﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:30.550
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة هذا يقول هل يصح ان نقول تطبيق القاعدة الكلية على الجزئيات والمسائل هو بالفعل او التخريج القاعدة الكلية تشمل الفروع

2
00:00:30.800 --> 00:00:56.900
لماذا بالقوة لكن بالقوة القريبة  لا يزول بالشك تحته احاد فروع نقول هذه الاحاد داخلة تحت الفروع القوة وحينئذ اذا نظر الناظر الفقيه في تنزيل هذه القاعدة على جزئي معين ثم حكمنا على هذا الجزء بان اليقين ثابت

3
00:00:57.300 --> 00:01:23.300
والشك مطرح يريد ان نقول استخرجنا. استخرجنا ها حكم هذا الفرع من القاعدة استخرجنا حكم هذا الفرح من القاعدة حينئذ نقول دلالة القاعدة على الاحاد والافراد دلالة بالقوة ثم اذا اخرجناه الى حيز الوجود حينئذ صارت دلالة القاعدة على الجزء بالفعل

4
00:01:23.600 --> 00:01:43.700
وعملية التطبيق هذه تسمى ماذا؟ تسمى استخراج تسمى استخراج هو المسمى بعلم التخريج استخراج المسائل والجزئيات المسائل من القاعدة الكلية والاخذ بالقوة. نعم. تأخذها بالقوة ثم تصير بالفعل بقوة قبل

5
00:01:43.900 --> 00:02:08.900
قبل تنصيص على الحكم الجزئي واضح ودلالة القاعدة على الجزء من جهتين بالقوة وبالفعل. بالقوة متى قبل الاستخراج احسنت. وبالفعل متى؟ بعد الاستخراج. واضح هذا  ما الفرق بين المركب الاضافي والتوصيفي

6
00:02:09.550 --> 00:02:31.450
اصول الفقه قواعد الفقهية الليلة ان شاء الله الفرق بين المركب الاضافي للتوصيل هذا بالنحو هذا سؤال فيما سبق يقول ما الفرق بين المسألة والفائدة؟ الفائدة اعم فاذا والمسألة عرفونا بانها مطلوب خبري يبرهن عنه في العلم. مطلوب خبري

7
00:02:31.500 --> 00:02:47.800
يبرهن عنه فيه في العلم ولذلك مسألة ثم يذكر مسائل تحتها واما الفائدة فهي اعم قد تكون من جهة التبرع كل شيء يمكن ان يكون مما يستفاد في العلم يطلق عليه انه فائدة. واما المسألة لا

8
00:02:48.550 --> 00:03:07.750
ليس كل ما يستفاد لابد ان يبرهن عنه في العلم كذلك لكن المسألة لا بد لذلك هي مفعلة مأخوذة من السؤال مأخوذة من من فلابد ان يبرهن عنها بالعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد

9
00:03:07.750 --> 00:03:27.700
الحديث فيه مقدمة متعلقة بعلم قواعد الفقهية واشبه ما يكون بالمبادئ التي لا بد من وقوف معها ما يسمى بمقدمة العلم وثم ما يسمى بمقدمة كتاب كل ما يذكره الناظم في اول الابيات هذا يسمى مقدمة

10
00:03:27.750 --> 00:03:48.400
واما ما يتعلق بالحاج ومعرفة الموضوع الثمرة والمسائل هذه تسمى مقدمة علم لابد من معرفتها. فمبادئ كل فن عشر عن الموضوع ثم ثمرة ها ونسبة وفضله ونسبته بالواظع والاسم الاستمداد حكم الشارع

11
00:03:48.450 --> 00:04:11.600
سائل والبعض  ها ومندر الجميع حاز الشرف من درى الجميع يعني جميع المسائل هذه العشر حاز شرف هذا الشرف والقواعد الفقهية عرفنا انه مركب توصيفي. ولذلك هذا السائل لعله من هنا سأل

12
00:04:11.850 --> 00:04:32.250
القواعد الفقهية مركب توصيفي والمركب التوصيفي المراد به الصفة مع موصوفها الصفة مع مع موصوفها. فكل موصوف مع صفته نقول هذا مركب توصيفي واذا عرفت هذا نعت وهذا منعوت النعت مع المنعوت تقول هذا مركب توصيفي

13
00:04:32.550 --> 00:04:58.250
لماذا مركب توصيفي لان كل منهما مرتبط بالاخر نوع ارتباط يقول جاء زيد العالم جاء زيدنا العالم كيف تعرفها؟ جاء فعل ماضي وزيد فاعل والعالم او صفة وزيد موصوف او منعوت. زيد مع العالم زيد العالم. تقول هذا مركب توصيفي

14
00:04:58.800 --> 00:05:17.100
مركب توصيف. هذا اسهل ما يعبر به عن الفرق بين المركب التوصيفي والمركب الاضافي. مثل غلام زيد. غلام زيد ان ينزل الثاني من الاول منزلة التنوين مما قبله اللي نزل الثاني

15
00:05:17.150 --> 00:05:40.150
من الاول منزلة التنوين مما قبلهم كيف منزلة التنويه؟ اذا قلت غلام زيد غلام لوحدها تقول ماذا؟ غلام تنوين اذا اضفتها الى ما بعدها قل جاء غلام زيد غلام بنرفع ظمة فقط واحدة

16
00:05:40.700 --> 00:05:58.650
وين الضمة الثانية الضمة الثانية بدل عن التنويه بدلا عن عن التنويه حينئذ حذفت لان التنوين حذف من الاول لابد ان يحذف من شرط صحة المركب الاضافي حذو التنوين من الاول

17
00:05:59.350 --> 00:06:20.900
اين ذهب ها زايدين بالتنوين هذا هو الذي كان سابقا. فنزل زيد من غلام منزلة التنوين كأنك حذفت الضمة الثانية التي هي نيابة عن النون الساكن الزائدة وجئت بماذا؟ وجئت بلفظ الزيت

18
00:06:21.100 --> 00:06:41.750
اذا ثم فرق بين النوعين. المركب التوصيفي هو الموصوف مع صفته والمركب الاضافي هو كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله نحو غلام وزيد. وهذا واضح وخاصة اذا نون اذا لون الاول

19
00:06:41.850 --> 00:07:03.300
ثم وصف حينئذ لا اشكال بانه مركب توصيفي. واذا حذف التنوين من الاول فيحتمل القواعد الفقهية هذا مركب توصيفي. مركب توصيفي. ولا يمكن معرفة المركب كعلم ولقب على فن معين الا بعد معرفة مفرديه. جزئيه. وهذا امر مختلف فيه

20
00:07:03.400 --> 00:07:23.200
والاولى اعتباره. اولى اعتباره لان اكثر الاصوليين على على هذا. ولذلك يعرفون اصول الفقه من حيث كونه اصولا الاصول في اللغة وفي العرف وكذلك الفقه في اللغة وفي العرف ثم بعد ذلك يعرفون اصول الفقه

21
00:07:23.800 --> 00:07:46.350
من حيث كونه لقبا على الفن المعروف. المسمى بهذا اللقب. كذلك القواعد الفقهية قواعد هذا لها معنى. والفقهية يا لها معنى ثم ما المراد بالقواعد الفقهية؟ هو صار علم في مصنفات وفيها مؤلفات والى اخر ما سيأتي معا ان شاء الله. حينئذ لابد من معرفة الجزئين. عرفنا القواعد

22
00:07:46.950 --> 00:08:07.900
قواعد جمع قاعدة وهي في اللغة تطلق بي او تدور حول معنى الاستقرار والثبات. وقلنا تأتي بمعنى الاساس والثاني اولى فاساس البيت او قواعد البيت اسسه التي يقوم عليها. وقواعد الفقه اسسه التي تبنى الاحكام الفرعية عليها

23
00:08:08.000 --> 00:08:28.900
هذا واضح بين. اين اذ اشتقت القواعد مراعاة لهذا المعنى. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت اسسه. فالاسس حينئذ يطلق عليه بانها قواعد  واما في الاصطلاح فذكرنا عدة تعاريف واجوده ان يقال من حيث الاختصار القاعدة هي القضية الكلية. القضية الكلية

24
00:08:29.150 --> 00:08:50.200
ان زدت التي تنطبق على جزئياتها او التي يعرف منها احكام جزئياتها. نقول هذا لا بأس به لكن القيد هنا ليس للاحتراز وانما لزيادة الايضاح. لماذا نقول زيادة الايضاح؟ لان معنى الكلية

25
00:08:50.400 --> 00:09:11.950
هو الذي ذكرناه من حيث كونها تنطبق على جزئياتها حينئذ الانطباق فسرناه به بالشمول. يعني تشتمل هذه القضية كلية على جزئيات وهذا واضح في كل قاعدة في كل فن من الفنون وهي تشتمل على جزئياتها. الفاعل مرفوع

26
00:09:12.200 --> 00:09:38.850
قاعدة قاعدة او لا قاعدة نعم الفاعل مرفوع. كم كم؟ كم منها احاد وجزئيات الفاعل يدخل تحت هذه القاعدة ها الاف او ملايين لا حصر له نعم لا حصر له. اذا قلت جاء زيد مات عمرو وقال الله قال محمد صلى الله عليه وسلم روى ابو هريرة كل هذه داخل تحت

27
00:09:38.850 --> 00:09:59.600
القاعدة الفاعل مرفوع لانه فاعل مثلها اليقين لا يزال بالشك الضرر يزال الامور بمقاصدها مشقة تجلب التيسير يدخل تحتها ما لا حصر له من من القواعد. اذا قضية كلية عرفنا المراد بالقضية وعرفنا المراد الكلية

28
00:09:59.600 --> 00:10:17.800
ثم زيادة التي يعرف بها او تنطبق على جزئيات او نعم على جزئياتها نقول هذا القيد للايمان ان زاده لا بأس به وان حذف لا اشكالا. والحاصل مما ذكرناه من التعاريف السابقة نجمله

29
00:10:18.000 --> 00:10:37.700
ان القاعدة قضية وهذا التعبير اولى من التعبير بالامر او الحكم. امر كما عبر به من السبكي هو اجل من كتب في هذا الفن صار الامن الكلي والامر الكلي قد ينطبق على قضية وقد لا يكون

30
00:10:38.200 --> 00:10:56.900
قد ينطبق على القضية قد لا يكون. والاجود وان كان يمكن الاعتذار عن كون الامر المراد به القضية فيفسر بالقضية. لكن التصريح بالقضية هي اولى لان القضية كما سبق انها مأخوذة من القضاء وهو الحكم. والقضية هي الخبر

31
00:10:56.950 --> 00:11:15.400
المحتمل للصدق والكذب لذاته سميت قضية باعتبار ماذا ها باعتبار كون الحكم الذي هو القضاء احد اجزائها اذا القضية مؤلفة من ثلاثة اجزاء او شيء تقول من ثلاثة اركان. محكوم عليه ومحكوم به وحكمه

32
00:11:16.450 --> 00:11:39.500
محمد قائم محمد محكوم عليه وقائم محكوم به والقيام الذي اريد اثباته لمحمد هذا هو الحكم. سميت قضية باشرف ها اجزائها وهو الحكم لانه هو المراد. لماذا جئنا محمد؟ ولماذا جئنا بقائم؟ من اجل ان نعرف الحكم وهو اثبات او ثبوت القيام لمحمد

33
00:11:40.350 --> 00:11:59.900
اذا التعبير بالقضية اولى ثانيا ان القاعدة كلية. ان القاعدة كلية. وهذا قلنا مختلف فيه. منهم من يرى ان القاعدة اغلبية. القواعد الفقهية اغلب ولذلك عبر بعضهم بانها امر اغلبي او حكم اغلبي. وعدل عن

34
00:12:00.800 --> 00:12:26.950
كلية وبعضهم قال كلية حينئذ من قال كليا اما انه يرى ان بعض القواعد اغلبية لكن التعبير بالكلية هو الاصل وما خرج عن الاصل ينظر فيه بحكم مستقل. واما انه يرى ان القواعد الفقهية كلية وان استثني منها جزئيات

35
00:12:27.500 --> 00:12:47.550
لان الخلل من اين جاء؟ لماذا حصل الخلاف سيأتي معنا ان بعض القواعد يستثنى منها بعض الجزئيات. في ظاهرها تنظر فاذا بها داخلة تحت القاعدة. لماذا استثني لماذا خولف الحكم فيها؟ والاصل فيها انها جزئيات. قالوا هذا استثناء

36
00:12:47.850 --> 00:13:08.000
وكما سبق معنا ان العصر اذا دل عليه دليل حينئذ الاستثناء لا يمنع من الحكم بكون الاصل اصلا والاستثناء لا يمنع من كون القضية كلية. لماذا؟ لان الاستثناء وان خرج عن الاصل حينئذ ننظر

37
00:13:08.000 --> 00:13:33.100
هل هو داخل تحت كلية اخرى؟ ام انفرد عن القواعد كلها يقول ان الشاطبي كما سيأتي نصه انه لا يوجد جزئي خرج عن قاعدة الا وهو مندرج تحت كل او لا يندرج تحت كل معارض لهذا الكل المستثنى منه

38
00:13:34.150 --> 00:13:58.100
اذا قيل هذه مستثنيات خرجت عن هذا الكلي حينئذ ننظر في هذا المستثنى اجزاء او الجزئيات هل هي مندرجة تحت كل يخالف الكل السابق اولى ان كانت مندرجة تحت كل مخالف لكل السابق حينئذ نقول هذا مما تنازع فيه

39
00:13:58.450 --> 00:14:18.750
اصلا او قاعدتان فتصور كون هذه المستثنيات داخل تحت القاعدة التي قلنا استثني منها تصور ليس في محله تصور ليس فيه في محله بل هو يعني لكل دال على جميع الجزئيات ولم يستثنى في الحقيقة شيء منه

40
00:14:18.900 --> 00:14:37.900
وهذه المستثنيات التي في الظاهر انها مستثنى من القاعدة نقول الاصل وانها ليست بداخل وانما هي داخلة في كل اخر فلا ينتظمها كما سيأتي كلي يعارض ذلك الكلي. اذا هل القواعد الفقهية كلية او لا محل نزاع بين فقهاء

41
00:14:37.900 --> 00:15:00.050
انها اغلبية وفيها يعني من قال بانها اغلبية لا لا يقول بانه لا يوجد قاعدة كلية البتة لا يوجد قواعد كلية ليس استثناءات لكنها قليلة لكنها قليلة. وباعتبار ما استثني المستثنيات كثيرا. القواعد التي استثني منها كثيرة جدا. فمن راعى الاول كلية

42
00:15:00.050 --> 00:15:19.100
ونظر الى الان ما استثني منه بانه اغلبي حينئذ حكم بكون القاعدة الفقهية قضية كلية  وقال الذي استثني هذا لا لا نظر له. ومنهم من نظر الى هذه القواعد التي استثني منها وانها كثيرة. فعرف القاعدة الفقهية بانها ماذا

43
00:15:19.100 --> 00:15:39.100
حكم اغلبي. والصواب ان يقال ما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات واطنب في بيانه وهو انه الاستثناء لا ينقض الكلية ولا يسلبها وصف الكلية البتة. لاننا اذا نظرنا في هذا المستثنى لابد وانه داخل تحت قاعدة اخرى. حينئذ يمكن

44
00:15:39.100 --> 00:15:58.500
من يقال بانه مما تنازع فيه اصلا او قاعدة يقول رحمه الله تعالى ان الامر الكلي اذا ثبت ان الامر كله اذا ثبت. يعني قاعدة ثبتت. او اصل كلي اذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاه لا يخرجه عن كونه

45
00:15:58.500 --> 00:16:21.150
كليا اذا ثبت كونه قاعدا واصلا كليا. وحينئذ تخلف بعض الجزئيات لا يخرجه عن مقتضاه وهو انه قل لي وايضا فان الغالب الاكثري هذا نظر اخر لاعتبار كون هذه القاعدة كلية يقول نصفها كليا ولو قدرنا بان هذه المستثنيات قد

46
00:16:21.150 --> 00:16:38.900
خرجت منها. لماذا؟ لاننا لو نظرنا في الاحكام الشرعية عموما الشريعة فاذا بالشريعة ها احكام اغلبية ولذلك دائما اقول هذا نادر والنادر لا لا حكم له. مع كونه ماذا؟ الاصل انه ينقض الاصل

47
00:16:39.450 --> 00:16:57.150
لماذا؟ لان الاصل ان يكون كذا. ثم نجد حكما مخالف لهذا الاصل نقول هذا نادر يعني قليل. والقليل او النادر لا لا حكم له. قال رحمه الله وايضا مما يدل على ان الاستثناء من الكلية لا يخرجه عن كونها كليا

48
00:16:57.500 --> 00:17:17.350
ايضا فان الغالب الاكثري معتبر في الشريعة اعتبار القطع يعني نظرنا في الشريعة فاذا بها تحكم على جمهور الناس على جمهور الناس ان وجد ما يخالف الاصل حينئذ نعطيه حكما مخالفا للاصل

49
00:17:17.850 --> 00:17:39.200
هل اعطاؤنا لهذا الذي خرج عن الاصل حكما مخالف للاصل ينقض الاصل؟ جوابه لا. قيام في الصلاة ركن اليس كذلك وجدنا انه قد يستثنى ويسقط هذا الحكم عن بعض الافراد المكلفين. وهو من اتصف بمرض او عدم القدرة على

50
00:17:39.750 --> 00:17:58.050
على القيام. حينئذ استثني من هذا العصر او لا الاصل في الاركان انه لا يجوز تركها البت هذا الاصل وهي واجب. حينئذ اذا نظرنا فاذا بالشرع يجعل القيام ركنا في الصلاة لكنه اكثر باعتبار اكثر الناس. وهم اصحاء

51
00:17:58.200 --> 00:18:22.500
حينئذ اذا وجد من خرج عن الاصل لمرض ونحوه نقول خروجه عن الاصل لا يردنا الى العصر فننقضه. قل لا هذا شي وهذا شيء اخر. اذا الشريعة اكثرية هذا الذي يريد. واذا كانت اكثرية هل الاكثرية معتبرة او لا؟ نقول معتبرة. كذلك القواعد الكلية تدل على جزئيات كثيرة جدا

52
00:18:22.500 --> 00:18:41.100
لا حصر لها. فان خرج منها نحو من عشرين الى ثلاثين الى خمسين نقول هذا لا ينقض لماذا؟ اعتبارا بطريقة الشرع مع المكلفين وهذه المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كليا يعارض هذا الكلي الثابت. نعم

53
00:18:41.200 --> 00:19:04.700
اذا وردنا ان القاعدة استثني منها جزئيات ننظر فيها هل هذه الجزئيات ينتظمها يعني تدخل تحت قاعدة وهذه القاعدة مناقضة القاعدة السابقة ما يوجد هذا ليس له نظير حينئذ كيف نقول هذه مناقضة لاصدقاء؟ نقول لا هي لم يتوفر فيها شرطها. او وجد لها مانع يمنع من دخولها تحت القاعدة

54
00:19:04.700 --> 00:19:24.000
ولذلك لو تأملت كل هذه الجزئيات التي خرجت عن القواعد حينئذ اما ان يكون ثمة تخلف لشرط القاعدة لان القواعد لها شروط ولا موانع واما لوجود مانع يمنع من دخولها تحت مضمون تلك القاعدة. فخروجها حينئذ لا يؤثر فيه في الكلية

55
00:19:24.050 --> 00:19:47.800
وهذه المتخلفات الجزئية يعني التي خرجت عن القاعدة والظاهر المتبادل انها داخلة في في القاعدة يقول لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت وهذا شأن الكليات الاستقرائية. وانما يتصور ان يكون تخلف بعض الجزئيات قادحا في الكليات العقلية. ونحن لا لا نتحدث عن الكليات

56
00:19:47.800 --> 00:20:10.050
العقلية نحن نتحدث عن عن الشرع هذه الكليات مأخوذة اما بنص واما باستقراء كما سيأتي. وحينئذ الاستقراء والنص دل على وجود هذه القاعدة وحينئذ كما قال هنا يعتبر التخلف نقضا للكل في العقل لا في الشرع

57
00:20:10.100 --> 00:20:27.750
يعني كأن من قال بالنقض قد يكون دخل من جهة قواعد المنطقية ونحوها لما قالوا بوجود المستثنيات وهي قادحة في الكل. نقول نعم هو قادح في الكل لكن في العقليات لا في الشرعيات. واما

58
00:20:27.750 --> 00:20:44.650
شرعيتنا ولذلك ثم اصول عامة في الشريعة لابد لها مستثنيات لابد لها من مستثنيات ولو طردنا الحكم حتى على قواعد الاصولية  حينئذ نقول ثمة مستثنيات ولذلك نقول الامر مطلق الامر يدل على الوجوب

59
00:20:44.900 --> 00:21:04.800
هذا قد ماذا قد لا يدل على الوجوب لوجود ماذا لوجود قرينة. اذا لم ينتظم هذا الجزئي تحت هذه القاعدة مطلق الامر للوجوب لوجود من؟ لوجود مانع او لتخلف الشرط اذا قلنا هذه القاعدة مشروطة

60
00:21:05.300 --> 00:21:23.350
حينئذ كون هذا الجزئي في الظاهر تقرأ الامر فاذا به لابد وان يكون واجب قل لا شرط دخوله تحت القاعدة ماذا؟ عدم وجود المانع او توفر الشرط الذي ينطبق على تنطبق عليه القاعدة. حينئذ خروج بعض

61
00:21:23.350 --> 00:21:39.950
جزئيات من الاوامر التي لا تدل على الوجوب نقول لا ينقض القاعدة وهي ان مطلق الامر للوجود. الشأن نفسه فيه في القواعد الفقهية. اذا خرج اصل في ظاهره انه داخل تحت قاعدة الامور من مقاصدها

62
00:21:39.950 --> 00:21:59.950
اليقين لا يزال بالشك حينئذ نقول لابد من انتفاء شرط من شروط القاعدة او لقيام مانع بهذا الجزئي. ثم هذا الجزئي لا ينتظمه قاعدة اخرى تكون مباينة لهذا الكلي. اذ لو كان كذلك لو وجد التناقض بين اصلين وهذا لا وجود له في الشرع. لان كل قاعدة الاصل فيها

63
00:21:59.950 --> 00:22:24.650
فيها انها اما مأخوذة من نص او مستنبطة من نص او باستقراء. كما سيأتي فالكليات الاستقرائية صحيحة وان تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات. هكذا ختم كلامه بقوله فالكليات الاستقرائية صحيحة وان تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات. واضح هذا

64
00:22:25.300 --> 00:22:41.450
اذا الخلاف في القاعدة هل هي كلية او لا؟ نقول الظاهر انه  انها كلية. وان كان ممن يقول بهذا القول على قلة. والاكثر على انها ماذا اغلبية اكثر على انها اغلبية

65
00:22:41.550 --> 00:23:01.550
الثالث مما يؤخذ من الحدود السابقة ان القاعدة لابد وانها تنطبق على جزئياتها وتعرف احكام موضوعها منها وهذا وان كان داخلا في كلية القضية الا ان انه زيد في التعريف من باب الايضاح وهذا هو التخريج. فاحكام الجزئيات معلومة بالقوة

66
00:23:01.550 --> 00:23:19.850
والعالم هو الذي يخرجها من القوة الى الفعل بظم الصغريات اليها. وهذه ثمرة القاعدة. ثمرة القاعدة. قد بينا ذلك فيما سبق في درس السابق. فالقاعدة حينئذ تكون هي القضية الكلية. الفقهية هذا القيد الثاني في

67
00:23:21.200 --> 00:23:44.450
ها بالاسم قواعد فقهية عرفنا المراد بالقواعد الان ندخل في الوصف الثاني لذوي القيد الفقهية. فقهية هذا نسبة الى الفقه ونوعه اه نوع الكلمة مصدر صناعي ايش معنى مصدر صناعي

68
00:23:48.950 --> 00:24:19.100
ها نعم معناه مولد يعني لم يسمع فعل قياس مصدر المعدة منذ ثلاثة كردرة. هذه كلها السماعية والقياسية وبعضها لم يسمع عن العرب لكنه انشئ وركب انشئ وركب. وان سمع الا انه في الفاظ ما تكون شاذة محكوم عليها بالشذوذ او بالغرابة. فالفقهية

69
00:24:19.550 --> 00:24:45.100
مثل ما يقال الان قومية مثلا او الالفية كما قلت انت او الحزبية او السلفية قل هذي كلها مصادر صناعية مصادر صناعية يؤتى بياء النسب سلفي ثم يؤتى بالتاء على الوصفية او التعنيف سلفية سلفية

70
00:24:45.150 --> 00:25:03.700
ما قيل سلفيته لما قيل سلفي هذه نسبة الى الياء نسبة بياء النسب. ثم يؤتى بي بالتاء مثل قومية نسبة الى الى قوم لم يسمى قوم هذا ليس له مصدر اسمه جنس اسم جمع اسم جمع ليس له مصدر وانما قيل قومية

71
00:25:03.850 --> 00:25:21.050
لما وجد ادعياء قومية رابعا من الابحاث الفقهية قيد في القواعد ومعلوم ان القيد اما ان يكون للاحتراز او للكشف. ولا شك ان المراد به هنا للاحتراز. لان القواعد مشتركة بين الفنون. قواعد

72
00:25:21.050 --> 00:25:41.500
هي قواعد اصولية قواعد عند المفسرين قواعد عند النحاة قواعد عند صرفيين وهلم جرة فكل فن وهو مرتبط بي بالقواعد. كل فن له اصوله. الاصول هذه قواعد. اذا الفقهية. نقول هذا للاحتراز

73
00:25:41.500 --> 00:25:58.150
عن القواعد النحوية والتفسيرية والصرفية والنحوية هلم جرا قيد في القواعد لاخراج ما ليس فقهيا منها كقواعد النحو الوصول والتفسير والحساب والهندسة حتى في الامور الدنيوية. والفقهية نسبة الى الفقه

74
00:25:59.000 --> 00:26:27.850
الى الفقه. والفقه في اللغة الفهم مطلقا الفهم مطلقا مطلقا اين قيده اين القيد عندكم ها الفهم مطلقا ما معنى الفهم مطلقا نعم لما دق ولغيره لان بعضهم قال الفهم لما دق

75
00:26:28.050 --> 00:26:44.800
قاله ابو اسحاق الشيرازي ورجحه ابن القيم بان الفقه لا يطلق الا على الامور الغامضة الدقيقة وليس الامر كذلك بل الصواب انه عام انه عام. ولذلك جاء في القرآن في مواضع يفقه قولي. قولي

76
00:26:44.900 --> 00:26:59.700
هذا قول مصدر مضاف في بيان متتكلم فيعم لانها معرفة وقول موسى منه ما هو توحيد وهو ظاهر بين ومنه ما ليس كذلك فيعم قال يفقهوا قوله قالوا يا شعيب

77
00:27:00.100 --> 00:27:19.300
ما نفقه كثيرا مما تقول واكثر ما قاله شعيب اول دعوته هو التوحيد وهو من اوضح الواضحات ليس بمذاق بل هو من اوضح الواضحات واحكم المحكمات. حينئذ اطلق الفقه في القرآن مرادا به الفهم مطلقا. سواء لما دق

78
00:27:19.300 --> 00:27:37.500
او لما ظهر وبان. تقييده هذا ليس فيه ليس فيه ثبت يعني من جهة اللغة. والصواب انه على العموم. واصطلاحا عند الفقهاء العلم بالاحكام الشرعية العملية اكتسبوا من ادلتها التفصيلية

79
00:27:37.600 --> 00:28:05.250
العلم بالاحكام الشرعية العملية مكتسب من ادلتها تفصيلية. وهذا الحد قد شرح بشرح الورقات. هناك مفصلا لكن نجمل ما قد ذكرناه. فالعلم جنس وما بعده قيود. والمراد بالعلم مطلق ادراك الشامل للتصور والتصديق. شامل لي للتصور والتصديق. حينئذ اذا كان الادراك متعلقا بالمفرد قلنا هذا

80
00:28:07.000 --> 00:28:39.900
ما اسمه ادراك مفرد تصورا علم تصوره علم ادراك المفرد يسمى تصورا. ادراك المركب يسمى تصديقا. وهنا الفقه من قبيل التصديقات للتصورات الفقه الصلاة واجبة. هذا هو الفقه اليس موضوع الفقه هو افعال المكلفين من حيث تنزيل الاحكام الشرعية عليها؟ اليس هو هذا؟ لابد من ان يكون

81
00:28:39.900 --> 00:29:02.050
قولك هذا محرم. فعلك جائز. شربك لا بأس به. جائز. وهلم جرة. نقول الحكم على افعال المكلفين. هذا يقتضي ان يكون قضية مين التصديقات. اذا العلم جنس والمراد بالعلم مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق. وبالاحكام قيد اول لاخراج ما

82
00:29:02.050 --> 00:29:25.750
ليس باحكام كاحكام الذوات والصفات والافعال والاحكام جمع حكم وهو اسناد امر الى اخر ايجابا او سلبا. فالاحكام خاصة بالتصديقات فقط. والشرعية قيد ثان في التعريف لاخراج غير الشرعية والعملية قيد ثالث في التعريف لاخراج الاحكام الاعتقادية لا تسمى فقها في الاصطلاح

83
00:29:25.850 --> 00:29:40.500
واما الفقه الشرعي العام فهو فقه. فكل ما جاء في الشريعة فهو فقه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا عام يشمل الاعتقاد ويشمل العمل الا ان الفقهاء خصوا الفقهاء الخاص بماذا

84
00:29:40.950 --> 00:29:57.850
بالعمليات. يعني الاحكام الظاهرة. واما الباطن الذي يكون في القلب من اعتقاد وجود الرب جل وعلا والتصافي بالوحدانية ونحو ذلك ذلك هذا مبحثه في علم العقيدة. من ادلتها هذا قيد رابع

85
00:29:58.250 --> 00:30:11.950
لاخراج ما علم من غير دليل كالمقلد. مقلد يحفظ كما ذكرناه مرارا يسمع نور على الدرب هذا حلال وهذا حرام. وينقل هذا يعرف عنده احكام شرعية. لكن من اين اخذها

86
00:30:12.350 --> 00:30:28.950
هذا من كتاب السنة ومن المذياع من المذياع والمذياع بالاجماع انه ليس مصدرا من مصادر التسريع. واضح هذا؟ اذا من ادلتها من ادلتها الرابع لاخراج ما علم من غير دليل كالمقلد والتفصيلية قيد خامس

87
00:30:29.200 --> 00:30:49.200
لاخراج الادلة الاجمالية الكلية وهو ما يسمى باصول الفقه. هذا على جهات الاجمال. اذا ما هو الفقه؟ العلم احكام الشرعية العملية المكتسب هكذا عليه كثير من الاصولية. وذكرنا سابقا في شرح الورقات انه يجب اسقاطه

88
00:30:49.200 --> 00:31:12.800
يجب اسقاطه. والصواب ان يقال العلم بالاحكام الشرعية عملية من ادلتها تفصيلية. لان المكتسب اخرج ما علم من الدين بالضرورة فلا يسمى فقها فلا يسمى فقها. وهذا فيه به اشكال. على كل المراد بالفقه ما ما ذكرناه وتفصيل هذه القيود في مظانه

89
00:31:12.800 --> 00:31:34.950
خامسا تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علما ولقبا للفن هي قضية شرعية عملية كلية يتعرف منها احكام جزئياتها. يعني نفس التعريف السابق الا انه لا بد من زيادة شرعية عملية اول شيء تقول فقهية

90
00:31:35.450 --> 00:31:53.450
لاننا اذا قلنا القاعدة هي قضية كلية هل هذي تميز القاعدة الفقهية عن غيرها هل تميزها؟ لا هذه تصدق على ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وتصدق على الفاعل مرفوع

91
00:31:53.650 --> 00:32:20.550
وتصدق على الامور بمقاصدها. فكل قاعدة تدخل على تدخل تحت هذا الظوابط. حينئذ تعريف القضية او تعريف القاعدة سابق تعريف للقاعدة بمعناها العام بمعناها العام يعني الصالح بان تعرف تلك القاعدة في اي فن من الفنون. ثم لابد من قيد زائد يميزها عن غيرها

92
00:32:20.600 --> 00:32:43.800
فنقول القاعدة من حيث هي قضية كلية يتعرف منها احكام جزئياتها. نقول هذا يصدق على اليقين لا يزول بالشك ويصدق على ماذا الفاعل مرفوع. اذا ما تميز. اذا لابد من قيود تميز القاعدة الفقهية عن غيره. ولذلك نقول قضية شرعية

93
00:32:43.800 --> 00:33:03.000
ها ليست لغوية ليست لغوية وليست عقلية وليست عرفية. وانما هي شرعية اذا منسوبة الى الى الشرع. عملية اذا متعلقة بماذا؟ بالعمل. وهذا شأن الفقيه. وان شئت قول فقهية ولا اشكال فيه

94
00:33:04.000 --> 00:33:31.150
كلية هذا وصف لها يتعرف منها احكام جزئياتها. تعريف واضح ولا يحتاج الى الى شرح. وقيل حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة وهذا عرفهم كلا التعريفين للمعاصرين لان هذا الفن من هذه الحيثية لم يتعرض له السابقون. حكم كلي اغلبي نعم حكم

95
00:33:32.200 --> 00:33:51.500
كلي او شيء تقول اغلبي بناء على على الخلاف حكم اغلبي او كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة. وهذا اختاره بعضهم بناء على ان اكثر القواعد الفقهية اغلبية فاختار اغلبية. ونغيرها على انها

96
00:33:51.650 --> 00:34:13.800
كلية يتعرف منها حكم الجزئيات الفقهية مباشرة. مباشرة هذا سيأتي انه من الفوارق بين القاعدة الاصولية والقاعدة  يسمى حكم يستنبط من القاعدة الاصولية لكنه بواسطة. وليس مباشرة. والحكم الذي يستنبط من القاعدة الفقهية يكون مباشرة

97
00:34:13.800 --> 00:34:35.700
الله لا بواسطة. يكون مباشرة لا لا بواسطة. سادسا الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية تم ما يسمى ضابطا عند الفقهاء وما يسمى قاعدة كل منهما يدخل تحته جزئيات هذا محل التباس لماذا التبس

98
00:34:35.750 --> 00:35:02.850
لان الظابط يشمل جزئيات والقاعدة تشمل جزئيات. اذا كل منهما فيه عموم وفيه شمول. ولذلك حصل اللبس حصل اللبس. قيل الظابط قاعدة من معنى قيل بالترادف ولا اشكال لا نحتاج الى التفريق. واذا قلنا على الصحيح ان ثم فرقا بينهما حينئذ لابد من من التفريق

99
00:35:03.150 --> 00:35:22.400
الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية. نقول الضوابط جمع ضابط وهو مأخوذ من الضبط قال الليث الظبط لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء. لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء. هذا مثل

100
00:35:22.400 --> 00:35:40.800
الحفظ على الكتاب يضبطه لا يفارقك في كل شيء يعني في كل محل في السماء معك محفوظك. يعني في الجو قصدي العرض معك محفوظة. تدخل وتخرج معك معك محفوظك لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء

101
00:35:40.900 --> 00:36:11.600
وضبط الشيء حفظه بالحزم حفظه بالحزم. والرجل ضابط اي حازم. والظبط احكام الشيء واتقانه. احكام الشيء واتقانه وظبط الكتاب اصلح خلله. اذا تدور حول ماذا؟ حول الاحكام والاتقان وهو كذلك بالضم. اما في الاصطلاح فمن العلماء من سوى بين الضابط والقاعدة. وهذا لا لا اشكال فيه. في عرف الظابط بتعريف

102
00:36:11.600 --> 00:36:28.450
القاعدة قضية كلية الى اخره ومنهم من فرق بينهما كتاد الدين بن السبكي وتابعه جمع حيث نص على ان الغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة ان يسمى ضابطا

103
00:36:28.700 --> 00:36:47.400
وهذا هو المشهور هو الصواب ان الغالب فيما اختص بباب اختص بباب. يعني بباب المياه في باب الانية بباب الاستنجاء بباب مثلا نواقض الوضوء اذا اختص به اصل وكان هذا الاصل مضطرد من اول الباب الى اخره وهذا كنا نعتني به

104
00:36:47.400 --> 00:37:08.200
شرح الطهارة مثلا كل باب نقول الاصل فيه كذا. من الاصول فيه كذا وكذا لاجل ماذا؟ ان يكون مطردا معك من اول الباب الى الى الى اخره ان الغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة ان يسمى ضابطا. ان يسمى ضابطا

105
00:37:08.400 --> 00:37:27.200
قال السيوطي ان القاعدة تجمع فروعا من ابواب شتى. ابواب يعني من ابواب الفقه فقاعدة اليقين لا يزول بالشك لا تختص بكتاب الطهارة. بل تدخل في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والبيع

106
00:37:27.200 --> 00:37:44.650
تجارة وديات والقضاء كل هذي الابواب لابد وان تجد فيها شيء يتعلق بهذه القاعدة. ومثل هالامور بمقاصدها والضرر يزال. نقول هذه لا  وانما تعم ابواب الفقه كلها ثم منها ما هوات

107
00:37:44.800 --> 00:37:59.000
تختلف من حيث الاتساع. يأتي في الكليات الخمس ان شاء الله تعالى ان القاعدة تجمع فروعا يعني يدخل تحتها جزئيات. من ابواب شتى متفرقة. ليس المراد الابواب تحت باب الطهارة

108
00:37:59.000 --> 00:38:20.800
مقصوده الطهارة والصلاة والصيام الى اخره. والظابط يجمع فروعا من باب واحد من باب واحد فيأتيك اول اصل في باب المياه الاصل في الماء الطهورية هذا اصل مضطرد حينئذ كلما اشتبه عليك شيء قلت الاصل في الماء انه طاهر

109
00:38:20.950 --> 00:38:36.350
هل هذا الاصل؟ هذا ضابط هل هذا مضطر في باب الانية او في بابه السنجاوي والاستجمام لها ليس مضطر وانما هو خاص بباب واحد لا يتعداه لا يتعدى لكن يرتبط به مسائل كثيرة تحت هذا الباب

110
00:38:36.700 --> 00:38:50.300
كلما شك الانسان في شيء حينئذ رده الى الى الاصل ان القاعدة تجمع فروعا من ابواب شتى. والضابط يجمع فروعا من باب واحد. وهذا هو الصواب هو الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. سابعا

111
00:38:50.300 --> 00:39:05.900
موضوع القواعد الفقهية. ما هو موضوعها؟ في اي شيء تبحث؟ موضوع كل فن ما يبحث عن عوارضه الذاتية في ذلك الفن. وهذا سبق شرحه مرارا موضوع القواعد الفقهية هو القضايا الفقهية الكلية

112
00:39:07.000 --> 00:39:25.050
قضايا الفقهية الكلية من حيث اه حيثية لابد ان نقيم كما نقول في باب النحو البحث في الكلمة من حيث البناء والاعراب لان البحث الكلمة يختلف من جهات يتكلم عن الكلمة من حيث وزنها

113
00:39:25.500 --> 00:39:41.400
او من حيث التركيب من حيث الافراد حيث البناء من حيث الاعراب يختلف فبحث النحو في الكلمة من حيث الاعراب والبناء. من هذه الحيثية لا مطلقا يبحث عن الكلمة. هنا القواعد الفقهية لا مطلقا

114
00:39:41.400 --> 00:40:20.550
انما من حيث دلالتها على حكم الفروع الفقهية المتشابهة المنضبطة من حيث دلالتها على حكم الفروع الفقهية المتشابهة المنضبطة والفروع الداخلة في تلك القضايا وما استثني منها لاسباب خاصة لاسبابي الخاصة انتبه لكلمة لاسباب خاصة. كل مستثنى من قاعدة لابد وان له سبب للاستثناء. اما تخلف شرط او وجود

115
00:40:20.550 --> 00:40:42.350
مانع ولذلك لم يندرج تحت القاعدة. اذا بحثنا في القاعدة الفقهية من حيث ماذا؟ من حيث دلالتها على حكم الفروع ومن حيث استخراج هذا الفروع منها هذا من حيث دلالة القاعدة على الفروع الجزئيات ومن حيث استخراج الفرح من القاعدة. بحثنا في هذا كيف

116
00:40:43.050 --> 00:41:02.200
نخرج هذا الفرع من القاعدة ثم ننظر في هذه القاعدة لها مستثنيات اولى نقول هذا بحثنا نبحث في هذه فكل قاعدة فيما سيأتينا ان شاء الله لابد من اثباتها اولا بنص شرعي. ثم امثلة بيان لها ثم ذكر المستثنيات المتعلقة بها

117
00:41:02.200 --> 00:41:31.600
وقد يكون لبعضها شروط وموانع ثامنا مباحثها ومسائلها هي الاحوال العارضة لموضوعه الذي هو القضايا الفقهية الكلية. والفروع الفقهية المنضبطة بها. اي انه يبحث في الاحوال العارضة للقواعد من حيث ظبطها للفروع الفقهية وللفروع الفقهية من حيث دخولها تحت نطاق القاعدة او خروجها عنه. والاستفادة

118
00:41:31.600 --> 00:41:57.100
منها في التعرف على احكام الفروع مجهولة الحكم عند من يرى صلاحيتها دليلا للاستنباط وهذه مسألة مختلف فيها. اذا ما هي المسائل التي سنبحثها؟ هي متشابهة مع الموضوع السابق البحث بالقاعدة من حيث اثباتها من حيث عمومها من حيث الاستثناء الجزئيات التي خرجت عنها. من حيث

119
00:41:57.100 --> 00:42:17.700
هذا حكم جديد من حيث اثبات حكم مجهول بها نحن نقول قاعدة هذه تضبط لنا مسائل متشابهة. بينها جامع ها مشترك قاعدة هذه جمع مشترك قدر مشترك بين هذه الفروع

120
00:42:18.050 --> 00:42:33.850
هذا واضح متى فيما اذا كانت الفروع منصوصا عليها. تدرس الزاد كامل واذا بك تستخلص قاعدة. لكن قد يأتي نازلة هل هذه النازلة تدخل تحت هذا هذه القاعدة او لا

121
00:42:34.400 --> 00:42:57.250
عند من يستدل بالقاعدة؟ قل نعم نستدل على حكم هذا الجزئي الجديد النازل بهذه القاعدة. قد لا يكون له نص لكن عندنا قاعدة. هل نستدل بهذه القاعدة على اثبات حكم مجهول لهذا الجزئي الذي لم ينص عليه احد من السابقين ولم يوجد له نص من كتاب وسنة. هذا محل خلاف سيأتي

122
00:42:57.250 --> 00:43:24.600
ذكره تاسعا استمداد القواعد من اين هي مستمدة؟ من اين اخذها اولا الكتاب والسنة وهما من اهم المصادر التي استندت اليها بعض القواعد الفقهية كقواعد الامور بمقاصدها. هذي قاعدة والمشقة تجلب التيسير. هذه قاعدة والضرر يزال والخراج بالظمان وغيرها. هذي كلها قواعد مستمدة من الكتاب والسنة

123
00:43:24.600 --> 00:43:46.200
مستمدة مين؟ من الكتاب والسنة. ثانيا اثار الصحابة والتابعين. كقول عمر مقاطع الحقوق عند الشروط اللي عملت معاملة القاعدة مقاطع الحقوق عند الشروط ثالثا اقوال بعض الائمة المجتهدين الجارية مجرى القاعدة

124
00:43:46.350 --> 00:44:00.950
في قول الشافعي مثلا الامر اذا ضاق اتسع اشتهر عنه قد يكون له دليل الامر اذا ضاق اتسع اقوال بعض الائمة المجتهدين الجارية مجرى القواعد. كقول الشافعي الامر اذا ضاق اتسع. رابعا

125
00:44:01.200 --> 00:44:28.650
مما يستمد تستمد منه قواعد الفروع الفقهية. فروع الفقهية يعني بالاستقراء ليس لها نص وانما ننظر في هذه الفروع وننظر في جامع مشترك بينها فنقعد قاعدة فتضبط لنا هذه الفروع تضبط لنا هذه الفروع. الفروع الفقهية سواء كانت منصوصة او مستنبطة. بالنظر فيها بعد

126
00:44:28.650 --> 00:44:47.200
اقرأها واستنباط المعاني الجامعة بينها. خامسا مما يستمد منه القواعد اللغة العربية. اللغة العربية وهذا الشأن فيه كالشأن في اصول الفقه. عاشرا فائدتها واهميتها. اولا ضبط الامور والمسائل المنتشرة المتعددة

127
00:44:47.400 --> 00:45:03.050
هذه تضبطها القواعد الفقهية تظبط لك ما لا ينحصر من من الجزئيات. ظبط الامور والمسائل المنتشرة المتعددة. ونظمها في سلك واحد قال ابن رجب رحمه الله تعالى في مقدمة القواعد

128
00:45:03.200 --> 00:45:19.200
تنظم له منثور المسائل في سلك واحد. ايش معنى سلك واحد يعني في سنن واحد طريق واحد سلك. معروف في طريق واحد هذه القواعد تجعل لك هذه الفروع منضبطة كأنها تسير في طريق واحد

129
00:45:19.600 --> 00:45:39.200
ولذلك سيأتي ان الذي لا يتقن مثل هذه الامور يقع عنده اضطراب يقع عنده اضطراب. قال وتقيد له الشوارد هذا من كلام ابن رجب وتقيد له الشوارد. جمع شاندة وتقرب عليه كل متباعد. كل متباعد. هذا كلام ورجب

130
00:45:39.200 --> 00:45:59.000
صاحب القواعد كتاب العظيم الذي استكثر عليه واتهم بانه جمع كلام ابن تيمية ولفقه واخرجه الله المستعان. اذا تنظم له منثور المسائل في سلك واحد وتقيد له الشوارب وتقرب عليه كل متباع. ثانيا من فوائدها

131
00:45:59.000 --> 00:46:17.200
اهميتها تسهيل حفظ الفروع تسهيل حفظ الفروع. لانك لو حفظت اكبر متن يجمع اكبر عدد من المسائل بقي عليك مثله بقي عليك مثله ما الذي يضبط لك هذه المسائل؟ انت تحفظ المشهورات

132
00:46:17.250 --> 00:46:32.850
التي تقع في حياتك وكذا. اما كل ما يمكن ان يتعلق به حكم شرعي هذا لا القواعد الفقهية لا ترد اليها حتى المستجدات. تسهيل حفظ الفروع. قال القرافي صاحب الفروق هذا

133
00:46:33.150 --> 00:46:56.300
الجديد قال القرافي ومن ظبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ اكثر الجزئيات لاندرادها في الكليات ومن ظبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ اكثر الجزئيات لاندراجها فيه في الكليات. لكن هذا يحتاج الى ممارسة امر تحفظه

134
00:46:56.300 --> 00:47:10.850
عشرين قاعدة في صفحة واحدة صرت فقيه لا الى ممارسة يعني تنظر في طريقة استخدام العلماء لهذه القاعدة. لابد انها تذكر. لابد انها تذكر. وغالي الذكرى قواعد في كتب الفقه

135
00:47:10.850 --> 00:47:36.300
مذهبية ما يذكرك والقاعدة كذا حتى تكون ظاهري لا يقول لانه لكذا فيعلل بتعليل يدخله تحت تلك القاعدة ولذلك التعديلات هذه التي يذكرها الفقهاء  لانها تشير الى الى اصل. وهذا الاصل منه ما هو قاعدة ومنه ما ليس كذلك. اما قياس واما قاعدة. حينئذ لا تنظر اذا قيل بانه لا

136
00:47:36.300 --> 00:47:51.600
تنضبط معك هذه الامور الا بالممارسة. قل الممارسة هنا الممارسة هنا تعتبر من حيث ماذا؟ من حيث التنصيص على علل. لهذه المسائل حينئذ تفهم ان هذا اشارة الى ان هذه المسألة

137
00:47:51.600 --> 00:48:17.650
داخل تحت قاعدة كذا  ثالثا فهمها يطلعه على حقائق الفقه ومآخذه حقائق الفقه ومآخذه يعني تكون به ملكة فقهية. هذا ما يعنون له بالملكة الفقهية يكون عنده بالممارسة معرفة مآخذ الاحكام مآخذ الاحكام

138
00:48:17.800 --> 00:48:38.400
يعني طرق استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية اذا فهمت هذه القواعد حينئذ تكون عندك ملكا فقهيا. ملكة فقهيا فهمها يطلعه على حقائق الفقه ومآخذه ويمكنه من تخريج الفروع بطريقة سليمة وخاصة في المستجدات

139
00:48:38.700 --> 00:49:04.100
قطع النوازل. قال السيوطي رحمه الله تعالى صاحب الاشباه والنظائر ان فن الاشباه والنظائر فن عظيم. به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه واسراره ويتمهر في فهمه واستحضاره ويقتدر على الالحاق والتخريج ومعرفة احكام المسائل التي ليست بمسطورة

140
00:49:04.100 --> 00:49:25.600
سورة فقه النوازل فقه النوازل ومعرفة احكام المسائل التي ليست بمسطورة والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان  الذي يعينك هو فهم هذه القواعد. فهم هذه القواعد. خامسا تساعد على ادراك مقاصد الشريعة

141
00:49:25.900 --> 00:49:49.050
لانهم ينصون على ذلك. وهذا من الفوارق بين قواعد الفقهية والاصولية كما سيأتي. سادسا تجنب الفقيه من التناقض والاضطراب. اذا كان كما ذكر ابن رجب في سلك واحد اما اذا لم يكن كذلك حينئذ يضطرب. يضطرب وقد لا يدري بانه مضطرب. ومن الاضطراب الذي هو واظح بين عدم التمذهب

142
00:49:50.400 --> 00:50:09.600
الذي لا يتمذهب يضطرب. سواء قرأ القاعدة الافقية ولا لا يعني الذي يدرس هكذا الفقه من كل بحر قطرة كما يقال. يأخذ من فقه الدر البهية للشوكاني او المحلى او غيره. نقول هذا طريق الاضطراب يعني يناقض الطريق

143
00:50:09.600 --> 00:50:29.600
الذي ذكره ابن رجب السابق. الاخذ بالفقه على طريق مذهبي وقواعد فقهية هذا يسلك الطالب مسلك صحيح وطريقة سليمة بتخريج الفروع على على الاصول. واما الاخذ من كل مذهب عندما ترجح مذهب حنيفة وانت لم تكن اخذت الفقه على مذهب. حينئذ

144
00:50:29.600 --> 00:50:46.450
ترجح مذهب الشافعي مثلا. وقد بناه على اصل يخالف اصله ابي حنيفة ولذلك ليست القضية هذا حلال وهذا حرام فحسب الراجح كذا ان كان ثم نصوص فلا اشكال واضح بين واما ان كان مسألة

145
00:50:46.450 --> 00:51:08.000
فقه في النصوص حينئذ لابد من ربط هذه الفروع بالاصول وهي القواعد حينئذ قد ترجح حلال او تحريم في مسألة وهذه المسألة مبناها على اصل قد لا تقف عليه. ما الذي ادراك؟ لابد من الرجوع الى كتب الاصول. او الكتب التي تعنى بذكر الاصل مع او الفرع مع

146
00:51:08.000 --> 00:51:25.900
وهذا الذي نذكره دائما عن الشوكاني والعرب وغيره. لانهم يذكرون المسائل الجزئية ويعللون اما بقاعدة اصولية واما بقياس اما ابين لك وجه الاستدلال ونحو ذلك. اما مجرد ذكر النص هو ذكر الجزء معه. هذا لا يستفيد منه الطالب كثيرا

147
00:51:26.050 --> 00:51:43.650
حينئذ اخذ المذاهب الاربعة هكذا كلها ممزوجة هذا نقول مما لا يعين على ظبط الفقه البتة لا بد ان تدرس مذهبا معينا وتعرف الراجح فيه وتأخذ شيء من اصوله ثم اقرأ ما شئت. وليست هذه دعوة الى التقليد. لا

148
00:51:43.800 --> 00:52:07.100
لا يكون سنة عقله قاصر. هذي طريقة اهل العلم يأخذ العلم على سنن اهل العلم. هم وظعوا العلم في الكتب ووظعوا لنا الطريق الموصل اتقان هذا العلم. فنأخذ مذهبا معينا ونتقنه ثم بعد ذلك كن من المجتهدين. لكن كيف تكون من المجتهدين؟ هكذا في يوم وليلة؟ اه ما يكون هذا. لا بد من ضبط القواعد وضبط

149
00:52:07.100 --> 00:52:27.050
اصول معرفة مآخذ الاحكام من ادلتها التفصيلية. حينئذ يكون الفقيه فقيها اذا تجنب الفقيه من التناقض والاضطراب الحادي عشر الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الاصولية. اولا ان القواعد الاصولية ناشئة

150
00:52:27.250 --> 00:52:47.500
عن الالفاظ العربية خاصة اكثر القواعد الاصولية معتمدة على اللغة هذا ذكرناه مبحث الدلالات عند الاصوليين كله لغة. العام والخاص والامر والنهي والمطلق والمقين. هذي الفقيه هو الذي يدور عليها

151
00:52:47.500 --> 00:53:14.350
واستخدام هذه في الكتاب والسنة هي المنطلق عند عند الفقه. واما القياس فكما قال الشافعي ها  كالميتة يعني شمالك الميتة متى يلجأ الى الميتة ظرورة وهذا على ظاهره وان كان بعضهم يشكك فيه لا هو على ظاهره

152
00:53:14.600 --> 00:53:34.400
لان القياس نقول ما من حكم دل عليه القياس الا وهو معلوم من كتاب وسنة بالدلالات المعروفة عند الفقهاء. اما دلالة مطابقة او تظمن او سلزام. اما مطلق واما عام. اما مطلق يشمله واما

153
00:53:34.400 --> 00:53:51.400
عام يدخل تحته اذا ان القواعد الاصولية ناشئة عن الالفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الالفاظ من النسخ والترجيح ونحو كذلك الامر للوجوب والنهي للتحريم وصيغ العموم ونحو ذلك. من القواعد

154
00:53:51.400 --> 00:54:09.950
التي هي مبناها على لسان العرب. اذا القواعد الاصولية في اصلها مبنية على اللغة العربية واما القواعد الفقهية فليست كذلك. ليست مرتكزة على ماذا على اللغة. وانما اما نص كما ذكرناه

155
00:54:10.200 --> 00:54:33.900
الامور بمقاصدها ولذلك سيأتي ان ابن السبكي رحمه الله يقول الاولى ان نعبر قاعدة انما الاعمال بالنيات. هذي اولى لانها موافقة  للنص فصارت هي قاعدة وهي دليل القاعدة واضح؟ بدلا من ان نقول الامور بمقاصدها لقوله تعالى ولقوله صلى الله عليه وسلم كلها قل انما الاعمال بالنيات. هذي قاعدة

156
00:54:33.950 --> 00:54:50.350
اذا ما دليلها؟ انما العمل بالنيات. فهي قاعدة وهي الدنيا. وهذا جيد. هذا فقه جيد اذا مأخذ القواعد الاصولية اللغة. وما اخذ القواعد الفقهية ليس الامر كذلك. مخالف لهم. ثانيا ان القواعد الاصولية

157
00:54:50.400 --> 00:55:10.450
لا يفهم منها اسرار الشرع ولا حكمته؟ هذا واضح. لكن اذا قلت المشقة تجلب التيسير تعرف ان من حكمة الشرع ان المشقة اذا وجدت ها ولد معه تيسير الضرر يزال الشرع لا يرضى بالضرر ابدا لا في جهة الخاص ولا في جهة العام

158
00:55:10.500 --> 00:55:28.000
واضح هذا الامور من مقاصدها تعلم ان الشرع انما ينطلق من الباطن الى الظاهر وليس العكس بخلاف القواعد الفقهية. اذا القواعد الفقهية يستفاد منها العلم باسرار الشريعة وحكمته. واما الامر يقتضي الوجوب

159
00:55:28.100 --> 00:55:52.050
ليس فيه شيء نهي للتحريم ما في ليس فيه اسرار واضح واجب حرام وواجب حرام ثالثا ان القواعد الاصولية يستخرج منها حكم الجزئيات بالواسطة. وليس مباشرة. نعم هذا اهم ما يفرق به بين القاعدتين. الاصولية لا

160
00:55:52.050 --> 00:56:16.950
ايؤخذ منها الحكم مباشرة؟ بل لابد بواسطة دليل. تقول الصلاة واجبة الصلاة واجبة من يأخذنا دليل مركب الامر للوجوب. مطلقا الامر وجوب دل على وجوب الصلاة. لا لابد ان تركب منه دليل اخر الذي يسمى بالصورة. حينئذ تقول مطلق الامر

161
00:56:16.950 --> 00:56:36.750
وجوب اه نعم. اقيموا الصلاة امر ومطلق الامر لوجوب الصلاة واجبة اذا ما يؤخذ مباشرة الصلاة واجبة من القاعدة ولا نقول الزكاة واجبة والصوم واجب لان الامر يقتضي الوجوب. لا اين هو الامر؟ اثبت اولا اين هو الامر؟ ثم بعد ذلك تستدل به اذا

162
00:56:36.750 --> 00:56:57.150
القاعدة الاصولية تدل على الحكم بواسطة واما القواعد الفقهية فلا يؤخذ منها مباشرة. يؤخذ منها مباشرة فالقاعدة الفقهية يستخرج منها حكم الجزئيات الفقهية مباشرة. فقاعدة الامر للوجوب اصولية تفيد وجوب الصلاة. لكن

163
00:56:57.150 --> 00:57:14.800
بواسطة الدليل وهو قوله تعالى واقيموا الصلاة. ليس مباشرة. وانما لابد من من واسطة. وقاعدة الامور بمقاصدها فقهية تفيد وجوب النية في الصلاة مباشرة ومن دون واسطة النية في الصلوات واجبة

164
00:57:15.000 --> 00:57:43.400
للقاعدة الامور بمقاصدها ها هذا ضرر يجب زواله للقاعدة. الضرر يزال. مباشرة نأخذه من القاعدة. فصارت القاعدة بنفسها مباشرة تدل على الجزء حكمه. واما القاعدة الاصولية هذا  رابعا من الفوارق بين قواعد الاصولية والفقهية ان القاعدة الاصولية يكون موظوعها الادلة او انواعها او

165
00:57:43.400 --> 00:58:06.350
ويكون محمولها مثبتا. نحو ماذا؟ خبر الاحاد حجة خبر الاحاد حجة اصولية او لا؟ قاعدة اصولية الاجماع حجة الامر يقتضيه الوجوب. النهي يقتضي التحريم قاعدة او لا؟ نقول قاعدة اصولية. قاعدة اصولية

166
00:58:06.450 --> 00:58:26.300
ما هو الموضوع هنا في القاعدة الاصولية؟ اما الدليل الاجماع حجة او من انواع الدليل الامر ليس الامر من انواع القرآن وانواع السنة نسيت نقول الكتاب هذا ينظر فيه من حيث هو

167
00:58:26.900 --> 00:58:44.200
الاصول يبحث فيه من حيث هو اذا كان ثم زنديق يمكن اثبات القرآن فلابد من اثباته له. وان كان مسلما قرآن بانه كلام الله عز وجل حينئذ نقول القرآن انواع. امر ونهي وعام وخال. فلنبحث في هذه المواضيع

168
00:58:44.300 --> 00:59:04.450
فنقول الامر للوجوب النهي بالتحريم العام يبقى على عموم المطلق يبقى على اطلاقي حينئذ بحثنا فيه في دلالات هذا الكتاب ده من الفوارق بين قواعد الاصولية فقهيا يقال قواعد الاصولية يكون موضوعها الادلة. او انواعها او اعراضها. يعني ينظر

169
00:59:04.450 --> 00:59:24.200
فيكون هو الموضوع هو المحكوم عليه او اعراضها او انواعها فتقول مثلا الاجماع حجة. اجماع دليل حكمت عليه بكونه حجة او انواع الدليل كالكتاب مثلا نقول الكتاب منه امر ومنه نهي وعام خاص الى اخره نقول

170
00:59:24.200 --> 00:59:44.200
يبقى على عمومه اذا عام هذا محكوم عليه. وقولك يبقى على عمومه هذا محمول وهو مثبت. حينئذ لا يكون الموضوع في القاعدة الاصولية الا دليلا او نوعا للدليل او عرض للدليل. اذا ما يتعلق بي بالادلة هذا الموضوع. ثم المحمول الذي هو المحكوم به لا

171
00:59:44.200 --> 01:00:14.450
الا مثبتا. خبر الاحاد حجة. اجماع حجة. الى اخره واما القواعد الفقهية فموضوعها فعل المكلف الظرر ممن مكلف نفسه اليقين هذا ممن من المكلف المشقة من المكلف تجلب التيسير اذا هذا وصف لي لفعل المكلف. اذا تنظر الى الموضوع الذي هو المحكوم عليه. هل هو دليل او او عرض

172
01:00:15.150 --> 01:00:29.700
هل هو فعل مكلف او لا؟ ان كان الاول فهو قاعدة اصولية وان كان ثانيا الذي هو فعل مكلف فهو قاعدة اقيم هذا واضح وبين اهميته كما سبق. واما القاعدة الفقهية

173
01:00:29.700 --> 01:00:56.550
موضوعها فعل مكلف ومحمولها حكم نحو اليقين لا يزول بالشك. الامور بمقاصدها الامور بمقاصدها ايضا من الفوارق ان قواعد اصول الفقه هي الوسائل التي يتوصل بها المجتهد الى التعرف على الاحكام الشرعية. يعني بواسطتها تعرف الاحكام الشرعية

174
01:00:56.550 --> 01:01:16.650
فروع واما القواعد الفقهية لها فهي تضبط لك الفروع وحينئذ ايهما اسبق في الوجود قواعد الاصولية اولا لانك تستنبط بواسطتها الفروع جزئية جزئية جزئيات ثم تنظر في الجزئيات فتستنبط قاعدة فقهية

175
01:01:16.750 --> 01:01:37.600
ايهما العصر ايهما الفرح الاصولية اصل لانها بها بواسطتها تستنبط الاحكام الشرعية من ادلتها. واما القواعد الفقهية فهي تضبط لك هذه الجزئية التي هي ثمرة القواعد الاصولية واضح قواعد الاصول الفقهية الوسائل وسائل

176
01:01:37.700 --> 01:02:00.100
التي يتوصل بها المجتهد الى التعرف على الاحكام الشرعية. اما قواعد الفقه فهي الظوابط كلية للفقه او الذي توصل اليه المجتهد باستعماله القواعد الاصولية استعمل القواعد الاصولية فاستنبط هذه الجزئيات ثم نظرنا في الجزئيات فاذا بها

177
01:02:00.350 --> 01:02:25.850
تشترك في جامع اطلقنا عليه اليقين لا يزول بالشك وعليه على هذا تقرير فقواعد الفقه هي ضابط للثمرة المتحققة من اصول الفقه نتيجة لما سبق ما دام ان هذه الجزئيات تستنبط بواسطة هذه القواعد الاصولية ثم هذه قواعد الفقهية تظبط لنا اذا واضح ان قواعد

178
01:02:25.850 --> 01:02:44.600
هي تضبط ثمرة اصول الفقه. وثمرة اصول الفقه هي الجزئية. وعليه فقواعد الفقه ضابط للثمرة المتحققة من اصول الفقه. وعليه كذلك ايضا قواعد اصول الفقه متقدمة في وجودها الذهني والواقعي

179
01:02:45.000 --> 01:03:13.200
يعني هي اسبق في الوجود. ولدت قبله مولد القواعد الفقهية فهي اسبق منها واضح فهي متقدمة في وجودها الذهني والواقع على القواعد الفقهية. بل انها متقدمة على الفروع نفسها القواعد الاصولية متقدمة على الفرع نفسه. نحن لا ندري حكم هذا الفرع ما حكمه؟ ننظر في القاعدة الاصولية الامر يقتضيه للوجوب وننظر في الدليل ثم

180
01:03:13.200 --> 01:03:29.500
وبعد ذلك نقول هذا الجزئي واجب. او هذا الجزئي ليس بواجبه متى قلنا هذا الجزئي واجب او ليس بواجب بعد النظر في القواعد الاصولية. اذا ايهما اسبق في الوجود؟ الفرع او القاعدة الاصولية

181
01:03:30.000 --> 01:03:51.350
قواعد الاصولية فاذا كانت القواعد الاصولية اسبق في الوجود عن الجزء الذي هو احاد القواعد الفقهية فمن باب اولى ان يكون اسبق من قواعد الفقهية واضح هذا؟ فقواعد اصول الفقه متقدمة في وجودها الذهني والواقعي على القواعد الفقهية. بل انها متقدمة على الفروع نفسها

182
01:03:51.350 --> 01:04:10.750
كانت القواعد الفقهية لضبطها وجمع شتاتها. هذا الفرق بين قواعد الاصولية والفقهية وهو امر واضح بين. الثاني عشر حجية القاعدة حجية القاعدة هل يحتج بالقاعدة في اثبات الاحكام الشرعية سبق ان الادلة في اصول الفقه الكتاب والسنة

183
01:04:10.800 --> 01:04:36.450
والاجماع متيقن والقياس صحيح هذي اربعة ما ذكرنا القواعد الفقهية هي التي نبحثها الان هل القواعد الفقهية حجة في اثبات الاحكام الشرعية او لا هذا فيه تفصيل فيه تفصيل. يعني بمعنى هل نثبت هذا الجزئي حكمه فنقول لقاعدة كذا

184
01:04:36.650 --> 01:04:54.350
ولو لم يرد نص الشرع يبين حكم هذا الجزئي او لا؟ هذا محل المسألة التي نبحثها. حجية القاعدة. يعني هل يجوز ان تجعل القاعدة الفقهية دليلا  تثبت به الاحكام للجزئيات او لا

185
01:04:54.700 --> 01:05:14.200
القاعدة الفقهية تعتبر دليلا نعطيكم الخلاصة تعتبر دليلا يحتج به اذا كان لها اصل من الكتاب او سنة. سبق ان القواعد الفقهية قد تكون مأخوذة من الكتاب والسنة مستمدة منها. هذه لا شك انها

186
01:05:14.550 --> 01:05:35.600
تعتبر حجة والاحتجاج بها ليس لذاتها. وانما باعتبار ما اعتمدت عليه. حينئذ الامور بمقاصدها هذه ثبتت بدليل من الكتاب والسنة. حينئذ اذا قلت الحكم كذا لقاعدة الامور بمقاصدها. حجة او لا؟ حجة. فنقف مع القاعدة ونقول هذه القاعدة حجة

187
01:05:35.600 --> 01:05:55.600
لذاتها او لما اعتمدت عليه عند التفصيل لانه قد يرد عليك كيف تجعل قاعدة فقهية شرعا تثبت به الاحكام؟ نقول لا ليس لذاتها وانما بالنظر الى كونها معتمدة على اصل وهذا الاصل متفق عليه بيني وبينك وهو الكتاب او او السنة. حينئذ صارت القاعدة صارت حجة

188
01:05:56.100 --> 01:06:19.050
اذا القاعدة الفقهية تعتبر دليلا يحتج به. اذا كان لها اصل من الكتاب او السنة كقاعدة الامور بمقاصدها. واما ما عدا كذلك من القواعد التي اسسها الفقهاء بناء على استقراء المسائل فهذه محل نزاع على قولين. جماهير الفقهاء على انها ليست

189
01:06:19.050 --> 01:06:39.050
وانما يستأنس بها في اثبات الاحكام الشرعية. من باب الاستئناس واما انها دليل قل لا ليس بدليل. لماذا؟ لاننا لا نستنبط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية الا على وفق القواعد الاصولية

190
01:06:39.300 --> 01:06:58.850
وذكرنا الفوارق بين القواعد الفقهية والاصولية ان الاصولية هي التي تؤخذ مباشرة من  يعني بواسطتها نستنبط الجزئيات من من الادلة. اذا القواعد الفقهية لا نستنبط بها من كتابنا والسنة. فاذا كان الامر كذلك

191
01:06:58.850 --> 01:07:18.850
ما بناه الفقهاء من ذكر قواعد مستنبطة آآ نعم. قواعد مستقرة على الفروع والجزئيات نقول قل هذه لا تصلح ان تكون دليلا يتكئ عليه في جعل حكم شرعي لجزئي معين وانما من باب الاستئناس فحسب وما عدا

192
01:07:18.850 --> 01:07:38.850
ذلك فلان. نعم. واما ما عدا ذلك من القواعد وهي التي اسسها الفقهاء بناء على استقراء المسائل. فذهب بعض العلماء الى انها تعتبر شاهدا يستأنس به. ولا يعتمد عليها في استخراج حكم فقهي. هذا هو الظاهر انه لا يعتمد عليها. وانما الفائدة

193
01:07:38.850 --> 01:07:58.400
كما ذكرناه سابقا لئلا يقع تناقض عند الفقيه ومن اجل ظبط واحكام الفقه ومن اجل تجميع المسائل من اجل ادراك اصرار ففيها فوائد لا يشترط فيها الا ان نستنبط منها والا لا. نقول ما دام انها يعني تجمع لنا شتات الفقه حينئذ

194
01:07:58.750 --> 01:08:19.150
ففي هذه الفائدة كفاية في مدح القواعد. انها تجمع لنا جزئيات يكفي الثناء عليها بهذا الامر. الثالث عشر صياغة القاعدة. صياغة قاعدة. القاعدة لها لها ميزة في الاذن. الامور بمقاصدها. الضرر يزال. اذا لها نمط معين

195
01:08:19.400 --> 01:08:39.400
نمط معين وهي الاختصار وان تكون مشتمل على موضوع ومحمول وكلما كانت القاعدة من حيث الصياغة اخسر كانت اتقن واضبط. تتميز القاعدة من حيث الصياغة بالايجاز في التعبير. مع شمولية المعنى. ايجاز في التعبير مع شمولية

196
01:08:39.400 --> 01:08:59.400
المعنى. فهي في الغالب موضوع ومحمول. مبتدأ وخبر. مبتدأ وخبر. هذا الغالب. الامور بمقاصدها. الخرارج بالضمان وقد تكون القاعدة الفقهية هي نفس النص. من نصوص السنة نحو قاعدة انما الاعمال بالنيات. لا ضرر ولا ضرار. هكذا يعبر

197
01:08:59.400 --> 01:09:19.400
بعضهم عن الضرر يزال لا ضرر ولا ضرار. حديث فيه كلام لكن بعضهم جعله قاعدة. الخراب بالضمان هذا نص نبوي. اذا جاءت القاعدة موافقة لي لنصه وهذا اولى. وهذا اولى. ولذلك بعظهم يجمع قواعد من من القرآن. حينئذ تجعل القاعدة نصا لا يكلف الله

198
01:09:19.400 --> 01:09:32.000
الا وسعها. هذي قاعدة ها خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن جاهلة هذه قاعدة نقول هذه قاعدة يدخل تحتها ما لا حصر من من المسائل. وقد تتضمن القاعدة بعض التفصيل

199
01:09:32.000 --> 01:09:50.750
اذا كانت من قواعد الخلاع سيأتي ان القواعد على نوعين. قواعد متفق عليها وقواعد خلافية والقواعد الخلافية الغالب فيها انها تصدر بالاستفهام. تصدر بايه؟ بالاستفهام. واما القواعد المتفق عليها وخاصة الكلية في الغالب انها مختصرة

200
01:09:50.750 --> 01:10:10.750
بعض القواعد وخاصة الخلاف المذهبي الذي يكون اشبه بالضوابط يكون فيها طول. وقواعد ابن رجب الغالب على هذا النمط. ولذلك نقول هنا مثال لما ذكره ابن رجب التناسخ في العقود الجائزة متى تظمنت ظررا على احد المتعاقدين او غيرهما ممن له

201
01:10:10.750 --> 01:10:31.300
تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ الا ان يمكن استدراك الضرر لضمان او نحوه فيجوز. هذه قاعدة. ايش احفظها هذه هذه نقول ضابط وليست بقاعدة. لكن لو جعلناها قاعدة حينئذ طالت القاعدة لذكر الخلاف في في المذهب. اذا قد تتضمن القاعدة بعض

202
01:10:31.300 --> 01:10:52.900
تفصيل اذا كانت من قواعد الخلاف هذا كثير في قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى. ولذلك اكثرها ضوابط وليست بقواعد ليست بقواعد. اذا هذا ما نقف عليه وهو الثالث عشر وصياغة القاعدة. والبدء في المتن ان شاء الله يكون في الاسبوع القادم باذن الله تعالى. بعض القواعد التي ذكرها بعض اهل العلم في

203
01:10:52.900 --> 01:11:05.050
ان القرآن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قد يظن الظاهر ان القرآن ليس بقواعد لا فيه قواعد. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقوله تعالى تعالى واحل الله البيع

204
01:11:05.150 --> 01:11:27.550
محرم الربا قلنا هذا البيع دخل تحته ما لا حصر من من العقود كذلك قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين عفو عرف جاهلين ما لا حصر كذلك قوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وعاشروهن بالمعروف. قاعدة

205
01:11:27.850 --> 01:11:50.200
لمتزوجين هذه فقط يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. هذي قاعدة للتجار هذي. اوفوا بالعقود هي عامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا ير قاعدة قاعدتان في الخير والشر. فهذه قواعد تؤخذ من الكتاب والسنة. وكذلك اذا نظر الناظر في

206
01:11:50.200 --> 01:11:59.150
ان يجد ما هو ازيد من ذلك. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد