﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.050
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه اما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى قاعدة

2
00:00:28.050 --> 00:00:48.050
الثانية من القواعد الخمس اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. سبق القاعدة الاولى وما يتعلق بها وهي الامور بمقاصدها. هذي القاعدة الثانية القواعد الخمسة الكبرى التي ينبني عليها الفقه

3
00:00:48.050 --> 00:01:18.050
لا يزول بالشك. قال السيوطي رحمه الله تعالى هذه القاعدة تدخل في جميع ابواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة ارباع الفقه واكثر. يعني جل الابواب لابد ان المسائل اصول التي هي فيها داخلة تحت هذه القاعدة وهي جزئيات منها. قال النووي رحمه الله تعالى

4
00:01:18.050 --> 00:01:38.050
حالة هذه قاعدة مطردة لا يخرج عنها الا مساء. قاعدة مطردة يعني توجد بالتراد سيخرج عنها الا مسائل معدودة. واستثناء هنا لا ينقض كلية القاعدة كما الله معنا في اوائل الدروس. اليقين

5
00:01:38.050 --> 00:01:58.050
لا يزول بالشك. هذه ثلاث كلمات. يقين له معنى اصطلاحي. وكذلك معنى لغوي. والشك له معنى اصطلاحي ومعنى لغوي ويزول هذا المرد فيه الى المعنى اللغوي. اليقين لغة واصطلاحا يقيم في اللغة قال في اللسان

6
00:01:58.050 --> 00:02:28.050
ان اليقين هو العلم وازاحة الشك. العلم وازاحة الشك وتحقيق الامر واليقين ضد الشك. والشك نقيض اليقين. اليقين ضد الشك. والشك نقيض اليقين قال الجرجاني اليقين في عصر اللغة بمعنى الاستقرار. بمعنى الاستقرار. يعني الشيء المستقر يعبر عنه بانه

7
00:02:28.050 --> 00:02:58.050
يقين يقال يقن الماء في الحوض اذا استقى الله. يقن الماء في الحوض اذا استقم اربعة. وقيل اليقين هو عبارة عن العلم المستقر في القلب. لثبوته من سبب متيقن له عن الفاعل بحيث لا يقبل الانهدام. وقيل هو طمأنينة القلب على

8
00:02:58.050 --> 00:03:28.050
على حقيقة يعني الشيء المستقر الثابت يعبر عنه بي باليقين هنا يعبر عنه باليقين والظن الغالب هنا البحث لغوي البحث فقهي والظن الغالب عند الفقهاء يقوم مقام اليقين. ولذلك اذا تعذر اليقين رجع الى غلبة الظن. حينئذ يكون داخلا او لا شك انه داخل. اذا اليقين ليس هو

9
00:03:28.050 --> 00:03:48.050
واليقين الذي عرفه اهل الاصول. بانه الاعتقاد الجازم الذي لا يقبل النقيض. هذا لو قلنا به لامتنع هنا انما المراد اليقين الذي يدخل فيه غلبة الظن بل الظن بل الوهم كما سيأتي. والظن الغالب يقوم

10
00:03:48.050 --> 00:04:08.050
قام اليقين عند الفقهاء عند عدم وجود اليقين. ويبنون الاحكام الفقهية عليه. لان ثم ما يتعلق باليقين. بعض المسائل لابد من اليقين وبعضها قد جوز الشرع عدم عند عدم اليقين الرجوع الى غلبة الظن. هذا ما

11
00:04:08.050 --> 00:04:28.050
يتعلق باليقين والشك لغة مطلق التردد مطلق تردد يعني سواء كان فيه راجح ومرجوح او لا عند استواء الطرفين او ترجح احدهما حينئذ للراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما. كلاهما يسمى شكا

12
00:04:28.050 --> 00:04:48.050
هنا في هذا المقام وليس هو الشك عند الاصوليين وكذلك هو المعنى اللغوي. المعنى اللغوي للشك هو مطلق التردد. بمعنى استواء الطرفين قام لم يقم ولم يرجح حينئذ نقول هذا شك. قام زيد او لم يقم رجح قيام مثلا او عدم القيام. هذا كذلك يسمى شكا. وان كان

13
00:04:48.050 --> 00:05:08.050
عندنا اصوليين الراجح يسمى ظنا والمرجح يسمى وهما لكن هذا الموضع ليس مما اتحدت فيه الاصطلاحات. فالشك لغة مطلق التردد. قال الرازي التردد بين طرفين ان كان على السوية فهو على الشك. والا

14
00:05:08.050 --> 00:05:28.050
افا الراجح ظن والمرجوح وهم. هذا على صلاح الاصولية. وهذا سنشبعه بحثا ان شاء الله تعالى في كوكب الساطع. والشك في اليقين اذا نقول هنا اليقين لا يزول بالشك. اليقين عرفنا ان المراد به الشيء المستقر. والشيء المستقر هنا لا يتعين

15
00:05:28.050 --> 00:05:48.050
ان يكون جازما بحيث لا يقبل النقيض. او لا يقبل الزوال. وانما يدخل فيه ما هو ظن او غالب ظن وشك هنا عند الفقهاء هو بالمعنى اللغوي وهو مطلق التردد. ولذلك قال النووي وسينظمه في اخر

16
00:05:48.050 --> 00:06:08.050
الباب الشك هنا وفي معظم ابواب الفقه هو التردد. سواء المساوي او الراجح. نص على ذلك في مقدمة يعني في كلام علاء النجاسات ونحوها. الشك هنا وفي معظم ابواب الفقه والتردد يعني مطلق التردد. سواء المساوس

17
00:06:08.050 --> 00:06:28.050
او الراجح. وعليه الشك هنا يكون في هذا المقام التردد بالسواء او رجحان. فكل شك عند الاصوليين فهو شك عند الفقهاء من غير عكس. الشك عند الفقهاء والشك عند الاصوليين. ايهما اعم

18
00:06:28.050 --> 00:06:48.050
الشكوى عند الفقهاء عام. فكل شك عند الاصوليين فهو شك عند الفقهاء. من غير عكس. لماذا؟ لان ان الاعم الذي هو الشك عند الفقهاء يدخل فيه الظن والوهم. يدخل فيه الظن له. لذلك نقول هنا يشمل

19
00:06:48.050 --> 00:07:08.050
الظن والوهم لا خصوص التردد المستوي بين الطرفين دون ترجيح هذا صلاح خاص بي الاصوليين. ومنه نأخذ ان اصطلاح الاصوليين هو بعض الشك في المعنى اللغوي. الصلاح الاصوليين للشك هو بعض المعنى

20
00:07:08.050 --> 00:07:28.050
لغوي. فالمعنى اللغوي اعم وهو الذي اراده هنا الفقهاء. الشك في اليقين اذا علمنا هذا نقول هل هو جهة الشرع او من جهة المكلف اذا تيقن الطهارة وشك في الحدث لا شك انه من قبل المكلف اما الشرع ليس فيه شك

21
00:07:28.050 --> 00:07:48.050
ليس فيه تردد وانما الشك يكون من جهة المكلى ولذلك نص على هذا لانه يتوهم متوهم انه من جهة الشرع لا وانما هو من جهة المكلا هو الذي يتوضأ ثم يسوق هل احدث ام لا؟ نقول اليقين الذي هو الوضوء لا يزول بالشك. اذا من الذي شك؟ المكلخ

22
00:07:48.050 --> 00:08:08.050
والشك في اليقين من قبل المكلف لا من قبل الشرع. فليس في الشريعة شيء مشكوك فيه البتان واليقين في الشرع حصول الجزم او الظن الغالب بوقوع الشيء او عدم وقوعه. اذا اردنا معنى

23
00:08:08.050 --> 00:08:28.050
شرعي لليقين هنا قد عرفنا معناه اللغوي حصول الجزم. اذا يدخل فيه اليقين عند الاصوليين. او الظن بوقوع الشيء او عدم وقوعه. اذا متعلق اليقين قد يكون الثبوت. شيء ثابت وقد يكون متعلق اليقين

24
00:08:28.050 --> 00:08:48.050
العدم النفي شيء غير غير الثابت يعني تيقن انه لم يتطهر هذا الاصل ثم شك هل تطهر ام لا؟ اذا شك هنا طرأ على اي شيء على شيء معدوم في العصر يعني تيقن اولا انه لم يتطهر لم يتوضأ ثم شك حينئذ

25
00:08:48.050 --> 00:09:08.050
تقول هذا ورد على عدم فليس كل يقين يكون في الثبوت بل قد يكون في في العدم. والشك تردد الفعل بين الوقوع اي لا يوجد مرجح لاحد الطرفين على الاخر. ولا يمكن ترجيح احد الاحتمالين على الاخر. هذا عند الاستواء عند

26
00:09:08.050 --> 00:09:38.050
الاستواء. اذا اليقين لا يزول بالشك. عرفنا معنى اليقين ومعنى يزول زال الشيء يزول زوالا فارقه او فارق طريقهم. يعني صار متجنبا له جانحا عنه. والمراد هنا انه لا يرفع حكمه. لا يرفع حكمه. اي ان الشك لا يرتفع به حكم اليقين. الشك

27
00:09:38.050 --> 00:09:58.050
لا يرتفع به حكم اليقين. حكم اليقين فاليقين ثابت. وايضا المراد بالشك هنا في القاعدة الشك الطارن. على اليقين اي الحاصل بامر خارج عنه. لان اليقين قلنا يشمل الجازم غيره. اذا قلنا يشمل الجازم فكيف حينئذ يقع فيه الشك

28
00:09:58.050 --> 00:10:18.050
اذا كان جازما كيف يقع فيه الشك؟ نقول هذا يرد متى؟ اذا قيل بان الشك انما هو في في اصل اليقين وليس الامر كذلك. بل تيقن ثم طرأ الشك. اذا الشك ليس جزءا من اليقين. وليس اليقين

29
00:10:18.050 --> 00:10:38.050
مبنيين على الشرك حتى يقع التناقض بينهما. وانما المراد انه تيقن ابتداء ثم بعد ذلك طرأ شك. حينئذ لا تعارض بينهم لانه قيل هذا تناقض كيف نقول يقين ثم يطرأ عليه الشك؟ نقول لا الشك ليس جزءا من اليقين لانه لو كان قبل

30
00:10:38.050 --> 00:10:58.050
ما من يقين لم تنع اليقين لو كان الشكوى التردد قبل تمام وكمال اليقين لم تنع اليقين. اذ كيف يوجد اليقين مع وجود الشك لا يوجد تجزم بشيء وانت متردد فيه تصور العقل هذا لا يتصور. اذا وجد الجزم او غلبة الظن

31
00:10:58.050 --> 00:11:18.050
اولا ثم بعده زمن طرأ عليه الشك وهذا لا تعارض فيه. العقل لا يمنع لا يمنع ذلك. معنى القاعدة ان الامر المتيقن ثبوته ان الامر المتيقن ثبوته لا يرتفع الا بدليل قاطع. ولا يحكم

32
00:11:18.050 --> 00:11:48.050
بزواله لمجرد الشك. والامر المتيقن عدم ثبوته انتبه. قلنا اليقين يتعلق به الوجود والعدم. يتيقن وجود الشيء حينئذ نشك في زواله. يتيقن عدم الشيء ويشك فيه في وجودهم اذا متعلق اليقين الوجود والعذاب. والامر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك

33
00:11:48.050 --> 00:12:18.050
لان الشك اضعف من اليقين. فلا يعارضه ثبوتا وعدما. اذا اليقين لا يزول بالشك بمعنى ان الشيء اذا ثبت وجوده حينئذ وطرأ شك لا يحكم بعدمه. والشيء الذي وجد او عدم وطرأ عليه الشك اليقين هو المستصحى. فلا يحكم بوجوده لان اليقين لا يزول بالشك. اذا اليقين

34
00:12:18.050 --> 00:12:38.050
لا يزول بالشك يعني لا يرفع حكم اليقين بطروء الشك او بطرو الشك عليه. وهنا المراد ما فيش شك نص عليه كما نص عليه البعض الشك الطارئ بعد حصول اليقين في الامر ولا اعتراض بانهما نقيضان فلا يجتمعان

35
00:12:38.050 --> 00:12:58.050
قل نعم لم يجتمعا في اصل اليقين. بمعنى انه لم يكن الشك قبل اليقين او معه. وانما تيقن اولا ثم طلع عليه الشك. قال القرافي هذه قاعدة مجمع عليها وهي ان كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم

36
00:12:58.050 --> 00:13:28.050
الذي يلزم بي بعدمه فاذا شك في الوضوء حينئذ نقول الاصل عدم عدم الوضوء. قال بعضهم اليقين عند الفقهاء اوسع معنى منه عند الاصوليين. صحيح؟ اليقين عند الفقهاء اوسع معنى منه عند الاصوليين. اذ يشمل ما هو مظمون. سواء كان غالبا او ظنا. لان

37
00:13:28.050 --> 00:13:58.050
الاحكام الفقهية انما تبنى على الظاهر. قال النووي في المجموع واعلم انهم يطلقون العلم واليقين يعني فقهاء يعبرون بالعلم ويعبرون باليقين ويريدون بهما الظن الظاهر. يريدون بهما الظن الظاهر لا حقيقة العلم واليقين الذي هو الاعتقاد الجازم ولا يقبل النقير فان اليقين هو الاعتقاد الجازم وليس ذلك بشرط في

38
00:13:58.050 --> 00:14:18.050
هذه المسألة ونظائرها. ثم قال فلو اخبره ثقة بنجاسة ما الذي توضأ به حكمه حكم اليقين. اذا اخبره شخص واحد قال هذا الماء نجس. رأيت النجاسة وقعت فيه. حينئذ هذا خبر الواحد يفيد ماذا؟ يفيد

39
00:14:18.050 --> 00:14:38.050
في العصر حينئذ لا يجوز له ان يقدم على هذا الماء ويتوضأ او يشرب. فصار ماذا؟ فصار اعتماد الاصل وهو خبر واحد مع كونه مظنونا صار في حكم اليقين. حينئذ لو شك هو في كونه

40
00:14:38.050 --> 00:14:58.050
هذا الخبر ليس بصدق هل يعمل بشكه؟ الجواب لا. قال رحمه الله تعالى فلو اخبره ثقة بنجاسة الماء الذي توضأ به فحكمه حكم اليقين في وجوب غسل ما اصابه يعني اصابه شيء من هذا الماء وقع ماء على ثوبه قال هذا

41
00:14:58.050 --> 00:15:18.050
ما فيه نجاسة. وجب عليه ان يغسل هذا الماء. وجب عليه ان يغسل هذا الماء. واعادة الصلاة ان صلى به. وانما يحصل بقول الثقة ظن لا علم ولا يقين. ولكنه نص يجب العمل به. لان الشارع اوجب

42
00:15:18.050 --> 00:15:38.050
العمل بخبر واحد او لا؟ حينئذ كل من اخبر سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وتثبتوا اذا الحكم عام. ليس خاصا برجال الاسناد وانما هو حكم عام. فكل من اخبر زيد

43
00:15:38.050 --> 00:15:58.050
من الناس بامر ما وكان ثقة فالاصل وجوب العمل بخبره. ولكنه نص يجب والعمل به ولا يجوز العمل بالاجتهاد مع وجودة. يعني هل له ان يجتهد؟ الجواب لا. وينقض حكم المجتهد فيه. اذا

44
00:15:58.050 --> 00:16:18.050
انا خلاف النص وان كان خبرا واحد. اذا اراد بهذا المثال رحمه الله تعالى ان يبين ان خبر الواحد حصل به ما الا يجوز الاجتهاد معه؟ مع كون الاجتهاد ماذا؟ من قبيل؟ قبيل الظن. وكذلك اذا اخبره فالاصل في الخبر انه يفيد ظنا

45
00:16:18.050 --> 00:16:38.050
ولكن عمل معاملة اليقين بوجود النص الدال على وجوب العمل بخبر الواحد. واما الشك عند الفقهاء هو التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفان متساويان متساويان في التردد او احدهما راجحا. قال ابن القيم

46
00:16:38.050 --> 00:16:58.050
في البدائع حيث اطلق الفقهاء لفظ الشك فمرادهم به التردد. فمرادهم به التردد بين وجود الشيء وعدمه تساوى الاحتمالان او رجح احدهما. وفي المغني لابن قدامة في اوائل باب المياه

47
00:16:58.050 --> 00:17:18.050
لان غلبة الظن يعني علل ذلك لان غلبة الظن اذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي لا لا اليها كما لا يلتفت الحاكم الى قول احد المتداعيين اذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل

48
00:17:18.050 --> 00:17:38.050
يعني يقول لماذا لم نجعل غلبة الظن مناطا للحكم وانما رجعنا الى الاصل؟ الى الى الاصل لانك تقول اليقين لا يزول بالشك. هو تيقن عدم الطهارة لم يتوضأ ثم شكى. قلنا الشك يدخل فيه غلبة

49
00:17:38.050 --> 00:17:58.050
يدخل فيه غلبته يعني ترجح عنده انه توضأ هل يعمل به؟ الجواب لا. يرجع الى الاصل. لماذا؟ قال لان غلبة الظن او الظن هذي لا يمكن ظبطه كالمشقة في السفر. كما ان المشقة لا يمكن ظبطها في السفر وحينئذ لم تجعل علة الحكم. وانما جعلت

50
00:17:58.050 --> 00:18:18.050
حكمة كذلك غلبة الظن لا تنضبط. واذا ترك للناس العمل بغلبة الظن حينئذ وقعوا في الوسواس ونحوه. فلابد من الرجوع الى اصل يكون عليه فاذا شك في العدم الاصل العدم. فاذا شك في العدم فالاصل الوجود. واذا شك في الوجود فالاصل العدم. وهكذا

51
00:18:18.050 --> 00:18:38.050
اذا ترجح عنده ما يخالف اليقين او لا فنرجع الى الاصل. وهذا اضبط للناس. ولذلك ذكر اهل العلم بان هذه القاعدة مما يتعين علمه للعامة خاصة الموسوسين مثل هذه القواعد مفيدة وتصلح خطبة جمعة يكون الخطيب ينظر نعم صحيح

52
00:18:38.050 --> 00:18:58.050
لان غلبة الظن اذا لم تكن مظبوطة بظابط شرعي لا يلتفت اليها كما لم كما لا يلتفت الحاكم الى كقول احد المتداعين اذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل. الحاكم القاضي قد يغلب على ظنه وقد يعرف زيدا من الناس انه اصدق من ذاك

53
00:18:58.050 --> 00:19:18.050
اذا لم تكن عنده بينة هل غلبة الظن هنا بكونه صادقا يكفي؟ الجواب لا. اذا لا يكفي. اذا غلبة الظن لا يعمل بها. في مواضع والزركشي لو اعتراضا على هذه ينظر فيه في محله. قال رحمه الله تعالى اليقين لا يزول بالشك

54
00:19:18.050 --> 00:19:38.050
دليلها من الحديث يا فتى في مسلم وغيره قد ثبت من طرق عديدة وتدخل جميع الابواب كما قد اصلوا دليلها ها ظمير عدل قاعدة. دليلها اي دليل القاعدة لان كل قاعدة لابد

55
00:19:38.050 --> 00:19:58.050
من من دليل ومرة معنا ان تم خلافا بين الفقهاء هل يستدل بالقاعدة ام لا؟ يعني هل تجعل دليلا ام لا؟ قلنا كانت مستندة الى دليل شرعي فهي حجة ولا شك. والاستدلال ليس بها لذاتها وانما باصلها الذي سندت اليه

56
00:19:58.050 --> 00:20:18.050
وهذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك مجمع عليها. والاجماع هنا وقع للاجماع على اصلها على اصلها. والحديث متفق عليه وبعضهم في مسلم وبعض في الترمذي. دليلها اي القاعدة من من الحديث من البيانية والحديث هل هنا لعهد

57
00:20:18.050 --> 00:20:38.050
حديث من؟ حديث نبوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اطلق الحديث صرف الى ما يقابل القرآن. دليلها من الحديث هل لها دليل من القرآن؟ قل نعم. وانما ذكروا ما اشتهر عندهم. قواعد قد يذكرون بعض الاحاديث ويجعل

58
00:20:38.050 --> 00:20:58.050
هنا هي ادلة القاعدة. واحيانا يكون حديث موضوع لا اصل له. كما سيأتي ما رأى المسلمون حسنا فهو حسن. وقد يكون غيره او يكون صحيحا لكن خطأ مشهور عنده اولى منه صواب مهجوم. فيذكر النص الضعيف وقد يكون عشرات

59
00:20:58.050 --> 00:21:18.050
التي يدل عليها او تدل على هذه القاعدة ولا تذكر. هذا من باب ما اشتهر عند المصنفين ويذكرون اشهر ما يكون عندهم. كالامثلة التي تكون عند النحات والصرفيين هذه كلها مثالا ومثالا هو بنفسه شرح الالفية كلهم يتفقون على هذا المثال في هذا الموضع او هذا البيت في هذا الموضع

60
00:21:18.050 --> 00:21:38.050
هذا اجود هذا احسن. لماذا؟ لان المسألة تكون معلقة بنص. والنص هذا يكون كالقاعدة. كالقاعدة قال الله تعالى وما يتبع اكثرهم الا ظنا. ان الظن لا يغني من الحق شيئا. الحق هنا

61
00:21:38.050 --> 00:21:58.050
قالوا بمعنى الحقيقة الواقعة كاليقين. اذا كل ما جاء في ذمه من الظن فيصح الاستدلال به على هذا هذه القاعدة. قال دليلها من الحديث يا فتى فتى. الفتى في الاصل والشاب او السخي

62
00:21:58.050 --> 00:22:18.050
وقيل يا فتى يخاطب به المرء باحسن اوصافه في خلقته. والمراد به التتميم هنا يا فتاة تتميم دليلها من الحديث يا فتى في مسلم اي في صحيح مسلم. في مسلم وغيره في مسلم

63
00:22:18.050 --> 00:22:38.050
اي في صحيح مسلم وغيره اي من الكتب. قد ثبت قبل التحقيق وثبت هذه للاطلاق وثبت فعل ماضي. وقوله في مسلم متعلق به. دليلها من الحديث قد ثبت في صحيح مسلم وغيره

64
00:22:38.050 --> 00:22:58.050
في صحيح مسلم وغيره وغيره اي من الكتب. اذا قدرنا صحيح مسلم. واذا قلنا في مسلم اردنا به الشخص حين من غيره كالبخاري والترمذي وغيره. يعني اذا قدرنا مسلمين انه مضاف اليه في الاصل وحذف المضاف. واقيم

65
00:22:58.050 --> 00:23:18.050
تضاف اليه مقامه حينئذ يقول وغيره اي من الكتب. واذا جعلناه اسما لشخص وغيره اي كالبخاري والترمذي وغيرهما دليلها من الحديث يا فتى في مسلم وغيره اي من الكتب. كالبخاري وسنن الترمذي. قد ثبت الالف للاطلاق

66
00:23:18.050 --> 00:23:38.050
لذلك الحديث من طرق عديدة من طرق دار مجزوم متعلق بقوله ثبت اذا ثبت من طرق وطرق جمع الطريق والمراد به اسانيد عديدة قيل معدودة وقيل كثيرة وهي اولى وهي

67
00:23:38.050 --> 00:23:58.050
اولى يعني الاحسن ان يفسر به بالكثرة. فانه ورد من طريق ابي سعيد الخدري للصحابة عبدالرحمن ابن عوف وابي هريرة وعبدالله بن زيد وابن عباس وغيرهم. فالحديث متواتر مجمع عليه في

68
00:23:58.050 --> 00:24:18.050
في الجملة والحديث الذي عناه هنا هو قوله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيء واشكل علي اني احسه وجد احدكم في بطنه شيئا يعني احس بخروج ريح ونحوه واشكل

69
00:24:18.050 --> 00:24:38.050
علي هل خرج؟ اخرج منه شيء ام لا؟ اذا تردد فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوت او يجد ريحا رواه مسلم من حديث ابو هريرة هذا الذي عناه قوله في مسلمين. حينئذ اذا كان متوضأ هو في المسجد

70
00:24:38.050 --> 00:24:58.050
اذا الاصل فيه انه متوضئ ثم شعر بقرقة ونحوها وشك هل خرج منه شيء ام لا؟ اليقين لا يزول بالشك. ما هو اليقين الطهارة. الشك الذي هو الحد. الحدث. هل احدث ام لا؟ حينئذ نقول الاصل الطهارة. اصل طه. وهذا نص واضح بين

71
00:24:58.050 --> 00:25:18.050
يدل على هذه القاعدة العظيمة. واصله في الصحيحين عن عبد الله ابن زيد قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة هنا في داخل الصلاة الاول في المسجد. قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف

72
00:25:18.050 --> 00:25:38.050
هذا نهي هذا نهي اذا الذي ينصرف لادنى وسوسة في خروج ريح او نحوه اذ نكون قد وقع في منهي عنه. او لا؟ لان النبي قال لا لا ينصرف. هذا توجيه ام نهي؟ قل نهي حينئذ نقول لا ينصرف

73
00:25:38.050 --> 00:25:58.050
هذا فعل مضارع ولا ناهي حينئذ يقول لا يجوز له ان يخرج من الصلاة الا بيقين ولا يجوز له ان يخرج لمجرد وفي الباب عن ابي سعيد الخدري ابن عباس وروى مسلم عن ابي سعيد

74
00:25:58.050 --> 00:26:18.050
الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته هذا الحديث السابق حديث عبد الله بن زيد قال النووي هذا الحديث اصل من اصول الاسلام. وكيف يعظمون نص واحد؟ ان يعتبروا طالب العلم انه عادي يعني. شكي اليه خرج ام لا

75
00:26:18.050 --> 00:26:38.050
ينبني عليه مسائل عديدة. قلنا هذه القاعدة وهذا النص يقفل باب الوسواس عند وما اكثر الوسواس. لو اخذوا هذه النصيحة لا ينصرف حتى يسمع صوتا يعني حتى يتيقن. يجزم بشيء لا شك فيه انه سمع او شم رائحة او شعر

76
00:26:38.050 --> 00:26:58.050
طبيب نفسي. حينئذ نقول هذا باب عظيم. ولذلك قال النووي هذا الحديث اصل من اصول الاسلام وقاعدة عظيمة. من قواعد الفقه وهي ان الاشياء يحكم ببقائها على اصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. ولا يضر الشك الطارئ عليها. ولا يضر

77
00:26:58.050 --> 00:27:18.050
والشك الطارئ عليها. وروى مسلم عن ابي عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا. ما هو اليقين؟ ثلاثة. ما هو المشكوك فيه

78
00:27:18.050 --> 00:27:38.050
اربعا يجعله كم؟ ثلاثا. فليطرح الشك وليبني علامة استيقن. انظر جاء باللفظين اخذا منهما اهل العلم هذه القاعدة. ما استيقن اليقين. قال فليطرح الشك لا يزول بالشك. اذا هذه القاعدة بالفاظها

79
00:27:38.050 --> 00:27:58.050
هي شرعية. اليقين لا يزول بالشك. اليقين مأخوذ من قوله ما استيقن وليبني على ما استيقن. بالشك مأخوذ من قوله فليطرح الشك. وروى الترمذي عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سهى

80
00:27:58.050 --> 00:28:18.050
احدكم في صلاته فلم يدري او واحدة صلى ام اثنتين فليبني على اثنتين فان لم يدري اثلاثا صلى ام اربع عن فليبني على ثلاث ويسجد سجدتين قبل ان يسلم. اذا في العدد اذا شك حينئذ يبني على الاقل

81
00:28:18.050 --> 00:28:38.050
لكن هذا يقيد لانه جاء في رواية فليتحرى. ودل على ان هذا النوع يستثنى. والا قاعدة على اصلها. فيبني على الاقل اجعله ثلاثا اذا شك ثلاثا ام اربعا. حينئذ نقول هذا مقيد بالنص حديث ابن مسعود في الصحيحين انه اذا لم يكن عنده

82
00:28:38.050 --> 00:28:58.050
غلبة ظن. فان غلب على ظنها انها رابعة جعلها اربعة. جعلها اربعة. وهذا اذا كان وحده منفردا. واما مع الامام ما فاذا شك ثالثة او رابعة مع من؟ مع الامام نعم. اذا شك ثلاثا ام اربعا هذا اذا صلى منفردا

83
00:28:58.050 --> 00:29:18.050
او كان هو امام. واما المأموم فهذا انما يتبع امامه لا اشكال فيه. اذا دليلها من الحديثية فتى في مسلم اي في صحيح مسلم وغيره قد ثبت من طرق عديدة. اذا هو متواتر واجمع اهل العلم على ان هذا الحديث الوارد السابقة هي

84
00:29:18.050 --> 00:29:48.050
ادلة هذه القاعدة وهي قاعدة واضحة بينة. قال وتدخل جميع الابواب كما وتدخل فتدخل في نسخة فتح تدخل بالفم. وفي نسخة وتدخل. تدخل فيها. يعني في هذه القاعدة جميع ابواب اسقاط الهمزة الوزني. جميع جميعا ها تدخل اي هذه القاعدة

85
00:29:48.050 --> 00:30:08.050
جميع الاوقات تدخل القاعدة هي ومن عدو القاعدة. جميع الابواب جميع الابواب. هذا كلام السيوطي السيوطي تدخل في جميع ابواب الفقه. تدخل اي هذه القاعدة في جميع ابواب الفقه. وعلى هذا تكون تدخل

86
00:30:08.050 --> 00:30:28.050
جميع الابواب. القاعدة هي التي تدخل في الابواب. لكن ما قرناه سابقا ان الابواب هي جزئيات. حينئذ الابواب تدخل في القاعدة. تدخل تحت القاعدة فيجوز الوجهان. يكون بالنص او يكون بالرفع. وتدخل فيها

87
00:30:28.050 --> 00:30:48.050
جميع الابواب يعني تدخل في هذه القاعدة جميع الابواب. تدخل هي اي القاعدة جميع الابواب يجوز الوجهان. كما قد اصلوا كالذي قد اصلوه اصلوه ضمير هنا محذوف وحذف فضلة اجز. اذا مفعول به

88
00:30:48.050 --> 00:31:08.050
وحذفه جائز كما قد للتحقيق وما هنا اسم موصول بمعنى الذي يعني كالذي قد اصلوه اي جعلوها اصلا وقاعدة جعلوها اصلا وقاعدة. من باب التتميم ليس فيه زيادة علم. ثم اذا اليقين لا

89
00:31:08.050 --> 00:31:28.050
ازور بالشك وعرفنا انها تدخل في جميع ابواب الفقه. الامثلة على هذه القاعدة كل القواعد التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره كلهم امثلتهم متقاربة قد تتواطأ قاعدتان ثلاث اربع على مثال واحد يصح هذا. اذا استيقن في ثوب

90
00:31:28.050 --> 00:31:58.050
نجاسة بحيث لا يدري مكان النجاسة. ماذا يصنع تيقن ان الثوب اجى اصابته نجاسة لكن لا يدري موضع النجاسة ما الذي يغسل جميع الثوب جميع لان الشك لا يرفع المتيقن قبله. اذا شك في الماء هل اصابته نجاسة ام لا؟ العصر

91
00:31:58.050 --> 00:32:18.050
الطهارة اليقين لا يزول بالشك. شك في الماء يعني الماء الطاهر. اصابته نجاسة ام لا؟ اذا اليقين الطهارة والشك النجاسة. اليقين لا يزول بالشك اذ الاصل الطهارة فيعتمد. بنى على يقين الطهارة لو تيقن نجاسة الماء ثم

92
00:32:18.050 --> 00:32:38.050
ففي طهارته العصر النجاسة. العصر النجاسة. يعني بنى على يقين النجاسة. تيقن الطهارة. وشك في في الحدث فالاصل الطهارة. تيقن الحدث وشك في الطهارة. والاصل الحدث. لو شك هل صلى ثلاثا او اربع

93
00:32:38.050 --> 00:32:58.050
وهو منفرد بنى على اليقين ما لم يغلب على ظنه شيء بالنص. اذ الاصل بقاء الصلاة في ذمته. اذا شك هل طاف ستا او سبعا ولم يغلب على ظنه شيء جعلها ستة. او هل رمى ست حصيات؟ او سبعا

94
00:32:58.050 --> 00:33:18.050
جعلها ستة. بنى على اليقين. اذا شك في عدد الرضعات امرأة ارضعت فشكت. اربعة او خمسة جعلتها اربعا حينئذ لا يحصل به الحرمة اذا انبني عليه عشرات المسائل ولذلك يحتاجها المسلم في كل يوم

95
00:33:18.050 --> 00:33:38.050
قد يطرأ عليه شك حينئذ يرجع الى هذه وتحتها قواعد مستكثرة ان درجت فهك هاء محضرة وتحتها قواعد فواحد تحتها قواعد هذا مبتدأ مؤخر وصرفها هنا الوزن ممنوع من الصرف

96
00:33:38.050 --> 00:33:58.050
قواعد على وزن فواعل. ما بعد الف تكسيره حرفان قواعد فواعل. اذا ممنوع من الصرف. فهو مبتدأ مؤخر. وهو نكرة وهو نكرة. وسوغ الابتداء به تقدم الخبر. اين الخبر؟ تحتها

97
00:33:58.050 --> 00:34:18.050
اه هو الخبر او متعلقه متعلق. وقواعد كائنة تحتها. قواعد كائنة تحتها تحتها تحت هذه القاعة تحت مقابل فوق. يعني معنى مجاز. يعني يدخل تحت هذه القاعدة قواعد. يدخل تحت هذه القاعدة

98
00:34:18.050 --> 00:34:48.050
قواعد كثيرة وتحتها قواعد مستكثرة بفتح الراء مستكثرة يقال استكثر الشيء عده كثيرا عده كثيرا. وفسر مستكثرا بانها كثيرة. لا استكثر الشيء عده كثيرا عده كثيرا. ان درجت ان درجت يعني ان درجت يعني دخلت. ان درجت فيها يقال اندرج تحته

99
00:34:48.050 --> 00:35:08.050
هو كذا او فيه كذا دخل فيه. ان درج تحته كذا او فيه كذا دخل فيه ان درجت. فهاكها محبرة الفهدي فأل فصيحة يعني فإن اردت بعدما علمت ان ثم قواعد مساك ثرى واردت معرفتها فهاكها

100
00:35:08.050 --> 00:35:38.050
اه اسم فعل امر بمعنى خذ. والكاف خطاب. فهاك ها اي فخذ هذه القواعد فهاك ها ها اسم فعل امر بمعنى خذ. وتتصل بها الكاف كما هنا هاك الكتابة يعني خذ الكتابة. هاكها الظمير هنا مفعول به. يعود الى الى القواعد. يعني فخذ هذه القواعد

101
00:35:38.050 --> 00:36:08.050
فخذها حال كونها محبرة او لا؟ حال من المفعول به من الظمير فهكها حال كونها محبرة يقال حبر الشيء زينه ونمقه. يقال حبر الشعر والكلام والخطاب اذا زينه ونحوها. محبرة قال الشارع محسنة في التعبير. محسنة في في التعبين. اول هذه القواعد

102
00:36:08.050 --> 00:36:28.050
القاعدة الاولى قاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان. الاصل بقاء ما كان على وهذه من حيث النتيجة والفائدة والثمرة مرادف لقولنا اليقين لا يزول بالشر. الاصل بقاء ما كان

103
00:36:28.050 --> 00:36:48.050
على ما كان. حينئذ الاصل بقاء الطهارة على حالها. فالشك في الحدث لا يمنع زوال او لا يمنع استمرار الحكم بالطهارة والعكس بالنسبة للحدث. قال من ذلك الاصل من ذلك الاصل كما استبان بقاء

104
00:36:48.050 --> 00:37:18.050
ما كان على ما كان. من ذلك الاصل من ذلك. المشار اليه القواعد المستكثرة ومن ذلك دار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. الاصل هذا مبتدأ مؤخر. ولك ان العصر هذا مبتدأ وبقاؤه هذا خبره والجملة في محل جر مضاف اليه محذوف

105
00:37:18.050 --> 00:37:38.050
من ذلك قاعدة الاصل. يعني تجعل محذوفا وهو قاعدة. من ذلك قاعدة الاصل فما استبان بقاءه. الاصل مبتدأ وبقاء هذا خبره. يجوز. هذا اولى. لان الكلام هنا فيه في القواعد. من ذلك قاعدة الاصل

106
00:37:38.050 --> 00:37:58.050
كما استبان بقاء ما كان على مكانة. اولا هذي القاعدة الاصل بقاء مكان على مكان. يرادفها من حيث اللفظ قاعدة ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. تعبير

107
00:37:58.050 --> 00:38:18.050
مختلف والمعنى واحد. يعني القاعدة قد يعبر عنها الفقهاء بتعبيرات مختلفة. والمراد شيء واحد. والمراد شيء واحد. فقاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان هي الاشهر والاكثر في الاستعمال. لكن بعض المذاهب يختلفون خاصة الاحناف قد يعبرون عن

108
00:38:18.050 --> 00:38:38.050
بلفظ قد لا يوافق الجمهور من حيث اللفظ والصيغة لكن المؤدى واحد ما ثبت بزمان بحكم او يحكم ما لم يوجد دليل على خلافه ما ثبت بزمانه يعني في زمان سابق كالطهانة يحكم ببقائه

109
00:38:38.050 --> 00:38:58.050
وهو استمرار ها الطهارة. حتى يدل الدليل على خلافه. هذا معنى القاعدة. كذلك قاعدة القديم يترك على قدمه القديم يترك على قدمه لكن قليل من عبر عن هذا الاصل بهذا. معنى القاعدة ما ثبت على حال

110
00:38:58.050 --> 00:39:18.050
من على وصف على شيء ما في الزمان الماضي اما من جهة الثبوت او النفي. نعمم. ي على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره هذا معنى قاعدة ما الفرق بينها وبين اليقين لا يزول بالشك؟ لا فرق ليس

111
00:39:18.050 --> 00:39:38.050
انهما فرق وهي داخلة تحتها بمعناها ما ثبت على حال كالطهارة في الزمان الماضي يبقى على حاله وهو انهم متطهرون ولا يتغير. يعني يحكم بالحدث ما لم يوجد دليل يغيره. ويتفرق

112
00:39:38.050 --> 00:39:58.050
عن هذه القاعدة قاعدة دليل الاستصحاب. وهذا سيذكره المصنف فيما فيما يأتي. الاستصحاب عند الفقهاء هو لزوم حكم دل الشرع على ثبوته في ودوامه. استصحاب العصر استصحاب الاصل هو بمعنى الاصل بقاء ما كان على ما كان. لان استصحاب الاصل معناه

113
00:39:58.050 --> 00:40:18.050
هذا يستصحب حكم الطهارة الى زمن الشك. ولا يعدل عنه البتة. يستصحب حال الحدث الى زمان الشك ولا يعدل عنه البتة الا بدليل يخالفه. اذ معناه في اللغة الملازمة واستصحاب. وعدم المفارقة اي اعتبار الحالة الثابتة في

114
00:40:18.050 --> 00:40:38.050
في وقت ما مستمرة في سائر الاوقات حتى يثبت انقطاعها او تبدلها. قالوا لو ادعى المقترض دفع الدين الى المقرظ زيد استدان من عمرو استدان من؟ من عملة ثم قال زيد اعطيتك المال اعطيتك المال فانكر

115
00:40:38.050 --> 00:41:08.050
قول قول من؟ ها القول وقول المقرض بيمينه لماذا؟ لان الاصل عدم السادات لو ادعى انه ابرأه سمحتك بالدين ولم يكن عنده بينة حينئذ وانكر المقرظ قول قول المقرن لماذا؟ لان الاصل عدم الابرار. والاصل عدم السداد. فلو ادعى

116
00:41:08.050 --> 00:41:28.050
دفع الدين الى المقرض. او ادعى المشتري دفع الثمن الى البائع. او ادعى المستأجر دفع الاجرة الى المؤجر. وانكر كل من المقرض والبائع او المؤجل. كان القول لهؤلاء المنكرين مع اليمين. لماذا؟ لان

117
00:41:28.050 --> 00:41:48.050
ان العاصل معهم او العدم وهو العدم. فالاصل عدم سداد الدين. والاصل عدم دفع الثمن من سواء كان سلعة او او اجرة. كان القول لهؤلاء المنكرين مع اليمين. اي ان هذه الديون تعتبر باقية في الذمم

118
00:41:48.050 --> 00:42:08.050
في ذمم الملتزمين بها ما لم يثبتوا الدفع يعني لابد من من بينة. حينئذ اذا لم يكن ثم بينة فالقول قول من من انكر لانها تعتبر الاصل معهم. من ذلك الاصل كما استبان يعني كما

119
00:42:08.050 --> 00:42:28.050
الهمزة والسين هنا ليست للطلب فعل لازم وما هنا بمعنى الذي بمعنى الذي يعني كالذي استبانة كالذي ظهر ظهر بقاء ما كان. قالوا بقى. بقي الشيء بقاء دام وثبت. الاصل كما استبان

120
00:42:28.050 --> 00:42:48.050
يعني كما ظهر هذا من باب التتميم الاصل بقاء بقاء ها بقي يبقى بقاء بقاء هذا خبر الاصل. والبقاء المراد به الدوام والثبوت. بقاء ما اي الذي كان على ما كان

121
00:42:48.050 --> 00:43:08.050
كان لاحقا على الذي كان سابقا. معي؟ الاصل بقاء ما كان لاحقا. طيب اذا من ذلك الاصل كما استبان بقاء ما كان على ما كان. من ذلك اي من القواعد

122
00:43:08.050 --> 00:43:28.050
مستكثرة خبر مقلد قاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان. قال في الشرح من ذلك الاصل اي الاس والمعيار يعني الميزان. في الامور المتأخرة ان تبنى على الامور المتقدمة

123
00:43:28.050 --> 00:43:48.050
ان تبنى على الامور المتقدمة. يعني المتأخر وهو حدوث الحدث. يبنى على الامور المتقدمة وهو بقاء الطهارة هذا الاصل فيه تبعنا اي كالذي ظهر. عرفنا ان السين هنا والهمزة ليست للطرف الفعل يكون لازما. بمعنى ظهر. والجملة هنا اعتراضية. والا الاصل من

124
00:43:48.050 --> 00:44:08.050
ذلك الاواصل بقاء ما كان يعني الذي كان لاحقا اي في الزمن المتأخر كان لاحقا في الزمن المتعقد على الذي على ماء اي على الذي كان الالف هذا للاطلاق يعني سابقا على حالته في الزمن السابق

125
00:44:08.050 --> 00:44:28.050
لان الاصل في الاشياء البقاء والعدم طاله. والعدم طاله. من تيقن الطهارة وشك في الحدث عاصم بقاء الطهارة. لماذا؟ لان الامر المتقدم اذا وقع شك في الزمن المتأخر يستصحب الاصل

126
00:44:28.050 --> 00:44:48.050
فيبنى المتأخر على على المتقدم ما هو المتقدم والطهارة؟ ما هو المتأخر هو الشك فيه من حدثه او تيقن الحدث شك في الطهارة فهو تيقن الحدث وشك فيه الطهارة حينئذ يقول اصل بقاء ما كان

127
00:44:48.050 --> 00:45:08.050
الحدث على ما كان على حاله وصفي وهو الحدث. واما الشك في كونه تطهر ام لا فهذا لا يرفع الحقوق في ذلك العصر كما استبان بقاء ما كان على ما كان. ولذلك قعدوا قاعدة ما ثبت بيقين لا يرتفع الا

128
00:45:08.050 --> 00:45:38.050
الا بيقين القاعدة الثانية التي اشار اليها الناظم وهي داخلة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشكل. قاعدة الاصل براءة الذمة. الاصل براءة الذمة. والذمة في اللغة العهد والامان والكفالة. العهد والامان والكفالة. كذب

129
00:45:38.050 --> 00:46:08.050
كالذمامة والذم هكذا كالذمامة ذمة بكثرة كسر الذال. الاصل فيها العهد والامان والكفالة كالذمامة والذمي قال تعالى لا يرقب فيكم الا ولا ذمة. والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة الاصل بقاء مكان على مكان. تركناه ذا. الاصل مر معنا انه في اللغة ما يبنى عليه غيره او ما يتفرع عنه غيره

130
00:46:08.050 --> 00:46:28.050
فين الصلاح له اطلاقات؟ منها القاعدة المستمرة منها القاعدة فالاصل في مثل هذه التعبيرات هنا يعبر به عن القاعدة حينئذ ترادف لفظ القاعدة مع لفظ الاصل. والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة. والبراءة

131
00:46:28.050 --> 00:46:48.050
في احد اصليها كما قال في المفردات المزايلة والتباعد وتطلق على معان كثيرة والمراد بها هنا السلامة والخلو من العيب والمكروه. من العيب فالاصل البراءة اي السلامة. اصل البراءة اي السلام

132
00:46:48.050 --> 00:47:08.050
فالبراءة الاصلية براءة الاصلية وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية سيأتي قاعدة مستقلة فالبراءة الاصلية اي المنسوبة الى الاصل. والبراءة هنا هي التباعد من الشيء ومزايلته. ومنه البرؤ وهو

133
00:47:08.050 --> 00:47:28.050
سلاما ومن السقم قاله في المفردات ومراد الفقهاء هنا الفقهاء هو هذا المعنى وهو انتفاء المسؤولية والالتزامات بحسب ما يقتضيه الاصل الذي هو العدم. حينئذ لا نحكم بشغل الذمة ذمة

134
00:47:28.050 --> 00:47:48.050
لا بواجب ولا بحرام ولا ببيع ولا بشراع ولا بطلاق ولا بنكاح بناء على ان الاصل اصنع الا اصنع عدم المسؤولية وعدم التلبس بهذه الافعال والاوصاف الطارئة وسيأتي قاعدة الاصل العدم يعني الاصل في الافعال

135
00:47:48.050 --> 00:48:08.050
والاصل في الصفات العارضة العدم. اذا كل وصف سواء كان حكما شرعيا او لا الاصل عنه اتصاف الانسان به. والاصل عدم اشغال ذمة المرء به. لماذا؟ لان الاصل العدم. والاصل

136
00:48:08.050 --> 00:48:28.050
طاعة الذمة فلا نشغل ذمته باي حق الا بيقين اي دليل وبينة. اي دليل ولذلك لو شك في امره هل هو واجب ام لا؟ اذا قلت واجب معناه لا تبرأ ذمة زيد او المكلف الا بفعله. كيف تعلق به حقا

137
00:48:28.050 --> 00:48:48.050
لله والاصل عدم الوجوب. هل اصل الوجوب او عدم الوجوب؟ عدم الوجوب. لان الاصل عدم الشرع عدم شرعه. حينئذ اذا شك في امر هل هو واجب ام لا؟ فالاصل عدم عدم الوجوب. اذ الراجح عدم الوجوب. حينئذ لا يحل لمسلم ان الا اذا كان من باب الورع

138
00:48:48.050 --> 00:49:08.050
هذا شيء اخر. لا يحل للمسلم ان يحكم بشيء انه واجب ولم يتيقن انه واجب. لماذا؟ لانه قد اشغل ذمة كان مكلف بما لم يشغله به الله عز وجل. ولذلك قال عز ابن عبد السلام في قواعد الاحكام الاصل براءة

139
00:49:08.050 --> 00:49:38.050
فيه من الحقوق. وبراءة جسده من القصاص. والحدود والتعزيرات. وبراءة طاعته من الانتساب الى شخص معين. ومن الاقوال كلها والافعال باسرها. لا ينسب اليه قول البتة والعصى انه لا ينسب اليه فعل البتة. فاذا شك في زيد فعل او لا والاصل عدم الفعل. اذا شك هل قال ام لا

140
00:49:38.050 --> 00:49:58.050
والعصر عدم عدم القول فكل حكم شرعي او غيره حتى بين الناس التعاملات فالاصل عدم وجود الشيء ولا يشغل بمثل هذا هذا والذمة عند الفقهاء اذا قيل اصل براءة الذمة ما المراد بالذمة؟ هذا اصطلاح امر اعتباري

141
00:49:58.050 --> 00:50:18.050
امر اعتباري. والذمة عند الفقهاء بمعنى النفس او الذات. بمعنى النفس او الذات. التي لها عهد والمراد بها هنا اهلية الانسان لتحمل عهدة ما يجري بينه وبين غيره من العقود

142
00:50:18.050 --> 00:50:38.050
شرعية او التصرفات او التصرفات. اذا الذمة تطلق ويراد بها النفس او الذات. وبعضهم من محل النفس محل النفس. لان الاصل في مثل هذه انها امور اعتبارية. يعني امر اراد ان يعلق به

143
00:50:38.050 --> 00:50:58.050
الفقهاء الحكم الشرعي او لا يتعلق بذاته بجسمه نظره ببصره لابد من شيء من امر معنوي وهو الشيء الذي يعبر عنه النفس العاقلة او الناطقة هو الذي جعل مناط للحكم فالعصر براءة هذه النفس من ان تكلف بشيء ما الا بيقين

144
00:50:58.050 --> 00:51:28.050
يعني بدليل وبينة. والذمة قيل هي وصف الاول ذات. اذا الذمة فيها هل هي ذات ام وصف؟ قيل وقيل. اذا قيل ذات حينئذ يأتي التأويل يعني محل الذات يعني محله النفس لانه امر اعتباري. والذمة هي وصف يصير الشخص به اهلا للايجاب والاستحباب. وعليه فهي وصف. وقيل

145
00:51:28.050 --> 00:51:48.050
كما ذكرنا هي النفس التي لها عهد وعليه فهي ذات. والمقصود هنا الثاني الذي هو الذات. يقال ثبت في ذمتي كذا. اي في نفسي او على نفسي. فهي النفس او محل الذمة كما عبر

146
00:51:48.050 --> 00:52:18.050
بعضهم معنى القاعدة اصل براءة الذمة القاعدة المستمرة ان الانسان بريء الذمة من وجوب شيء او لزومه. وكونه مشغول الذمة خلاف الاصل. كونه مشغول الذمة خلاف الاصل لو قال له انا لا ادري هل انت اخذت مني مالا قرضا ام لا؟ الاصل براءة لا يثبت حتى يأتي بينة انا لا

147
00:52:18.050 --> 00:52:38.050
ادري اشتريت مني او لا اصل عدم الشراء لان البيع والشراء والطلاق والنكاح كله اعتبار للذمة واشغال للذمة وكونه مشغول الذمة خلاف لان المرء يولد خاليا من كل دين. مجرد او التزام او مسؤولية. وكل

148
00:52:38.050 --> 00:53:08.050
لذمته بشيء من الحقوق انما يقرأ باسباب عارضة بعد الولادة والاصل في الامور العارضة العدم قاعدة سيأتي تنصيص عليها. اذا الاصل براءة الذمة فلا يشغل حينئذ بشيء الا بدليل والعاص نعم قال رحمه الله تعالى والاصل يعني القاعدة المستمرة فيما

149
00:53:08.050 --> 00:53:28.050
يعني في الذي الصلاة الصلاة اي فيما جعله الائمة اصلا وقاعدة. فالاصل هنا بمعنى القاعدة. فيما حصل الائمة هذا من باب التتميم. يعني ليس به شيء. براءة الذمة والاصل براءة

150
00:53:28.050 --> 00:53:58.050
اما الاصل مبتدأ. براءة هذا خبر. فيما اصل الائمة يعني فيما جعله الائمة اصلا. فيما الائمة ضميرنا محذوف. يعني جعلوه قاعدة واصلا. براءة الذمة يعني من حقوق الغير طيب عند عدم وجودها لكن لو ثبتت الاصل الثبوت نعم هنا عند عدم

151
00:53:58.050 --> 00:54:18.050
من وجود لكن لو ثبت بشاهدين ولا نقول اصلا عدم او براءة الذمة لا هنا يقدم البينة على ما ذكر. براءة الذمة من حقوق الغير عند عدم وجودها. يا ذا الهمة يعني يا صاحب ذا

152
00:54:18.050 --> 00:54:38.050
بمعنى صاح وذاك ذو ان صحبة ابانا الهمة بكسر الهاء وتشديد الميم اي العزم القوي اي العزم القوي. اذا قال هنا وقوله والاصل اي القاعدة فيما اصل اي قعده الائمة من

153
00:54:38.050 --> 00:54:58.050
فما براءة الذمة من اشغالها. براءة الذمة من من اشغالها. ثم قال رحمه الله تعالى وحيثما شك امرؤ هل فعل او لا؟ فالاصل انه لم يفعله. هذي القاعدة الثالثة هنا. الاصل في الافعال العدم

154
00:54:58.050 --> 00:55:28.050
الاصل في الافعال العذاب. وحيثما شك امرؤ حيثما هذه شرطية. وشك هنا تردد باستواء الطرفين او برجحان. يعني يفسر الشكل الا ينصرف الذهن الى الشك الاصولي. وحيثما شك حيثما ونادي شرطية الاصل فيها انها مكانية. شك اي تردد باستواء او رجحان. شك امرء

155
00:55:28.050 --> 00:55:48.050
اي انسان ليس خاصا بالذكر ولا انثى. هل فعل الالف الاطلاق؟ هل فعل شيئا ما؟ هل تطهر ام لا؟ او لا اه فعله يعني او لم يفعله. فالاصل فالاصل بحذف الهمزة اسقاط هيان الوزن انه لم

156
00:55:48.050 --> 00:56:28.050
بعض النسخ لن غلط. الاصل انه لم يفعل لم جازما. ويفعل هذه الالف هنا للاطلاق. او قال الشارح للاطلاق ها قال الشارح للاطلاق اظنه خطأ ما هذه مبدلة عن نون التوكيد الخفيفة. والذي جعله ان يجعلها للاطلاق قلة وندور دخول النون في

157
00:56:28.050 --> 00:56:48.050
فعل المضارع الذي دخلت عليه لم هذا قليل. قل دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد لم. لقوله يحسبه الجاهل ما لم يعلما يحسبه الجاهل ما لم يعلما شيخا على كرسيه معمما

158
00:56:48.050 --> 00:57:08.050
يعلمان فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة الفا للوقف في محل اذا انه اي ان الحال والشأن لم يفعله لم يفعلن هذا الاصل. اذا حيث ما شك امرؤ هل

159
00:57:08.050 --> 00:57:28.050
فعل او لا؟ يعني شك في الفعل هل فعل ام لا؟ من شك هل فعل شيئا او لا فالاصل انه لم يفعله؟ شك هل ام لا؟ فالاصل انه لم يتوضأ. شك هل باع ام لا؟ فالاصل انه لم يبع. شك هل طلق ام لا فالاصل انه لم يطلق؟ لان

160
00:57:28.050 --> 00:57:48.050
قد يكون في الفعل في اصله. وقد يكون في عدده. فرق بين مسألتين. يعني قد يشك في هل طلق مرة او مرتين الشك هنا في الفعل او في عدده في عدده. اذا فرق بين المسألتين قد يقع

161
00:57:48.050 --> 00:58:08.050
الشك في الفعل وقد يقع الشك في العدد. الشك هل طلق ام لا؟ هذا في عصر فعلي. شك هل ارضعت ام فالشك في اصل الفعل حينئذ لا يثبت. الاصل عدم الرضاعة والاصل عدم الطلاق. لكن شك هل طلق اثنتين ام ثلاثا

162
00:58:08.050 --> 00:58:28.050
حينئذ نقول الاصل وقوع الطلاق هنا لكن الشك في في العدد فالفعل ثابت لانه اثبته باقراره. اذا ما شك هل فعل شيئا او لا؟ فالاصل انه لم يفعله لم لم يفعله. او في القليل والكثير حمل على القليل

163
00:58:28.050 --> 00:58:48.050
حسب ما تأصل او في القليل هذا عطل على قوله فعل اي وتيقن الفعل وشك في القليل والكثير حمل على القليل لانه المتيقن. كالواحد في الطلاق مرة يعني الواحدة في الطلاق. قليل بالنسبة لي الكثير. فيدخل هنا القليل

164
00:58:48.050 --> 00:59:08.050
ما لو شك في الماء هل هو بلغ قلتين ام لا؟ فالاصل انه لم يبلغ القبلتين لانه قد شك في القليل الذي هو الواحدة بالنسبة للطلاق او الرضاعة هل طلق واحدة او اثنتين فالقليل هو الواحدة؟ اذا قد يشك في الفعل وقد يشك في عدد او قلة الفعل ونحوه او في

165
00:59:08.050 --> 00:59:28.050
عاطف على قوله فعل ايتيقن الفعل وشك في القليل والكثير حمل الالف للاطلاق. على القليل لانه المتيقن كالواحدة بالطلاق والاكثر منها. بان شك هل طلق واحدة او اكثر فانه يبني على

166
00:59:28.050 --> 00:59:48.050
على الاقل يبني على على الاقل. اذا من تيقن الفعل وشك في القليل والكثير حمل على القليل. اذ القليل هو المتيقن وما زاد على ذلك فان الاصل فيه العدم. فلا يرتفع عدم الفعل بالشك. واذا شك في العدد القليل بنى على

167
00:59:48.050 --> 01:00:08.050
يقين وهو الاقل الا اذا غلب على ظنهم. فانه يبني عليه لحديث ابن مسعود في الصحيحين اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب. فليتحرى الصواب فليتم عليه. هذا الحديث في الصحيحين يدل على ان المسألة هنا مردها الى غلبة الظن

168
01:00:08.050 --> 01:00:21.600
اذا هذه القاعدة الثالثة يدخل تحتها اصلان اما الشك في الفعل او اليقين في الفعل وانما شك في الخلة والكثرة ونقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين