجود يعني لا يلزم وجود كلا الشرطين وجود احدهم خلص بنقل الام الى السدس. وجود اثنين فاكثر

184
01:04:20.500 --> 01:04:40.350
من الاخوة مطلقا. لانه شرط اخذها الثلث الا يوجد اثنان فاكثر من الاخوة مطلقا. فاذا وجد اثنين فاكثر من الاخوة مطلقا حينئذ ستأخذ الام السدس. سريعا نعطي مثال. يعني رجل مات ممتاز وترك ام

185
01:04:41.000 --> 01:05:08.300
الان اذا ترك فرعا وارثا ابن بنت او اقول او ترك اثنين فصاعدا من الاخوة مطلقا. يعني ترك اه اخوين ممتاز شقيقين او ترك اخوين لاب او ترك اخوين لام مباشرة هنا الام تعطيها السدس

186
01:05:09.600 --> 01:05:29.050
رجل مات ترك فرعا وارثا او ترك اثنين فاكثر من الاخوة الام مباشرة تأخذ السدس جميل احبائي؟ تمام آآ طيب الجدة النوع الثاني الذي يأخذ السدس الجدة متى تأخذ الجدة

187
01:05:29.150 --> 01:05:46.350
السدس؟ قالوا ترث السدس بشرط عدم الام او جد اقرب منها الجدة ترث السدس بشرط عدم الام او جدة اقرب منها. الان قضية جدة اقرب منها في الحقيقة ذكرها هنا ليس محله. ليه؟ لاننا سنتعرف ان شاء الله على

188
01:05:46.350 --> 01:06:03.700
رأي الحجب سنتعرف على مسائل الحج لكن يلا ذكرت هنا ذكرت. يعني انا اقصد ما في داعي تذكر في هذا الموطن لكن بما انها ذكرت نذكرها سريعا الجدة ترث السدس بشرط عدم وجود ام تحتها. اقرب منها الى الميت

189
01:06:03.800 --> 01:06:24.550
او جدة اقرب منها. فرجل مات اخواني رجل مات ترك ام وترك جده. ام ام مثلا في هاي الحالة الجدة لن تأخذ السدس لان الام ستحجبها او مات وترك ام وترك جده وترك جدة اعلى منها. اه هنا في ام

190
01:06:24.600 --> 01:06:36.500
طب بدنا نفرض الامور هاي مش موجودة لا تفرضوها ميتة. هذا الرجل مات امه كانت ميتة من زمان لكنه ترك جده وجدة اعلى منها. الجد القريبة ستمنع الجدة البعيدة وتحجبها. لكن اذا

191
01:06:36.500 --> 01:06:56.500
وترك هذه الامة ميتة وهذه الجدة ميتة وما في الا هذه الجدة اه هذه الجدة ستأخذ السدس. اذا الجدة ترث السدس بشرط عدم الام او جدة اقرب منها. طيب السؤال الان من الجدات الوارثات؟ هنا سامحوني استطرد قليلا لكنه استطراد مهم

192
01:06:56.500 --> 01:07:16.500
وتأصيلي من الجدات الوارثات. ممتاز فدعونا نتعرف على الجدات الوارثات عند الحنابلة لنعرفهم بالضبط انا ليس كل جدة وارثة فاقول الاحكام التي تختص بالجدات هذا يعني رحلة استطراد سريع ثم نعود لنكمل اصحاب السدس لا تتركوهم نعود اليهم ان شاء الله

193
01:07:16.500 --> 01:07:36.950
بدنا نتعرف من الجدات الوارثات عند السادة الحنابلة. يقسم الحنابلة الجدات الى جدة صحيحة وجدة فاسدة يقولون الجدة الصحيحة عندنا ثلاثة اشكال او لها ثلاث صور الصورة الاولى ان تكون ام الام

194
01:07:37.000 --> 01:07:59.500
وامهاتها يعني ام الام فصاعدا فصاعدا من الاناث ثانيا ام الاب وامهاتها يعني ام الاب وصاعدا من الاناث تسلسل اناث فقط ام اب الاب وامهاتها. يعني ام الاب فصاعدا من الاناث

195
01:07:59.950 --> 01:08:25.650
هؤلاء جدات اللواتي يرثن عند الحنابلة فقط ام الام وامهاتها ام الاب وامهاتها ام ابي الاب وقفوا عند ابي الاب وامهاتها. يعني الحنابلة يقولون ما بعد ذلك بسم الله الان ام ابي الاب فصاعدا ما بعد ذلك هل هناك مثلا ام

196
01:08:26.000 --> 01:08:48.700
اب اب الاب وامهاتها لأ ما في فقط يرثون عند الاب الثاني ام الام وامهاتها بالاناث خلص يعني تسلسل اناث ام الاب وامهاتها بتسلسل الاناث فقط ام ابي اب وامهاتها بتسلسل الاناث

197
01:08:48.750 --> 01:09:01.850
سنعرف ان شاء الله الجدة الفاسدة ما بصير يجي في نصف السلسلة ذكر اذا اجى ذكر الغى السلسلة. المهم ام الام وامهاتها. ام الاب وامهاتها ويقف الحنابلة هنا عند النقطة الثالثة

198
01:09:01.850 --> 01:09:20.050
ابي الاب وامهاتها ما بعد ذلك اذا اجى اب ثالث قلنا ام اب اب اب اب الاب لا لا هذا خلاص لا ترث ما بترث يقفون عند ام ابي الاب وامهاتها. ممتاز؟ فيقولون الجدات الوارثات عند الحنابلة ثلاث

199
01:09:20.300 --> 01:09:41.950
ام الام وامهاتها بتسلسل الاناث ام الاب وامهاتها بتسلسل الاناث ام ابي الاب وامهاتها بتسلسل الاناث غير ذلك لا يوجد. ممتاز؟ ممتاز واما الجد الفاسدة قال وهي التي يكون في نسبتها الى الميت ذكر

200
01:09:42.200 --> 01:09:57.450
مدلم بانثى كام اب الاب فهذه لا ترث. ايش يعني؟ هذا الكلام. جدة في نسبتها الى الميت ذكر مدلم بانثى. كام اب كام ابي الام فهذه لا ترث. سهلة جدا اخواني الفكرة هاي

201
01:09:57.450 --> 01:10:14.900
انا قلت لكم ام الام وامهاتها يجب ان يكون بتسلسل الاناث اذا اجى ذكر اللي فوق هذا الذكر تسمى جدة فاسدة. كيف يعني؟ ساطبق اولا على هذه الحالة. ان ام ام هذي وارثة. ممتاز ممتاز

202
01:10:15.150 --> 01:10:39.550
طيب آآ ام ام انا ليش اعمل هونا؟ خليني اجي هون ام ام صح؟ لانها بتسلسل اناث. ام. ام. ام. ام. اربعة. صح. تسلسل اناث طيب ام اب دخل في السلسلة ام ام الميت. الميت هون

203
01:10:40.300 --> 01:10:59.400
ام ام اب ام. الان بدنا نفرض انه هذول كلهم ميتين كان رحمة الله عليهم. وهاي هي اللي ضايلة لما هذا الرجل توفاه الله. نقول هل هذه الجدة جدة صحيحة ولا جدة فاسدة؟ قالوا اه دعونا ننظر. هذه الجدة

204
01:10:59.550 --> 01:11:23.650
تتصل بالميت صح فيه نسب آآ نسبة جدية بينهم يعني هي جدته. لكن في سلسلتها في السلسلة التي ترتبط بها بالميت هناك اب ادلى بانثاه في هاي الحالة هذه بتكون ملغية تسمى جدة فاسدة. انه في السلسلة اللي بتربطها بالميت

205
01:11:23.800 --> 01:11:44.900
هناك اب ادلى بانثى قبل ان تصل هذه الى الميت الان طيب نأخذ مثال على الحالة الثانية تتضح لكم ان شاء الله الان قلنا ام الاب للمتوفى هذا الرجل ميت ترك ام اب

206
01:11:45.100 --> 01:12:01.950
وارثة وارثة. ليه؟ لان الاب يتصل بالميت مباشرة ما في انثى بين الاب وبين الميت. فبالتالي هذه الجدة صحيح وصلت للميت عن طريق الاب لكن اب لم يدلي بانثى ما في بعد الاب انثى

207
01:12:02.400 --> 01:12:21.300
ايضا فخلص امورها ممتازة. طيب ام اب عن اب للميت ميت ترك اب اني عفوا عنده اب وكان ميت. وكان عنده ام مثلا اب وميت. طب على ايش تعطي كل ميت؟ لانه احنا سنعرف انه الجدة لا تحجب بالاب. خليه موجود. بديش اعتبره ميت

208
01:12:22.300 --> 01:12:43.900
الجدة لا تحجب الاب تحجب بالام فقط اب اب اب ام فهذا الميت هذه جدته. ام ابي الاب ممتاز هذه وارثة طب يا شيخ آآ في ذكر في السلسة صح ذكر بس هذا الذكر خلاص اتصل بالميت وما في انثى بعديه

209
01:12:44.000 --> 01:13:04.350
يتصل من خلالها بالميت. احنا المشكلة عندنا اذا جدة في سلسلتها بالميت اب وهذا الاب بعديه انثى. هاي المشكلة بالتحديد الدقيق يعني ام اب ام الميت. اه شايفين المشكلة؟ هونا بلشت

210
01:13:04.750 --> 01:13:22.800
ميت ترك امه ممتاز بعد ام واب وقوم قبل اه الام هل هذه جدة جدة صحيحة؟ انا الان زي ما قلت لكم بديناها في جدة صحيحة من الفاسد. بنقول هذه جدة فاسدة. ليش؟ لانها ادلت باب يعني بتتصل

211
01:13:22.800 --> 01:13:53.550
ميت باب وهذا الاب قبل ما يوصل للميت في انثى بعده فمباشرة بتلتغي الجدة طيب اه ام اظنهن ام اب ام ام الميت شو بنقول ايش رأيكم هل هذه الجدة وارثة

212
01:13:57.050 --> 01:14:17.750
هل هذي الجدة وارثة؟ بتقولوا لي لأ ليش اكس ؟ ليه؟ لانه هذه الجدة  ادلت باب وهذا الاب بعديه انثى وحتى مش انثى واحدة انثيين وثلاث. بعدين بتصل بالميت فليست جدة صحيحة جدة فاسدة فليست من اهل الميراث

213
01:14:17.800 --> 01:14:39.150
طيب صورة اخرى ام ام اب ام ام الميت  ايش رأيكم بتقولوا لي كل الجدات يا شيخ اللي بعد الاب الله يسهل عليهم. جدات فاسدات. الجدات اللي قبل الاب ممتازات

214
01:14:39.900 --> 01:14:53.800
صحيحات. هسا انا ما بهمني انه في حجب ما في حجب. انا بس بدي اتعرف على الجد الصحيحة اللي هي تدخل معنا في المواريث والجد الفاسدة التي ليست من اهل الميراث اصلا. هذا اللي بعرفكم عليه

215
01:14:53.900 --> 01:15:03.900
كنت الان انا ما بتكلم انه الجدة حجبت ولا ما حجبت لا لا لأ انا اتكلم الان من هي الجدة التي تدخل معنا في المواريث لما تعد المواريث تقول الجدة

216
01:15:03.900 --> 01:15:20.100
من هي الجدة المقصودة الصحيحة؟ ومن هي الجدة الفاسدة؟ فهؤلاء هذه وهذه فاسدات. ليش؟ لانه بعديهم اب وهذا الاب اتصل بالميت بانثى اب ادلى بانثى. فجدات فاسدات. الجدات اللي قبل الاب اللي هون

217
01:15:20.250 --> 01:15:40.600
لأ هدولا ما في عليهم غبار لانهم امام هاي بتتصل بالميت مباشرة اه نفس الاشي مثلا ام ام ام اب ام الميت بتقول لي شكول هذول الامة الام الام اللي قبل الاب عكس عليهم جدات فاسدات. ليش ؟ لانه بعدهم اب

218
01:15:40.650 --> 01:15:57.400
وهذا الاب ادلى بانثى ثم بعد ذلك جاء الميت في السلسلة وشرط الجدة الصحيحة انه ما يكون في سلسلتها يعني في سلسلة ارتباطها بالميت اب ادلى بانثى بعده اي جدة

219
01:15:57.600 --> 01:16:27.200
في سلسلة ارتباطها بالميت اب ادلى بانثى بعده مباشرة بتعكس عليها. وتقول جدة فاسدة لازم تكون السلسلة خالية من اب مدلم بانثى. طيب ام اب الاب للميت هذي ممتاز فش عليها غبار لانه صح في اب بفصل بين الام والميت بس هذا الاب ما ادلى بانثى لا ادلى باب ادلى بذكر ثاني ما في

220
01:16:27.200 --> 01:16:44.400
طيب ام اب اب الاب للميت عم بتقول لي لا هون يا شيخ وقف خلص الجدات عند الحنابلة بوقفوا في سلسلة الذكور عند الاب الثاني. اذا وجد اب ثالث صحيح ما في اب ادلى بانثى

221
01:16:44.400 --> 01:16:55.900
في السلسلة صح بس الجدات بوقفوا عند الاب الثاني فقط هون. بالتالي اذا وجد اب ثاء يعني اذا كانت هيك ام اب اب اب اب اللي هي الصورة السابقة صح

222
01:16:56.050 --> 01:17:16.550
اذا انضاف اب جديد للسلسلة فصارت ام خلص. بتأكس عليها وبدك تسميها فاسدة سميها. برضه بتقدر تسمي هذه فاسدة او غير موجودة بتقدر سميها ما عندي اي مشكلة لكن مصطلح الفاسدة هم اطلقوه على الذي ذكرته لكم. فاذا تقول الجدات الوارثات عند الحنابلة

223
01:17:18.200 --> 01:17:38.200
آآ هي ام الام وامهاتها بشرط الا يوجد في السلسلة تقول ذكر ادلى بانثى. ام الاب وامهاتها بشرط عدم وجود ذكر في السلسلة ادلى بانثى. ام اب الاب وامهاتها بشرط عدم وجود ذكر في السلسلة ادلى بانثى

224
01:17:38.200 --> 01:17:59.800
فهي كم نضبط الجدات يعني عندنا صور ثلاث ام الاب وامهاتها ام اب ام الاب وامهاتها ام ابي الاب وامهاته هذولا الثلاث فصاعدا بشرط عدم وجود ذكر في السلسلة مدلي بانثى. ثم ذكرت لكم مثال كام ابي الام فهذه لا ترث

225
01:18:00.050 --> 01:18:15.250
ممتاز احبائي؟ ممتاز  طيب اشوف كم ذهب من الوقت اظن انني تجاوزت حظي اليوم بقي مسألة تتعلق في احكام الجدات لكن لن اشق عليها اشق عليكم فيها اليوم. نتعلم ان شاء الله في المحاضرة القادمة

226
01:18:15.250 --> 01:18:27.579
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخواني راجعوا جيدا هذه المسائل بالحفظ والمراجعة تضبط باذن الله نلقاكم على خير. السلام عليكم