﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:26.550
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:26.650 --> 00:00:47.500
سبق الحديث المقدمتي هذا العلم مقدمة العلم مقدمة كتاب دروس الماضية التي كانت قبل قبل الاجازة وبقي مسألة او مسألتان يتعلق بما سبق قبل ان نشرع في باب الاول في القواعد الخمس البهية

3
00:00:47.700 --> 00:01:11.600
المضيئة وهي مسألة قد يستشكل البعض في وقت دراسة هذه القواعد فقهية متى يدرسها طالب العلم هل نحن الان اختي قد سبقنا الاحداث في الاصل انها تؤخر ودراسة القواعد الفقهية اللي ينظر فيها من جهات

4
00:01:12.000 --> 00:01:34.500
الباحث والناظر القواعد الفقهية اما ان ينظر من جهة تأسيس قواعد فقهية جديدة هذا نظر واما ان ينظر من جهة تنزيل تلك القواعد على المسائل العصرية والمسمى بفقه النواسخ واما من الحالة الثالثة

5
00:01:34.700 --> 00:01:54.650
ان يفهم القاعدة من حيث كونها دليلا او مما يستأنس به لانه قد سبق ان القاعدة الفقهية هل يحتج بها علي دليل من الحكم الشرعي ولو لم تكن مستندا الى دليل الشرع هنا نص قلنا فيه قولان

6
00:01:55.150 --> 00:02:13.050
الصحيح انه يفصل ان كانت القاعدة مبنية على اصل شرعي نص قرآني او حديث مثل الامور بمقاصدها هذه معتمدة على حديث انما الاعمال بالنيات واذا قال الامر كذا لقاعدة الامور بمقاصدها

7
00:02:13.150 --> 00:02:36.450
حينئذ صارت القاعدة حجة لكن لا بذاتها. وانما بما استندت عليه وهو النص النبوي واذا لم تكن كذلك بان كانت مستنبطة بالاستقرار والتتبع للمسائل وايجاد علل مشتركة بينها ثم قعدت تلك القاعدة ولم يكن ثم نص وانما هو اجتهاد

8
00:02:36.500 --> 00:02:54.350
هذه والله اعلم لا تصلح ان تكون دليلا وانما هو مما يستأنس به. مما يستأنس به حينئذ النظر الثالث هذا الذي معنا يكون بفهم القاعدة. ما المراد بالامور وما المراد بالمقاصد

9
00:02:54.700 --> 00:03:16.900
وما دليل هذه القاعدة وما معناها ومضمونها وبعض الامثلة التي تذكر تحت هذه القاعدة اذا النظر في القواعد الفقهية في هذا الفن يكون من هذه الجهات الثلاث ولا شك ان الاول والثاني يكون للمجتهد يكون للمجتهد. حينئذ لا يتكلم

10
00:03:16.950 --> 00:03:33.600
بتأسيس قاعدة يعني قاعدة جديدة يستنبط بان يستقرئ النصوص او يستقرأ بعض النوازل فيستنبط منها قاعدة ويؤسس هذا لا يكون الا لافراد في الامة قد لا يوجد الان منه شيء

11
00:03:33.750 --> 00:03:51.700
والنظر الثاني ان يكون ثم تنزيل للقاعدة على المسائل العصرية. يعني يستنبط حكم جديد لم ينص عليه فيما سبق هذا كذلك انما يكون من شأن المجتهد طالب العلم. واما النظر الثالث

12
00:03:51.900 --> 00:04:08.300
وهذا نقول فيه تفصيل هل يدرسه الطالب من حيث فهم القاعدة؟ مفرداتها ودليلها ونحو ذلك هذا يكون القول فيه بحسب الدراسة التي يسير عليها طالب العلم ان كان يدرس الفقه

13
00:04:08.500 --> 00:04:23.950
على طريقة من يذكر المسألة فقط دون ان ينظر فيه قول المخالف ولا الدليل ولا نحو ذلك يعني فك العبارة الذي عبر عنه بهذا التعبير حينئذ هذا النوع قد لا يحتاج الى ان يدرس القواعد

14
00:04:24.250 --> 00:04:42.450
لا يحتاج الى دراسة القواعد. وهذه طريقة غير موجودة الان شرح المتن دون نظر في قول المخالف او دون نظر في دليله ووجه الاستدلال ونحو ذلك. هذه لا تكاد ان تكون موجودة في مساجدنا الان

15
00:04:42.650 --> 00:05:09.650
الطريقة الثانية في دراسة الفقه وهو النظر في القول ودليله ووجه الاستدلال وكذلك ذكر الاقوال المخالفة. وهو ما يسمى بالفقه المقارن حينئذ اذا كان الطالب يدرس على الطريقة الثانية ويستحسن انه يستصحب معه هذه القواعد. يدرسها ابتداء وانتهاء. تكون معه في ابتداء امره

16
00:05:09.650 --> 00:05:26.100
لانه ستأتيه مسائل ينص فيها على ان هذه المسائل مبنية على قواعد. ولذلك في اول كتاب الطهارة مسائل الشك مسائل الشك اذا شك في نجاسة ماء وطهاراته بنى على اليقين. هذه هي القاعدة

17
00:05:26.450 --> 00:05:50.650
هذه هي القاعدة. حينئذ منذ ان يشرع في دراسة الفقه على الطريقة مقارنة حينئذ يستحسن له ولمثله ان ينظر في هذه القواعد من هذه الحيثية وهي ان يعرف القواعد المتفق عليها ان يعرف القواعد التي هي قواعد المذهب ويعرف ان هذا ضابط وليس بقاعدة

18
00:05:50.650 --> 00:06:09.100
وان هذه قواعد وليست بضوابط. هذا مما يستحسن به والقول فيه كالقول فيه اصول الفقه لان اصول الفقه يكون مع الطالب ابتداء وانتهاء في من يدرس الفقه بالطريقة التي ذكرناها وهو انه يذكر القول ومخالفه لانه لا

19
00:06:09.100 --> 00:06:24.700
يمكن ان يكون مدركا لهذه الاقوال الا باصول الفقه. واما اذا لم يكن كذلك فهذا يضيع وقته الملقي والمتلقي. كل منهما يضيع وقته. لماذا؟ لانه يشرح لاناس لا يفهمون شيئا البتة

20
00:06:25.200 --> 00:06:40.900
وهم يجلسون ولا يفهمون حينئذ يقول هذا الضياع هذا الضياع ولو مشى عليه بعض المعاصرين لان الامر مقرر ومقعد عند اهل العلم والانظار وجهات النظر تختلف لكن منها ما هو صائب

21
00:06:41.150 --> 00:07:06.450
ومنها ما هو خاطئ حينئذ يصوب على طريقة اهل العلم بان من نظر في الفقه بنظرة الى الخلاف وانواعه حينئذ لا ينبغي له ان يؤخر دراسة اصول الفقه ولا ينبغي له ان يؤخره دراسة القواعد الفقهية من جهة التي ذكرناها ان يعرف القاعدة ومفرداتها ودليلها وما الذي استثني منه

22
00:07:06.450 --> 00:07:24.750
ونحو ذلك. ويزيد هذا ايضاحا ان اكثر القواعد التي يذكرها الفقهاء او من صنف في هذا الفن اكثرها ضوابط من اجمع الكتب التي صنفت الاشباه والنظائر للسيوطي. القواعد فيها لا تصل الى الخمسين

23
00:07:25.300 --> 00:07:42.450
خمس قواعد كبرى ثم اربعون قاعدة كلية اربعون وخمس خمس واربعون اذا وما عدا فيعتبر ضوابط يعتبر ضوابط بل قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى هي ضوابط للمذهب وليست بقواعد عامة

24
00:07:42.450 --> 00:08:06.900
كلية ولذلك سيأتي ان القواعد تختلف. القواعد تختلف. ولا يضبط المذهب الا بضبط قواعده وضوابطه. بل لا يضبط الباب الا اذا عرفت ان ظابط في هذا الباب كيت وكيت حينئذ لا يمكن انك تدرس الفقه على جهة العموم ثم بعد ذلك تقول ادرس القواعد. قل لها هذه طريقة ليست ليست بصاعبة. سواء قلنا

25
00:08:06.900 --> 00:08:27.450
دليل يحتج به او لا ان كان دليلا على من يرى انها دليل ولو لم يكن ثم نص حينئذ نقول هذا داخل في مفهوم اصول الفقه لان اصول الفقه معناه ادلة الفقه. والقاعدة الفقهية من ادلة الفقه. اذا ينبغي ان يكون مقارنا لاصول الفقه. وهذا هو ظاهر كلام المتقدمين

26
00:08:27.450 --> 00:08:51.250
تاج الدين السبكي وغيرهم نصوا على انه يقدم القواعد. يقدم نعم. بل ذكر السبكي رحمه الله تعالى انه اذا لم يتمكن طالب من الجمع حينئذ يقدم القواعد على دراسة مسائل الفقه. هذا ان كان فيه نوع نظر الا انه رأي له. رأي له كما ذكرنا سابقا

27
00:08:51.250 --> 00:09:10.850
تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في الاشباه حق على طالب التحقيق ومن يتشوق الى المقام الاعلى للتصور والتصديق ان يحكم قواعد الاحكام لن تكون كذلك الا اذا استعنت بهذه القواعد وبهذا الفن معك

28
00:09:10.900 --> 00:09:35.150
والفقه بناء. فقه يا اخوان بناء. يعني شيء تبنيه ليس امر مجزأ وانما تبني نفسك بهذه المؤلفات او بهذه الفنون. وحينئذ يكون الفقه مركبا تبني شيئا وليس ثم شيئا ينتهي منه ثم يعود اليه. كيف يتصور بانه ينتهي من الفقه بادلته ومختصراته ومطولاته ثم يعود

29
00:09:35.150 --> 00:09:50.000
القواعد الفقهية. نقول القواعد الفقهية جزء من ذلك الفقه فكيف يتصور الانفكاك الا اذا كان الاول فيه خلل كبير خلل كبير لانه لا يكون فقيها الا اذا ظبط الفروع التي

30
00:09:50.000 --> 00:10:18.600
هي منتشرة بهذه القواعد. كما ذكرناه في فوائد هذه قواعد ان يحكم قواعد الاحكام ليرجع اليها عند الغموظ وينهض بعبء الاجتهاد اتم نهوض ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع لترسخ في الذهن مثمرة عليه بفوائد غير مقطوع فظلها ولا ممنوع. اما استخراج القوى

31
00:10:18.750 --> 00:10:39.500
يقول ابن السبكي اما استخراج القوة وبذل المجهود في الاقتصار على حفظ الفروع من غير معرفة اصولها ونظم الجزئيات بدون فهم مأخذها فلا الله لنفسه ذو نفس ابية ولا حامله من اهل العلم بالكلية

32
00:10:41.050 --> 00:10:57.750
هذا كلام من صاحب جمع الجوامع انتبه اربط هذا بذاك رجل اصولي والف فيه قواعد الفقهية. وهو محقق ومحرر في مذهب الشافعية. اجتمعت عنده الامور الثلاث يعني بالنظر الى المسائل

33
00:10:58.050 --> 00:11:16.900
فهو جبل فيها لانه شافعي ومحقق لمذهب الشافعية. وبالنظر الى اصول الفقه الذي هو طرق الاستنباط كذلك. وبالنظر القواعد الفقهية فهو مؤسس من المؤسسين لهذا الفن يقول اما استخراج القوى

34
00:11:17.100 --> 00:11:34.200
وبذل المجهود بالاقتصار على حفظ الفروع من غير معرفة اصولها. يعني هذا الفرع يرجع الى اي اصل؟ اما قاعدة اصولية او قاعدة فقهية والقاعدة الاصولية والفقهية تكون مبنية على كتاب وسنة فلا فرق يعني

35
00:11:34.250 --> 00:11:55.550
لا يقال بانه كيف يقال بانه قاعدة اصولية فقهية ومردها الى الكتاب والسنة. نقول هذه قواعد الاصولية لا تعتبر الا اذا كانت مبنية على دليل صحيح. دليل  ونظم الجزئيات بدون فهم مأخذها. فلا يرضاه لنفسه ذو نفس ابيه يعني صاحب نفس ابيه. ولا حامل

36
00:11:55.550 --> 00:12:14.000
من اهل العلم بكلية. ليس الفقه ان تحفظ ان المسألة فيها ثلاثة اقوال اول التحريم والثاني الكراهة والدليل الاول كذا والثاني كذا ليس هذا هو الفقه ليس هذا هو الفقه. فقه معرفة ذلك مع ربط هذه الفروع باصولها

37
00:12:14.300 --> 00:12:32.650
ومعرفة مأخذ هذا التحريم وهذا الايجاب وهذي الكراهة من النص كيف اخذته كيف اخذته؟ ثم النظر في قول المخالف بماذا ترد عليه ان كان ثم جواب حينئذ والا فهو عبث. يعني يكون مجرد حفظ فحسب

38
00:12:32.850 --> 00:12:56.300
ثم قال بعد اسطر وان تعارض الامران ما هما الأمران قواعد الفقهية والفروع مسائل الفروع يعني تدرس الزاد مثلا والقواعد الفقهية ما عندك وقت دراسة الزاد تحتاج الى عمر ودراسة القواعد الفقهية تحتاج الى

39
00:12:56.600 --> 00:13:15.250
نصف عمر كثيرا وحينئذ اذا تعارض الامران وضح لك ما يراه رحمه الله تعالى وان تعارض الامران وقصر وقت طالب العلم عن الجمع بينهما بضيق او غيره من افات الزمان فالرأي لذي الذهن الصحيح الاقتصاد

40
00:13:15.250 --> 00:13:36.650
ساروا على حفظ القواعد وفهم المآخذ يعني تدرس الامور بمقاصدها واليقين لا يرفع ولا يزال بالشك ونحو ذلك هذا مقدم عنده على دراسة مسائل من حيث النظر. وهذا قد لا يوافق عليه ولكن هذا رأيه هذا رأيه. حينئذ نأخذ

41
00:13:36.650 --> 00:13:58.450
خذ من هذا ان تاج الدين السبكي وهو من واضعيه هذا الفن وممن كتب والف وصنفه وله باع في اصول الفقه وكذلك علم الفروع يرى ان تقديم قواعد الفقهية على الفروع هو الرأي الحسن اذا لم يمكن الجمع بينهما. مفهومه انه اذا اخذ

42
00:13:58.600 --> 00:14:23.600
علم الفروع مع الفقه المقارن فحينئذ يستحسن ان يجمع معها القواعد الفقهية القواعد الفقهية. وقال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الكلية والضوابط الفقهية وبعد فهذه قواعد وضوابط. هذه قواعد وضوابط لا يستغني عنها طالب العلم. طالب العلم

43
00:14:23.700 --> 00:14:41.650
اذا لا يحتاج ان يكون مجتهدا قد انتهى من العلوم كلها او الفقه على جهة الخصوم ثم يحتاج الى دراسة قواعد الفقهية فهذه قواعد وضوابط لا يستغني عنها طالب العلم وتنفعه وتسعفه على ضبط الاشياء وحصرها

44
00:14:41.700 --> 00:14:58.200
استخرجتها وحررتها ولم ارى من سبق الى ضبطها. اذا ذكر بعض اهل العلم متقدمين انه ينبغي ان تكون هذه القواعد نصب عين الطالب معه ابتداء. وهذا كما ذكرت سابقا انه اذا

45
00:14:58.300 --> 00:15:14.800
جرى على طريقة الجمع بين الاقوال. واما اذا درس زاد دراسة قول واحد دون ذكر بدليله حينئذ لا يستفيد من دراسة القواعد الفقهية شيئا لا يستفيد من دراسة القواعد الفقهية الشيعة. لكن الذي جرى عليه اهل العصر

46
00:15:15.300 --> 00:15:32.650
وبنوا زماننا انهم يقرنون بين الاقوال فحينئذ من كمال الدراسة والمنهج السديد ان ينظر طالب العلم في القواعد الفقهية ابتداء ولا يقال بانه لا يحسن النظر فيها الا اذا كان

47
00:15:32.650 --> 00:15:49.100
مجتهدا يقول هذا غلط ليس بصحيح. ويردهما ما ذكرناه يستشهد كذلك باصول الفقه نفسه. اصول الفقه هذا يستحسن لطالب العلم ان يبتدئ. بل بعضهم يرى انه يقدم على دراسة الفقه مطلقا

48
00:15:49.100 --> 00:16:08.500
سواء درس بطريقة التوسع او لا ولذلك تم خلاف بينهما. ايهما اولى بالتقديم على خلاف والاصح ان يقال انه اذا جمع بين الاقوال ونظر في طرق الاستدلال حينئذ لا يمكن فهم ذلك الا باصول الفقه

49
00:16:08.750 --> 00:16:29.300
يقدم اصول الفقه ويكون معهم. وكلما ازداد تبحرا في علم الفروع فليزدد تبحرا في علم الاصول. معه يكون يكون معه واصول الفقه ذلك منه من رتب اهل الاجتهاد. وكونه كذلك لا يلزم منه ان يمنع منه الطالب ان يدرسه

50
00:16:29.350 --> 00:16:52.100
ولذلك يذكرون في مقدماتهم مقدمات الكتب المؤلفة في كتب الاصول انه ان هذا الفن للعلماء كما يذكرون ان قواعد الفقه للفقهاء والعلماء. نقول مرادهم بالفقيه كلام صاحب الفروق السيوطي وغيره المراد به من اخذ في الفقه

51
00:16:52.350 --> 00:17:06.300
والتفقه المراد به اخذ الفقه شيئا فشيئا حينئذ يحتاج الى الى مثل ذلك. واما قوله في كتب القواعد انما هي للفقيه يقصدون به من اخذ في الفقه شيئا فشيئا كما

52
00:17:06.900 --> 00:17:24.900
سبق في كلام التاج السبكي ومثل ذلك ثناؤهم على اصول الفقه في مقدمات كتبهم بانها للعلماء لا يمنع من من دراسته. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في ارشاد الفحول فان علم اصول الفقه لما كان هو العلم الذي يأوي اليه الاعلام

53
00:17:25.400 --> 00:17:39.700
اذ لا يدرسه الا العلماء. الطالب المبتدئ لا يدرسه ليس هذا مرادهم مرادهم انه يستفيد منه الفائدة التامة العالم ولا شك في هذا لان كتاب القياس كله هذا لا يستفيد منه الا المجتهد

54
00:17:39.900 --> 00:17:58.150
حينئذ هل نقول لطالب العلم اذا كان مبتدأ ويقرأ الفقه على طريقة الاقوال والنظر في ادلتها لا تقرأ باب القياس لانه ليس لك قل لا. تقرأ لانه سيأتيك ويمر بك في بعظ المسائل دليلها القياس. طيب ما هو القياس

55
00:17:58.500 --> 00:18:12.650
اين الاصل؟ واين الفرع؟ واين العلة الجامعة لابد ان تقف على حد القياس وعلى اركانه وما هو المجمع عليه منها وما هو المختلف فيه والقياس المجمع عليه والقياس المختلف فيه وما

56
00:18:12.650 --> 00:18:26.300
حل النزاع لابد من هذا. فيما تفهم المسائل هذه المسألة مقيسة على كذا ثم لا تقرأ في القياس حتى تنتهي من كتب الفروع هذا لا يقول به اهل العلم البتة. كذلك اصول الفقه يست

57
00:18:26.300 --> 00:18:40.400
نريد منه الفائدة التامة على وجه التمام العلماء ولا شك في هذا. لكن طالب العلم لن يفهم المسائل التي تعرض عليه بذكر ادلتها. الا اذا فهم دلالات الالفاظ يفهم معنى المنطوق ومعنى

58
00:18:40.550 --> 00:19:05.950
المعقول مفهوم المخالفة مفهوم الموافقة متى نقول مفهوم مخالفة ومتى نقول كذا؟ اذا تعارظ المنطوق والمفهوم العام والخاص لا يحتاج الى ان يكون مجتهدا. هذي تكون معك ابتداء واتقانها يترتب عليه اتقان الاحكام. ابلغ ما يتوصل به الى احكام الاحكام اتقان علم اصول الفقه. هكذا قال ابو البقاء

59
00:19:05.950 --> 00:19:26.350
ابلغوا ما يتوصل به الى احكام الاحكام واجب محرم. لن تحكم ولن تتقن اتقان علم اصول الفقه وزد عليه القواعد الفقهية. القواعد الفقهية. قال الشوكاني رحمه الله فان علم اصول الفقه لما كان هو العلم الذي

60
00:19:26.350 --> 00:19:45.200
يأوي اليه الاعلام والملجأ الذي يلجأ اليه عند تحرير المسائل وتقرير الدلائل في غالب الاحكام. لن تحرر المسائل ولن تدقق الا بمعرفة اصول الفقه وكما ذكرت لكم الفقه يكون بناء

61
00:19:45.350 --> 00:20:02.000
يعني ليس عندنا شيء تبتدي وتنتهي ثم بعد ذلك تشرع في شيء يعود على الاول لا تحقق المسألة ابتداء والتحقيق هذا يكون مع مر الازمان ولذلك ترى اهل العلم قد يرجح قولا ثم يرجع عنه

62
00:20:02.100 --> 00:20:20.600
هو محقق في في المسألتين في القولين يوافقون يقول الامام احمد بكذا جلد الميتة يطهر بالدمغ ثم يقول لا يطهر او العكس في كلا القولين هو محقق. لماذا لانه نظر في الاول نظرة شرعية

63
00:20:20.650 --> 00:20:39.800
بدليل شرعي صحيح ثابت عنده واستنبط منه في ذلك الوقت بما يراه انه هو الاصل في الاستنباط ثم في المسألة الاخرى التي هي مناقضة للمسألة الاولى في الحكم كذلك نظر الى دليل شرعي واخذ الحكم بنظر شرعي لا شك في هذا

64
00:20:39.800 --> 00:21:03.700
وهذا معنى التحقيق هذا معنى التحقيق الا يكون ثم منازع للناظر والمرجح الا التجرد فقط ليس عنده شيء اخر لا يرجح من اجل مذهب ولا يرجح لهوى ولا لرأي ولا لوطن ولا الى اخره. وهذه كلها لا تعتبر من من المرجحات. وانما النظر يكون باعتبار

65
00:21:03.700 --> 00:21:20.500
الصحيح والنظر الصحيح. فاذا رجع عن قوله بدليل صحيح ونظر صحيح فهو محقق. وان كان مخالفا لما؟ لما سبق. ولذلك شأن اهل العلم الكبار انهم يرجعون الى الى الصواب اذا بين لهم او اذا تبين لهم

66
00:21:20.800 --> 00:21:33.950
اذا تبين لهم رجعوا واذا بين لهم كذلك ونوقشوا وبين ان الحديث ثابت او صحيح او ان هذه الدلالة ثابتة حينئذ يرجع هذا شأن اهل العلم والجاهل هو الذي يستحي

67
00:21:34.150 --> 00:21:50.250
ويستكبر عن عن الرجوع. واما اهل العلم فيرفعون رؤوسهم ويقول رجعنا وصححنا وبينا وذلك في القديم وهذا في الجديد. شافعي رحمه الله تعالى مذهبه كله قديم وجديد. هل يعيبه لا لا يعيبه بل هو

68
00:21:50.450 --> 00:22:04.450
يمدح به انه رجع الى الى الحق. على خلاف ما نحن فيه الان. قل ان تسمع من يقول رجعت عن قول هذا قليل جدا. ولو رجع حينئذ يبين استحياء يجعلن ثم

69
00:22:04.550 --> 00:22:24.350
وثم شيء حصل في فيما سبق قد يسيء البعض في استخدام القواعد الفقهية. وهذا مما قد يذكره بعض الناس اننا وجدنا من يدرس القواعد الفقهية يغتر حينئذ يخطئ فلان ويصوب فلان يعني يصيبه نوع غرور

70
00:22:25.350 --> 00:22:48.950
فهل هذا يرجع الى ان نؤخر دراسة القواعد الفقهية من اجل عدم فهم بعض الطلاب لفائدة القواعد الفقهية؟ الجواب لا هذا قصور فيه هذا اساءة ادب هذي حماقة ان يدرس هذا الفن ثم يجعله نصب عينيه ويخطئ فلان من الائمة الكبار الى اخره وهو ما زال في

71
00:22:49.000 --> 00:23:05.450
اول عمره وهو حدث في في العلم. وهذا اذا يوقظ به دراسة القواعد الفقهية نقول هذا مطرد اذا مثله في الاصول اصول الفقه وجدنا من يدرس اصول الفقه ثم فاذا به يركب قياسات

72
00:23:06.750 --> 00:23:25.150
فاسدة وكذلك وجدنا من يدرس المصطلح البيقونية والنخبة فاذا به يسلط تصحيحا وتضعيفا حتى على البخاري ومسلم هل نرجع الى المصطلح ونقول لا يدرس لانه مساء استخدامه ان نرجع الى اصول الفقه

73
00:23:25.300 --> 00:23:41.800
ونقول لا يدرس من اجل انهما سواء استخدامه. وكذلك المصطلح. جواب لا هذا امر بدهي عندما تذكر العلوم وتدرس ويبين للطلاب ما هي الفائدة؟ فندرس نحن القواعد الفقهية ونقول الفائدة ان هذا الدرس مكمل

74
00:23:42.150 --> 00:24:00.800
لما اصلناه من المسائل التي مرت معنا في الزاد. حينئذ لا اشكال تذهب وتؤسس قاعدة ليس من شأني تذهب وتخطئ وتصوب بناء على ما درست من قواعد تقول هذا قوله باطل لانه مخالف للقاعد ظرر زاد

75
00:24:01.350 --> 00:24:22.150
من اخبرك بهذا؟ اذا كان من عندك نقول هذا من كيسك انت. والخطأ ينسب اليك ولا ينسب الى العلم البتة. علم صان. يقال العلم مفيد من كل وجه  ويستفيد منه طالب العلم اذا قرن بينه وبين المسائل التي درسها. اذا نقول الاولى لطالب العلم ان يدرس هذا

76
00:24:22.150 --> 00:24:42.600
مع دراسته لي علم الفروع ولكن بشرط ان يكون اذا اخذ علم الفروع لماذا بالفقه المقارن. واما اذا لم يكن كذلك فلا. ولذلك قواعد ابن رجب من درس المذهب استحسن ان ينظر فيها مبكرا

77
00:24:42.700 --> 00:24:58.950
ويتدرب عليها ولو كانت فيها نوع صعوبة لذلك القواعد الكلية لابن عبد الهادي ضوابط واكثر ما ينكر هو ضوابط ومن المستحسن للمعلم انه اذا ذكر بابا او ابتدى به ان يذكر ضوابط ذلك الباب من اجل ان يضبط

78
00:24:59.100 --> 00:25:13.350
واما ان يقال لا لن تدرس حتى تنتهي من المختصرات. تقول هذا قول قول باطل ولا ولا اصل له. والغريب العجيب اننا ننازع بل بعض منازعا يدرس طالب العلم طالب العلم

79
00:25:13.800 --> 00:25:33.800
القواعد الفقهية قل حتى ينتهي من المختصرات. ووجدت رسالة لشيخنا سعد بن ناصر الشثري بعنوان القواعد الاصولية والفقهية المتعلقة المسلم غير المجتهد غير المجتهد يرى ان بعض القواعد الفقهية ينبغي بل يجب بل يرى انها من فرض العين

80
00:25:33.850 --> 00:26:00.750
على العامي ان يتعلمها لو ابتدأنا بهذه انتهينا مباشرة قواعد الاصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير غير مجتهد. وهي رسالة تخاطب العوام. والرجل اصولي كما هو معلوم يقول في المقدمة فلا شك ان علم الاصول من العلوم الشرعية التي يثاب الانسان على تعلمها لوجه الله تعالى

81
00:26:00.800 --> 00:26:17.400
وهذا الثواب ليس مقتصرا مقتصرا على من يتعلم علم الاصول من المجتهدين ليس هذا الثواب مقتصرا على من يتعلم علم الاصول من المجتهدين. بل يتناول ايضا من يتعلمه من غير المجتهد

82
00:26:17.400 --> 00:26:39.950
وقد اشتهر عند كثير من العلماء ان علم الاصول من فروض الكفايات بحيث يجب على مجموع الامة ان يخرج فيها من يتعلم هذا العلم ليكون في الامة مجتهدون يستخرجون الاحكام الشرعية من الادلة ليسير الناس على فتاواهم. الا ان الناظر في مفردات هذا العلم

83
00:26:39.950 --> 00:26:58.750
ومسائله يجد ان مسائل هذا العلم بالنسبة لمجموع الامة على نوعين. النوع الاول مسائل توصل الى رتبة الاجتهاد نحتاجها المجتهد ليستخرج الاحكام من الادلة. اما العامي فلا يستفيد منها حال كونه عامية

84
00:26:59.750 --> 00:27:17.600
وان كانت تؤهله الى رتبة الاجتهاد لتستكمل تعلم علم الاصول. واصبح لديه معرفة بالادلة الشرعية. فهذا النوع يكون تعلمه من فروض الكفايات. النوع الثاني من علم اصول الفقه مسائل اصولية يحتاج اليها العامي

85
00:27:18.050 --> 00:27:38.200
مسائل اصولية يحتاج اليها العامي. فاصبحت من فروظ الاعيان. انتقلت. هي في الاصل في الجملة برضو كفاية برضو كفاية يعني تعلق بالبعض دون الاخرين. فاذا تعلق بالعامي كذلك حينئذ انتقل الى فرض العين كما هو الشأن

86
00:27:38.200 --> 00:27:55.200
في حده. يجب على كل مسلم ان يتعلمها من اجل حاجته الى العمل بمفادها والاعراض كثير من الاصوليين عن الاشارة لهذا القسم احببت ان ابرز هذه المسائل من اجل ان يتعلمها العوام ويعمل بها

87
00:27:55.800 --> 00:28:22.100
وقد قسمت البحث الى مقدم وتمهيد. وهذه المقدمة التي مضت وذكر فصولا قال الفصل اول قواعد الاصولية التي تعين العامي عند نزول الواقعة به وفي ثلاثة مباحث. المبحث الاول حكم فعل المكلف ما لا يعلم حكمه. اذا قال الفصل الثاني القواعد الاصولية التي تعين العامي فيما يتعلق

88
00:28:22.100 --> 00:28:38.850
وبالاستفتاء وفيه احد عشر مبحثا الفصل الثالث القواعد الفقهية والاصولية الاخرى. التي لها تعلق مباشر بالعامي وفيه احد عشر مبحثا ايضا وذكرها. وفي اخر مبحث هذا الكتاب هو المبحث الحادي عشر

89
00:28:39.050 --> 00:28:55.500
قال القواعد الفقهية التي يستفيد العامي مباشرة من تعلمه. يعني تعلمها دون ان يرجع الى الى العالم. القاعدة الاولى الامور بمقاصدها  القاعدة الثانية الخروج من الخلاف المستحب ان نعلم الناس هذا

90
00:28:56.150 --> 00:29:10.350
علم الناس ان الخروج من الخلاف مستحب دي قاعدة فقهية وكذلك الامور بمقاصدها نشرح لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. ونقول هذه او هذا النص النبوي مجمع على صحته واصل

91
00:29:10.350 --> 00:29:26.050
القاعدة المشهورة الفقهية الامور بمقاصدها. ونعلمهم كيف يكون كذلك والقاعدة الثالثة لا انكار في المسائل الاجتهادية نعلم الناس العوام لا انكار في المسائل اجتهادية. هذا مجرد امثلة فقط. واليقين لا يزول بالشك

92
00:29:26.800 --> 00:29:46.750
عمي يطوف ويشك يصلي ويشك يأتي في النهار يأكل ويشك انه ذهب الليل او لا اذا لا بد ان نعطيهم قواعد بدل انه تأتي كل مسألة ويبحث والى اخره قل هذا لا. انما الصواب انه يعلم على ما ذكره الشيخ. اذا من القواعد

93
00:29:46.750 --> 00:30:12.300
الفقهية لا نقول طالب العلم وانما العامي كذلك الامور بمقاصدها الخروج من الخلاف المستحب وهذا الكتاب فيه هذه الفوائد فليرجع اليه قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الاول في القواعد الخمس البهية. الباب الاول الذي يذكره في هذه

94
00:30:13.250 --> 00:30:37.000
منظومة قواعد خمس البهية قواعد انواع. قواعد انواع لابد ان نعرف ما هي انواع القواعد. وهذا يعينك على فهمي هذا الفن انواع القواعد الفقهية اول النوع الاول القواعد الفقهية المشتملة على جميع الابواب

95
00:30:37.800 --> 00:31:01.700
تقريبا جميع الابواب هم يطلقون هذا قواعد الفقهية المشتملة على جميع الابواب يعني ابواب ابو ماذا؟ ابواب الفقه ايش معنى ابواب الفقه  ايش معنى ابواب الفقه العبادات والمعاملات وما كل الفقه من اوله لاخره

96
00:31:02.100 --> 00:31:17.650
كل الفقه من اوله لاخره ما من مسألة الا وهي تدخل تحت قاعدة من هذه القواعد. القواعد الفقهية المشتملة على جميع الابواب تقريبا وقيل فيها يعني في مدحها ان الفقه مبني عليها

97
00:31:18.000 --> 00:31:38.250
ان الفقه مبني عليها. لذلك قال الناظم الفقه مبني على قواعد خمس وتعتبر بمثابة اركان الفقه ويتخرج عليها ما لا ينحصر من الفروع الفقهية هذا النوع الاول وهذا النوع مجمع عليه لا خلاف فيه

98
00:31:39.000 --> 00:32:03.850
يعني يحتاجها الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي  كل هؤلاء لا ينازعون في التسليم لمفهوم هذه القواعد وهي القواعد الخمس. اذا النوع الاول قواعد فقهية اشتملت على جميع ابواب الفقه تقريبا. وقيل ان الفقه مبني عليها

99
00:32:04.250 --> 00:32:25.250
وتعتبر بمثابة اركان الفقه. ويتخرج عليها ما لا ينحصر من الفروع الفقهية ولذلك يضمن الطالب ان يؤخر دراسة هذه القواعد. وهذه خمسة سهلة من حيث العد سهلة خمسة وهي القواعد الخمس المشهورة التي يعنون لها بالقواعد الكبرى

100
00:32:25.600 --> 00:32:56.250
كبرى خمسة الاولى قاعدة الامور بمقاصدها ثانية قاعدة اليقين لا يزول بالشك ثالثة قاعدة المشقة تجلب التيسير او المشقة تجلب التيسير رابعة قاعدة الضرر يزال خامسة قاعدة العادة محكمة. هذه خمس قواعد مجمع عليها تسمى القواعد الكبرى لاتفاق الائمة عليها

101
00:32:56.400 --> 00:33:16.350
ولا يختص بها مذهب دون دون اخر دون دون اخر في عد القاعدة الاولى سيأتي ان بعضهم اسقطها قطع من حيث العد واما من حيث العمل بها فهو متفق عليها فلا اشكال. لان بعضهم يعد القواعد الكبرى اربعا الا خمس

102
00:33:16.650 --> 00:33:43.050
حينئذ اسقط نوعا واحدا وهو الامور بمقاصدها. وهذه التي اسقطها هي اولى بالاعتبار من الاربعة التي ذكرها لماذا؟ لانها هي اصل عبادة لا تصح الا باصلين اثنين اخلاص والمتابعة. وهذه النوع الاول وهو الاخلاص. اذا هذا النوع الاول وهو القواعد الفقهية مشتملة على جميع ابواب الفقه

103
00:33:43.050 --> 00:34:12.900
الثاني من انواع القواعد الفقهية القواعد الفقهية الشاملة لابواب كثيرة اذا اقل في ساعة واقل شمولا من القواعد السابقة الخمس قواعد فقهية الشاملة لابواب كثيرة. ولا تختص بباب معين ولكنها اقل شمولا واتساعا من القواعد الخمس الكبرى. هذه تسمى القواعد الكلية

104
00:34:13.700 --> 00:34:31.150
والاولى تسمى القواعد الكبرى. فرق بين بين النوعين. فالثاني هذه تقول قواعد كلية لا كبرى والاولى كبرى وهي كلية. ولا اشكال في ذلك. لكن تمييزا بين النوعين يعبر عن الثانية بقواعد الكلية

105
00:34:32.250 --> 00:34:50.450
والفصل الاول الذي ذكره السيوطي والكتاب الاول ونظمه هنا الاهدل معنا يتعلق بالقواعد الفقهية مشتملة على جميع الابواب. القواعد الكبرى والنوع الثاني كذلك نظمه وجعله السوطي بالاشباه والنظار اربعين قاعدة. قواعد كلية لا كبرى

106
00:34:50.600 --> 00:35:14.400
القواعد الكبرى وهي كلية خمس القواعد الكلية وليست كبرى كم اربعين سهلة او لا من حيث العهد سهلة اذا دخلت في اخر  هذا النوع الثاني قواعد الفقهية الشاملة لابواب كثيرة ولا تختص بباب معين. ولكنها اقل شمولا واتساعا من القواعد الخمس الكبرى. ولذلك

107
00:35:14.400 --> 00:35:31.000
تسمى الكلية لا لا الكبرى واطلق عليها السيوطي الاشباه قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. وكذلك قال ابن لجيم وهو متأخر عنه وذكر السيوطي انها اربعين قاعدة. اربعين قاعدة

108
00:35:31.200 --> 00:35:50.050
وحذف منها ابن لجي شيئا واقتصر على تسع عشرة قاعدة. ولكنها مختصة بالمذهب الحنفي. خمسة تسعة عشرة هذه. والصواب انها اربعون. انها ها اربعون منها من هذه القواعد الكلية وهي ليست كبرى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

109
00:35:50.850 --> 00:36:06.350
الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. هذا يأتي باستقبال القبلة نحو ذلك. مسائل تنبني على هذه. هذه في الاصل مبحث الاجتهاد اين يوجد في اي فن اصول الفقه ونحن نقول هنا قاعدة فقهية كيف نجمع

110
00:36:06.600 --> 00:36:32.800
نقول هذه يضرب مثال وقد تركناه سابقا في المقدمة اختصارا ان بعض القواعد الاصولية تجري مجرى القواعد الفقهية تجري مجرى القواعد الفقهية هي في الاصل اصولية ولكن لكثرة استعمال الفقهاء لها والتنصيص عليها وكثرة استعمالها و تفريع عليها كأنها قاعدة فقهية كأنها قاعدة فقهية

111
00:36:32.800 --> 00:36:51.450
هي تجمع فروعا كثيرة لا تنحصر تدخل تحت هذه القاعدة. اذا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. هذي قاعدة في الاصل اصولية لكنها انتقلت الى فقهية بينهما ترابط مثال اخر اذا اجتمع الحلال والحرام

112
00:36:51.600 --> 00:37:10.350
غلب الحرام سيأتي هذا مبحثه ثالث التابع تابع هذه قواعد كلية ويدخل تحتها ما لا ينحصر من الجزئيات لكنها ليست شاملة لجميع الابواب. وهي اقل شمولا من النوع الاول. النوع الثالث

113
00:37:10.500 --> 00:37:33.600
القواعد المشتملة على مسائل متعلقة بابواب معينة من ابواب الفقه قواعد مشتملة على مسائل متعلقة بابواب معينة من ابواب الفقه واطلق عليها التاج السبكي اسم القواعد الخاصة سماها ليست قاعدة عامة

114
00:37:33.750 --> 00:37:57.250
سماها قاعدة خاصة. قواعد الخاصة وما هي هذه القواعد الخاصة ماذا اطلقنا عليها في السابق؟ الظوابط هذه الضوابط وابن السبكي كما سبق في تعريفه للقاعدة كانه ادخل الظابط في مفهوم القاعدة

115
00:37:57.300 --> 00:38:17.300
ولذلك اطلق على الظابط انه قاعدة لكنها خاصة. خاصة بماذا؟ بباب معين. بباب معين. هذا النوع الثالث القواعد المشتملة على مسائل متعلقة بابواب معينة من ابواب الفقه واطلق عليها التاج السبكي اسم القواعد الخاصة وهي بمعنى

116
00:38:17.300 --> 00:38:31.950
انا الضابط كما سبق يعني ضوابط وهذه مهمة جدا وقواعد ابن رجب اكثرها هذه من هذه مئة وستة واربعين او خمسين قاعدة كلها ضوابط او اكثرها تضبط لك المذهب تضبط لك

117
00:38:31.950 --> 00:38:54.450
المذهب. منها من هذه الضوابط كل ميتة نجسة الا السمك والجراد كل ميتة والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال كل ميتة نجسة الا السمك والجراد الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم

118
00:38:56.650 --> 00:39:23.600
كل ميتة نجسة خاصة بباب وهو احكام الميتات الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادي هذا خاص بالكافر في باب معين احكام الكفار كل ما يثبت في الذمة لا يصح الاقرار به. كل ما يثبت في الذمة لا يصح الاقرار به. هذي قواعد خاصة بابواب معينة لا تشمل

119
00:39:23.600 --> 00:39:47.850
كل الفقه. النوع الرابع قواعد مذهبية قواعد مذهبية تتفق مع مذهب دون اخر. دون دون اخر كقاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي هذه ليست مسلمة عند بعض مذاهب حنفية لا يسلمون بهذا. هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما مر معنا

120
00:39:48.050 --> 00:40:10.050
الرخص لا تناط بالمعاصي. هذي قاعدة الشافعية والحنابلة كذلك عند الاحناف لا هذي قاعدة مذهبية. النوع الخامس القواعد والضوابط المختلف فيها بين علماء مذهب معين فرق بين هذا النوع والنوع السابق

121
00:40:10.300 --> 00:40:28.150
النوع السابق قاعدة في مذهب. تكون متفق عليها بين ارباب المذهب القاعدة الثانية النوع وهو الخامس هذه القواعد مختلف فيها بين ارباب المذهب نفسه يختلفون فيه هل هذا كذا او لا

122
00:40:28.600 --> 00:40:56.600
القواعد والضوابط المختلف فيها بين علماء مذهب معين والغالب في هذا النوع ان ترد بصيغة الاستفهام. كثير هذا ان ترد بصيغة الاستفهام. هل العبرة بصيغ العقود او بمعانيها هذا سؤال لكنه سؤال لماذا قرر على هذه الهيئة؟ لان ثم خلافا بين ارباب المذهب في هذا

123
00:40:56.650 --> 00:41:18.600
منهم من يرى العبرة بالالفاظ ومنهم من يرى العبرة بالمعاني والمقاصد. اذا لو قيل العبرة في العقود بالصيغ صار ضابطا كليا او لا  ظابط او لا؟ ظابط. لو قيل العبرة بالمعاني ايضا ظابط لكن مختلف فيه. هل العبرة بهذا او بذاك

124
00:41:18.650 --> 00:41:39.650
ولذلك ترد بصيغة هل العبرة بصيغ العقود او بمعانيها قولان في المذهب مثلا الجمعة ظهر مقصورة او صلاة على حيالها قولان وقيل وجهان اذا ما يرد بصيغة الاستفهام يكون قاعدة او ظابط

125
00:41:40.050 --> 00:42:02.100
لكنه مختلف فيه في نفس المذهب في ارباب بين ارباب المذهب المعين. اذا هذه خمسة انواع للقواعد الذي معنا في هذا الكتاب الكتب الثلاثة الاولى كما ذكرناه سابقا. وهي القواعد الكبرى والقواعد الكلية والمختلف فيها بين ارباب المذهب. التي هي بالاستفهام. هذا سيأتي

126
00:42:02.100 --> 00:42:24.050
في اخر الباب. هنا قال الباب الاول في القواعد الخمس البهية اي المظيئة الجلية التي ترجع اليها جميع المسائل الفقهية. تسمى القواعد الكبرى. لو قال القواعد الكبرى كان اولى اذا اطلقت انصرفت الى الى هذا. فهي اسم او علم بالغلبة

127
00:42:24.400 --> 00:42:50.500
عالم بالغلبة قواعد الكبرى الامور بمقاصدها الضرر يزال يقيننا لا يزول بالشك ها العادة محكمة المشقة هذي أفراد مسمى اسمها ماذا القواعد الكبرى القواعد الكبرى ولذلك هنا اطلق في القواعد الخمس حكى القاضي ابو سعيد الهروي

128
00:42:50.700 --> 00:43:17.150
ان بعض ائمة الحنفية بهارات بلغه ان الامام ابا طاهر الدباس امام الحنفية بما وراء النهر رد جميع مذهب ابي حنيفة رحمه الله الى سبع عشرة قاعدة سبع عشرة قاعدة. رد مذهب ابي حنيفة الى هذه القواعد المعدودة بالسبعة عشرة. هذه قليلة تعتبر بالنسبة لمذهب امام كابي حنيفة رحمه الله تعالى

129
00:43:17.150 --> 00:43:41.800
وهذا يدل على انهم كانوا يسيرون على قواعد وضوابط قواعد وضوابط فسافر اليه وكان ابو طاهر دباس ظريرا فكان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد ان يخرج الناس منه كل ليلة يردد هذه القواعد سبع عشرة يعني يراجعها

130
00:43:42.400 --> 00:44:01.200
وهو امام الله المستعان بعد ان يخرج الناس منه فالتف الهروي بحصير اراد ان يسمع هذه القواعد فالتف بي بحصير وخرج الناس واغلق ابو طاهر باب المسجد وسرد من تلك القواعد سبعا وبقي عشرة

131
00:44:01.800 --> 00:44:21.350
وحصلت للهروي سعلة وضح  فحسبه ابو طاهر فضربه واخرجه من المسجد ثم لم يكررها فيما بعد ذلك اخفاها يعني فرجع الهروي الى اصحابه وتلا عليهم تلك السبع. حفظها مرة واحدة

132
00:44:21.750 --> 00:44:42.700
حينئذ نقول هذه القواعد التي ردها من بعض الحنفية وهو ابو طاهر الدباس هذا امام حنفي رد مذهب ابي حنيفة الى هذه القواعد المعدودة بالسبعة عشرة. حفظ منها سبعا من ابو سعيد الهروي

133
00:44:42.800 --> 00:45:01.450
حينئذ بقيت عليه عشرة بقيت عليه عشرة. قد يقول قائل لماذا لماذا هذه القصة لماذا يخفي هذه القواعد؟ نقول هذه القصص التي تورد وقد يستنكر البعض منها كيف هذا علم الى اخره؟ نقول قد يكون له وجه معتبر

134
00:45:01.450 --> 00:45:14.850
لا تبشر الناس ويتكلوا قد يكون من هذا القبيل يعني جواز كتمان بعض العلم للحاجة. والناس اذا علموا بعض القواعد قد يتساهلون في اخذ المسائل من من اصولها. قد يقال هذا

135
00:45:14.850 --> 00:45:32.300
وعلى كل كما ذكرناه البارحة ان هذه القصص والنظر في التراجم لا يؤخذ منها احكامنا البتة لا يؤخذ منها احكامنا البتة. وانما الفائدة منها سواء قرأت البداية او النهاية. او قرأت النبلاء او صفة الصفوة حلية الاولياء قل ما شئت

136
00:45:32.300 --> 00:45:52.300
هذه تستفيد منها بعض الاداب التي ثبتت في السنة انهم قد فعلوها واقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها او بعض التي بالتعامل مع الناس والصبر على العلم وماذا علموا كيف تعلموا الى اخره. واما حكم شرعي فليس لك كمسلم

137
00:45:52.300 --> 00:46:12.500
قدوة تتأسى بفعله الا النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اردت ان تقتدي فاقرأ السيرة لان فعله حجة عليه الصلاة والسلام. واما تقرأ سيرة فلان وفلان وتأخذ منها وتعمل سواء كان في انكار المنكر او في الصبر على بعض الاشياء ونحو ذلك امور احيانا تأتي

138
00:46:12.600 --> 00:46:27.900
قد تكون مخالفة للشرع. يعتذر له اما انه ما بلغه او يرى رأيا اخر الى اخره واما الحكم الشرعي فانما يكون مرده الى الى الشرع كتابا وسنة لان ثم ما ينكر في بعض

139
00:46:28.000 --> 00:46:42.200
تراجم في طرق الانكار قد يكون مخالفا السنة الثابتة مخالف للقواعد العامة ثم قد يكون في زمن لا يصلح ان يكون ذاك الذي حصل في ذلك الزمن صالحا في هذا الزمن

140
00:46:43.100 --> 00:47:01.850
كذلك ادلة عامة ليس كل ليس كل ما حصل من الانكار سواء كان على الناس عامة الناس او على الولاة ونحو ذلك. ليس كل ما صلح في زمن ما يصلح في سائر الازمة قد يكون ثمة زمن خاص بفتوى خاصة

141
00:47:01.950 --> 00:47:19.150
قد يكون ثم ما يكون ظرورة في وقت دونه دون وقت. مراد الاشارة الى هذه القصة. قال القاضي ابو سعيد الهروي فلما بلغ القاضي حسين رد جميع مذهب الشافعي الى اربع قواعد

142
00:47:19.550 --> 00:47:36.350
المنافسة لما بلغ القاضي حسين وهو الشافعي بلغه ذلك ان ابا طاهر الدباس رد مذهب ابي حنيفة الى سبع عشرة قاعدة. قال لا ان ارد الى اربع فرد مذهب الشافعي الى الى اربع قوائم

143
00:47:36.350 --> 00:48:04.200
الاولى اليقين لا يزال بالشك الثانية المشقة تجلب التيسير الثالثة الضرر يزال. الرابعة العادة محكمة عادة محكمة كم هذه؟ اربعة كلها كبره وانقص واحدة وهي الامور بمقاصدها. زادها بعض من استدرك عليه عليه ولم يعجب ذلك التاج السبكي رحمه الله تعالى. فقال

144
00:48:04.200 --> 00:48:24.050
وزعم من يدعي التحقيق انه اهمل خامسة لا اهمل خامسا اهمل خامسة وهي اهم مما مما ذكر. ويعتذر له ولنا بالعلم ولنا بالتعصيم. لنا بالعلم وهو التأصيل ومحاولة المحافظة على مكانة العالم لا شك انها

145
00:48:24.250 --> 00:48:43.800
مطلوبة يعني لئلا ينتقد كيف يترك قاعدة وهي واضحة بينة مثل هذه القواعد وهي احوج ويحتاجها العامي فضلا عن طالب العلم فضلا عن المجتهد ولهذا يرجع الى اليه نفسه. واما نحن فالنظر نقول من عدها اربعة فقد انقص

146
00:48:44.150 --> 00:49:04.600
قاعدة اهم مما ذكر قال تاج السبكي وزعم من يدعي التحقيق انه اهمل خامسة وهي ان الامور بمقاصدها هذا زاعم صحيح انه اهمل خامسة وقال بني الاسلام على خمس والفقه على خمسة

147
00:49:04.900 --> 00:49:22.750
والفقه على على خمسة. اذا قورن هذا بذاك على كل قواعد الكبرى خمسة. ومن ذكره ابو سعيد انقص واحدة وهي اهم مما مما قال تاج الدين والتحقيق عندي انه ان اريد رجوع الفقه الخمس

148
00:49:23.850 --> 00:49:48.600
بتعسف وتكلف وقول جملي فالخامسة داخلة في في الاولى. يعني اذا قيل بان هذه الخمس القواعد الكبرى هي مبنى الفقه ينبني عليه وقد عدها ابو سعيد اربعة وزدنا خامسا. يقول الخامسة لا نحتاجها. لماذا؟ لانها داخلة في اليقين لا يزول بالشك

149
00:49:48.800 --> 00:50:06.450
لا يزول بي بالشك. وفرق بين اللفظين فرق بين بين اللفظين ودخول هذه تحت تلك نقول هذا فيه فيه فيه نظر. ثم الايضاح مطلوب الايضاح والتنصيص على الشيء نقول هذا مطلوب. لماذا؟ لاننا في مقام التأسيس

150
00:50:06.700 --> 00:50:24.700
وبناء فروع على على اصول. من الذي يفهم من قولنا اليقين لا يزول بالشك ان الامور بمقاصدها. هذا يحتاج الى اعمال ذهن قد يكون شعرا وسنة حتى تستخلص ان هذه القاعدة تدل على القاعدة الخامسة التي زادها ابو سعيد

151
00:50:26.000 --> 00:50:48.550
والتحقيق عندي انه نريد رجوع الفقهي الفقه الى الخمس بتعسف وتكلف وقول جملي فالخامسة داخلة في الاولى يعني اليقين لا يزال بالشك وفي الثانية ايضا ثانية ايضا وهي على ترتيبه الضرر يزال. الضرر يزال

152
00:50:48.750 --> 00:51:12.700
من رجع او رجع شيخ الاسلام عز الدين ابن عبدالسلام الفقه كله الى اعتبار المصالح ودرء المفاسد. يعني ردهم الى قاعدة واحدة هذا سينص عليه الناظم ثم قال اذا القواعد الكبرى عند العز بن عبد السلام واحدة ليست خمسة. بل هي واحدة وهي اعتبار المصالح ودرء المفاسد. شريعة

153
00:51:12.700 --> 00:51:26.150
كلها قائمة على هذه القاعدة على هذه القاعدة. يقول ابن السبكي رحمه الله تعالى واذا اردنا التعسف كذلك والمضايقة للعز بن عبد السلام الجزء الثاني في الاول فصار نصف قاعدة

154
00:51:26.850 --> 00:51:45.900
صار فيه كله داخل في جلب المصالح فقط من الذي يستنبط من هذه الجملة هذا فيه تعسف ولو ظايقه مظايق لقال ارجع الكل الى اعتبار المصالح فان درء المفاسد من جملتها لا شك درء المفاسد من اجل اقامة

155
00:51:45.900 --> 00:52:04.700
المصالح فهو داخل فيها ويقول على هذا واحدة من الخمس كافية بل هي جزء واحدة من الخمس كافية والاشبه انها الثانية وهي الضرر وان اريد الرجوع بوضوح فانها تربو على الخمسين بل على المئتين

156
00:52:05.400 --> 00:52:26.850
لكن ثم قواعد كما ذكرنا كبرى وهي معدودة بالخمس. وما ذكره التاج السمكي من باب المطارحة والمناظرة فقط. وانه لا يسلم بما ذكره قال المصنف والناظم رحمه الله تعالى الفقه مبني على قواعد خمس هي الامور بالمقاصد

157
00:52:26.900 --> 00:52:46.950
الفقه الفقه له معنيان معنى اللغوي ومعنى الصلاحي شيء تقول شرعي عند بعضهم لكن اولى ان يقال الصلاح للخلاف فيه الخلاف فيهم اما المعنى اللغوي فهو الفهم مطلقا على الصحيح

158
00:52:47.100 --> 00:53:11.550
السهم مطلقا وليس الفهم لما دق وخفي. كما قاله البعض صواب انه انه عام انه عام. قال النووي رحمه الله تعالى يقال فقه يفقه فقها يا فرحة يفرح فرحا ولذلك اللغات الثلاث فقه وفقه وفقه يعني بكسر العين فقه

159
00:53:11.600 --> 00:53:34.300
وبفتحها فقه وبضمها فقهاء فعل فعولا. هذا يقال فيه مثلث العين مثلث العين يعني جاء عينه بالحركات الثلاث. ثم مثلث العين على نوعين منه ما يتفق معه المعنى ومنه ما يختلف

160
00:53:34.900 --> 00:53:56.600
يعني بعضهم مثلث العين ولا يختلف المعنى كمل ابن مالك على انه مثلث كمل كاملة كاملة. المعنى واحد او مختلف معنا واحد معنى واحد لا اختلاف ما نصوا على انه مختلف. فقه فقه فقه معنى مختلف

161
00:53:56.650 --> 00:54:14.350
اذا مثلث العين على نوعين. منه ما يختلف معه المعنى ومنه ما لا يختلف. وايهما الاصل اذا اختلف المعنى هو الاصل العصر اذا اختلف فالاصل فيه ان يكون بمعنى جديد

162
00:54:14.650 --> 00:54:35.200
يقال فقه بكسر العين قاف يعني اذا فهم فقه زيد المسألة يعني فهم المسألة فهم المسألة وفقها بظم العين اذا صار الفقه له سجية سجية. وهذا الاصل فيه والله اعلم انه من قول

163
00:54:35.500 --> 00:54:55.500
انه منقول لانه كلما اريد من باب فعله وفعله ان يكون دالا على سجية وصفة ثابتة راسخة نقل الى باب نقول علم ها وضرب ونحو ذلك. اذا كان الظرب له سجية اصله ظربة

164
00:54:55.600 --> 00:55:09.850
اذا كان ثم شخص في الضرب دائما يضرب يضرب يقول ضربا يعني كثير الضرب وصار الظرب منه او له سجية. كذلك الفقه اذا كان الفقه له سجي الفهم والمراد به الفهم الخاص هنا

165
00:55:09.850 --> 00:55:33.500
حينئذ تأتي به بضم العين. وفقها بالفتح اذا سبق غيره الى الفهم اذا سبق غيره الى الفهم. يعني كل منهما عرضت عليه مسألة طرحت مسألة وعندي زيد وعامر وكان زيد اسبق. يقول زيد فقه المسألة

166
00:55:33.600 --> 00:55:54.100
بمعنى ماذا؟ انه اسبق في الفهم من من عمل. اذا الفقه هذا هو الاصل اسكان  واما في الشرع واما بالمعنى الشرعي فهو معرفة الاحكام الشرعية التي طريقه الاجتهاد او العلم بالاحكام الشرعية العملية

167
00:55:54.100 --> 00:56:12.650
مكتسب من ادلتها التفصيلية العلم بالاحكام الشرعية. العلم بالاحكام الشرعية او معرفة الاحكام الشرعية على الوجهين. قلنا العلم المراد به هنا ما هو قريب من ما هو شامل للظن ويفسر بالادراك

168
00:56:13.050 --> 00:56:31.700
بالادراك ويخص بالجار المجرور بالتصديق لان ادرك عام يشمل التصور والتصديق ثم التصديق منه ما هو يقين ومنه ما هو ودون ذلك. لكن السؤال هنا الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية. اين محل العلم

169
00:56:32.650 --> 00:56:54.350
القلب ما المراد هنا بالفقه لو قيل بان العلم بان الفقه هو العلم بالاحكام. العلم اذا هو هو الاصل هو الجنس. محله القلب. قال الفقه مبني على قواعد خمس هل العلم الذي يكون في القلب هو الذي بني على خمس قواعد

170
00:56:56.400 --> 00:57:16.550
ها معي او لا فهمتم الايراد الفقه مبني على قواعد خمسة الفقه مبني على خمس قواعد ما الذي بني على هذه القواعد الخمس؟ هل هو الاعتقاد الذي يكون في القلب او متعلق الاعتقال؟ غششتكم

171
00:57:16.750 --> 00:57:42.750
وتعلق الاعتقاد وما هو متعلق الاعتقاد الاحكام الشرعية. اذا المراد بالفقه هنا ليس المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء وانما مراده ها الاحكام الشرعية ما انتم معي انتم اذن المراد بالفقه هنا في كلام الناظم الاحكام الشرعية وليس المراد به العلم بالاحكام الشرعية

172
00:57:42.850 --> 00:58:03.000
لان الذي بني على القواعد الخمس هو نفسها الاحكام الشرعية هذا كذا حلال هذا حرام هذا المبنى على القواعد. واما العلم بها فهذا يكون محله القلب وليس وليس بمراد فقه مبني الفقه مبتدأ وقوله مبني هذا

173
00:58:03.050 --> 00:58:17.400
خبره مبني هذا اسمه مفعول مبنوي هذا الاصل اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم اضغمت الياء في اليقين مبني مبني كيف نقول اسم مفعول اين الواو

174
00:58:17.800 --> 00:58:38.150
قلبت ياء ثم ادغمت في في الياء ثانية. لان بناء اصله بناي هذا الاصل فيه بناي كما تقول سماء سماء وقعت الهمزة متطرفة بعد الف زائدة فقلبت وقعت الياء او الواو

175
00:58:38.600 --> 00:59:00.900
بالمثالين بعد الف متطرفة بعد الف زائدة فقلبت همزة. بناء بالهمز عصر بناي بالياء حمزة اصلها يا سماء سماء ولذلك يشكل الطلاب كثير هذا لماذا قيل واوحى في كل سماء

176
00:59:03.200 --> 00:59:26.650
اليست هي مثل صحراء الجواب قل لا صحراء هذه الهمزة اصلية بالتأنيث واما سماء هذه الهمزة ليست للتأنيث هذه الهمزة منقلبة عن الواو ولذلك تقول السماوات من اين جاءت هذه الواو

177
00:59:26.850 --> 00:59:46.050
هي التي في سماء واضح الفقه مبني اذا اصله مبنوي مبنوي مبني على قواعد جمع قاعدة جمع قاعدة والاصل فيه انه ممنوع منه من الصرف وانما صرفه هنا يعني جره

178
00:59:46.150 --> 01:00:04.250
بس لانه فواعل صيغة منتهى الجموع الاصل فيها انه انه يجر بالفتح نيابة عنه عن الكسرة ولكنه نجرهم من اجل مراعاة القافية. مبني على قواعده يعني مؤسس عليه لانها اصل

179
01:00:04.300 --> 01:00:25.400
لانها عصره وهو علم الفروع. والاصل ما يبنى عليه غيره. والفرع ما يبنى هو على غيره ما يبنى هو على على غيره. فعندنا اصل وعندنا فرع. الاصل ما يبنى عليه غيره. كاصول الفقه باعتبار

180
01:00:25.400 --> 01:00:43.700
الفقه واساس الجدار باعتبار الجدار واما الفرع فهو ما يبنى على غيره فروع الشجرة. هنا قال مبني على قواعد. هذا يبين لك ان قواعد الفقهية اما انها اصل او انها كالاصل

181
01:00:44.200 --> 01:01:00.750
انها اصل اذا كان لها مستند شرعي وهي التي قلنا انها حجة بنفسها لان الفروع مبنية على اصول الفقه هذا الاصل واذا كان اصول الفقه يبحث في دلالة الكتاب والسنة والاجماع

182
01:01:00.900 --> 01:01:22.900
والقياس باعتبار كونها اصولا للاحكام الشرعية فمنها القواعد الفقهية واذا لم يكن ثم اصل لها حينئذ تعامل معاملة الاصل ولذلك قال مبني على قواعده مبني يعني مؤسس عليها. اذ هي اصله واصل الشيء ما يبنى هو عليه

183
01:01:23.050 --> 01:01:43.050
فان اصل الجدار اساسه الذي يبنى عليه واصل الشجرة طرفها الثابت في الارض الذي ينبني عليه اعلاها وفروعها. وهذا معناه لغة معناه لغة. فالاصل ما يبنى عليه غيره. والفرع ما يبنى على غيره. والانبناء هنا المراد به انبنى

184
01:01:43.050 --> 01:02:00.300
عقلي ليس بي حسي لان البناء الحسي الذي تراه كالسقف هذا على الجدار واما بناية المدلول على الدليل فهذا امر عقلي. امر يعني يدرك به بالعقل لا تراه بعينك ليس امرا محسوسا. حينئذ بناء شيء على شيء

185
01:02:00.300 --> 01:02:22.300
اما ان يكون حسا واما ان يكون عقلا يعني معنى من من المعاني الحسي واضح والعقل ان بناء الحكم على دليله مدلول على دليله وكذلك الفقه على اصوله. والانبناء هنا انبناء عقلي. كان بناء الحكم على دليله. واما الحسي فكم بناء جدار على على اساسه

186
01:02:22.300 --> 01:02:43.900
على قواعد جمع قاعدة قد سبق تعريفها لغة وصلاحا. ووزنه فواعل وهو جموع الكثرة وهو من جموع الكثرة وهل قواعد جمع كثرة له جمع قلة او لا لا اعرف ان له جمع قلة. لكن الشارحون يقول استعثر بجمع الكثرة عن جمع القلة لنكتة

187
01:02:43.950 --> 01:03:07.750
وهي ان جمع وهي ان الفروع التي تندرج تحت القاعدة كثيرة جدا اشارة الى الى ذلك. ففيه نوع نوع مجاز. لكن لا اعرف ان له جمع قلة فليراجع قال هنا وانما عدل الناظم رحمه الله عن وزن القلة الى وزن الكثرة اشارة الى تعظيم هذه القواعد وكثرة بحثها وتعظيم

188
01:03:07.750 --> 01:03:30.100
بشأنها قد بين ذلك بقوله خمس واستعمال احد الجمعين مكان الاخر جائز كما هو مذكور في كتب علم العرب نعم هو بشرط ان يكون مسموعا فان لم يكن كذلك حينئذ الله. لان الجمع اما ان يسمع النوعان جمع قلة وجمع كثرة. واما ان يسمع احدهما دون الاخر

189
01:03:30.100 --> 01:03:50.000
فيسمع الكثرة دون القلة او القلة دون دون الكثرة. وقواعد والله اعلم سمع فيه الكثرة دون دون القلة. الا ان جيء بثباته على قواعد خمس هي قواعد خمس قواعد خمس يعني معدودة بالخمس. وذكر هنا الخمس

190
01:03:50.300 --> 01:04:17.850
لماذا؟ مقال خمسة اين المعدود اين المعدود على خمس قواعد هذا الاصل على خمس قواعد حينئذ قدم ماذا؟ قدم المعدود ولو لم يكن فيه تقديم ما هو الموصوف هنا لو جعلناه صفة

191
01:04:19.050 --> 01:04:41.850
جمعه قاعدة حينئذ يوافق او يخالف خمس يخالف والعبرة بالمفرد او بالجمع بالمفرد بالاحاد ولو لم يكن كذلك بان كان مذكرا من حيث المفرد. نأتي على القاعدة التي ذكرتموها وهو انه قدم ما حقه تأخير. على خمس هي

192
01:04:41.850 --> 01:05:03.650
هذا مبتدع والفقه الفقه مبتدع مبني هذا خبره على قواعد خمس متعلق بقول مبني لانه اسم مفعول. هي الاستئناف هي مرجع الظمير هنا يعود على الخمس يعني معدودة بالخمس الامور بالمقاصد

193
01:05:03.850 --> 01:05:29.050
الامور بالمقاصد هي مبتدأ والامور بالمقاصد وما عطف عليه خبر مبتدع صحيح صحيح او لا هي مبتدأ ويصدق على خمس اذا قلت هي ويصدق على خمس الامور بالمقاصد واحد هل اتحد؟ مبتدأ الخبر؟ لا

194
01:05:29.150 --> 01:05:43.900
وشرط الابتداء والخبر مبتدأ الخبر ان يتحد افرادا وتثنية وجمعا الا على تأويل. وهنا فيه تأويل وهو ان مصدر الظمير هي يصدق على خمسة اشياء. كيف تخبر عن الخمسة بشيء واحد

195
01:05:44.150 --> 01:06:03.850
وهذا ما يصلح كما تقول الكلمة وهي الكلمة ثلاثة اقسام. وهي اسم هي اسم كلها الكلمة اسم. قل لها اسم وفعل وحرف. حينئذ تقول اسم هذا خبر وما عطف عليه. يقال فيه راعى الحمل

196
01:06:03.850 --> 01:06:27.300
مع العطف قبل الحمل راعى العطف قبل الحمل هذا جواب وجواب اخر وهي هي مبتدأ خبره محذوف اولها نعم. اولها الامور بالمقاصد. الامور بالمقاصد خبر لمبتدأ محذوف. تقديره اولها والمبتدأ المحذوف مع الخبر المذكور في محل رفع

197
01:06:27.800 --> 01:06:48.750
خبر المبتدعية واضح التركيب هذا؟ هي الامور بالمقاصد لك وجهان. سبب الاعتراظ ان هي يصدق على خمسة اشياء لان القواعد الخمس واخبر عنها بالامور بالمقاصد وهي شيء واحد. وشرط المبتدأ والخبر الاتحاد افرادا وتثنية وجمعا وقد اختلف

198
01:06:48.750 --> 01:07:05.700
هنا فلابد من التأويل. ما هو هذا التأويل احد وجهين؟ اما ان تجعل ان المذكور الامور الامور بالمقاصد انه روعي فيه العطف قبل الحمل فتقول اموروا بالمقاصد وما عطف عليه خبر المبتدع

199
01:07:06.100 --> 01:07:22.650
حينئذ اخبر بالخمس عن عن هي فاتفقا من حيث المعنى ولك وجه اخر ان تقول هي مبتداة والامور بالمقاصد هذا خبر مبتدأ محذوف تقديره اولها ثم تجعل اولها للمقاصد خبرا مبتدع

200
01:07:23.150 --> 01:07:46.150
الامور اي الشؤون. جمع امر كما سيأتي مفصل. اي الشؤون والحالات بالمقاصد يعني مربوطة بالمقاصد. صحة او كمالا او ثوابا او عقابا على الاختلاف. في تقدير متعلق قوله صلى الله عليه وسلم بالنيات. وهذا سيأتي في

201
01:07:46.300 --> 01:08:04.700
احكام من احكام مفصلة ان شاء الله تعالى. انما الاعمال بالنيات. صحة او كمالا ثوابا او عقابا الامور اي الشؤون بالمقاصد جمع مقصد جمع مقصد بفتح الصاد. جمع مقصد مفعل

202
01:08:04.750 --> 01:08:25.350
والمراد بالمقصد هنا النية النية وهذه هي القاعدة الاولى من القواعد الخمس الكبرى. الامور بالمقاصد والامور على حذف مضاف اي حكم الامور يعني نتحدث عن ماذا؟ عن قواعد فقهية يترتب عليها اخذ احكام شرعية

203
01:08:25.700 --> 01:08:56.450
افعال المكلفين اليس مبحث الفقه او موضوع الفقه فعل مكلف من حيث اثبات الاحكام الشرعية له او نفيه عنه اليس كذلك؟ حينئذ الحال والشأن فعلك انت حكمه بالمقصد بالنية ويترتب على هذا الفعل وعلى هذه الحركة وعلى هذا السكون وهذا الشأن والحال الذي صدر منك ان الحكم المرتب على نيتك انت

204
01:08:56.450 --> 01:09:16.600
هذا المراد وسيأتي تفصيله في محله هي الامور بالمقاصد اي النيات. وهذه هي القاعدة الاولى واصلها قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات العصر فيها وليس المراد ان هذه القاعدة ليست مبنية الا على حديث واحد لا

205
01:09:16.850 --> 01:09:36.850
وانما قعد اهل العلم مراعاة لهذا الاصل. وهو الحديث المذكور لعظم شأنه. فيذكر دون غيره. والا كل نص في القرآن ورد فيه ترتب الثواب او العقاب على اعتبار النية او لم يأتي لفظ النية في القرآن. وانما جاء الارادة والابتغاء ونحو ذلك. فهو دليل

206
01:09:36.850 --> 01:09:55.750
هذه هي القاعدة. وكذلك كل نص ورد في السنة سواء بلفظ النية او الابتغاء او الارادة حينئذ يكون دليلا لهذه القاعدة كما سيأتي في محله. الفقه مبني على قواعد خمس هي الامور بالمقاصد. وبعدها اليقين لا

207
01:09:55.750 --> 01:10:16.150
فيزال بالشك فاحفظ راشدا مقاله في بعض النسخ فاستمع لما يقال وبعدها بعد نقيض قبل وبالقرآن لله الامر من قبل ومن بعد. وهنا نصبت بعدها منصوبة لماذا؟ لكونها اضيفت في اللفظ. وبعد كقبل لها اربع

208
01:10:16.150 --> 01:10:33.500
حالات اذا اضيفت في اللفظ حينئذ هي معربة له لا مبنية واعرابه يكون بالنصف اما ان تجر واما ان تكون منصوبة. وبعدها اي بعد القاعدة السابقة اليقين لا يزال بالشك. هذي قاعدة وهي التي جعلها

209
01:10:33.500 --> 01:10:54.900
اولا شادي السبكي رحمه الله تعالى تبعا لغيره. اليقين هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب. الفخر حكم الذهن اي ذو الجزم لموجب طابق حد العلم. فاليقين هنا بمعنى العلم بمعنى العلم. وهو الحكم المراد بالحكم الادراك. الذهني

210
01:10:54.900 --> 01:11:21.350
حل الحكم والادراك هو الذهن. يعني العقل الجازم خرج به الظل والشك والوهم. المطابق خرج به الجهل لموجب يعني لسبب عليه ليس هكذا اي ذلك الحكم ناشئا عن موجب اي سبب مثبت خرج به به التقليد. وسيأتي بحث اليقين وما المراد به هنا؟ وهل اليقين بمعنى الحكم

211
01:11:21.350 --> 01:11:48.900
حجاز يرد عليه الشكوى او لا لا يزال بالشك يعني لا يرفع. يقال زال زوالا وزوالانا. تحول وانتقل. ويقال زال عن ومنه والشمس مالت عن كبد السماء والنهار ارتفع زال النهار اي ارتفع اي ارتفع. اذا اليقين لا يرتفع يبقى كما هو. ويستصحب حكمه بالشك. لا

212
01:11:48.900 --> 01:12:07.450
لا يزال بالشك الذي هو مطلق التردد الشامل للظن والوهم. وثم خلاف بين الاصوليين والفقهاء في تحديد معنى الظن والشك سيأتي في محله. اذا هذه القاعدة الثانية من قواعد الكبرى وهي يقين لا يزال بالشك

213
01:12:07.500 --> 01:12:25.150
وهنا كذلك على حذف مضاف حكم اليقين حكم اليقين الذي ترتب على اليقين طهارة حكم هذا الشيء هذا الثوب هذا الماء الطهارة حكم انه طاهر. والطهارة هذا حكم شرعي لا يزال هذا الحكم

214
01:12:25.300 --> 01:12:47.750
لانه مبني على يقين على يقين لا يزال بالشكين. يعني لا يترك فاحفظ راشدا مقاله فاحفظ فهذه فصيحة واحفظ يقال حفظ العلم والكلام ظبطه ووعاه فهو حافظ وحفيظ راشدا هذا حال من فاعل احفظ

215
01:12:48.850 --> 01:13:08.850
وراشد اسم فاعل رشدا رشدا اهتدى فهو راشد. والراشد كذلك المستقيم على الطريق لا يحيد عنه. ومنه الخلفاء الراشدين خلفاء راشدون. فاحفظ راشدا ما قالوا. يعني الذي قالوه لك. يعني الفقهاء اجعل هذه قاعدة بعد الامور بمقاصدها. وفي

216
01:13:08.850 --> 01:13:28.850
نسخة بالشك فاستمع فاستمع لما يقال فاستمع لما يقال. هذه قاعدة دليلها واصلها الذي عليه الفقهاء هو قوله صلى الله عليه وسلم حديث اصله في الصحيحين اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه

217
01:13:28.850 --> 01:13:48.450
شيء ام لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ثم احاديث اخرى كما ذكرناه في قاعدة السابقة لكن هذا هو الاصل الذي ينبني عليه وبعدها اليقين لا يزال بشكه فاحفظ راشدا ما قالوا وتجلب المشقة التيسيرا

218
01:13:50.100 --> 01:14:17.400
وتجلب المشقة التيسيرة ثالثها فكن بها خبير. يعني القاعدة الثالثة من القواعد الكبرى المشقة تجلب التيسير. تجلب المشقة التيسيرة هذا خبر مقدم وثالثها مبتدأ مؤخر ويجوز العكس. يجوز العكس يجلب هذا فعل مضارع. المشقة وهذا فاعلها. التيسير الالف هذي للاطلاق هو مفعول به لتجلبه. تجلب جلب المتاع

219
01:14:17.400 --> 01:14:42.150
وغيرهم من باب من باب ضربة جلبة يجلب ويجلب جلبا بوزن يطلب طلبا مثله. وجلب الشيء الى نفسه واجتنبه ساقه من موضع الى الى اخر المشقة والعنا تجمع على مشاق يقال شق الامر شقا صعبا

220
01:14:42.200 --> 01:15:05.000
وعلى فلان شق الامر على فلان اوقعه في المشقة. والمراد بالمشقة هنا الضرورة. وهي المشقة الكبيرة. لان ثم طاعا لي للمشقة سيأتي بحثها في محله وحينئذ يكون قوله المشقة هذا عام اريد به الخاص. ليست كل مشقة تجلب التيسير. لا وانما مشقة كبيرة تضيق على

221
01:15:05.000 --> 01:15:24.250
على الانسان حينئذ المشقة انواع والمراد هنا خاص فيكون من باب اطلاق العام وارادة الخاص والتيسير المراد به تسهيل يقال يسرى الشيء يسرى على وزن فعله يسر ييسر يسرا سهله ولانه قاد

222
01:15:24.750 --> 01:15:48.100
فكن بها خبيرا. كن فهذه فصيحة بها اي بهذه القاعدة ثالثة في جملة القواعد الخمس الكبرى خبيرا يعني عليما يقال خبر الشيء علمه خبرا من باب فعل علمه علمه وهذه القاعدة لها اصول يعني لها ادلة في الكتاب والسنة ومنها قوله تعالى

223
01:15:48.100 --> 01:16:02.050
يؤيد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر قوله وما جعل الله عليكم في الدين من حرج وحديث بعثت بالحنيفية السامحة. سيأتي تفصيل هذه القاعدة في محله. رابعها فيما يقال

224
01:16:02.050 --> 01:16:21.100
الضرر يزال قولا ليس فيه غرر اي رابع هذه القواعد الضرر يزال ولكن المصنف قال فيما يقال كأنه تبرأ منه من القول وهذا فيه ضعف فيه تظعيف لهذا القول يعني كأنه قال هذا القول ضعيف

225
01:16:21.250 --> 01:16:36.900
بان القاعدة هذه هي الرابعة من قواعد الخمس الكبرى. لكنه استدرك على هذا التظعيف قولا ليس فيه ظرر. يعني من اجل النظم من اجل النظم فحسب. رابعها فيما يقال الضرر يزال قوله

226
01:16:37.050 --> 01:16:43.800
ليس فيه غرر نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين