﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:27.150
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:27.800 --> 00:00:53.600
ولا زال الحديث المبحث الاول من مباحث النية سبعة وهي فيما شرعت النية لاجله وما يتفرع عليه من من مسائل وصول القواعد عرفنا ان النية مقصود منها والتمييز العبادة مما يكون شبهها في العادة اي مما يلتبس بها

3
00:00:53.650 --> 00:01:11.300
في العادة كما انها تميز العبادة بعضها عن عن بعض لان العبادات رتب منها ما هو واجب ومنها ما هو نفل وقد يتحدا في الجنس كجنس الصلاة تحته نوعان فرض والنفل

4
00:01:11.450 --> 00:01:32.350
وينبني على هذا مسائل ذكر ناظم اولها بقوله فلن تكن تشرط في عبادة لم تشتبه هيئتها اعادة كذلك مع خلافي في بعضها والندب غير خافي وعرفنا المراد بهذا البيت. وهذا اصل متفرع على

5
00:01:32.450 --> 00:01:46.750
ما شرعت النية لاجلي ولن تكون الفاعل للتفريق يعني اذا علم ان المقصود من النية هذان الامران حينئذ ينبني عليه ان ما لا يحتاج الى تمييز لا يحتاج الى الى نية. ومثلوا

6
00:01:46.750 --> 00:02:08.950
ما يكون بصورته غير مشتبه بغير كاليمان بالله تعالى والمعرفة والنية ونحو ذلك من افعال القلوب قد سبق سلام حوله سيأتي ايضا كذلك في احكام الاحكام هل اعمال القلوب داخلة في مسمى العمل؟ هل القول كذلك داخل في مسمى العمل؟ اما

7
00:02:08.950 --> 00:02:23.950
فيه نزاع لكن من حيث الحكم مجمع عليه من حيث الحكم مجمع عليه انه يأخذ حكم الاعمال. الجوارح. واما هل يسمى عملا حقيقة او لا؟ به نزاع. رجح ابن حجر في الفتح قال

8
00:02:23.950 --> 00:02:46.600
الحقيقة انه لا يسمى عملا حقيقة وانما هو عمل مجازر. والصحيح انه عمل حقيقة. القول عمل حقيقي كما سيأتي احكام الاحكام هو انسب به للمقام ثم الاصل الثاني والامر الثاني الذي يتفرع على ما شرعت النية لاجله فيما سبق هو اشتراط التعيين اشتراط

9
00:02:46.600 --> 00:03:09.500
تعيين يعني تعيين المنوي فلابد ان ينوي الذي يريد فعله ويعين ماذا سيفعل من صلاة ظهر ونحوها. ولذلك قال ويشرط يعني يشترط بالبناء المجهول التعيين يعني تعيين المنوي تخليصه من الجملة ويقال

10
00:03:09.550 --> 00:03:32.850
وعين الشيء خصصه من جملة اشياء كما سبق فيما يلتبس دون سواه. اذا اشترط التعيين فيما يلتبس يعني في عبادة دون غيرها. اذا ما لا يلتبس بغيره لا يحتاج الى نية تعيين. لا يحتاج الى نية تعيين. فاحفظ الاصل وقسه واحفظ الاصل وقسه. مثلوا لذلك

11
00:03:32.850 --> 00:03:52.100
الفرائض قالوا فانها لا بد فيها من من التعيين كظهر ونحوه لابد ان يعين ان هذه الصلاة ظهر ولابد ان يعين ان هذه الصلاة عصر مثلا وهلم جرة وهذا لابد منه وهذا مقطوع به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم

12
00:03:52.300 --> 00:04:12.300
وانما لكل امرئ ما نوى وانما لكل امرئ ما نوى وهذا دليل على وجوب التعيين فان اصل النية قد فهم من قوله انما الاعمال بالنيات. هذه الجملة دلت على انه لا عمل الا بنية. لا عمل الا الا بنية. وانما لكل امرئ ما نواه ما نواه. ما نوى

13
00:04:12.300 --> 00:04:30.100
رواه حينئذ ما نواه حصل له. مفهوم المخالفة ما لم ينوه لم يحصل له وانت مأمور بعبادة في هذا الوقت هي ظهر وبعبادة في هذا الوقت وهي عصر وهلم جرة لا بد ان ان يقصد الصلاة

14
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
ان يقصد انها ظهر انها انها ظهر وهذا واظح بين. فان اصل النية قد توهم من قوله انما الاعمال بالنيات. وذلك صلاة فيشترط التعيين في فرائضها كالظهر او الصبح. ومن ذلك الرواتب الرواتب كذلك كل معين سواء كان فرضا او

15
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
طفلا لابد من من تعيينه. ولو نوى بصومه وكان معينا كصوم الاثنين مثلا وهذا ليس من قبيل المطلق او الايام البيظ. ولم ينوي ايام البيض او ينوي الاثنين او الخميس لا يحصل له الاجر المرتب على هذه العبادة. لماذا؟ لانه مقصود لان الصيام هذا مقصود

16
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
واذا كان مقصودا حينئذ لابد من تحديده وتعيينه فان ذهل حينئذ صح صومه لكن لا يترتب عليه الثواب الذي يكون مرتبا على صيام الاثنين مثلا او الست او البيض ونحو ذلك. حينئذ تعيين كما انه داخل في الفرائض كذلك يكون في

17
00:05:30.100 --> 00:05:49.700
الرواتب يعني يكون في النوافل ومنها الرواتب. ثم قعد قاعدة تبعا ابي اسحاق الشرازي المهذب وكل ما لنية الفرض افتقر فنية التعيين فيه تعتبر. كنية التعيين فيه تعتبر. كل موضع افتقر الى

18
00:05:49.700 --> 00:06:07.600
الفرضية افتقر الى تعيينها للفرد فيه في الاصح. وهذا قلنا مفهومه مفهوم مخالف العكس ليس مسلما به. كل ما افتقر الى الفرضية افتقر الى التعيين كل ما افتقر الى النية الفرضية افتقر الى الى التعيين

19
00:06:07.700 --> 00:06:21.950
اذا ما لا يشترط فيه نية الفرضية لا يفتقر الى التعيين. حينئذ الرواتب لا تفتقر الى التعيين. قل هذا ليس ليس مرادا بل الصواب ان التعيين متعلقه الفرض وكذلك متعلق

20
00:06:21.950 --> 00:06:41.950
النفل. لكن المراد بالنفل هنا النفل المقيد. لان النفل نوعان نفل مطلق ونفل مقيد. الثاني يحتاج الى نية من تخصيصه لعموم حديث وانما لكل امرئ ما نوى. هذا عام وهو قاعدة واصل ويدخل تحته ما لا ينحصر من

21
00:06:41.950 --> 00:06:56.550
من المسائل حينئذ كل فرد لا يمكن اخراجه رأي او اجتهاد وانما لابد من تخصيص بدليل شرع ان قام الدليل الشرعي على استثناءه حينئذ على العين والرأس. واما مجرد اجتهاد نقول لا

22
00:06:56.550 --> 00:07:17.950
لان اللفظ عام وانما لكل امرئ ما يعني الذي نواه فانه الظهر حصل له ان لم ينوي الظهر لم يحصل له لم يحصل له كما ذكرناه في الدرس السابق حينئذ العامة قد يلتبس على البعض ان مثل هذه الاحكام الشرعية قد تكون يعني في بادئ النظر انها قاسية على العامة

23
00:07:17.950 --> 00:07:35.000
كيف الناس صلاتهم وكذا ولا يستحضرون؟ اولا اقول هذا من الفرض العين العلم الذي هو فرض عين فمن تركه فقد اثم. عن يد الله نرد النصوص ومدلولات النصوص وعمومات النصوص من اجل ماذا؟ التيسير على على الناس. فاذا

24
00:07:35.000 --> 00:07:58.050
بخلوا على انفسهم بالعلم الشرعي والسؤال. حينئذ هم المفرطون. هم المفرطون. ثم كذلك نقول النية حاصلة. لو سئل اي شخص ماذا صليت؟ لقال الظهر قصده للمسجد ولصلاة معينة الغالب انها ان النية موجودة نية تتبع العلم كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فلا تحتاج الى كلفة ومشقة

25
00:07:58.050 --> 00:08:15.000
مجرد علمه يعلم انه الان في صلاة عصر ويعلم انه في مغرب وعشاء وفجر ونحو ذلك حينئذ نقول النية موجودة. فليس يكون يعني ذلك فيه تيسير على على الناس. وعلى كل هذا او ذاك ما دل عليه الشرع هو الذي ينبغي

26
00:08:15.000 --> 00:08:37.650
تعميمه والعمل به ثم قال واستثني من ذلك التيمم للفرظ في الاصح عند عند العلماء وذكرنا ما يتعلق بالتيمم. يتعلق بالتيمم. الصحيح ان التيمم فرض واذا كان كذلك حينئذ لا بد من من التعيين. لانه لا يخرج عن الحكم الا بدليل شرعي واضح بين. فاذا كان كذلك

27
00:08:37.650 --> 00:08:58.350
التيمم عبادة وهي داخلة في قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكذلك التيمم عبادة وهداة وعمل صالح او عمل وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ فالحكم عام الحكم عام فالتوصيل بين بعض العبادات وبعض

28
00:08:58.350 --> 00:09:20.200
دون دليل شرعي نقول هذا يرده تعميم الذي في النص. ومن المسائل المفرعة على ما شرعت النية لاجله ما ذكره الناظم بقوله وحيثما عين والتعيين لا يشرط تفصيلا واخطأ بطلة. بطلة. وخرجت اشياء

29
00:09:20.200 --> 00:09:41.500
اكبر من حدث لغالط ان اصغره حيثما عين والتعيين لا يسرط تفصيلا هذه لها احوال ثلاثة لها احوال ثلاثة اولا  ما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا ما لا يشترط له التعرض له جملة وتفصيلا هذا اذا عينه واخطأ

30
00:09:41.500 --> 00:10:00.550
قالوا لم يضر لم لم يضر مثل ماذا؟ مكان الصلاة قالوا اذا عين انه الان نوى بصلاته المغرب والفرظ كذلك وعير المسجد نوى انه مسجد كذا ثم تبين انه في تعيين المسجد. تقول هذا لم يؤمر به شرعا

31
00:10:00.650 --> 00:10:14.350
لم يؤمر به شرعا. بل لو قيل بانه بدعة لكان اقرب. لماذا؟ لان هذه النية زيادة على نية الصلاة من حيث الفرضية ومن حيث القصد والتمييز ونحو ذلك. من اين بها؟ من اين اتيت بها

32
00:10:14.350 --> 00:10:36.100
اما دليل شرعي واما انه تكلف مالا يكلف به. ثانيا ما يشترط فيه التعيين. ما يشترط فيه التعيين فالخطأ فيه مبطل وهذا كما ذكرناه سابقا. اذا نوى مثلا الظهر وهو وقت عصر اخطأ يقول هذا التعيين

33
00:10:36.150 --> 00:10:59.750
مبطل. ثالثا وهو الذي ذكره مصنفنا ما يجب التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه تفصيلا اذا عينه واخطأ ضرا. اذا عينه واخطأ ضرا. ما يجب التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه مثل له بالامامة والائتمام. قالوا هذا يجب

34
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
يجب ان ينوي الامام نية امامة. ويجب ان ينوي المؤتم نية الائتمان. حينئذ هذا المأموم اذا اتى بالنية على جهة العموم قلنا اتى به على تفصيل كما سبق اذا اتى بهذه النية جاء بها على جهة

35
00:11:20.050 --> 00:11:32.250
جملة على جهات الجملة هو مأمور بها من حيث الجملة. لكن كونه يعين زيدا من الناس او عمرا يصلي خلفه فيزيد في هذه النية. هذا قيل لم يؤمر به من جهة الشرع

36
00:11:32.350 --> 00:11:58.500
حينئذ اذا عين اماما معينا نقول هنا وجد امران نية مطلقة عامة وهي نية الائتمان ونية خاصة وهو كونه الامام زيدان اخطأ طلع مهو بزيد عمرو بطلت صلاته  بطل الصلاة لماذا؟ لانه امر به على جهة الاجمال ولم يؤمر به على جهة التفصيل وهو تكلف ما لم يؤمر به

37
00:11:58.500 --> 00:12:14.250
اذا اخطأ بالتعيين بطلة. والصواب انه في هذه المسائل كل المفرع انه لا يضر الخطأ في مثل هذه المسائل لا لا يضر لان هذه النية لغو ملغية شرعا لانها زيادة على على النية وكل ما

38
00:12:14.250 --> 00:12:34.250
انا كذلك والاصل فيه عدم الاعتبار ما يعتد به. حينئذ اذا نوى ان الظهر ثلاث ركعات وصلى اربعة. نقول هذه النية ماذا حصل فيها فيها زيادة فيها تخصيص فيها فيها تخصيص. كونه نوى ثلاثا نقول الظهر لا تكون الا اربعا. حينئذ التعيين حصل من جهة الشرع

39
00:12:34.250 --> 00:12:56.050
من الله عز وجل كونك تكلفت نقول هذا تكلف مردود عليك ولا ينظر فيه. الامر الثالث مما يترتب على ما النية لاجله هو تمييز وهو تمييز اشتراط التعرظ للفرظية اشتراط التعرظ للفرظية. فرق بين التعيين وبين

40
00:12:56.100 --> 00:13:15.750
الفرض عندنا في صلاة الظهر امران كونها فرضا وكونها ظهرا واضح؟ قد ينوي الفرض فرض الوقت ويذهل عن الظهر اذا وجدت نية الفرضية ولم يوجد التعيين ولم يوجد على ما تقرر سابقا

41
00:13:15.900 --> 00:13:31.150
صلاته ها اي صلاته باطلة. ارزق ارفع صوتك قل باطلة لا تصلح لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانما لكل امرئ ما نوى او لم ينوه اذا لم يحصل له

42
00:13:31.450 --> 00:13:46.800
لم يحصل له. لماذا؟ لانه لم ينوي. الشيء الذي لم ينوى لا يحصل هل يوجد عمل بدون نية؟ نقول لها لا يوجد عمل بدون نية. فكيف نعتبر ان صلاته صحيحة؟ قل هو لم ينوي. اذا عندنا الحاصل في صلاة الظهر

43
00:13:46.800 --> 00:14:09.150
وامران فارظ كونها فرظا وكونها ظهرا وكونها ظهرا التنصيص على الظهر هذا تعيين وكونها فرضا هذه نية الفرض. ايهما اعم الفرضية اعم لانها تشمل الظهر والمغرب وغيرها. واذا نوى الظهر ولم ينوي الفرظية فيه خلاف

44
00:14:09.900 --> 00:14:27.200
فيه خلاف بين فقهاء. منهم من لا يعتبر لان الظهر شيء والفرص شيء اخر والمذهب عندنا سيأتي انه اذا عين الفرظ استلزم نية الفرضية لانه اذا نوى الظهر لا تقع الظهر الا

45
00:14:27.200 --> 00:14:45.450
ففرضا وهو لازم له اذا نوى صلاة الظهر انت صليت المغرب او لعلك ما تستحضر انها انها فرض. طيب اذا استحضرنا المغرب مشكلة فنقول اذا استحضر انها مغرب حينئذ صارت فرضا لانه لا يوجد عندنا مغرب في الشريعة الا

46
00:14:46.000 --> 00:15:08.450
الا فرض. فاذا نوى المغرب حصلت الفرضية. فهو مستلزم له. لكن جرى الناظم هنا على العكس انه لا بد من النيتين معا. وهو الفرضية والتعيين اشتراط التعرض للفردية كما قال وواجب في الفرظ ان تعرض فيها له لا للاداء والقضاء

47
00:15:08.950 --> 00:15:35.900
اتاني مسألتان تعرض للفرظية ثم هي فيها زيادة اخرى وهو التعرظ للاداء او القظاء. وواجب في الفرظ ان تعرظ فيها تعرضك في الفرض واجب تعرضك في الفرض وتعكس جملة تعرضك ان تعرض عنهما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدع

48
00:15:36.000 --> 00:15:58.550
مبتدأ في الفرظ متعلق ويتعرض فعل مضانا وواجب هذا خبر مقدم. خبر مقدم وواجب هذا خبر مقدم في الفرظ ان تعرض ان تتعرض بحذف احدى التعين فانت له تصدى. يعني تتصدى هذا الاصل

49
00:15:58.650 --> 00:16:16.500
اذا كان الفعل الماضي مبدوءا بالتاء ودخلت عليه تاء مضارعة لابد من حذف احدهما وثم خلاف الصواب ان المحذوف هو تاء الفعل اصلية مساء الفعل الماضي واما تاء المضارعة هي المذكورة فانت له تصدى. اصل تاء صدام

50
00:16:17.100 --> 00:16:37.100
الفعل تصدى الماضي والباقية هذه تاء مضارعة تعرض تتعرض حذف التاء الفعل وبقيتا مضار لانها كلمة لانها كلمة. حرف معنى وتلك حرف مبنى. واذا دار الامر بين حذف احد الحرفين فحذف حرف المبنى اولى منه

51
00:16:37.100 --> 00:17:01.950
الحذفي حرف المعنى. لانه كلمة بدل ما تحذف كلمة تحذف حرف وحينئذ والعكس كذلك نقول لو حذفت تاء المضارعة وبقي الماضي حينئذ ما الذي يميز هذا مضارعا الماضي؟ فيلتبس لكننا نحكم ان هذه التاء هي تاء المضارعة. واما لو حذفنا تاء مضارع نحن جئنا بها من اجل معنى الزائد على مجرد الكلمة. ما الذي يدل عليه؟ لا يدل

52
00:17:01.950 --> 00:17:16.550
ومن شرط الحذف ان يبقى شيء في اللفظ يدل على المحذوف وهذا لو حذفنا تاء المضارع لم يوجد الحاصل ان نتعرض بحذف في احدى التأيب والمحذوف هو تاء الفعل الموجود تاء المضارعة

53
00:17:16.600 --> 00:17:38.800
تعرض يقال تصدى يقال تعرض للمعروف تصدى له وطلبه اذا هنا تعرضك لنية الفرض في الفرظ بمعنى انك تتصدى له وتطلبه وتطلبه. حينئذ طلبك لهذا متعين. قال واجب حكم علي بانه واجب. والواجب

54
00:17:38.800 --> 00:18:00.300
ما امر به الشارع امرا جازما. ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ما امر الشارع به امرا جازما. فيها اي الصلاة مثلا مفروضة بانواعها فرض العين والكفاية والمنذورة. وقوله فيها المراد به الصلاة

55
00:18:00.450 --> 00:18:27.800
وله الظمير يعود على على الفرظ والمراد بهذا البيت انه يجب عليه ان يتعرض للنية الفرضية. نية الفرضية. خلافا لامام الحرمين حيث قال في الصلاة سعادة انه ينوي الظهر او العصرة مثلا ولا يتعرض للفرظ. قال النووي وهو الذي تقتضيه القواعد والادلة. وهو الذي تقتضيه القواعد

56
00:18:27.800 --> 00:18:47.800
والادلة. وقال السبكي ولعل مراد الاكثرين بنية الفرض في الصلاة المعادة انه ينوي اداء الصلاة المفروضة حتى لا نفلا مبتدأ نفلا مبتدأ حاصل انه نص الناظم هنا تبعا لمذهب الشافعية انه يجب التعرظ للفرض

57
00:18:47.800 --> 00:19:09.650
ولا يكفي نية التعيين وعندنا في المذهب لا اذا عين حينئذ هذه النية يكتفى بها عن نية الفرضية وهذا صح وهذا صح لماذا؟ لان النية الفرضية ليست ليست مستقلة لذاتها مرادا لذاتها. وانما هي مرادا لغيرها بان تكون هذه الصلاة مميزة عن النفل

58
00:19:09.750 --> 00:19:29.400
وقد حصل بكونها ظهرا اليس كذلك؟ اليس مما شرعت له النية التمييز؟ اذا نوى ظهرا حصل التمييز او لا حصل له التمييز لماذا؟ لانه ليس عندنا ظهر هو نفل وانما كله كله فرض. حينئذ اذا عين نقول اكتفي بهذه النية

59
00:19:29.400 --> 00:19:39.400
عن نية الفرضية فلا نحتاج الى النية الفرضية البت. وهذا هو المرجح وكما نص عليه صاحب الزاد يأتينا في مبحث النية ان شاء الله من شروط الصلاة. وواجب في الفرظ ان

60
00:19:39.400 --> 00:19:55.250
تعرضا فيها له له يعني للفرظ. مما يترتب على ما شرعت النية لاجله وهو تمييز. اشتراط التعرظ للفرظين ولا يكفي الظهر مثلا من غير ان يتعرض للفرظية لا بد من

61
00:19:55.350 --> 00:20:14.900
في ذلك من قصد الفعل والتعيين والفرظية على الاصح على الاصح عندهم. واما الصحيح فالصواب انه اذا عين اكتفي به عن نية الفرضية لا للاداء والقضاء. لا للاداء والقضاء. الاداء هو فعل العبادة

62
00:20:15.650 --> 00:20:34.850
كلها او بعضها في وقتها المقدر لها شرعا بناء على ان من ادرك ركعة وقد ادرك الوقت صلاة مثلا. حينئذ نقول في التعريف ليجمع هذا فعل العبادة كلها او بعضها في وقتها المقدر لها شرعا

63
00:20:35.000 --> 00:20:55.650
والقضاء مقابل له فعل العبادة كلها خارج الوقت الذي هو مقدر شرعا. توصف الصلاة بكونها اداء وتوصف بكونها قضاء. هنا قال لا الاداء والقضاء العبادات باعتبار هذا التقسيم كونها اداء او قضاء اربعة اقسام

64
00:20:55.900 --> 00:21:13.350
اربعة اقسام. هل كل عبادة يجتمع فيها الاداء والقضاء؟ لا. عندما هي على اربعة اقسام. قد يجتمع الاداء والقضاء في العبادة كالصلوات الخمس الصلوات الخمس منها ما هو اداء ومنها ما هو قضاء على قول الجماهير

65
00:21:13.450 --> 00:21:33.450
حينئذ الصلاة صلاة الظهر قد تكون اداء. اذا اوقعها كلها او بعضها في وقتها المقدر لها شرعا. وقد تكون ماذا؟ تكون قضاء. اذا افعلها خارج وقتها فعلها كلها خارج وقتها لعذر او لغير عذر على قول الجمهور. حينئذ وصفت صلاة الظهر بالاداء

66
00:21:33.450 --> 00:21:52.250
اذا فعلت في وقتها وبقضاء اذا فعلت خارج وقتها وهلم جرة من الصلوات الخمس. الثاني قد ينفرد الاداء دون القضاء يعني عندنا عبادة لا تقع الا اداء في وقتها. واما خارج الوقت فلا يمكن ان تقع. وهذا محصور في صلاة الجمعة

67
00:21:52.300 --> 00:22:10.800
صلاة الجمعة اذا خرج الوقت حينئذ لا يمكن ان تصلى الجمعة. وانما يجب ادائها يجب قظاؤها ظهرا يجب قضاؤها ظهرا حينئذ تعين الاداة ولا يتصور فيه القضاء وهذا حاصل فيه بصلاة الجمعة. اذا قد ينفرد الاداء دون

68
00:22:10.800 --> 00:22:30.800
وقضاك صلاة الجمعة فانها تؤدى في وقتها ولا تقضى بعد خروج الوقت بل يجب قضاؤها ظهرا. وهذا هو المرجح عند اهل العلم يكاد ان يكون فيه اجماع. ولو قيل بان صلاة الجمعة ليست بدلا عن عن الظهر. وهذا هو الصحيح. كما سيأتي بهذا الكتاب ان صلاة

69
00:22:30.800 --> 00:22:56.350
ظهور مستقلة صلاة شرعية جديدة. وكذلك صلاة الجمعة مستقلة. فليست بدلا عن عن الظهر. لاننا اذا قمنا بالبدلية ترتب عليها مسائل كثير منها النوافل صلاة الظهر قبلها اربعا وبعدها ركعتان. لو قيل الجمعة بدل عن الظهر وليست مستقلة حينئذ ما شرع في الظهر شرع في صلاة الجمعة فيسن قبلها

70
00:22:56.350 --> 00:23:22.250
اربع ركعات وبعدها ركعتان. كذلك العصر تجمع معه الظهر فاذا قيل بان الجمعة بدلا عن الظهر حينئذ كذلك تضم او تجمع العصر مع صلاة الجمعة ولذلك من نفى بانها بدلا بانها بدل عن الظهر لا يمكن ان يقول بالجمع بين عصر والظهر. ولذلك بين العصر والجمعة ولذلك

71
00:23:22.250 --> 00:23:34.650
ذلك لا يجمع حتى لو كان مسافر وصلى جمعة. حينئذ لا يجوز له ان يصلي العصر مع الجمعة. فان صلى صلاته باطلة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

72
00:23:35.100 --> 00:23:55.100
لماذا؟ لان الجمع تشريع. ولم يرد الا جمع العصر مع الظهر والمغرب مع العشاء او بالعكس. العشاء مع المغرب. اما جمع العصر مع الجمعة والجمعة صلاة مستقلة ما جاء به النص. اذا كان كذلك نقول الاصل المنع. فان فعل

73
00:23:55.100 --> 00:24:15.850
حينئذ قد اخرج الصلاة عن وقتها المقدر شرعا وجعلها قبل دخولها. يعني كمن صلى الظهر الساعة الحادية عشر. نقول هذا مثله بانه قدم صلاة العصر قبل دخول وقتها. الحاصل ان صلاة الظهر مستقلة وصلاة الجمعة مستقلة فلا ينبني بعضها على

74
00:24:15.850 --> 00:24:33.800
على بعض اذا تنفرد الجمعة بالاداء دون القضاء ان خرج الوقت لا يقضي لا يقضي الجمعة ركعتين وانما يصليها اربعا وهذا محل اجماع حتى على القول بانها صلاة مستقلة. فلا يلتبس هذا بذاك

75
00:24:33.800 --> 00:24:48.650
نوع الثالث قد ينفرد القضاء دون الاداء هذا فيه خلاف قد ينفرد القضاء دون الاذى فتوصف العبادة بكونها قضاء ولا تكون اداء ممثل له ومثل له الشيخ الامير في المذكرة

76
00:24:49.250 --> 00:25:08.050
بصيام الحائط. اداء يحرم عليها الاداء  يحرم عليها الاداء ويجب عليها القضاء وهل الثاني قضاؤنا ما دام محل نزاع لكن الجمهور على انه انه قضاء والمثال على ما رجحه الشيخ

77
00:25:08.050 --> 00:25:30.100
يعني هو يرجح انها تضاف حينئذ توصف العبادة بكونها اعداء بكونها قضاء ولا تكون اداءنا البتة لانها اذا حاضت في رمضان حرم عليها الصيام فاذا انتهى شهر رمضان حينئذ وجب عليها الصيام. فيوصف بكونه قضاء لانه في غير وقته. لانه في غير وقته. وقد ينفرد القضاء دون

78
00:25:30.100 --> 00:25:55.750
الاداء كما في صوم الحائط فان اداؤه حرام وقضاؤه واجب. الرابع قد ينتفيا معا فلا توصف العبادة لا بقضاء ولا باداء. وهذا ممثل في النفل المطلق الذي ليس له وقت محدد. ليس له وقت محدد. اما النوافل التي لها وقت محدد كالرواتب فهذه توصف بالاداء وتوصف

79
00:25:55.750 --> 00:26:21.050
بالقضاء. فالاداء والقضاء ليس وصفا للفرائض فحسب بل قد يكون في النوافل ولكن المراد بالنوافل التي لها وقت محدد كصلاة الظحى مثلا محددة من طلوع الشمس الى قبيل الزوال كذلك الرواتب محددة الوتر محدد حينئذ اذا اخرجه عن وقته لعذر نقول وفعله يكون قضاء يكون قضاء فمن شغل عن صلاته

80
00:26:21.050 --> 00:26:47.350
راتبة الظهر مثلا واداها بعد صلاة الظهر مثلا تكون قضاء باعتبار القبلية واداء باعتبار البعدية فان لم نسي ولم يتذكر الا بعد العشاء مثلا فيصلي الرواتب التي هي متعلقة بالظهر ولا اشكال. لعموم قوله من نام عن صلاته او نسيها. صلاة نسيها. وهذه اللفظ عام

81
00:26:47.350 --> 00:27:13.400
تشمل الفرائض ويشمل النوافل. حينئذ اذا نسي نافلة يؤديها في وقتها الذي تذكر فيه تلك النافلة. بشرط ان تكون ماذا؟ مؤقتة. هذا الظاهر والله اعلم. وقد ينتفيا معا انت فيا معا يعني لا توصف لا باداة ولا بقضاء. وهذا في النوافل التي ليس لها اوقات معينة. لا توصف لا باداء ولا بقضاء

82
00:27:13.400 --> 00:27:27.700
القوافل التي ليس لها وقت معين. واما الذي له وقت معين فهذا يوصف باداء وقضاء. ولذلك لو مثلنا في الاول استدراك قد يجتمع الاداء والقضاء في العبادة كالصلوات الخمس والرواتب

83
00:27:28.100 --> 00:27:49.950
لتجمع مثالين للمسألتين هذا اجود كالصلوات الخمس والرواتب. يعني يدخل الفرائض كالصلوات الخمس ويدخل النوافل كالرواتب. هل عرفنا الاداء وعرفنا ما الذي يكون فيه من العبادات او يوصى بالقضاء والاداء او احدهما دون الاخر. هل يشترط اذا ادى فريضة او نافلة

84
00:27:49.950 --> 00:28:13.650
انه ينوي الفرضي والتعيين وكونها اداء نية الاداء هل هي شرط ام لا؟ نية القضاء اذا اخرج الصلاة عن وقتها حينئذ وصلى هل يشترط ان يعين الفرضية والتعيين نفس الفرض الظهر مثلا ويزيد عليه نية القضاء بانه قد فعل الصلاة في خارج وقتها

85
00:28:13.750 --> 00:28:32.000
او انه فعل الصلاة في داخل وقتها هذا محل خلاف بين اهل العلم ليس متفقا عليه لا اثباتا ولا ولا نفيا بمعنى ان العبادة التي توصف بقضاء واداه قد قال بعضهم انها لا تصح الا بنية القضاء او بنية الاداء اداء او او قضاء لماذا

86
00:28:32.000 --> 00:28:49.250
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى ومعلوم ان الصلاة في وقتها مباينة ومغايرة من حيث الجواز وما يترتب عليه من الثواب والعقاب عن صلاة المؤدات في خارج وقتها

87
00:28:49.600 --> 00:29:06.200
يعني الاداء والقضاء هل يستويان من حيث الثواب والعقاب؟ لا لا يستويان على القول بانه يجوز القضاء لمن اخر لغير عذر حينئذ قضى صلاته مع الاثم مع الاثم وغيره قد يكون اخر

88
00:29:06.200 --> 00:29:26.200
ولعذر كذلك توصف صلاته بانها قضاء مع عدم الاثم. اذا هذا قضاء وهذا قظاء هذا اثم وهذا ليس ليس باثم. لو اداها في وقت ارتفع عنه الاثم. اذا يترتب عليه احكام من حيث الاثم وعدمه. بناء على وصفه بكونه ادائنا او قضاء

89
00:29:26.200 --> 00:29:46.200
هنا لا للاداء والقضاء. القضاء ترك الهمزة للوزن. يعني لا يجب في الصلوات المفروضة التعرظ للاداء القضاء مطلقا على القول الاصح عندهم. وهو عندنا كذلك. اتفق الشافعي والحنابلة. لا يجب في الصلوات المفروضة التعرض للاداء والقضاء

90
00:29:46.200 --> 00:30:08.000
مطلقا على القول الاصح على القول الاصح. والمذهب عندنا معاشر الحنابلة ان نية القضاء والاداء غير لازمة  ان نية الاداء والقضاء غير لازمة. وليست شرطا في صحة الصلاة. فلو صلى اداء فبان قضاء او بالعكس

91
00:30:08.000 --> 00:30:27.400
صحت صلاته هذا الفرع الذي ينبني عليه. لو صلى اداء  فبان قضاء يعني نوى انه يؤدي الصلاة. فبان قضاء. بان قضاء. وهذا كما سبق معنا في الفقه هناك. في من صلى في الغيم

92
00:30:27.400 --> 00:30:47.100
اجتهاد فبان بعد الوقت ان صلاته صحيحة كذلك اذا احرم احرمه بالاجتهاد ظنا انه في الوقت ظننا انه بالوقت ماذا سينوي اداء القضاء؟ اداء اذا تبين انه فعل خارج الوقت

93
00:30:47.850 --> 00:31:04.400
صحة او لا؟ سبق انها صحيحة اذا قد فعل الشيء ولم ينوه وهو الاصل فيه انه ينوي قضاء لكنه نوى اداء. والعكس بالعكس لو نوى القضاء يعني ظن ان الوقت قد خرج

94
00:31:04.550 --> 00:31:25.550
فصلى بنية القضاء. ثم تبين انه اوقع الصلاة في وقتها قبل خروج الوقت. اذا صلى بنية القضاء ثم بان انه اداة الصلاة صحيحة صلاة صحيحة وهذا المذهب عندنا وعند الشافعية كذلك. فلو صلى اداء فبان قضاء او بالعكس صحت صلاته

95
00:31:25.550 --> 00:31:41.900
هذا لان الصورة واحدة لان الصورة واحدة. ما هي الصورة فعل الصلاة متحدة الظهر اداء او قضاء الصورة واحدة صورة واحدة. ولحصول البراءة براءة الذمة واداء الواجب بالاداء وكذلك القبر

96
00:31:41.900 --> 00:31:59.000
في كلا الصورتين السابقتين الذمة برئت وقد ادى ما عليه. ادى معنا. قال في الانصاف وهو المعتمد عندنا الحنابلة. وهو المعتمد يعني هذا القول بانه نية الاداء والقضاء ليست بشرط في صحة الصلاة

97
00:31:59.200 --> 00:32:19.650
بل لو صلى بنية الاداء فبان قضاء او بالعكس صح الصلاة على الجهتين وعلى الطريقتين. قال في الانصاف وهو المعتمد لانه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم بالاجتهاد فبان بعد الوقت ان صلاته صحيحة وقد نواها

98
00:32:19.650 --> 00:32:42.300
وهي في البيع لانها قضاء اذا اختلف الواقع مع النية. نوى شيئا ولكن الواقع مخالف له. وهو انه نوى اداء ثم بان ان صلاته وقعت قضاء وقعت قضاء هذا عند الشافعية والحنابلة. وحكي عند الشافعية اربعة اوجه لكن المصحح عندهم موافقة الحنابلة

99
00:32:42.300 --> 00:32:58.300
انه لا يلزم الاداء والقضاء. لكن لهم اوجه اربعة وفي بعضها جيد احدها افتراض التعرض للصلاة للاداء والقضاء لا بد ان ينوي او شرط صحة فاذا لم ينوه ما صحت صلاته

100
00:32:58.300 --> 00:33:22.300
ما صحة صلاته واختاره امام الحرمين امام الحرمين طردا امام الحرمين ليس اماما كالحرمين لا وانما جاور امام امام الحرمين طردا لقاعدة الحكمة التي شرعت لها النية النية لماذا شرعت؟ للتمييز بين رتب العبادات بعضها عن بعض قد يلتبس

101
00:33:22.350 --> 00:33:40.350
قد يلتبس بعضها ببعض فاحتاجن الى نية التمييز. اذا الحكمة من مشروعية النية هي التمييز ولا شك كما ذكرت سابقا ان ثم فرقا بين الاداء والقضاء من حيث الامتثال ومن حيث ما يترتب عليه من

102
00:33:40.350 --> 00:33:54.650
حيث الامتثال الذي ادى لا شك انه وافق الشرع اذا اتى بالعبادة في وقتها المقدر لها شرعا امتثل الشرع او لا؟ امتثل الشرع. اذا اخرجها عن وقتها وخاصة في العمد والجمهور على انه

103
00:33:54.650 --> 00:34:10.050
يلزمه القضاء حينئذ نقول امتثل الشرع او لا؟ لم يمتثل الشرع. اذا الاداء والقضاء له ارتباط بالامتثال وعدمه سمع او لم يسمع هل امتثل ما اراده الشارع ام لا؟ اذا ترتب عليه من حيث الامتثال وعدمه

104
00:34:10.300 --> 00:34:28.700
من حيث العقوبة والثواب كذلك الذي اتى بالعبادة في وقته هذا متقرب الى الله عز وجل. والذي اخرجها اثم هذا الاصل فيه الا اذا كان العذر شرعي. وحينئذ نقول ترتب على الاداء والقضاء من حيث السمع والطاعة للشرع

105
00:34:28.700 --> 00:34:50.850
ومن حيث ما يترتب عليه من العقوبة والثواب. لذلك قال هنا الامام الحرمين انه يشترط نية الاداء في الاداء ونية القضاء في القضاء حينئذ يجاب عن المسألة الواردة المسألة التي اوردوها جعلوها اصلا وهي انه اذا احرم مجتهدا فبنى

106
00:34:51.100 --> 00:35:13.350
انه خارج الوقت وقد نوى الاداء وقد وقعت اداء فقد وقعت اداء مع كونه قد نوى الاداة في خارج الوقت. يعني لا احرم باجتهاد ونوى الاداء انه في داخل الوقت. حينئذ الواقع انه قد اوقعها قضاء لانها خارج الوقت. نقول

107
00:35:13.350 --> 00:35:37.550
هذا اغتفر معه للعذر لماذا؟ لانه اقدم على الاحرام باذن الشرع وهو انه جوز له الاجتهاد وان يعمل بغلبة الظن او بظن ثم يحرم فاذا تبين الخطأ حينئذ لا نرجع الى صلاته بالبطلان. وانما نقول الاثم مرفوع عنه وتصح صلاته للعذر

108
00:35:37.550 --> 00:35:54.950
المتعمد هذا محل اشكال ان يأتي ويتعمد ان الان وقت اداء ثم ينوي القضاء او انه يعلم يقينا انه يؤدي الصلاة قضاء ثم ينوي الاداء يخالف على كلام امام الحرمين صلاته باطلة ولا تصح

109
00:35:55.300 --> 00:36:12.250
صلاته باطلة ولا تصح. اذا اشتراط التعرض بهما في الصلاة واختار امام الحرمين طردا لقاعدة الحكمة التي شرعت لها النية لان رتبة اقامة الفرض في وقته تخالف رتبة تدارك الفائت نعم

110
00:36:12.400 --> 00:36:32.400
لا شك ان الظهر ادان ليست كالظهر قضاء. من حيث الامتثال ومن حيث العقوبة والثواب مختلفان. اذا لابد من شيء هذا عندك على الاصل. اما ذكرنا ان الحكمة هي تمييز العبادات بعضها عن بعض. نقول نعم بلى. حينئذ الاصل في هذه في هاتين

111
00:36:32.400 --> 00:36:52.300
العبادتين وهما الظهر اداء والظهر قضاء لا يحصل التمييز بينهما الا بالنية فاشترطت النية كما اشترطت الفرض والتعيين. فلابد من التعرض في كل منهما للتمييز. وهذا كما ذكرنا الظاهر انه موافق للصور السابقة. الثاني

112
00:36:52.350 --> 00:37:12.350
يشترط نية القضاء دون الاداء. هذا وجه عند الشافعية. نية القضاء هذه شرط. لانها تخالف الواقع. واما الاداة فهو يعلم انه في الوقت فلا يحتاج الى التعرض لها. لان الاداء يتميز بالوقت بخلاف القضاء. نعم. هذا تعليم جيد. الثالث ان كان عليه

113
00:37:12.350 --> 00:37:32.350
في فائدة اشترط في المؤداة نية الاداء والا فلا. وبه قطع الماء هذا يلزم او يرتب نية الاداء في الفائتة في الفائتة يعني المقضية. حينئذ ان كان عليه فائتة اشترط في المؤداة نية العدل

114
00:37:32.350 --> 00:37:48.300
هذا الظاهر والله اعلم انه يرى انه اذا تذكر الناس او قام النائم عن اذ صلاته هذه التي يفعلها بعد خروج الوقت هل هي اداء ام قضاء؟ هي فائتة قطعا

115
00:37:48.300 --> 00:38:11.500
لكن بعضهم يسميها اداء. في مثلها والظاهر انها قول الموردي مبني على هذا الاختيار في مثل هذه الصورة يتعين عليه نية الاداء لماذا؟ لانها فائتة ولم تفعل في وقتها. فائتة ولم تفعل في وقتها وليست بقضاء. وليست بقضاء. لماذا؟ لانه جاء في بعض الروايات ذاك وقتها

116
00:38:11.800 --> 00:38:33.700
فذاك وقتها حينئذ يستثنى من قاعدة الوصف بالاداء والقضاء هذه الصورة وقلنا هذا محل نزاع او مثله صوم الحائض هل هو اداؤنا ام قضاء؟ الوجه عند الشافعية انهما لا يشترطان مطلقا وهذا المرجح عندهم. ولذلك ذكره في في النظم وهو الاصح يقولونه. لا يشترطان مطلقا لنص الشافعي

117
00:38:33.700 --> 00:38:50.450
رضي الله عنه على صحة صلاة المجتهد في يوم الغيم وصوم الاسير اذا نوى الاداب فبان بعد الوقت قدر ما يدري اسير قبل لدخول رمظان ولا خروجه. اذا قدر من عنده فنوى الاداء ثم ظهر انه في شوال

118
00:38:50.900 --> 00:39:10.750
يصوم في شوال حينئذ نوى الاداء. نص الشافعي على ان صيامه صحيح. لكن القياس على مثل هذه الصور. نقول قياس مع الفارق لماذا؟ لان هذه الصور مستثناة قطعا. لانه معذور فاتقوا الله ما استطعتم. الكلام فيما اذا تعمد الكلام فيما فيما اذا تعمد

119
00:39:10.750 --> 00:39:26.500
وللاولين ان يجيبوا بانهما معذوران. هو هذا الجواب يعني لاصحاب القول الاول والثاني والثالث له من يجيب عن هذا الاختيار بان هذه الصورة لا شك انها مستثناة وهم يوافقون على هذا

120
00:39:26.500 --> 00:39:43.450
هذا لان هذا معذور. وهو واجب ولا واجب مع العجز. هو متعين الان ان يجتهد امره الشارع بالاجتهاد. حينئذ يصوم بنية دخول الوقت فتكون اداء. اذا بان بعد ذلك انه اخطأ في الاجتهاد. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

121
00:39:43.450 --> 00:40:03.450
حينئذ صلاته صحيحة وصيامه صحيح. والنية هذه التي وقعت مخالفة لا اثر لها للعجز عن تحقيق النية. فاتقوا الله ما استطعتم واذا امرتكم بامري فاتوا منه ما استطعتم قل هذا كله يدل على ماذا؟ على الاغتفار والمسامحة في مثل هذه الصور. هذا في في الصلاة. واما غير

122
00:40:03.450 --> 00:40:19.100
الصلاة قال هنا فقل من تعرض له وقد بسط العلائي الكلام في ذلك في كتابه فصل القضاء في الاداء والقضاء. العلاء هذا له كتب متميز ازا لانه يفرد كل مسألة بمؤلف

123
00:40:19.150 --> 00:40:45.750
يكثر عنده المؤلفات في مسائل خاصة له رسالة في ان النهي او كذا المرتاد لان النهي لا يقتضي الفساد. موسعة جدا فقال نعم وفي المفهوم نعم وغيره كتبه متميزة فقال ما لا يوصف من العبادات باداء ولا قضاء فلا ريب في انه لا يحتاج الى نية اداء ولا قضاء. نعم الذي لا يتأتى فيه

124
00:40:45.750 --> 00:41:05.750
لا يمكن ان يقال بان خلاف العلماء في مثل هذا النوع. لماذا؟ لان الوصف غير متحقق. وانما يسلم الخلاف فيما اذا امكن تحقيق الوصف بان تكون العبادة قابلة للوصفين اداء وقضاء او اداء فقط او اداء او قضاء فقط والصور الثلاثة

125
00:41:05.750 --> 00:41:25.750
داخلة في في الخلاف. واما ما لا يتصور فيه اداء ولا قضاء فلا. ويلحق بذلك ما له وقت محدد. ولكنه لا يقبل القضاء الجمعة فلا يحتاج فيها الى نية الاداء لكن ظاهر الخلاف انها مثلها. اذ لا يلتبس بها قضاء فيحتاج الى نية مميزة. واما سائر

126
00:41:25.750 --> 00:41:43.300
في النوافل التي تقضى فهي كبقية الصلوات في جريان الخلاف. واما الصوم فالذي يظهر ترجيحه ان نية القضاء فيه لابد منها نية القضاء لا بد منها لماذا؟ لانه يلتبس بماذا

127
00:41:45.250 --> 00:42:06.450
بالنفل نعم يلتبس بي بالنفل فلابد ان يميز هذا الصوم الذي وقع بعد شهر رمضان بانه قظاء لشهر رمظان وهذا لو قيل بانه القول بانه لا يشترط انه متميز بكونه فرظا وانه معين من جهة كونه رمظان

128
00:42:06.650 --> 00:42:26.650
فجزم باشتراط التعرض فيه لنية القضاء دون الاداء لتميزه بالوقت. قال السيوطي رحمه الله تعالى وقد ذكر الشيخان في الصوم الخلافة في نية وبقي الحج والعمرة. الحج والعمرة. ولا شك انهما لا يشترطان فيهما. اذ لو نوى بالقضاء الاداء لم يضر

129
00:42:26.650 --> 00:42:44.100
وانصرف الى الى القضاء. ولو كان عليه قضاء حج افسده في صباه او رقه ثم بلغ او اعتق. فنوى القضاء انصرف قائلا حجت الاسلام هي الاداة. يعني الحج والعمرة اذا نوى الاداء وكان عليه قضاء انصرف الى القضاء

130
00:42:44.150 --> 00:43:07.450
ولو نوى القضاء وكان عليه اداء انصرف الى الى الاداء. يعني بنفسه بنفسه. واما صلاة الجنازة او الجنازة فالذي يظهر انه يتصور فيها القضاء والاداء لانها مؤقتة الى الدفن وما بعد الدفن على القول بانه له ان يصلي على القبر او الغائب ونحو ذلك. حينئذ يتصور فيها اداء

131
00:43:07.450 --> 00:43:23.750
لان وقتها محدد بالدفن فاتضح انها بعده قضاء فلا يبعد جريان الخلاف فيها. واما الكفارات فنص الشافعي في الزهار على انها تصير قضاء اذا جامع قبل ادائها. ولا شك في عدم الاشتراط فيها

132
00:43:24.050 --> 00:43:44.000
واما الزكاة فيتصور القضاء فيها في زكاة الفطر هذا على القول بها انه اذا صلى الامام ولم يخرج اذا كان الناس حينئذ يقضي يخرجها في نفس اليوم. يسمى قضاء يسمى يسمى قضاء. وهي زكاة فطر على على هذا القول. الصواب انها لا تقضى. وانما هي صدقة

133
00:43:44.150 --> 00:44:04.150
تصور القضاء فيها في زكاة الفطر والظاهر ايضا عدم الافتراض. واذا ترك رمي يوم النحر او يوم او يوم اخر تداركه وفي الايام وندم علي وهل هو اداء او قضاء؟ هذا سيأتي بحث في اذا هل يشترط التعرظ للاداء والقضاء؟ بمعنى

134
00:44:04.150 --> 00:44:24.150
انه هل يلزم المصلي تعيين نية الاداء للصلاة التي تفعل في الوقت ونية القضاء للصلاة التي تفعل بعد خروج الوقت فيه فيه خلاف بين اهل العلم فالمشهور عند الحنفية والشافعية والحنابلة ان نية الاداء والقضاء غير لازمة وليست شرطا في

135
00:44:24.150 --> 00:44:44.150
في صحة الصلاة ليس شرطا في في صحة الصلاة. وكذلك الصوم وغيره. لماذا؟ لان العبادة متميزة بنفسها والصورة متحدة كذلك تبرأ بها الذمة واسقط به الطلب. لكن يبقى اشكال في المتعمد. يبقى اشكال في في المتعمد. ولذلك قال بعضهم

136
00:44:44.150 --> 00:45:00.400
ان تعمد نية الاداء مع يقين خروج الوقت لا تصح صلاته وكذا بالعكس ان تعمد نية الاداء مع يقين خروج الوقت لا تصح صلاته وكذا العكس لان التصحيح في الاصل الذي بني عليه

137
00:45:00.700 --> 00:45:14.950
انما كان للعذر فيقتصر عليه. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ان وانما لكل امرئ ما نوى اذا جئنا على القواعد والاصول فقول امام الحرمين هو المرجح لكن ما نفتي بهذا لان الناس

138
00:45:15.600 --> 00:45:41.450
في اشكال. وواجب في الفرض ان تعرض فيها له. يعني فرضه لا للاداء والقضاء. هذه ثلاث نية الفرض ونية الاداء ونية القضاء. اوجب تعرض لنية الفرض ونفى وجوب التعرض لنية الاداء ونية القضاء. وبقي على على الاصلي

139
00:45:42.650 --> 00:46:05.450
ثم قال لكنه ليجب التعرض للفرظ في نحو الصيام والوضوء. استدراك في مثل هذه المسائل وكثرة الاستثناءات هذا خلاف   بمعنى انه اذا كان العمدة في هذه القاعدة هو النص انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

140
00:46:05.600 --> 00:46:25.350
اذا الاصل ان يبقى مدلول الحديث على ما هو عليه من العموم ولا يستثنى منه الا بنص شرعي او اجتهاد صحيح قياس صحيح واظح بين لاخراج بعظ السور التي ظاهر النص انه يشملها. وما عدا ذلك فلا

141
00:46:25.350 --> 00:46:49.500
لا ننظر اليه. ولذلك يكثر الاستثناء في مثل هذه المسائل والصور. والاصل عدم عدم الاستثناء. لكنه لكنه ما هو لكنه اي لكن الحال والشأن لا يجب التعرض للفرظ في نحو ما ذكره الناظم منها كالصيام في نحو هذا تمثال مثال فقط وليس

142
00:46:49.500 --> 00:47:09.500
المراد به الحصى. لكنه اي الشأن والحال. ولكن هذا استدراك استثناء وهو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته او نفيه. لا يجب التعرض. قال هناك واجب في الفرض ان تعرض. استثناء. استثنى الصوم لا يجب التعرظ للفرظ

143
00:47:09.500 --> 00:47:32.200
يعني في نهار رمضان واستثنى الوضوء لا يجب التعرض له في ها بنية الفرضية. يعني لا يجب ان ينوي انه فرض. لا يجب ان ينوي انه فرض لكنه لا يجب التعرض يعني للنية للفرظ في النية في في النية. في نحو الصيام لماذا؟ لان الصوم

144
00:47:32.200 --> 00:47:57.000
في رمظان لا يقع من البالغ الا فرضا. بخلاف الصلاة الصوم لا يقع في نهار رمظان من البالغ هذا احترازا من الصبي لان الصبي صيامه نفل كذلك صيامه نفل ولا يقع فرضا. واما البالغ فهذا لا يكون صومه الا الا فرضا. حينئذ يتميز عن اي شيء

145
00:47:57.700 --> 00:48:16.650
هذا واجب مضيق. دخول ثلاثون يوما واجب مضيق. هذا شهر واحد امر بصيام ثلاثين يوما ليس هو بثلاثين يوم والشهر اربعون يوم يحتاج الى تمييز وانما لا يتسع الوقت الا لهذا العبادة. حينئذ نية فرظية

146
00:48:16.650 --> 00:48:35.050
هنا تميزه عن اي شيء لا تميز عن اي شيء. اذا انتفى المقصود الذي شرعت من اجله النية للفرظ في نحو الصيام لان الصوم فيه في رمظان لا يقع من البالغ الا فرظا بخلاف الصلاة. فانها تقع فرظا ونفلا

147
00:48:35.050 --> 00:48:56.350
تشترط فيها التعرض للفرظية. وذلك لان الظهر مثلا تقع نفلا كالمعادة وكصلاة الصبي. قوله والوضوء يعني بدون همزة  ويكفي نية الوضوء لتضمنه قصد رفع الحدث الاصغر ولان الوضوء لا يكون الا عبادة. الوضوء لا يكون الا عبادة هذا فيه نظر

148
00:48:57.200 --> 00:49:19.600
بل الوضوء قد يكون عادة فيما اذا غسل اعضاءه من اجل التبرد او التنظف. وقد سبق مثال الشارح نفسه مثل بالغسل. ومثل بالوضوء. كل منهما قد يقع تبردا وتنظفا وقد يقع عبادة. قد يقع عبادة. بخلاف الغسل فانه قد يكون عادة. ولذلك اشترط فيه التعرض

149
00:49:19.600 --> 00:49:39.600
للفرظية تعرض للفرظية. اذا ما يتميز بنفسه ولا يكون الا فرظا لا نحتاج الى نية فرظية. لا نحتاج الى نية الفرضية كأنه اكد لك البيت السابق بقوله وواجب في الفرظ ان تعرض فيها له للفرظ

150
00:49:39.600 --> 00:49:58.850
فيما اذا كان له جنس وتحته فردان فرض ونفل واما ما لا يقع الا فرضا فلا يجب لان هذه المسألة كما ذكرنا مفرعة على مسألة التمييز. ما شرعت النية لاجل وهو التمييز. تمييز ماذا؟ تمييز الفرظ عن

151
00:49:58.850 --> 00:50:18.850
النفلة. اذا اذا كان عندنا عبادة من جنسها ما هو فرض وما هو نفل. حينئذ افتقرت النية او افتقر الفرض الى نية الفرض واما اذا كانت العبادة لا تقع الا فرضا قال لا يجب قال لا لا يجب قال هنا هذا هو المستثنى من قولهم لا يجزئ فرض

152
00:50:18.850 --> 00:50:41.050
بغير نية فرض ومن المستثنى ايضا الحج والعمرة والزكاة والجمعة فانها فرظ ولا يشترط في نيتها الفرضية والاصح اشتراطها في الغسل دون الوضوء كما تقدم. لكن الصواب ان الوضوء يقع. هذا بناء على انه لا يقع الا فرضا. الصواب انه يقع فرضا. انه يقع فرضا

153
00:50:41.050 --> 00:50:59.750
ويقع نفلا ويلتبس كذلك به بالعادة. اذا نحتاج الى نية تميزه عن العادة فيكون عبادة ثم قد يكون فرضا وذلك اذا كان محدثا وقد لا يكون فرضا وذلك في تجديد الوضوء. تجديد الوضوء هذا وضوء سنة

154
00:50:59.750 --> 00:51:13.850
محتاج الى نية تميز هذا عن عن ذاك. لان الغسل قد يكون عادة والوضوء لا يكون الا عبادة وهذا فيه نظر. وفي الوضوء وجه انها تشترط لانه قد يكون تجديدا

155
00:51:14.000 --> 00:51:31.800
او لا يكون فرضا وهو قوي. نعم هذا هو الصحيح. انه تشترط نية فرظية في الوضوء. لماذا؟ لان الوضوء مما يلتبس بالعادة اولا يحتاج الى نية التمييز ثم هو جنس وتحته فردان فرض ونفل. والنفل يتصور في ماذا

156
00:51:32.100 --> 00:51:56.600
في التجديد. اذا نحتاج الى نية نية الفرضية واما الزكاة فالاصح الاشتراط فيها ان اتى بلفظ الصدقة واما اذا اتى بلفظ الزكاة فلا لانه متميزة بنفسها متميزة بنفسها لان الصدقة قد تكون فرظا وقد تكون نفلا فلا يكفي مجردها والزكاة لا تكون الا فرضا اذا كان كذلك فهذه

157
00:51:56.600 --> 00:52:20.550
تأتي ها هذه زكاتي. نقول اعطاه المال وقال هذه زكاتي. لو لم ينوي الفرضية اجزأته عن الزكاة. لماذا؟ لانها لا تشتبه. لكن لو اعطاه الزكاة بنية اه بلفظ الصدقة خذ هذه صدقتي ونوى بها لان لفظ الصدقة يعم الزكاة. صدقة التبرع التطوع ويصدق على الزكاة بانها صدقة. ان عبر في اداء

158
00:52:20.550 --> 00:52:36.950
زكاته بلفظ الصدقة اشترطت النية. لان اللفظ هذا محتمل لفرض ونفله فنحتاج الى نية التمييز. واما ان عبر بلفظ الذكاة حينئذ لا يفتقر الى النية الفرضية لا يفتقر الى نية الفرض. ان قال هذه زكاتي

159
00:52:37.250 --> 00:52:58.650
لا ينوي النية الفرضية ان قال هذه صدقتي اعطاه المال ونوى انه زكاة لابد ان ينوي الفرضية لان لفظ الصدقة عام لانها اسم للفرظ المتعلق بالمال فلا حاجة الى تقييد به. واما الحج والعمرة فلا يشترط فيهما بلا خلاف. لا يشترط نية

160
00:52:58.650 --> 00:53:11.400
وهذا بناء على انه لا يقع الا فرضا. واما اذا وقع نفلا فلا بد منه يعني اذا حج اما اذا لم يحج وحجته الاولى لو نوى انها نفل وقعت فرضا

161
00:53:11.500 --> 00:53:26.850
وقعت فرضا لان الحاج يستثنى له حالات خاصة يعني باعتبار النية له مباحث خاصة. اذا نوى بحجه النفلة ولم يكن قد حج سابقا حينئذ انقلبت النية نية النفل لا الى الفرض

162
00:53:27.250 --> 00:53:51.200
هذا متى؟ على التسليم بان الحج يقع نفلا واضح؟ اذا نوى الفرظ عن الغير ولم يحج عن نفسه انقلب ذلك الحد الى الى نفسه هو واضح هذا؟ فالنية تختلف هنا في باب الحاج. ولذلك قالوا اما الحج والعمرة فلا يشترط فيهما بلا خلاف. لانه لو نوى النفلة انصرف الى الفرض. نعم هو هذا

163
00:53:51.200 --> 00:54:11.200
لو نوى النفل على القول بانه يقع نفلا حينئذ انصرف الى الى الفرظ ويشترط في الكفارات بلا خلاف كفارات صيام مثلا والعتق ونحو ذلك لان العتق والصوم والاطعام يكون فرضا ونفلا. اذا القاعدة هنا كل عبادة لها جنس تحتها

164
00:54:11.200 --> 00:54:31.200
فردان فرض ونفل احتجنا الى نية الفرضية في الفرظ فلا بد منها. وما لا يقع الا فرظا حينئذ لا يحتاج الى النية الفرضية لا يحتاج الى نية فرظية على ما ذكره الشراح هنا. قال ارباب القواعد ومن كتب فيها التعرظ للفرظ

165
00:54:31.200 --> 00:54:49.350
على اربعة اقسام. تعرض للفرظية هنا على اربعة اقسام. الاول ما يشترط فيه بلا خلاف. هذا ترتيب لما سبق. ما يشترط فيه بلا خلاف. يعني يشترط فيه ماذا؟ النية الفرضية. وهو الكفارات

166
00:54:49.350 --> 00:55:09.350
وهو الكفارات. لماذا؟ لانها تقع فرضا ونفلا. لان الكفارة اما صوم واما اطعام واما عتق. والعتق عتق الرقبة قد يكون نفلا وقد يكون فرضا. والاطعام قد يكون فرضا وقد يكون نفلا والصوم قد يكون فرضا وقد يكون نفلا. اذا لابد من

167
00:55:09.350 --> 00:55:26.400
من النية نية الفرضية. اذا القسم الاول ما يشترط فيه بلا خلافة والكفارات لما ذكرناه. ثانيا ما لا يشترط فيه بلا خلاف بلا بلا خلاف وهو الحج والعمرة والجمعة بعض النسخ والجماعة لا الجمعة

168
00:55:27.000 --> 00:55:44.500
ما لا يشترط فيه يعني النية الفرضية بلا خلاف وهو الحج والعمرة والجمعة. الجمعة لانها لا تقع الا فرضا. ركعتان تميز نفسها. واما الحج والعمرة قد يكون نفي من كتب من الشافعية ان يكون النفي بلا خلاف عندهم

169
00:55:44.750 --> 00:56:04.050
وعلى التسليم بانه لا يقع الا فرضا. لا يقع الا فرض لانه اما فرض عين واما فرض كفاية الحج والعمرة اما فرض عين واما فرض كفاية. ولا يكون نفلا البتة. لماذا؟ لانه لو تصور جدلا ان الناس

170
00:56:04.050 --> 00:56:23.350
الامة كلها حجت الامة كلها حجة. حينئذ اذا جاء الموسم الجديد يتعين على طائفة من الامة ولو كانوا قد حجوا ان يحيوا هذه شاعر فصار ماذا؟ فرض كفاية. فرضه فرض كفاية. حينئذ كل من ادى الحج

171
00:56:24.550 --> 00:56:45.350
كل من ادى حدة الاسلام ثم حج مرة اخرى حينئذ متردد بين فرض العين وفرض الكفاية وهذا هو المرجح عند الاصوليين حينئذ اذا كان كذلك نقول نعم لا يفتقر الى النية الفرضية لانه لا يقع الا فرضا الا على قول بانه لابد من

172
00:56:45.350 --> 00:57:03.150
من ان يعين فرض عين او فرض كفاية لانهما جنس تحتهم فردان هذا مثله مثل القظاء والاداء. مثله مثل القظاء والاداء. ثالثا ما يشترط فيه نية فرظية يعني فيه خلاف. ويشترط

173
00:57:03.150 --> 00:57:23.150
فيه على الصحيح وهو الغسل والصلاة والزكاة بلفظ الصدقة بلفظ الصدقة. ما يشترط فيه يعني نية الفرض على الاصح مع وجود بخلافه وهو الغسل والصلاة والزكاة بلفظ الصدقة. بلفظ الصدقة. فالاول لوقوعه عادة وعبادة

174
00:57:23.150 --> 00:57:42.400
اللي هو الغسل يقع عادة وعبادة وهذا واضح. والثاني لما تقدم؟ قالوا انه لا يقال والصواب انه الذي هو الثاني ما هو؟ الصلاة كذلك مثله يقع فرضا ويقع نفلا ونحتاج الى الى التمييز. والثالث الذي هو الزكاة

175
00:57:42.700 --> 00:58:02.700
بلفظ الصدقة لان الصدقة تكون فرظا وتكون نفلا. يعني اذا ادى زكاته بلفظ الصدقة. حينئذ لا بد من تعيين الفرض ثم اذا اداها بلفظ صدقة فلا اشكال عندهم. فلا اشكال عندهم. الرابع ما لا يشترط فيه على الاصح. ما لا يشترط فيه على يعني مع وقوع الخلاف

176
00:58:02.700 --> 00:58:22.700
ذكر الوضوء والصواب انه يشترط فيه انه داخل في القسم الثالث وليس بذكره في الرابع له وجه. والصوم والزكاة والخطبة خطبة الجمعة. اما الاولان فلما تقدما. يعني الوضوء والصوم. والثالث وهو الزكاة بلفظها. لان الزكاة لا تكون

177
00:58:22.700 --> 00:58:40.100
الا فرضا لانها اسم للفرد المتعلق بالمال. فلا حاجة الى تقييدها بالنية والرابع الذي هو الخطبة خطبة الجمعة لتمييزها حيث قمنا باشتراط نيتها. لا بد وذكره بعضهم انه لا بد ان ينوي الفرظ. يعني خطبة

178
00:58:40.100 --> 00:59:00.100
في الجمعة لابد من نية الفرض كنية الظهر ونحوها. لماذا؟ لانها شرط لصحة الصلاة. حينئذ لابد من نيتها. اذا لكنه لا يجب التعرض للفرظ يعني في النية في نحو الصيام والوضوء في نحو الصيام والوضوء. اما الصيام فقد يسلم واما الوضوء فلا

179
00:59:00.100 --> 00:59:19.950
قال هنا يختص وجوب النية الفرضية في الصلاة بالبالغ. بالبالغ لان النية الفرضية فرض اذا كان كذلك حينئذ الصبي لا يتعلق به وجوبنا البتة. ولا يتعلق به وجوب البتة. ولذلك قال يختص وجوب نية الفرضية في الصلاة بالبالغ. اما الصبي

180
00:59:20.400 --> 00:59:37.900
نقل في شرح المهذب عن الرافعي انه كالبالغ ثم قال انه ضعيف يعني الصبي يجب عليه ان ينوي نية الفرضية. كيف ينوي نية الفرضية؟ وهي في حقه نفل يمكن هذا ما يمكن لان لا تقع فرضا البتة

181
00:59:37.950 --> 00:59:51.450
لماذا؟ لان الصلاة الواجبة انما تتعلق به او الخطاب بالايجاب انما يتعلق بالمكلف هذا غير مكلف. حينئذ شرط غير موجود شرط غير غير موجود. فهل يلزمه ان ينوي الفرض؟ نقول لا

182
00:59:51.800 --> 01:00:11.800
لا يلزمه ان ينوي الفرض. والصواب لا يشترط في حقه النية الفرضية. فيكفي انه ينويها وصلاته لا تقع فرضا. فكيف ينويها وصلاته لا تقع فرضا لكن المعتمد الاول كما هو مقرر عند الفقهاء يعني فقهاء الشافعية والصواب انه لا يشترط نيته الفرضية بالنسبة للصبي

183
01:00:11.800 --> 01:00:28.650
انها نية شيء لم يجب عليه. واذا كان كذلك صارت هذه النية لغو باطلة ثم قال وما كفى التوكيل فيها اصلا واستثنيين مهما تقارن فعل هل تدخل النيابة في النية او لا

184
01:00:28.750 --> 01:00:42.250
هل تدخل النية في النيابة او لا؟ او نقول نية مجردة عن فعل لا يمكن ان توجد نية المجرد عن فعل لا يمكن ان توجد. يعني لا افعل ولا تفعل وقل انوي عني

185
01:00:42.550 --> 01:01:01.450
هؤلاء وجود لهم. يمكن انا لا اصوم غدا وانت لا تصوم قل انوي عني الصيام. اقول هذا محال نية مجردة عن عمل عن فعل لا وجود لها البتة. حينئذ نبقى على الاصل وهو ان كل عمل

186
01:01:01.450 --> 01:01:25.000
العصر فيه ان يصدر من فاعله واذا كان كذلك حينئذ النية مصاحبة لهذه الافعال والاعمال والاقوال. فاذا كان كذلك فكل عمل بنيته انما الاعمال بنياته بنياتها. والعمل انما يصدر ممن؟ من فاعله. فاذا كان كذلك حينئذ لا ينوب احد عن احد في النية. كما انه لا ينوب

187
01:01:25.000 --> 01:01:38.100
احد عن احد في الاعمال هذا هو الاصل الاعمال الشرعية الاصل لا ينوب احد عن احد. لا احد يقول للثاني صلي عني ولا اقرأ عني ولا قم الليل عني. ولا اصلي ولا احج ولا الى

188
01:01:38.100 --> 01:01:52.400
هذي القاعدة وهذا هو الاصل وان ليس للانسان الا ما سعى. ان جاء الدليل باستثناء فرد من افراد هذه العبادة. العبادات المتنوعة قلنا هذا يستثنى او يبقى الاصل على العموم

189
01:01:53.050 --> 01:02:18.450
يبقى الاصل على على العموم لان كل مكلف انما كلف ليفعل هو لا لينيب غيره. حينئذ نقول الاصل عدم وجوب عدم وجود من يقوم في العبادات مقام غيره ان جاء دليل كالحج الفرض لا النفل والعمرة الفرض لا النفل حين ان قلنا بالفرظية حينئذ نقول نقول لا اشكال فيه. واما ما عدا

190
01:02:18.450 --> 01:02:38.450
ولذلك لا لا يقرأ شخص القرآن عن شخص ميت ولا حي. هذا بدعة ولا يهديه الثواب كذلك. نقول هذا من من البدع. لماذا؟ لان كل مخاطب كل مكلف مخاطب بان يفعل هو العبادة. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هم بانفسهم. فكل

191
01:02:38.450 --> 01:02:58.450
تفارض هو مكلف ومخاطب بايجاد هذه العبادة. اذا لا يقوم شخص عن عن شخصه. واذا كان كذلك فالنية لا ينوب شخص عن شخص في فعل النية الا اذا جاء الاذن الشرعي بان يفعل العبادة عن غيره فتكون النية تبعا لا استقلالا

192
01:02:58.950 --> 01:03:18.950
فإذا حج زيد عن عمرو حينئذ وقع العمل فتكون النية التي نواها عمرو عن زيد مصاحبة للحج. فحينئذ وقعت النيابة في لكن لا استقلالا وانما تكون تبعا. وكذلك الصوم مثلا من مات وعليه صوم صام عنه وليه على الخلاف. مراد جنس الصوم هنا. فاذا صام

193
01:03:18.950 --> 01:03:38.950
حينئذ ينوي ان هذا الصوم ليس له وانما لذاك الذي هو ميت. حينئذ نقول وقعت النيابة هنا. ناب زيد عن عمرو في النية لكن ليست اصالة وانما هي بالتبع ثم هذا التبع ليس مستقلا بفعل هو وانما باذن الشرع لان الاصل هو هو المنع وبهذا تسلم من دخول

194
01:03:38.950 --> 01:03:58.950
البدع ومن الخلاف الطويل العريض عند اهل العلم هل يصلي عن عن غيره؟ هل يصوم؟ هل يقرأ القرآن؟ هل يتعبد ويهدي الثواب؟ كل هذا يعتبر من البدع ومن المخالفات وليس له اصل صحيح ولذلك الاية واضحة بينة وان ليس للانسان الا مسعى. ان ورد مفردات احاد جاءت في السنة

195
01:03:58.950 --> 01:04:13.200
حينئذ نقول هذا على خلاف القياس كما يعبر الفقهاء كان فيه شيء من النظر الا ان نقول هذا على خلاف الاصلي على خلاف الاصل فيستثنى ولا يلحق به غيره البتة

196
01:04:13.450 --> 01:04:26.200
فنقول يجوز ان يحج زيد عن عمرو حج الفرض. ولذلك النصوص كلها جاءت. ابن القيم نص على ذلك في تهذيب السنن. لانه ما جاءت النصوص الا في الفرظ. واما النفل فلا

197
01:04:26.200 --> 01:04:46.200
والناس الان مغرمون في ترك الحج عن انفسهم نفلا ويحجون عن غيرهم نفلا كذلك. ولذلك يسألون هل هذا حج الميت؟ يقول نعم حاج. اذا عن نفسه. فان حججت عن غيرك حينئذ نقول ائتي بدليل يبين لك انك يجوز ان تحج عن غيرك نفلا

198
01:04:46.200 --> 01:05:06.200
ان قال جاء في الفرض نقول الفرض الشرع لم يعامله معاملة النفل. الفرض مطالب به لابد ان يفعله. حينئذ اذا جوز الشارع شرع بان يحج حج زيد عن عمرو في الفرض نقول لا نلحق به النفل لانه غير مؤاخذ بالنفل بخلاف الفرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

199
01:05:06.200 --> 01:05:22.700
حينئذ لا نفلى في النيابة في الحج ولا في العمرة وما يفعله كثير من الناس يقول هذا كله باطل لا تنعقد عمرته لا تنعقد عمرته لكن الفقهاء على ذلك وكثير منهم على التجويز. هنا قال وما كفى التوكيل فيها اصلا ما نافية

200
01:05:23.250 --> 01:05:43.250
وكفى يقال كفاه الشيء كفاية استغنى به عن غيره. فهو كاف وفلان الامر قام فيه مقامه. اذا كفى كفاية هنا بمعنى انه يقوم مقامه. وما كفى التوكيل. التوكيل مصدر وكان يوكل توكيلا. وكله في الامر وعليه فوضه

201
01:05:43.250 --> 01:06:04.700
واليه هل يفوضه في النية دون عمل؟ قل لا. اصلا يعني من اصله. فالنية لا تكون او لا تدخلها النيابة من اصلها لماذا؟ لانها عبادة قد تكون اصلا في نفسها لكنها في الاصل تابعة للعمل. فيوجد العمل اولا وتتبعه النية

202
01:06:06.050 --> 01:06:26.050
وثانيا مهما تقارن فعلا استثنيا يعني اخرجن استثناء الاخراج واكده بالنون الخفيفة هنا استثنيا من ماذا؟ من كفاية التوكيل في النية من عدم كفاية التوكيل في في النية مهما تقارن فعلا تقارن اي النية التي

203
01:06:26.050 --> 01:06:46.050
تقارن فعلا ان جاز النيابة في الفعل قارنته النية كانه يريد ان يبين لك بهذا الشطر ان النية لا تدخلها النيابة. وانما اذا قارنت فعل وهذا الفعل مأذون في النيابة زيد عن عمرو حينئذ قارنته النية تبعا. ولابد

204
01:06:46.050 --> 01:07:04.600
وكما ذكرنا في الحج يحج زيد عن عمرو يذهب يحج بنية من؟ الميت او هو عن نفسه بنية الميت من حج عنه. فحينئذ نقول هذه النية صارت مقارنة. في مثل هذا الترتيب او في مثل هذا العمل صحت النية في النيابة

205
01:07:04.600 --> 01:07:29.200
واما مجرد نية هكذا او بعمل غير مأذون فيه شرعا فلا تعتبر النية هنا بالنيابة. واستثنيا اي من عدم كفاية التوكيل في النية مهما تقارن تقارن يقال اقترن الشيء بالشيء او بغيره اتصل به وصاحبه. مهما تقارن مهما هذه شرطية او زمانية. مهما تقاد اي النية

206
01:07:29.200 --> 01:07:55.000
فعلا يعني تقارن النية فعلا. اقترن الشيء بغيره. اتصل به وصاحبه. اتصل به وصاحبه. قال هنا الشاعر وما كفى التوكيل فيه اصلا اي لا تجزي النية نعم اي لا تجزئ النيابة في النية. يعني لا يجوز ولا يصح الاستنابة في النية. لا تجزئ النيابة في النية. لان المقصود

207
01:07:55.000 --> 01:08:17.100
اختبار سر العبادة. وليس هذا المقصود. انما المقصود ان المخلوق ما ورد في هذه الدنيا الا من اجل تحقيق العبادة لله عز وجل كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والعبادة بالمفهوم العام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال

208
01:08:17.100 --> 01:08:33.650
الظاهرة والباطنة حينئذ كل مكلف على جهة الخصوص داخل في هذا النص جن او الانس حينئذ هو مخاطب بان يأتي باد بنفسه هذا هو الاصل. حينئذ الاصل في العبادة ان تكون مصاحبة للنية لقوله وما امروا

209
01:08:33.950 --> 01:08:53.950
الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اذا لم يؤمروا باي شيء الا بعبادة خالصة. وهذه العبادة تكون صادرة منه وتكون وهي الاخلاص مصاحبة لها. اي لا تجزئ النيابة في النية. لا يجوز ولا يصح الاستناب في النية. لان المقصود هو تحقيق

210
01:08:53.950 --> 01:09:13.950
لله عز وجل بان يعبد كل مكلف ربه بانفراده هو وليس محاسبا عن عن غيره ولا غير محاسبا عنه المفرط قال ابن القاسم وغيره لا يجوز التوكيل في النية الا فيما اقترنت بفعل وهذا لا

211
01:09:13.950 --> 01:09:28.600
يسمى توكيلا في النية وانما الاصل انه توكيل في الفعل وهذا التوكيل جاء من جهات الشرع والنية تكون تابعة له لانها هي اللي تميز. وهذه النية قد يقال بانها للتمييز. لان العمل هنا صار فيه التباس

212
01:09:28.600 --> 01:09:51.450
هل هذا الحج لي او لغيري اذا نحتاج الى نية تميز بان هذا الحج لغيره. بان هذا الصوم لغيره وهلم جرة. الا فيما اقترنت بفعل كتفرقة زكاة اي كنية تفرقة الزكاة. العصر فيمن وجبت عليه الزكاة ان يباشر بنفسه. هذا الاصل فيه. حينئذ اذا وكل غيره بان

213
01:09:51.450 --> 01:10:19.500
توزيع الزكاة كاخراج الزكاة كيف؟ اخراج الزكاة عبادة وتوزيعها كذلك عبادة. فالاصل انه كما وجبت عليه الزكاة في اخراجها من المال. وجب عليه ايصالها الى مستحقيها. لكن اول والثاني لا يجب ان يؤديه بنفسه. بل يجوز بغيره. يجوز بغيره. يعني حصر المال واخراجه وحساباته. ونحو ذلك يجوز ان يقوم به

214
01:10:19.500 --> 01:10:39.500
خير من وجبت عليه الزكاة. وانما لابد ان يعلم بذلك فقط. واما ان يفرز المال ويحصي وكذا. نقول هذا يجوز ان يفعله بغيره. لكن ان النية تكون من هذا الغير لصاحب الاصل. كذلك الذي يوزع الزكاة انما وجب توزيع الزكاة على من وجبت عليه الزكاة. حينئذ من

215
01:10:39.500 --> 01:11:00.800
قوم بتوزيع الزكاة لابد ان ينوي ان هذه زكاة عن فلان اذا وقعت النيابة في النية هنا لكنها لكونها مقارنة للفعل وقد جاز بالدليل الشرعي ان يقوم زيد بتوزيع زكاة عمره كما هو معلوم في في محله. الا فيما اقترنت بفعله كتفرقة زكاة وذبح اضحية

216
01:11:00.800 --> 01:11:20.000
لا شك ان الاضحية مثلا واجب على على خلاف واجبة او سنة مؤكدة. الاصل ان يذبح بنفسه فلو وكل غيره جاز او لا؟ نقول يجوز لكن يجب على هذا الغير ان ينوي بان هذه اضحية عن فلان فلابد من من التعيين وصوم عن ميت وحج

217
01:11:20.000 --> 01:11:38.050
وهذا هو المستثنى بقوله واستثنيا مهما تقارن فعله. اذا القاعدة التي يمكن ان نأخذها من هذا البيت انه لا تجزئ جاب في النية لا نيابة ولا توكيل في النية لا ينوي زيد عن عمرو هكذا نية مجردة

218
01:11:38.350 --> 01:11:54.850
قد يعترض بان العمل قد يوجد من زيد عن عمرو وتصاحبه النية نقول هذا مستثنى هذا مستثنى لان النية صارت مقارنة لفعل مأذون به في الشرع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين