﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:27.500
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:28.400 --> 00:00:50.700
وقفنا عند قول الناظر رحمه الله تعالى واعتبر الاخلاص في المنوي فلا تصح بالتشريك فيما نقل وهذا مما يترتب على المقصود لا زال البحث البحث الاول وهو مقصود النية يعني الذي شرعت من اجله النية ويتفرع على هذين او

3
00:00:52.450 --> 00:01:09.450
نوعين الذي هو النوع الاول تمييز العبادة عن العادة الثاني تمييز العبادات بعضه عن عن بعض. ذكرنا بعض الاصول المترتبة والمتفرعة على هذين المقصدين ومنها مما يترتب على التمييز الاخلاص

4
00:01:09.600 --> 00:01:28.750
ولذلك قال واعتبر الاخلاص اخلاص مصدر اخلص يخلص اخلاصا والاخلاص ضد كل ما شيب بشوب ضد كل ما شيب بشوب. يقال هذا لبن خالص. اي لم يشبه شيء. يعني لم

5
00:01:28.750 --> 00:01:51.550
شيء يغير بياضه وهو ناصع البياض الاخلاص الخالص الصافي وهو ما زال عنه الشوائب وقيل الاخلاص هو حب الله تعالى وارادة وجهه. وقيل الاخلاص هو افراد الله تعالى بالعبادة وقيل الاخلاص

6
00:01:51.650 --> 00:02:09.400
ان يقصد العبد بعبادته وجه الله عز وجل والوصول الى دار كرامته بحيث لا يعبد معه غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين

7
00:02:09.400 --> 00:02:38.050
له الدين فهنا حصل وما امروا الا ليعبدوا الا ليعبدوا الله مخلصين له له الدين. وهنا حصل حصر امر المكلفين كله في عبادته وجعل شرط ذلك الاخلاص مخلصين هنا حال والحال وصف لصاحبها. حينئذ لا توجد العبادة الا مع هذا الوصف. وهذا القيد فان انتفى القيد حينئذ انتفت العبادة من

8
00:02:38.050 --> 00:02:56.600
اصلها فهنا حصر حصر امر المكلفين يعني كانهم لم يؤمر الا بشيء واحد وهو العبادة حصر امر مكلفين كله في عبادته وجعل شرط ذلك الاخلاص ولا يميز العمل الخالص من غيره الا النية

9
00:02:56.600 --> 00:03:16.600
لا يميز العمل الخالص من غيره الا الا النية. حينئذ النية لها مدخل في هذا. وقد ذكرنا وان كان هذا لم يكن مبحث الفقهاء او تمييز المعبود عن غيره معمول له عن غيره. فالنية حينئذ تميز العمل عن العمل. ويدخل فيها في هذا النوع

10
00:03:16.600 --> 00:03:38.350
المقصدان السابقان وتميز المعبود عن المعبود يعني معبود اخر بمعبود هو حق كذلك المعمول له عن معمول اخر. قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعبد الله مخلصا له الدين. كذلك مخلصا هنا حال. حينئذ امر بعبادة لكن على وجه مخصوص وشرطنا

11
00:03:38.350 --> 00:03:58.350
ها الاخلاص فاذا انتفى هذا القيد وهذا الشرط حينئذ انتفت العبادة من من اصلها. وهذا امر للنبي صلى الله عليه وسلم هو عام في حق الامة كلها فاعبد الله انت وامتك مخلصا انت وكذلك الامة مخلصين له الدين واخلاص الدين والعبادة شرط لي

12
00:03:58.350 --> 00:04:16.550
للصحة العامة هذا امر مقرر مجمع عليه في الشريعة. ولهذا اذا دخل الشرك العبادة افسدها وصار العمل مردودا على على صاحبه كما قال تعالى وقدمنا الى ما من عمل فجعلناه هباء منثورا

13
00:04:16.650 --> 00:04:36.000
العمل باطل الانتفاه الاخلاص ولو كان في الظاهر موافقا للشريعة لانه ليس المراد ان يؤمر العباد بموافقة الشريعة الظاهر من لا يسمى ذلك موافقة الا باعتبار نية صاحبه او ظن صاحبه او في الصورة

14
00:04:36.400 --> 00:04:50.450
لان صورة هذا العمل وافقت صورة العمل الذي امر به شرع حينئذ الموافقة في الظاهر هذه الالة تكفي لابد من من امرين وقد اجمع اهل العلم ان العبادة لا تصح الا باستجماع

15
00:04:50.450 --> 00:05:10.450
اثنين هما الاخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة فان انتفايا حينئذ الله عبادة وان انتفى الاول حينئذ الشركة الاكبر وان انتبه الثاني حينئذ فالبدعة والبدعة نوعان بدعة مكفرة وبدعة مفسقة

16
00:05:10.450 --> 00:05:33.450
في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. حينئذ نعلم ان قول المصنف والناظم هنا واعتبر الاخلاص في المنوي الاخلاص. الاخلاص يميز المعمول عن المعمول عن معمول اخر. معبود عن معبود اخر. ولكن البحث

17
00:05:33.500 --> 00:05:58.900
الاخلاص لا يكون في هذه المواضع يعني لا يبحث الفقهاء في المعني بالاخلاص وما يترتب عليه اذ البحث يتعلق المعتقد كتب العقيدة والتوحيد وكذلك السلوك ونحوها. وسيأتي معنا ان شاء الله باب وهو الباب السابع والثلاثين لكتاب التوحيد باب ما جاء في في الرياء. باب ما جاء في

18
00:05:58.900 --> 00:06:26.100
واعتبر الاخلاص اخلاص قال بعض المتأخرين امر زائد على النية لا يحصل بدونها. نعم الاخلاص نية وزيادة نية وزيادة وكل مخلص فهو ناوي من غير عكس من غير من غير عكس فالاخلاص امر زائد على على النية لا يحصل بدونها وقد تحصل

19
00:06:26.100 --> 00:06:46.050
بدونه توجد النية القصد للفعل مع التمييز ونحو ذلك ولكن لا يكون اه لا يكون مخلصا. لماذا؟ لان النية باعتبار تمييز العمل عن عمل. والاخلاص باعتبار تمييز من معمول ام معمول فافترقا

20
00:06:46.200 --> 00:07:09.550
اذا لا يلزم منهما اتحاد المحل النية باعتبار تمييز بين عمل وعمل اخر. على النوعين السابقين عبادة عن عادة او عبادة عن عبادة اخرى ليست في رتبتها واما الاخلاص فهو تمييز نعم لكنه ليس تمييز عمل عن عمل وانما هو تمييز معبود عن معبود ومعمول له عن معمول

21
00:07:09.550 --> 00:07:29.750
له اذا قد توجد النية ولا يوجد الاخلاص لكن لا يريد الاخلاص الا وقد وجدت النية. ولذلك قال الاخلاص امر زائد على النية. لا يحصل بدونها. وقد تحصل بدونه الفقهاء قاصر على النية فقط. واحكامهم انما تجري عليها

22
00:07:29.800 --> 00:07:49.250
واما الاخلاص فامره الى الله تعالى. يعني لا نحكم على الشخص بكونه مخلصا او لا لان مرده الى الى القلب وهذا بينه وبين ربه جل وعلا. نعم قد تكون ثمة قرائن لكن يحكم بها الشخص على نفسه لا على غيره. لا على غيره. وقد يرى الشخص من اخر

23
00:07:49.400 --> 00:08:09.400
علامات في نفسه انه مراء لكن لا يجوز كذلك ان يحكم عليه بانه مراعن. لانه موكول الى ربه جل وعلا. والاخلاص امر غيبي امر غيبي. والعكس ايضا قد يوجد من من العبد في ظاهره علامات قد يظن الظان انه انه مخلص ولا يكون امر كذلك

24
00:08:09.400 --> 00:08:23.400
حينئذ وجود على ما تدل على الرياء لا يستدل بها على وجود ذلك في القلب بل قد يكون مخلصا. وقد يلتبس على الناظر. والعكس بالعكس قد يوجد بعض الاعمال مظاهره انه

25
00:08:23.400 --> 00:08:43.400
مخلص ولا يكون كذلك في في الباطن. المراد ان الاخلاص والحكم على الشخص ليس الى العبد وانما هو الى ربه جل وعلا. وانما نحن نحكم وبماذا؟ هل هذا العمل وافق الشرع ام لا؟ من حيث ما يخبر به عن نفسه. ثم ما يترتب على هذه العبادات من حيث موافقة النية التي يذكرها

26
00:08:43.400 --> 00:08:57.650
وعدم ذلك. واما ما عدا ذلك فلا فلا نظر فيه البتة. وهذا من الدخول فيما لا يعني الانسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه

27
00:08:57.700 --> 00:09:17.700
ومن هذا مما لا يعنيه ومأمور به ان يتركه الحكم على الناس من حيث المقاصد. يعني يقصد لعله الى اخره. كله ليس الى العبد في شيء وانما يؤخذ الناس بظواهرهم. فمن نطق بشيء حينئذ يثبت له ذلك الحكم المترتب على

28
00:09:17.700 --> 00:09:37.700
ذلك النقص سواء كان شركا سواء كان كفرا سواء كان بدعة فسقا الى اخره. فما نطق به هو الذي يحبس به. وما عداه امره اله الى الله عز وجل فلا دخول فيه في المقاصد. ولا يلزم من الحكم على الالفاظ ان يكون مستلزما للحكم على على المقاصد. بمعنى انه

29
00:09:37.700 --> 00:09:57.500
اذا حكم على الشخص بما نطق به لا يقال بانه انت قد حشرت نفسك في امر لعله يقصد ولعله يقصد. هذا من الباطل الذي قد يردده البعض. يقول لا من اظهر شركا استلزمها الحكم عليه. ومن اظهر بدعة حينئذ الاصل انه يلزم بما نطق به

30
00:09:57.500 --> 00:10:17.500
اما كونه يقصد او لا يقصد هذا ليس ليس مرده الينا وانما نحكم بالظاهر ومن الظاهر النطق. اذا ومن ثم قال هنا واما الاخلاص فامره الى الله تعالى لا الى العباد كما ذكرناه فيما سبق. واعتبر الاخلاص واعتبر فعل ماضي مغير الصين

31
00:10:17.500 --> 00:10:33.950
والمراد به اشترط. والناظم هنا يعبر بالاعتبار عن عن الشرط اعبروا بالاعتبار عن الشر. قال واعتبر الاخلاص في المنوي يعني في العمل المنوي الذي هو عبادة فلا تصح بالتشريك فيما

32
00:10:33.950 --> 00:10:57.750
ما نقل واعتبر الاخلاص في المنوي بان يفرد العمل لله تعالى وحده. فلا الفاء هذه تفرح يعني تفرع عن اشتراط الاخلاص في المنوي يعني في العبادة العمل المنوي فلا تصح اي النية بالتشريك بين كونه لله تعالى وكونه لعادة او غيرها هكذا

33
00:10:57.750 --> 00:11:13.450
ناظم فيه تفصيل وفيه تفصيل ولذلك هذا الاطلاق نسب لبعظ المتأخرين ولذلك تبرأ منه فقال فيما نقل يعني فيما نقل عن بعض اهل العلم من انه لا يقبل التشريك في النية البتة

34
00:11:13.550 --> 00:11:33.900
بمعنى انه متى ما شرك بين نيتين احداهما نية الله نية ارادة الله عز وجل وشيء اخر قد يكون عادة ونحو ذلك مطلقا دون توصيل فلا تصح العبادة. فلو اغتسل للجنابة مع نية التبرد لا يصح

35
00:11:34.300 --> 00:11:54.100
على هذا الكلام لا يصح لو توضأ مع نية التنظف لا يصح لانه جمع بين بين نيتين وليس الامر كذلك بل هي مسألة فيها فيها تفصيل. قد لا يصح وقد يصح. حينئذ نقول قوله فلا تصح بالتشريك يعني لا تصح النية

36
00:11:54.100 --> 00:12:16.500
بالتشريك بين ارادة الله عز وجل وارادة غيره. وهذا على عمومه ليس الامر كذلك. ولذلك تبرأ منه فقال فيما نقل نقل الالف هذه للاطلاق وفيما فيما في الذي نقل يعني في القول المنقول في القول المنقول فما هنا

37
00:12:16.750 --> 00:12:36.750
موصولة ونقل هذا المغير الصيغة صلته والظمير يعود اليه وهو الرابط. والصلة مع الموصول في قوة المشتق حينئذ يكون المراد فيما نقل اي في القول المنقول القول المنقول وهذه الالف للاطلاق. فيما نقل عن بعضهم من ان الاخلاص هو النية

38
00:12:36.750 --> 00:12:57.150
هو هو النية. فكما ان الاعمال لا تصح الا بالنية فلا تصح الا الا بالاخلاص. نعم هذا صحيح. لا تصح الا بالاخلاص لكن هل كل شيء يكون منافيا للاخلاص الكل نية تجمع مع الاخلاص تكون منافية للاخلاص وتبطله فلا يصح العمل ليس الامر كذلك

39
00:12:57.550 --> 00:13:17.550
لا تصح الاعمال الا بالنية. هذا مسلم. لا تصح الاعمال العبادات الا بالاخلاص. هذا مسلم. لكن البحث في ماذا؟ قد يجمع بين الاخلاص شيء اخر نقول ما يكون مع الاخلاص قد يبطل الاخلاص من اصله فلا يصح العمل. قد يبطل كماله الواجب قد يبطل كماله

40
00:13:17.550 --> 00:13:40.900
قاله المستحب قد لا يضر معاه مع الاخلاص. فالاحوال حينئذ تكون كم؟ اربعة. تكون اربعة. يجمع مع الاخلاص ما يبطله. ما ما يجمع مع الاخلاص نية اخرى تنقص من كماله الواجب. يجمع مع الاخلاص نية اخرى تنقص من كماله المستحب

41
00:13:41.100 --> 00:14:01.100
والرابع ان يجمع مع الاخلاص ما لا يضر في الاخلاص البتة. لا في كماله الواجب ولا في كماله المستحب. فضلا عن ينقضه من من اصله وهذه كلها موردها الى النظر في احوال كل عبادة على حدة على حدة اما من حيث التعميم فالاقسام كما

42
00:14:01.100 --> 00:14:23.650
ذكرناها فهي اربعة فلا تصح اي النية بالتشريك ايه؟ بالتشريك. يعني بين كونه لله تعالى وبين كونه لعادة او غيرها فيما نقل وهذا فيه تبري فيه ما يشبه التبري فهو ضعيف. وهذا قد يقال بانه جعل النية والاخلاص بمعنى واحد

43
00:14:24.050 --> 00:14:41.050
قد يقال بان من قال بهذا القول جعل الاخلاص والنية بمعنى واحد. يعني سوى بينهما من كل وجه. وعلى كل هذا او ذاك فالامر ليس ليس كذلك وانما قرر فقهاء ومن كتب في القواعد في هذا الموضع

44
00:14:41.250 --> 00:15:01.100
ان التشريك في النية على خمسة اقسام على خمسة اقسام يعني ضابطها ترجع الى اقسام خمسة. الاول ان ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة. ينوي مع العبادة يعني نية اخرى وهذه النية ليست ليست بعبادة

45
00:15:01.100 --> 00:15:17.450
هذا على نوعين قد يبطلها وقد لا يبطلها. يعني ينظر فيه كل عبادة على على حدة ولكل صورة ولكل ولكل صورة فقد يبطلها مثل ماذا؟ قال سورة ذلك ما اذا ذبح الاضحية

46
00:15:17.550 --> 00:15:35.700
لله تعالى ولغيره جمع بين نيتين. لا شك انه نقض الاخلاص من اصله. بل هذا هو عين الشرك. ذبح الاضحية والاضحية لا شك انها من القربان الى الله عز وجل فهي عبادة حينئذ اذا جمع بين عبادة بين هذه النية ونية غيره

47
00:15:36.100 --> 00:15:56.100
بطلة هذا الفعل وهو التقرب الى الله عز وجل لان الاخلاص غير موجود وكانه تقرب ابتداء الى الى غير الله عز وجل فانضمام غيره يوجب حرمة الذبيحة. والحكم عليه بانه قد اشرك الشرك الاكبر. اشرك الشرك الاكبر. وكذلك لو صلى

48
00:15:56.100 --> 00:16:16.100
رائيا او من اجل مال ونحو ذلك. فصلاته نقول جمع بين نية الاخلاص في الظاهر ونية غير الاخلاص حينئذ يكون مبطلا له. تكون الصلاة باطلة من من اصلها. كذلك لو قرأ القرآن من اجل مال ونحو ذلك. حينئذ يكون الظمة

49
00:16:16.100 --> 00:16:33.150
غير الاخلاص الى الاخلاص ويكون مبطلا له. اذا هنا جمع بين العبادة وجمع بين شيء اخر وقد ابطل هذا الشيء الاخر في العبادة. بمعنى انه نقض الاخلاص من اصله. نقض الاخلاص من اصله

50
00:16:33.150 --> 00:16:56.100
وقد لا يبطلها يعني يجمع بين نية العبادة وشيء اخر ولا يعود على الاخلاص بالابطال مثلهما ذكرناه سابقا لو نوى الوضوء مثلا والتبرد او التنظف. حينئذ نقول الوضوء صحيح لوجود نية نية التقرب الى الله عز وجل ونية الاخلاص والتمييز

51
00:16:56.150 --> 00:17:16.150
ما لو نوى الوضوء او الغسل والتبرج فالاصح انه لا يظر. نعم الكلام في الاجزاء وليس في الثواب. الثواب لا شك ان هذه النوايا التي لا تبطل العبادة من اصلها. وتكون العبادة صحيحة ومجزئة. الكلام في الصحة والارزالة في الثواب. والثواب انما يكون باعتبار

52
00:17:16.150 --> 00:17:36.150
الاخلاص ان تم حينئذ كمل ثوابه وان نقصه حينئذ النقص بالنقص والحصة بالحصة. والكلام هنا فيما يتعلق والاجزاء فان جمع مع الاخلاص نية اخرى ليست بعبادة نقول قد يبطلها كالمثال السابق وقد لا يبطلها

53
00:17:36.150 --> 00:17:56.150
وذلك كما اذا نوى مع العبادة وهو الوضوء مثلا نية التنظف والتبرد نقول هذا لا يبطلها. نعم الثواب ينقص. كذلك غسل الجنابة مثلا او الحيض والنفاس لو نوي معه مع هذا الغسل نية التقرب الى الله عز وجل ونية التنظف والتبرج جمع بين النيتين

54
00:17:56.150 --> 00:18:10.250
يقول عبادة وغير عبادة عادة حينئذ نقول هذه العادة لا تبطل هذه العبادة لا تبطل على الصحيح والا فيه فيه فيه فيه خلاف لان التبرد حاصل قصده او لا لانه من ضروريات الغصن

55
00:18:10.500 --> 00:18:30.500
من ضروريات الغسل يعني لو لم ينوه هو حاصل حاصل تبرد حاصل والتنظف حاصل حينئذ قصده او لم يقصده نقول هذا لا اثر له في العبادة. فلم يجعل قصده تشريكا وتركا للاخلاص بل هو قصده العبادة على حسب وقوعه

56
00:18:30.500 --> 00:18:47.550
لان من ضرورتها حصول التبرد. حصول التبرع ومن صور هذه هذا القسم الذي لا يكون مبطلا اذا جمع مع نية الاخلاص نية شيء اخر ما لو نوى الصوم او الحمية والتداول

57
00:18:47.550 --> 00:19:07.550
يعني جمع بين النيتين نوى الصوم لله عز وجل واستحضر في قلبه انه يريد ماذا حمية او التداوي حين يذنق جمع بين نيتين لا شك ان الثواب ينقص. لنقصان الاخلاص وكماله المستحب نقص هنا. حينئذ ينقص

58
00:19:07.550 --> 00:19:26.650
ثواب ولا شك. ويبقى معنى الكلام في الصحة والاجزاء. فالعبادة صحيحة صوم صحيح ولكن الثواب يعتبر ناقصا ومنها ما لو نوى الصلاة ودفع غريمه صحت صلاته. يعني له غريم يطارده فرآه فكبر صلى

59
00:19:26.700 --> 00:19:48.400
من اجل ان ينشغل عنه من اجل ان ينشغل عنه فهنا جمع بين نيتين. بين نيتين او رآه ففر عنه وطاف. اين بين بين نيتين. نية العبادة ونية شيء اخر. هل يعتبر اتيا بالعبادة على وجه الكمال؟ الجواب لا. هل هذا النقص الذي حصل

60
00:19:48.400 --> 00:20:10.900
بجمع نية اخرى مع الاخلاص يكون آآ غير مجزيء في صحة العبادة؟ جوابنا بل العبادة صحيحة وهذه النية لا تؤثر في الصحة وانما تؤثر فيه في كمال الثواب. ولذلك قال لو نوى الصلاة ودفع غريمه صحت صلاته لان اشتغاله عن الغليم لا يفتقر الى الى

61
00:20:10.900 --> 00:20:30.900
ومنها ما لو نوى طاف وملازمة غريم او السعي خلفه والاصح الصحة كما ذكرناه لو اراد ان يلزم غريمه ونوى الطواف هو يطوف غريمه. فاراد ان يطوف معه من اجل ان يمسكه. حينئذ اذا نوى الطواف مع هذه النية عبادة صحيحة. ولكن

62
00:20:30.900 --> 00:20:50.450
الثواب. اذا هذا النوع الاول من انواع التشريك في النية انه ينوي مع العبادة شيئا ليس بعبادة بعيد عن انهى. ثم هذا قسمان قد يبطلها وقبل لا يبطلها. الذي يبطلها ضابطه ما يناقض الاخلاص من اصله

63
00:20:50.950 --> 00:21:07.300
وما لا يبطل ما يعارض الاخلاص في كمانه الواجب او المستحب. هذا الظابط ونزل عليه من مسائل ما لا ما لا ينحصر القسم الثاني ان ينوي مع العبادة المفروضة عبادة اخرى مندوبة. فاذا هنا جمع مع

64
00:21:07.450 --> 00:21:28.200
العبادة نية اخرى لكنها عبادة اخرى. عبادة اخرى. حينئذ الصور اما ان يجمع فرضا مع فرظ واما ان يجمع نفلا مع فرض وهذا تحته اقسام. ثاني اذا جمع بين عبادة ونية مندوبة ففيه تفصيل

65
00:21:28.300 --> 00:21:53.200
ان ينوي مع العبادة المفروضة عبادة اخرى مندوبة. يعني يجمع بين نوعين من العبادة. كما لو صلى الفجرة ووافقت صلاة الفجر مثلا في الصورة ركعتا الفجر نوى بينهما جمع بين الفرض وبين الراتبة. يصح او لا يصح هذه الصورة التي عناها المصنفون

66
00:21:53.500 --> 00:22:16.800
ان ينوي مع العبادة المفروضة عبادة اخرى مندوبة. مندوبة يعني مستحبة. وهذا تحته اربعة اقسام تحته اربعة اقسام الاول ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا يعني هذا الجمع بين نية العبادة المفروضة والمندوبة لا يقتضي البطلان

67
00:22:17.100 --> 00:22:42.350
حينئذ اذا لم يقتضي البطلان صحت كل من المفروضة والمندوبة صح كل من المفروضة والمندوبة. الثاني ما يحصل الفرض فقط وتبطل المندوبة. لانه لا يصح الجمع بين فرض تحت هذا القسم. الثالث ما يحصل النفل فقط. يعني يجمع بين نيتين عبادة مفروضة ومندوبة. والذي يحصل له

68
00:22:42.350 --> 00:23:01.200
النفل ويبطل المفروض الرابع ما يقتضي البطلان في الكل. هذا يقابل القسم الاول. هذا التقسيم من حيث ما ذكره الفقهاء. فهي اربعة ويرجع الى ثلاثة كما سيأتي فمثال الاول وهو ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا

69
00:23:02.600 --> 00:23:29.100
احرم بصلاة ونوى بها الفرظ والتحية تحية المسجد يعني احرم بفرض كالفجر مثلا دخل على الاقامة والامام يصلي حينئذ كبر نوى النيتين يعني استحضر انها فرض ماذا؟ انها تحية مسجد جمع بينهما. اذا هذه الصورة يكون قد جمع بين عبادة مفروضة وعبادة مندوبة

70
00:23:29.100 --> 00:23:47.050
نقول صح كل من الفرض والندب ولا يقتضي جمع الندب مع الفرض بطلان الفرظ لا يلزم من جمع الندب مع الفرض بطلان الفرظ. لماذا؟ لانه في هذه الصورة انما جمع شيئا

71
00:23:47.150 --> 00:24:07.150
هو فرض مع شيء اخر لا يعارضه. لا لا يعارضه. لان النفل المطلق النفل المطلق كتحية المسجد لا يعارض الفرض كما انه من باب اولى الا يعارض النفل المقيد النفل المقيد. اذا احرم بصلاة ونوى بها الفرض والتحية

72
00:24:07.150 --> 00:24:26.500
صحته حصل معه. يعني يؤجر اجرين اجرى الفرض واجر تحية المسجد قال النووي اتفق عليه اصحابنا ولم ارى فيه خلافا بعد البحث الشديد سنين. يبحث سنين في هذه المسألة هل وجد فيه خلاف ام لا

73
00:24:26.500 --> 00:24:47.100
قال لم يجد فيه خلاف وهو انه اذا جمع بين الفرض وتحية المسجد حصلا له معا. ومعنى حصلا له معا انه يثاب على العبادتين وهذا دليل على ثبوت الصحة. اذا لا يعارض جمع نية الندب مع نية الفرض في مثل هذه الصورة. في

74
00:24:47.100 --> 00:25:09.800
مثل هذه الصورة فان الفرض والتحية كل منهما قربتان. احداهما تحصل بلا قصد وهو تحية المسجد. لان المراد الا يجلس الا بصلاته تحية المسجد ليست صلاة مقصودة لذاتها وانما هي مقصودة لغيرها وهذا ما واظح بدليل ماذا؟ انه لا يؤمر بها الا

75
00:25:09.800 --> 00:25:27.950
وخاصة على قول من يرى الوجوب او انها سنة مؤكدة لا يؤمر بها الا عند عدم اقامة الصلاة ان ولدت الصلاة الفرض حينئذ كفت الفرض عن هذه الصلاة فلا يطالب بها. فدل ذلك على ان المقصود الا يجلس حتى يصلي صلاة

76
00:25:27.950 --> 00:25:51.400
ايا كانت هذه الصلاة. ان وجد الفرض فهو هو. وان لم يورد حينئذ خوطب باحداث وايجاد صلاة اخرى تسمى تحية المسجد ان كان عنده او عليه مثلا فرض قضاء او نذر ونحو ذلك او سنة راتبة حينئذ اجزأت عن تحية المسجد. لماذا؟ لكون المقصود الا الا يجلس

77
00:25:51.400 --> 00:26:10.350
حتى يصلي ركعتين. حتى يصلي ركعتين. وهل المقصود صلاة ركعتين ام مطلق صلاة صحيحة الظاهر انه مطلق صلاة صحيحة. ولذلك قد ينوي تحية المسجد مع رباعية. حينئذ نقول حصل له معا حصل له

78
00:26:10.350 --> 00:26:36.100
معا فيترتب الثواب على صحة الجمع بينه بين النيتين. وقولنا بانه المراد به مطلق صلاة لماذا؟ لانه قد يدخل المسجد مثلا ويركع ركعة واحدة هي الوتر فقط حينئذ هل تجزئ هذه الصلاة عن صلاة ركعتين ان وقفنا مع الظاهر وقلنا لابد من ركعتين قلنا هذه لا تجزئ

79
00:26:36.250 --> 00:26:56.250
ولكن اذا نظر الى ان المراد مطلق صلاة صحيحة شرعية حينئذ لا شك ان الوتر لو صلى ركعة واحدة اجزى عن تحية المسجد لانه اتى بصلاة شرعية واضحة بينة صحيحة. فلا يطالب بصلاة اخرى. وقد فعل ما امر به من حيث المعنى. وهو

80
00:26:56.250 --> 00:27:11.350
انه لم يجلس حتى يصلي صلاة شرعية ولا شك ان الوتر ولو كان ركعة واحدة صلاة شرعية ثابتة باجماع المسلمين. وخاصة على القول بالوجوب. حينئذ لو دخل المسجد وصلى ركعة واحدة

81
00:27:11.350 --> 00:27:29.950
هي وتر. نقول هذه الصلاة اجزأت عن تحية المسجد. ولو نوى معها تحية المسجد اجزأه لو نوى معها تحية المسجد اجزاءه. اذا حتى يصلي ركعتين ليس المراد خصوص العدد. وانما المراد صحة

82
00:27:29.950 --> 00:27:49.950
الصلاة اذ لو اراد ان يتنفل مطلقا لا في وقت يجوز فيه ان يصلي ركعة كما هو شأن ما بين العشاء والفجر وهو صلاة الوتر. لم يصدق عليه انه مصل حتى يركع ركعتين. اقل صلاة غير الوتر ركعتان. ولذلك جاء هذا الحديث

83
00:27:49.950 --> 00:28:01.950
بناء على الاغلب بناء على على الاغلب لانه في الغالب انه يدخل في في النهار. حينئذ اذا دخل في النهار لا يمكن ان يركع ركعة واحدة. ولو ركع ركعة واحدة

84
00:28:01.950 --> 00:28:18.650
اداء لا يصح لو ركع ركعة واحدة اداء لا يصح. لكن لو كان قضاء على قول من يرى ان الوتر يقضى كما هو كعينه حينئذ صحت. حينئذ صحت. المراد ان الفرض والتحية كل منهما قربتان

85
00:28:19.350 --> 00:28:39.350
احداهما تحصل بلا قصد فلا يضر فيها القصد. فلا يضر فيها فيها القصد. فلو صلى ركعتين دون ان ينوي انها تحية مسجد حينئذ نقول اجزأته وقد ادى ما علي مع كونه لم ينوي لماذا؟ لانه اتى بالمطلوب ما هو المطلوب؟ كونه يصلي ركعتين ولا يجلس قبل الصلاة

86
00:28:39.350 --> 00:29:01.000
حصلت ولو لم ينوي. حينئذ لو جمع بين الفرظ وبين هذه النية نقول لا تكون هذه النية مبطلة لهذا الفرض وتصح نوى بغصنه الجنابة والجمعة حصل جميعا قال على الصحيح

87
00:29:01.150 --> 00:29:23.950
حصل جميعا على الصحيح. لكن اه هذا على القول بان غسل الجمعة مستحب. غسل الجمعة مستحب. ثم على القول انه معلوم العلة معلوم العلة يعني معلل ان كان كذلك حينئذ صح الجمع بين غسل الجمعة وبين غسل الجنابة. اذا

88
00:29:23.950 --> 00:29:40.000
نقيده بماذا؟ صحة الجمع هنا ليثاب ثوابا ثوابا على كل عبادة غسل الجنابة واضح انه واجب. غسل الجمعة ما حكمه؟ قيل واجب. قيل واجب. ومن قال بالوجوب حينئذ اختلفوا. هل يصح ان

89
00:29:40.000 --> 00:30:00.000
يجمع بين النيتين فيدخل غسل الجنابة في غسل الجمعة ام يغتسل لكل واحد منهما كما هو رأي ابن حزم رحمه الله تعالى عنده ان غسل الجمعة واجب. واذا اجتمع مع غسل الجنابة وجب ان يغتسل غسلا كاملا لغسل الجنابة ثم يغتسل غسلا اخر

90
00:30:00.000 --> 00:30:20.000
لغسل الجمعة لغسل الجمعة. ولو قيل بالوجوب لما فر عن هذا القول. يعني بانه لا يدخل غسل الجمعة تحت غسل الجنابة. لكن الصحيح ان غسل الجمعة مستحب وليس بواجب وهو سنة مؤكدة. سنة مؤكدة. حينئذ اذا قيل بانه سنة مؤكدة

91
00:30:20.000 --> 00:30:42.350
هل هو معلوم العلة او لا؟ قلنا بانه معلوم العلة وهو التنظف للصلاة ونحوها. حينئذ صح ان يدخل تحت غسل الجنابة. وان قلنا بانه تعبد محض لا يصح ان يدخل تحت غسل جنابة. بمعنى انه لابد من غسل مستقل. والجمع بين بين النيتين يكون فيه نظر. لكن على ما مثل به هنا

92
00:30:42.350 --> 00:31:00.900
من انه يجوز الجمع بين النيتين نقيده اذا عقل المعنى في مشروعية غسل الجمعة بانه للتنظيف ونحو ذلك. واما اذا قيل بانه للتعبد قل لا بد من غسل مستقيم  نوى بصلاته الفرض وتعليم الناس

93
00:31:01.100 --> 00:31:21.100
هذا فعله بعض من الصحابة كانس وغيره. حينئذ نقول يجوز. يجوز ان يصلي ويقول للناس ساصلي بكم صلاة محمد صلى الله عليه وسلم كما تعلمت فيصلي بهم وينوي تعليم الناس هذا لا بأس به. ولذلك قد يفعل بعض السنن من اجل تعليم الناس او يفعل بعض الامور الجائزة في الصلاة من

94
00:31:21.100 --> 00:31:41.100
من اجل تعليم الناس. هنا جمع بين النيتين بين نية الصلاة ونية اخرى. حينئذ نقول الصلاة صحيحة وهذه النية مستحبة لانه لا يجب عليه ان يعلم الناس عمليا. وانما يجب عليه ان يعلم الناس بلسانه. هذا الاصل. واما ان يقوم ويصلي بالناس ليس بلازم هذا

95
00:31:41.200 --> 00:32:01.750
ليس ليس بلازم وانما هو مستحب. حينئذ جمع بين نية واجبة وهي الصلاة نفسها وبين نية تعليم الناس وهو مستحب وهو وهو مستحب هذا هو الاول. هذا هو الاول. ما هو؟ ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معه

96
00:32:01.800 --> 00:32:30.000
النوع الثاني من القسم الثاني ان ينوي عبادة مع العبادة المفروضة عبادة اخرى مندوبة ويحصل الفرد فقط. يعني يجمع بين النيتين ونية النفل تسقط تبطل. تعتبر لغوا ولا يعتبر لها تأثير. يصح الفرض وكونه جمع نية اخرى هي مندوبة. نقول هذه النية ملغية. ولا اثر لها

97
00:32:30.000 --> 00:32:44.400
في بطلان الفرق وانما تبطل هي في نفسها. فالذي يبطل هو النفل والذي يصح هو الفرض مع كونه جمع بين بين النيتين. قال هنا مثل بي نوى بحجه الفرض والتطوع

98
00:32:44.600 --> 00:33:16.200
يعني نوى ان يحج وعليه حدة الاسلام فان قصدا مقصدين ان يكون حجه هذا فرضا وان يكون تطوعا هذا بخيل هذا لو حج عن كل واحدة منهما لكان اولى لكنه اراد ان يجمع بينهم. اراد ان يجمع بينهما. قد يكون في حال بعض الناس الان صعوبة الوصول الى الحرم. في جمع بين النيتين. حينئذ نقول

99
00:33:16.200 --> 00:33:34.750
نيته تطوع هذه ملغية لا اثر لها. والذي يصح ماذا؟ الفرض. لانه اذا كان عليه فرض ونوى بنسكه تطوع انقلب فرضا. انقلب فرضا فمن باب اولى انه اذا جمع بينهما

100
00:33:35.050 --> 00:33:51.250
وهذا محل وفاق بين اهل العلم. ان من لم يحج حجة الاسلام ثم دخل في النسك بنية النفل وهذا من خصوصيات الحج الحج في احكام النية يختلف عن سائر العبادات. لو نوى حجه التطوع

101
00:33:51.950 --> 00:34:11.950
ولم ولم يكن قد حج حجة الاسلام. نقول ولو نوى النفل الا انه ينقلب فرضا في حقه. ينقلب فرضا في حقه هو بحجه الفرظ والتطوع يعني في عمل واحد. وقع فرضا لانه لو نوى التطوع او لا انصرف الى الفرظ. انصرف الى

102
00:34:11.950 --> 00:34:29.400
الى الفارضين ولو قال نوى الفرظ عن نفسه وتطوعا غيره لصح المثال. كان احسن يعني اراد ان يجمع لا لنفسه. وانما ان يحج فرضا لنفسه. ويحج نفلا عن غيره. فجمع بينهما

103
00:34:30.500 --> 00:34:53.350
ها بطل النفل بطلة بطل النفل لانه لا يصح التشركون في المعين كما سيأتي. المعين لا يدخل تحت تحت فرضنا البتة  كما ان المعين لا يدخل تحت المعين في النفل فعدم دخوله تحت الفرض من باب اولى واحرص. صلى الفائتة في ليالي رمضان ونوى معها التراويح

104
00:34:55.150 --> 00:35:23.900
هل تحصل او لا قال في فتاوى ان الصلاة حصلت الفائتة دون التراويح دون دون التراويح. قال الاسناوي وفيه نظر لان التشريك مقتض للابطال يعني صلى التراويح وصلى الفائتة بنية واحدة جمع بينهما لم يصلي خلف امام بنية فائتة هو بنفسه لا ليس هذا المراد. المراد انه اراد ان ينوي بالفرظ الفرض

105
00:35:23.900 --> 00:35:35.300
والتراويح لا يصلح له لا يصح هذا ولا ذاك. الا اذا قيل بان التراويح هنا نفل مطلق. حينئذ نقول كذلك لا لا يصح. لا يصح. مطلقا لا يصح. لو قيل

106
00:35:35.300 --> 00:35:51.450
معين او مطلق لا يصح لماذا؟ لكونه جعل هذه العبادة مشتركة بين الفرض وبين النفل على وجه لم يثبت به الشرح. لان هذه المسائل كما سيأتي في الاخير ان هذه المسائل كلها

107
00:35:51.450 --> 00:36:11.450
مبناها على ما صح فيه النقل. لان مسائل شرعية تعبدية. والاجتهاد لا يدخلها دخولا اوليا. وانما يكون فرعا. واما من جهة التأصيل فلا يكون الاجتهاد فيه مدخل. ومن الثالث يعني ما يحصل فيه النفل فقط اذا جمع بين فرظ ونفل

108
00:36:11.450 --> 00:36:28.000
قال له النفل فقط. قال هنا اخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع يعني جمع بين نية الزكاة وصدقة التطوع عنده مال فجمع بين النيتين ما الذي يحصل له

109
00:36:28.250 --> 00:36:51.000
ذهب الشارح وغيره من الشافعية الى ان نية الزكاة تبطل نية الزكاة تبطل. والذي يصح هو نية التبرع. نية التطوع والصواب هو العكس صواب العكس لماذا؟ لانه ما دام عليه فرض زكاة حينئذ يكون هو الاصل. واذا كان قد نوى الزكاة وشرك معه

110
00:36:51.000 --> 00:37:09.450
ما لا يبطله لان التطوع هنا مطلق ليس معين كما اذا نوى الفرظ وتحية المسجد هذا مثله نوى الفرض ونفلا لا لا يبطل العصر. حينئذ تنصرف الى الى الفرض لا الى النفل كما ذهب اليه الشارع. هنا

111
00:37:10.150 --> 00:37:28.350
عجز عن القراءة فانتقل الى الذكر. من عجز عن القراءة قراءة القرآن وخاصة الفاتحة. حينئذ واجبه الذكر تسبيح الحمد نحو ذلك. فاذا عجز وانتقل الى الذكر واتى بدعاء الاستفتاح والاستعاذة

112
00:37:28.350 --> 00:37:48.500
هذا هو البسملة يحفظ الاستعاذة والبسملة هذي كلها من الذكر. ودعاء الاستفتاح. حينئذ جمع بين نيتين فرض ونفل لكن هذا النفل نفل مقيد. وليس نفلا مطلقا. واذا كان كذلك فلا يصح التشريك بين فرض وبين نفل

113
00:37:48.500 --> 00:38:08.500
مقيد فيعود ذلك بالابطال على النوعين. فلا يكون فرضا ولا ولا نفلا. كل ما جمع بين معين معين سواء كان فرضا ونفلا او نفلا ونفلا فالابطال في المسألتين. فالابطال في في المسألتين. ويدخل ذلك او تلك الصورتان تحت قول

114
00:38:08.500 --> 00:38:22.450
الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا الدليل كما ذكرنا سابق دليل عام يدخل في كثير من المسائل ما لا حصر له وهذه المسائل منها من الذي جوز لك الجمع بين نية

115
00:38:22.800 --> 00:38:42.800
الفرض ونية التطوع المقيد ولهذا يحتاج الى الى نقل. واذا لم يكن ثم نقل رجعنا الى الاصل وهو عدم التشريع. الاصل في مثل هذه المسائل عدم التشريع ان لا يجوز لاقدام الله الا بدليل واضح بين. فاذا فعله حينئذ حكمنا على هذه العبادة بالابطال وحجتنا هو قوله صلى الله عليه

116
00:38:42.800 --> 00:39:02.800
كل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهو فهو رد. قال عجز عن القراءة فانتقل الى الذكر. فاتى بالتعوذ ودعاء الافتتاح قاصدا به السنة. وهذه سنة معينة ليست مطلقة والبدلية والبدلية هنا واجبة واجب وسنة معينة. لم

117
00:39:02.800 --> 00:39:23.550
تحسب عن الفرض لان التشريك مقتض للابطال ولا يحسب عن السنة كذلك. لا يحسب عن هذا ولا ذاك. لانه ليس مأذونا فيه شرعا. حينئذ يكون قد احدث امرا فعاد عليه بالابطال. عاد عليه بالابطال. اذا القسم الثاني

118
00:39:23.600 --> 00:39:48.400
والقسم الثالث في الحقيقة هما متداخلان قسم واحد لماذا؟ لان المصنفون كغيري من الشافعية قالوا انه جمع بين عبادة مفروضة ونفل وصح له الفرض والثالث جمع بين عبادة مفروضة ونفل وصح لها النفل دون فرض نحن نقول لا القسمة قسم واحد القسم واحد

119
00:39:48.400 --> 00:40:08.400
تفصيل على النحو التالي ان جمع مع الفرظ نفلا مطلقا صح الفرض والنفل. وان جمع مع الفرض نفل مقيدا حينئذ لا يصح له لا الفرض ولا ولا النفل المقيد. حينئذ صار القسم قسما واحدا. وهذا القسم الثالث والقسم الثاني بعينه

120
00:40:08.400 --> 00:40:28.400
ولا فرق بينهما. لانه اذا جمع بين نيتي فرض ونفل فله صورتان فله صورتان. الصورة الاولى فرض ونفل مطلق كل منهما صح كل منهما. الثاني الصورة الثانية ان ينوي فرضا ونفلا معينا بطلا معا. للحديث الذي ذكرناه

121
00:40:28.400 --> 00:40:48.400
انه لم يرد من صحح في مثل هذه المسائل بعض المسائل قد يكون مقلدا ونحو ذلك نقول ائتي بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن بجواز الجمع بين نيتين لانك تشرك بين عبادتين في عبادة واحدة هذي عبادة مستقلة لها دليلها الخاص ووقتها وزمنها وهذه

122
00:40:48.400 --> 00:41:01.850
عبادة مستقلة كونك تجمع بين العبادتين بنية واحدة وفعل واحد نقول هذا يحتاج الى دليل. ان جاء بالدليل الواضح البين فعلى العين والرأس والا رجعنا الى الى العاصمة ومن الرابع

123
00:41:02.750 --> 00:41:25.450
ما هو الرابع؟ ما يقتضي البطلان في الكل. ما يقتضي البطلان في في الكل. وهذا ضابطه انه اذا جمع فرضا معينا مع فرض معين بطلا واذا جمع نفلا معينا مع نفل معين بطلا معا

124
00:41:27.300 --> 00:41:46.200
ما يقتضي البطلان فيهما معا. وذلك فيما اذا جمع مع نية الفرض فرضا اخر معين واذا جمع مع النفل نفلا اخر معين. كل منهما معين. المعين المعين لا يجتمعان في عبادة واحدة. مثل له هنا

125
00:41:46.200 --> 00:42:09.000
كبر المسبوق والامام راكع تكبيرة واحدة ونوى بها التحريم والانتقال لا شك ان التحريم ركن. والانتقال واجب على القول بالوجوب على القول بالوجوب. حينئذ جمع بينهما ما الذي يصح؟ فيه خلاف بين بين اهل العلم. والصواب في مثل هذه المسألة انه لا يجمع بين النيتين

126
00:42:09.000 --> 00:42:26.800
وانما يكبر تكبيرة الاحرام ويركع. لان الانتقال هنا انتقال ليس من قيام جاء به فاتحة الكتاب وما بعده وانما هنا انتقال من تكبيرة الى ركوع. والقيام قد سقط لان القيام لو ثبت للزم

127
00:42:27.500 --> 00:42:47.500
ما يثبت في القيام وهو قراءة الفاتحة. وهذا على القول بانه يدرك على القول بانه يدرك. والصحيح انه لا يدرك الركعة. اذا دخل مع الامام في الركوع نقول ليس مدركا للركعة بل لا بد من الاتيان بركعة تامة. قراءة الفاتحة مع الركوع والسجدتين. واما ادراك الركوع فهذا وان كان

128
00:42:47.500 --> 00:43:04.700
انا مذهب الجمهور لكنه قول ضعيف قول ضعيف ومذهب اكثر اهل الحديث انه لا يدرك الا بقراءة الفاتحة لان الفاتحة ركن. قد جاءت النصوص دالة على ذلك. بل ذهب الشوكاني رحمه الله تعالى الى انها شرط صحة فيه في الصلاة. ولذلك

129
00:43:04.700 --> 00:43:27.500
على هذا المذهب رجح ان من ادرك الامام وهو راكع ان هذه الركعة لا تحسب له. لماذا؟ لفوات ركن من اركان الصلاة وهو الفاتحة والجمهور على انه يدرك ولابن حزم رحمه الله تعالى في المحلة هناك مناظرات ونحو ذلك فليرجع اليه. لكن الصواب هو هو ما ذكرناه. على كل اذا

130
00:43:27.500 --> 00:43:47.500
قيل بانه يدرك وهذه التكبيرة تكبيرة الاحرام وتكبيرة الانتقال جمع بين واجب وركن. والصواب انه يكبر تكبيرة الاحرام فقط وحينئذ تكون مجزئة عن تكبيرة الانتقال. هذا اذا قيل بمشروعية تكبيرة الانتقال في مثل هذا الحال. لماذا؟ لان

131
00:43:47.500 --> 00:44:09.450
انه كما ذكرنا لم ينتقل من قيام الى ركوع. وانما انتقل من تكبيرة الى ركوع. اذ لو ثبت له القيام لثبت له ما يكون في في القيام وذهب المصنفون الى انه لم تنعقد الصلاة اصلا للتشريك. لم تنعقد اذا شرك بينهما لم تنعقد. وهذا يجري على الاصول والقوانين

132
00:44:09.450 --> 00:44:31.850
لماذا؟ لانه جمع بين واجبين كل منهما مغاير للاخر كل منهما مغاير للاخر لا شك ان التكبيرة الاحرام يدخل بها في الصلاة وليس فيها خلاف بين اهل العلم. وانما وقع خلاف في الصيغة فقط. الله كبير الله جليل اكبر الى اخره. واما في مطلق التكبير فهذا محل اجماع

133
00:44:31.850 --> 00:44:51.850
اما تكبيرة الانتقال فهذه فيها خلافة هل هي واجبة ام سنة؟ وبينهما بينهما فرق. ولذلك قالوا اما تكبيرة الاحرام فهي ركن لصلاة الفرض والنفل معا ولم يتمحض هذا التكبير للإحرام فلم ينعقد فرضا فبطلا على ما ذكر هنا رحمه الله تعالى

134
00:44:51.850 --> 00:45:16.250
القسم اذا هذا القسم الثاني وهو ان ينوي مع عبادة مفروضة عبادة مندوبة عبادة مندوبة فتحتها اربعة واقسام على ما ذكره المصنف وغيره من من الشافعية يحصلان معا معا يحصل الفرض فقط دون النفل يحصل النفل دون الفرض يبطلان معا. والصحيح انها ثلاثة اقسام ثلاثة اقسام

135
00:45:16.250 --> 00:45:41.950
يحصلان معا. وذلك فيما اذا جمع بين فرض وعبادة مندوبة مطلقة ليست معينة ليست معينة يبطلان معا اذا شرك بين معين ومعين بين معين ومعين. القسم الثالث ينظر فيه من حيث حصول الفرض او النفل. ولا يقال

136
00:45:42.600 --> 00:46:02.600
الاطلاق بانه يحصل الفرض مطلقا دون النفل او بالعكس. وانما ننظر فيه على التفصيل الذي ذكرناه. القسم الثالث ان ينوي مع المفروظة فرضا اخر والاصل في مثل هذا البطلان. هذا الاصل انه لا يجوز جمع فرض مع مع فرض اخر. ان ينوي مع المفروضة فرضا اخر

137
00:46:02.600 --> 00:46:17.850
والاصل في هذا القسم البطلان مثل هنا قال قال ابن السبكي ولا يرزئ ذلك الا في الحج والعمرة اذا جمع بينهما كالقران مثلا هذا واجب وواجب لكن نقول هذا جاء فيه النص

138
00:46:17.950 --> 00:46:40.750
وهذا يؤكد مسألتنا وهي ان الجمع بين النيتين وخاصة في المعينين لابد من نص. واما مجرد الاجتهاد فلا. انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات هنا جمع العمل وجمع النية. ومقابلة الجمع بالجمع تدل على ان كل احاد الاعمال يصحبه من احد

139
00:46:40.750 --> 00:46:56.550
هذي النيات بمعنى ان كل عمل له نيته الخاصة به وهذه علة الجمع هنا انما الاعمال بالنيات جمع الاعمال مبتدأ وجمع النيات. وهو متعلق بمحذوف الخبر. ما علة الجمع؟ وقد

140
00:46:56.550 --> 00:47:12.250
في بعض الروايات انما الاعمال بالنية انما العمل بالنية الى اخره. نقول مقابلة الجمع بالجمع قد تقتضي في بعض السياق ان يقابل كل كل احاد المحكوم عليه باحاد من المحكوم به

141
00:47:12.350 --> 00:47:31.550
يقتضي ذلك ان يكون ماذا ان يكون كل عمل واحاد الاعمال له نية خاصة تصحبه. حينئذ اذا جعلت عملين بنيتين نقول هذا يحتاج الى دليل اين الدليل؟ لا دليل. بل هذا الدليل يرد عليه. مع حديث من عمل عملا ليس عليه امرنا

142
00:47:32.050 --> 00:47:47.000
ولا يرزي ذلك الا في الحج والعمرة. قال السيوطي رحمه الله بل لهما نظير اخر وهو ان ينوي الغسل والوضوء معا فانهما يحصلان على الصح وهذا المثال فيه نظر لانه اذا نوى غسل الجنابة

143
00:47:47.950 --> 00:48:07.950
وعندنا وضوء وهو عبادة مستقلة. جماهير السلف على الاجزاء اذا نوى اذا جمع بين النية يعني نوى حدث اكبر رفع الحدث الاكبر الى الصغر جماهير السلف على الاجزاء. لكن لا نأتي به بهذه الصورة. وانما نقول نية رفع الحدث الاكبر. هذه تكفي

144
00:48:07.950 --> 00:48:23.200
في عن وجود الوضوء من اصله فليس عندنا وضوء وانما سقط من اصله. ولذلك قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا بعد ان بين الوضوء. ثم قال وان كنتم اذا ابتداء

145
00:48:23.400 --> 00:48:43.400
نقل فتوضأوا او اجمعوا بين نيته. قال فاطهروا بتعميم البدن بالغسل بالماء. حينئذ لك ان تصلي لان الكلام في ماذا؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا بين صفة الوضوء. ثم قال بعد ذلك وان كنتم جنبا فاطهروا. اذا لا تحتاجون الى الوضوء وانما

146
00:48:43.400 --> 00:48:57.650
يكفيكم الغسل عن عن الوضوء فليس عندنا جمع بين عبادتين الغسل والوضوء ليس عندنا جمع بين عبادتين. بل ليس عندنا الا عبادة واحدة وهي غسل الجنابة وينوي به رفع الحدث الاكبر فيستلزم حين

147
00:48:57.650 --> 00:49:12.500
رفع الحدث الاصغر. فمثال السيوطي ليس في محله بل الصواب ما ذكره ابن السبكي رحمه الله تعالى انه يتصور في الحج والعمرة في الحج والعمرة. قال السيوطي بل لهما نظير اخر وهو ان ينوي

148
00:49:12.600 --> 00:49:36.350
الغسلة يعني غسل الجنابة والوضوء معا فانهما يحصلان على الاصح نعم جماهير السلف على هذا انهما يحصلان ومن اراد الخروج من يتوضأ يتوضأ بعد بعد الغسل ولكن الصواب انه انه ينزل النص الذي ذكرناه. الغسل يجزئ عن الوضوء وليس عندنا وضوء اصلا. هذا يرد به على ما ذكره السيوطي

149
00:49:36.350 --> 00:49:54.750
رحمه الله تعالى ولو طاف بنية الفرض والوداع صح للفرظ. صح لي للفرظ. وهل يكفي للوداع؟ حتى لو خرج عقبه اجزأه ولم يلزمه دم يعني هل يجمع بين النيتين؟ نقول الطواف طواف الوداع ليس مقصودا لذاته

150
00:49:55.000 --> 00:50:13.500
ليس مقصود لذا بل هو مطلق الطواف فيصدق بطواف الزيارة. فاذا كان كذلك حينئذ اجزأ. واذا كان مجزئا نقول ارزع ولو لم ينوي طواف الوداع لماذا؟ لان المقصود قد حصل. فالعبادة معللة بان يكون اخر عهده

151
00:50:13.700 --> 00:50:34.400
ها بالبيت الطواف. فقد حصل بالزيارة. حصل بالزيارة. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لما خرجت اتت بعمرة  طافت وسعت للعمرة وخرجت. اذا حصل المقصود مع كونه ليس طواف وداع. انما هو طواف ركن للعمرة. فلم تطالب بماذا؟ بطواف الوداع

152
00:50:34.400 --> 00:50:50.900
دل على ان طواف الوداع ليس فرضا معين مقصودا بعينه هو الصحيح انه واجب فليس مقصودا بعينه. وحينئذ يأتيك مثالان. مثال في نفل مطلق غير معين كثير هذا. ويأتيك فرض غير

153
00:50:50.900 --> 00:51:10.950
معين ومثاله طواف الوداع. طواف الوداع. ولذلك اذا نوى نوى بطوافه النوعين اجزأه نوى بطوافه الزيارة فقط دون الوداع اجزأه. لماذا؟ لما ذكرناه. وهو ان المقصود انه يطوف بالبيت. وقد حصل واذا كان كذلك حينئذ

154
00:51:10.950 --> 00:51:32.950
لا يلزمه دم كما ذكره هنا نعم قال وما عدا ذلك اذا نوى فرظين بطلا بطلة اذا نوى فرظين لان الاصل في هذا الباب هذا القسم البطلان ولا يرزع الا بدليل واضح بين. حينئذ الذي يصح معنى مثال واحد وهو

155
00:51:33.350 --> 00:51:53.350
الحج والعمرة. الحج والعمرة. واما الغسل غسل الجنابة والوضوء اجبنا. انه ليس عندنا جمع بين عبادتين بل هو عبادة واحدة ووصل الجنابة والجمع بين طواف الزيارة ركن وطواف الوداع كذلك لا يستقيم. لا يستقيم. هنا مثلوا بي من جمع بيني

156
00:51:53.350 --> 00:52:16.100
في عام واحد وعمرتين في مقام واحد. نعم لو جمع اذا احرم بحاجتين او عمرتين. قال فانه ينعقد واحدة عدة واحدة هل يتصور ان يحج في عام واحد حجتين ها

157
00:52:16.200 --> 00:52:38.350
يتصور لا يتصور هذا. لا محال هذا محال هل يتصور وقوع حجتين في عام واحد؟ قال الاسناوي انه ممنوع انهم ممنوع. وقال بعضهم بل يتصور يدفع بعد نصف الليل يعني ليلة المزدلفة. ثم يذهب يرمي ويحلق ويطوف ثم يحرم منه

158
00:52:38.350 --> 00:52:59.350
مكة ويعود قبل الفجر هذا بدعة هذا نعم هذا بدعة لو فعلوا قل هذا مبتدع ادخال حج في حج. ما دليله؟ الاصل في العبادات التوقيف وهذي الاجتهادات مرفوضة مردودة هذه اجتهادات مرفوضة ومردودة على اصحابها

159
00:52:59.500 --> 00:53:13.400
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هل انتم احرص من النبي صلى الله عليه وسلم وقد حج حجة واحدة واعتمر عمرة واحدة؟ فالتشريك بين حجتين وبين مرتين نقول هذا محال وان جوزه بعض

160
00:53:13.500 --> 00:53:30.850
من جوزنا نقول هذا بدعة. واذا كان كذلك فالثاني يكون باطلا. الثاني يكون يكون باطلا. ولو قيل لا ينعقد لانه بدعة لكان اقرب الى قواعد والوصول. القسم الرابع ان ينوي مع النفل نفلا اخر

161
00:53:31.400 --> 00:53:46.800
ان ينوي مع النفل نفلا اخر. لابد من التفصيل. هو جمع بينهما فقال قد يحصلان وقد لا يحصلان. نقول هنا ان كان نفله ان كان النفل مطلقا مع نفل مطلق

162
00:53:47.000 --> 00:54:03.200
هذا ما يتصور ان كان نفي المطلق مع معين حصل. ان كان معين مع معين لا يحصل. اذا الصور كم؟ ثلاثة. جمع نفل معنا في بنية واحدة صورة واحدة له ثلاث صور

163
00:54:03.250 --> 00:54:24.350
مطلق مطلق ما يتصور هذا ليس له مثال حينئذ لا اعتراض معين ومعين نقول كل عبادة مستقلة لها نيته الخاصة فالجمع يحتاج الى دليل ولا دليل فلا تنعقد من اصلها. حينئذ صار كل من العبادتين باطلا. ان يجمع بين نية

164
00:54:24.450 --> 00:54:44.450
نفلم مطلق ونفل معين. المطلق المراد به انه ليس مقصودا لذاته. بل هو مقصود لغيره. مقصود لغيره كصلاة الاستخارة مثلا وصلاة السفر قدوم من السفر تحية المسجد سنة الوضوء ليست مقصودة لذاتها ليست مقصودة

165
00:54:44.450 --> 00:55:09.700
فاذا جمع بين هذه الصلوات نيتها ونية راتبة حصل له كل منهما. حصل له كل منهما. اذا القسم الرابع ان ينوي مع النفل نفلا اخرا. هذا قال فلا يحصلان ونقظ عليه بنية الغسل للجمعة والعيد فانهما يحصلان. على كل ذكروا تفصيلا لا يستقيم ما ذكرته هو

166
00:55:09.700 --> 00:55:30.300
الظاهر فبه تفصيل الاول يكون كل من النفلين معينين فلا يحصلان الثاني ان يكون احد النفلين معينا والاخر مطلقا فيحصلان ولا يتصور ان يجمع بين نفلين مطلقين بين نفلين مطلقين. قال هنا السنتان

167
00:55:30.750 --> 00:55:57.850
اذا لم تدخل احداهما في الاخرى لا ينعقدان. لا ينعقدان عند التشريك بينهما كسنة الظحى سنة الفجر. نعم. سنة الضحى هذه معينة هذه معينة والمعين يعرف بماذا؟ كيف نحكم ان هذا مطلق وهذا معين؟ المعين كالصوم مثلا ان يأتي الشارع الشرع بطلبه

168
00:55:57.850 --> 00:56:20.000
على جهة الخصوص اما بتحديد زمن معين واما بتحديد ثواب معين او بصفة معينة بصفة معينة كقراءة معينة مثلا قل يا ايها الكافرون في الركعة الاولى والثانية قل هو الله احد عند المقام نقول هذا تعيين لركعتي الفجر لركعتي الطواف. ولذلك من

169
00:56:20.000 --> 00:56:47.100
بان ركعتي الطواف مطلقة ليس بالصحيح. لان الشارع اولا عينها بثلاثة امور اولا بكونها تابعة لعبادة معينة تلوها مباشرة وهو الطواف. ثانيا خصها بقراءة. وثالثا خصها بمكان هذا يدل على ماذا؟ اطلاقه وتعيين هذا واضح انه انه تعيين. واذا كان كذلك فلا يصلح الجمع بين ركعتي الطواف مثلا مع ركعتي

170
00:56:47.100 --> 00:56:58.450
الفجر ركعتي الفجر السنة مثلا بعض الناس الان يطوف وقبل ان تقوم الصلاة ليس عنده وقت الا ان يركع ركعتين في جمع بين النيتين لم تحصل له لا ركعتين الطواف ولا

171
00:56:58.450 --> 00:57:20.400
ها سنة الفجر بطلتها لماذا؟ لكونه جمع بين نفل معين ونفل معين بين نفل معينة فلا تصح لا هذا ولا ولا ذاك السنتان اذا لم تدخل احداهما في الاخرى متى اذا لم تدخل؟ اذا كان كل ما كل منهما مقصودا لذاته معينا

172
00:57:20.550 --> 00:57:40.400
لا ينعقدان عند التشريك بينهما. كسنة الضحى وقضاء سنة الفجر. بخلاف تحية المسجد وسنة الظهر مثلا لان التحية تحصل الظهر لو نوى راتبة الظهر وتحية المسجد صحه لماذا؟ لانه نفي معين ونفي الغير معين

173
00:57:40.750 --> 00:58:05.650
نفل معين ونفل غير معين. القسم الخامس ان ينوي مع غير العبادة شيئا اخر معها غيرها. وهذا يكون في باب المعاملات يكون في في باب المعاملات. انت علي حرام حرم زوجته نوى طلاق نوى ظهار جمع بينهما هذا يختلف. هنا النية ليست في العبادات وانما هو الشأن في في المعاملات

174
00:58:06.550 --> 00:58:27.600
ان ينوي مع غير العبادة شيئا اخر معه غيرها وهما مختلفان في الحكم وفي فروعه ان يقول لزوجته انت علي حرام وينوي به الطلاق والظهار. تحريم باللفظ وطلاق احدهما باللفظ والثاني بالنية

175
00:58:27.750 --> 00:58:50.250
بالنية. المذهب عندنا عند الحنابلة المرجح انه اذا قال انت علي حرام يعتبر ظهارا عليه كفارة ظهار عليه كفارة. وعند بعضهم كشيخ الاسلام يرى انه يكفر كفارة يمين ويستريح. لكن هنا عند الشافعية قال وينوي به الطلاق والظهار. فالاصح انه يخير بينهما. ماذا تريد؟ طلاق او ظهار

176
00:58:51.000 --> 00:59:11.000
فما اختاره ثبت وقيل يثبت الطلاق لانه اقوى لقوته ولانه اشد في تحريم المرأة. وقيل الظهار لان الاصل طبقة بقاء النكاح. والمذهب عندنا انه انه ظهار. اذا نوى الظهار او لم ينوي حينئذ وقع وقع ظهارا. اذا هذه خمسة اقسام للتشريك

177
00:59:11.000 --> 00:59:26.300
ليه؟ للتشريك بين بين النيتين. بين النيتين. منها ما يكون جائزا ومنه ما يكون غير جائز. وما كان جائزا في اصله قد لا يكون على اطلاقه بل قد يكون مبطنا في بعض

178
00:59:26.300 --> 00:59:43.150
بعض الصور وببعضها الاخر غير مبطي والاصل في هذا كما ذكرناه ما جاز شرعا من جهة الاجتهاد وهو ما اذا كان معقول المعنى او كان غير المقصود لذاته حينئذ جاز تشريكه مع مع غيره وما عدا ذلك

179
00:59:43.150 --> 01:00:03.650
واستثنيت اشياؤك التحية مع غيرها تصح فيها النية. هذا التفصيل الذي ذكرناه يغني عن هذا البيت. ولكن هو مشى على المطرد انهم لا يجوزون التشريك ثم يستثنون مسألة التحية واستثنيت الاستثناء والاخراج يعني خرج من

180
01:00:03.650 --> 01:00:23.650
من عدم التشريك الى جواز التشريك بين النيتين مسائل اشياء منها التحية تحية المسجد. لانها عبادة حينئذ اذا شرك بينها وبين فرض او بينها وبين نفل سواء كان مطلقا او لا لا يتصور المطلق او كان نفلا معينا

181
01:00:23.650 --> 01:00:50.050
حينئذ لا بأس به. لان التحية هنا ليست مقصودة لذاتها. واستثنيت اشياء سثنيت باشتراط عدم التشريك اشياء كالتحية. كافون للتنفيذ وليست استقصائية. فانها لا تبطل يعني التحية مع غيرها مع غيرها مين؟ من العبادات فرضا كان او او نفلا فانها لا تبطل بالتشريك مع فرض او نفل اخر

182
01:00:50.050 --> 01:01:10.050
بل يحصلان معا. ومثل التحية كل ما المقصود منه الفعل. كل ما المقصود منه الفعل كركعتين الوضوء والاستخارة وركعتي القدومي من السفر ونحو ذلك. ما كان مقصودا لغيره وليس مقصودا لذاته. واستثنيت من استثناء الاخراج. استثني من ماذا

183
01:01:10.050 --> 01:01:30.050
الاصل السابق وهو اشتراط عدم التشريك فجاز التشريك. انتقال من عدم تشريك الى جواز التشريك. اشياء كثيرة كالتحية وذلك يعني مثل التحية تحية المسجد مع غيرها من العبادات فرضا كان او نفلا فانها تصح فيها النية يعني نية التشريك بين

184
01:01:30.050 --> 01:01:50.050
العبادتين. قال الشارح واستثنيت مما لا يبطل بالتشريك اشياء كالتحية. اي تحية المسجد اي مما هو ليس مقصودا لذاته بل المقصود ايجاد صلاة ما مثلا فانها مع غيرها تصح فيها النية فلا يظر التشريك فيها على ما تقدم في الشرح

185
01:01:50.050 --> 01:01:56.000
السابق والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين