﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:24.900
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:26.000 --> 00:00:49.900
ما زال الحديث لي ما يتعلق بشروط النية   شرطها التمييز والاسلام والعلم بالمنوي يا هما. تمييز هذا الاول والاسلام هذا الثالث والعلم بالمنوي هذا هو الثالث ثم قال رحمه الله تعالى

3
00:00:50.750 --> 00:01:17.900
وعدنا ايضا فقد ما ينافي ونية القطع من المنافق وعدنا ايضا فقد ما ينافي ونية ونية القطع من المنافق هذا هو الشرط الرابع عد اعدت دراهمه وغيرها عدا وتعدادا حسبها واحصاها. حسبها واحصاها عد يعني احسب

4
00:01:18.050 --> 00:01:48.050
ايضا كما عد منها التمييز والاسلام والعلم بالمنوي عد ايضا من شروط النية. رابعا فقد ما ينافي. قالوا فقد الشيء فقدا وفقدانا ضاع منه والمال ونحوه عدمه ما ينافي يعني الذي ينافي. يقال نفاه عارظه وبينه. حينئذ المنافاهون بمعنى

5
00:01:48.050 --> 00:02:08.050
معارضة والمباينة. اذا الشرط الرابع من شروط النية الا يأتي بمناف الا يأتي بمناف بمعنى ان النية هي القصد. حينئذ لا يتأتى هذا القصد الا اذا عدم ما يقابله. وان يكون شيء مقابل له

6
00:02:08.050 --> 00:02:22.600
اما من جهة النقيض او من جهة الضد عن اذ لا يتمكن من الاتيان بالنية على الوجه الصحيح الكامل الا اذا لم يأتي بمناقضه حينئذ لو نوى ان يصلي والا يصلي

7
00:02:22.700 --> 00:02:48.300
اذا نوى ان يصلي وان لا يصلي. نقول هذه اتى من مناف وهو نقيضها وهو نقيضها لانه صلى هذا وجود الصلاة الا يصلي هذا نقيض شيء وعدمه يعتبرون يعتبر نقيضين. حينئذ نقول هذا يعتبر من من المنافي وله امثلة على الذي ينافي كما سيذكره. اذا الشرط الرابع

8
00:02:48.300 --> 00:03:13.400
يأتي بمنافه فلو ارتد في اثناء الصلاة او الصوم او الحج او التيمم بطلة او الوضوء او الغسل لم يبطل هكذا هو الصلاة المصنف بين الوضوء والغسل بانهما لا يبطلان وان غيرهما يبطل. والاصل في العبادات انها توقيفية

9
00:03:13.400 --> 00:03:37.150
ومبناها على الاسلام فلا تصح عبادة الا باسلامه. لا تصح الا الا باسلام. حينئذ اذا اتى بنقيض الاسلام وهو الكفر والردة في اثناء العبادة بطلت صلاته لو اعتقد الكفر في اثناء صلاته بطلت كذلك الصوم وكذلك الحج حينئذ نقول هنا اتى بمناف وهو

10
00:03:37.150 --> 00:03:57.800
الاسلام. وسبق ان من شرط صحة النية الاسلام. فاذا اتى بنقيض الاسلام حينئذ بطلت النية بطلت النية واستثنى بعضهم كما هو عليه الشارح هنا الوضوء والغسل لان افعالهما غير مرتبطة ببعضها

11
00:03:58.100 --> 00:04:23.200
غير مرتبطة ببعضها بمعنى انها يمكن ان يأتي يعني يرتد ثم يسلم ثم يكمل بخلاف الصلاة والصوم مثلا لو ارتد في اثناء الصلاة ثم رجع حينئذ نقول له استأنف الصلاة. يعني ابدأ من؟ من جديد. لماذا؟ لان اخرها لا ينبني على اولها. وقد اطلته. لكن الوضوء لو غسل وجهه

12
00:04:23.200 --> 00:04:43.200
تمضمض واستنشق غسل وجهه ويديه ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام. قالوا هنا لا يؤمر بالاستئناف وانما يؤمر بالاكمال هذا اذا لم تفوت الموالاة. اما اذا فاتت الموالاة حينئذ فقد ركن او فرض من فرائض صحة الوضوء. فاذا في اثناء وقته قد رجع الى الاسلام

13
00:04:43.200 --> 00:05:00.100
حينئذ نقول الموالاة باقية فاكمل وضوءك. لماذا هذا الفرق بين هذا وذاك لكون الوضوء لا ينبني بعضه على بعض. بل هو مفصل لانه غسل الاعضاء الاربعة مع الموالاة حينئذ قد حصل

14
00:05:00.350 --> 00:05:20.350
ووجود النية المناقضة وهو عدم الاسلام بوجود الكفر حينئذ قالوا هذا لا ينفيه صحة ما مضى لا ينفي ما مضى بخلاف الصلاة والصوم. اذا وكذلك الغسل لو غسل بعض جسمه جهة اليمنى مثلا ومرتدة

15
00:05:20.800 --> 00:05:36.950
ثم رجع حينئذ يكمل حينئذ يكمل ولو فاتت الموالاة لماذا ليس من شرط صحة الغسل الموالاة. انما هي شرط في الوضوء. يعني لو غسل بعض جسمه من الجنابة اول النهار. ثم قبل الظهر

16
00:05:36.950 --> 00:06:02.200
ارتد ثم رجع حينئذ يكمل يكمل ما مضى من الغسل ولا يجب عليه الاعادة لماذا؟ لانه لا ينبني بعضه على بعض ليست عبادة متصلة كالصوم والحج ونحو ذلك ولكن لا يجب لا يحسب المقصود في زمن الردة. لا لا يحسب المغسول في زمن الردة. نعم. لو غسل ارتد ثم غسل

17
00:06:02.200 --> 00:06:22.200
من اعضائه مسح رأسه ثم رجع نقول هذا الذي مسحته في اثناء الردة غير معتبر لماذا؟ لفقد شرطه وهو ان هذا الفعل او هذا الركن يمسح بماذا؟ بشرط الاسلام. لان الوضوء عبادة ومن شرطها الاسلام. وانت قد مسحت رأسك على غير ملة الاسلام. حينئذ نقول هذا الاخير الذي

18
00:06:22.200 --> 00:06:43.600
مساحته باثناء الردة يجب اعادته. وما قبل الردة لا يجب اعادته ولو ارتد بعد الفراغ والاصح انه لا يبطل الوضوء والغسل ويبطل التيمم لضعفه ويبطل التيمم لضعفه بمعنى انها تم فرقا بين

19
00:06:43.650 --> 00:07:00.900
اصول الردة في اثناء العبادة وبين حصولها بعد الفراغ من؟ من العبادة بعد الفراغ من؟ من العباد. حينئذ لو ارتد بعد الصلاة مثلا ورجع قبل خروج الوقت هل يؤمر بالاعادة او لا

20
00:07:01.500 --> 00:07:21.500
لا يؤمر بالاعادة. لماذا؟ لكونه قد اتى بها على وجهها. لانه امر بصلاة الظهر مثلا وهو مسلم فاتى بها على الوجه الصحيح. ثم حصل منه ناقض ثم رجع في اثناء الوقت. لا يطالب باعادة ما مضى. لماذا؟ لانه اوقعه في وقته

21
00:07:21.500 --> 00:07:41.500
وهو قوله مسلما وحينئذ اذا اسلم قبل خروج الوقت لا يطالب بصلاة ثانية. لانه حينئذ يكون قد ادى فرظين هما ظهر وهو مسلم وهذا باطل كما ذكرنا فيما مضى. انه لا يطالب بعبادة واحدة مرتين. فكل ما ذكره الفقهاء من انه يفعل ويعيد

22
00:07:41.500 --> 00:08:04.900
حينئذ نقول اما الاول واما الثاني اما انه يفعل اولا ولا يلزم بالاعادة. واما انه يلزمه ما ترتبت عليه الاعادة ويرتفع الاول. واما ان يوجب عليه فريضتان وهما بموجب واحد يعني بنص واحد وهي صلاة ظهر واحدة مثلا نقول هذا تشريع وهذا اجتهاد في مقابلة النص

23
00:08:04.900 --> 00:08:24.900
لم يكلف الله عز وجل الخلق الا بصلاة واحدة في هذا الوقت. واذا دخل وقت المغرب مثل الان غربت الشمس ودخل وقت صلاة المغرب. حينئذ العباد لا يجب صلاة واحدة فقط. فايجاب صلاتين تفعل كذا ثم تعيد نقول هذا ايجاب بغير موجب. لماذا؟ لانه استدراك على الشرع. وحينئذ يكون

24
00:08:24.900 --> 00:08:44.900
اجتهادا في في مقابلة الناس وهو ان الله تعالى لم يوجب هذا محل اجماع لم يوجب على العباد الا صلاة واحدة في وقتها. عن اذن ايجابها اولا ثم الزامهم بالاعادة نقول هذا يعتبر مناقظا للاصل. اذا لو ارتد بعد الفراغ من العبادة فالاصل انه لا يطالب بها. لا يطالب

25
00:08:44.900 --> 00:09:03.950
لكن بعد الوضوء والغسل لو ارتد ثم رجع هل يعتبر الوضوء ناقضا هذا مر معنا في نواقض الوضوء. هل الردة تعتبر ناقضا او لا؟ بعضهم رأى انها ناقض وبعضهم يرى انها ليست ليست بناقة. والظاهر والله اعلم انها ليست

26
00:09:03.950 --> 00:09:23.400
من النواقض ليست من النوافل فلو رجع وحينئذ اذا دخل وقت صلاة بعدها على وضوءه السابق قبل الردة حينئذ ولم يوجد حدث ونحوه حينئذ لا يطالب باعادة الوضوء. ووجود الردة هذه لا تبطل الوضوء. لماذا؟ لانه قد توظأ وانتهى منه

27
00:09:23.400 --> 00:09:40.000
شرطه وهو مسلم مستوفيا الاركان والشرائط حينئذ يبقى على اصله. فاذا دخل وقت صلاة حادثة حينئذ هل وجد ناقض من نقض الوضوء السابقة الوضوء السابق ام لا اذا لم يوجد حينئذ يبقى الوضوء على

28
00:09:40.050 --> 00:10:03.300
اصله ولو وقع ذلك بعد الفراغ من الصلاة او الصوم او الحج او الزكاة لم تجب عليه الاعادة. نعم. لم تجب عليه الاعادة. واما الاجر واجر العبادة التي فعلها فان لم يعد الى الاسلام فلا يحصل له. نعم لو استمر على كفره ارتد ثم قتل ثواب السابق. نقول هذا كافر

29
00:10:04.150 --> 00:10:17.700
ومات على كفره فهو خالد مخلد في النار. خالد مخلد في النار. اين اجر الصلاة؟ السابقة؟ نقول ذاك الاصل ذاك الاجر المرتب على الصلاة من شرط استيفائه الموت على الاسلام

30
00:10:19.050 --> 00:10:35.400
من شرط استيفائه الموت على الاسلام. والا قد يبقى عشرات السنين وهو يصلي ويصوم ويتصدق ثم يموت على كفر يموت على على اين ذهب ذاك حينئذ اذا استوفي في دنياه لا اشكال له واضح بين. واذا لم يستوف

31
00:10:35.450 --> 00:10:48.250
حينئذ نقول شرط الثواب ان يموت على الاسلام وهذا لم يموت على على الاسلام. ولذلك قال واما الاجر فان لم يعد الى الاسلام فلا يحصل له لان الردة تحبط العمل

32
00:10:48.350 --> 00:11:08.900
وان عاد فظاهر النص انها تحبطها ايضا. ان عاد حيث الثواب هل تحبط ام لا؟ الصحيح انها لا تحبطه لان شرط الاحباط هو الموت على الردة فيمت وهو كافر. فيمت وهو كافر. وهو كافر هذي جملة شرابها حال. حاليا. وهي قيد

33
00:11:09.100 --> 00:11:26.250
حينئذ يحصل الاحباط مما يترتب على الاعمال الصالحة متى؟ اذا مات على الكفر. واما اذا لم يمت على الكفر ورجع حينئذ الثواب سابق الثواب سامح وينبني على هذا مسألة وهي لو حج ثم ارتد ثم رجع

34
00:11:26.350 --> 00:11:44.200
حينئذ هل يطالب باعادة الحج ام لا؟ لا صحيح انه لا يطالب باعادة الحج. واجره ثابت كما هو ثابت كما هو. واما نفي الاجر عنه. نقول هذا مقيد في الشرع. فيمت وهو كافر وهذا لم يمت وهو كافر. بل عاد الى الى الاسلام

35
00:11:45.100 --> 00:12:09.050
واضح هذا؟ اذا وعد ايضا فقد ما ينافي عد عد انت الامر فقد ما ينافي ونية القطع منهم او عدة الصيغة يحتمل هذا ويحتمل ذاك. اذا وعد ايضا يعني رجعنا لعد

36
00:12:09.300 --> 00:12:28.950
شروط النية كما عد منها تمييز الاسلام والعلم بالمنوي فقد ما ينافي ونية القطع من المنافي ونية القطع من المنافق. يعني من المنافي لان قوله فقد ما ينافي هذا يدخل فيه اشياء

37
00:12:29.000 --> 00:12:52.450
منها الردة كما سينص بعض احكامها ومنها قطع النية قطع النية لان النية هي القصد نية التقرب الى الله تعالى بفعل العبادة. لا بد ان يكون مستمرا الى اول العبادة وتكون هذه النية مصاحبة الى ان ينتهي من العبادة. فاذا نوى الصلاة

38
00:12:52.500 --> 00:13:11.900
والعصر انها تسبق تكبيرة ثم تستمر النية الى ان يسلم التسليمة الثانية فاذا قطع النية ونوى عدم الاستمرار في الصلاة حينئذ نقول بطلت صلاته. لماذا؟ لوجود المنافي للنية. لان النية لم تكن معتبرة شرعا. لان

39
00:13:11.900 --> 00:13:34.450
شرطها الاستمرار وهي لم تستمر هنا. حينئذ نقول هذه النية باطلة. ونية القطع للعبادة عدوه من المنافي. اي من المنافي نية القطع قطع الشيء قطعا فصل بعضه وابانه. قطع الشيء قطعا فصل بعضه وابانه. اذا نية القطع

40
00:13:34.450 --> 00:13:55.100
العبادة عدوه يعني فقهاء من المنافي. اي من المنافي نية العبادة فلو نوى قطع الصلاة مثلا بطلت. حينئذ نقول قطع النية في اثناء العبادة يختلف. من عبادة الى الى اخرى لماذا؟ الاختلاف

41
00:13:55.450 --> 00:14:16.950
نوع العبادة لان عبادة العبادات تختلف ولذلك نية كل عبادة تختلف عن نية عبادة اخرى كما سيأتي في خاتمة القاعدة بان نية الصلاة ونية الزكاة ونية الصوم ونية الحج مختلفة. ما الذي تنويه بالصلاة؟ تنوي

42
00:14:16.950 --> 00:14:36.950
التعبد باقوال وافعال مثلا. ما الذي تنويه في الزكاة؟ تقصد اخراج جزء معلوم الى اخره. ما الذي تنويه بالصوم؟ تنوي امساك او التعبد الى اخره فنية الامساك غير نية الاقوال والافعال غير نية الجزء المقصوص المخرج من المال فاختلفت النيات فكذلك حينئذ

43
00:14:36.950 --> 00:14:55.050
يترتب على ذلك ان النية في الجملة قد تختلف من عبادة الى عبادة. فقطعها حينئذ يختلف قطعها يختلف. قطع النية في اثناء العبادة يختلف من عبادة الى اخرى لاختلاف نوع العبادة

44
00:14:55.350 --> 00:15:20.400
يختلف حكمه بالنسبة لتلك العبادة التي نوى قطعها. اولا فان نوى قطع الايمان  لو انما قطع الايمان ارتد ثانيا انما الخروج من الصلاة بطلت بلا خلاف نوى الخروج من الصلاة بطلت بلا بلا خلاف. ثالثا الحج لو نوى الخروج منه

45
00:15:21.000 --> 00:15:40.900
لم يخرج على قول الجمهور لم يخرج على قول الجمهور لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة. اتموا الحج هذه الاية في الاتمام اتمام الحج وليست الاية في مشروعية الحج من حيث هي يعني ليست بايجاب الحج وانما هي في وجوب الاتمام

46
00:15:40.900 --> 00:16:00.100
فلا يخرج من الحج والعمرة بعد التلبس بهما الا باتمامهما او بالتحلل منهما كمن حصل له فوات او احصار من حصل له فوات او اذا نية الخروج من الصلاة قطع النية ليست قطع النية في الحج

47
00:16:00.250 --> 00:16:17.750
لو قطع ما قطع في الحج ما خرج عن على حاجة بل هو مستمر لوجود النص لوجود النص والا لو لم يرد النص كان ما هو الاصل كان الاصل انه من والخروج من عبادة بطلت هذا هو الاصل

48
00:16:17.800 --> 00:16:37.800
قد يستثنى بعض العبادات اما اجتهادا واما نصا. والحج من النص. والحج من؟ من النص. بمعنى انه لو نوى قطعا حاجا اصلا انه يخرج. هذا الاصل وقد قال به بعض اهل العلم. واتموا الحج والعمرة لله هذا واجب. حينئذ يجب عليه الاستمرار في الاحرام فلو خرج منه حين

49
00:16:37.800 --> 00:16:57.400
يقول بطلت نيته ويأثم هذا الاصل لكن جماهير اهل العلم على خلاف ذلك قالوا لا لو نوى وارتفظ بمعنى انه ورفض الاحرام لم يرتفظ حينئذ نقول ما الدليل؟ قالوا قوله واتموا الحجة. نقول اتموا الحجة هذا دل على وجوب

50
00:16:57.550 --> 00:17:11.350
حينئذ الوجوب هنا لا يلزم منه الاستمرار. قد يفعله ويأتي به فيثاب. وقد يخرج عنه حينئذ نقول اثم الاصل في مثل هذه العبادة نقول لو ارتفظ الحج الحرام خرج مع

51
00:17:11.650 --> 00:17:27.550
خرج معاه معليش لكن جماهير اهل العلم على ختام ذلك والله اعلم. اذا الحج لو نوى الخروج منه لم يخرج لم لم يخرج لقوله واتموا الحج والعمرة لله رابعا نوى قطع الوضوء في اثنائه

52
00:17:27.600 --> 00:17:52.000
بطلة نوى قطع الوضوء في اثنائه بطل بطل الوضوء واذا اراد ان يرجع هل يبني؟ او يعيد المذهب عندنا انه يبني ما لم يطول الفصل لئلا يفوت الموالاة. فالمذهب عندنا الحنابلة له البناء ما لم يطل الفصل بناء على اشتراط الموالاة. ومن لم يشترط الموالاة

53
00:17:52.150 --> 00:18:11.650
الطوفي مثلا حنابلة حينئذ له ان يبني مطلقا. له ان يبني مطلقا. فعلة المذهب لا لكون الوضوء لا يبنى بعضه على بعض وانما لفوات فرض من فرائض الوضوء وهو الموالاة. حينئذ له ان يبني بشرط الا تفوت الموالاة. اذا لوحظت الموالاة في

54
00:18:11.950 --> 00:18:41.300
البناء وعدمه. خامسا الصوم لو نوى قطعه بطل عند الجمهور وهو المذهب للحنابلة لان النية شرط فيه في جميعه. نية شرط فيه في جميعه. اذا ونية القطع يعني هذا عدوه من من المنافقين اي من المنافي نية القطع على ما ذكرناه من من تفصيل. تم امور يذكرونها تجدونها

55
00:18:41.300 --> 00:18:59.000
شروحاته. ويطلب من نية القطع نية القلب. هكذا ذكره السيوطي اشبهه النظائر. ويذكرون الحنابل سيأتين فيه النية في اخر شروط الصلاة. وهو اقسام نقل فرظ الى فرض لا يحصل واحد منهما

56
00:18:59.350 --> 00:19:28.900
يبطل الاثنان اذا دخل وقت صلاة العصر يعني كبر للصلاة ونوى انه وو نعم. وتذكر انه لم يصلي الظهر فقلبها ظهرا دون ان يكبر  بطلة كونه عصرا لماذا قطع النية النية من شرطها الاستمرار هو الاصل انه كبر لصلاة العصر وقطع النية اذا بطلت كونها عصرا

57
00:19:29.050 --> 00:19:52.050
فانتقل الى الوضوء اي الى الظهر يصح لا يصح لماذا؟ لانه كبر ناويا عصره حينئذ لم يكبر للظهر لم يكبر لينا لان شرط صحة الصلاة النية وهي ركن او شرط كما سيأتي ولا بد ان يكون من اول الصلاة اما سابقا مقارنا لها واما

58
00:19:52.050 --> 00:20:11.800
ان يكون من قوله الله اكبر. يعني الهمزة التي فيه لفظ جلالة ثانيا نقل نفل راتب الى نفل كوتر الى سنة الفجر هكذا مثل الشارع لكن هذا فيه نظر وانما يقال من راتبة يعني من معين الى مطلق

59
00:20:13.000 --> 00:20:31.250
من معين الى مطلق هذا يصح. لا بأس به. يعني كان يصلي راتبة الفجر فنوى انها تحية مسجد. المسجد هذه غير غير معينة. اي صلاة تجزئ؟ سواء كانت فرضا او او نفلا. حينئذ اذا نوى انها سنة الفجر ثم قطع

60
00:20:31.250 --> 00:20:52.700
النية وقلبها الى مطلق الصلاة صحيحة لا تبطل. لماذا؟ لانه انتقل من معين وهو نفل الى نفل مطلق. حينئذ يصح حينئذ يصح نقل نفل الى فرض لا يصح قطعا هذا لا يصح

61
00:20:53.350 --> 00:21:15.250
نقل فرظ الى نفل هذا في الجملة يصح في الجملة يصح وقد مثلنا لذلك في من صلى الظهر قبل دخول الوقت. قلنا هذا فيه تفصيل اولا بالاجماع لا تصح ظهرا. لكن هل تصح نفلا او لا؟ قلنا ان دخل خطأ

62
00:21:15.450 --> 00:21:35.450
اعتبر واغتفر فصارت نفلة. وان دخل عمدا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. لانه منهي عن صلاة الظهر قبل دخول الوقت فاذا صلى متعمدا صلاته باطلة. ولا نقول بانها تنقلب الى الى نفل. وسيأتي مزيد بحث في في محلها

63
00:21:35.450 --> 00:22:02.950
ومنه ردة وفقد القدرة ايضا على المنوي فافقه امرا ومنه ردة يعني من من المنافق ردة رده ردا وتردادا وردة وارتد رجع والردة هي قطع الاسلام بنية او قول او فعلية

64
00:22:03.100 --> 00:22:19.750
قطع الاسلام بنية او قول او فعل. يعني الكفر يكون بالاعتقاد ويكون القول يكون بالفعل هذا مراد لانه نقيض ها نقيض الايمان نقيض الايمان فالكفر نقيض الايمان فكما ان الايمان

65
00:22:19.750 --> 00:22:41.100
مركب من ثلاثة اجزاء اعتقاد وقول وعمل بالجوارح والاركان. حينئذ في كل جزء يقابله نوع من انواع الكفر لا يشترط معه الجزء الاخر فنقول يكفر بالاعتقاد ولو لم يفعل فلو اعتقد جواز السجود للصنم ولم يفعل اشتد

66
00:22:41.500 --> 00:22:58.150
بمجرد الاعتقاد ولو لم يفعل لو سجد للصنم ولم يعتقد كفرة نعم بناء على مذهب اهل السنة والجماعة ان الكفر كما يدخل الاعتقاد يدخل العمل كذلك. وحصر الكفر في الاعتقاد

67
00:22:58.150 --> 00:23:17.400
هذا مذهب الجهمية لانه لا كفر الا باعتقاد يعني لا كفر الا بتكذيب هذا مذهب الجهم ابن صفوان واما اهل السنة والجماعة فليس عندهم هذا فلا يلتبس عليكم الامر اذا ومنه ردة واخذنا شيئا من الاحكام المتعلقة فيما سبق. وفقد القدرة

68
00:23:18.150 --> 00:23:35.150
وفقد القدرة هكذا في نسخ وفي بعضها فعد القدرة ايضا على المنوي فافقه امره فعد القدرة فعد عد عد انت يعني قدرة ايضا قيل من المشروط يعني من شروط النية من

69
00:23:35.150 --> 00:23:51.900
شروط النية لكن هذا ليس بظاهر انما المراد هنا وهو الذي سلكه السيوطي في العصر ان عدم القدرة هو من المنافي. فقد القدرة فقد القدرة اي ومن المنافي عدم القدرة على المنوي

70
00:23:52.050 --> 00:24:11.150
اما عقلا واما شرعا واما عادة واما عادته عدم القدرة على المنوي. عدم القدرة على المنوي. اما عقلا يعني ما يتعاقل تنافيه اي ما يدرك بالعقل تنافي المنوي. ما يدرك بالعقل

71
00:24:11.250 --> 00:24:27.250
يعني هو الان في اوروبا ونوى ان يصلي العشاء في المسجد الحرام. عقلا هذا ما يتأتى. لو قصد بنيته نية الوضوء انه يصلي في المسجد الحرام هو الان يعني باقي ساعة

72
00:24:27.550 --> 00:24:42.100
حينئذ او اقل نصف ساعة حينئذ يقول هذا مدرك بالعقل. مدرك بالعقل. فعند بعضهم انه لا يصح الوضوء هذا لا لا يصح لوجود المنافي لكنه من جهة العاقلين. واما شرعا واما عادة

73
00:24:42.300 --> 00:25:10.600
فمن الاول العقل نوى بوضوءه ان يصلي صلاة والا يصليها. لم يصح لتناقضه. لتناقضه ان يصلي لا يصلي. لا تصح عن نية. لماذا لوجود التناقض بين الصلاة وعدم الصلاة. ومن الثاني الشرعي نوى بوضوءه الصلاة بمكان نجس او بمكان

74
00:25:10.600 --> 00:25:31.800
محرم قال في شرح المهذب عن البحر ينبغي الا يصح. ينبغي الا يصح. ومن الثالث نوى بوضوئه صلاة العيد وهو في اول في السنة او الطواف وهو بالشام لم يصح عادة جعله عادة ويمكن ان يدرك بالعقل

75
00:25:31.950 --> 00:25:47.600
ان العادة قد يكون بواسطته رفع لا بأس ان يجعل من هذا او او ذاك. في هذه الصور الثلاث قالوا لا يصح لماذا؟ لعدم القدرة على المنوي بانه نوى وقصد شيئا ليس بقدرته. حينئذ كيف يكون معتبرا

76
00:25:47.950 --> 00:26:15.900
كيف يكون معتبرا في صحة ماذا العبادة لانه اذا نوى شيئا يعجز عنه النية غير موجودة. النية غير غير موجودة. حينئذ لا تعتبر هذه النية فوجودها عدم سواء نعم  وفقد القدرة ايضا على المنوي ايضا اظ يئيض ايضا. يعني كما عددنا الردة ونحوها من المنافي كذلك فقد القدرة

77
00:26:15.900 --> 00:26:37.050
على المنوي على المنوي هذا متعلق بقوله فقده تفقه امره يعني يفهم امره اي حكمه اي اي حكمه اذا اذا لم يقدر على المنوي ونواه لم تصح عندي. اذا لم يقدر على المنوي وقد نواه حينئذ نقول هذه

78
00:26:37.050 --> 00:27:00.900
لا تصح لفوات النية. ومنه فقد الجزم والتردد. ومنه فقد الجزم منه اي من المنافي فقد الجزم فقد الجزم اي القطع والتردد بالرفع عقل تفسير لفقد الجزم. ما هو فقد الجزم؟ يعني فقد القطع وهو شك وتردد. حينئذ

79
00:27:00.900 --> 00:27:22.550
الجزم هو التردد هو هو تردد. حينئذ يكون الواو هنا عطف شيئا على سابقه من باب التفسير. من باب من باب التفسير وهو جائز ومنه فقد الجزم والتردد. جزم جزم الشيء جزم القطع. تردد تردد فيه اشتبه فلم فلم

80
00:27:22.550 --> 00:27:40.550
اي من المنافي التردد وعدم الجزم. والمراد بالجزم الذي كان فقده منافيا للنية. فلابد من الجزم والقطع شيء ولا يتردد فيه. لان النية لابد ان تكون ماذا؟ ان يكون معتبر ان يكون القصد فيها معتبر

81
00:27:40.800 --> 00:28:05.550
لان النية في اللغة هي القصد. بمعنى قصد فعل العبادة بنية التقرب الى الله تعالى. فاذا وقع تردد لم يحصل القصد لان القصد متى متى يحصل اذا صار مفردا صار مفردا تقول قصدت البيت حينئذ اذا لم يشاركه شيء او كان القصد في محله بان يكون البيت مرادا وقع فان كان ثمة

82
00:28:05.550 --> 00:28:25.400
تردد وعدم جزم قالوا هذا قصد غير معتبر. لان الشك في الشيء كعدم وجوده. الشك في الشيء كعدمه ووجه اشتراطه ان احكام الشريعة مبنية على اليقين او الظن الراجح. نعم. لان النية عبادة سواء قلنا هي شرط

83
00:28:25.400 --> 00:28:38.950
او ركن هي عبادة. حينئذ لابد لها من وجود لابد لها من وجوب ومعلوم ان الشريعة من احكامها اما ان يكون الشيء يقينا معلوما يقينا او ظل الراجح واما الوهم والشك وهذا لا

84
00:28:38.950 --> 00:28:58.150
له عبادة موجودة وهو قد شك فيها نقول لا ولذلك لو شك في صلاة الظهر صلى او لا قل اصل عدمه نسي او شك هل قضى رمضان او لم يقضي؟ وليست عنده قرينة نقول شك حين اذا الاصل لان الشريعة مبناها على يقين او ظن

85
00:28:58.150 --> 00:29:18.150
الراجح والشك في العبادة هذا يصيره مقابلا للنوعين ليست بيقين وليست بشكل او ظن الراجح. واما العمل فيه هو غير معتبر. غير معتبر شرعا. والمراد هنا ان يجزم بالشيء ولا يتردد فيه. ولا يتردد فيه

86
00:29:18.150 --> 00:29:43.100
يذهب عندنا حنابلة ان العبادة تبطل او النية تبطل في ثلاثة احوال اولا قطع مجزوم به لانه سبق القطع وهو للتردد. اذا قطع وتردد تبطل في ثلاثة احوال اولا قطع مجزوم به. نوى قطع الصوم قطعت كما ذكرنا فيه من سبق. ونية القطع من المنافي

87
00:29:43.550 --> 00:30:04.800
ثانيا قطع معلق على شرط دخل في الصلاة وقال ان طرق الباب قطعت الصلاة فطرق الباب قبل السلام بطلت صلاته لانه معلق على شرطك ثالثا تردد في القطع يقطع او لا يقطع يقطع او لا يقطع

88
00:30:04.900 --> 00:30:25.900
يقول هذا تبطل الصلاة. لماذا؟ لان هو الشك. هو هو الشك ولا تبطلوا في صورة واحدة. لا تبطل في صورة واحدة. وهي العزم على فعل محظور قبل فعله العزم على فعل محظور قبل فعله. نوى في الصلاة ان يتكلم قال لو دق الجوال رديت عليه وترك

89
00:30:26.050 --> 00:30:49.900
نوى ماذا؟ نوى الكلام. والكلام محظور. هل فعله ام لا؟ لم يفعله. حينئذ نية فعله هل هي مبطلة للنية او لا لا ليست مبطلة للنية. لان العبرة هنا بالفعل نفسه. فكونه نوى ان يفعل محظورا قبل فعله فلم يفعله. نقول هذه النية

90
00:30:49.900 --> 00:31:08.000
فعل المحظور ليست مبطلة. ليست مبطلة. نوى ان يأكل ويشرب حينئذ نقول هذا لا لا يبطل لا يبطل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل وجد شيء الى اخره؟ نوى ان يأكل اذا ما ورق نوى الصيام. قيل له نواه ابتداء وقيل من

91
00:31:08.000 --> 00:31:24.000
اذا ولا تبطلوا في سورة واحدة وهي العزم على فعل محظور قبل فعله. هذه اربع صور. اربع سور. الثلاثة الاول تبطل على المذهب والصورة الرابعة لا لا تبطل. اما القطع الملزوم به

92
00:31:24.200 --> 00:31:44.200
الصورة الاولى قطع ملزوم به بان قطعها في اثناء الصلاة مثلا بطلت لان النية شرط في جميعها جميع العبادة على ما ذكرناهم سابقا صححه في التصحيح بغيره اشبه ما لو سلم او عزم على قطعها فبطلت لان النية عزم

93
00:31:44.200 --> 00:32:05.650
حازم ومع العزم على قطعها لا جزم فلا نية النية عزم جازم. ومع العزم على قطعها لا جزم. انتبه الجزم واذا انتفت الجزم حينئذ انتفت النية انتبهت النية اذا قطع مجزوم به واضح ان الصلاة تبطل

94
00:32:06.700 --> 00:32:35.550
واما القطع المعلق على شرط كأن ينوي ان طرق عليه الباب قطعها بطلت بمنافاة ذلك جزمه بها. طرق الباب يعني. حينئذ بطلت الصلاة لوجودهم. واما التردد في القطع وتبطل كذلك لان استدامة النية شرط استدامة النية شرط عندنا امران هذا شأن الشر ولذلك من الفوارق بين

95
00:32:35.550 --> 00:32:50.400
ان النية بين الشرط والركن ان شرط يكون مستديما الطهارة شرط لصحة الصلاة. تكون من اول الصلاة الى ان يسلم. لو ولد الصلاة في الطهارة في ثلاث ركعات الاول ثم افسدها فسد الصلاة من اولها

96
00:32:50.400 --> 00:33:17.200
اذا واما التردد في القطع لان استدامة النية شرط. ومع التردد وكذلك الفسخ لا يبقى مستديما. واذا انتفى  ما هو المشروط لا الاستدامة شرط في صحة النية. فاذا انتفى الشرط او الاستدامة انتفت النية. اذا انتفى الشرط انتفى المشروط يعني

97
00:33:17.200 --> 00:33:31.900
اذا شرط لصحة النية. فاذا كان كذلك فحينئذ النية لابد ان تكون موجودة من اول عبادة الى اخرها. هذا شرط استدامة فاذا لم يستدم النية بطلت فمن صلى دون وضوءه

98
00:33:32.400 --> 00:33:50.750
واما العزم على فعل محظور قبل فعله بان عزم على كلام ولم يتكلم او فعل حدث ونحوه ولم يفعله وهذا قد يحصل مع يسأل بعض الناس متوضي ويريد ان يخرج منه ريح اراد ان يخرج ما خرج

99
00:33:51.100 --> 00:34:09.500
عزم على ابطال وضوءه. ما حكم الوضوء صحيح نعم قطعا صحيح. والعبرة بماذا بالفعل نفسه خرج او ما خرج. اما كونه نوى وحاول وجاهد. هذا كله لا عورة به. لا لا عبرة به. وانما النظر الى

100
00:34:09.500 --> 00:34:31.200
لنفسه او فعل حدث ونحوه ولم يفعلوا لم تبطل وفاقا. لعدم منافاة الجزم المتقدم لانه قد يفعل المحظور وقد لا يفعله ولا مناقض في الحال للنية المتقدمة فتستمر الى ان يوجد مناك ظلها الى ان يوجد مناقض

101
00:34:31.200 --> 00:34:48.100
لها وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ان في حديث ذي اليدين دليلا على ان نية الخروج من الصلاة الاستثناء من القاعدة العامة بمعنى انه لو نوى نية القطع

102
00:34:48.400 --> 00:35:08.400
لكن لشيء ظاهر تعلق به. ظن انه خرج من الصلاة فتكلم. فنبه الى انه لم يخرج هو قطع النية. ظن انه خرج من الصلاة سلم حينئذ انقطع قطع النية حاصل قطعا حينئذ لكونه قد ظن انه اتم

103
00:35:08.400 --> 00:35:32.400
صلاته هذا القطع لا يؤثر بمعنى ان القطع السابق معلق بماذا الحكم؟ بما اذا لم يعتقد او او ينوي او يظن انه اتم العبادة لكن لو قطع لاجل ظن خاطئ عنده وهو انه قد اتم العبادة ثم رجع ذاك القطع لا يؤثر. وحديث اليدين واظح بين في هذا

104
00:35:32.400 --> 00:35:56.500
ذكر الحافظ ان في حديث ذي اليدين دليلا على ان نية الخروج من الصلاة وقطعها اذا كان بناء على ظن التمام. ظن التمام لا يوجب بطلانها. ولو لو سلم وكذا كلام من ظن التمام

105
00:35:56.950 --> 00:36:11.200
سلام من ظن التمام. ظن انه اتم الصلاة فتكلم هذا الكلام حصل بالفعل لكن بظنه قد اتم صلاته. حينئذ هذا الظن صار رافعا لما يترتب على ذلك المحظور وهو عدم بطلان

106
00:36:11.200 --> 00:36:31.200
وانه قول الجمهور من السلف والخلف وعامة اهل الحديث وان الابطال بغير دليل ممنوع. وان قال بغير دليل ممنوع حينئذ لما سلم النبي من ركعتين ظن انه هو اتم الصلاة ووقف عند كذا وتكلم وحصل حديث حوار

107
00:36:31.200 --> 00:36:51.200
هذا الحوار الاصل فيه انه مناف للصلاة. هذا واحد. ثانيا انه نوى الخروج من الصلاة. اذا هذا قطع للنية. ولكنه قطع غير معتبر بمعنى انه لا يؤثر لماذا؟ لوجود معارظ وهو انه قد ظن تمام العبادة ولو سلم وهذا الظن مؤثر في

108
00:36:51.200 --> 00:37:06.100
عدم ترتب معه قد يترتب على القطع بانه رافع للاثر الذي قد يترتب على القطع فلو قطع دون ذلك الظن بطلت الصلاة على على ما سبق. والشك في النية عندنا

109
00:37:06.100 --> 00:37:25.600
الحنابلة يوجب استئناف الصلاة. الشك في النية يوجب استئناف الصلاة. فاذا شك هل الصلاة او عين ظهرا او نحوها استأنف الصلاة لان الاصل عدم النية. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى

110
00:37:26.050 --> 00:37:49.500
وقال ابن حامد وغيره لا تبطل اذا شك لا تبطل ويبني لان الشك لا يزيل حكم النية. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى يحرم عليه خروجه لشكه في النية. للعلم انه ما دخل الا بالنية. اذا علم انه دخل بنية ثم طلع عليه الشك. لا

111
00:37:49.500 --> 00:38:09.750
هذا واضح بين. لماذا؟ لانه يستصحب اليقين اليقين لكن اذا لم يوجد يقين سابق فالاصل ان من شك في شيء كعدمه من شك في شيء كعدمه فاذا شك في فعل ركن من اركان الصلاة فالاصل انه كعدمه الا اذا كان عنده نوع وسواس

112
00:38:09.750 --> 00:38:29.750
واما الاصل المعتبر فلا. اذا شك هل قرأ الفاتحة ام لا؟ نقول ايتي. اتي بالفاتحة اذا كنت قبل الركوع. فاذا ركعت او شككت هل قرأت الفاتحة او لا؟ نقول الغ تلك الركعة لماذا؟ لانك تركتها ركنا من اركان الصلاة ونحكم عليه بانه قد ترك لماذا؟ لكونه قد شك والاصل عدم عدم

113
00:38:29.750 --> 00:39:04.950
الا اذا كان لعارض كوسواس ونحوه ومنه فقد الجزم والتردد ترددوه. اذا فقد الجزم وتردد هذا يعتبر من من المنافق لكن هنا مستثنيات ترد بالرفع من ورد اي تأتي اي صور المستثنيات تصح فيها النية مع تردد او تعليق. وهذا كما ذكرناه مرارا. يكون عندنا اصل ثم تأتي

114
00:39:04.950 --> 00:39:24.950
في صور مستثناة تأتي صور مستثناة خروج وهذا الشأن في القواعد العامة لابد من ما يسمى بما شرد عن القاعدة خرج عنها هاي صور مستثنيات تصح فيها النية مع تردد او تعليق. اي يستثنى من ذلك الاصل صور تصح فيها مع التردد او

115
00:39:24.950 --> 00:39:40.650
او التعليق من ذلك ما اذا اشتبه عليه ماء وماء ورد لا يجتهد بل يتوظأ بكل مرة على ما ذكرناه السابق. لا بد من التردد لا بد من التردد. لكن هذا في ماذا

116
00:39:40.800 --> 00:40:00.800
فيما اذا توضأ وضوءا كاملا من هذا. ووظوءا كاملا من هذا. وقع التردد لكنه مغتفر. هذا على احد الاقوال. وهو قول في اذهب عندنا. لكن المختار عند عند في المذهب انه يتوضأ منهما وضوءا واحدا. يتوضأ منهما وضوءا واحدا لانه يقطع بالنية. حينئذ

117
00:40:00.800 --> 00:40:22.850
اترك هذه الصورة نترك هذه الصورة بكون يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ومن هذا وضوءا كاملا. لانه امكن وجود النية بدرجة اعلى وهي كونه يجمع بين المائين فيأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. هذا اعلى درجة في وجود النية من كونه يتوضأ من هذا ويتوضأ لانه اذا توظأ من الاول

118
00:40:22.850 --> 00:40:42.850
توضأ مترددا كل الوضوء وقع بتردد وشك. واذا توضأ بعد مرة ثانية من الثاني كل الوضوء كذلك كالساعة. حينئذ الاول وقع بدون نية لانه متردد. والثاني وقع بدون نية. عندنا درجة اعلى لان المسألة اجتهادية. وهي كونه يجمع بينهما. وهذا حينئذ يكون التردد

119
00:40:42.850 --> 00:41:04.150
فيه اقل واضعف من من السائق بل قد يقال بانه قد جزم بصحة وضوءه  بل يتوضأ من كل مرة ويغتفر التردد في النية للظرورة عليه صوم واجب لا يدري اهو من رمضان او نذر او كفارة فنوى صوما

120
00:41:04.200 --> 00:41:25.300
صوما عليه يوم واحد ما يدري هل هو كفارة او نذر؟ او من رمظان؟ صام يوما بنية ذلك الواجب. وقع فيه تردد. حينئذ يقول هذا التردد  هذا التردد مغتفر. فنوى صوما اجزاءه كمن نسي صلاة من الخمس

121
00:41:25.500 --> 00:41:37.900
نسي صلاة من الخمس ولا يدري توضأ وضوءا خاطئا مثلا وتبين له انه لا يصح ولا يدري هل ذاك الوضوء كان في صلاة الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الفجر؟ لا يدري

122
00:41:37.900 --> 00:42:00.150
ماذا يصنع ها يصلي خمسة  ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وفجرا كل واحدة منهما منها نوى به الاعادة. لكنه على الشك لم يجزم. حينئذ نقول هذه النية متردد فيها. والاصل فيه ماذا

123
00:42:00.150 --> 00:42:24.650
ان ينوي الاعادة جزما بان هذي عن الظهور التي قدمتها التي لم تصحها سابقا. حينئذ نقول التردد الذي وقع في الاعادة هذا موت فلا يلتفت اليه فنوى صوما اجزاءه كمن نسي صلاة من الخمس. ويعذر في عدم جزم النية للضرورة. واما التعليق ففيه صور منها الحج

124
00:42:24.650 --> 00:42:39.500
ماذا وقع عهد النبي صلى الله عليه وسلم بان يقول مريد الحج مريد الاحرام ان كان زيد محرما فقد احرمته او ان احرم بالافراد فانا مفرد. ان احرم بالتمتع فانا متمتع علقه

125
00:42:40.250 --> 00:42:54.650
فان كان زيد محرما انعقد احرامه والا فلا. والا والا فلا. والتعليق هل هو تردد ام لا فيه خلاف؟ فيه فيه خلاف بين اهل العلم شك في قصر امامه فقال ان قصر قصرته

126
00:42:54.850 --> 00:43:16.500
والا اتممت فبان قاصرا قصرا. يعني تصلي خلف امام لا تدري هل يقصران ام يتم؟ هذا يقع كثير وتنوي انك كامام فيتبين لك بانه قصر حينئذ تقصر معه ان كنت مسافرا تبين انه اتم فتتم لكونها متابعة للامام. اذا وقع التردد هنا واغتفر

127
00:43:17.050 --> 00:43:35.350
وفي الصوم نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد ان كان من رمضان فهو فرض المذهب عندنا لا يصح والصحيح الظاهر انه انه يصح هذا اذا هذا ما يتعلق بشروط النية بشروط النية. قال القرافي

128
00:43:35.500 --> 00:43:57.200
للنية ثلاثة شروط للنية ثلاثة شروط الاول ان تتعلق بمكتسب للناوي مكتسب للناوي يعني شيء مكتسب يفعل لابد بفعل اما شي معدوم هذا الاصل فيه انه لا يقع التكليف بمعدوم. وانما يقع بشيء موجود. ان تتعلق بمكتسب للناوي فانها مخصصة

129
00:43:57.200 --> 00:44:17.100
تخصيص غير المفعول المكتسب المخصص المخصص محال بمعنى انه لا بد ان يكون الشيء مقصودا موجودا. يمكن ان يخصص فاذا لم يكن مكتسب بقدرة الفاعل حينئذ كيف يخصصه؟ لان النية تخصيص. النية في في حقيقتها وجوهرها

130
00:44:17.100 --> 00:44:37.100
انها تخصيص لان عندك اقوال متعددة وافعال فتنوي بعظ الاقوال وبعظ الافعال المعينة والاقوال المعينة بانها صلاة فتتعبد لله بها. هذا تخصيص انت اقوالك كثيرة. منها ومنها ومنها. فتخصص بعض الاقوال تجعله صلاة. وعندك افعال كثيرة تخصص بعض الافعال

131
00:44:37.100 --> 00:44:59.850
اجعله صلاة. ما لا يقبل التخصيص هذا لا يقبل ان يكون منويا. لا يقبل ان يكون منويا. اذا ان تتعلق بمكتسب للنووي فانها اي نية مخصصة وتخصيص غير المفعول المكتسب المخصص محال لا يمكن. كما نقول من شروط التكليف المكلف به ان يكون ماذا؟ معدوما

132
00:45:00.350 --> 00:45:26.650
واما الموجود هذا لا يمكن. لماذا ها لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا بد ان يكون معدوما. بمعنى انك اذا اوقعت الصلاة او العبادة وكلفت بايقاعها. هذا لان المطلوب شيء واحد وانت قد فعلته فلابد ان يكون المكلف به معدوم من غير غير موجود. الثاني

133
00:45:26.950 --> 00:45:51.750
الثاني ان يكون المنوي معها معلوم الوجوب او مظنون الوجوب كما ذكرناه سابقا العلم بالمنوي اما على جهة الايجاب او ظل الراجحة او ظنا فان المشكوكة تكون النية مترددة فلا تنعقد مشكوك فيه الشك الاصل فيه انه ملحق بالعدا

134
00:45:51.850 --> 00:46:12.550
انه ملحق بالعادة. حينئذ اذا قصد شيء يقصد شيئا معلوما او مظنونا ظنا راجحا. واما اذا لم يكن كذلك كيف يقصده  هذا فيه نوع نوع تعذر. فان المشكوكة تكون النية مترددة فلا تنعقد. ولذلك لا يصح وضوء الكافر ولا غسله قبل

135
00:46:12.550 --> 00:46:31.700
لانه عنده غير معلوم ولا مظلوم. الثالث ان تكون النية مقارنة للمنوي. ان تكون النية مقارنة للمنوي لان اول العبادات لو عري عن النية لكان اولها مترددا بين القربة وغيرها

136
00:46:31.900 --> 00:46:48.500
ويمكن ان نعلم بانه فات شرط لابد ان تكون النية مصحوبة لاول العبادة من اولها الى اخرها. فاذا فات اول جزء منها ولم يكن مصحوبا بنية فات محلا لي للنية احيانا يكون فواته شرط

137
00:46:49.150 --> 00:47:09.150
واجزاء الصلاة مبني على اولها وتبع لها. بدليل ان اولها اذا نوي فرضا او نفلا او قضاء او داء كان اخره كذلك بعضه يبنى على على بعض. وكذلك اذا نوى اولها مترددا كان اخرها مترددا فلا تصح قربة. اذا لابد ان يكون ماذا

138
00:47:09.150 --> 00:47:34.450
ان تكون النية مقارنة للمنوي. وعلى كلام القرافي في الجملة تكون الشروط من حيث الجملة سبعا. اسلام ناوي تمييزه علم النووي بما نوى الا يأتي النووي انا في لما نواه هذا الرابع. خامس ان تتعلق النية بمكتسب للناوي. والسادس ان تتعلق النية بامر متيقن

139
00:47:34.450 --> 00:47:52.000
او بظن غالب ان تكون النية مقارنة للمنوي. وبالحقيقة هذه التي زادها القراء في هذا يمكن ادخالها في قولنا علم ناوي بما نوى. علم ناوي بما نوى حين تكون شروط اربعة اسلام النووي تمييزه علم النووي

140
00:47:52.000 --> 00:48:12.000
مما نوى الا يأتي الناوي بمناف لما نواه. المبحث الخامس في امور متفرقة. بعض المسائل المتعددة المسألة الاولى هل النية ركن ام شرط؟ تم خلاف بينه بين اهل العلم. واختلفوا هل هي ركن او تعد؟ شرطا وما قدم

141
00:48:12.000 --> 00:48:30.000
فهو المعتمد واختلفوا اي اختلف الفقهاء والعلماء هل هي اي النية فيما دخلت فيه من العبادات هل هي ركن؟ هل هي ركن في العبادات؟ لان الركن ما دخل في والركن جزء الذاتي

142
00:48:30.000 --> 00:48:49.650
والشرط خرج. اذا ما كان داخلا في الماهية فهو ركن. ما كان خارجا سابقا لها مشترطا يكون في اولها واخرها تعتبر شرطا. هل هي ركن في العبادات؟ لان الركن ما دخل في الماهية وهي داخلة في ماهية الصلاة مثلا. وكونها لا تنوى للتسلسل

143
00:48:49.650 --> 00:49:09.650
لا تنوى لي بالتسلسل. لان لو كانت ركن الركن لابد له من نية. اذا النية لابد لها من نية. وتكون ركن جئت بها لركن ثم هي في ناس هي ركن وتحتاج الى نية وتبقى هكذا هذا يسمى ماذا؟ تسلسل وهو ممنوع بمعنى ان العباد لا يكلفون به لا لا يكلفون

144
00:49:09.650 --> 00:49:33.600
بهم حينئذ نقول هي ركن وكونها لا تفتقر الى نية دفعا للتسلسل وهو مما لا تتعلق به القدرة فلا يكون مكلفا به واضح؟ وهذا جيد لا بأس به والركن ما كان داخل الماهية او تعد شرطا تعد شرطا

145
00:49:34.550 --> 00:49:55.150
نعم او تعد يحتمل انه من العداد تعد يقال فلان في عداد بني فلان يعد منه وهو في عداد الصالحين والمراد هنا هنا ان النية تذكر في عداد الشروط. او تعد شرطا

146
00:49:55.450 --> 00:50:15.450
شرطا والشرط هو مكانة خارج الماهية ويجب استمراره فيها. كباقي الشروط. اذ لو كانت ركنا لاحتادت لنية اخرى تندرج فيها كما في اجزاء العبادة واللازم باطل. للزوم التسلسل فيبطل الملزوم. يعني لكن لا تعد

147
00:50:15.450 --> 00:50:40.850
او لا يحتاج لنية اخرى فلم تكن ركنا. وهذا الخلاف هنا مبني على ماذا؟ على اننا لو قلنا بانها ركن فهي عبادة حينئذ تفتقر لنية وهذه النية كسابقتها مختلف فيها هل هي شرط ام ركن؟ قلنا هي ركن بدلتقل الى النية وهكذا جاء التسلسل قالوا اذا

148
00:50:40.850 --> 00:51:00.850
هذا لزم منه التسلسل دل على انها ليست بركن. ليست ليست بركن. فقالوا بانها شرط. قالوا بانها شرط. والجواب عن هذا سهل. بان يقال نعم هي تستلزم التسلسل والتسلسل ليس داخلا في قدرة المكلف. والله عز وجل يكلف نفسا الا وسعها. حينئذ نقول هي ركن ولا تفتقر الى

149
00:51:01.350 --> 00:51:25.400
الى ماذا؟ الى النية. هي ركن لدليل الشرع. وكونها لا تفتقر الى النية سقط بعجز المكلف عنه. عجز المكلف عنه ولا اشكال  واختلفوا هل هي ركن او تعاد شرطا؟ شرطا. وما قدم يعني القول الاول وهي كونها ركن وهو الحكم ركنيتها

150
00:51:25.400 --> 00:51:45.400
فهو اي هذا القول المعتمد اعتمد الشيء وعليه اتكأ وامضاه يعني القول الذي اتكأ عليه الفقهاء وامضى قوله بانها ركن. بانها بانها ركن. وما قدم فهو المعتمد وهو قول الجمهور من حيث اطلاق الركن عليها

151
00:51:45.400 --> 00:52:03.050
اولى من اطلاق الشرط اولى من؟ من اطلاق الشرطيين. وقال بعضهم هي تختلف باختلاف العبادات قد تكون شرطا في عبادة وقد تكون ركنا في عبادة وقد تكون في عبادة واحدة شرطا باعتبار ركنا باعتبار

152
00:52:03.400 --> 00:52:30.800
ولذلك قال عبد القادر النية قبل الصلاة شرط وفيها ركن النية قبل الصلاة شرط. وفيها يعني في الصلاة ركن. وفي الانصاف رواية انها فرض. يعني النية انها انها فرض. اذا وما قدم وهو انها ركن فهو المعتمد اي الذي اختاره الاكثرون. لانها

153
00:52:30.800 --> 00:52:54.800
داخل العبادة وهذا شأن الاركان. شأن الاركان. والا لافتقرت نعم. واختاره القاظي الطيب ابن الصباغ ان اختار القاضي ابو الطيب ابن الصبا انها شرط واذا لا افتقرت الى نية اخرى تندرج فيها. كما في اخر العبادات فواجب ان تكون شرطا خارج عنها. اذا من قال بشرطية اراد ان يفر عن التسلسل

154
00:52:56.050 --> 00:53:16.050
من قال بانها شرط وليست بركن اراد ان يفر عن التسلسل. قال لان التسلسل هذا محال. تنوي وتنوي اما. من العشاء الى فجر وانت ما صليت انك تنوي لكل نية نية. وتنتهي. تقوم بالساعة وانت ما نويت لفرض واحد. نقول هذا الجواب عنه سهل. هو ما ذكرناه بان التسلسل محال

155
00:53:16.050 --> 00:53:34.650
وما كان محال لا تتعلق به قدرة مكلف فلا يكون واجبا. المكلف به لا بد ان يكون مقدورا في قدرة المكلف. يعني يمكن او الاستطاعة ان تكون الاستطاعة في مقدور المكلف بحيث يستطيع ان يأتي بهذا العمل. فان عجز عنه

156
00:53:34.650 --> 00:53:56.200
سقط ثانيا قال قاعدة النية في اليمين وفي اليمين خصصت مع اما ولم تعمم ما يخص علمه هذي مهمة جدا. وتأتي في بمعنى ان ان النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص اللفظ الذي يحلف به مكلف اما

157
00:53:56.200 --> 00:54:15.300
يكن لفظا عاما واما ان يكون لفظا خاصا ها اما ان يكون لفظا عاما او يكون لفظا خاصا. ان اتى بلفظ خاص فاما ان تصاحبه نية مخالفة واما الا تصاحبوا نية. يعني قال والله لا ادخل بيت احد

158
00:54:15.950 --> 00:54:35.350
ولم ينوي انه زيد حينئذ نقول العموم باقي على على عمومه. فلا يدخل بيت احد ابدا حتى يموت ولا يحلث. واضح؟ هنا لم توجد نية مخالفة لللفظ العام قال والله لا ادخل بيت احد بعد اليوم ونوى بقلبه بيت زيد من الناس

159
00:54:35.600 --> 00:54:52.000
ان تكون النية مخصصة للفظ العام لا يدخل بيت زيد فقط وما عداه له ان ان يدخل. حينئذ خصصت النية اللفظ العام. لكن لو كان اللفظ خاصا لا ادخل بيت الزيت ونوى جميع البيوت

160
00:54:52.250 --> 00:55:09.500
هل النية تعمم اللفظ الخاص؟ لا لا تعممه. لماذا؟ لان اللفظ الخاص لا يحتمل هو خاص كاسمه لا يحتمل بخلاف اللفظ العام فانه محتمل. حينئذ المحتمل يقبل التخصيص. وغير المحتمل لا يقبل التعميم

161
00:55:09.500 --> 00:55:28.400
لا يقبل التعميم هذي مهمة قاعدة في باب الايمان في النية في اليمين تخصص اللفظ العام متى ان وجدت نية مخالفة؟ واما اذا حلف مثلا وعمم ولم ينوي مخالفا على عمومه قال والله لا اكل

162
00:55:28.400 --> 00:55:47.700
حينئذ نقول هذا على على عمومه وفي اليمين خصصت مع ما اي ما عممه اللفظ وتخصصه وتقصره على بعض افراده. حينئذ تخصص النية الحكم ببعض الافراد التي شملها اللفظ العام. التي شملها

163
00:55:47.700 --> 00:56:07.700
اللفظ العام ما عم يعني اللفظ الذي عم الالف هذي للاطلاق وفي اليمين يعني والنية في اليمين خصصت اي النية هي ماء اي اللفظ الذي عم اي لفظ العام. ولم تعمم تعمم مبني للمعلوم من التعميم. اي النية لم تعمم

164
00:56:07.700 --> 00:56:27.700
النية اللفظ الذي يخص ما يخص يعني من اللفظ اي الحكم الذي تعلق باللفظ الخاص علم اي جزما زاد النظر عن العصر جزم. اي جزم الناظم عدم تعميم النية للخاص. عدم تعميم النية للخاص. اذا قال هنا

165
00:56:27.700 --> 00:56:52.900
والله لا لا اكلم احدا لا اكلم احدا ونوى زيدا بقلبه. اي ونوى بالاحد فردا واحدا معلوما وهو زيد. قصر الحكم اي حكم العام على زيد فلا يراد تناوله للبعض الاخر. ولا يحنث حينئذ الا بمكالمة زيد فقط وما عداه فلا. لانه قال والله لا اكلم احد

166
00:56:52.900 --> 00:57:11.800
ونوى بالاحد انه انه زيد. حينئذ يقتصر الحكم العام على على زيد وما على يبقى على على الاصل. ولم يعمم ولم تعمم ما يخص علمه كأن يمن عليه رجل بماء نال منه نال منه

167
00:57:11.900 --> 00:57:32.550
فيقول والله لا اشرب منه ماء من عطش والله لا اشرب منه ماء من عطش من عطش هذا قيد هل له ان يغسل ثوبه نعم لانه خاصة هون لا يشرب منه من عطشه. لو لم يكن عطشان وشرب منه

168
00:57:32.700 --> 00:57:52.700
جاهزة او لا؟ جاهزة؟ نعم لا يحنث لماذا؟ لانه خصص شرب الماء بماء اذا كان عطشان. فاذا لم يكن كذلك حينئذ الاستعمالات هذه فهو على اصله. لان النية لا لا تعمم اللفظ الخاص. لا تعمم اللفظ الخاص. قال والله لا اكلم زيدا

169
00:57:52.700 --> 00:58:12.700
فقط الذي لا تكلم من عداه لو نوى العموم نقول هذه النية تبقى على تخصيصها اذا هنا قال والله لا اشرب منه من عطشه فان اليمين تنعقد على ماء من عطش خاصة قصرت اليمين على الماء الموصوف بما ذكر ولا يحنث

170
00:58:12.700 --> 00:58:32.700
بطعامه وثيابه لو طبخ منه صحة. مع كونه ماذا؟ اراد الماء الذي اتى به زيد من الناس. قال والله لا اشرب منه من عطش. حينئذ يطبخ منه له ان يشرب اذا لم يكن على عطش له ان يغسل ثيابه وانما يخص الماء بالوصف الذي ذكر فيه في اليمين

171
00:58:32.700 --> 00:58:55.800
لان النية انما تؤثر اذا احتمل اللفظ ما نوى بجهة يتجوز بها بجهة يتجوز بها لان اللفظ العام قد يراد به بعضه. واما اللفظ الخاص فلان ونية اللافظ في الحكم على مقاصد اللفظ كما قد اصل واستثني اليمين عند من حكم فهو على نيته لذي القلب

172
00:58:55.800 --> 00:59:23.650
سم هذي قاعدة ماذا؟ مقاصد اللفظ علانية اللفظ لفظ قد يكون ماذا؟ محتملا قد يكون فالعبرة بماذا؟ بقصده بنيته فالذي يريده هو الذي يعتبر. هو الذي يعتبر ونية اللافظ في الحكم مرتبة اي معتبرة في تعيينها على مقاصد اللفظ الذي اراده على مقاصد اللفظ

173
00:59:23.650 --> 00:59:42.200
الذي اراده هذا الحكم حكم شرعي بمعنى ان الكلام لا يشترط فيه القصد كما ذكرناه في محله. كلام لغوي العربي الفصيح اول لفظ مفيد. وهل القصد معتبر او لا؟ قلنا الصحيح انه غير غير معتبر

174
00:59:42.200 --> 01:00:03.850
من هنا زاد الشرع في اعتبار بعض المسائل لابد من قصدها. لابد من من قصدها. رأى امرأة في الشرق قال طالق ظن ماذا انها زوجته لان طلق من اجل انها خرجت فتبين انها لم تخرج من بيته. حينئذ نقول لا يقع الطلاق لماذا؟ لانه نوى او رتب

175
01:00:03.850 --> 01:00:21.500
وبطلاقه ذاك الوصف الذي رآه. فاذا لم يكن كذلك حينئذ تبقى على على اصلها على مقاصد اللفظ كما قد اوصل الالف ليه؟ للاطلاق كما جعل المذكور اصلا وقاعدة. اصلا وقاعدة. قال الشارع هنا

176
01:00:21.500 --> 01:00:41.500
هذه قاعدة هي مقاصد اللفظ على نية اللافظ الا في موظع واحد وهو اليمين عند القاظي. نعم اليمين عند القاظي لا يقبل التوري البتة. وان على ما نواه القاضي حلف انما يكون على ما نوى قد يوري مع الناس ويعتبر الله اعلم لكن عند القاضي لا لابد ان ينوي

177
01:00:41.500 --> 01:01:05.050
بلفظه ما اراده القاظي فان لم ينوي حينئذ يحنث وتقع اليمين غموسا اذا كان كاذبا. فانها على نية القاضي دون الحالف ان كان موافقا له في الاعتقاد هذا الاصل فان كان مخالفا له كحنفي تحلف شافعيا بشفعة الجوار يعني المسائل التي يقع فيها خلاف هذا العبء

178
01:01:05.050 --> 01:01:23.550
بماذا؟ هذه مسألة اخرى لكن اصل المعتمد هو ان يكون الحلف على نية القاضي على نية القاضي. ولذلك قال هنا واستثني هي اليمين عند من حكم اي عند القاضي واستثني اليمين عند من حكم فهو على نيته بنسخة فهية

179
01:01:23.900 --> 01:01:43.350
واستثني اليمين عند من حكم يعني عند الحاكم وهو القاضي فهو فهو اي اليمين على نيته على نيته يعني نية من حكم الذي هو القاضي. لا ذي القسم لا صاحب القسم. وهو الحالف المدعى عليه مثلا اي الحالف

180
01:01:43.350 --> 01:01:58.700
فلا تعتبر نيته والا لضاعت الحقوق لو لم يخالف في هذا الاصل واستثني اليمين عند القاضي لضاعت الحقوق. كلا يحلف على ما اراد هو ولا ينوي ما اراده القاضي. اذا

181
01:01:58.700 --> 01:02:19.250
طلب المدعي يمين المدعى عليه. واجابه الى ذلك فان اليمين يكون على نية المستحلف. ولا يجوز له التأويل لانه يخالف مقصود المستحلف لحديث يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وفي لفظ على نية المستحلف على نية المستحلف

182
01:02:19.250 --> 01:02:39.250
واستثني اليمين عند من حكم فهو على نيته لا ذي القسم. هناك في قوله ونية اللفظ في الحكم على مقاصد اللفظ في بعض النسخ اللافظ قول مجمل. مقاصد اللفظ عليها تحمل. وفي نسخة ثالثة ونية اللافظ قولا يجمل

183
01:02:39.250 --> 01:02:59.250
المنصوب على انه مفعول لافظ ويجمل نعت له. والمعنى ان مقاصد اللفظ محمولة على نية اللفظ. اذا قاعدة مقاصد اللفظ على نية الله. كل من تكلم فالاصل انه اراد ما نوى. لو فهم منه ما فهم هذا امر غير غير معتبر. ولذلك قالوا منها

184
01:02:59.250 --> 01:03:21.950
وكانت عنده زوجة اسمها طالق ها طالق تعالي ماذا يقع؟ طلقة او طلقة لا يقع لما؟ لانه تلفظ بالطلاق الاصل القاعدة ان كل من تلفظ بالطلاق نواه او لا يقع

185
01:03:22.100 --> 01:03:43.550
ولكن حينئذ نقول اذا كان اسمها طالق او هي ام او اسمها حرة حينئذ يقول له قال يا طالق او يا حرة لا تطمئن نسمع نداها نعم اذا ونية اللافظ للحكم على مقاصد اللفظ كما صنع. ذكرنا مسألة وانه لو كانت زوجته اسمها طالق وحرة. وقال يا

186
01:03:43.550 --> 01:04:04.300
يا حرة فان قصد الطلاق او العتق حصل او لا؟ فقل العبرة هنا بماذا؟ بالنية. ان نوى الطلاق وقل يا طالق وقع الطلب وانما النداء فقط حينئذ لا يقع طلاقه. حينئذ اللفظ كما هو لكن ينظر في في نية المتكلم

187
01:04:04.400 --> 01:04:24.400
ثم قال والفرظ ربما تأدب فعله بنية النفل استبان نقله. والفرظ ربما ربما تعدى فعله للتقليل ولا يحمل ويحتمل نهر التكفير. باعتبار كثرة الامثلة. اما في اصله فلا. لان النفل لا يقوم مقام الفرض. هذا الاصل

188
01:04:24.500 --> 01:04:42.450
النفل لا يقوم مقام الفرض فلا يتعدى الفرض بنية النفل. ولا يجزئه هذا الاصل. وخرج عن هذا الاصل صور يتعدى فيها الفرض بنية النفل. صور مستثناة والاصل هو عدم عدم التأدية. والفرظ ربما

189
01:04:45.100 --> 01:05:09.800
يعني على قلة تأدى فعله بنية النفل بنية النفل برده لا يتأذى بنية النفل وفيها لو اتى بالصلاة معتقدا ان جميع افعالها سنة صحة او لا   لا تنصح قولا واحدا لو صلى صلاة الظهر ونوى انها نفل

190
01:05:10.350 --> 01:05:30.500
لا تصح لو صلى صلاة الظهر معتقدا وجوبها. لكن نوى ان الفاتحة والركوع والسجود كل هذا سنة. لا تصح لا لا تصح. نوى ان منها ما هو فرض ومنها ما هو سنة ولم يعين. ما يدري. هل هذا سنة وهذا صح او لا؟ صحة

191
01:05:30.500 --> 01:05:50.500
انه ماذا؟ اتى بالاصل وهو ان الصلاة منها فرض ومنها نفل ولكنه لم يميز ولكنه لم لم يميز قال النووي في شرح الوسيط ظابطها ان تسبق نية تشمل الفرض والنفلة جميعا. وذلك كمسائل الحج مثلا الناس الان

192
01:05:50.500 --> 01:06:02.200
العوام يحج ولكن لا يدري هذا فرض وليس بفرض هذا واجب هذا ليس بواجب هذا سنة اولى فيأتي بها على ما هي عليه لم يميز هذا عن عن ذاك نقول هنا يقع

193
01:06:02.600 --> 01:06:22.950
ثم يأتي بشيء من تلك العبادات ينوي به النفلة. وتصادف بقاء الفرظ عليه. قال السيوطي هذا الضابط مقتض اضطرادا وعكسا كما يعرف من امثلة السابقة والاتية. من جلس للتشهد الاخير وهو يظنه الاول ثم تذكر فقال

194
01:06:25.050 --> 01:06:47.950
جلس للتشهد الاخير وهو يظنه الاول. ثم تذكر واتمم الصلاة ليس قال تذكر واتم الصلاة  هذا بناء على الشافعية عندهم التشهد الاول سنة نوى انه سنة يعتقد انه سنة فجلس

195
01:06:47.950 --> 01:07:05.450
ظنا انه التشهد الاول ثم تذكر فاذا به قد اتى بالتشهد بقوله كاملا ثم سلم. اجزأ النفل هنا عن الفارضين ابدأ النفل عنه عن الفاظل هذا بناء على مذهبه اللي عندنا ان التشهد الاول يعتبر واجبا

196
01:07:06.250 --> 01:07:25.600
نوى الحج او العمرة او الطواف تطوعا وعليه الفرض ها اذا لبى تطوعا وعليه فرض انقلب النفل فرضا. انقلب النفل فرضا. وهذا مثل لو نوى عن غيره ولم يحج عن نفسه. حجة عن

197
01:07:25.600 --> 01:07:53.350
ها شبرما وربما والفرظ ربما تعدى فعله بنية النفل استبانا نقول هذا التتميم ليه تتميم لي للبيت اي ظهر كونها مستثناة من من الاصل. نعم. ثم قال خاتمة يعني لهذه القاعدة الامور بمقاصدها خاتمة من كل شيء عاقبته واخره. واعلم بان النية بحسب الابواب في الكيفية. واعلم بان النية

198
01:07:53.350 --> 01:08:13.350
التي هي القصد تختلف بحسب الابواب. يعني ليست شيئا واحدا وانما هي متعددة. فنية الصوم غير نية الصلاة وهكذا حسب الابواب يعني تختلف وحسب الابواب في الكيفية. في ماهيتها وحقيقتها واما الاصل المشترك وهو القدر الذي يعتبر جنسا في

199
01:08:13.350 --> 01:08:36.800
هو القصد. تقصد ماذا؟ هذا يختلف لابد من القصد بنية التقرب الى الله تعالى. لكن ما هو المقصود؟ هو الذي يختلف باختلاف الابواب. وذلك كنية الوضوء فانه قصد ورفع الحدث والصلاة نية الصلاة وهي قصد اقوال وافعال الى اخره. والحج نية الحج وهذه قصد الدخول

200
01:08:36.800 --> 01:08:56.800
في النسك والصيام قصد امساك مخصوص. والزكاة قصد اخراج شيء مخصوص عن مال مخصوص. حينئذ تختلف من باب الى باب وهذا ما يتعلق بالكيفية. قال واعلم بان النية التي ذكرنا بيان احكامها بحسب الابواب من الاعمال في الكيفية

201
01:08:56.800 --> 01:09:18.150
التي تؤدى بها وتختلف النية في كيفية باختلاف الابواب. كان ينوي الوضوء او فرض الوضوء او اداء الوضوء او الوضوء المفروض او نحو ذلك. هذا باعتبار العبادة نفسها ايضا تتنوع. فالذي ينوي التجديد ليس كالذي ينوي رفع الحدث. يتوضأ هذا ويريد به مثلا

202
01:09:18.150 --> 01:09:32.650
رفع الحدث توظأ اخر وهو متطهر لكنه ينوي تجديد الوضوء حينئذ اختلف هذا قصد رفع الحدث وهذا لم يقصد رفع الحدث. وكلاهما عبادتان وهي جنس واحد او نوع واحد وهو الوضوء. وصح

203
01:09:32.650 --> 01:09:56.750
العبادة مع اختلاف النية صحة العبادة مع اختلاف النية. وهكذا يقال فيما ذكر. قال السيوطي رحمه الله تعالى اشتملت قاعدة الامور بمقاصدها على عدة قواعد قواعد عامة كثيرة جدا موجودة في المبسوطات. والا فمسائلها لا تحصى. وفروعها لا تستقصى. هذا ما يتعلق بالقاعدة الاولى وهي

204
01:09:56.750 --> 01:10:19.700
فيه قواعد الكبرى ويقع عنها امور بمقاصدها او انما الاعمال بالنيات هل يقع الطلاق او العتق ان كان بقول مازحا فليمزح مع زوجته طالق يقع طلاق لا فرق بين جده وهزله بين جده

205
01:10:19.700 --> 01:10:33.450
هنا السائل يقول ايضا لو انه نوى ان يصلي بالمسجد الحرام وهو بلاد بعيدة. ولا يمكن ان يدرك صلاة العشاء. هل يؤجر على نية الله؟ لا يوجع عن نيته. لماذا؟ لان هذا عبث

206
01:10:34.050 --> 01:10:48.100
هو الان باقي ربع ساعة مثلا وهو في امريكا ينوي ان يصلي العشاء في المسجد الحرام هذا عبث ليس بنية شيئا ليس بعمل مقصود يؤجر عليه انما يحتاج الى ايام حتى يصل

207
01:10:48.250 --> 01:11:00.750
ان كان يؤجر فلماذا لا تصح النية؟ ليست العبرة هنا بكونه يؤجر او لا؟ لا لا يؤجر وانما لكونها مطابقا للشرع او لا؟ والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين