﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.100
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى

2
00:00:28.100 --> 00:00:48.550
ووقتها في قول كل قادة مقارن لاول العبادة ونحوها واستثنيت منها سور بالصوم والزكاة مما قال ذكر. هذا المبحث والمبحث الثاني من مباحث النية السبعة كما ذكرنا الناظم ذكر منه خمسا ترك اثنين سيأتي عند نهاية البحث

3
00:00:48.650 --> 00:01:04.150
ما تركه قد سبق حديث عن اه ذلك. وهذا المبحث يتعلق به بوقت النية. ووقت النية. عرفنا المقصود من النية فيما سبق ولما شرعت من اجله النية في العبادات وغيرها

4
00:01:04.500 --> 00:01:22.100
اذا كانت النية مشروعة وهي ركن او شرط كما سيأتي حينئذ متى تكون في العبادة؟ هل هي سابقة؟ هل هي مقارنة ام لاحقة؟ والاحتمالات ثلاث احتمالات ثلاثة اما ان تكون سابقة عن العمل

5
00:01:22.300 --> 00:01:42.300
واما ان تكون لاحقة واما ان تكون مقارنة. جماهير اهل العلم على اختيار الثاني وهو ان تكون مقارنة. تكون مقارنة اول عبادة بمعنى ان اول جزء من اجزاء العبادة لابد ان يوجد معه النية. فان تأخر حينئذ الله يصح العمل

6
00:01:42.300 --> 00:01:56.100
بل لخلو جزء من العمل عن النية قد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فكل عمل من الاعمال لا بد ان تصاحبه النية من اوله فان خلا

7
00:01:56.100 --> 00:02:11.050
حينئذ لم يصدق عليه انه اتى بمدلول حديث انما الاعمال صحتها بالنية فاذا خلى جزء من العمل عن النية حينئذ لا يصح ان يقال بانه قد صاحبته النية وهذا واضح بين. اذا

8
00:02:11.250 --> 00:02:32.800
يشترط او عند كثير من الفقهاء ان النية لابد ان تكون مقارنة. واما اذا كانت لاحقة فلا اشكال انه لا يصح لا يصح العمل من حيث ماذا؟ اذا اشترطت له النية واما كالصوم التطوع اذا نوى في اثنائه حنيذ منذ ان نوى يحسب له الثواب

9
00:02:32.800 --> 00:02:49.550
سيقال بالانعطاف لان جزءا من اول اليوم لم يكن قد صامه صياما شرعيا ولو كان ممسكا من اوله مثلا من طلوع الفجر الى قبيل الزوال وحينئذ اذا نوى نقول منذ ان ينوي

10
00:02:49.950 --> 00:03:08.400
وجد الصوم الشرعي. لانه امساك وصاحبته نية وهي العبادة وهي شرط لصحته. اذا لم ينوي الا عند الزواج ما قبل الزوال لا يعتبر صياما شرعيا. لا يعتبر صياما شرعيا. وصحته من اوله الى اخره نقول هذا للدليل

11
00:03:08.500 --> 00:03:28.500
هذا يعتبر ماذا؟ للدليل الشرعي. لورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والا لو قيل بالاصل وطردا للقاعدة لا يصح. لماذا لان اول جزء منه وهو منذ طلوع الفجر الى الزوال وهذا اجزاء متتالية قد خلت عن عن النية. وان تتصور مثلا اذا

12
00:03:28.500 --> 00:03:47.950
فلم ينوي الصلاة الا عند الركوع. لم ينوي انها فرض مثلا الا بعد قراءة الفاتحة. او بعد التكبير. نقول هذه لا تجزي بالاجماع لا تصح فرضه لماذا؟ لان جزءا من العمل لم تصاحبه نية الفرضية حينئذ صار صار باطلا من حيث كونه فرضا واما من حيث كون

13
00:03:47.950 --> 00:04:07.950
فهذه مسألة اخرى. حينئذ نقول الاصل في العمل ان تكون النية مقارنة ان تكون النية مقارنة له. هذا هو الاصل. لكن هل مقارنة المراد بها المقارنة العرفية ام المقارنة الحقيقية؟ هذا محل خلاف بينه بين الفقهاء والصحيح

14
00:04:07.950 --> 00:04:27.950
لتدل عليه نصوص وما جاءت به الشريعة من رفع الحرج ودفع الظرر هو ان المراد بالمقارنة هنا المقارنة العرفية بمعنى انه لا يضر لو سبقت النية العمل بزمن يسير. بزمن يسير عرفا. حينئذ اذا تقدمت النية العمل نقول هذا

15
00:04:27.950 --> 00:04:50.500
تقدم لا يضر وبعض الفقهاء يشترط ان تكون النية مصاحبة لاول جزء. لاول جزء. هذا فيه نوع من من المشقة على المكلفين ولم تأتي الشريعة. لو جاء الدليل اشكال فيه. لكن الادلة لا تدل على ذلك. بل دلت الادلة على رفع المشقة ودفع الظرر عن عن الناس وهذا امر مقطوع به في الشرع. اذا

16
00:04:50.500 --> 00:05:07.350
ووقتها في قول كل قادة مقارن لاول عبادة. نقول وقت النية له ثلاث سور الاولى تقدم النية على العمل. تقدم النية على العمل بان تتقدم النية على العمل. هذا واضح. ثم التقدم نوعان. تقدم

17
00:05:07.350 --> 00:05:33.800
يسير يعني بزمن يسير تقدم بزمن طويل. الثاني الصورة الثانية مقارنتها لهو ان تقارن النية العمل وهذا تحته صورتان مقارنة عرفية ومقارنة حقيقية الصورة الثالثة تأخرها عن اول العمل بان تتأخر عن اول العمل. اما تقدم النية الصورة الاولى تقدم النية على العمل

18
00:05:33.800 --> 00:05:52.100
فلا خلاف بين العلماء في ان تقدم النية على العمل بزمن طويل عرفا او فصل بينهما باعمال اجنبية بين النية. والمنوي انه لا بد من استئناف النية. لابد من من استئناف النية. يعني

19
00:05:52.100 --> 00:06:10.250
النية لوجود الفصل الطويل والاعمال الاجنبية. الاعمال الاجنبية. اذا اذا وجد وجدت النية قبل العمل بزمن طويل نقول هذه النية غير معتبرة. لابد من من استئنافها. ونشر الخلاف قال به بعضهم ونسب الى بعض

20
00:06:10.250 --> 00:06:33.450
انه لا يضر الزمن الطويل على كل جماهير اهل العلم على هذا. وهو المذهب عند الحنابلة وهو المذهب عند عند الحنابلة وان تقدم النية بزمن يسير على العمل قال في الانصاف بدا نزاع انه لا بأس به. اذا الصورة الاولى تقدم النية على العمل ان تقدمت النية بزمن طويل عرفا

21
00:06:33.450 --> 00:06:53.450
الى العرف الا يقام ربع ساعة او ثلث ساعة الى اخره وانما يقال في عرف الناس في عرف الناس العقلاء الاوساط منهم غير المتشددين وغير بان هذا الزمن طويل. حينئذ لا بد استئناف النية. فان لم يستأنف وبنى على النية السابقة حينئذ لا تصح. لا لا تصح

22
00:06:53.450 --> 00:07:10.550
فلو نوى عند نومه الساعة العاشرة مثلا ليلا بانه يصلي الفجر فقام مباشرة فتوضأ دون ان يستحضر النية فكبر وصلى. هذه النية غير معتبرة. هذه النية ان وجد يعني تصور. المثال فيه لكن انت

23
00:07:10.550 --> 00:07:28.000
والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض ولا احتماله. ان تصور انه قام من النوم فزعا وتوضأ وكبر ولم يستحضر في نفسه انه ابو فجر هل تكفي النية التي كانت عند نومه؟ نقول الصواب لا لا تكفي لماذا؟ لان الفاصل هنا طويل

24
00:07:28.350 --> 00:07:45.450
وقد فصل بين النية والمنوي الذي هو العمل باعمال اجنبية. وهذا حكي فيه انه لا خلاف بين بين اهل العلم ومن باب اولى الاتفاق على عدم اعتبار النية اذا قطعها. نعم. اذا نوى ثم رجع

25
00:07:45.650 --> 00:08:06.350
قطع النية يعني لم يرد او اعرض عن عن العمل. نوى ان يفعل كذا ثم قال لا لا اريد ان افعله. ثم عمله نقول ولدت النية اولا نوى ان يصوم ثم تركه قال لا اريد ان اصوم. ثم استيقظ الفجر فاذا به قد رجع الى نيته

26
00:08:06.350 --> 00:08:26.350
السابقة نقول لا هنا نوى القطعة. حينئذ لا تصح النية التي كانت قبله قبل القطع. ولابد من استصحابها حكما. ومن باب الاتفاق على عدم اعتبار النية اذا قطعها ثم اراد العمل فلابد منه نية جديدة لا بد من من الاستئناف لا بد من من الاستئناف

27
00:08:26.350 --> 00:08:54.050
ومحل الخلاف بينهم بين الفقهاء. فيما لو تقدمت النية على العمل ولم يقطعها تقدمت النية عن العمل ولم يقطعها. فهل تكفي النية المتقدمة او لابد من استئنافها في الصحيح المرجح في المذهب عندنا ونكتفي به. فالمذهب عندنا عند الحنابلة جواز تقديم النية بزمن يسير عرفا. قال في الانصات

28
00:08:54.050 --> 00:09:10.100
قابل نزاع بلا بلا نزاع. يعني اذا تقدمت النية قبل العمل بزمن يسير قليل يعني في عرف العقلاء وفي عرف الاوساط من الناس هذا لا لا يضر في الفصل بين النية والمنوية

29
00:09:10.600 --> 00:09:23.800
وهذا هو الصحيح لماذا؟ لانه هو العادة والعرف. ان النية تتقدم وتولد قبل المنوي هذا امر معلوم. ولذلك سبق معنا قول ابن تيمية رحمه الله تعالى ان النية تتبع العلم

30
00:09:23.950 --> 00:09:43.950
نية تتبع العلم. ولا شك ان العلم يسبق العمل. اليس كذلك؟ النية تتبع العلم. ولا شك ان العلم يسبق لماذا؟ يسبق العمل هو يعلم يعني يستحضر في ذهنه ماذا سيفعل؟ سيصلي سيصوم سيخرج الزكاة سيحج الى اخره. حينئذ

31
00:09:43.950 --> 00:10:06.100
يعلم ثم يعمل نقول مع وجود العلم ولد القصد مع وجود العلم ولد القصد. حينئذ في العرف المعتاد بل الذي تقتضيه طبيعة الانسان اصل خلقته انه يفكر اولا في العمل ثم بعد ذلك يوجد يفكر اولا في العمل ثم بعد ذلك يوجد العمل. فهو امر عرفي

32
00:10:06.100 --> 00:10:31.550
حينئذ ينزل الحديث وسائر النصوص الواردة عليه انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات الباء هذه للمصاحبة كما سيأتي حينئذ تكون هذه الاعمال مصاحبة للنية المصاحبة العرفية التي تقتضيها عادة افعال المكلفين. اذا اراد ان يصلي فعادة انه ينوي اولا ثم بعد ذلك يصلي. اذا لابد ان تكون النية متقدمة

33
00:10:31.550 --> 00:10:56.050
على العمل وهذا امر يقتضيه الطبيعة لانه هو العادة والعرف ان النية تتقدم وتوجد قبل المنوي وهو احوط للعبادة كذلك لانه اذا قيل بالمقارنة العرفية بالمقارنة الحقيقية يدخل فيه في شتت وما فتح الباب من الوسوسة لبعض الناس الا من جهة ماذا؟ انه لابد ان تكون النية مقارنة

34
00:10:56.050 --> 00:11:10.100
للتكبير مثلا في الصلاة مع الهمزة الله اكبر فيأتي يستحضر ان النية ولدت عند الهمزة ولا ما وجدت؟ وجدت ما وجدت ويجلس ساعة وجدت او ما وجدت وهذا فيه مشقة وفيه فتح

35
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
للوسواس وكثير من المرضى يعانون من هذا انه لابد ان يأتي بالنية مع الهمزة مع الهمزة قد لا يستحضر الهمزة اصلا الله اكبر ما تحظن ان في هذا اللفظ همزة. فكيف حينئذ يطالب بان يأتي بالنية عند الهمزة معها الله اكبر؟ هذا فيه فيه مشقة. اذا الاحوط للعبادة

36
00:11:30.100 --> 00:11:52.950
تتقدم النية بزمن يسير فحينئذ يقطع بانه اتى بالهمزة مصاحبة للنية. ولذلك يقولون لابد ان ان تسير النية مع كل حرف جميع النية كل النية يعني ان يقصد الصلاة الظهر فرظية الى اخره مع الهمزة ثم يمشي مع اللام ثم مع الهمزة في اكبر ثم الكاف ثم الباء ثم الراء

37
00:11:53.100 --> 00:12:04.850
هذا تكليف ما انزل الله به من سلطان يعني التفصيل اما النية لابد منها واما التفصيل بانه لا بد ان تكون مصاحبة لكل حرف نقول هذا من يفتي بهذا قد لا

38
00:12:04.850 --> 00:12:19.650
لا يأتي به وهو احوط لي للعبادة. يعني تقدم بزمن يسير. والمنع من جواز تقديمها انه لا يجوز الا ان تكون مقارنة مقارنة حقيقية يؤدي خرجوا المشقة وهو منفي بالشريعة بالاجماع

39
00:12:19.700 --> 00:12:39.700
هذا واظح بين لا يختلف اثنان انه لو كلف الناس بان يأتوا بالنية مع همزة التكبير هذا فيه مشقة وفيه فيه حرج والحرج لا شك انه منفي والظرر يزال. وايجاب التقديم انه يجب ان تتقدم كما قال به بعض الفقهاء هذا لا دليل عليه. ليس فيه فيه دليل

40
00:12:39.700 --> 00:12:59.700
بل النص يدل على ان النية تكون مصاحبة للاعمال. انما الاعمال بالنيات. انما الاعمال بالنيات. الباء هذه قيل للمصاحبة للسببية واذا كانت للمصاحبة حينئذ لابد ان تكون مقارنة للعمل المقارنة العرفية ولن نزيد على ذلك. لانه اذا اريد بها المقارنة حقيقية

41
00:12:59.700 --> 00:13:16.750
في حينئذ لابد من تحقيق شيء زائد على مجرد النص. لان الاعمال اعمال المكلفين اعمال من؟ اعمال المكلفين وذلك كما سبق معنا امس قول الحافظ ابن حجر اي الاعمال الصادرة من المكلفين. هذا على تقدير وهذا واضح بين

42
00:13:17.200 --> 00:13:42.050
ايجاب التقديم لا دليل عليه. لان الاعتبار بالمقارنة لان الاعتبار بالمقارنة واول العبادة اول اجزائها. فلا تجب النية الا عند اول الجزء الواجب. نعم لا تجب النية الا عند اول الجزء الواجب. وهذا واضح بين. اذا قيل بان الصلاة لا تصح الا بنية. حينئذ الصلاة ما قبل

43
00:13:42.050 --> 00:14:04.550
ليس جزءا من الصلاة ليس جزءا من من الصلاة. حينئذ كيف يقال بانه يجب تقديم النية على لفظ التكبير. الله اكبر. هذا يحتاج الى دليل وليس ما دليل لماذا؟ لان الشرطي او دليل الشرطية اشتراط النية في صحة العمل انما هو الحديث المذكور انما الاعمال بالنيات

44
00:14:04.550 --> 00:14:19.400
اذا لا عمل الا بنية لا صلاة الا بنية. فالنية شرط في الصلاة. اذا ما هو اول واجب في الصلاة التكبير اذا ما قبل التكبير ليس من الصلاة فلا تشترط في النية فلا يجب

45
00:14:19.700 --> 00:14:43.000
اذا من اوجب تقدم او تقديم النية على العبادة ليس معه دليل بل الدليل ضده. بل الدليل ضده وهذا لا لا يتعارض مع ما ذكرناه اذا قيل بان الواجب وجود النية مع اول جزء من اجزاء العبادة. الاولية عرفية ليست حقيقية لابد ان تكون مصاحبة لها. فلا تعارض بين هذا وما وما ذكرناه. اذا

46
00:14:43.000 --> 00:15:03.800
ايجاب التقديم لا دليل عليه لان الاعتبار بالمقارنة واول العبادة اول اجزائها فلا تجب النية الا عند اول الجزء الواجب هذا ما يتعلق به بتقديم النية. اذا الصحيح انه يجوز تقديم النية ولا نقول يجب

47
00:15:03.950 --> 00:15:23.950
نقول يجوز تقديم النية على العمل بزمن يسير عرفا. هذا هو المرجح وهذا هو الصحيح وهو الذي يقتضيه في ظاهر حديث انما الاعمال بالنيات مع القواعد العامة في رفع الحرج ودفع الظرر. اما مقارنة النية للعمل مقارنة

48
00:15:23.950 --> 00:15:48.100
هذا هو الواجب الاول قلنا جائز وهذا يجب لكن بالمفهوم الذي ذكرناه اما الصورة الثانية وهي مقارنة النية للعمل قد قال به عامة اهل العلم عامة اهل العلم على ان النية تقارن العمل. قد قال به عامة اهل العلم من ارباب المذاهب الاربعة. وعليه اذا قيل

49
00:15:48.100 --> 00:16:08.100
بان الواجب هو مقارنة النية لاول العمل. اذا عرفنا حكم السورة الثالثة وهو تأخير النية عن العمل. تأخير عن العمل. فاذا لا فاذا كان الواجب متعلقا باول جزء من اجزاء العبادة حينئذ يجب ان توجد النية عند اول

50
00:16:08.100 --> 00:16:30.450
جزء وهذا واضح الصورة الثالثة تأخير النية عن العمل يؤخذ من حكم هذه المسألة. وهو انه لا يجوز ان تتأخر النية عن اول العمل. الا اذا دل دليل واضح بين كالصوم التطوع حينئذ اذا تأخرت النية عن طلوع الشمس مثلا حينئذ ولم يأكل ولم يشرب ولم يأتي بمفسد للصوم

51
00:16:30.450 --> 00:16:53.150
كيد صح صومه للدليل. صح صومه للدليل. واما في رمضان مثلا او او الواجب هذا لا يصح. لابد ان تكون النية مقارنة لاول جزء ان من ارزاق النهار اخر جزء من الليل واول جزء من النهار يجب ان تكون مقارنة. لكن ليست المقارنة حقيقية وانما هي المقارنة العرفية. وعليه

52
00:16:53.150 --> 00:17:12.800
فيه على المقارنة. فلا يصح تأخير النية عن اول العمل. فلو نوى بعد التكبيرة مثلا فرضا لا يصح كبر الله اكبر ثم قال هذه صلاة الظهر. قل هذا لا لا يصح. ولذلك بعضهم سألت عن هذا انه يكبر العصر ويتذكر انه

53
00:17:12.800 --> 00:17:36.650
اثناء الصلاة ان عليه صلاة ظهر ان يقلب النية مباشرة هذه لا تصح لا ظهر ولا لا تصح لا ظهرا ولا عصر. لماذا؟ لانه العصر ابطله قطع النية والظهر للقاعدة التي معنا. وهو انه قد فات جزء من الصلاة لم ينوي انه

54
00:17:36.850 --> 00:17:55.850
انه الظهر. اذا تأخرت النية عن اول العبادة. وهذا مثال واضح يخطي في بعض الناس قال في المغني ابن قدام رحمه الله تعالى قال اصحابنا حنابلة يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير قال في الانصاف بلا

55
00:17:55.850 --> 00:18:12.850
نزاع بلا بلا نزاع. واما تقديم النية على العبادة بزمن طويل قال في الانصاف على الصحيح من المذهب لا لا يصح ومفهومه انها لا تجب الا عند التكبير. لانه عبر بالجواز. ولذلك نقول يجوز

56
00:18:12.900 --> 00:18:37.450
انتبه يجوز تقديم النية على العمل على العبادة بزمن يسير ولا نقول يجب ومن اوجب فقد اخطأه لماذا؟ لانه اوجب شيئا زائدا على مفهوم النص وقد دل النص على ان العمل لا يصح الا بنية واول العمل حينئذ لابد ان تكون النية مقارنة له. واما ما قبله فلا

57
00:18:37.450 --> 00:18:59.250
تدل النص على انه داخل في مسمى العمل كذلك حينئذ عبر هنا بالجواز مفهوم انه لا لا يجب. قال اصحابنا يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير. مفهوم كلامه رحمه الله تعالى القدامى انها لا تجب الا عند التكبير لانه عبر بالجواز. اذا الصور ثلاث

58
00:18:59.700 --> 00:19:20.650
اولا تقدم النية على العمل وقلنا هذا تحته صورتان تقدم النية على العمل بزمن طويل وهذا لا يصح تقدم النية على العمل بزمن يسير عرفا قلنا هذا جائز وليس بواجب. مقارنة النية للعمل نقول هذا هو الواجب

59
00:19:20.650 --> 00:19:38.050
وهذا تحته صورة مقارنة حقيقية حقيقية بمعنى اول جزء مصاحب للنية. مقارنة عرفية ان تتقدم النية بزمن ان يسير على على العمل. حينئذ نقول المرجح في هذه الصورة المقارنة انه يجب المقارنة

60
00:19:38.150 --> 00:19:55.150
من حيث الحكم الشرعي. ومن حيث الامتثال تقدمها بزمن يسير جائز الصورة الثالثة تأخرها عن اول عمل وهذا لا يصح البتة الا اذا دل النص. كما فيه صوم التطوع. اذا

61
00:19:55.150 --> 00:20:18.850
في كلام الناظم رحمه الله تعالى قد حررنا المذهب فيما ذكرناه. ووقتها في قول كل قادة مقارن لاول العبادة ووقتها مبتدع وقوله مقارن خبره ووقتها الضمير هنا يعود على على النية. يعني زمنها زمن النية. متى؟ هل هو مقارن لاول العبادة؟ هل هو سابق

62
00:20:18.850 --> 00:20:37.450
عن العبادة هل هو لاحق؟ الاحتمالات ثلاثة. احتمالات ثلاثة ووقتها اي النية زمن النية متى يكون؟ هل هو مقارن للعبادة او العبادة هل هو متأخر عن اول عبادة؟ هل هو سابق احتمالات؟ ثلاث. ووقتها في قول

63
00:20:37.750 --> 00:21:01.000
كل قادة كل قادة قادة هذا غريب التمثيل هنا بقادة. قادة جمع قائد. من قاد الامير الجيش. من قاد الامير الجيش قيادة اي تقدمه وصار متبوعا له. واراد به من يقتدى به من اهل العلم. لانهم قوات يقتدى به من اهل العلم من يقتدى به من اهل العلم

64
00:21:01.000 --> 00:21:29.350
ووقتها اي النية في قول كل قادة اتى بكل هنا وليست الكلية مراهدة. ليست الكلية مرادة. لماذا؟ لانه اخبر بان وقتها مقارن لاول العبادة. وقد عرفنا ان فمن يوجب تقدم النية على والعبادة. اذا الكلية هنا ليست ليست مرادا. وانما هو من اطلاق الكل مرادا به

65
00:21:30.350 --> 00:21:53.500
البعض وهذا مجاز. يعتبر يعتبر مجازا. او استعمال العام الخاص في قول كل قادة خلافا للحنفية الكلية ليست مرانة. والحنفية يجوزون الصلاة بنية مقدمة اذا لم يفصل بينها وبين التكبير عمل ليس للصلاة

66
00:21:53.550 --> 00:22:13.550
وهذا كما ذكرناه يذكر بعضهم ينفي الخلاف وبعضهم يوجد الخلاف. على كل دليل هو ما ما ذكرناه. وان كان هذا هو الصحيح يعني ان جواز تقدم النية بزمن يسير على العبادة هو الصحيح. هو هو الصحيح. ووقتها في كل في قول كل قادة مقارن مقارن لاول عبادة

67
00:22:13.550 --> 00:22:38.100
مقابل قلنا هذا خبر المبتدأ مقالن خبر مبتدأ وهو اسم فاعل واصله قرن اقرن قرن الشيء بالشيء والشيء وبين الشيئين قرنا وقرانا جمع جمع واقرن فلان جمع بين شيئين او عملين او عملين. اذا مقارن المراد به ان يجمع

68
00:22:38.100 --> 00:22:58.050
بين النية وبين اول العبادة مقابل لاول العبادة. قلنا اقرن بمعنى جمع بين شيئين او عملين بين شيئين او عملين. وقارنه مقارنة صاحبه واقترن به. يعني تكون هذه النية مقارنة ومصاحبة

69
00:22:58.050 --> 00:23:19.600
لاول عبادة مقارن لاول العبادة مقارن اول العباد هذا الاصل واللام هنا للتقوية لانه من باب فعال لما يريد فعال لما يريد. فعال هذا يتعدى بنفسه الى مفعول. ولكنه لكونه ليس فعلا صار فرعا في العمل جاز ان

70
00:23:19.600 --> 00:23:36.250
نقترن اللام بمعموله ولو لم يتقدم عليه. فعال لما يريد لزيد ضربته هذا ضعيف شاذ. يحفظ ولا يقاس عليه. يعني اذا تقدم على الفعل ودخلت عليه اللام. لا ضربت لزيد نعم ضربت لزيد

71
00:23:36.250 --> 00:23:53.300
هذا الشهر واما لزيد ضربت هذا قياس هذا قياس. هنا فعال لما يريد قياس ولا يشترط فيه التقديم. لان مقارن وفعال هذا اسمه فاعل او صيغة مبالغة. وهي فرع في العمل بالنسبة للفعل

72
00:23:53.300 --> 00:24:13.300
حينئذ الاصل انه يتعدى بنفسه. ولكونه فرعا والفرع ضعيف جاز ان يقوى به بحرف يعديه له الى اصله اذا اللام هذه زائدة. واول مفعول به بمقارن منصوب ونصمه فتحة ظاهرة فتحة مقدرة. على اخره منع من ظهورها اشتغال

73
00:24:13.300 --> 00:24:31.650
المحل بحركة حرف الجر الزايد. المراد به هنا للتوكيد. فاللام زائدة هنا للتقوية ليست للتوكيل للتقوية مقارن لاول العبادة. مقارن اولا. والاول نقيض الاخر. نقيض الاخر. او معلوم من كل عمل له اول يختص به

74
00:24:31.650 --> 00:24:51.650
يعني لا يستوي اول الصيام اول جزء من النهار اول مثلا الوضوء المضمضة والاستنشاق او غسل الوجه على الخلاف اول الصلاة التكبير وهلم جرة فيختلف الاول من عبادة الى الى عبادة ولذلك ابهم هنا ولم يقل للتكبير

75
00:24:51.650 --> 00:25:11.650
مثلا لانه هذا مختص بصلاته. مقارن لاول العبادة. مقارن لاول العبادة. العبادة. ففي الوضوء عند غسل الوجه هذا على قولهم بانه ماذا؟ بانه لا يجب او لا تجب المضمضة والاستنشاق. واذا قيل بالوجوب حينئذ عند المضمضة تجب

76
00:25:11.650 --> 00:25:31.650
النية عند المضمضة لانه اول واجب. واذا قيل بان التسمية واجبة حينئذ تدبوا النية عند التسمية فيختلف الاول باعتبار العبادات وفي الصلاة بالهمزة من التحريم ويستمر الى تمام التحريم الى تمام التحريمة. والصحيح انها تكفي المقارنة العرفية

77
00:25:31.650 --> 00:26:00.300
كما ذكرناه سابقا. مقارن لاول العبادة مفهومه انه لا يجوز تأخيرها عن اول العبادة كذلك ووقتها مقارن لاول العبادة. اذا بعد الاول لا تصح اذا مفهومه انه لا يجوز تأخيرها عن اول العبادة وهو كذلك وهو كذلك لقول لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال

78
00:26:00.300 --> 00:26:21.050
قالوا بالنيات. انما الاعمال بالنيات. وهذا وجه الاستدلال به ان النص دل بمنطوقه على اعتبار وجود النية مع اول جزء من اجزاء العمل. العبادة. انما الاعمال الباء هذه للمصاحبة. حينئذ قلنا الجمع هنا

79
00:26:21.200 --> 00:26:41.300
جمع اعمال ونيات باعتبار ان كل فرد من افراد العمل تصاحبه نية خاصة من افراد النيات واذا كان كذلك نفيت الصحة عن العمل الا بالنية. حينئذ كل جزء من اجزاء العمل لابد ان يكون مصاحبا

80
00:26:41.300 --> 00:27:04.200
بالنية. فلو خلى الجزء الاول عن النية خرج عن مدلول النص خرج عن مدلول النص. ومدلول النص ماذا؟ انما صحة الاعمال بالنيات فلا يصح. فلا فلا يصح اذا لعموم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فدل النص بمنطوقه على اعتبار وجود النية مع اول

81
00:27:04.200 --> 00:27:21.650
جزء من اجزاء العبادة. وخلو اول جزء من اجزاء العبادة عن النية مخالف لهذا النص الصريح. وهذا واضح بين وهذا واضح بين ووقتها في قول كل قاعدة مقارن لاول العبادة. هل ثم دليل اخر

82
00:27:22.100 --> 00:27:42.100
نقول نعم اوجه الاستدلال ما ذكرناه سابقا؟ الجمع بالجمع يدل على ان الاحاد معتبرة بالاحاد في مقابل. كذلك وجه الاستدلال من جهة النية ان يقال بان الباء في قوله بالنيات للمصاحبة. فهي حينئذ كانت للمصاحبة

83
00:27:42.100 --> 00:28:04.400
تكون من نفس العمى. ولذلك ثم خلاف قد يأتي بعضه في اخر الباب هذا او في اخر القاعدة هل النية ركن او شرط؟ او لها اعتباران او لها اعتباران ابن حجر يفصل سيأتي كلامه انها ركن باعتبار وشرط باعتبار اخر. لكن اذا قيل بانها ركن حينئذ صارت من نفس العمل

84
00:28:04.400 --> 00:28:25.000
وهذا الخلاف قالوا انه مبني على مفهوم الباء هنا هل هي للمصاحبة او للسببية؟ من قال انها للسببية حينئذ صارت النية شرطا للعمل. واذا قيل بان الباهون للمصاحبة صارت النية ركنا من اركان العمل. فالبال للمصاحبة فهي من نفس العمل

85
00:28:25.000 --> 00:28:45.000
فيشترط الا تتخلف عن اوله. ويحتمل انها سببية احتمال يحتمل انها سببية. بمعنى انها مقومة للعمل. هكذا قال ابن حذر فيه في الفتح. بمعنى انها مقومة للعمل فكأنها سبب في ايجاده. فكأنها سبب في ايجاده. لانها اذا كانت

86
00:28:45.000 --> 00:29:08.150
حينئذ تقدمت تقدمت على على العمل ولكن الظاهر انه كما سألت انها ركن وقد تكون شرطا باعتبار اخر ووقتها في قول كل قادة مقارن لاول العبادة شرع في بيان وقت النية فقال وقتها اي النية في قوله في قوله كل قادة

87
00:29:08.450 --> 00:29:34.800
اي من من يقتدى به من اهل العلم مقارن لاول عبادة اي الاصل ان ان وقت النية اول العبادات اول العبادات ثم قال الناظر  رحمه الله تعالى ونحوها ونحوها هذا عائد على العبادة. يعني ونحو العبادات ونحو العبادات. ما هو الذي نحو العبادات؟ ما يقابلها من؟ من المعاملات

88
00:29:34.800 --> 00:29:56.900
ونحوها اي العبادات مما تدخله النية. بعض المعاملات وليس بعبادة وانما يشترط فيه النية كالطلاق مثلا قد يكون بلفظ صريح هذا قد لا يشترط فيه النية قد يكون بكناية بعض الفاظ البيع اذا كان كناية حينئذ يشترط فيه فيه النية التحريم

89
00:29:56.900 --> 00:30:16.900
اليمين ونحو ذلك احكام كثيرة اعتبارها على على النية وهي ليست بعبادة. ليست بعبادة. حينئذ قوله لاول في اول العبادة ونحوها. بمعنى ان المقارنة هنا ليست خاصة بالعبادات. بل المقارنة لاول العبادة

90
00:30:16.900 --> 00:30:36.900
والمقارنة لاول المعاملات التي تشترط فيها النية كالظهار مثلا بلفظه والطلاق بالكناية هذا يشترط فيه في حين اذ نرد السؤال هل النية متقدمة او مصاحبة مقارنة او متأخرة؟ الحكم واحد في العبادات وفي غيرها

91
00:30:37.300 --> 00:30:59.750
ونحوها اي نحو العبادات مما تدخله النية كالكناية في الطلاق فانه يشترط مقارنة النية لجميع اللفظ لجميع اللفظ قال هناك استدل بحديث انما الاعمال بالنيات على اشتراط النية في الكنايات التي ينعقد بها البيع

92
00:31:00.050 --> 00:31:18.000
والكناية في الطلاق وذلك لان اللفظ ليس صريحا في ذلك فتشترط النية لارادة ذلك المعنى اذ الاعمال بالنيات فاذا اراد ذلك المعنى او لم يرد شيئا لم يصح البيع ولم يقع الطلاق

93
00:31:18.150 --> 00:31:39.750
لم يصح البيع ولم يقع الطلاق. بمعنى اذا قال اجرتك بيتي بكذا. وينوي به البيع لابد ان ينوي اذا لم ينوي لا يقع لا يقع بيعا وانما يكون هجارة على ظاهره. اذا يشترط النية هنا نية البيع اذا عبر بلفظ غير لفظ

94
00:31:39.750 --> 00:31:56.600
او اذا لم يحصل المعنى حينئذ لا يعتبر هذا المدلول يعني من حيث عدم الاخذ بالظاهر وهو الاجارة الا بالنية. الا بالنية فاذا كان يمزح هذا لا لا يعتبر اذا كان النوى بلفظ الاجارة

95
00:31:57.000 --> 00:32:24.850
البيع لابد ان تكون ثمنية. هل يشترط فيها المقارنة؟ نقول نعم المقارنة العرفية. فاذا قال اجرتك بيتي ونوى بعد اللفظ البيع يقع بيعا لا يقع بيعا لماذا لان النية تأخرت عن عن العمل ويشترط في النية المصححة للمقصود باللفظ ان تكون مقارنة للعمل

96
00:32:24.850 --> 00:32:50.200
مقارنة عرفية. اذا ونحوها كالكناية فيه الطلاق فانه يشترط مقارنة النية لجميع العمل واستثنيت منها صور او منه في بعض النسخ منها يعني من العبادات او منه من هذا الاصلي. من هذا الاصلي. واستثنيت الاستثناء هو الاخراج هو

97
00:32:50.200 --> 00:33:12.450
هو الاخراج. منها اي من هذه العبادات السابقة بانه لا يشترط فيها المقارنة. لا يشترط فيها المقارنة  واستثنيت منها يعني من العبادات صور صور جمع صورة لا يشترط فيها المقارنة وصورة المسألة او الامر صفتها والصورة شك

98
00:33:12.450 --> 00:33:39.850
وسورة الشكل كالصوم فانه يجوز تقديم نيته على اول الوقت لعسر مراقبته لعسر مراقبته. لما قالوا باشتراط المقارنة الحقيقية حينئذ كيف يكلف الناس بالصوم  كيف يكلف الناس بالصوم بان كل شخص لا ينوي الا عند اول

99
00:33:39.900 --> 00:33:59.900
طلوع الفجر الصادق هذا فيه عسر ومشقة. فيه عسر ومشقة. وحينئذ استثنوا للمشقة الصوم. ولو استثنوا كل العبادات لكان اولى لكان اولى. لعسر مراقبته يعني مراقبة الفجر الصادق. ثم سرى ذلك الى ان وجب فصارت

100
00:33:59.900 --> 00:34:15.850
في هنا متقدمة وجوبا لانه لا يتحقق اول جزء من النهار بنية صحيحة الا بتقدم النية. لانه لو قيل له لو قيل للصائم الذي يريد الصيام لا بد ان تكون

101
00:34:15.850 --> 00:34:33.000
هي مقارنة لاول الصوم. طيب هو ما يراه لاول طلوع الفجر الصادق هو ما يرى. كيف يتحقق؟ سيكون في شك سيكون في في شكه. حينئذ يجب عليه ان توجد النية مع اول جزء من من النهار

102
00:34:33.150 --> 00:34:49.200
وهذا لا يتم الا بتقدم النية. وما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب. فاوجب تقدم النية على اول جزء من النهار بهذا الدليل. بهذا الدليل لكن نقول لا يجب

103
00:34:49.300 --> 00:35:06.550
علاء على ما سبق. ثم سرى ذلك الى ان وجب. فلو نوى مع الفجر لم يصح في الاصح. هذا غريب. فرعوا من اجل حفظ الصيام ثم لو تحقق شخص يرى الفجر الصادق منذ ان طلع نوى معه. حينئذ قالوا لا يصح

104
00:35:06.750 --> 00:35:24.200
لماذا؟ لانه ترك واجبا لصحة الصوم. ما هو هذا الواجب ان تتقدم النية؟ وان تتأخر وان تأخرت النية. اخرها مع ماذا؟ مع اول جزء. هو هذا الاصل. ففرعوا من لحفظ الصيام ثم من اتى بالاصل ابطل صومه

105
00:35:24.300 --> 00:35:43.000
والصحيح انه اذا تأكد واستطاع ان ينوي مع اول جزء من اجزاء النهار صومه صحيح لان هذا هو الاصل. هذا هو الاصل. وايجاب تقدم الصوم تقدم النية على الصوم ليس عليه دليل واضح. وانما يقال بالجواز وان يكون الزمن يسيرا

106
00:35:43.100 --> 00:36:02.150
اذا فلو نوى مع الفجر لم يصح في الاصح. والصحيح الصحة انه يصح لانه الاصل. لانه الاصل والزكاة اذا كالصوم لا يشترط فيه المقارنة بل تجب بل يجب تقدم النية على اول جزء من

107
00:36:02.150 --> 00:36:22.300
اجزاء النهار والزكاة يعني لا يشترط فيها المقارنة فالاصح فيها جواز تقدم النية على الدفع للعسر قالوا فيه عسر فيه عسر قياسا على الصوم في الاصح عندهم. وهذا وارد لو اراد ان يقدم

108
00:36:22.350 --> 00:36:35.300
الزكاة او اراد ان يزكي وتقدمت النية. قال غدا ان شاء الله من الان مثلا. غدا او بعد غد سأحصي ما عندي. ثم بعد ذلك خروج الزكاة يصح او لا يصح

109
00:36:35.800 --> 00:36:58.850
يصح هل قارنت النية العمل؟ جواب لا. لم تقارن. على ما ذكرناه سابقا نقول هذا الزمن الزكاة يسير يعني لا بالنسبة للصلاة نعم لو نوى الساعة العاشرة ثم نام صلاة الفجر قلنا هذا ما يصح. لكن بالنسبة للزكاة في عرف اصحاب

110
00:36:58.850 --> 00:37:13.250
الزكاة والجرد وما عندهم من ذلك هذا يختلف يحتاج الى نية سابقة لو تقدمت بيوم او يومين هذا لا يضر حينئذ النية تكون تكون موجودة اذا والزكاة هو الزكاة. اذا يستثنى الزكاة

111
00:37:13.950 --> 00:37:31.950
ومنها الكفارة على الاصح ومنها الجمع فان نيته في الصلاة الاولى ولو كان في اول العبادة لكان في اول الصلاة الثاني لانها المجموعة لانها المجموعة على كل اصلوا ثم استثنوا ثم ارادوا ان يضبطوا هذه المسائل

112
00:37:32.200 --> 00:37:52.200
حصلوا ماذا؟ وجوب المقارنة. قلنا وجوب المقارنة نعم صحيح. لكن حملوا المقارنة على المقارنة الحقيقية. وهذا فيه نظر. والصواب ان مقارنة تكون عرفية وحينئذ يستوي الحكم في العبادات كلها. فلا نحتاج استثناء الصوم ولا الزكاة. كل العبادات

113
00:37:52.200 --> 00:38:12.200
انه يجوز تقدم النية عليها بزمن يسير وهذا الزمن اليسير يختلف اختلاف العبادات فليس الشأن في الصلاة كالشأن في الصيام في الزكاة ونحو ذلك. واما هم على ما جرى عليه الناظم اصلوا الاصل وهو انه تجري بالمقارنة حقيقية ثم استثنوا الصوم والزكاة. اذا

114
00:38:12.200 --> 00:38:28.050
لا نحتاج نحن ان نستثني شيئا من من العبادات والضابط لهذه الصور المستثناة عندهم ما ذكره الزركشي في القواعد منثور في القواعد هذا كتاب عظيم لكن يحتاج الى ترتيب ويحتاج الى

115
00:38:28.200 --> 00:38:43.000
اخذ بعض الفوائد منه. كثير منهم تفريعات على مثل هذه المسائل. ويحتاج الى تلخيص والضابط لهذه الصور المستثناة ان ما دخل فيه من العبادات باختياره يشترط فيه المقارنة وما لا فلا كال الصوم

116
00:38:43.750 --> 00:39:02.300
ان ما دخل فيه من العبادات باختياره يشترط فيه المقارنة. وما لا يعني ليس باختياره فلا كالصوم. وهذا ايضا ضابط ليس ليس بشديد. ليس بسديد. قال في الاعلام جميع جميع النيات. قال في الاعلام

117
00:39:02.300 --> 00:39:27.400
صار عمدة الاحكام. جميع النيات المعتبرة في العبادات يشترط فيها المقارنة الا الصوم الا الصوم. للمشقة كالزكاة فانه يجوز تقديمها قبل وقت اعطائها لم يستثنوا الا الصوم والا الزكاة. واحنا نقول لا لا نحتاج الى الى الاستثناء. لان ما جاز في الصوم والزكاة هو الاصل المطرد في سائر العبادات

118
00:39:27.400 --> 00:39:47.400
في سائر العبادات. واما لا بد من المقارنة نقول هذه المقارنة عرفية وليست حقيقية. ثم قال قيل والكفارات فانه يجوز تقديمه على الفعل والشروع. مما قد ذكر مما قد ذكر. مما قد ذكر يعني وسطر في كتب اهل العلم

119
00:39:47.400 --> 00:40:12.550
مما قد ذكره يعني العلماء ذكره العلماء مما قد ذكرت اي حال كون المثالين سابقين الصوم والزكاة من الامثلة التي ذكرها السيوطي في الاصل وهو كتاب الاشباه النظائر. ومن ذلك ايضا قال ومنها نية الاضحية يجوز تقديمها على الذبح ولا يجب اقترانها به في الاصح

120
00:40:13.300 --> 00:40:31.950
والصواب ما ذكرناه سابقا. حتى في الاضحية وهذا الناس ينوون الان هذا فيه مشقة. يعطي ماله ويقول ظحي عني قبلها باسبوع حينئذ نقول هذه النية لم توجد على الكلام هذا لم توجد. لكن نقول هذا في عرف العقلاء يعتبر زمنا يسيرا. يعتبر زمنا يسيرا. اذا

121
00:40:31.950 --> 00:40:51.950
اصل الذي اصله المصنف ان وقت النية مقارن لاول العبادة. نقول نعم هذا هو الواجب ولكن نفسر قارن هنا بالمقارنة العرفية التي تكون النية موجودة قبل اول جزء من اجزاء العمل او العبادة بزمن يسير عرفا ولا

122
00:40:51.950 --> 00:41:12.700
يحتاج الى الاستثناء الذي ذكره رحمه الله تعالى. وهذا حكم عام في العبادات وفي الكنايات في البيع والطلاق والظهار ونحو ذلك. ثم مقال وقرنها بكل لفظ الاول ان كان ذكرا واجب على الجلي نحو الصلاة لكن المختار للبعض يكفي عرفا استحضار

123
00:41:12.800 --> 00:41:32.800
هذا مبني على ما سبق. مبني على وقرنها اي النية قرنها مبتدأ بكل لفظ الاول بكل لفظ ولك الهمزة. يعني لا الهمزة من التكبير. يجب ان تكون مقارنة لاول لفظ ان كان ذكرا. ان كان ذكرا

124
00:41:32.800 --> 00:41:52.800
كالتكبير في في الصلاة. واجب على الجليل. وهذا تفسير وتأكيد للمقارنة السابقة. لان المراد المقارنة الحقيقية. ولولا هذا البيت لحملنا البيت السابق على الصحيح. لانه قال مقارن لاول العبادة فنحمله على المقارنة العرفية

125
00:41:52.800 --> 00:42:13.900
لكنه لم يرد هذا. انما اراد المقارنة الحقيقية بدليل البيت الثاني. فهذا تأكيد للمعنى السابق. يعني كأنه فسر لك ما المراد بالمقارنة  مقارن لاول العبادة ما المراد؟ قال وقرنها اي النية بكل لفظ اول. يعني بكل واجب من لفظ اول بكل

126
00:42:13.900 --> 00:42:34.650
لجزء من اجزائه لفظ التكبير له ارزاق. يعني الله اكبر. ولكل جزء ارزاه الله مبتداه اكبر خبر. الله هذا هو جزء باعتبار كونه مبتدأ لانه جزء الكلام. طيب هو مركب من

127
00:42:34.650 --> 00:42:55.800
حروف كذلك اكبر هو جزء ثاني ومؤلف من من حروف. لابد ان تكون النية كلها مصاحبة لكل جزء من هذه في الاجزاء بهذه الاجزاء فيستحظر عند الهمزة انه يريد الصلاة فرضا ويعين الظهر

128
00:42:56.150 --> 00:43:21.950
ولا ولا يعين المكان حتى لا يخطئ وقرنها اي النية بكل واجب من لفظ الاول يعني بكل جزء من اجزائه كالهمزة من تكبيرة ان كان ذكرا ان كان الاول يعني اول المفعول ان كان ذكره ان كان ذكر الذكر الخبر كان خبر كان

129
00:43:21.950 --> 00:43:41.950
ان كان الاول لفظ الاول يعني اول المفعول من العبادة ان كان ذكرى. يعني ليس عملا وانما هو ذكر باللسان. ان كان ذكر كالتكبير والصلاة واجب قرنها واجب. واجب هذا خبر المبتدع. قرنها واجب والواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما

130
00:43:41.950 --> 00:44:02.650
على الجلي يعني على القول الجلي على القول الجلي يقال جلا الامر جلاء وضح فهو جلي والامر كشفه ووضحه. لانه يوجد النية لانه جود النية في الاول يعرف قصده منها

131
00:44:02.750 --> 00:44:22.750
اذا وجد وجدت النية في اول جزء من ارزاق العبادة عرفنا قصده من هذه العبادة. وما سبق لا يكفي. ما سبق من كونه توضأ وذهب الى المسجد وسنن وصلى الراتب للظهر هذا كله لا يكفي لا يعرف قصده الا اذا وجدت النية عند

132
00:44:22.750 --> 00:44:42.600
لفظ الجلالة عند الهمزة من من لفظ الجلالة. هذا ما هو صحيح هذا تنطع وليس به دليل واضح بين اذا قصد بهذا البيت الناظم رحمه الله تعالى ان يؤكد معنى المقارنة في البيت السابق وفسرها بالمقارنة الحقيقية

133
00:44:42.600 --> 00:45:00.700
بكل لفظ اولي. ان كان ذكرا ان كان الاول ذكرا كالتكبير بالصلاة واجب على الجلي قال هنا اي ويجب قرن النية بالاول ان كان الاول ذكرا. يجب قرن النية بالاول ان كان الاول

134
00:45:00.700 --> 00:45:16.100
اول ذكرى والقول على الجلي اي على القول الجلي اي الظاهر نحو الصلاة وذلك نحو الصلاة مثل الصلاة. اذا لم يقتصر على على الصلاة وانما مثل بالصلاة لانها هي الاشهر. وهي التي

135
00:45:16.100 --> 00:45:35.100
فيها وسوسة الناس عند من يأخذ بمثل هذا الكلام. وذلك نحو الصلاة وذلك المذكور السابق من اقتران النية باول اللفظ نحو الصلاة نحو الصلاة فانه يجب بنيتها باولها وهو التكبير

136
00:45:35.150 --> 00:45:56.800
ومعنى اقترانها بكل التكبير ان يوجد جميع النية المعتبرة عند كل حرف منه هذا كلامه لا نقل نحملهم ما لا يقولون ان يوجد الجميع النية المعتبرة عند كل حرف منه. وهذا لا شك اذا قيل بكل حرف منه وان يستحضر هذا. نقول هذا

137
00:45:56.800 --> 00:46:11.850
فزيادة على النص يعني ليس بتشريع لم يأت به النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ حكمه حكم غيره من من المحدثات. والنية دخلها شيء من من البدع وخاصة عند المتأخرين. ولذلك سيأتي محلها الى اخره

138
00:46:11.850 --> 00:46:31.850
اذا معنى اقترانها بكل التكبير ان يوجد جميع النية المعتبرة عند كل حرف منه عند كل حرف منه. نحو الصلاة وذلك نحو صلاته. لكن قول اخر لكن المختار للبعض يكفي عرفا استحضاره. هذا القول الثاني في

139
00:46:31.850 --> 00:46:51.850
تفسير المقارنة وهو ان المراد بالمقارنة المقارنة العرفية. وهذا هو الصحيح. هذا الذي قررناه اولا. ولكن لكن القول المختار المختار يعني من حيث الدليل لا المذهب عندهم عند الشافعية التعبير بالمختار ليس شأنه التصحيح المذهب

140
00:46:51.850 --> 00:47:12.200
ابي وانما هو ما قالت به طائفة قليلة. وكان الدليل يساعده. ولذلك عبر بالمختار اسم مفعول واختاره اي انتقاه واصطفاه والشيء على غيره فضله عليه. اذا المختار القول المفضل على غيره للبعض من اهل العلم هذا متعلق بقوله المختار

141
00:47:12.200 --> 00:47:40.650
من العلماء كالغزالي والنووي ومن وافقهم يكفي عرفا يكفي استحضار ذلك يعني المقارنة عرفا في العرف هذا منصوم بنزع الخافظ. والعرف ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاته وهذا املك انه سابقا ان العرف الذي يكون مصاحبا لقوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات هو

142
00:47:40.650 --> 00:48:00.650
معتاد ان الشخص اذا نوى عملا حينئذ لابد ان يسبقه العلم فوجدت النية. فمتى ما سعى الى العمل يكفي وجود النية في ذلك لكن الا يكون ثم فاصل بين النية وبين العمل ويكون الفاصل طويلا. لانه اذا كان كذلك حينئذ لا يكون المرد الى العرف

143
00:48:00.650 --> 00:48:20.650
انه اذا فصله بفاصل طويل كما ذكرنا ينام بعد العشاء وين الفجر؟ هذا لا يكون قاصدا للعمل لا يكون مقاصد عملي الا اذا اخذ في وسائله اليس كذلك؟ هذا العرف اذا قصد العمل حينئذ لابد من السعي في وسائله حينئذ نقول وجدت النية. واما ان ينام ويشبع نام ثم يقوم يصلي

144
00:48:20.650 --> 00:48:42.750
لم توجد النية لكن المختار للبعض من العلماء يكفي يكفي استحضار عرفا استحضار استفعال وسين للطلب يقال استحضره طلب حضوره والشيء احظره وفلان المسائل والمعاني تذكرها الاستحضار هو تذكر النية يكفي هذا

145
00:48:42.750 --> 00:49:02.200
وهذه عندما تكون سابقة على على العمل. وهذا المراد بهذا القول هو المقارنة العرفية لكن المختار للبعض يكفي عرفا استحضاره. قال في الفتح فتح الباري اختلف الفقهاء هل النية ركن او شرط

146
00:49:02.350 --> 00:49:30.700
هل النية ركن او شرط؟ قال الحافظ والمرجح ان ايجادها ذكرا في اول العمل ركن اصحابها حكما بمعنى انه لا يأتي بمناف شرعا شرطه. فجمع بين بين القولين جمع بينه وبين القولين لان شأن الركن شأن الركن انه واجب وينقضي. نعم هو يكون من نفس العمل داخل

147
00:49:30.700 --> 00:49:54.800
في مفهوم الحقيقة. والنية كذلك بحيث ان بالتكبير دون نيته نقول هذا ها يصح او لا يصح لا يصح وجود التكبير دون نية. تكبير الصلاة تحريم دون نية. نقول هنا لا يصح لماذا؟ لتخلف جزء من اجزاء العمل

148
00:49:54.800 --> 00:50:14.800
هو النية. ولذلك قلنا الاعمال بالنيات ان تكون مصاحبة فلابد ان يصاحب اول عمل. اذا هي داخلة في مفهوم مفهوم العمل. الاصل ان الركن ينتقل عنه الى غيره. هذا لا اصله. لكن الاستصحاب الى اخر العمل والنية كذلك هذا شابه الطهارة. الطهارة يشترط

149
00:50:14.800 --> 00:50:30.200
ان تكون متقدمة وهنا لا يشترط التقدم خالفت من هذه الحيثية. ولكن كون النية يشترط فيها استصحاب حكمها بالا يأتي بنار لها مناف لها شرعا الى ان ينتهي من الصلاة. نقول هذا شأن الشرط

150
00:50:30.300 --> 00:50:46.200
شأنه شأن شرطه. حينئذ لوحظ في النية الركنية والشرطية. ولذلك جمع بينهما ابن حجر رحمه الله تعالى وقوله قريب جدا الى الى التأصيل والمرجح ان ايجادها ذكرا يعني تذكرا بان تكون النية موجودة بالفعل

151
00:50:46.700 --> 00:51:10.650
في اول العبادة ركن لان لا بد ان تكون موجودة. حينئذ اذا ولدت تحققت الركنية اصحابها حكما بان لا يأتي بشيء يناقض هذه النية. قد تذهل عنها وينساها لكن نقول هي موجودة حكما لما هي معدومة حكميا. ولذلك نقول النية قد تكون فعلية وقد تكون حكمية. حينئذ

152
00:51:10.650 --> 00:51:34.900
كون النية غير موجودة لا ينفي ها لا ينفي حكمها استصحاب حكمها. فالاستصحاب شرط ووجودها ركن. والاستصحاب هو حكم بمعنى الا يأتي بمناف شرعا شرط وقال في طرح التثريب استدل به يعني حديث الاعمال بالنيات على انه كما يشترط وجود النية في اول العبادة يشترط

153
00:51:34.900 --> 00:51:52.950
استمرارها حكما الى اخر العبادة. حتى لو رفض النية ونوى قطع العبادة بطلت العبادة. نعم اذا قطع العبادة في اثناءها انقطعت العبادة بطلت فبطلت. نحو الصلاة لكن المختار للبعض يكفي عرفا استحضار

154
00:51:53.050 --> 00:52:15.250
فذاك قرنها على التحقيق بالاول النسبي والحقيقي قد يكون للعبادة اول حقيقي واول نسبي سبق معنا مرارا الاول الحقيقي والاول النسبي في شرح البسملة والحمدلة النسبي ما تقدمه غيره فاعتبر فيه تبعا لانعقاد غيره

155
00:52:15.400 --> 00:52:42.300
تقدم غيره واي فاعتبر قرن النية في الاول النسبي تبعا لاعتباره في الاول حقيقي. قال هنا قد يكون للعبادة اول حقيقي واول اول حقيقي واول النسبة. مثلوا لذلك بالتيمم تيمم قالوا اول المفعول من اركانه هو مسح الوجه هذا الاصل لكن النقل هذا داخل في مسمى التيمم او لا

156
00:52:42.300 --> 00:53:07.850
قالوا من حيث كون التيمم مقصودا به الوجه والكفين النقل ليس داخلا. لكنه لا بد ان ينقل التراب الى وجهه. فحينئذ دخل في مسمى العبادة لا في مسمى العمل دخل في مسمى العبادة يعني يتعبد لله عز وجل بضرب يديه على التراب ثم يرفع التيمم يدا من اين

157
00:53:08.150 --> 00:53:23.950
من الوجه مسح الوجه قال هذا هو الاول الحقيقي للعبادة. ولكن هل يتم مسح الوجه دون ان يضرب يديه على التراب؟ قالوا لا لا يمكن. اذا ادخلوا الظرب والنقل نقل التراب الى

158
00:53:24.050 --> 00:53:40.550
الوجه في مسمى العبادة لا في مسمى عين العمل. فجعلوا للتيمم اولين. اول نسبة واول حقيقي. مسح الوجه هو الاول الحقيقي ونقل التراب الى الوجه اول نسب اول نسبة. متى ينوي هنا

159
00:53:40.900 --> 00:54:08.400
متى تكون النية مقارنة لاول العبادة؟ سبق مقارن لاول العبادة. وعليه الاول عندهم نوعان. اول النسب اول حقيقي. هل النية لا بد ان تكون مقارنة لمسح الوجه او نقل التراب قال لابد ان تكون مقارنة لنقل التراب لانه اول وان لم يكن حقيقيا من مسمى التيمم الا انه لا يمكن ان يوجد

160
00:54:08.400 --> 00:54:30.150
حينئذ تشترط النية تكون مقارن الاول النسبي قد يكون للعبادة اول حقيقي واول نسبي. فيجب اقتران النية بهما يعني متى ينوي في التيمم عند نقل التراب؟ من ذلك التيمم يجب اقتران النية بالنقد يعني النقل الترابي للوجه لانه اول المفعول

161
00:54:30.150 --> 00:54:51.650
من اركانه لا ليس ركنا هو ليس بركن وانما هو شرط ان قيل بانه بتعين فيه شيء معين. وبمسح الوجه لانه اول الاركان المقصودة والنقل وسيلة اليه. والنقل وسيلة اليه. حينئذ نقول الصواب انه ليس

162
00:54:51.900 --> 00:55:09.550
للعبادة اول النسبة ولا اول حقيقي بهذا التفصيل. وانما كل عبادة لها اولها باعتبار ما شرعه الشارع باعتبار ما شرعه الشارع. واما ما يتقدم العبادة من وسائل العبادة فليس داخلا في

163
00:55:09.950 --> 00:55:34.600
اذا ليس عندنا اول النسب للعبادات كلها. وانما ما كان متقدما على العبادة من وسائلها له حكمه الخاص. له حكم الخاص اما ان يكون واجبا واما ان يكون مستحبا ان دل دليل منفصل عن العبادة بان هذه الوسيلة واجبة او هذه الوسيلة مستحبة فبها ونعمة. وان لم يدل فان توقف وجود

164
00:55:34.600 --> 00:55:44.600
على هذه الوسيلة اخذ حكمها من جهة القاعدة الوصولية ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واما النسبي الى اخره يقول هذا لا لا وجود له في الشرع. كذلك

165
00:55:44.600 --> 00:56:10.650
فقرنها كذاك اي مثل ذاك الواجب. يجب كقرن كذاك قرنها كذاك قرنها. يعني قرنها كذاك واجب قالوا هكذا كذا خبر مقدم وقرنها مبتدأ مؤخر اي واجب على التحقيق يعني على القول الصحيح المحقق تحقيق مصدر حققه يقال حقق الامر اثبته

166
00:56:10.650 --> 00:56:31.250
وصدقه ويقال حقق القول والقضية والشيء والامر احكمه وكلام محقق محكم الصفة رصين. هذا المراد هنا كم صفتك يقال هذا نعم يقال القول محقق وهذا التحقيق لا بأس. اما محقق ومحققون يقول هذا لا وجود له

167
00:56:31.300 --> 00:56:55.100
لا وجود لان الظن في اهل العلم كلهم ان يكونوا محققين. فتخصيص الطائفة وخاصة عند الترجيح ويذكر الخلاف ثم قال المحققون  هذه كلمة تحذف نعم ليست بصحيحة لا وجود لها. نعم يقال هذا قول محقق بمعنى انه اثبت بدليله. وان من نظر فيه احكمه واتقنه صفة له

168
00:56:55.100 --> 00:57:15.150
وخاصة واما ان تكون دليل وكذا كأنه قوة يعني. قال المحققون لان وجدنا من من يذكر هذه الكلمة يتناقض يأتي بمسألة يقول قال المحققون يعني به ابن تيمية وابن القيم الى اخره. ويأتي مسألة اخرة اه في مسألة اخرى يخالف ابن تيمية يقول وقال المحققون. انت

169
00:57:15.150 --> 00:57:30.650
دخلت هناك وخرجت هنا كيف هذا؟ تناقض هذا ولا وجود لهم لذلك لا يستعمله طالب العلم. نعم يقول القول المحقق والتحقيق كذا يعني بمعنى اني ذكرت المسألة بعد تعب وجهد ونظر في ادلة وبحث عن

170
00:57:30.650 --> 00:57:50.150
الدليل الصحيح هو الاستدلال الصحيح والنظر في كتب اهل العلم والتأمل والتفكر والتدبر والمشاورة والاستخارة الى اخره. نعم ما في بأس القول التحقيق. ولذا قالون على التحقيق يعني على القول الصحيح. هذا لا اشكال فيه. اما قال المحققون هذا فيه اضطراب. اما انك تلتزم

171
00:57:50.300 --> 00:58:13.150
يعني فئة طائفة معينة تسميهم محققون ودائما قال المحققون ما في اشكال. اما انك مرة تخرج ومرة تدخل وتلعب بالعلماء  هذا ما هو بصحيح نعم سمعت كثير من من هؤلاء قال محققون يعني بين الشوكاني والصنعاني ابن تيمية ابن القيم الى اخره. ويخالفهم بمسألة اخرى قال المحققون ويأتي

172
00:58:13.150 --> 00:58:33.150
صاحب الانصاف والنووي وابن حجر وغيره. تارة النوي محقق وتارة غير محقق. تارة ابن تيمية محقق وتارة غير غير محقق على التحقيق يعني على القول المحقق. بالاول كذاك كقرنه نعم. كذاك قرنها بالاول بالاول جار مجرور متعلق بقوله قرنه لانه

173
00:58:33.150 --> 00:58:58.150
بالاول النسبية صفة ليه؟ للاول والحقيقية يعني والاول الحقيقي. يقال بالنسبة الى كذا يعني بالنظر والاضافة اليك فنقل التراب مثلا الى الوجه اول بالنسبة الى الى الوجه الى مسح الوجه. واما بالنسبة الى ما قبله فهو اول حقيقي. اليس كذلك؟ اذا ضرب نقول هذا اول

174
00:58:58.150 --> 00:59:18.150
اول باعتبار ماذا؟ باعتبار ما بعده. بالنسبة الى الوجه. واما باعتبار ما قبله فهو اول حقيقي. والعبادة ليس فيها هذا. والحقيقي وهو ما لم يتقدمه غيره. اذا وهو هنا قال النسبي وهو ما تقدمه غيره فاعتبر فيه تبعا لانعقاد غيره. اي فاعتبر

175
00:59:18.150 --> 00:59:40.350
النية في الاول النسبي تبعا لاعتباره في الاول حقيقي. الادلة دلت على ماذا؟ على اعتبار النية في الاول الحقيقي. الحق به لانه لا يتم الا به لو قيل في بعض المسائل للقاعدة الاصولية السابقة حينئذ لا اشكال. قالوا ومن ذلك الوضوء والغسل فيجب لصحة اقتران نيتهما باول

176
00:59:40.350 --> 01:00:00.350
في موصول من الوجه والبدن ويجب للثواب اقترانهما باول السنن السابقة ليثاب عليها ليثاب عليها. فلو لم يفعل لم يثب عليها في صح لانه لم ينويها كما ذكرناه سابقا ان الوسيلة ينظر فيها. المسنون او ما يتقدم ينظر فيه اما باعتباره مستقلا اذا دل الدليل على

177
01:00:00.350 --> 01:00:15.400
وجوبه او على سنيته او باعتبار ما لا يتم الواجب الا به او ما لا يتم المأمور به الا به فهو مأمور به فيعم حينئذ الواجب المستحب ثم قال الناظم رحمه الله تعالى

178
01:00:15.750 --> 01:00:35.750
خاتما هذه او هذا المبحث لقوله ليس ذكرا يجب استصحابها الى الفراغ بل كفى انسحابها استصحابها في بعض النسخ استحضارها والمعنى واحد وليس ذكرا يجب استصحابها ليس ذكرا يجب استصحابها. اشار بهذا البيت الى ان العبادات

179
01:00:35.950 --> 01:00:54.700
ذات الافعال يكتفى بالنية في اولها ولا يحتاج اليها في كل فعل اكتفاء بانسحابها عليها كالوضوء والصلاة وكذا الحج ولا يحتاج الى افراد الطواف والوقوف والسعي بنية فيه في الاصح. ما

180
01:00:54.700 --> 01:01:19.550
قال ان كان ذكرا يعني العبادة قد تفتتح بذكر وقد لا تكون كذلك. ان كانت ذكرا يجب ان تكون النية موجودة بالفعل في جميعه من اول حرف الى اخره واما اذا كانت عبادة ذات افعال حينئذ يجب ان تكون النية موجودة في اول العبادة ثم يكفي

181
01:01:19.550 --> 01:01:41.700
انسحابها يعني حكمها. ولو عزبت وذهبت عن عن الذهن. حينئذ ينوي مثلا الله اكبر انه يصلي صلاة فرضا في صلاة العشاء ثم يسهو يذهل يقرأ الى اخره ولا يستحضر النية لا في ركوعه ولا سجوده الى اخره. نقول النية هنا نوعان نية موجودة

182
01:01:41.700 --> 01:02:01.700
بالفعل وهي في اول العبادة وهذه واجب ولابد من وجودها. ثم كونه قد ذهل عن النية فينظر فيه. هل حكمها باقي يعني هل نوى القطع؟ هل اتى بما ينافيها من حركة او نحو ذلك؟ كلام ان لم يأتي وحينئذ يقول حكمها باق وهذا يكفي

183
01:02:01.700 --> 01:02:21.700
وهذا يكفي. لو استحضر النية من اول العبادة الى اخرها نقول هذا مستحب. اولها واجب ولكن انسحابها واستحضارها بسائر العبادة الى نهاية العبادة هذا مستحب. ولو استحضر الفرظية وتعيين صلاة العشا في كل ركعة حتى اذا ان سلم التسليم الثاني انه

184
01:02:21.700 --> 01:02:44.800
يسلم من صلاة من صلاة فرض هي العشاء هذا مستحب. هذا مستحب وليس ليس بواجب. هذا الذي عناه بهذا البيت. العبادات الافعال يكتفى بالنية في اولها ولا يحتاج اليها في كل فعل اكتفاء بانسحابها عليها. كالوضوء مثلا ينوي اولا عند مضمضة

185
01:02:45.050 --> 01:03:00.300
اذا قيل بان التسمية ليست ليست بواجبة ثم يذهل يفكر بموضوع الى اخره يذهل عن الوضوء انه ينسى انه يتوضأ. نقول كونه قد ذهل عن النية النية موجودة حكما لا حقيقة. هل

186
01:03:00.300 --> 01:03:20.300
هذا يلزم منه قطع العبادة وانه قطع وضوءه الجواب له. ليس ليس الامر كذلك. وكذلك الشأن في الصلاة يكبر وينوي العشاء وانها فرض ثم ثم يذهل حينئذ اذا تم الصلاة نقول الصلاة ليست كلها وردت فيها النية. نقول نعم. عدم وجود النية بالفعل هذا لا يؤثر في

187
01:03:20.300 --> 01:03:42.600
بقاء النية حكما بل هي باقية. وهذا المراد بقوله وليس ذكرا يعني تذكرا بضم الذال يجب استصحابها استصحب الشيء لازمه يعني يجب ملازمة حكم النية. لكن الذكر ليس بواجب. الى الفراغ الى الفراغ. يجب استصحابها استحضارها

188
01:03:42.600 --> 01:04:02.600
الى الفراغ. قالوا فرغ الشيء فراغا خلا. ومن الشيء اتمه. يعني الى التمام او اتمام العبادة. بل كفى بل للانتقال رابعا ما سبق يعني لا يجب استصحابها الى الفراغ الى انتهاء واتمام العبادة. هذا ليس بواجب لكنه يسن بل كفى انسحابها

189
01:04:02.600 --> 01:04:22.050
كفاه شيء كفاية استغنى به عن غيره فهو كاف فهو كاف انسحابها يعني استحضارها في الاول اي اول الافعال او الاركان كالتحريم. وينسحب حكمها اي النية على الباقي اي بقية الافعال والاركان. ولذلك المذهب عندنا

190
01:04:22.450 --> 01:04:42.450
الحنابلة يسن استصحاب ذكرها اي تذكر النية بالقلب بان يستحضرها في جميع العبادة. لتكون افعالها كلها مقرونة لتكون افعالها كلها مقرونة بالنية ثم لا ينوي قطعها هذا اهم شيء. لا يأتي بمناف ويجب استصحاب

191
01:04:42.450 --> 01:05:06.950
حكمها هذا واجب استصحاب الحكم هذا واجب اي حكم النية بان لا ينوي قطعها حتى تتم العبادة فان عزبت كلها عن خاطره لم يؤثر ذلك العبادة. ذهبت يعني نسي فالنية حينئذ نوعان فعلية موجودة حكمية معدومة. فعلية موجودة حكمية معدومة. فاذا كان في اول العبادة

192
01:05:06.950 --> 01:05:33.200
فهذه نية فعلية. نية فعلية وهذه واجبة لابد منها ثم اذا ذهب عنها اذا ذهب عنها فهذه نية حكمية بمعنى ان الشرع حكم باستصحابها حكم باستصحابها النية الفعلية الموجودة ركن. والنية الحكمية المعدومة هذه شرط على ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى. اذا قوله

193
01:05:33.200 --> 01:05:52.350
وليس ذكرا يجب استصحابها. يعني ليس ليس ذكرا هذا مفعول مطلق لقوله استصحابها وليس ذكرا يجب استصحابها وليس يجب استصحابها ذكرا يعني تذكرا هذا مفعول مطلق لقوله استصحابها والاستصحاب هنا المراد به

194
01:05:52.350 --> 01:06:13.900
ملازمة الشيء والظميل يعود على على النية. الى الفراغ يعني لا اتمام العبادة او العمل بل كفإنسحابها بل كفاه انسحابها واضح هذا ثم قال رحمه الله تعالى المبحث الثالث في محل النية محل النية. وهذه المسألة فيها اجماع قديم

195
01:06:14.000 --> 01:06:30.500
السلف ان محل النية القلب وثم خلاف حادث متأخر وهو اقربا يضم فيه بل هو كذلك ان يضم في قائمة البدع والمحدثات التي دخلت على بعض اهل العلم. اجمع العلماء على ان محل النية القلب

196
01:06:30.550 --> 01:06:48.200
على ان محل النية القلب لان النية القصد لان النية حقيقتها لان النية حقيقة القصد مطلقا. وقيل القصد المقارن للفعل او المعتمد. وذلك عبارة عن فعل القلب عن فعل القلب. فالقصد فعل

197
01:06:48.200 --> 01:07:09.400
للقلب وحينئذ كان فعلا للقلب يبقى محله هو القلب. وفرق بين ان يكون ان تكون العبادة محلها اللسان او القلب وكان من الذكر فمحله اللسان. وما كان من عمل القلب فمحله القلب. حينئذ لا يتعدى به الى محل اخر. ومحل القصد

198
01:07:09.400 --> 01:07:27.650
القلب ولحديث انما الاعمال بالنيات داخله ولا نزاع في ذلك البتة. يعني عند السلف لا نزاع في ذلك البتة. وانما خلاف في حكم التلفظ بالنية. يعني هل يتلفظ؟ يقول نويت ان اصلي صلاة العشاء كذا الى اخره

199
01:07:27.700 --> 01:07:46.700
في حكم التلفظ بالنية هل هو شرط او سنة؟ وهل يكون ذلك جهرا او سرا؟ وهل هو في جميع العبادات او في بعضها دون بعض. هذا النزاع كله حادث كل حادث وكل ما رجح من هذه المسائل فاحكم عليه انه بدعة

200
01:07:47.050 --> 01:08:07.050
لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا النزاع كله حادث ولم يعرف لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين. انه يجهر في المسجد يقول نويت ان اصلي صلاة كذا وكذا

201
01:08:07.050 --> 01:08:25.650
لو فعلوا النبي صلى الله عليه وسلم لنقله الصحابة ولو فعلوه الصحابة ولو اجتهادا لنقل الينا لكن كونه لم ينقل الينا لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة ولا التابعين. حينئذ يلحق بالمولد نحوه. لان هذه الحجة هي الواردة هناك

202
01:08:26.100 --> 01:08:46.100
من قال بمشروعية التلفظ بالنية لا على جهة الايجاب ولا على الاستحباب يعني لم ينقل عن السلف من قال بمشروعية التلفظ بالنية لا على جهة الايجاب ولا الاستحباب. ونقل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الاتفاق على على ذلك. اذا محل النية لا خلاف فيه انه القلب

203
01:08:46.100 --> 01:09:06.100
ما فرعوا عليه من مسائل اذا اختلف اللسان مع القلب اي يوم يرجح نقول هذا خلاف حادث ولا يلتفت اليه. اما محلها فقلب ناوي في كل موضع بلا مناوي فليس يكفي اللفظ باللسان مع انتفائها من الجنان والقلب واللسان حيث اختلفا. فليعتبر بالقلب

204
01:09:06.100 --> 01:09:26.100
من غير خفاء. اما اما حرف توصيل وتوكيد فهو متظمن بمعنى الشرط ولذلك دخلت الفاء في الجواب فقلب النام هذا الجواب. اما محلها الذي تنشأ عنه فقلب ناوي ناوي صفاع النوى وهو القلب والقلب معروف ومحل النية القلب لان الفعل

205
01:09:26.100 --> 01:09:46.100
القصد محله القلب. ولقوله تعالى وهذا بالاجماع. ولقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء والاخلاص انما يكون بالقلب. وقال تعالى وقال تعالى ولكن يناله التقوى منكم. وقال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا ويشير الى صدره

206
01:09:46.100 --> 01:10:06.100
ثلاث مرات رواه مسلم. فاللسان ليس محلا للنية بالاجماع. اللسان ليس محلا للنية بالاجماع. وانما اجمعوا على ان النية محلها القلب. في كل موضع يعني في كل عبادة. في كل عبادة. موضع هو المكان الذي يوضع فيه شيء. في كل موضع من المواضع

207
01:10:06.100 --> 01:10:26.100
يطلب لها النية اي الصلاة والزكاة وصيامنا الى اخره. بلا مناوي بلا مناوي يعني بلا مخالف. اسم فاعل منا واه فاصله بالهمزة وحذفت للنظم والمقصود هنا بلا بلا مخالف. اذا بالاجماع ان محل النية القلب. اذا لماذا يضاف اليه

208
01:10:26.100 --> 01:10:46.100
اذا كان اجمع العلماء واجمع السلف على ذلك ان محل النية وهي القصد محلها القلب اذا لماذا يفرع عليه مسائل اخرى يقول اذا تكلم تلفظ بذلك وهذا خلاف محدث. فليس يكفي اللفظ باللسان مع انتفائها من الجنان. فاذا لم ينوي بقلبه وتلفظ بلسانه

209
01:10:46.100 --> 01:11:10.800
لا يكفي لماذا؟ لان النية غير موجودة. لان النية التي هي القصد غير موجودة. حينئذ لو نوى بلسانه تكلم. قال اريد صلاة العصر ولم ينويها بقلبه لا تنعقد عصرا فليس يكفي في صحة العمل بدلها يكفي يعني يغني وليس يغني في صحة العمل بدلها بدل النية اللفظ اي التلفظ باللسان

210
01:11:10.800 --> 01:11:30.800
مع انتفائها انتفى شيء لم يثبت يعني مع عدمها من الجنان بفتح الجيم وهو القلب وبالكسر الحديقة وبالضم الترس. اذا اذا انتفت النية من القلب وتلفظ باللسان نقول لا يكفي. لا يكفي. بل لو تلفظ باللسان نقول قد احدث في الدين ما ليس منه

211
01:11:30.800 --> 01:11:50.800
سواء نوى او لم ينوي لانها عبادة نية عبادة. واذا كان كذلك حينئذ لا يتعبد الا بما شرعه الله عز وجل. فاذا تكلم بلسانه قل هذا من من البدع والقلب واللسان حيث اختلفا. لو نوى بقلبه ونطق باللسان يعني جمع بين الامرين تلفظ ونوى بقلبه. ثم

212
01:11:50.800 --> 01:12:19.100
اختلف نوى العصر وتلفظ بالظهر اخطأ ايهما المعتبر القلب لا شك واللسان صار ملغيا. صار ملغيا. والقلب واللسان حيث اختلفا. ذلك هذه فاعلة هل يعتبر فليعتبر؟ يقال اعتبر فلان اعتد به. يعني فليعتد بالقلب. يعني فليصحح ما في القلب من

213
01:12:19.100 --> 01:12:38.300
المنوي بالقلب بما فيه من غير خفاء من غير خفاء قصره لي للوزن قصره لي للوزن. اذا محل النية هو هو القلب. واما اللسان فلا يشرع البتة. بل لو فعل ذلك فهو اثم وقد ارتكب بدعة في في الدين

214
01:12:38.300 --> 01:12:58.300
قال هنا فليس يكفي اي في صحة العمل لفظ اي النطق باللسان باللسان مع خلوها من الجنان اي مع خلو الجنان هو القلب عنها. وحينئذ ففي العبارة قلب اي لا يكفي النطق بها بلسان الفاعل مع عدم قصده بقلبه لذلك الفعل

215
01:12:58.300 --> 01:13:18.300
وقال في الاعلام هناك فهذه فهو على الحديث. في استنباط من حديث انما الاعمال بالنيات فهو قاعدة الدين. لتظمنه في حكم النيات التي محلها القلب. حكم النيات التي محلها القلب. بخلاف الذكر الذي محله اللسان. الذكر محله اللسان

216
01:13:18.300 --> 01:13:35.350
والنية محلها القلب. ولهذا لو نوى الصلاة بلسانه دون قلبه لم يصح لو نوى الصلاة بلسانه دون قلبه لم يصح. ولو قرأ الفاتحة بقلبه دون لسانه لم يصح. لماذا؟ لان القراءة من الذكر

217
01:13:35.750 --> 01:13:51.550
يعني لو كبر كما يفعل بعض الناس ويستحضر الفاتحة ما يحرك لسانه شفتيه ما صلى هذا ولو ركع قال في نفسه سبحان ربي العظيم. وربنا ولك الحمد دون ان يحدك لسانه. ولذلك المذهب عندنا يسمع نفسه دون جاره

218
01:13:51.550 --> 01:14:11.550
نفسه هو لابد من حركة اللسان لو لم يحرك اللسان صلاته باطلة لا تصح. ونقل الاجماع على ذلك لانه لم يقرأ لا فاتحة ولم بذكر الله في ركوع ولا فيه في سجود فلا بد ان يأتي بالذكر ولو قرأ الفاتحة بقلبه دون لسانه لم تصح. ثم قال والقلب واللسان

219
01:14:11.550 --> 01:14:31.550
حيث اختلف كما لو نوى بقلبه الظهر وبلسانه العصر مثلا فليعتبر بالقلب من غير خفى اي صح له ما في القلب وهو والظهر في هذا المثال. ومن ذلك لو سبق لسانه الى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقد ولا يتعلق به كف اخطأ. قال والله لا ادخل بيت زيد. او

220
01:14:31.550 --> 01:14:55.550
قصد بقلبه عمرو. قال والله ما ادخل بيت زيد. اخطأ في لسانه. ما المعتبر اللسان او القلب الذي بقلبه اذا نوى عمرا هو الذي انعقدت عليه النية ولذلك قال هنا تنبيه العبرة بما في قلبه بما في القلب وان خالفه اللسان بقصد التلاعب. كما لو نوى بقلبه الظهر ولفظ بلسانه المغرب

221
01:14:55.550 --> 01:15:15.550
فالنية صحيحة النية صحيحة. ولذلك قال هنا من اعتقد بقلبه ارزعه اجماعا وان لم يتلفظ بلسانه وان لفظ بلسانه ولم يقصد بقلبه لم يجزه ذلك اجماعا. اذا محل النية القلب واما التعلق باللسان ونحو ذلك

222
01:15:15.550 --> 01:15:35.550
اصل المنع يعني يحرم عليه ان يتلفظ بما عقده في في قلبه. ولذلك قال الحاصل ان ثم اصلان هنا الاول انه لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب والثاني انه لا يشترط مع القلب التلفظ بل هو بدعة ولا يلتفت الى من قال بانه

223
01:15:35.550 --> 01:15:48.250
روح انه لا يشترط مع نية القلب التنفض فيه وفيه انواع وفروع فرعوا عليها بناء على هذا الاصل ونقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين