﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.150
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. ولا زال الحديث في بيانه

2
00:00:28.150 --> 00:00:58.150
قاعدة كبرى الاولى وهي الامور بمقاصدها. علمنا القواعد الكبرى خمس اولها واعظمها واجلها ما يتعلق بي بالنيات. وهي الامور بمقاصدها. يعني الشؤون من الاقوال والافعال كبر من حيث الصحة والفساد ومن حيث الثواب والعقاب على على النيات. على النيات. حديثها مشهور

3
00:00:58.150 --> 00:01:18.150
اعتمد عليه هو حديث انما الاعمال بالنيات. ولذلك ذكر السبكي او ابن السبكي رحمه الله تعالى من الاشباه واللظائف ان التعبير بقاعدة انما الاعمال بالنيات اولى ليطابق دليل المدلول. لانك تقول قاعدة انما الاعمال بالنيات لحديث

4
00:01:18.150 --> 00:01:38.150
اما الاعمال بالنيات. فتطابق هذا معه مع ذاك. ولم يكون قولهم اه الامور بمقاصدها اعظم من حيث اللفظ والجمع للافراد من حديث انما الاعمال بالنيات. وهذا شك انه جيد ان كان المشهور هو هو الاول. من المباحث

5
00:01:38.150 --> 00:01:58.150
علق بي هذه قاعدة او النية باعتبار المحل وهو المبحث الثالث الذي صرنا على ترتيبه والى ذلك اشار الناظم قوله اما محلها فقلب ناوي في كل موضع بلا مناوي فليس يكفي اللفظ باللسان

6
00:01:58.150 --> 00:02:28.150
مع انتفائها من الجنان والقلب واللسان حيث اختلفا وليعتبر بالقلب من غير خفاء نقل على هذه الابيات. اما هذه حرف توصيل وتوكيد وتضمن معنى معنى محلها محلها ضمير يعود الى الى النية يعني مكان النية اين محلها؟ لان الاعمال والعبادات

7
00:02:28.150 --> 00:02:48.150
اما ان تكون بالقلب واما ان تكون باللسان واما ان تكون بالجوارح والاركان. قد يتواطأ بعض قل مع نيسان ولسان مع الجوارح ونحو ذلك. واما النية فهي عبادة مستقلة ومحلها القلب

8
00:02:48.150 --> 00:03:10.350
هي عمل قلبي وليست بعمل لساني او بالجوارح واو الاركان. حينئذ اذا كان محل النية هو القلب اللسان بها نقول هذا من احداث ما لم يكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات ولم

9
00:03:10.350 --> 00:03:30.350
قال عنه حرف واحد بان النية تكون باللسان فضلا عن الجوارح والاركان. هل اذن اذا تعين تكون محل النية هو القلب نقول لا يتعدى هذا المحل ذاك الفعل. فما كان بالقلب سمي نية. وما كان باللسان ولو سماه صاحبه نية فليس

10
00:03:30.350 --> 00:03:50.350
بنية لان المعتبر هنا في حقيقة النية هو هو شرع. وما اعتبره شرع نية فهو نية. وما لم يعتبره الشرع نية فليس بنية وان ادعى المتأخرون بانه بانه نية. ولذلك قال هنا اما محلها فقلب ناوي. حينئذ وهذا محل وفاق بين السلف

11
00:03:50.350 --> 00:04:10.350
ان النية محلها قلب فهي عمل قلبي. وليست بي وليس الذكر باللسان. لان تكبيرة الاحرام مثلا هي باللسان في العصا وان اشترط اعتقاد فرضيتها لكن الاصل فيها هو اللسان. وكذلك الذكر بعد الصلاة الاصل فيه

12
00:04:10.350 --> 00:04:30.350
باللسان فما علق بالقول والكلام حينئذ لا يجزي ان يؤتى به بالقلب. دون اللسان فلا بد من المواطأة بين اللسان والقلب. وما علق بالقلب من النية ونحوها حينئذ لا يتكلف ويؤتى به باللسان. حينئذ نعرف لكل

13
00:04:30.350 --> 00:04:50.350
بحق حقه والمرجع في ذلك هو الشرع. لان هذه عبادة ومبناها على على التوقيف. بمعنى انه اذا ورد السمع دليل بشيء لا نتعدى لا نتعداه باجتهادنا وهذا هو الاصل. والاصل في قياس انه لا يدخل عبادات. الاصل في القياس وهو الحاظ

14
00:04:50.350 --> 00:05:10.350
فرع باصن لعلة جامعة بينهما في الحكم هذا ليس بداخل في العبادات لان الاصل في العبادة عنا غير معقولة المعنى. غير معقولة المعنى يعني غير معللة. لم يرد في الشرع انه معلى. وما ذكره ابن عمر

15
00:05:10.350 --> 00:05:29.100
العيد رحمه الله تعالى واحكام الاحكام سيأتي معنا ان اكثر عبادات الشرع او احكام الشرع معقولة المعنى هذا فيه نظر فيه نظر بل لابد من التفصيل. بان نقول الشريعة اما عبادات واما معاملات وما يلحق به بالمعاملات. فالاصل في التعبدات

16
00:05:29.100 --> 00:05:49.100
هذا التوقيف واننا غير مدركين واننا غير مدركين للعلة. حينئذ لا قياس. واما المعاملات العصر فيه انها معقولة المعنى. لانها جيء بها من اجل التعايش بين الناس. بعضهم مع مع بعض. لابد من البيع والشراء والاجارة والنكاح

17
00:05:49.100 --> 00:06:09.100
الطلاق وكلها معقولة المعنى فهي لخدمة الانسان. كذلك العبادة لي لصلاح الانسان. لكن الاول ليس معقول المعنى والثاني معقول المعنى. واما اطلاق القول هكذا كما ذكره ابن الدقيق العيد رحمه الله تعالى في الاحكام بان احكام الشرع اكثرها معقولة المعنى كله. نعم قد يدرك الشيء في عصره

18
00:06:09.100 --> 00:06:31.900
ويكون معقول المعنى لكن في تفاليعه غير معقولة بمعنى. مثلا الزكاة من حيث هي من حيث هي فيها حكمة واضحة بينة. وهي اعانة المساكين والفقراء. هذا من حيث الاصل. قد يقال بانها هذه الحكمة التي من اجلها شرعت. قد لا نجزم

19
00:06:31.900 --> 00:06:51.900
هذا لكن نقول من الحكم او من العلل التي يمكن ان نعلل بها شرعية الزكاة هو اعانة الفقيه او ان يكون ثم آآ تكافل اجتماعي كما يقال بين الفقراء والاغنياء. لكن في ثنايا هذه العبادة ما ليس معقولا معنا. مثل ماذا؟ نصاب. نصاب

20
00:06:51.900 --> 00:07:11.900
الذهب عشرون مثقالا لماذا عشرون؟ لو زاد لو نقص كذلك في الغنم اربعون شاة اذا كان تسعة وثلاثين تجب الزكاة اربعون تجب الزكاة لماذا التحديد؟ لا ندرك بالعقل. كما نقول ان صلاة الفجر ركعتان والظهر اربعة ولا ندرك لماذا هذه ركعة

21
00:07:11.900 --> 00:07:31.900
هذي اربعة. لماذا صلاة الفجر جهرية؟ ظهر سرية لماذا العشاء؟ الركعتان الاوليان جهرية والثالثة كل هذه غير معقولة المعنى. بمعنى ان العقل لا يدرك لماذا شرع الله عز وجل هذه العبادة بهذه الصورة؟ قل الله اعلم. والتدخل في مثل هذه الاشياء

22
00:07:31.900 --> 00:07:51.900
يكون من قفو ما ليس الانسان به علم. قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. ومنه البحث في مثل هذه المسائل. لا يظن الظان ان البحث هو التقصي في اظهار ما لم يأتي اظهاره من حيث التعليل في الشرع انه مراد شرعا لا بل هذا من العلم

23
00:07:51.900 --> 00:08:11.900
مذموم الذي لا ينبغي السعي ورأى ولا يغتر حتى بذكر الفقهاء. لو ذكروا بعض هذه المسائل لا يغتر بها. ولذلك تجد اوضح مثال قوله جل وعلا ويسألونك عن الروح. قل الروح من امر ربي. انتهينا. هذا الجواب. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الروح. ما هي

24
00:08:11.900 --> 00:08:31.900
قال قل الروح من امر ربي. ومع ذلك تجد المفسرين اذا جاؤوا عند هذه الاية تجد عشرات الصفحات. هذا قال الروح كذا جوهر بسيط ثاني ارد عليه الاخرين. نقول هذا العلم مذموم. لماذا؟ لان الشيء الذي لم يبين الشرع الحكمة فيه او نهانا

25
00:08:31.900 --> 00:08:50.750
عن الخوض فيه فالخوض فيه يكون من قفو ما ليس لنا به به علم. صار مذموما. ولو قيل بانه محرم هذا هو الظاهر لا اشكال. فالبحث فيه حقيقة الروح والبحث فيه حقائق العبادات من حيث التشريع لما شرعها الله عز وجل لما كانت خمسة لا ستة لماذا لا تكون اربعة

26
00:08:51.100 --> 00:09:11.100
كذلك بعدد الركعات لماذا السجود بعد الركوع لماذا الى اخره نقول هذه كلها البحث فيها من العلم المذموم ولو قيل بانه محرم لما بعد لان هذا هو الذي يوافق الاصل والقاعدة العامة وهي اية ولا تقف ما ليس لك به علم. حينئذ يقول هذه

27
00:09:11.100 --> 00:09:31.100
البحث فيما لا يتعلق به علم الانسان. فانت مكلف بان تفعل ما امرك الله عز وجل به. وان تكف عما نهاك الله عز وجل عنه. حينئذ نقول هذه التي ينطلق منها المسلم. وما عداها ولا يبحث فيها البتة. وليس كل ما سمي

28
00:09:31.100 --> 00:09:51.100
علما صار ممدوحا لا قد يكون مذموما. وليس كل ما ذكر في كتب التفاسير والفقهاء يكون البحث فيه سائغا لا. قد تجد في بعض المواضع في كتب الفقهاء بحث لا طائل تحته. ويكون من البحث الذي هو مذموم. على كل حال المراد هنا ان محل النية هو

29
00:09:51.100 --> 00:10:13.100
قلبه فهي عمل قلبي. حينئذ ذكره باللسان نقول هذا من الحدث والبدعة في الدين. لماذا؟ وليس المحل محل اجتهاد ما الفرق بين القلب واللسان؟ هما محلان ليه؟ للتعبد. تعبدنا الله عز وجل بذكر لا اله الا الله وهي باللسان. وتعبدنا بالخوف والرجاء

30
00:10:13.100 --> 00:10:33.100
جاء محلهم القلب. فاجراء ما كان في القلب على اللسان او ما كان باللسان على القلب. نقول هذا مما لم يأمر به الرب جل وعلا اما محلها يعني الذي تنشأ عنه النية فقلبه فوقع في جواب الشرط. فقلب

31
00:10:33.100 --> 00:10:53.100
الناوي هذا اسم فاعل من نوى بمعنى الذي قصده والنية في لغة العرب هي القاصد هي في لغة العرب ونواك زيد بخير يعني قصدك بخير. نواك عمرو بشر يعني قصدك بشره. واما نواك الله بخير

32
00:10:53.100 --> 00:11:13.100
فمن يمثل به كثير نواك الله هذا وصفه. هذا وصف لله عز وجل بالنية. هل الله ينويه قل هذا يحتاج الى الى دليل لان باب الصفات والاسماء موقوف على على السماع حينئذ اسماؤه

33
00:11:13.100 --> 00:11:33.100
حالة توقيفية كذلك صفاته توقيفية. يقول الله يعلم الله يسمع الله يبصر. نعم. الله ينزل السماء الدنيا الى اخره نعم كلها ثابتة بالكتاب والسنة ومنها ما هو ثابت بالسنة دون الكتاب. واما نواك الله بخير هذا لم لم يرد

34
00:11:33.100 --> 00:11:53.100
وهو من الالفاظ التي يذكرها الفقهاء في باب النية في هذا الموضع ولكنها من الفاظ المنكرة لانها ليست ليست بثامتة. اذا الناوي يعني القاصد لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين والاخلاص انما يكون بالقلب

35
00:11:53.100 --> 00:12:11.650
النية هو الاخلاص. سبق الفرق بان النية اعم. ان النية قد يقصد بها تمييز بين العبادات والعادات وقد يقصد بها نية المعمول له هل هو الله عز وجل فقط؟ ام صرفت العبادة له ولغير النية لها ما الحضانة

36
00:12:11.650 --> 00:12:31.650
نية العامل نية العمل ونية المعمول لهم. واما الاخلاص فهو متعلق بالمعمول لهم. والله عز وجل هو الذي تخلص له عبادة بمعنى ان يجرد قصد العبد عن ان يريد بعبادته احدا سوى الله عز وجل. هذا هو حقيقة الاخلاص. وما امروا

37
00:12:31.650 --> 00:12:51.650
الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بمعنى ان العباد المأمور بها محصورة في ماذا؟ في عبادة باخلاص والعبادة التي لا لا يكون معها اخلاص او فيها اخلاص ليست بعبادة شرعا. لا تسمى عبادة. وان سماها بعض المتأخرين فهو من باب المجاز فقط

38
00:12:51.650 --> 00:13:09.600
من باب اطلاق ما قد يظنه الظالم انه عبادة فنبين له بان عبادتك ليست بعبادة. عبادتك التي سميتها عبادة وتظن انها عبادة شرعية ليست بعبادة شرعية لان العبادة لابد فيها من امرين الاخلاص والمتابعة فاذا انتفت

39
00:13:09.950 --> 00:13:29.950
او انتفى الاخلاص حينئذ نقول سقط كونها عبادة فليست بعبادة. بل هي شرك في الاصل. شرك اكبر وقد يكان يكون في بعض العبادات النوعية وشركا واذا فقدت الشرط الثاني فقد الشرط الثاني والمتابعة حينئذ وقع فيه في البدعة

40
00:13:29.950 --> 00:13:49.950
فاذا انتفى الشرطان او احدهما انتفى تسميتها عبادة. انتفى تسميتها عبادة فليست بعبادة. فالذي يطوف من المسائل ما فيها نزاع في كتاب التوحيد ان شاء الله تعالى. من طاف حول القبر مريدا به ربه جل وعلا

41
00:13:49.950 --> 00:14:09.950
هل هو مشرك ام لا؟ بعض المتأخرين وظاهر كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه بدعة وليس بشرك. وسيأتي البحث انه شرك باذن الله. شرك اكبر مخرج له من من الملة لان العبادة التي هي طواف انما تكون في مكان واحد ولا يتعدد. وهو حول حول الكعبة

42
00:14:09.950 --> 00:14:23.700
وما لم يكن كذلك حينئذ لا يكون طوافا وانما هو صرف لعبادة لغير الله تعالى. ثم دعوى انه لم يرد صاحب القبر هذه دعوة فاسدة لا تقبل منه البتة. سيأتي في

43
00:14:23.700 --> 00:14:43.700
اذا الاخلاص انما يكون بالقلب. وقال تعالى ولكن يناله التقوى منكم. قال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات رواه مسلم. فاللسان ليس محلا للنية. وهذا محل وفاق بين بين السلف. اما محلها

44
00:14:43.700 --> 00:15:10.500
قلب الناوي في كل موضع موضع وهو المكان يوضع فيه الشيء. يعني في كل موضع من المواضع التي يطلب لها النية يعني الصلاة والزكاة والصيام والحج. كل عبادة متمحضة لا تصح الا بنية. فالنية شرط فيه بصحتها. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. والعبادات المتمحظة

45
00:15:10.500 --> 00:15:30.500
لا تصح بدون نية. فان اوقعها بدون نية لم تقبل منه البتة. لم تقبل منه البتة. وخلف او نزع في الزكاة اذا منعها ولم يقاتل فاخذت منه قهرا. اخذها الولي قهرا. هل تجزئ عنه او لا؟ هذا محل نزاع

46
00:15:30.500 --> 00:15:50.500
هذا محله اذا في كل موضع من المواضع التي يطلب لها النية كالصلاة والزكاة ونحوها. بلا يعني بلا منازع بلا منازع بلا مناوي مناوي ظم الميم صفاعا من ناوأه عاداه

47
00:15:50.500 --> 00:16:10.500
والهمزة وحذفت للنصب. والمقصود هنا بلا مخالف بلا مناغ يعني بلا بلا مخالف لكل صوره. اي عند السلف اما المتأخرون فلا يخالفون. بعض الشافعيون المتأخرون بعض الشافعية المتأخرون يرون انها محل النية

48
00:16:10.500 --> 00:16:30.500
اللسان فلابد من الجمع بينهم. هذا كما سيأتي انه غلط على على الشافعي رحمه الله تعالى. في كل موضع بلا مناوية يعني بلا خلاف بلا خلاف. حينئذ الناظم هنا لم لم يعتبر الخلاف الموجود عند بعض الشافعية. بان محل النية اللسان مع

49
00:16:30.500 --> 00:16:51.700
قلبي او نجعل الخلاف هنا بلا مناوي بلا مخالف يعني عند السلف. واما المتأخرون من الشافعية ومن شاكلهم عندهم نوع نزاع فليس يكفي اللفظ باللسان مع انتفائها من الجنان فليس يكفي فهل التفريق فليس

50
00:16:51.700 --> 00:17:21.700
سيكفي يعني يغني بصحة العمل بدل النية التي محلها القلب اللفظ باللسان يعني التلفظ باللسان اذا تلفظ باللسان مع انتفائها اي النية من الجنان جناني بفتح الجيم القلب وبالكسر الحديقة بالضم الترس هكذا قيل. مع انتفائها انتبه شيء لم يثبت. اذا هل يجزئ

51
00:17:21.700 --> 00:17:43.000
ذكر النية باللسان مع عدمها في القلب هل يكفي؟ الجواب لا. فليس يكفي يعني لا يغنيه العمل التلفظ باللسان اللفظ باللسان مع انتفائها من الجنان لاننا اصلنا في البيت الاول ان محل النية هو

52
00:17:43.000 --> 00:18:03.000
هو القلب. حينئذ لو انتفى هذا القصد من القلب وورد اللفظ باللسان هل يكفي بالاجماع لا بالاجماع لا لانه مبتدع. اذا اتى بالنية باللسان فقط دون القلب. نقول النية محلها القلب. فهي عمل قلبي

53
00:18:03.000 --> 00:18:18.100
ابتداء وانتهاء ان تكون هذه العبادة بالقلب فاذا لم يكن بالقلب وانما جعلها باللسان فقط. حينئذ يقول هذا قد احدث في في امرنا ما ليس منه. فيصدق عليه الحديث. من عمل

54
00:18:18.100 --> 00:18:38.100
ليس عليه امرنا فهو رد ومردود عليه. حينئذ لو فعل او عمل عملا عبادة ما ونوى بلسانه صح حينئذ نقول هذه العبادة غير معتبرة لان فقد شرطا او ركنا من شروط او اركان عبادة. فليس يكفي اللفظ باللسان مع

55
00:18:38.100 --> 00:18:58.100
عن كفائها اي النية يعني مع عدم ثبوتها من الجنان في القلب. لان الاصل انها عمل قلبي ومحلها القلب. فاذا لم توجد في محلها الاصلي ولو نطق بها باللسان لم يجزي ذلك عن النية. والقلب واللسان حيث اختلفا فليعتبر بالقلب من

56
00:18:58.100 --> 00:19:23.300
كانه يريد بان الاصل فيمن نوى بلسانه وقلبه ان يتفقا اردت نويت بصلاة صلاة الظهر واربع ركعات. حينئذ نقول هذه نية باللسان وتواطأت مع مع القلب  هل فيه اشكال؟ لا اشكال. وانما الاشكال لو سبق لسانه بشيء لم ينوه بقلبه

57
00:19:23.400 --> 00:19:40.400
ما هو المعتبر؟ لو نوى بقلبه صلاة الظهر؟ وقال نويت صلاة العصر فكبر ما هو المعتمد الذي في اللسان او الذي فيه القلب؟ قال الذي في القلب. لانه اذا اختلف او اختلف الفرع والاصل

58
00:19:40.400 --> 00:20:00.400
يعني العصر ذكر النية باللسان فرح انما هو تأكيد لما في القلب. حينئذ اذا اختلف الاصل الذي هو القلب مع اللسان فنقدم الذي في القلب. لانه باعتبار او رجوعا الى الى الاصل. والقلب واللسان يعني التلفظ باللسان

59
00:20:00.400 --> 00:20:20.400
حيث اختلفا الالف هذه فاعل. وحيث هنا بالتقييد حيث لي للتقييد. وهذا تصريح بلازم البيت الذي قبله لانه يفهم مما انه بقوله فليس يكفي اللفظ باللسان مع انتفائها من الجنان. ان العبرة بالقلب لا باللسان. توافقا ام

60
00:20:20.400 --> 00:20:41.550
توافقا ام اختلفا. لكن صرح باللازم بالبيت الثالث والقلب واللسان حيث اختلفا فليعتبر بالقلب. يعني بما فيه فليعتبر الاعتبار هنا المراد به تصحيح. الاعتبار هنا المراد به التصحيح. فليعتبر اي فليصحح ما في القلب من

61
00:20:41.550 --> 00:21:02.850
من غير خفاء من غير خفاء بالقصر للوزن خفي الشيء خفان وخفية وخفية الستر  حينئذ صار المعتمد هو هو الذي يكون بالقلب لا باللسان. نحن نقول النطق بالنية بدعة. بدعة

62
00:21:02.850 --> 00:21:22.850
بهدي النبوي. وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ان التلفظ بالنية بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ولم ينقل عنه مسلم ولا عن اصحابه انه تلفظ قبل

63
00:21:22.850 --> 00:21:46.400
التكبير مثلا بالصلاة بلفظ النية لا سرا ولا ولا جهرا. ولذلك المذهب حتى عند الحنابلة يختلفون في السر والجهر. هل يستحب؟ الجهر يمنعونه واما السر فهذا مستحب اما السرفس فيستحب من مضى معنى هذا. ولا امر بذلك فلما لم ينقله احد علم قطعا انه لم

64
00:21:46.400 --> 00:22:06.400
عدم النقل دليل على العدم في مثل هذه المسائل. عدم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه دليل على انه لم يكن قطعا نجزم لانه اذا تقرر ذلك بجوازه ولم ينقل حينئذ نقول خلا زمن النبي

65
00:22:06.400 --> 00:22:26.400
صلى الله عليه وسلم وزمن اصحابه عن الحق. لاننا اذا فعلنا ذلك بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. حينئذ نقول هذا حق او باطل. لا شك ان مدعيه يدعي انه حق وانه هدى وانه سنة. حينئذ اذا كان كذلك كيف لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو فعل لنقل لان

66
00:22:26.400 --> 00:22:46.400
محفوظة اما بالقرآن وبتفسيرها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله تعالى اتفق الائمة انه لا يشرع الجهر بها ولا تكريرها. بل من اعتاده ينبغي تأديبه. وكذا بقية العبادات. يعني لا يجهر بالنية لا في

67
00:22:46.400 --> 00:23:06.400
الصلاة ولا في غيرها من من العبادات. والجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه. يعني اذا جهر بها حينئذ يعلم يعرف لان الشبهة واقعة عند المتأخرين هناك من يفتي بذلك. عن اذن علم العامي او غيره فان اصر عسر

68
00:23:06.400 --> 00:23:26.400
والجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه لا سيما اذا اذى به او كرره. والجهر بها منهي عنه عند الشافعي وسائل ائمة الاسلام. ونص على الشافعي لان المتأخرين من الشافعي ينسبونني للشافعي. وفاعله مسيء. وان اعتقده

69
00:23:26.400 --> 00:23:46.400
دينا خرج عن اجماع المسلمين. ليس عن الاسلام ان انتقده دينا خرج عن اجماع المسلمين. يعني اجماع الصحابة معتمد عند شيخ الاسلام رحمه الله تعالى دائما حكاية الاجماعات انما هو اجماع الصحابة. ويجب نهيه يجب نهيه يعني كفه عنه عن ذلك

70
00:23:46.400 --> 00:24:06.400
وبعض المتأخرين خرج وجها من مذهب الشافعي وغلطه جماهير اصحاب الشافعين. قال الشافعي رحمه الله تعالى ان الصلاة لابد من النطق في اولها. هكذا قال الشافعي ان الصلاة لابد من النطق في اولها. يعني في اولها لا بد ان ينطق

71
00:24:06.400 --> 00:24:26.400
واول الصلاة النية. قالوا اذا ينطق بالنية. هذا خلل في الفهم. بل الصلاة اولها هو هو التكبير. مراده الشافعي ان ينطق التكبير لان نية التكبير دون نطق لا يجزي. كما ذكرنا قبل قليل عبادات منهم او مشروع

72
00:24:26.400 --> 00:24:44.550
من قلبي فالنطق به غير مشروع. وبعضهما هو مشروع باللسان. حينئذ اعتقاده بالقلب دون نطق به لا يجزئ فلو نوى بقلبه التكبير لم يكبر ما دخل في الصلاة. من عقدت صلاته؟ كذلك لو نوى بقلبه ومر بايات الفاتحة مثلا واعتقد

73
00:24:44.550 --> 00:25:01.800
انها ركن من اركان الصلاة لم يجزي لم يأت بذلك. مع كون القلب قد اعتقد معاني ما الاصل فيه اللفظ؟ حينئذ اذا ترك التلفظ نقول ما جاء به. لماذا؟ لان الاصل في مشروعية هذه العبادات سواء كانت

74
00:25:01.800 --> 00:25:21.800
شرطا او ركنا او نفلا الاصل فيها الذكر ان يلفظ بلسانه ويحرك بلسانه. ولا شك انه لابد ان يكون معتقدا بقلبه اذا العصر فيهما التواطؤ. فاذا وجد اللسان وانتفى ما يكون بالقلب مصاحبا لللفظ هذا مغتفر. هذا مغتفر

75
00:25:21.800 --> 00:25:38.850
وان كان فوات الاجر على الكمال مرتب على اجتماع الامرين. ولذلك ابن القيم رحمه تعالى ذكر في مدار السالكين ان اي اجر او اي ثواب او حصن او نحو ذلك رتب على القول فالمراد به القول التام

76
00:25:39.100 --> 00:26:00.800
ما هو القول التام المصاحب للقلب. بمعنى انه يذكر مثلا اذكار الصباح بلسانه ويكون مستحظرا بقلبه ما يقول. فان سهى حينئذ ان يكون له نصيب من الاجر ويكون له نصيب من الثواب لكن لا على جهة التمام. لماذا؟ لانه اذا اطلق القول لم يرد به اللفظ فقط

77
00:26:00.800 --> 00:26:20.800
وانما اللفظ مع اعتقاد معنى ما يقول. فاذا انتفى الثاني وهو المصاحبة مصاحبة القلب نقص من الثواب بقدره. والشأن في الصلاة ونحوها اذا صلى بظاهره وقرأ بلسانه ولم يستوعب ولم يستحضر يعني فاته الخشوع جماهير اهل العلم صلاة

78
00:26:20.800 --> 00:26:40.800
ويدعى بعضهم ابن جوزي ابن عقيل اظنه مطلان الصلاة ويحتاج الى الى عادة لانه ترك واجبا. اذا قول الشافعي ان الصلاة لابد من النطق في اولها قال ابن تيمية فظن الغالط انه اراد النطق بالنية وانما اراد التكبير اراد التكبير

79
00:26:40.800 --> 00:27:00.800
ان التكبير قول الله اكبر هذا الاصل. حينئذ اذا اعتقد ان الله اكبر من كل شيء ونحو ذلك السماوات والارض يا حسن فان لم يعتقد فقد جاء باللفظ. اذا اعتقد بالمعنى دون اللفظ هذا لا لا يكفي. ومن هنا نقول الخطأ بقول بعض الفقهاء

80
00:27:00.800 --> 00:27:20.800
متأخرين وحكي عن الامام احمد رحمه الله تعالى بعض الروايات انه مثلا اذا كان في الخلاء يجيب المؤذن بقلبه ها على قاعدة التي ذكرناها الان يجزي او لا يجزي لا يجزئ. لان النبي صلى الله عليه وسلم علقه على القول اذا قال المؤذن الله اكبر الله فقولوا علقوا على قول

81
00:27:20.800 --> 00:27:40.800
وكيف حينئذ نقول يجزي بقلبه يأتي بقلبه اذا عطس في الخلاء حمد بقلبه قل هذا كله ليس عليه دليل بل هو هو مخالف لظاهر السنة. لان السنة انما رتبت على القول والقول هو قول اللسان لفظ اللسان والمصاحب

82
00:27:40.800 --> 00:28:05.450
للمعنى. فاحالة الدعاء والاجابة حمد والاجابة اجابة المؤذن على القلب. نقول هذا مخالف لظاهر السنة. اما ان قال بانه يسقط عنه واما ان يقال بانه يأتي به ممن يأتي به فيكبر مع المؤذن يقول كما قال المؤذن ولو كان في الخلاء وهذا هو الصحيح وانه لا كراهة واما انه

83
00:28:05.450 --> 00:28:25.450
لا يأتي بهم من اصله. واما ان نجزئ ونقول يأتي به بقلبه دون لسانه نقول لا. لان القول لا يطلق على ما في القلب لا يكون على حديث النفس وهذا دعوة لا شاعرة ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل لسانه على القلب دليلا ها

84
00:28:25.450 --> 00:28:45.450
فحينئذ نقول هذا هو الدعوة الاشاعرة لان القلب قد يكون فيه كلام وحديث النفس سمى كلام ولكن اذا جاءت السنة بان تعليق الذكر على كلامه فلا يجزي فيه النية البتاء وقال ابن القيم لم يكن صلى الله

85
00:28:45.450 --> 00:29:05.450
عليه وسلم هو ولا اصحابه يقولون نويت الى اخره ولم يرد عنهم حرف واحد في ذلك وفي الاقناع والتلفظ بها اقناع هل يوافق كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وصرح بان التلفظ النية يعتبر من من البدع اذا

86
00:29:05.450 --> 00:29:25.450
القلب واللسان حيث اختلفا. بل يعتبر بالقلب من غير خفاء. نقول هذا لا يجوز له ان يلفظ بلسانه. فان لفظ بلسانه وحينئذ قد ابتدع واثم واما من حيث الصحة والارزاء وعدم الصحة فالعبرة به بما في القلب. العبرة بما بما في القلب

87
00:29:25.450 --> 00:29:45.450
قال هنا الشارح شرع الله في بيان محل النية فقال اما محلها اي النية فقلب ناوي لكل موضع بلا منافق اي مخالف. وذلك لان حقيقتها القصد مطلقا. وقيل القصد المقارن للفعل وهو المعتمد

88
00:29:45.450 --> 00:30:05.450
وذلك عبارة عن فعل القلب قال البيضاوي النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا من جلب او دفع ضر حالا او مالا. وعلى هذه التعاليف محلها القلب هذا المراد. تعاليف هذه لا تصدق الا على ما كان عملا قلبيا. فلا يكون الاصل فيه

89
00:30:05.450 --> 00:30:25.450
الا ان يعتقده في قلبه ولا يجهر به بلسانه. فليس يكفي اي من صحة العمل اللفظ اي النطق باللسان مع انتفائها من الجنان اي مع خلو جنان الذي هو القلب عنها. اي لا يكفي النطق بها بلسان الفاعل مع عدم

90
00:30:25.450 --> 00:30:45.450
قصده بقلبه بذلك الفعل ثم قال والقلب واللسان حيث اختلف كما لو نوى بقلبه الظهر وبلسانه العصر مثلا فليعتبر وبالقلب من غير خفرع اي صح له ما في القلب وهو الظهر في هذا المثال. لانه الاصل بخلاف اللفظ فاعتباره ليس بعصر بل هو بدعة

91
00:30:45.450 --> 00:31:05.450
ومن ذلك لو سبق لسانه الى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقد ولا يتعلق به كفارة. يعني اذا سبق لسانه بلفظ سهوا لا اعتبار له لان وجوده كعدمه فلا يتعلق به لا يمين يعني ما يتعلق بالحنث والكفارة

92
00:31:05.450 --> 00:31:25.450
ولا ما يترتب على على النذر مثلا. والحاصل ان هنا اصلين الاول انه لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب لا يكفي تلفظ باللسان دون القلب. من اعتقد بقلبه الزى اجماعه ان لم يلفظ بلسانه

93
00:31:25.450 --> 00:31:45.450
بل هذا هو السنة. وان لفظ بلسانه ولم يقصد بقلبه لم يجزئه اجماعا. اجماعان اذا نطق بلسانه ولم يعتقد بالاجماع لا يجزي. واذا اعتقد ولم ينطق بالاجماع اجزه. واضح؟ وثم اجماعان متقابلان. من حيث

94
00:31:45.450 --> 00:32:05.450
الصحوة وعدم. ثاني انه لا يشترط مع القلب التلفظ بل التلفظ بدعة. التلفظ به به بدعة. ثم مسائل يذكرونها تفريعا على هذه القاعدة. واما الاصل الاول فمن فروعه لو اختلف اللسان والقلب

95
00:32:05.450 --> 00:32:25.450
العبرة بما في القلب فلو نوى بقلبه الظهر وبلسانه العصر كما مر. وهذا قد يحصل ليس في النية فحسب. لو اراد مثلا ان لا يدخل زيد قصد زيد قال والله لا ادخل بيت خالد اخطأ فالعبرة بماذا؟ بما في القلب لا

96
00:32:25.450 --> 00:32:45.450
هنا بدعة لانه ما ما قصد ان يلفظ بما في قلبه. وانما اخطأ وسهى بلسانه. ولا شك ان العبرة هنا بما بما في القلب. لو اراد ان يطلقا احداه زوجاته ونوى فلانا وسبق بلسانه الى الثانية مثلا وهو يريد الثاني

97
00:32:45.450 --> 00:33:05.450
حينئذ العبرة بماذا؟ بما في القلب. واما اللسان هذا اذا كان غلطا وسهوا فلا عبرة به. يعتبر من باب اللغو فقط. ولا ينبني عليه حكم شرعي فلو نوى بقلبه الظهر بلسان العصر كما مر او بقلبه الحاجة وبلسانه العمرة او عكسه

98
00:33:05.450 --> 00:33:25.450
صح لهما في القلب صح له ما في القلب. واما الاصل الثاني وهو انه لا يشترط مع نية القلب التلفظ فيه ففيه فروع كثيرة منها كل العبادات. كل العبادات لا يصح التلفظ بالنية. يعني اذا هو هنا يبين انه لا يشترط

99
00:33:25.450 --> 00:33:44.450
معنى انه مخير بمعناه لان الاصل الثاني ما هو؟ انه لا يشترط مع نية القلب التلفظ فيه لكنه قد يستحب عند بعضه. قل نعم. لا يشرع له التلفظ اصلا لا يشرع له التلفظ اصلا. بدليل ان العبادات كلها اداها النبي صلى الله عليه وسلم

100
00:33:44.550 --> 00:34:04.550
واقتدى به اصحابه ولم ينقل حرف واحد عنه ولا عن اصحابه انهم تلفظوا في عبادة ما بنية نمنع عدا ذلك فهو فهو مثله. ثم المبحث الرابع يتعلق بي بشروط النية

101
00:34:04.550 --> 00:34:24.550
اذا المحث السابق في بيان محل النية محلها القلب بالاجماع. المبحث الرابع في شروط النية. النية عمل قلبي وهي عبادة ولها شروط ولها شروط وشرطها التمييز والاسلام والعلم بالمنوي يا همام

102
00:34:24.550 --> 00:34:44.550
والعلم بالمنوي يا همام وشرطها هذا مفرد مضاف فيعم لان ليس شرطا واحدا وانما عدة شروط حينئذ نقول هذا مفرد مضاف والمفرد المضاف من صيغ العموم ومنه قوله تعالى وان تعدوا

103
00:34:44.550 --> 00:35:04.550
نعمة الله اي نعم الله لا تحصوها. وشرطها التمييز شرط اللغة العلامة او الشرط العلامة واما في اصطلاح اصوليين والفقهاء هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. بمعنى ان

104
00:35:04.550 --> 00:35:31.400
هي متوقفة في الوجود على الشرط. وشرط والركن واجبان كل منهما واجب. ولذلك سبق معنا في اول باب شروط الصلاة وشرح الزاد ان الواجب هو الشرط والركن بينها قدر مشترك. وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ولكن الواجب اذا كان

105
00:35:31.400 --> 00:35:48.800
في ماهية العبادة فهو ركن. وان كان سابقا عن العبادة فهو ومتوقف عليها فعلها فهو شرط ان كان واجبا ولا يتوقف عليها الفعل فليس بشرط ولا بركن. والركن الجزء الذاتي

106
00:35:48.850 --> 00:36:08.850
والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهى. اذا يشترك كل من الشرط والركن في ان المماهية متوقفة في الوجود عليه ولكن الشرط سابق والركن في ضمن الماهية. يعني داخل في حقيقة الماهية

107
00:36:08.850 --> 00:36:31.350
ثم الشرط لا بد من ان يكون مستمرا من اول العبادة الى اخرها. واما الركن فلا وانما ينتقل من ركن الى ركن. الفاتحة ركن لكنها لا تكون مستمرة من اول عبادة الى اخرها. واما الطهارة فهي شرط لا بد ان تكون مصاحبة له من اول عبادة الى الى اخرها. اذا ما يلزم من عدمه

108
00:36:31.350 --> 00:36:51.350
في العدم من عدمه عدم الشرط فالاسلام في النية مثلا من عدمها اي عدم النية فلا تصح النية من الكافر مثلا ولا يلزم من وجوده وجود الاسلام وجود النية ولا عدم لذاتهم يعني ذات هذا الشرط قد يعدم لي لغير ذلك لغير هذا الشرط وشرطها

109
00:36:51.350 --> 00:37:11.350
قال التمييز وهذه الشروط انما هي مأخوذة بالاستقرار. والتتبع لموارد الشرع. لانه ثبت ان النية عبادة حينئذ لابد من شروط تحققوا بها. التمييز وشرطها التمييز. التمييز هذا تفعيل. واصله من مازا الشيء

110
00:37:11.350 --> 00:37:37.000
اذا عزله وفرزه وميز الشيء تمييزا مازا هم كذلك؟ بمعنى انه فرزه وعزله. بمعنى انه يفصل الشيء عن الشيء. ويعزل الشيء عن الشيء ويفرز الشيء عن عن الشيء. اذا التمييز هذا مصدر ميزه يميز تمييزه. مأخوذ من مازا الشيء ميزا

111
00:37:37.000 --> 00:37:57.000
نزله وفرزه وميز الشيء مازه. والتمييز المراد به هنا من الفاعل. تمييز ممن؟ من الفاعل الذي هو الناوي المتعبد بالعبادة. فهو وصف لازم له. ووصف لازم له بان يكون مميزا. بان يعرف

112
00:37:57.000 --> 00:38:17.000
بان هذا الفعل عبادة وهذا الفعل عادة. وبان هذا الفعل يقع عبادة فرضا ويقع عبادة نفلا فيميز بين هذا وذاك. لان من حكم التي من اجلها شرعت النية كما قال اهل العلم امران. تمييز العبادة عن

113
00:38:17.000 --> 00:38:37.000
عادة وتمييز العبادات بعضها عن بعض. النوافل من فرائض وفرائض من من النوافل. اذا التمييز هنا يكون من الفاعل وهو الناوي المتعبد بالعبادة. ووجه اشتراط التمييز هنا ان غير المميز

114
00:38:37.000 --> 00:38:57.600
لا يصح منه عمل لا يصح منه منه عمل فلا تصح منه النية لان النية عمل عبادة واذا انتفع عن غير المميز ان منه عمل اذا النية لا تصح منه. لا تصح منه. والنية شرط لصحة العمل. وسبق معنا ان

115
00:38:57.600 --> 00:39:27.600
ينقسم الى قسمين. صبي غير مميز وصبي مميز. صبي غير مميز مميز. صبي غير مميز هو من ولادته الى تمام السبع على الصحيح. الى تمام السبع على الصحيح يعني من عمري وقيل السادسة. والصبي المميز هو من سن التمييز. لانه من ولادته الى تمام السابعة نقول هذا غير

116
00:39:27.600 --> 00:39:47.600
غير مميز. حينئذ ينطبق عليه الحكم هنا. وهو انه لا يصح منه عمل فلا تصح منه النية. لان النية هي مصححة انما الاعمال بالنيات. يعني صحة وفسادا. ان وجدت النية صح العمل. وان انتفت انتفى العمل. غير المميز

117
00:39:47.600 --> 00:40:07.600
لا يصح منه عمله فلا تصح منه نية. واضح من هذا؟ واما المميز فهو من تمام السبع الى البلوغ هذا المميز صبي مميز. يعني صاحب العشر سنين هذا صبي لكنه مميز. ثالث عشر هذا صبي لكنه مميز حتى يبلغ

118
00:40:07.600 --> 00:40:27.600
لو بلغ بالسن بلغ تمام خمسة عشر عاما. حينئذ نقول هذا يعتبر بالغا وهو رجل. وقبل ذلك من تمام السمع فهو صبي مميز. والصبي المميز من سن التمييز الى البلوغ. فاذا تمت عنده السابعة من عمره صار

119
00:40:27.600 --> 00:40:47.600
مميزة والفاصل بينهما الصحيح انه بالسن لا بالوصف. تم خلاف بين اهل العلم هل الفارق بين المميز وغير المميز الوصف بان يميز هذه جمرة وهذه تمرة بين الحمار وغيره الى اخره. ان ميز بين الاشياء بين الحق والباطل وادرك الحقائق

120
00:40:47.600 --> 00:41:03.850
حينئذ هذا يسمى مميزا ان لم يدرك قالوا هذا ليس بميزة لكن الوصف لا ينضبط لان مسألة تتعلق بها الصلاة امره بالصلاة مروا ابناءكم بالصلاة لسبع. حدده النبي صلى الله عليه وسلم. وهو امر يصح ان يقال قبل السبع الى

121
00:41:03.850 --> 00:41:23.850
تأمروهم وبعد السمع بتمام السبع يعني اول الثامنة مروهم. وهذا حصل به التمييز. يعني التمييز بين بين الوصفين شيء مميز وغير مميز. واما بالوصف كونه يميز الحقائق الى غيرها وهذا غير غير منضبط. والصحيح انه ان الفاصل بين المميز وغير

122
00:41:23.850 --> 00:41:43.850
هو السن وليس وليس الوصف. اذا شرط صحة النية ان يكون الناوي مميزا. من تمام السبع الى ما شاء الله. وان لم يكن كذلك من دون السبع فهذا لا تصح منه النية. الا ما جاء الشرع باستثنائه

123
00:41:43.850 --> 00:42:03.850
الا ما جاء الشرع باستثنائه. ونحن دائما نؤكد على مسألة يغلط فيها كثير من المتأخرين. وهي انه اذا جات قاعدة او دلت النصوص على عصر فليعتبر عصرا. فليعتبر عصرا. ان جاء نص يخالف هذا العصر لا نجعل هذا صارف للاصل. وانما

124
00:42:03.850 --> 00:42:23.850
انه صورة مستثناة. حينئذ اذا جاء صحة الحج عن الصبيص غير مميز بان ينوي عنه وليه مثلا وكذلك ينوي عنه الطواف وينوي عنه السعي الى اخره. نقول هذا يستثنى بالحج فقط. تكون النيابة في النية في الحج وما شاكلها. وما لم يرد

125
00:42:23.850 --> 00:42:45.900
نرجع الى العصر وهو ان النية عبادة يشترط فيها التمييز فلا عمل. صحيح لغير مميز الا ما جاء الشرع باستثنائه كالحج والعمرة. وشرطها التمييز. شرطها التمييز. فلا تصح عبادة صبي

126
00:42:45.900 --> 00:43:08.300
لا يميز ومن باب اولى المجنون. مجنون فاقد العقل. واذا كان الصبي معه ونوع عقل  لا تقبل منه ولا تصح منه النية دون تمام السمع. فالمجنون فاقد العقل من باب اولى واحرام. هذا محل وفاق فيه في المجنون

127
00:43:08.300 --> 00:43:28.300
وذكر بعضهم خلافا في الاحرام عن عن المجنون كالصبي بعظهم جوزه ان يحرم عن المجنون كما يحرم الصبي والصحيح عدمه لورود النص في الصبي ولم يرد فيه في هذا. ولا نحتاج ان نقيس هذا على هو مجنون. ما يحتاج الى

128
00:43:28.300 --> 00:43:48.300
الى عبادة. حينئذ هو معذور شرعا حتى لو لم يحج الفرض فقد سقط عنه. الا اذا كان اخر الى اخره فقد يأثم لكن يبقى انه غير مطالبة وقت جنونه بالعبادة لانه النبي رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي وذكر منهم المجنون اذا الاصل عدم التعبد

129
00:43:48.300 --> 00:44:08.300
انما جاء النص به. وخرج عن ذلك الطفل يوضئه وليه للطواف حيث يحرم عنه والمجنون يوصلها الزوج عن الحيض وينوي على الاصح. يغسلها يعني يأمرها بالغسل. لا تحل له كتابية مثلا يجوز لمسلم

130
00:44:08.300 --> 00:44:28.300
ان يتزوج الكتابية بشرطه. حينئذ اذا حاضت لا يجوز ان يأتيها الا اذا اغتسلت. ولا شك ان الغسل هذا عبادة فيحتاج الى نية حينئذ كيف تحل له؟ لو قلنا انها لا لا يجوز له ان يأتيها الا اذا تطهرت بنية العبادة ولا تصح

131
00:44:28.300 --> 00:44:48.300
من العبادة لزم الدور. اذا ما فائدة النكاح بالكتابية؟ صار اصل عدم لانه لا يحل له فتوقف فيها. منذ ان يأخذها وهي قط طهرت قبل ولم تغتسل الى ان يشاء الله. يعني صار المنع ولكن الشرع دل على انه يجوز له نكاحا كتابيا

132
00:44:48.300 --> 00:45:08.300
ومعلوم ان الشرع امر المسلم الا يأتي الحائط سواء كانت مسلمة او كتابية الا بعد غصنها. قالوا حينئذ نعم. قالوا حينئذ ما الذي يمكن عمله؟ يجبرها على الغسل وينوي هو

133
00:45:08.300 --> 00:45:28.300
وينوي وينوي هو. كونه ينوي هو هذا يحتاج الى دليل واضح. كونه يجبرها على الغسل قد يقال بان الحكم للمسلم حكم لغيرها؟ لان الاصل في الخطاب العموم. كذلك؟ اما نقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. اليس كذلك؟ حينئذ نقول

134
00:45:28.300 --> 00:45:48.300
المسلمة مطالبة به انها لا تحل لزوجها اذا طهرت من حيضها الا اذا اغتسلت. والحكم لها ولا كتابية؟ قد يقال بانه كتابيا لكون الشرع قد حلها للمسلم ومعلوم قطع ان النية لا تصح منها ما المانع ان يقول بانه يجوز غسلها دون دون نية

135
00:45:48.300 --> 00:46:07.650
فيبقى على الاصل انها تغتسل هي ولا ينوي عنها زوجها فتبقى على ما هي عليه. حينئذ نقول هذه الصورة مستثناة شرعا بانه تغتسل الكتابية وهي كافرة اتباعا للنص لانه لا يحل لزوجه الا بغسل وتسقط عنه

136
00:46:07.650 --> 00:46:27.650
النية لان النية لابد لها من الاسلام كما سيأتي من شرطها لانها عبادة لا يمكن ان تصح العبادة من غيره من غير مسلم. وباتفاق اهل العلم والمتأخرين ان العبادة لا تصح الا باخلاص ومتابعة. حينئذ يتعذر الشرط الاول من كتابية والاصل في العبادة

137
00:46:27.650 --> 00:46:54.950
فهي متعبدة بنفسها على كل بعض الفقهاء يرى انها يلزمها بالغسل والاغتسال وينوي هو عنها والظاهر ظاهر النصوص والله اعلم انها مأمورة بالاغتسال والنية ساقطة عنها في هذا اعتبار لان هذا خرج عن الاصل. كونه ينكح الكتابية هذا خارج عن عن الاصل. وما تعلق به يأخذ حكمه

138
00:46:54.950 --> 00:47:18.200
اذا هنا قوله والمجنونة يغسلها الزوج عن الحيض وينوي على الاصح. هذي المجنونة نعم كلام في المجنون. كتابية هذا بشرط الاسلام والحكم واحد في المجنونة وفي الكتابية حكم واحد انما تؤمر بالغسل لانه ممكن ظاهرا والنية تكون ساقطة. النية

139
00:47:18.200 --> 00:47:48.200
تكون مطالبة بي بصورة الوصل. وشرطها التمييز وشرطها التمييز. بان يكون مميزا. بان مميزا. والاسلام والاسلام. النية فعل العبادة تقربا. الى الله تعالى الا يشرك في العبادة ها احدا مع الله جل في علاه. قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين

140
00:47:48.200 --> 00:48:08.200
والاخلاص عمل القلب وهو ان يقصد بعمله ربه وحده وهو محض النية الصالحة. وهذه النية بهذا التعريف وبهذا مراد بهذا النص متعذرة من من الكافر. متعذرة من من الكافر. حينئذ الكافر في حال كفره نقول هو

141
00:48:08.200 --> 00:48:35.200
مخاطب بي بفروع الشريعة العبادات وبما لا تصح الفروع الا بها واولها الاسلام. وذلك الاسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. حينئذ يكون مخاطما بفروع الشريعة وبما لا تصح الا به وهذا لا اشكال فيه. كما نقول المسلم يدخل عليه وقت الصلاة يؤذن المؤذن. حان وقت الصلاة حينئذ هو مخاطب الان لم يصلي

142
00:48:35.200 --> 00:48:57.300
وهو محدث هل نقول يصلي وهو غير متطهر؟ ام نقول وجبت عليه الصلاة وبما لا تصح الصلاة الا به وهو الطهارة؟ لا شك انه الثاني وهذا محل نفاق حينئذ الكافر مثله فنقول هو مخاطب بالصلاة الان وبما لا تصح به الا به وهو الاسلام. فيسلم ويتطهر كما نقول للمسلم

143
00:48:57.300 --> 00:49:17.300
تحل لك الصلاة تكبر الله وانت متطهر ولو وجبت عليك كذلك الكافر الحكم واحد ولا ولا اشكال ولذلك حكي اجماع السلف على ان الكفار مخاطبون به بفروع الشريعة. اذا الاسلام شرط في صحة النية لانها عبادة وهذه العبادة مفتقدة

144
00:49:17.300 --> 00:49:37.300
الاخلاص وهو معدوم عند الكافر. معدوم عند عند الكافر. والاسلام والاسلام. اسلام سبق تعريفه هو الاستسلام لله بالتوحيد والقياد له بالطاعة والقراءة من الشرك واهله. والمسلم هو من اتى بالشهادتين او

145
00:49:37.300 --> 00:49:57.300
نطق بالشهادتين وعمل بمقتضاهما ولم يأت بناقض لابد من هذه الامور الثلاثة والا لا يكون مسلما بالشهادتين وهذا فيمن نشأ بالكفر اما المسلم فلا يطالب بالشهادتين. ويعمل بمقتضى الشهادتين. ولا يأتي

146
00:49:57.300 --> 00:50:17.300
ناقضا فان اتى بالاول دون الثاني لا يعتبر مسلما. الا ما يسمى بالاسلام الحكمي. ينطق بالشهادتين بعد الفجر مثلا يدخل في الاسلام. ثم يتوقف في امره حتى يأتي وقت صلاة الظهر. ويكون حكمه انه مسلم حكما

147
00:50:17.300 --> 00:50:37.300
فان صلى حينئذ اتى بمقتضى الشهادتين. فان امتنع حينئذ يعتبر مرتدا. هذا الفرق بين الاسلام حقيقي والاسلام الحكمي. ان الحكم من حيث عدم التلبس بمقتضيات الاسلام يعتبر ناقضا له فيعتبر مرتدا. فان

148
00:50:37.300 --> 00:50:57.300
اذا بالشهادتين بمقتضى الشهادتين صلى وصام من اخره ولكنه اتى بناقض من نواقض الاسلام كالشرك بالله مثلا يرجع الى ولذلك هذا ولم يأتي بناقض هذا شرط عدمي. بمعنى انه ان وجد مخالفه رجع لاصل الاسلام

149
00:50:57.300 --> 00:51:17.300
عدم فلا يسمى مسلما البتة. فمن اتى بالشرك مثلا او السحر ما عد من النواقض المجمع عليها نواقض العشرة التي ذكرها محمد بن الوهاب وغيرها ليست محصورة في العشر لا هي اكثر من من ذلك. وهذا ما عقده الفقهاء بباب المرتد ما يتعلق المرتد. اذا

150
00:51:17.300 --> 00:51:37.300
من اتى بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين ولم يأتي بناقض هو المسلم. فان انتفى واحد من هذه الامور الثلاثة لا يعد مسلما. لا يعد مسلما. ووجه اشتراط الاسلام قال هنا لان العبادة لا تصح

151
00:51:37.300 --> 00:51:57.300
ومن كافر وذلك ان النية شرط لصحة العبادة والعبادة لا تصح من كافر حتى يأتي بشرط مصحح عن عبادته وهو الدخول في الاسلام وهذا لا يلزم منه الا يكون مخاطبا بفروع الشريعة. لا يلزم من اشتراط النية انها انها لا تصح الا بالاسلام الا يكون

152
00:51:57.300 --> 00:52:17.300
مخاطبة بالصلاة على الله بل هو مخاطب بالصلاة ومخاطب بالنية وبما لا تصح الا به. حينئذ لابد من ان يسلم اولا ثم بعد ذلك يأتي بالعبادات. والاسلام والاسلام. ومن ثم لم تصح العبادة من كافر. وقيل يصح غسل

153
00:52:17.300 --> 00:52:37.300
دون وضوئه وتيممه وقيل يصح الوضوء ايضا وقيل يصح كل هذه اقوال باطلة. اقوال باطلة ليس بخلاف سائر لان لم تعتمد على دليل وانما يرعون محضة وراء اجتهادات محضة ولا شك ان الدليل العام الذي قلنا حكى عليه الاجماع ان الكافر

154
00:52:37.300 --> 00:52:57.300
من فروع الشريعة وبما لا تصح الا به. واذا كان التيمم عبادة والوضوء عبادة والغسل عبادة اذا لا تصح الا بنية. هذا محل وفاقا عند هذي كلها اجتهادات عند عند المتأخرين فهي اقوال باطلة اقوال باطلة. ومحل الخلاف في الكافر الاصلي اما المرتد فلا يصح

155
00:52:57.300 --> 00:53:17.300
من غصن ولا غيره هذا كذلك التفريق بين هذا وذاك قل لا. لما فرق الشارع في قول الكافر الاصلي يقرن بالجزية الى اخره. اما المرتد فجاء الحديث من بدل دينه اقتلوهم. هل ان التفريق من حياته وهذه الاحكام؟ لا لا يصح. نعم

156
00:53:17.300 --> 00:53:37.300
التمييز والاسلام والعلم بالمنوي. يا همام العلم بالمنوي يا همام. هنا قال وخرج عن ذلك صور الاولى الكتابية تحت المسلم يصح غسلها عن الحيض ليحل وطؤها بلا خلاف. للظرورة ويشترط

157
00:53:37.300 --> 00:53:57.300
نيتها يشترط نيته هي نيته غير معتبرة. حينئذ نصحح الغسل مع عدم وجود النية ليس باستثناء لوجود النية بانها توجد من كافر لا نرجع الى الغسل. نقول الغسل مركب من امرين. امرار الماء على البدن ونية مصاحبة. في حق المسلم لابد من اعتبارهما

158
00:53:57.300 --> 00:54:17.300
فجاء الشرع باستثناء الكتابية بمعنى انه يغتفر النية منها. حينئذ تغتسل تمر الماء على بدنها وتعمم لا تطالب بها. لماذا؟ لانها ها غير مسلم لانها كافرة. وشرط النية التي هي الاخلاص وارادة وجه الله عز وجل

159
00:54:17.300 --> 00:54:37.300
والتقرب وفعل الطاعة هذي منتفية. ولا نأتي للنية نخصصها نقول تصح من كافر لا لا تصح ابدا. وانما صح الغسل الذي هو العمل الظاهر. واما النية فتبقى على اصلها. لانها ارادة وجه الله عز وجل. ارادة القربى والطاعة. هذا لا يمكن ان يوجد من؟ من

160
00:54:37.300 --> 00:54:57.300
واضح من هذا؟ فالاستثناء حينئذ يكون في اسقاط النية ومع اعتبار العمل. وهو الغسل. واما كون يكون مستثنيا للنية بانها معتبرة من الكافرة فلا. فقوله هنا ليحل وطؤها بلا خلاف لا اشكال فيه. ويشترط نيته ان

161
00:54:57.300 --> 00:55:16.400
تنوية مع مع غسلها قل لا لا يشترط بل لو نوت ما قبل منها. لان النية عمل قلبي وهو عبادة ولا تصح ولا تصح منها. والعلم بالمنوي هذا شرط الثالث. علم بالمنوي

162
00:55:16.550 --> 00:55:36.550
العلم هو الادراك هو هو الادراك. ادراك المعاني المطلقة. العلم ادراك المعاني مطلقا. وهذا هو معناه اللغوي. بالمنوي يعني بالعمل المنوي. والعلم بالمنوية يعني ادراك وعلم ومعرفة بالعمل المنوي. مطابقا

163
00:55:36.550 --> 00:55:56.550
الواقع لاجل نفس الامن او نفس الشيء. فلو اعتقد الناوي ان الوضوء اي جميع افعال الوضوء او اي جميع افعال الصلاة سنة لم يصح. لم يصح بمعنى انه لو لم ينوي فرظية الوضوء ما صح عنه

164
00:55:56.550 --> 00:56:16.550
لو نوى ان افعال الوضوء كلها سنة وليس فيها فرض ما صح لو نوى ان صلاة الظهر سنة ما صحت منه لو نوى ان جميع افعال الصلاة سنة سنن ما صحت منه حينئذ لابد ان يكون عالما

165
00:56:16.550 --> 00:56:36.550
بالمنوي من حيث فرضيته ان كان فرظا ومن حيث تفاصيله اذا كان فيها ما هو فرض وما هو وما هو نفل حينئذ لابد ان يعتقد ان منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل مستحب. واما ان اعتقد الجميع بانه نفل لم يصح منه

166
00:56:36.550 --> 00:56:56.550
لانه اعتقد الفرض نفلا وهذا لا يجزئ. اما اذا اعتقد بان منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل ولم يحدد هذا في شأن العوام قد يغتفر قال قدمه تعالى بشرط الا يحدد نوعا ما بانه نفل في ظهر انه انه فرض. واما اذا اطلق هكذا بان الصلاة منها ما هو شرط

167
00:56:56.550 --> 00:57:16.550
ومنها ما هو ركن ومنها ما هو مستحب هذا يقبل منه. لكن لا يعين فيخطئ. لن يصح كل من الوضوء والصلاة قطعا من صحة نيته لترك معرفة التمييز الواجبة. والعلم بالمنوي وشواجه اشتراطه انه لا يتصور ان ينوي الانسان شيئا

168
00:57:16.550 --> 00:57:36.550
لا يعلمه والعلم سابق والنية شيء لاحق. نعم. العلم سابق. والنية شيء لاحق. فلابد اذا اراد ان ينوي الظهر ان يعلم انها فرض فينوي انها فريضة ثم بعد ذلك يشرع فيها. واما اذا لم يدري ما حكمها كيف ينويه؟ هذا لا يتصور منه لان القصد

169
00:57:36.550 --> 00:57:56.550
كشيء غير معلوم هذا متعذب او محال. والعلم بالمنوي قال البغوي وغيره فمن جهل فريضة الوضوء او الصلاة ها لم يصح منه فعلها. وهذا واضح. وكذا لو علم ان بعض الصلاة فرض ولم يعلم فرظية التي

170
00:57:56.550 --> 00:58:13.450
وقع فيها كذلك لا تصح منه. يعني يعلم ان الصلوات منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل فشرع في الظهر او العصر او المغرب والعشاء والفجر لم يدري ولم يجزم بانها فرض هذا لا يقبل منها. لا لا يقبل منه. وان علم

171
00:58:13.450 --> 00:58:38.200
الفرضية وجهل الاركان. علم ان صلاة الظهر فرض لكن لا يدري الفاتحة الركوع السجود قراءة تسبيح هل هو فرض او لا؟ ان علم الفرضية وجهل الاركان. فان اعتقد الكل سنة او البعض فرضا والبعض سنة ولم يميزها لم يصح قطعا. نعم اذا اعتقد

172
00:58:38.200 --> 00:58:58.200
كل سنة لم يصح قطعا. اذا اعتقد بان النافلة بان الركوع سنة وبان يأتي بالمتفق عليه وبان التكليف تكبير سنة وبان السجود سنة والسلام سنة اول. حينئذ لم يقبل منه. واما اذا اعتقد ان البعض سنة والبعض فرض ولم يميز

173
00:58:58.200 --> 00:59:18.200
والله والله اعلم انها تصح. لكن بشرط الا يعين بالا يعتقد ان الركوع سنة. يعني اعتقد بان الركوع سنة لا يجزئ لانه فعل فعلا هو مطالب به على جهة الايجاب واعتقد عدم ايجابه. لان اعتقاد السنة معناه انه اعتقد انه ليس بواجب

174
00:59:18.200 --> 00:59:38.200
واذا اعتقد انه ليس بواجب وهو معلوم من الدين بالظرورة حينئذ لم يأتي به نعم يكون الجهل مسقطا له من حيث رتب الاحكام. واما من حيث او لا نقول اذا اعتقد ان البعض فرض والبعض سنة وجهل. هذا مقبول منه. او الكل فرضا فوجهان

175
00:59:38.200 --> 00:59:58.200
اصحه ما اصحه لانه ليس فيه اكثر ممن ادى سنة باعتقاد الفرض وذلك لا يؤثر. وقال الغزالي العامي الذي الذي لا يميز الفرائض من السنن تصح عبادته بشرط الا يقصد النفل بما هو فرض فان قصده لم يعتد به نعم هو هذا

176
00:59:58.200 --> 01:00:18.200
يعني اذا لم يميز هذا عن ذاك وهذا موجود عند الناس. الان عوام بعظهم لا يميز الواجبات التي تكون في الصلاة من السنن يخلط هذا بذاك. لو سألته ما الواجبات عدها يخطئ. ما هي الاركان؟ ما هي الشروط يخطئ؟ لكنه يأتي بها. ان اعتقد بان من الصلاة ما هو شرط وركن

177
01:00:18.200 --> 01:00:38.200
واجب ونفل ولكنه لم يحدد مقبول منه. لا يطالب باكثر من ذلك. لكن بشرط الا يعتقد ما هو فرض او شرط نفلا ان اعتقد ما صح منه. ان اعتقد ما صح منه. هذا الذي ذكره الغزالي رحمه الله تعالى. فان غفل عن التفصيل

178
01:00:38.200 --> 01:00:58.200
فنية الجملة كافية. نعم. فنية الجملة كافية. لانه نوى الصلاة فرضا. ولذلك قلنا اذا لم يعتقد الفرضية ما اجزأه فعندنا امران فرظية الظهر هذي لا يتصور ان يصلي الظهر الا بهذه النية. لانه فقد شرطا من شروط صحة

179
01:00:58.200 --> 01:01:18.200
وهو العلم بالمنوي. فاذا لم يعتقد الفرضية بقطع النظر عن المسائل الاخرى ما صحت من الظهور. ان اعتقد الفرضية بانها فرض وجهلت تفاصيل في اثناء الصلاة. حينئذ نقول صحت منه بشرط الا يعتقد ما هو فرض انه نفل بهذا القيد. فان حصل

180
01:01:18.200 --> 01:01:48.200
لم تصحه صلاته والعلم بالمنوي يا همام يا همام تكميل للبيت والهمام هو سيد العظيم كثير الهمة من سبق معنا بيانه وعد ايضا فقد ما ينافي ونية القطع منى منى

181
01:01:48.200 --> 01:02:08.200
وهذا يأتينا ان شاء الله تعالى نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وشلون القاعدة هذي؟ هل واقعة الرجل الذي اظل راحلته فاخطأ من شدة الفرح دخيلته في هذه القاعدة؟ ايش القاعدة

182
01:02:08.200 --> 01:02:28.200
ها؟ اي نعم نعم واظح هذا. واظح هذا مثل من اراد زوجة معينة وطلق هذا مثله سبق لسانه اراد ان يقول اللهم انت ربي وانا عبدك. اخطأ قلب اللفظ. اي نعم. وهل يصح بها الرد على من شرط

183
01:02:28.200 --> 01:02:48.200
للكفر قصد الكفر قصد الكفر هذا لا يقول به الجهمية يعني لا يشترط في الفعل ان يكون مريدا للكفر بانه هذا لا يجوز لا نظر لا وجود له في شيخ الاسلام ابن تيمية لا يمكن ان يصدر من عاقب انه يقصد الكفر حتى الكفار اليهود والنصارى تسألوهم

184
01:02:48.200 --> 01:03:08.200
هل تريدون الكفر؟ تريدون؟ نقول لا انتم في النار ونحن في الجنة. اليس كذلك؟ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. فالجنة والنار لغيرنا. فاذا قيل بانه يشترط قصد الكفر يقول ائتي بمثال لا وجود له. وهذا انما هو تقييد للنصوص وهو باطل. هو مذهب الجهمية

185
01:03:08.200 --> 01:03:10.600
الله اعلم