﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. سم بالله   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم صلي نبينا محمد اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق والتقاسيم البديعة النافعة

2
00:00:27.450 --> 00:00:48.450
فصل ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اجزاء الحيوان الطاهر اذا مات بغير تذكية شرعية. وانها ثلاثة اقسام. وان وانها ثلاثة اقسام. قسم طاهر على كل حال وهو الشعر والصوف والوبر والريش. لانها منفصلات

3
00:00:48.450 --> 00:01:11.800
لا فضلات فيها ولا يحلها الموت. وقسم نجس على كل حال محرم وهو اللحوم والشحوم وما تبعه من اعصاب وعروق وغيرها وكذلك العظام. لانه يحلها الموت. وتكون وتكون هذه الاجزاء بعد الموت خبيثة. وقسم

4
00:01:11.800 --> 00:01:30.600
يطهره الدباغ وهو الجلد كما ثبتت به النصوص. ولان الدماغ يزيل ما فيه من الخبث كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبة الى الحل والحرمة ثلاثة ثلاثة انواع. قسم حلال طيب حيا وميت

5
00:01:30.600 --> 00:01:50.600
وهو حيوانات البحر. وكذا الجراد وقسم حرام لا ينفع فيه زكاة ولا غيرها. وهو كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والخبائث كلها. كما هو مفصل في الاطعمة. وقسم يحل بشرط

6
00:01:50.600 --> 00:02:09.550
التزكية الشرعية وهو الانعام الثمانية. واكثر الحيوانات البرية والطيور. والله اعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد

7
00:02:09.700 --> 00:02:32.000
فيقول الامام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فصل ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اجزاء الحيوان الطاهر اذا مات بغير تذكية شرعية وان هذه الاجزاء ثلاثة اقسام وهذا

8
00:02:32.250 --> 00:03:01.800
من حكمة هذه الشريعة وعنايتها بالمكلفين فيما يصلحهم في امور دينهم ودنياهم فحلت الطيبات وحرمت الخبائث وذكر ان اجزاء واقسام الحيوان الذي يموت بغير تذكية انه ثلاثة اقسام. وفي دلالة على انه اذا كان مذكى فهو طيب

9
00:03:02.300 --> 00:03:20.650
كما لا يخفى. اول قسم طاهر على كل حال وهذا هو قول جماهير العلماء والشعر والصوف الوبر والريش. لقوله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثثا لكم متاعا الى حين قالوا ان هذه الاية

10
00:03:21.600 --> 00:03:49.250
عامة الحيوان تشمل الطهارة قبل ان يموت احدف عمفه كما انها قبل كما انها عامة في احواله قبل موته كذلك بعد موته حتف انفه اما اذا جز منه في حال الحياة من المأكول

11
00:03:49.500 --> 00:04:11.000
فحكوا الاجماع على طهارة الشعر. اذا كان هذا الشعر ليس منتوفا انما يحلق او يجز فهو طاهر اما اذا كان بعد الوفاة بعد موتها ما ان صارت ميتة ماتت حتفأت في انفها او

12
00:04:11.050 --> 00:04:30.750
بقرة او بعير فالجمهور على الطهارة وهذا اه مذهب احمد وابي حنيفة ومالك قول الجماهير خلافا للشافعي رحمه الله فانه يقول انه نجس لانه جزء من اجزاء الميتة وهو ميتة فكما

13
00:04:30.900 --> 00:04:54.150
ان لحمها وسائر اجزائها نجسة ميتة فكذلك الشعر. وهذا قول ضعيف عند الجمهور ادلة على ان الشاعر ينتفع به وهذا فرق صحيح. هذا فرق صحيح. ثم من جهة المعنى يعني من جهة عموم الدليل. ومن جهة المعنى

14
00:04:54.500 --> 00:05:20.400
في طهارة الشعر والصوف وذلك ان الميت حرمت اما لما فيها من احتباس الدم الذي يكسبها الخبث او لكوني اراقة الدم على وجه خبيث كما لو ذبحت في غير الحلق واللبة

15
00:05:20.450 --> 00:05:46.900
او كان الذي ذبحها لا تحل تذكيته كالمجوسي او الوثني  سائل انواع الكفرة سوى اهل الكتاب فلهذا اذا كان اخراج الدم على وجه لا يزكيها اما لان محل الذبح ليس محلا شرعيا

16
00:05:46.950 --> 00:06:08.150
او لان الذابح لا تحل تذكيته او لان الدم لم يخرج آآ فماتت حتف انفها لان النبي عليه السلام قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فلابد من انهار الدم ولابد ان يكون في الحلق واللبة

17
00:06:08.850 --> 00:06:34.800
فدل هذا على ان طهارة الجزء  لابد ان يكون على هذا الوصف ودل على ان ما تحله الحياة هو الذي يتنجس بالموت وما لا تحله الحياة فلا والشعر والصوف والوبر لا تحله الحياة

18
00:06:35.800 --> 00:06:54.950
مما يدل على هذا ان الحياة بالنماء اما ان تكون بالحس والحركة والارادة كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله وهذه حياة حيوان واما حياة يعني النمو اما ان يكون بالحس

19
00:06:55.200 --> 00:07:22.450
والحركة والارادة او بالاغتداء. نموه بالاغتداء كالنبات فما كان نموه بالاقتداء فانه طاهر. ولو يبس ولهذا العشب والزروع اذا يبست طاهرة  هذا يبين ان المعنى هو ان تحلها الحياة وان تكون محلا للرطوبات والعفونات اذا

20
00:07:22.750 --> 00:07:42.450
آآ كانت ميتة يشهد له انه عليه الصلاة والسلام قال اذا واقع الذباب في ان احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحي دا وفي الاخر شفاء. الحديث برواياته ابو هريرة

21
00:07:42.750 --> 00:08:09.000
في البخاري من حديث ابي سعيد عند النسائي ومن حديث انس ايضا عند ابن ابي خيثم وغيره حديث والحديث آآ فيه دلالة على ان الذباب لو مات في ماء حار او طعام حار فانه طاهر لان قال فليغمسه ثم لينزعه وهذا يشمل

22
00:08:09.500 --> 00:08:32.850
الاناء الذي فيه طعام حار او شراب حار او اه بارد قال فلينزعه دل على طهارته الا على طهارته فلم يأمر باراقته عليه الصلاة والسلام فاذا كان الحيوان الحي الذي لا دم فيه سائل

23
00:08:33.900 --> 00:08:56.800
لا ينجس بالموت فالشعر من باب اولى من باب اولى لان هو ليس فيه رطوبات وهذا فيه رطوبة لكنها لا ليست سائلة ويدل له انه سبحانه وتعالى انما حرم الدم المسفوح او دما مسفوحا

24
00:08:57.100 --> 00:09:18.150
واذا كان الدم الذي لا ينسفح الذي يبقى في الذبيحة العروق او في المذبح بعد ذبحها يطبخ اللحم ولو كان فيه الدم ولم يكن السلف يعرفون غسل اللحم انما صار الناس يغسلون بعد ذلك

25
00:09:18.750 --> 00:09:36.900
حتى قال بعضهم ان هذا من البدع لكنه يعني من البدع ليست شرعية لكن من البدع في باب آآ يعني التأنق في الطعام وغسل اللحم ما دام ان ان غسله لان النفس ربما لا تقبل عليه

26
00:09:37.250 --> 00:10:00.150
فلا بأس من ذلك لكن كانوا يطبخون اللحم وربما على حمرة الدم على حفرة الدم ولم يكونوا يتوقون ذلك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها يعني لو كلفتم غير ذلك لتتبعتم الدم كما يصنع اليهود او كما قالت رضي الله عنها

27
00:10:01.000 --> 00:10:17.900
وهذا شاهد واضح لما ذكره مصنف رحمه الله وهو دليل ايضا للمسألة التي بعدها وهو قول قسم نجس على كل حال محرم وهو اللحوم والشحوم وهذا واضح لانها ميتة وهذا محل اجماع

28
00:10:18.500 --> 00:10:42.250
باللحم والشحم العصب اه ايضا كذلك وان كان فيه خلاف ضعيف وعروق غيره وكذلك العظام وهذا عند الجمهور العظام عند الجمهور نجسة ملحق بالميتة اه لانها من جملتها ولا دليل على استثنائها عندهم

29
00:10:42.650 --> 00:10:58.350
وذهب ابو حنيفة رحمه الله اختار شيخ الاسلام الى ان العظام طاهرة. واستدل بما تقدم من جهة الدليل الذي يبين انه لا تحله الحياة. يعني ليس فيه رطوبات العظم حينما ييبس

30
00:10:58.650 --> 00:11:23.800
تذهب عنه الرطوبة تذهب عنه الرطوبة واذا كسر ليس فيه نداوة ولا رطوبة ولا دم فهو اولى بالطهارة من الذباب الذي ينجس اذا غمس في الماء الحار وكذلك انه لا تحله الحياة ويشبه الشعر فيشبه

31
00:11:23.850 --> 00:11:45.500
النبات الذي ينمو ويغتدي وهو اه اذا يبس حكمه حكم حاله اذا كان رطبا لا فرق وهذا الذي استدل به من جهة المعنى والقياس. وهناك ادلة في هذا الباب منها انه عليه الصلاة والسلام

32
00:11:45.600 --> 00:12:02.350
قلد فاطمة سوارين من عاج او امرها بذلك حديث رواه ابو داوود والحديث في ضعف وقال تقيد الله حاجة لنا بالاستدلال به للدلالة المعنى ولانه جاء عن السلف رضي الله عنهم

33
00:12:02.550 --> 00:12:22.450
ما يدل على انهم كانوا يمتشطون بعظام العاج والعاج هو عظم الفيل. وهو لا يكون الا ميتة بعد ذلك لانه لا يؤكل وتكون هذه الاجزاء بعد الموت خبيثة لكن المصنف جرى على قوله الجمهور في العظام. والقسم الثالث نجس

34
00:12:22.500 --> 00:12:39.750
يطهره الدماغ. وهذا هو الجلد وهذا هو الصواب ودلت الاخبار على هذا وان جنود الميتة طاهرة لما روى مسلم من حديث ابن عباس اذا دبغ الايهاب فقد طهر وعند مسلم دماغها

35
00:12:39.900 --> 00:13:00.600
ظهورها وهذا اللفظ حديث لفظ مسلم وابو داوود وبعضهم يعزوه اي اياب الى مسلم لكن اي ما هذا لفظ الترمذي والنسائي وماجه اما لفظ مسلم وابي داوود فهو اذا دبغ الايهاب

36
00:13:01.000 --> 00:13:23.400
فقد طهر اي ماءات هذا اعم اي من صيغ العموم تشمل كل ايهاب فيدخل فيه الجلد الميتة دبغ فقد طهى. كذلك ايضا حديث عائشة اذ رواه النسائي باسناد صحيح انه عليه الصلاة والسلام

37
00:13:23.550 --> 00:13:40.900
قال دماغها ذكاتها. ورواه ايضا اه من حديث سلمة ابن المحبق وهو بشاهده عائشة حديث جيد ولا حديث في هذا كثير حديث ميمون عند ابي داود والنسائي يطهرها الماء والقرظ

38
00:13:40.950 --> 00:13:56.700
حديث وحديث سودة رضي الله عنه عند البخاري انها قالت رضي الله عنها ماتت لنا شاة فدبغنا جلدها فما زلنا ننتبه به حتى صار شنا حتى صار شنا يعني جلدا يابسا باليا

39
00:13:56.900 --> 00:14:21.350
كذلك ايضا ما في الصحيحين من حديث ابن عباس انه عليه مر اه مروا عليه بشاة يجرونها فقال هلا اخذتم ايهابها فانتفعتم به. هذا لفظ البخاري. عند مسلم فدبغتموه فدبغتموه ولفظ البخاري ربما يستدل يستدل به من يجوز الانتفاع به قبل الدماء وهذا يقول به الزهري

40
00:14:21.450 --> 00:14:37.500
املاك عند مسلم هل لاحظت بها فدبغتموه زاد فدبغتموه وبعضهم تكلم في هذه الزيادة وقال انها مما وهم فيه ابن عيينة على الزهري وان المعروف عن الزهري خلاف هذا. لكن هذه الزيادة تدل لها الاخبار الاخرى

41
00:14:37.850 --> 00:14:56.900
وهي صريحة في ان الدماغ آآ معروف والرواية التي جاءت في قول هلا انتفعتم به محمول على الدماغ لان الاخبار التي وردت في آآ عموم الانتفاع بالجلد او خصوص الشاة الميتة

42
00:14:57.050 --> 00:15:16.900
اه جاءت بذكر الدباء كما في حي سودة فدبغناه فانتفعنا به حتى فما زالوا ينتفعون به حتى صار شنا وهذا هو الصواب والمسألة تقريرها مبسوط فيك كلام اهل العلم لكن ادلة واظحة وما جاء بخلاف ذلك واما ظعيف او ليس مخالف

43
00:15:16.900 --> 00:15:37.300
ثمنها عن الايهاب آآ عن الايهاب كحدي عبد الله بن عكيم والايهاب يكون قبل الدبغ وبعد الدبغ يسمى جلدا او نحو ذلك ثم المصنف رحمه الله ذكر ان قسم الحيوانات بالنسبة الى الحل والحرمة ثلاثة انواع

44
00:15:37.400 --> 00:16:03.200
اسم حلال طيب وهذا هو الاصل القاعدة ماذا عندنا؟ ان الاصل في الحيوانات ماذا؟ ايش نقول الاصل شو القاعدة؟ نعم الحل الحل القاعدة الاصل الحل هذا الاصل والقاعدة  فهذا يشمل كل شيء. حلال طيب حي وميت وهو حيوانات

45
00:16:03.650 --> 00:16:23.650
اه وهو حيوانات البحر يعني هذا الكلام في الميتات. لكن عموم الحيوانات هذا لكن الكلام في الميتات وهو حيوانات البحر وهي انها حلال حية اذا احل لكم صيد البحر وطعامه حل لكم صيد البحر وطعامه صيده مصيد وطعامه

46
00:16:23.650 --> 00:16:41.850
ما طفا وكذا الجراد وكذلك الجراد كما في حديث ابن عمر حلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد حوت واما الدمان فالكبد والطحال المصنف رحمه الله اراد ان يبين قسما حلال على الاطلاق

47
00:16:41.900 --> 00:17:12.050
على الاطلاق وهو حيوانات البحر مطلقا. استثنى بعظ العلماء اه حيوانات خاصة وذكروا ادلة خاصة لكن هذا هو الاصل والقاعدة  وقسم حرام يقابله لا ينفع فيه زكاة ولا غيرها وهو كل ذي ناب من ثبت في الصحيحين من حديث الخشني انه عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذناب من السباع. كذلك في صحيح مسلم من حديث

48
00:17:12.050 --> 00:17:32.850
ابن عباس وابي هريرة النهي عن كل ذي ناب من السباع واحاديث اخرى وكل ذي مخلب من الطير ايضا المخلب يعني مخلب الذي يخلب به المخلب الذي يصيد به او الذي يفترس بهذا المراد المخلب. اما المخالب الضعيفة فهذه تحل كالعصافير ونحو ذلك

49
00:17:32.850 --> 00:17:57.100
لان لانها يعني هذه ليست تخلب بها ولا تصيد بها انما المراد المخلاب الذي يخرب به ويصيد به  فهذا ورد في حديث ابن عباس عند مسلم نهى عن كل دينه مخلب من الطير. وكذلك حديث ابي هريرة عند مسلم نهى عن كل ذي مخلب. من الطير

50
00:17:57.100 --> 00:18:17.100
وهذا قول جماهير العلماء والخبائث كلها يحللون الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وجاء في حديث عند ابي داوود انه قال خبيثة من الخبائث في حديث في سنده مبهم لكن هذا متفق عليه من حيث الجملة والخبائث كلها وفي هذا بحث في الخبائث

51
00:18:17.100 --> 00:18:35.300
لكن المصنف رحمه الله احيانا قال كما مفصل في للاطعمة يعني في كتاب الاطعمة هو اروح قسم حرام لا ينفي زكاة ولا غيرها ربما يرد عليه رحمه الله شيء يجوز اكله

52
00:18:35.450 --> 00:18:52.750
ما يرد عن المصنف شيء هنا في هذه العبارة بما يظهر والله اعلم اسم حرام لا ينفع فيه زكاة ولا غيرها هل يرد عليه شيء نعم اسم الحرام لا ينفي ذكاة ولا غيرها

53
00:18:53.400 --> 00:19:07.350
لا هو يقول لا ينفع في يعني قصدي انه يعني كل ما لا يذاك هذا لا ينفع فيه. لكن وان لا ينفع فيه زكاة ولا غيرها الظبع الظبع فيه خلاف

54
00:19:07.650 --> 00:19:32.850
خلاف نعم هو القسم الحرام لا ينفع فيه زكاة ولا غيرها. يدخل الخنزير داخل في كلامه  يخرج من كلامه كل ما حد دخل في كلامه  اما ما يتعلق بالضبع هذا ان قلنا انه صيد على حديث جابر معروف في هذا الباب

55
00:19:33.500 --> 00:20:05.750
فهو حلال خلاف معروف نعم لا ينفع في زكاة ولا غيرها. هم   نعم نعم هو هذا في اشياء احيانا قد يحتاج الانسان الى الصيد ما هو بالصيد لو نبدأ هذا بحث اخر لك قول لا ينفع فيه ذكاة

56
00:20:06.200 --> 00:20:33.600
كلام في الشيء الذي لا يحل او لا يحل نعم نعم يقول هل يرد عن المصنف شيء ولا لا   والقسم الحرام لا ينفع. ايه قتل. لا هو قصده هذا قسم حرام

57
00:20:34.000 --> 00:21:06.300
يعني   هو تقدم وقال اسم حلال اسمه النجس الكلام نجس وحلال وحرام ان هذه الحيوانات هذا الحيوان حرام ها لا ينفع فيه زكاة ولا غيره وكل ذنب من السباع وكل ذي مخلب من الطير

58
00:21:06.600 --> 00:21:32.200
والخبائث كلها كمفصل في الاطعمة  عبارة الظاهر يعني ما قسم حرام لا ينفع فيه زكاة ولا غيرها. يعني المحرمات لا تنفع فيه الذكاة. لو انسان ذكى له مثلا لا تنفع فيه الذكاة. لا تنفع فيه الذكاة

59
00:21:32.250 --> 00:21:55.900
وكل لكنه هنا شيء ربما يرد  لعله في الذي بعده لا عبارات ما يظهر فيها عبارة ماشية ورد عندي مسألة مسألة يمكن انها ما ترد هنا وقسم يحل وقسم يحل لعل بشرط التذكية الشرعية

60
00:21:56.800 --> 00:22:17.500
وهو الانعام البرية والطيور والله اعلم هذا القسم يحلم الذكاة الشرعية لا يحل الا بالذكاة الشرعية لعله في هذا لعله في هذا هو رد. ومسألة يعني في خاطري لكن لعلها الاقرب ان تكون في هذا القسم

61
00:22:17.900 --> 00:22:32.000
يعني قسم يحل بشر اما القسم واظح مما يظهر لا في ليس فيه اشكال قسم لا يظع فيه زكاة ولا غيرها المحرمات هذي من الشباع والمخالب وذوات المخالب الخبائث حرام

62
00:22:32.800 --> 00:23:05.000
تحريمها لا يزول تحريمها لا يزول بل ربما يزيدها خبثا مهما كان لان الشارع لم يأتي بحلها ولا بتذكيتها وعلى هذا لا يجوز تذكيتها في الحقيقة نوع بلا سنوع تعذيب لها ونوع اعتداء ما دام هناك سبب دعها تموت حتفأن فيها. فلو ذكاء انسان

63
00:23:05.400 --> 00:23:30.550
يكون ايذاء وتعذيبا نعم اللي هو العبارة ماشية ما يظهر فيها شي. اقول العبارة ماشية لكن في مسألة قول وقسم يحل بشرط التزكية الشرعية هل يرد عليه الشيء هذا؟ هذا هو اللي يمكن في هذا القسم

64
00:23:33.150 --> 00:24:03.800
نعم لا الصيغة الصيد او التذكيته مثل ما تقدم وتقدم يعني الصيد وما الصيد تذكيته ان كان مقدور عليه لابد يذكى وان كان غير مقدور عليه لابد ان يكون يعني بان يوشكه الكلب او بالسهام او نحو ذلك. لكن الكلام في

65
00:24:04.100 --> 00:24:24.900
بالتذكئة الشرعية الجنين جنين الشاة لو ذبحنا شاة وجدنا فيها جنين ميت يحل ولا ما يحل ها يا حيل ها واني قال ذكاة زكاة الجنين ذكاة امه. يعني يحل وتكون زكاة الجنين زكاة امي ذكاة

66
00:24:25.150 --> 00:24:50.550
له اه ذكاة الجنين ذكاة امه بعضهم روى ذكاة بالنصب  على نزع الخافظ. ذكاة الجنين ذكاة امه على نزع الخاول يعني كذكاة امة وهذا قول ضعيف الصواب زكاة امه الجنين زكاة امه

67
00:24:50.800 --> 00:25:12.350
انه خبر ويعني انه تكفيه واذا ذكيت امه فوجد فيها جنين ميت فانه حلال في هذا الحديث الصحيح واكثر الحيوانات البرية والطيور ولان هذا هو الاصل فيها مثل ما قال اكثر الحيوانات البرية والطيور

68
00:25:12.700 --> 00:25:45.250
الا ما استثني نعم   وهذه بحث هذه المسألة ليست من كلام مصنف ونبحث عن انما يعني اشرت الى مسألة طهارة الجلد بالدماغ. الميتة نأكل اللحم هذا واضح. غير مأكول اللحم

69
00:25:45.600 --> 00:26:17.400
خلاف وظهر ادلة انه يشمل هذا وهذا يشمل هذا موضع الادلة لا فرق بين هذا وهذا نعم في اشياء استثنيت فيها خلاف اي قاعدة الحيوانات كلها حيوانات بر ولا اقول جميع الحيوانات

70
00:26:18.450 --> 00:26:40.200
نعم الاصل حلم اصل الحل لو قلنا الاصل حظر النبي عليه السلام ما بين للحرام ما بين الحرام كل دينار كل مخلف من الطير وما سواه حلال ولهذا اذا وجدنا طائر اشكل علينا

71
00:26:41.100 --> 00:26:57.150
قلنا الاصل التحريم قلنا انه حرام نقول اصل الحل ما دام انه ليس له ناب وليس له مخلب فهو حلال. النبي ذكر الظوابط في هذا على الانسان مسألة الخبيثون هذا مختلف فيها. الخبث ووصف الخبث

72
00:26:57.300 --> 00:27:24.750
هذا موضع خلاف في هذه القاعدة وفي بيانها نعم  قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الذبائح الهدايا والفدا والاضاحي ونحوها من ذبائح القرى لانها نوعان نوع له الاكل منها والصدقة والهدية وهو الاضاحي الواجبة والمستحبة والعقيقة والهدي

73
00:27:24.750 --> 00:27:49.050
الذي هو دم النسك كدم المتعة والقران والهدي المستحب فهذا كله يؤكل منه ويتصدق ويهدى. النوع الثاني تجب الصدقة به كله. وهو ما وجب لتركه بواجب من واجبات الحج والعمرة او لفعل محظور. لانه دم حلال بمنزلة الكفارة. نعم

74
00:27:49.300 --> 00:28:20.750
وكذلك من الفروق الصحيحة ان الذبائح من هدايا واظاحي وقرابين والفداء انواع لانها منها ما هو يكونوا بسبب آآ انتهاك لمحرم منها ما وجب النسك ومنها ما شرع ابتداء  الهدي والاضاحي

75
00:28:21.700 --> 00:28:40.000
فهذه كما ذاك مصنف نوعان نوع له الاكل منه والصدقة والهدية وهو الاضاحي الوادي مستحبة قول الواجبة اشارة الى الخلاف في هذا لان الاضاحي الواجب بعضهم قال انه لا يأكل منها

76
00:28:40.700 --> 00:28:55.850
وهذا قول ضعيف الصواب انه يأكل فكلوا منها واطعموا فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فاذا وجدت جنود جنوبها فكلوا منها. هذا وين كان في الهدايا لكنه عام كله يتقرب به لوجهه سبحانه وتعالى فالمعنى واحد في الجميع

77
00:28:57.250 --> 00:29:15.900
اه فالاضحية اذا اشتراها الانسان ونوى بالاضحية اما ان يقال واجبة واما مستحبة يعني بعضهم يقول مستحبة وبعضهم يقول بمجرد الشيروانية تكون والي ومنهم من يقول اذا قال اذا عينها قال هذه اضحية وهو المذهب

78
00:29:16.800 --> 00:29:30.150
وهذا قول ضعيف اما ان يقال انها تجب بالنية مع الشراء كمذهب ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام او لا تجب يعني الانسان ربما يخبر يقول هذه اضحية ليس على سبيل النذر

79
00:29:30.350 --> 00:29:46.350
ولا على سبيل الايجاب والاعمال بالنيات. كيف اذا قال هذه اضحية؟ وهو ما نوى بذلك يعني ايمان ونذرها اه تكون بهذا اللفظ واجبة قبل ذلك لا. نقول اذا كانت واجبة فتجب

80
00:29:46.500 --> 00:30:18.950
مع النية لانه اشتراها بنية الاضحية اخرجها لله  اه نوى التقرب بها له سبحانه وتعالى ولا يعود فيما جعله لله فيأكل منها واجبة او مستحبة والعقيقة كذلك لان المقصود هو اراقة الدم بالتقرب تقرب اليه سبحانه وتعالى وشكرا لنعمة الولد من البنين والبنات والهدي

81
00:30:19.250 --> 00:30:37.600
كذلك الذي هو دم النسك كدم المتعة والقران والهدي مستحب وهذا هو الصواب وقول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله في دم المتعة والقران قالوا انه لا يأكل مني انه واجب. والصواب انه يأكل منه. والنبي عليه الصلاة والسلام

82
00:30:37.750 --> 00:30:56.250
امر بكل من كل بدنة بضعة فطبخت فاكل من لحمها وشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام. ثم عوم الادلة يشمل هذا الهدي الواجب في القران والتمتع الا ما استثني هذا كله يأكل منه ويتصدق ويهدي

83
00:30:56.400 --> 00:31:17.750
بدون تقدير انما يأكل ما تيسر ثم ينظر بعد ذلك في الاصلح بما يتصدق او يهدي او يجمع بينهما النوع الثاني تجب الصدقة به كله وهذا هو الذي وجب بسبب محظور

84
00:31:18.050 --> 00:31:33.050
من واجبات الحج لان هذا جبران والجبران لا نصيب له فيه انما يخرجه فلا يستفيد منه بان يأكل منه انما هو لغيره لان جبر ما نقص وهو في الحقيقة لم يكن

85
00:31:33.200 --> 00:31:52.800
واجبا عليه الا بسبب ما انتهك من واجبات العمر والحج والعمرة او لفعل محظور كما لو حلق شعره عامدا او لبس ثوبه عامدا او تطيب عامدا او ذلك كذلك في الصيد

86
00:31:53.450 --> 00:32:17.450
عيد الحرم وهو محرم اذا قتله عامدا لانه دمه حلال بمنزلة الكفارة منزلة الكفارة الواجبة عليه فهي لاهلها تصرف كذلك ايضا هذه الدماء يجب الصدقة بها كلها وهنالك ربما يكون قسم اخر

87
00:32:18.200 --> 00:32:44.250
وهو المنذور من المنذور يعني ما ينذر من آآ ان الطعام او ينذر ذبيحة يذبحها لوجه الله عز وجل او بعيرا او شاة النذر هذا فيه تفصيل تارة يأكل منه

88
00:32:45.150 --> 00:33:12.950
فيلحق بهدي التمتع والقران والهدي والهدي والاضحية. وتارة لا يؤكل منه يلحق بدم الجبران فله وصفان له وصفان لانه نذر لله نذر ان يخرجه لله النذر حاصل  ذبحه لكن الاكل منه هل يأكل او لا يأكل

89
00:33:13.300 --> 00:33:32.200
ينظر ان نوى ذبيحة يذبح نج الله عز وجل ونوى ان يجمع عليها اهله وقرابته فلا بأس وان نوى بها للفقراء فيصرفها لفقراء ولا يأكل منها. لانه اخرجه لله ولا يعود فيما اخرجه لله

90
00:33:33.450 --> 00:33:57.850
وان اطلق لا هذا ولا هذا فانه ان كان هنالك له عادة في بلده او هو له عادة يسلك اه مسلك هذا ما اعتاده لان هذا يجري يعني العرف والعادة يقيد النية ويخصصها ويقيدها

91
00:33:58.700 --> 00:34:27.750
والا فانه يأكل منه نعم  قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقا لا بعوض ولا بغيره. كالنرد الشطرنج ونحوها وقسم تحل بعوض وغير عوض. وهو المسابقات وهو المسابقة على الخير والابل

92
00:34:27.750 --> 00:34:47.450
سهام لانها تعين على الجهاد الذي به قوام الدين. وقسم يفرق فيه بين اخذ العوظ عليه فلا يحل وبين المغالبة من دون عوض فيحل وهو ما عدا ذلك نعم وهذا ايضا فرق صحيح

93
00:34:47.750 --> 00:35:13.750
وهي المغالبات التي يطلب بها كل شخص غلبة الاخر فهذه انواع نوع لا يحل مطلقا لا بعوض ولا بغيره وهي المغالبات التي تبنى على اللهو والصد عن ذكر الله انما الخمر والميسر والانصاب والاجنام رد سمعة الشيطان فاجتنبوه

94
00:35:14.200 --> 00:35:39.400
انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وهل انتم منتهون فهذه المغالبات محرمة فلا يجوز اللعب بها في عوض ولا يبغى لهم عوظ ان كانت بعوض فهي حرام بالاجماع. وان كانت بغير عوظ

95
00:35:40.150 --> 00:35:55.300
الصواب انه يحرم اما النرد فذكروا عليه الاجماع والشطرنج نلقي الخلاف في هذا ولم يصح عن احد من الصحابة ما نقل عن ابي هريرة غير النبي انهم يلعبون فانه لا يصح

96
00:35:55.800 --> 00:36:15.300
جاء عن بعض التابعين في هذا وجاء عن الشافعي شيء من هذا والصواب قول الجمهور ان الشطرنج حرام وانه اذا حرم النرد الشطرنج اشد منه اشد من في باب الالهاء

97
00:36:15.800 --> 00:36:35.000
ولهذا ذكره سبحانه وتعالى مع الخمر مع انه يكون مع المغالبات وقد يقال والله اعلم لماذا لم يذكر مع تحريمه مع الربا؟ لانه ما دام اكل مال بالباطل يكون ذكره مع الربا

98
00:36:37.050 --> 00:36:51.250
وهذا في الحقيقة بين لك السر فيما يظهر والله اعلم وهذا ما يحتاج الى تأمل لكن فيما يتبين لي والله اعلم ان ذكره مع الخمر لبيان ان ما يقع فيه من الفساد

99
00:36:51.350 --> 00:37:16.200
العداوة والبغضاء اشد واقبح من الربا ولو كان خاليا من عوظ يعني ولو كان خاليا من عوض لانه ذكر تحريمه مطلقا في القرآن حرم الميسر مطلقا وان كان هو المراد به الميسر على

100
00:37:16.300 --> 00:37:38.800
احد الاقوال من اليسر وهو اخذ المال بسهولة بدون تعب بمعنى انه يغالب حركات وتفكير ونظر ثم يأخذ المال فيقمره وسمي هذا سمي القمار وكانوا يلعبون القمار في الليالي المقمرة ويسهرون

101
00:37:38.900 --> 00:38:02.700
سمي قمارا من هذا الوجه وسمي ميسرا لانه يأخذه بيسر وقيل آآ غير ذلك لكن ذكره مع الخمر لما فيه من الفساد وافساد القلوب والعداوة  ولهذا الخمر تحرم مطلقا يحرم مطلقا

102
00:38:02.850 --> 00:38:25.850
اه فتجر العداوة وهذا مشاهد في الميسر والشطرنج والنرد وسائر الالعاب التي اه تشغل الانسان وتغلب على فكره وعلى عقله فتمضي الساعات تلو الساعات ولو كانت بغير عوظ كما هو مشاهد

103
00:38:26.000 --> 00:38:43.650
في كثير من الالعاب التي تقع بين يعني الاصدقاء والاصحاب والذين يجتمعون كثير من العام لا تكون بعوض ومع ذلك يحصل بينهم من السباب والشتام والعداوة والبغضاء شيء الشيء الكثير

104
00:38:43.700 --> 00:39:03.300
وكأن هذا والله اعلم من السر والله اعلم في ذكرها مع الخمر لذكرها معه الخمر ولهذا كانت يعني الميسر نبه بعض اهل العلم ايضا الى ان تحريمها اشد من تحريم الربا

105
00:39:03.700 --> 00:39:20.450
اشد من تحريم الربا. فهي في الحق تشبه الخمر من وجه والربا من وجه وتشبههما جميعا من وجه اخر الخمر من جهة اذا خلت عن عوظ لانه يحصل بها العداء والبغضاء

106
00:39:20.500 --> 00:39:41.600
وهذه العلة موجودة فيها وانما ربما وسيلة ويزيد من العداء والبغضاء فيها. اما نفس العداء والبغضاء هي حاصلة بمجرد اللعب بها اه وان لم يكن فيه مال وهذا الفساد والشر موجود في الخمر

107
00:39:41.800 --> 00:39:59.950
فان كان فيه مال كان اكلا له على الوجه الباطن على وجه الباطن برضا صاحبه برضا صاحبه ولهذا تشبه الربا من هذا الوجه. لانه اكل للمال على وجه باطن برضا صاحبه. فكان حراما. لكن الميسر

108
00:40:00.000 --> 00:40:20.700
يأكل المال بمعنى انه يأخذه في حال الانتهاء. والمغالبة ما الربا فيدفعه الانسان الذي يدفع الربا يدفعه باختياره لا على سبيل المغالبة ولا على سبيل المقامر لا هو دفعه بل ربما يأتي للمرابي يطلب منه ذلك

109
00:40:20.850 --> 00:40:43.400
ويجتهد في ان يعطيه مالا ويعطيه زيادة على ذلك ربا فضل ونسيئة. فيكون قاصد فلا يحصل تلك العداوة والبغضاء لتحصل في الميسر لان قاصد انما يكون في ظلم باخذ المال ويكون ايظا يكسب على الناس المال وهو لا يعمل

110
00:40:44.100 --> 00:41:11.400
اما الميسر ففيه الوجهان اخذ المال على هذا الوجه الباطل مع الحقد والبغضاء والعداوة ولانه يدافع ويحارب بفكر ونظره حتى لا يؤخذ المال فاذا اخذ المال فغلبه ذاك اه لانه اه يعني حينما يغلبه

111
00:41:12.250 --> 00:41:36.650
لا شك تكون على سبيل التحدي على سبيل التحدي فيحصل من العداوة والبغضاء الشيء الذي يتوارثه هذا وهذا في اولادهما وقد يؤدي الى القتال قد يؤدي الى آآ ما هو اشد من ذلك

112
00:41:36.900 --> 00:41:55.650
المقصود ان هذا واقع ولهذا حرم على الصحيح في ظاهر القرآن ولأدلة من السنة ايضا لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة اه في صحيح مسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه

113
00:41:56.050 --> 00:42:22.800
لحم الخنزير ودمه فهذا ان لعب بالنرد ولم يأخذ مالا الذي صبغ يده في لحم الخنزير تلطخ  في هذه بهذا النرد والشطرنج والالعاب عن ذكر الله فكان كالمتلطخ بنجاسة اللحم والخنزير بلحم الخنزير ودم الخنزير

114
00:42:22.900 --> 00:42:47.550
وتلطخ معنويا بنجاسة الميسم فان كان على مال ان كان الميسر والشطرنج على مال كما فهو كمن تلطخ بلحم الخنزير ودمه واكله في الحديث ظرب المثل وبين المثل لابتداء اللعب. لانه ربما يلعبون

115
00:42:47.800 --> 00:43:08.950
على سبيل التحدي بغير مال. فيقوى التحدي ما يؤول الى دفع المال هذا مشاهد لان حينما يقوى بينهم التحدي يقول انا ادفع مال هذا يدفع مال فوضع اليد الدم الخنزير ولحم الخنزير مقدمة لماذا

116
00:43:10.200 --> 00:43:34.450
مقدمة للاكل. كذلك اللعب بالميسر بغير عوظ مقدمة لاكله للعب بعواظ. وهذا يقع وهذا يقع دل على تحريمه على الوجهين. لكن حينما يكون مال يكون التحريم اشد كذلك ما يشبهه من الالعاب التي والمعنى على المعنى مهما سميت الالعاب المخترعة اليوم

117
00:43:34.700 --> 00:43:53.800
سواء عن طريق الحاسب او غير طريق الحاسب. سواء كان اجتمعوا او عن بعد ما كان مورثا للعداوة والبغضاء فان حكمه في الاصل حكم هذه الالعاب لكن تختلف مراتب هذه الالعاب. قال

118
00:43:53.900 --> 00:44:17.600
وقسم آآ وهذه منتحل يعني معاوظات ذكر عن سبيل التأنيث يرجع الى قوله المغالبات بعوض وغير عوظ وهو مسابق على الخير ايها الابل والسهام هذي لانه لانه عليه الصلاة والسلام قال لا سبق الا في نصر او خف او حافر. لنصر خف او حافر فبين انها تحل بعوض او بغير

119
00:44:17.600 --> 00:44:39.700
هذي ورد فيها النص والحق الجمهور والحق الاحناف واختيار شيخ الاسلام رحمه الله وابن رجب وصاحب الانصاف الحقوا باي المسابقات الشرعية في العلم والقرآن ونحو ذلك قال لانها تعين على الجهاد الذي به قوام الدين وقسم يفرق فيه بين وعلى هذا

120
00:44:39.750 --> 00:44:54.700
يكونوا الجهاد باللسان كالجهاد بالسنان في المسابقات العلمية الشرعية وقسم يفرق فيه بين اخذ العوظ عليه فلا يحل وبين المغالى من دون عوظ فيحل وهو ما عدا ذلك ما عدا ذلك

121
00:44:54.800 --> 00:45:16.550
من فرق في بين فما كان بعوض فلا يجوز الا ما كان في معنى هذه الثلاثة كما تقدم وما كان من دون عوظ فانه يجوز وما خلا عن مال فلا بأس به بشرط ان لا يشتمل على محرم يشتمل على محرم

122
00:45:17.500 --> 00:45:39.750
ومن هذا كل مغالبة يكون فيها مال يكون فيها مال آآ وهي ليست على هذا الوجه من من المسابقات الشرعية فانها تحفظ. وما سوى ذلك من المسابقات التي تخلو من المال تخلو من المال

123
00:45:39.950 --> 00:46:01.700
آآ من المتسابقين من المتسابقين ويكون دافع المال شخص اخر وجهة اخرى فهذا ان كانت هذه المسابقة خالية من امر محرم ليست فيها ليس فيها امر محرم ولا تعين على امر محرم ولا يكون ايضا

124
00:46:01.750 --> 00:46:31.700
يعني ربما تكون هذه مسابقة خالية من المحرم لكن التي اقامت المسابقة جهة جهة آآ  فيها امور محرمة وهذه المسابقة تكون اعانة لهم على ما هم عليه من آآ هذه المنكرات في نشرها واشتهارها والدعاية لها فلا يجوز وان كانت نفس المسابقة التي اقيمت

125
00:46:32.100 --> 00:46:50.400
الحلال من جهة ما فيها انه ليس في محظور لكن اذا كان في اعانة على ما هم عليه من المحظور لا من جهة انه قمار لا. من جهة الاعانة والاعانة على الحرام لا تجوز. فان خلت من هذا فلا بأس

126
00:46:50.400 --> 00:47:09.800
خلت من هذا فلا بأس. بجميع انواع العوظ. العوظ قد يكون احيانا يعني واقع مثل انسان يتسابق جماعة في غير المسابقات الشرعية هذا يدفع وهذا يدفع اه فهذا لا يجوز لكن

127
00:47:09.900 --> 00:47:37.850
ان كان من جهة اخرى هي التي تقيم مثل مسابقات لتقيم المحلات التجارية مثلا او مسابقات عبر الصحف او المجلات او تليفزيون ونحو ذلك المسابقات التجارية فهذه ان خلت من الامر المحرم خلت من امر محرم ولم تكن معينة على امر محرم وخالية من العوظ من المتسابقين اما

128
00:47:38.400 --> 00:47:58.400
عوض على مباشر بان يشترط مال يدفع او على وجه يقوم مقام المال مثل مثلا يشترط مسابقة ان تشتري مثلا ان تدفع مثلا قيمة هذا الكوبون مثلا او مثلا مسابقات الصحف والجرائد ان تكون

129
00:47:58.400 --> 00:48:18.150
والكوبون يؤخذ من نفس الصحيفة حتى لا يمكن ان تشترك حتى تشتري الصحيفة هذا في الحقيقة مشاركة بالمال لا يجوز لا يجوز لكن هل يجوز لمن كان من عادته يشتري الصحيفة هو يشتريها اصلا سواء في مسابقة غير

130
00:48:18.150 --> 00:48:38.150
مسابقة هل يجوز او لهذا موضع نظر؟ لكن كونه لا يشتري الصحيفة من عادته او لا يشتري الجريدة فاشتراها لاجل المسابقة فهذا لا يجوز لانك دفعت مالا وغيرك يدفع مال فتكون الجوائز من مالك ومال غيرك كذلك ايضا مثله اذا كانت

131
00:48:38.150 --> 00:48:58.150
عن طريق الهاتف بالقيمة التي تكون زائدة على المعتاد ليست القيمة المعروفة بل تكن دقيقة بسبع ريالات خمس مثلا هذا ايضا لا يجوز لانه في الحقيقة المال من الجوائز من مال المتسابقين وهذا قمار وان تدخل بناء

132
00:48:58.150 --> 00:49:17.900
على انك غانم او غانم. ثم في الحقيقة قمار واكل المال بالباطل يعني هو قمار من جهتك انت واكل وظلم وتعدي من جهة من اقام المسابقة يعني التحريم في الحق ليس من جهتين. من جهة القمار لانك تدخل مع انك غانم او غارم. انت شرك

133
00:49:18.300 --> 00:49:48.300
كلمت دقيقة دقيقتان مثلا واخذ منك مال والمتصلون بالالاف يجمعون الملايين ويضعون جائزة ربما لا تعادل ولا عشر معشار هذه الاموال او اقل فيأخذون الملايين ويضعون جوائز لها بالنسبة لهذه الاموال التي جمعوها. وهذا المال يؤخذ على سبيل الظلم والتعدي فهو اقبح من القمار

134
00:49:48.300 --> 00:50:05.250
الذي يكون بين شخصين يأخذه احدهما هذا اخذ للمال كأنه مسابقة لكنه في الحقيقة ظلم وتعدي ولعب بعقول الناس حيث يجمعون الاموال الطائلة والملايين من فلان وهذا يقول انا وش يضرني؟ يظن ان المسألة مثلا

135
00:50:05.250 --> 00:50:22.250
انه يشارك بخمسة ريالات او عشرة ريال لا المسألة انك انت تعين ويشارك غيرك الاف تعين على الظلم وربما هذا المال ايضا يكون يعمل به في امور محرمة او منكرات او نحو ذلك. كذلك

136
00:50:22.250 --> 00:50:42.250
ايضا اذا كان الاتصال معتاد اذا كان الاتصال معتاد وهي المسابقات حلال وليس فيها محظور شرعي لكن يتعمد الذين يستقبلون مكالمات ان يؤخروا المتصل او يأخذ السماعة مثلا ويعلقه خمس دقائق عشر دقائق فهذا في الحقيقة

137
00:50:42.250 --> 00:51:03.750
في حكم القمار انه يكون اخذا للمال بغير حق وربما يكون فيهم ايضا اتفاق مع بعض الجهات حتى الزائد على الاتصال المعتاد اه يشترى به الجوائز هذه وهذا قد تصنعه بعض القنوات اه حينما ترفع

138
00:51:03.750 --> 00:51:31.450
الاجهزة مثلا وتعلق ويعلق المتصلون. ربما عشرات الدقائق عشر دقائق ونحو ذلك. يكسبون يأخذون هنا اموالا بالاتفاق مثلا مع من جهات آآ يعني التي تجني هذه الاموال يعني هذا قد يكون افتراض وقد يكون واقع لكن ان كان واقعا. فالحكم فالحكم يجري على المعنى يجري على المعنى. وهكذا

139
00:51:31.450 --> 00:51:49.850
ايضا المسابقات التجارية اللي تقيم بعض المحلات التجارية اه ان كانت هي التي تدفع المال فلا بأس يعني لا بأس اه انما يأتي المحذور من جهة الاحتكار من جهة الاحتكار كون هذا المحل مثلا يحتكر

140
00:51:50.000 --> 00:52:10.000
هؤلاء الزبائن فيغريهم فهذا بعض اهل العلم يلحقه بمسألة يعني صرف الناس والزبائن عن غيرك اليك لكن ليس في محظور من جهة انه قمار لا. لانك انت تأتي وتشتري هذا الشيء

141
00:52:10.000 --> 00:52:30.000
معتاد ثم هم بعد ذلك يدفعون مثلا جائزة لكل مشتر مثلا يقول مثلا من اشترى بهذا الحد ها او اجتمعت له نقاط يجب انه نقاط فاذا بلغت هذا الحد له هذا المال

142
00:52:30.000 --> 00:52:53.750
هذا لا بأس به الا ان كان في فترة هذا الاعلان عن المسابقة زيدة في اسعار المبيعات اذا زيد في اسعار المبيعات زيادة فان هذا قمار اذا مثلا كانت الاسعار رفعت عن المعتاد. بدل مثلا ما يباع مثلا هذا بعشرة ريالات. يباع باحدى عشر ريال

143
00:52:54.000 --> 00:53:16.150
فيأتي الناس ليشترون فلا يلتفت الى هذا الريال بناء على انه يؤمن الجائزة التي تكون اضعاف بعض الرياض. والمشترون كثير فيكونون اخذوا المال وهذا الزائد واشتروا به الجوائز فيكون قمارا من جهتك لانك انت دفعت ريال او دفع ريال اما ان تغنم واما ان تغرم وان كان قليل لكن

144
00:53:16.150 --> 00:53:39.850
بالنسبة الى جميع المال دائر بين الغنم والغرم دائر بين الغنم والغرم فيكون قمارا وهذا كله لاجل صيانة من بذل المال على وجه لا يكون مقصود اه لحاجة الانسان فيبذل المال على غير وجه صحيح

145
00:53:39.950 --> 00:53:56.650
وكذلك ايضا ربما يكون في محظور حينما اذا قيل من اشترى بهذا القدر بلغت نقاطه هذا الشيء فانه يعطى مثلا هذا شيء من المال او نحو ذلك من الجوائز الفل محظور فيه

146
00:53:56.750 --> 00:54:17.950
انه ربما يشتري اشياء لا حاجة له بها لا حاجة له بها فيكون من نوع الاسراف فيكون الكراهة والتحريم اه من لا من جهة القمار من جهة الاسراف اما ان قيل اسراف مكروه كما هو قول الجمهور ومكروه. قيل محرم كما يقول شيخ الاسلام فيكون محرما

147
00:54:18.000 --> 00:54:45.300
فجهة التحريم تختلف بحسب اه يعني المعنى اللي تدور عليه اه تدور عليه هذه المسألة نعم نعم نعم اذا كان اذا كان اذا كان احدهما دافع المال والاخر لم يدفع

148
00:54:45.750 --> 00:55:03.050
يعني لا بأس به اذا كان يعني المحظور ان يدور بين الغنم والغرم. اما اذا كان غانم او سالم فهذا لا يظر اذا كان اذا كان غان يعني لا يدور بين الغنوة فلا بأس به

149
00:55:15.500 --> 00:55:39.200
المقصود اذا كان القاعدة اذا دار اذا دار بين الغنوة اما ان يغنم والا يغرم فهذا الذي يحرام اما غانم والا سان فلا بأس بذلك  وقسم يفرق فيه بين اخذ العوظ عليه فلا يحل وبين المغالبة من دون عوظ فيحل وهو ما عدا ذلك وهذا مثل ما تقدم وهو ما اه

150
00:55:39.200 --> 00:55:53.950
مثل ما تقدم انه يفرق بين اخذ العوظ عليه فلا يحل وبين المغال من دون عوظ فيحل وهو ما عدا ذلك ما عدا ذلك فانه يحل كما ذكر مصنف رحمه الله

151
00:55:55.950 --> 00:56:17.200
نعم ما شاء الله عليك قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من المشتركات العقارات التي لم تقسم تثبت فيها الشفعة للشريك اذا باع شريكه. والمشتركات الاخر لا شفعة فيها. لان

152
00:56:17.200 --> 00:56:37.200
العقارات يكثر الضرر فيها بالمشاركة وغيرها بخلاف ذلك. نعم من الفروق الصحيحة الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من المشتركات آآ العقارات التي لم تقسم ام تثبت فيها الشفعة للشريك اذا باع شريكه

153
00:56:37.900 --> 00:57:00.750
هذه المسألة وفيها خلاف بين اهل العلم وهي بينما تثبت فيه الشفعة وما لا تثبت فيه الشفعة يقول رحمه الله الفرق بينما تثبت فيه شفعة من المشتركات فالعقارات التي لم تقسم تثبت فيها شوف علي شريك اذا باع شريكه. اذا كان عقار بين اثنين

154
00:57:01.000 --> 00:57:26.650
بيت بين اثنين عرظ بين اثنين بين اثنين  فهم شركاء فيه التي لم تثبت فيها الشفعة. فلو باع احدهما نصيبه لو باع احدهما نصيبه فلشريكه الشفعة. ان كانت الشركة على سبيل الشيوع هذا بلا خلاف

155
00:57:27.200 --> 00:57:50.850
بلا خلاف يعني له نصف الارظ وله نصف الارظ له نصف في البيت ونصف بيته لكن مشاع ليس مثلا لنصف الارض جهتها مثلا الشرقية والغربية لشريكه لا هي مشتركة بينهما وهم لم لم يقسموا بمعنى الارض واحدة

156
00:57:51.650 --> 00:58:09.050
الارض واحدة اه وليس هنالك يعني فصل بينهما وربما مثل تكون مثلا في صك واحد و اه في هذه الحالة يشفع على شريكه يشفع على شريكه واذا باع اذا باع

157
00:58:09.850 --> 00:58:23.400
اذا كانت لم تقسم اذا كانت لم تقسم فالفرق بينما ما تثبت فيه الشفعة من المشتركات فالعقارات التي لم تقسم تثبت فيها الشفعة للشريك اذا باع شريكه اذا باع مثلا

158
00:58:23.450 --> 00:58:45.050
نصيبهم الارض نصيبهم من البستان يشفع لقوله عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل ما لم يقسم كل ما لم يقسم فاذا وقع الحود وصرنا وصرنا في الطرق فلا شفعة وانا في البخاري عن جابر وفي مسلم كذلك الشفعة في كل ما لم يقسم من ربعة او حائط

159
00:58:45.150 --> 00:59:03.700
او دار فلا يحل له ان يبيع حتى يؤذينا شريكه يعني ان يعلم شريكه فاذا باع فشريكه يشفع وهو احق به من الثمن واختلف العلماء في علة هل هي لاجل

160
00:59:03.900 --> 00:59:28.350
الظرر الشراكة او سوء الجوار او ضرر الجوار قيل هذا وقيل والاظهر والله وانها للامرين جميعا. لهذا ولهذا قد تكون  للشراكة وقد تكون للجوار احيانا لا يحصل جوار الشركة في البعير السيارة

161
00:59:28.500 --> 00:59:53.600
على الصحيح وان كان مصنف رحمه الله اشار الى ان المنقولات لا تثبت فيها الشفعة. الصواب ثبوت الشفعة في العقارات والمنقولات وان شفعة شرعت تارة لظرر الشركة وتارة لضرر الجوار. سواء كان فيما ينقسم او لا ينقسم

162
00:59:54.750 --> 01:00:12.150
نثبت فيه الشبهة. بعضهم قال الشفعة تثبت فيما لا فيما ينقسم. اما ما لا ينقسم فلا تثبتي شفعة. مثل الدار الضيقة التي لا تنقسم وبينهما دالة تنقسم ضيقة يقول كيف تقوم بالشفعة؟ الان هو لا يمكن ان يقاسي

163
01:00:12.400 --> 01:00:31.350
لو قسم البيت تضرر صارت يعني بعض خدمات البيت ليست عنده ويحتاج كموظوع خلا او نحو ذلك مما يحتاج اليه فيتضرر فيضطر الى عدم القسمة واذا باع قيل يشفع يعني لا يستطيع يقسم

164
01:00:31.500 --> 01:00:48.650
واذا باع يشفع يشفع ان الشبعة ثابتة. ولا ظرر عليك انت وان كان لا ينقسم انت ان كنت تريد ان تبقي هذا المال او هذا هذه الدار على حال فانت منتفع مع شريكك

165
01:00:49.050 --> 01:01:05.500
وان بعت لانه لا ينقسم وتقول سوف ابيع على شخص اخر لا يظر يشفع المال الذي تبيع به على اجنبي يضمنه شيء المال حاصل لك ما الذي يمنع من الشفعة

166
01:01:06.500 --> 01:01:26.200
يمنع من الشفعة ما دام انه يصل الى غرظه بكل يسر وسهولة الحمد لله وان شاء ان يبقي نصيبه هو وشريكه ان شاء ان يبيع وان شاء يبكي فانتم في ساعة ولله الحمد

167
01:01:26.300 --> 01:01:41.500
وما ينقسم من باب اولى. كذلك على الصحيح المنقولات بل انه ربما يكون الظرر في المنقولات اشد من الظرر في العقارات. مفرق قول العقارات تدوم والمنقولات لا تدوم. وهذا ليس بصحيح بعظ

168
01:01:41.500 --> 01:02:05.600
ربما تدوم والضرر فيها ربما يكون اشد. يعني رأيته لو كان سيارة هم شركاء فيها تتنقل وهذا يستخدم وهذا يستخدمها ربما يكون الظرر فيها اكثر والاجهزة ونحو ذلك فالصحيح انها ادلة عامة فيها فان نظرنا الى عموم الادلة فلا تفصيل فيها بين العقار وبين

169
01:02:05.600 --> 01:02:24.900
وان كان ذكر في بعض الفاظها الاشارة الى العقار الربعة والحائط والدار لان هي التي تقع كثيرا وان كان نظرنا الى المعنى فالمعنى موجود الذي في العقار موجود في الذي في العقار موجود في المنقول بل ربما يكون في المنقول اشد

170
01:02:24.900 --> 01:02:46.550
ظرر المشاركة في المنقول يعني لا يمكن ايضا ان يقسم لانكم تقولون انتم فيما لا ينقسم عللوا ببعض العلل عللوا ببعض العلل لكن هذا في الحقيقة  الداخل كما تقدم لا من جهة عموم الالفاظ ولا من جهة عموم

171
01:02:46.650 --> 01:03:09.200
المعاني فلهذا له ان يشفع لكن اختلف العلماء الشوفعة هل يد لكل شريك آآ او هناك من يشفع من لا يشفع النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي رافع قال الجار حق بسقبه عند البخاري

172
01:03:09.950 --> 01:03:28.550
وعند النسائي من حديث عمرو بن الشريد عن ابيه الشريد بن سويد الجعر احق بسقبه. بسقبه. وكذلك حجاب متقدم متقدم عند البخاري ومسلم بلفظين مختلفين وعند ابي دور اسناد صحيح

173
01:03:29.300 --> 01:03:55.650
اذا قسمت الارض وحدت فلا شفعة تبين ان شفعة تنتهي بتبين حدود ولهذا البخاري اذا صرفت الطرق فلا شفعة فاذا صرفت الطرق فلا شفعة تبينت الحدود اه فانقسموا وانفصلوا وجاء الجار الدار احق بالدار من حديث سمرة وغيره

174
01:03:55.700 --> 01:04:10.100
وهذا يبينه ايضا ما تقدم الجار حقه بصقبه في حديث ابي رافع قصة له مع سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وفي ان نشترى منه الدار وكان جارا له. وكان يريد ان يبيع

175
01:04:11.850 --> 01:04:29.700
من اهل العلم من قال ان الشفعة انه اذا وقعت الحدود بين الجارين انتبهت الشعور قول الجمهور قابله ابو حنيفة رحمه الله قال تثبت الشفعة لكل جار لكل جار لانه قال

176
01:04:29.900 --> 01:04:46.800
ما يدل على الجوار وجاء حديث اخر جيد رواه الاربعة اي جابر هو طريق من طريق عبدالملك وطريق العزرمي وهو جيد ليس محمد عبيد الله الظعيف آآ وفيه انه عليه الصلاة والسلام

177
01:04:47.600 --> 01:05:06.000
قال الجار احق بشفعة جاره. ينتظر بها اذا كان غائبا. اذا كان طريقهما واحدا الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها اذا كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا وهذا الحديث مفصل ومبين

178
01:05:06.300 --> 01:05:30.400
ان الجار ان كانت انفصلت المرافق تمام الانفصال بين الجارين فلا شفعة  وان كان بينه منفعة فان الشفعة الثابتة. ولهذا قال اذا كان طريقهم واحد ففهم انه اذا كان الطريق ليس نافذ

179
01:05:31.050 --> 01:05:51.050
عام اما اذا كان جاره لكن الطريق عام ما في شفعة اما اذا كان طريق سد لا يستعمله الا اصحاب هذا البيت يعني ثلاثة جيران اربعة جيران مثل ما يقع ربما في بعض الاماكن يكون

180
01:05:51.150 --> 01:06:12.250
بينهما ممر خاص لهما وتنفتح الابواب عليه. لا شك انهم يتوسعون في هذا ما لا يتوسعون لانه غير مفتوح على الشارع العام فلو باع احدهما فان جاره يشفع عليه. يقول انا كنت انا واياك صالحين آآ يعني انا مطمئن اليك لكن سوف

181
01:06:12.250 --> 01:06:28.700
يأتيني انسان غريب الان ما اعرفه الان وبيننا هذا الطريق ولا ادري وقد يحصل بيني وبينه سوء تفاهم لوجود هذا المكان الخاص فهو احق فاذا باء هو احق به بالثمان

182
01:06:29.700 --> 01:06:55.800
الحق جمع من العلم به من جهة المعنى الشراكة فيما هو مثله او ما هو ابلغ منه مثل لو كانت بينهما مثلا ملقى مثلا نجاسات البالوعة مثلا او بينهما خزان ماء لا شك انه هذا الماء ربما ان احدهما يستهلك اكثر قال وربما يحسن خلاف ونزاع وما اشبه ذلك

183
01:06:56.250 --> 01:07:17.000
هذي منفعة ومصلحة اه بينهم مشتركة اذا باع فانه يكون احق به آآ مين الاجنبي في هذه المرافق التي آآ مشتركة بينهما وهذا في الحقيقة يعني عند النظر والتأمل يتبين لك ان هذا القول الوسط هو

184
01:07:17.100 --> 01:07:39.000
هو القول الوسط لا من جهة المعنى ولا من جهة الادلة هو الذي انتصر العلامة القيم رحمه الله وايده بالادلة في اعلام الموقعين لعل نقف على هذا نعم  اذا اذا اذا اذا كان

185
01:07:39.200 --> 01:08:02.200
اذا كانت يعني كلاهما لك الشقة من مالك الشقة وعداد واحد عداد واحد بينهما العداد واحد هذا له ذلك اما اذا كان لا منفصل مثلا بحساب وفاتورته فلا المقصود في الغالب ان في الغالب انه يكون العداد

186
01:08:02.300 --> 01:08:17.850
يعني بينهم لكن اذا وجد شيء من هذا ينظر تقدير مسألة بحسب وجود الشهادة اذا وجد العداد واحد يطفئ عنهم جميع ويشتغل لهم جميع وما اشبه ذلك وهم جعلوا هذا فهذا ربما يكون ابلغ من الماء احيانا في خاصة في مثل هذه الايام

187
01:08:20.100 --> 01:08:51.250
نعم  السؤال الذي ورد للاخوة اه اليوم من الفروق الصحيحة بين الهبة والعطية والوصية انها ثابتة كلها اذا لم تتضمن ظلما ولو استوعبت المال كله فما هي الجواب الهبة  يقول من الفروق الصحيحة بين الهبة والعطية والوصية انها ثابتة كلها اذا لم تتضمن ظلما ولو استوعبت المال كله

188
01:08:51.500 --> 01:09:07.000
فما هو او فما هي الجواب الهبة. نعم انها ثابتة كلها اذا لم تتضمن ظلما ولو استوعبت المال كله  يعني من حيث الجملة هناك شروط اخرى فيها لكن هذا من حيث الجملة الصحيحة نعم

189
01:09:07.350 --> 01:09:12.300
اه اجاب على السؤال اه الاخ عبدالله بن خالد